Lebanese Laws Library
Laws
Tags
Edit Article
Node (optional)
— No node —
الباب - الاول - احكام عامة
الفصل - الاول - في التجار على وجه عام وفي الاهلية المطلوبة للاتجار
الجزء - الاول - في تسجيل اسماء التجار الذين لهم متاجر رئيسية في لبنان اية كانت جنسيتهم
الفصل - الاول - في تأسيس الشركات المغفلة
الجزء - الاول - في الاسهم
الجزء - الاول - في اعضاء مجلس الادارة
الفصل - الاول - في الوكالة التجارية
الفصل - الاول
الجزء - الاول - المدعاة لعدم القبول ولعدم الايفاء
الجزء - الاول - احكام عامة
الفصل - الاول - انشاؤه وصيغته
الفصل - الاول - في افتتاح الافلاس
الجزء - الاول - اركان هيئة التفليسة
الجزء - الاول - في الصلح البسيط
الجزء - الاول - في اصحاب الديون المترتبة على عدة مديونين
الكتاب - الاول - في التجارة على وجه عام وفي التجارة والمؤسسات التجارية
الكتاب - الثاني - في الشركات التجارية
الكتاب - الثالث - في العقود التجارية بوجه عام وفي بعض العقود التجارية بوجه خاص
الكتاب - الرابع - في الاسناد التجارية وغيرها من الاسناد القابلة للتداول
الكتاب - الخامس - في الصلح الاحتياطي والافلاس
الفقرة - ١ - تعدد النسخ
الفقرة - ٢ - في الصور
النبذة - أخيرة
الباب - الثاني - في الاعمال التجارية
الفصل - الثاني - في دفاتر التجارة
الجزء - الثاني - في تسجيل الشركات التجارية التي لها محل رئيسي في لبنان اية كانت جنسيتها
الفصل - الثاني - الوثائق التي تصدرها الشركات المغفلة والنظام القضائي لحملة تلك الوثائق
الجزء - الثاني - في السندات
الجزء - الثاني - مفوضو المراقبة
الفصل - الثاني - في الوساطة
الفصل - الثاني - في المؤونة
الجزء - الثاني - في الاحتجاج
الجزء - الثاني - القبول بطريقة التدخل
الفصل - الثاني - في انتقال الشك
الفصل - الثاني - في المفاعيل المباشرة للحكم باعلان الافلاس
الجزء - الثاني - في ادارة موجودات المفلس
الجزء - الثاني - في اتحاد الدائنين
الجزء - الثاني - في الاسترداد والامتناع عن التسليم
الباب - الثالث - في التجار
الفصل - الثالث - في سجل التجارة
الجزء - الثالث - في التجار الذين لهم مركز رئيسي في الخارج وفروع ووكالات في لبنان اية كانت جنسيتهم
الجزء - الثالث - في السندات القابلة التحويل الى اسهم (اضيف م. ا. رقم 54/77
الفصل - الثالث - في سبر اعمال الشركات المغفلة
الجزء - الثالث - جمعيات المساهمين العمومية
الفصل - الثالث - في السمسرة
الفصل - الثالث - في التظهير
الجزء - الثالث - في تجديد السحب
الجزء - الثالث - الايفاء بطريقة التدخل
الفصل - الثالث - في العرض والايفاء
الفصل - الثالث - اصول المحاكمة في الافلاس
الجزء - الثالث - في تقرير الديون المترتبة على المفلس
الجزء - الثالث - الصلح بالتنازل عن موجودات المفلس
الجزء - الثالث - اصحاب الديون المؤمنة برهن او امتياز على منقول
الجزء - الرابع - في الشركات التجارية الاجنبية التي لها فرع او وكالة في لبنان
الباب - الرابع - في المؤسسات التجارية
الفصل - الرابع - في حل الشركات المغفلة
الفصل - الرابع - في القبول
الفصل - الرابع - في الشك المشطوب
الفصل - الرابع - في حلول قضايا التفليسة
الجزء - الرابع - في اقفال التفليسة لعدم كفاية الموجودات
الجزء - الرابع - اصحاب الديون المؤمنة برهن او امتياز على عقار
الجزء - الخامس - احكام عامة
الباب - الاول - احكام عامة
الفصل - الخامس - في التكفل
الفصل - الخامس - في المدعاة لعدم الايفاء
الفصل - الخامس - في الحقوق الخاصة التي يمكن الادلاء بها على التفليسة
الجزء - الخامس - في حقوق زوجة المفلس
الباب - الثاني - شركات التضامن
الفصل - السادس - في الاستحقاق
الفصل - السادس - في تعدد النسخ
الباب - الثالث - في الشركات المغفلة
الفصل - السابع - في الايفاء
الفصل - السابع - في مرور الزمن
الفصل - الثامن - في المداعاة لعدم القبول ولعدم الايفاء في الاحتجاج وفي تجديد السحب
الفصل - الثامن - احكام عامة وجزائية
الباب - الرابع - في شركات التوصية
الفصل - التاسع - في التدخل
الباب - الخامس - في الشركات التي لها رؤوس مال قابلة للتغيير (شركات التعاون)
الفصل - العاشر - في تعدد النسخ والصور
الباب - السادس - في شركات المحاصصة
الفصل - الحادي عشر - في التحريف
الباب - السابع - في الشركات المحدودة المسؤولية (اضيف م.ا 35/67
الفصل - الثاني عشر - في مرور الزمن
الباب - الثامن - في بعض الجرائم المالية
الفصل - الثالث عشر - احكام عامة
الباب - الاول - احكام عامة
الباب - الثاني - في الرهن التجاري
الباب - الثالث - في الوكالة التجارية والوساطة والسمسرة
الباب - الرابع - في الحساب الجاري
الباب - الخامس - في عمليات المصارف
الباب - الاول - السفتجة او سحب السند
الباب - الثاني - في السند لامر
الباب - الثالث - في الشك
الباب - الرابع - في سائر الاسناد القابلة للانتقال بطريقة التظهير
الباب - الخامس - القيمة المنقولة
الباب - السادس - ايصالات الايداع العمومية
الباب - الاول - في الصلح الاحتياطي
الباب - الثاني - في الافلاس
الباب - الثالث - في اصول المحاكمة الموجزة
الباب - الرابع - في الافلاس التقصيري او الاحتيالي
الباب - الخامس - في اعادة الاعتبار
الباب - السادس - احكام خاصة بافلاس الشركات
Article Number
Article Text
مكرر ٢ - مع الاحتفاظ الكلي بالاحكام التنظيمية المتعلقة بايصالات الايداع العموميّة المرتبطة بأسهم المصارف، على الشركة أن تتأكد على مسؤوليتها، عند إصدار ايصالات ايداع عمومية مرتبطة بأسهمها، من توافر الشروط التالية: ١- قيام مصرف أو مؤسسة مالية في الخارج باصدار ايصالات الايداع العمومية بعد استلام ما يفيد أنه تم حفظ الأسهم الاساسية لدى مركز حفظ ومقاصة الادوات تامالية للبنان والشرقالاوسط (ميدكلير) المنشأة بموجب القانون رقم ١٣٩ تاريخ ٢٦/١١/١٩٩٩. ٢- موافقة مجلس إدارة الشركة المصدرة للأسهم الأساسيّة على المعلومات الواردة في نشرة الإكتتاب الممكن أن تعد لهذا الإصدار. ٣- اصدار ايصالات ايداع عموميّة إما: أ- إستنادًا إلى أحكام عقد موقع بين المصرف أو المؤسسة المالية الذّي ينوي أي منهما اصدار ايصالات ايداع عمومية وبين الشركة المصدرة للأسهم الأساسية مقابل أسهم تملكها هي من اسهمها أو مقابل اسهم يملكها بعض مساهمي الشركة في الشركة المصدرة (sponsored DRs). ب- لقاء كتاب عدم ممانعة من الشركة المصدرة للأسهم الأساسية في حال عدم وجود عقد وفقًا لما هو مشار إليه في الفقرة (أ) من البند (٣) هذا (Unsponsored DRs). وتقوم شركة ميدكلير، في هذه الحالة، وبما يمكن أن تتوافر لديها من معلومات بالتأكد أيضًا من تحقق شروط هذه المادّة عند اصدار ايصالات ايداع عموميّة. ٤- جواز إعطاء مالكي ايصالات الايداع العمومية حق استبدالها بعدد من الأسهم الأساسية شرط أن لا يتعارض ذلك مع أحكام قانونيّة أو نظاميّة سيما تلك التّي تحصر تملك الأسهم الأساسية بأشخاص لبنانيين. ٥- ابقاء الأسهم الأساسية بحيازة مركز حفظ ومقاصة الأدوات المالية للبنان والشرق الأوسط (ميدكليلر) لحين تسديد قيمة ايصالات الإيداع العمومية كليًّا أو جزئيًّا أو لحين استبدالها بلالأسهم الأساسية المقابلة كليًّا أو جزئيًّا أو لحين حل وتصفية الشركة المصدرة للأسهم الأساسية. ٦- امكانية منح مصدر ايصالات الإيداع العموميّة حق حضور الجمعيّات العموميّة للشركة مصدرة الأسهم الأساسية وحق الإشتراك في التصويت شرط ان: أ- لا يتعارض هذا الحق مع أحكام قانونية أو نظامية سيما تلك التي تحصر تملك الأسهم الأساسيّة بأشخاص لبنانيين. ب- يقوم مصدر ايصالات الايداع العمومية بالتصويت في جلسات الجمعيات العمومية وفقا لتعليمات مالكي هذه الإيصالات، إذ كان عقد أو نظام إصدار هذه افيصالات يجيزان ذلك ويحددان شروط وكيفيّة ممارسة حقوق التصويت، وإلا، فعلى مصدر ايصالات الإيداع العمومية أن يقوم بالتصويت وفقًا لما تقتضيه مصلحة الشركة مصدرة الأسهم الأساسية. ٧- عدم تخطي عدد الأسهم الممثلة بايصالات الايداع العمومية ٣٠٪ من عدد السهم المكونة لرأسمال الشركة مصدرة الأسهم الأساسية والمدفوع ثمنها بالكامل.
Position
Update
Back