قانون العقوبات

Publication Date: 1943-10-27

الكتاب - الاول - الاحكام العامة

الباب - الاول - في الشريعة الجزائية

الفصل - الاول - في تطبيق الشريعة الجزائية من حيث الزمان

النبذة - 1 - في شرعية الجرائم

المادة 1

لا تفرض عقوبة ولا تدبير احترازي او اصلاحي من اجل جرم لم يكن القانون قد نص عليه حين اقترافه لا تؤخذ على المدعى عليه الافعال التي تؤلف الجرم واعمال الاشتراك الاصلي او الفرعي التي اتاها قبل ان ينض القانون على هذا الجرم.

المادة 2

لا يقمع جرم بعقوبة او تدبير احترازي او اصلاحي اذا الغاه قانون جديد. ولا يبقى للاحكام الجزائية التي قضي بها اي مفعول على ان كل جرم اقترف خرقا لقانون موقت في خلال مدة تطبيقه لا تقف ملاحقته وقمعه بعد انقضاء المدة المذكورة.

المادة 3-معدلة

كل قانون يعدل شروط التجريم تعديلا ينفع المدعى عليه يطبق على الافعال المقترفة قبل نفاذه ما لم يكن قد صدر بشأنها حكم مبرم.

المادة 4

كل قانون يعدل حق الملاحقة يطبق على الجرائم السابقة له اذا كان اكثر مراعاة للمدعى عليه اذا عين القانون الجديد مهلة لممارسة حق الملاحقة فلا تجري هذه المهلة الا من يوم نفاذ القانون. واذا عدل القانون مهلة موضوعة من قبل فهي تجري وفاقا للقانون القديم عل ان لا يتجاوز مداها مهلة القانون الجديد محسوبة من يوم نفاذه.

المادة 5

اذا عدل قانون مدة مرور الزمن على جرم جرت هذه المدة وفاقا للقانون القديم على ان لا يتجاوز مداها المدة التي عينها القانون الجديد محسوبة من يوم نفاذه.

النبذة - 2 - في شرعية العقوبات

المادة 6

لا يقضي بأي عقوبة لم ينص القانون عليها حين اقتراف الجرم. يعد الجرم مقترفا حالما تتم أفعال تنفيذه، دون ما نظر إلى وقت حصول النتيجة.

المادة 7

كل قانون جديد، ولو أشد، يطبق على الجرائم المتمادية والمستمرة والمتعاقبة أو جرائم العادة التي ثوبر على تنفيذها تحت سلطانه.

المادة 8-معدلة

كل قانون جديد يلغي عقوبة أو يقضي بعقوبة أخف يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه ما لم يكن صدر بشأنها حكم مبرم.

المادة 9

كل قانون جديد يقضي بعقوبات أشد لا يطبق على الجرائم المقتر ة ف قبل نفاذه. على أنه إذا عدل القانون الجديد قواعد اجتماع الجرائم والتكرار، تؤخذ بعين الاعتبار، عند قمع فعل تم تحت سلطانه، الجرائم التي اقترفت والعقوبات التي قضي بها قبل نفاذه.

المادة 10

كل قانون جديد يعدل طريقة تنفيذ إحدى العقوبات بأن يغير ماهيتها لا يطبق على الأفعال المقترفة قبل نفاذه ما لم يكن أكثر مراعاة للمدعى عليه أو المحكوم عليه. تتغير ماهية العقوبة عندما يعدل القانون الجديد القواعد الشرعية التي خصت بها في فصل العقوبات من هذا القانون.

المادة 11-معدلة

كل قانون جديد يعدل مدة مرور الزمن على عقوبة يطبق وفاقا للشروط المعينة في المادة الخامسة.

النبذة - 3 - في شرعية التدابير الاحترازية والتدابير الاصلاحية

المادة 12

لا يقضي باي تدبير احترازي او اي تدبير اصلاحي الا في الشروط والاحوال التي نص عليها القانون.

المادة 13

كل قانون جديد يضع تدبيرا احترازيا او تدبيرا اصلاحيا يطبق على الجرائم التي لم تفصل بها آخر هيئة قضائية ذات صلاحية من حيث الوقائع اما العقوبات التي فرضت قبل نفاذ القانون الجديد فتحسب عند قمع الفعل المقترف تحت سلطانه في تطبيق الاحكام المتعلقة باعتياد الاجرام.

المادة 14

كل تدبير احترازي وكل تدبير اصلاحي الغاه القانون او ابدل منه تدبيرا اخر لا يبقى له اي مفعول فاذا كان قد صدر حكم مبرم اعيدت المحاكمة لتطبيق التدبير الاحترازي او الاصلاحي الجديد.

الفصل - الثاني - في تطبيق الشريعة الجزائية من حيث المكان

النبذة - 1 - في الصلاحية الاقليمية

المادة 15

تطبق الشريعة اللبنانية على جميع الجرائم المقترفة في الارض اللبنانية تعد الجريمة مقترفة في الارض اللبنانية: 1- اذا تم على هذه الارض احد العناصر التي تؤلف الجريمة, او فعل من افعال جريمة غير متجزئة, او فعل اشتراك اصلي او فرعي. 2- اذا حصلت النتيجة في هذه الارض او كان متوقعا حصولها فيها.

المادة 16

تشمل الارض اللبنانية طبقة الهواء التي تغطيها, اي الاقليم الجوي.

المادة 17-معدلة

يكون في حكم الارض اللبنانية, لاجل تطبيق الشريعة الجزائية: 1- البحر الاقليمي الى مسافة عشرين كيلومترا من الشاطىء ابتداء من ادنى مستوى الجزر, 2- المدى الجوي الذي يغطي البحر الاقليمي, 3- السفن والمركبات الهوائية اللبنانية 4- الارض الاجنبية التي يحتلها جيش لبناني, اذا كانت الجرائم المقترفة تنال من سلامة الجيش او من مصالحه. 5- المنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية المانعة والجرف القاري التابعة للبنان والمنصات الثابتة في هذا الجرف القاري, تطبيقا لاحكام اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار الموقعة بتاريخ 10/12/1982 في مونتيغوباي (الجاماييك). الذي اجيز للحكومة الانضمام اليها بموجب القانون رقم 29 تاريخ 22/02/1994.

المادة 18-معدلة

لا تطبق الشريعة اللبنانية: 1- في الاقليم الجوي اللبناني, على الجرائم المقترفة على متن مركبة هوائية اجنبية, اذا لم تجاوز الجريمة شفير المركبة. على ان الجرائم التي لا تجاوز شفير المركبة الهوائية تخضع للشريعة اللبنانية اذا كان الفاعل او المجني عليه لبنانيا, او اذا حطت المركبة الهوائية في لبنان بعد اقتراف الجريمة. 2- في البحر الاقليمي اللبناني او في المدى الجوي الذي يغطيه, على الجرائم المقترفة على متن سفينة او مركبة هوائية اجنبية اذا لم تجاوز الجريمة شفير السفينة او المركبة الهوائية. 3- ملغاة بالقانون تاريخ 12/1/1946 - وتخضع للشريعة اللبنانية جرائم الاستيلاء على السفن الاجنبية او على البضائع المنقولة عليها, اذا دخلت هذه السفن المياه الاقليمية اللبنانية. - وكل جرم يرتكب في او على السفينة وهي في هذه الحالة يخضع للشريعة اللبنانية مع مراعاة الاتفاقيات الدولية الموافق عليها من قبل السلطات اللبنانية. - وتخضع كذلك للشريعة اللبنانية جريمة الاستيلاء على البضائع من السفن, الحاصلة خارج المياه الاقليمية اذا تم ادخال هذه البضائع الى الارض اللبنانية للاستهلاك المحلي او على سبيل "الترانزيت".

النبذة - 2 - في الصلاحية الذاتية

المادة 19-معدلة

تطبق القوانين اللبنانية على كل لبناني او اجنبي او عديم الجنسية, فاعلا او شريكا او محرضا او متدخلا اقدم خارج الاراضي اللبنانية او على متن طائرة او سفينة اجنبية: 1- على ارتكاب جرائم مخلة بأمن الدولة او تقليد خاتم الدولة او تقليد او تزوير اوراق العملة او السندات المصرفية اللبنانية او الاجنبية المتداولة شرعا او عرفا في لبنان, او تزوير جوازات السفر وسمات الدخول وتذاكر الهوية ووثائق اخراج القيد اللبنانية. على ان هذه الاحكام لا تطبق على الاجنبي الذي لا يكون عمله مخالفا لقواعد القانون الدولي. 2- على ارتكاب احدى الجنايات ضد سلامة الملاحة الجوية او البحرية والمنصوص عليها في المواد 641 و642 و643 المعدلة من قانون العقوبات. 3- على ارتكاب احدى الجرائم ضد سلامة المنصات الثابتة في الجرف القاري التابع لاحدى الدول المتعاقدة في بروتوكول روما المعقود بتاريخ 10/03/1988 4- على ارتكاب جرائم بهدف الزام لبنان القيام بأي عمل كان او بالامتناع عنه, اذا حصل خلال ارتكابها تهديد او احتجاز او جرح او قتل لبناني.

النبذة - 3 - في الصلاحية الشخصية

المادة 20

تطبق الشريعة اللبنانية على كل لبناني, فاعلا كان او محرضا او متدخلا, اقدم خارج الارض اللبنانية, على ارتكاب جناية او جنحة تعاقب عليها الشريعة اللبنانية. ويبقى الامر كذلك ولو فقد المدعى عليه او اكتسب الجنسية اللبنانية بعد ارتكاب الجناية او الجنحة.

المادة 21

تطبق الشريعة اللبنانية خارج الارض اللبنانية: 1- على الجرائم التي يقترفها الموظفون اللبنانيون في اثناء ممارستهم وظائفهم او في معرض ممارستهم لها. 2- على الجرائم التي يقترفها موظفو السلك الخارجي والقناصل اللبنانيون ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم اياها القانون الدولي العام.

المادة 22

لا تطبق الشريعة اللبنانية في الارض اللبنانية على الجرائم التي يقترفها موظفو السلك الخارجي والقناصل الاجانب ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم اياها القانون الدولي العام.

النبذة - 4 - في الصلاحية الشاملة

المادة المادة 23-معدلة

تطبق القوانين اللبنانية ايضا على كل اجنبي او عديم الجنسية مقيم او وجد في لبنان, اقدم في الخارج فاعلا او شريكا او محرضا او متدخلا على ارتكاب جناية او جنحة غير منصوص عليها في المواد 19 (البند 1) و20 و21 اذا لم يكن استرداده قد طلب او قبل. وكذلك اذا ارتكبت الجناية او الجنحة من اي كان ضد او على متن طائرة اجنبية مؤجرة بدون طاقم, الى مستأجر له مركز عمل رئيسي او محل اقامة دائم في لبنان, اذا لم يكن استرداد الفاعل قد طلب او قبل.

النبذة - 5 - في مدى الشريعة الاجنبية

المادة 24

لا تطبق الشريعة اللبنانية على الجنح المشار اليها في المادة ال 20 والمعاقب عليها بعقوبة حبس لا يبلغ الثلاث سنوات , على اي جريمة اشارت اليها المادة 23 اذا كانت شريعة الدولة التي اقترفت في ارضها هذه الجرائم لا تعاقب عليها.

المادة 25

اذا اختلفت الشريعة اللبنانية وشريعة مكان الجرم فللقاضي عند تطبيقه الشريعة اللبنانية وفاقا للمادتين ال 20 و23 ان يراعي هذا الاختلاف لمصلحة المدعى عليه. ان تدابير الاحتراز او الاصلاح وفقدان الاهلية والاسقاط من الحقوق المنصوص عليها في الشريعة اللبنانية تطبق دون ما نظر الى شريعة مكان الجرم.

المادة 26

فيما خص الجرائم المقترفة في لبنان او في الخارج تراعي شريعة المدعى عليه الشخصية لاجل تجريمه: 1- عندما يكون احد العناصر المؤلفة للجرم خاضعا لشريعة خاصة بالاحوال الشخصية او بالاهلية 2- عندما يكون احد اسباب التشديد او الاعذار الشرعية ما عدا القصر الجزائي ناشئا عن شريعة خاصة بالاحوال الشخصية او بالاهلية.

النبذة - 6 - في مفعول الاحكام الاجنبية

المادة 27-معدلة

فيما خلا الجنايات المنصوص عليها في المادة 19 والجرائم المقترفة في الأراضي اللبنانية, لا تساق في لبنان ملاحقة على لبناني أو أجنبي في احدى الحالات الآتية: 1 ـ اذا كان قد لوحق بجريمة افلاس احتيالي أو افلاس تقصيري أو بجريمة ذات صلة بهاتين الجريمتين أو باحداهما بسبب افلاس أو توقف شركة أو مؤسسة تجارية عن الدفع, وكان مركز هذه الشركة أو المؤسسة موجودا خارج الأراضي اللبنانية, وكانت الملاحقة قد جرت في البلد الذي يقع فيه هذا المركز. 2 ـ في جميع الجرائم الأخرى, اذا كان قد حكم نهائيا في الخارج وفي حالة الحكم عليه, اذا كان الحكم قد نفذ فيه أو سقط عنه بمرور الزمن, أو بالعفو..

المادة 28

لا تحول الاحكام الصادرة في الخارج دون ملاحقة اي جريمة في لبنان نصت عليه المادة ال 19 او اقترفت في الارض اللبنانية, الا ان يكون حكم القضاء الاجنبي قد صدر على اثر اخبار رسمي من السلطات اللبنانية. على ان العقوبة والتوقيف الاحتياطي الذين نفذا في الخارج يحسمان بالمقدار الذي يحدده القاضي من اصل العقوبة التي يقضي بها.

المادة 29-معدلة

ان الاحكام الجزائية الصادرة عن قضاء اجنبي بشأن افعال تصفها الشريعة اللبنانية بالجنايات او الجنح يمكن الاستناد اليها: 1- لاجل تنفيذ ما ينجم عنها من تدابير الاحتراز وفقدان الاهلية والاسقاط من الحقوق, ما دامت متفقة والشريعة اللبنانية وتنفيذ الردود والتعويضات والنتائج المدنية الاخرى, 2- لاجل الحكم بما نصت عليه الشريعة اللبنانية من تدابير احترازية وفقدان اهلية واسقاط حقوق او بردود وتعويضات ونتائج مدنية اخرى, 3- لاجل تطبيق احكام الشريعة اللبنانية بشأن التكرار, واعتياد الاجرام واجتماع الجرائم, ووقف التنفيذ, واعادة الاعتبار للقاضي اللبناني ان يتثبت من كون الحكم الاجنبي منطبقا على القانون من حيث الشكل والاساس , وذلك برجوعه الى وثائق القضية.

النبذة - 7 - في الاسترداد

المادة 30

لا يسلم احد الى دولة اجنبية, فيما خلا الحالات التي نصت عليها احكام هذا القانون, الا ان يكون ذلك تطبيقا لمعاهدة لها قوة القانون.

المادة 31

تبيح الاسترداد: 1- الجرائم المقترفة في ارض الدولة طالبة الاسترداد, 2- الجرائم التي تنال من امنها او من مكانتها المالية, 3- الجرائم التي يقترفها احد رعاياها

المادة 32

لا تبيح الاسترداد الجرائم الداخلة في نطاق صلاحية الشريعة اللبنانية الاقليمية والذاتية والشخصية كما حددتها المواد ال 15 الى ال 17, ونهاية الفقرة الاولى من المادة ال 18 والمواد ال 19 الى ال 21.

المادة 33-معدلة

يرفض الاسترداد: 1- اذا كانت الشريعة اللبنانية لا تعاقب على الجريمة بعقوبة جنائية او جناحية ويكون الامر على النقيض اذا كانت ظروف الفعل المؤلفة للجرم لا يمكن توفرها في لبنان لسبب وضعه الجغرافي, 2- اذا كانت العقوبة المنصوص عليها في شريعة الدولة طالبة الاسترداد او شريعة الدولة التي ارتكبت الافعال في ارضها لا تبلغ سنة حبس عن مجمل الجرائم التي تناولها الطلب . وفي حالة الحكم اذا كانت العقوبة المفروضة تنقص عن شهرين حبس . 3- اذا كان قد قضي في الجريمة قضاء مبرما في لبنان, او كانت دعوى الحق العام او العقوبة قد سقطتا وفاقا للشريعة اللبنانية او شريعة الدولة طالبة الاسترداد او شريعة الدولة التي اقترفت الجريمة في ارضها.

المادة 34

كذلك يرفض الاسترداد: 1- اذا نشأ طلب الاسترداد عن جريمة ذات طابع سياسي, او ظهر انه لغرض سياسي, 2- اذا كان المدعي عليه قد استرق في ارض الدولة طالبة الاسترداد, 3- اذا كانت العقوبة المنصوص عليها في شريعة الدولة طالبة الاسترداد مخالفة لنظام المجتمع.

المادة 35-معدلة

يحال طلب الاسترداد على النائب العام التمييزي الذي يتولى التحقيق حول توفر او عدم توفر الشروط القانونية وفي مدى ثبوت التهمة, ويمكنه ان يصدر مذكرة توقيف بحق الشخص المطلوب استرداده بعد استجوابه ثم يحيل الملف الى وزير العدل مشفوعا بتقريره. - يبت بطلب الاسترداد بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل.

المادة 36-معدلة

المدعي عليه الذي يتم استرداده لا يمكن ملاحقته وجاها ولا انفاذ عقوبة فيه ولا تسليمه الى دولة ثالثة من اجل اي جريمة سابقة للاسترداد غير الجريمة التي كانت سببا له, الا ان توافق على ذلك حكومة الدولة المطلوب منها الاسترداد ضمن الشروط الواردة في المادة السابقة . والموافقة في هذه الحالة ليست مقيدة باحكام الفقرة الثانية من المادة ال 33.

الباب - الثاني - في الاحكام الجزائية

الفصل - الاول - في العقوبات

النبذة - 1 - في العقوبات عامة

المادة 37

ان العقوبات الجنائية العادية هي: 1- الاعدام. 2- الاشغال الشاقة المؤبدة. 3- الاعتقال المؤبد. 4- الاشغال الشاقة الموقتة. 5- الاعتقال الموقت.

المادة 38

ان العقوبات الجنائية السياسية هي: 1- الاعتقال المؤبد. 2- الاعتقال الموقت. 3- الابعاد. 4- الاقامة الجبرية. 5- التجريد المدني.

المادة 39

ان العقوبات الجناحية العادية هي: 1- الحبس مع التشغيل. 2- الحبس البسيط. 3- الغرامة.

المادة 40

ان العقوبات الجناحية السياسية هي: 1- الحبس البسيط. 2- الاقامة الجبرية. 3- الغرامة.

المادة 41-معدلة

ان عقوبتي المخالفات هما: 1- الحبس التكديري. 2- الغرامة.

المادة 42

ان العقوبات الفرعية او الاضافية هي: 1- التجريد المدني. 2- الحبس الملازم للتجريد المدني المقضي به كعقوبة اصلية. 3- الغرامة الجنائية. 4- المنع من الحقوق المدنية. 5- نشر الحكم. 6- الصاق الحكم. 7- المصادرة الشخصية.

النبذة - 2 - في العقوبات الجنائية

المادة 43-معدلة

لا ينفذ حكم بالاعدام الا بعد استطلاع رأي لجنة العفو وموافقة رئيس الدولة. يشنق المحكوم عليه بالاعدام في داخل بناية السجن او في اي محل آخر يعينه المرسوم القاضي بتنفيذه العقوبة. يحظر تنفيذ الاعدام ايام الآحاد والجمع والاعياد الوطنية او الدينية. يؤجل تنفيذ الاعدام بالحامل الى ان تضع حملها.

المادة 44

اذا لم ينطو القانون على نص خاص كان الحد الادنى للحكم بالاشغال الشاقة الموقتة والاعتقال الموقت والابعاد والاقامة الجبرية والتجريد المدني ثلاث سنوات والحد الاعلى خمس عشر سنة.

المادة 45

يجبر المحكوم عليهم بالاشغال الشاقة على القيام باشغال مجهدة تتناسب وجنسهم وعمرهم, سواء في داخل السجن او في خارجه.

المادة 46

يشغل المحكوم عليهم بالاعتقال في احد الاشغال التي تنظمها ادارة السجن وفقا لما اختاروه عند بدء عقوبتهم ولا يمكن استخدامهم خارج السجن الا برضاهم ولا يجبرون على ارتداء زي السجناء.

المادة 47-معدلة

الابعاد هو اخراج المحكوم عليه من البلاد. اذا لم يغادر المبعد البلاد في خلال خمسة عشرة يوما اواذا عاد اليها قبل انقضاء اجل عقوبته ابدلت عقوبة الاعتقال من عقوبة الابعاد لمدة ادناها الزمن الباقي من العقوبة واقصاها ضعفاه على ان لا تتجاوز الحد الاقصى لعقوبة الاعتقال الموقت . واذا لم يستطع المبعد مغادرة البلاد او اكره على العودة اليها بسبب رفض جميع الدول اقامته على ارضها ابدلت من عقوبة الابعاد عقوبة الاعتقال او الاقامة الجبرية لمدة اقصاها الزمن الباقي من العقوبة.

المادة 48

الاقامة الجبرية هي تعيين مقام للمحكوم عليه يختاره القاضي من لائحة موضوعة بمرسوم ولا يمكن في حال من الاحوال ان يكون المقام المعين في مكان كان للمحكوم عليه محل اقامة فيه او سكن او في المكان الذي اقترفت فيه الجريمة او في محل سكن المجني عليه او انسبائه واصهاره حتى الدرجة الرابعة اذا غادر المحكوم عليه المقام المعين له لاي وقت كان ابدلت عقوبة الاعتقال من الاقامة الجبرية لمدة لا تتجاوز الزمن الباقي من العقوبة.

المادة 49-معدلة

التجريد المدني يوجب حكما: 1- العزل والاقصاء عن جميع الوظائف والخدمات العامة والحرمان من كل معاش تجريه الدولة. 2- العزل والاقصاء عن جميع الوظائف والخدمات في ادارة الطائفة او النقابة التي ينتمي اليها المحكوم عليه والحرمان من اي معاش او مرتب تجريه هذه الطائفة او النقابة. 3- الحرمان من حقه في ان يكون صاحب امتياز او التزام من الدولة. 4- الحرمان من حقه في ان يكون ناخبا او منخوبا ومن سائر الحقوق المدنية والسياسية والطائفية والنقابية. 5- عدم الاهلية لان يكون مالكا او ناشرا او محررا لجريدة او لاي نشرة دورية اخرى, 6- الحرمان من حق تولي مدرسة واي مهمة في التعليم العام والخاص . 7- الحرمان من حق حمل الاوسمة والالقاب الفخرية اللبنانية والاجنبية وفضلا عن ذلك يمكن الحكم مع التجريد المدني بالحبس البسيط من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات واذا كان المحكوم عليه اجنبيا تحتم الحكم بالحبس.

المادة 50-معدلة

كل محكوم عليه بالاشغال الشاقة او بالاعتقال يكون في خلال تنفيذ عقوبته في حالة الحجر وتنقل ممارسة حقوقه على املاكه, ما خلا الحقوق الملازمة للشخص , الى وصي وفاقا لاحكام قانون الاحوال الشخصية المتعلقة بتعيين الاوصياء على المحجور عليهم, وكل عمل وادارة او تصرف يقوم به المحكوم عليه يعتبر باطلا بطلانا مطلقا مع الاحتفاظ بحقوق الغير من ذوي النية الحسنة, ولا يمكن ان يسلم الى المحكوم عليه اي مبلغ من دخله ما خلا المبالغ التي تجيزها الشريعة او انظمة السجون. تعاد الى المحكوم عليه املاكه عند الافراج عنه ويؤدي له الوصي حسابا عن ادارته.

النبذة - 3 - في العقوبات الجناحية

المادة 51

تراوح مدة الحبس بين عشرة ايام وثلاث سنوات الا اذا انطوى القانون عل نص خاص. ويخضع المحكوم عليه بالحبس مع التشغيل للنظام الذي حددته المادة ال 46 بشأن المحكوم عليهم بالاعتقال . لا يجبر المحكوم عليهم بالحبس البسيط على الشغل, على انه يمكنهم اذا طلبوا ذلك ان يستخدموا في احد الاشغال المنظمة في السجن وفقا لخيارهم, فاذا اختاروا عملا الزموا به حتى انقضاء اجل عقوبتهم.

المادة 52

تراوح مدة الاقامة الجبرية في الجنح بين ثلاثة اشهر وثلاث سنوات , وتنفذ في الشروط نفسها التي تنفذ فيها الاقامة الجبرية في الجنايات , فاذا غادر المحكوم عليه لاي مدة كانت المكان المعين له ابدل الحبس البسيط من الاقامة الجبرية لمدة لا تتجاوز الزمن الباقي من العقوبة.

المادة 53-معدلة

تراوح الغرامة في الجنح بين خمسين الف ليرة لبنانية ومليوني ليرة لبنانية الا اذا نص القانون على غير ذلك. يمكن اداء الغرامة بناء على نص خاص في الفقرة الحكمية اقساطا تساوي على الاقل حد العقوبة الادنى على شرط ان لا يجاوز اجل القسط الاخير سنة واحدة تبتدىء من يوم اصبح الحكم مبرما. واذا لم يدفع احد الاقساط في حينه استحقت الغرامة بتمامها.

المادة 54-معدلة

تستبدل الغرامة بالحبس البسيط اذا لم تؤد في مهلة ثلاثين يوما تبتدىء من تاريخ انبرام الحكم دون تنبيه سابق وفقا للاصول المرعية. تعين في الحكم القاضي بالعقوبة والا فبقرار خاص مدة الحبس المستبدل باعتبار ان يوما واحد من هذه العقوبة يوازي غرامة تراوح بين الفي ليرة وعشرة الاف ليرة . ولا يمكن ان يجاوز الحبس المستبدل سنة واحدة ولا الحد الاقصى لعقوبة الحبس الاصلية التي تستوجبها الجريمة واذا كان للمحكوم عليه دخل معروف قابل للحجز امكن اللجؤ الى التنفيذ الجبري قبل الحبس. يحسم من اصل هذه العقوبة بالنسبة التي حددها الحكم كما ورد في الفقرة الثانية من هذه المادة كل اداء جزئي ادي قبل الحبس او في اثنائه وكل مبلغ استوفي.

المادة 55-معدلة

لا تنفذ عقوبة الحبس بالحامل غير الموقفة الا بعد ان تضع حملها بستة اسابيع ان الزوجين اللذين يحكم عليهما بهذه العقوبة مدة تنقص عن السنة ولا يكونان موقفين يعانيانها على التتالي, اذا كان في عهدتهما ولد دون الثامنة عشرة من عمره واثبتا ان لهما محل اقامة اكيد.

النبذة - 4 - احكام مشتركة بين العقوبات المانعة للحرية في قضايا الجنايات والجنح

المادة 56

يحبس في اماكن مختلفة: 1- المحكوم عليهم بالاشغال الشاقة المؤبدة, الموقتة. 2- المحكوم عليهم بالاعتقال المؤبد, الموقت. 3- المحكوم عليهم بالحبس مع التشغيل. 4- المحكوم عليهم بالحبس البسيط.

المادة 57-معدلة

كل محصول لعمل المحكوم عليه تجري قسمته باشراف المدعي العام المولج بالتنفيذ بين كل من المحكوم عليه والاشخاص الذين يعولهم والمدعي الشخصي والدولة لاجل استيفاء الغرامات والنفقات القضائية ونفقات ادارة السجن وذلك بنسبة تحدد بحسب ماهية الحكم على ان لا تقل حصة كل من عائلة المحكوم عليه والمدعي الشخصي عن ثلث قيمة المحصول الشهري. عندما يتسوفي المدعي الشخصي ما يعود له من التعويض تزاد الحصص المخصصة بالمحكوم عليه والاشخاص الذين يعولهم زيادة مطردة بقدر صلاحه.

المادة 58

كل محكوم عليه بعقوبة مانعة للحرية تبلغ ثلاثة اشهر على الاقل تحسن معاملته بالسجن بقدر صلاحه. ويشتمل هذا التحسين الطعام ونوع الشغل وعدد ساعاته ولزوم الصمت والتنزه والزيارات والمراسلة. وكل ذلك على نحو ما سيعينه قانون تنفيذ العقوبات.

المادة 59

اذا هرب المحكوم عليه تزاد من الثلث الى النصف كل عقوبة موقتة قضي بها على وجه مبرم من اجل جناية او جنحة الا في الحالات التي خصها القانون بنص.

النبذة - 5 - في العقوبات التكديرية

المادة 60-معدلة

تتراوح مدة الحبس التكديري بين يوم وعشرة ايام وتنفذ بالمحكوم عليهم في اماكن مختلفة عن الاماكن المخصصة بالمحكوم عليهم بعقوبات جنائية او جناحية. لا يجبر على العمل المحكوم عليهم بالتوقيف.

المادة 61-معدلة

تراوح الغرامة التكديرية بين ستة الاف ليرة وخمسين الف ليرة .

المادة 62-معدلة

تستبدل الغرامة بالحبس البسيط اذا لم تؤد في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ انبرام الحكم دون تنبيه سابق. تعين في الحكم القاضي العقوبة والا فبقرار خاص مدة التوقيف المستبدل باعتبار ان اليوم الواحد من هذه العقوبة يوازي غرامة ترواح بين الف ليرة واربعة الاف ليرة. ولا يمكن ان تجاوز العقوبة المستبدلة العشرة ايام وعلى كل الحد الاقصى للتوقيف المنصوص عليه عقوبة اصلية للجريمة. يحسم من اصل هذه العقوبة بالنسبة التي حددها الحكم كما ورد في الفقرة الثانية من هذه المادة كل اداء جزئي ادي قبل التوقيف او في اثنائه.

النبذة - 6 - في العقوبات الفرعية والاضافية

المادة 63-معدلة

الحكم بالاشغال الشاقة مؤبدا, او بالاعتقال المؤبد يوجب التجريد المدني مدى الحياة. الحكم بالاشغال الشاقة الموقتة او ابالاعتقال الموقت او بالابعاد او بالاقامة الجبرية في الجنايات يوجب التجريد المدني منذ اليوم الذي اصبح فيه الحكم مبرما حتى انقضاء السنة العاشرة على تنفيذ العقوبة الاصلية. ما عدا في حالة المحكوم الفار فهو يوجب التجريد المدني وان كان الحكم الغيابي غير مبرم منذ تاريخ صدوره حتى تاريخ الغائه وفقا لاحكام المادة 346 من الاصول الجزائية.

المادة 64-معدلة

تراوح الغرامة الجنائية بين مئة الف ليرة وستة ملايين ليرة وهي تخضع لاحكام- المادتين ال53 وال54 المتعلقتين بالغرامة الجناحية. تستبدل من الغرامة عند عدم ادائها اما عقوبة الاشغال الشاقة او عقوبة الاعتقال حسبما تكون العقوبة الاصلية التي قضي بها على المحكوم عليه, هي الاشغال الشاقة او اي عقوبة جنائية اخرى.

المادة 65

كل محكوم عليه بالحبس او بالاقامة الجبرية في قضايا الجنح يجرم طوال تنفيذ عقوبته من ممارسة حقوقه المدنية الاتية: 1- الحق في تولي الوظائف والخدمات العامة, 2- الحق في تولي الوظائف والخدمات في ادارة شؤون الطائفة المدنية او ادارة النقابة التي ينتمي اليها, 3- الحق في ان يكون ناخبا او منتخبا في جميع مجالس الدولة, 4- الحق في ان يكون ناخبا او منتخبا في جميع منظمات الطوائف والنقابات , 5- الحق في حمل اوسمة لبنانية او اجنبية.

المادة 66

يمكن في الحالات الخاصة التي عينها القانون ان يحكم مع كل عقوبة جناحية بالمنع من ممارسة حق او اكثر من الحقوق المذكورة في المادة السابقة يقضي بهذا المنع لمدة تراوح بين سنة وعشر سنوات .

المادة 67

كل قرار ينطوي على عقوبة جنائية يلصق لمدة شهر على باب قاعة محكمة الجنايات وفي اقرب محلة من مكان الجناية وفي المحلة التي كان فيها للمحكوم عليه محل اقامة او سكن. في الحالات التي يجيزها القانون بنص خاص يمكن ان يلصق الحكم المنطوي على عقوبة جناحية مدة خمسة عشر يوما في الاماكن التي يعينها القاضي. تلصق الاحكام خلاصات على نفقة المحكوم عليه. للقاضي ان يعين حجم الاعلان وحروف الطبع.

المادة 68-معدلة

لمحكمة الجنايات ان تأمر بنشر اي قرار جنائي في جريدة او جريدتين تعينهما. كذلك يمكن نشر اي حكم قضى بعقوبة جناحية في جريدة او جريدتين يعينها القاضي اذا نص القانون صراحة على ذلك. اذا اقترفت الجناية او الجنحة بواسطة جريدة او اي نشرة دورية اخرى امكن نشر اعلان اضافي فيها. اذا لم يقض نص بنشر الحكم برمته نشرت خلاصة منه. ويلزم المحكوم عليه بنفقات ذلك كله يعاقب بغرامة ترواح بين عشرين الف ليرة ومئة الف ليرة مدير النشر في الصحيفة التي اختيرت لنشر الاعلان اذا رفض او ارجأ نشرها.

المادة 69-معدلة

يمكن مع الاحتفاظ بحقوق الغير ذي النية الحسنة مصادرة جميع الاشياء التي نتجت عن جناية او جنحة مقصودة او التي استعملت او كانت معدة لاقترافهما ويمكن مصادرة هذه الاشياء في الجنحة غير المقصودة او في المخالفة اذا انطوى القانون على نص صريح. اذا لم يكن ما تجب مصادرته قد ضبط منح المحكوم عليه مهلة لاجل تسليمه تحت طائلة اداء قيمته حسبما يقدرها القاضي. يمكن للمحكمة عند الاقتضاء الاستعانة بخبير لتقدير القيمة الواجب اداؤها وتحصل القيمة المقدرة بالطريقة المتبعة في تحصيل الغرامة.

الفصل - الثاني - في تدابير الاحتراز

النبذة - 1 - في تدابير للاحتراز عامة

المادة 70

التدابير الاحترازية المانعة للحرية هي: 1- الحجز في مأوى احترازي. 2- العزلة. 3- الحجز في دار التشغيل.

المادة 71

التدابير الاحترازية المقيدة للحرية هي: 1- منع ارتياد الخمارات, 2- منع الاقامة, 3- الحرية المراقبة, 4- الرعاية, 5- الاخراج من البلاد.

المادة 72

التدابير الاحترازية المانعة للحقوق هي: 1- الاسقاط من الولاية او من الوصاية. 2- المنع من مزاولة عمل. 3- المنع من حمل السلاح.

المادة 73

التدابير الاحترازية العينية هي: 1- المصادرة العينية. 2- الكفالة الاحتياطية. 3- اقفال المحل. 4- وقف هيئة معنوية عن العمل او حلها.

النبذة - 2 - في الحجز في مأوى احترازي

المادة 74

من قضي عليه بالحجز في مأوى احترازي اوقف في مستشفى يعين بمرسوم ويعني به العناية التي تدعو اليها حالته.

المادة 75

على طبيب المأوى ان ينظم تقريرا بحالة المحكوم عليه كل ستة اشهر. ويجب ايضا ان يعوده مرة في السنة على الاقل طبيب تعينه المحكمة التي قضت بالحجز.

المادة 76

من حكم عليه بعقوبة مانعة او مقيدة للحرية او بالعزلة او بالحرية المراقبة او بمنع الاقامة او بالكفالة الاحتياطية وثبت انه في اثناء تنفيذ حكم قد اصيب الجنون حجز عليه في مأوى احترازي حيث يعنى به العناية التي تدعو اليها حالته. لا يمكن ان تجاوز مدة الحجز ما بقي من زمن العقوبة او التدبير الاحترازي الذي علق تنفيذه الا ان يكون المحكوم عليه خطرا على السلامة العامة. عندما يقضي القاضي بالافراج عنه يقرر هل يجب حسم مدة الحجز كلها او بعضها من مقدار العقوبة او التدبير الاحترازي.

النبذة - 3 - في العزلة

المادة 77

تراوح مدة العزلة بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة تنفذ العزلة في مؤسسة للتشغيل او في مستعمرة زراعية تعين بمرسوم يوضع المحكوم عليه في احدى هاتين المؤسستين وفقا لمؤهلاته ولنشأته المدنية او القروية تطبق على من قضى عليهم بالعزلة المادتان ال 57 وال 58.

المادة 78

اذا غادر المحكوم عليه لاي مدة كانت المؤسسة التي حجز فيها تعر ض للحبس مع الشتغيل من سنة الى ثلاث سنوات.

النبذة - 4 - في الحجز في دار للتشغيل

المادة 79

لا يمكن ان تنقص مدة الحجز في دار للتشغيل عن ثلاثة اشهر او تزيد على ثلاث سنوات يخضع المحكوم عليه للنظام المعين في المادتين ال 57 وال 58 اذا غادر المحكوم عليه دار التشغيل لاي مدة كانت عوقب بالحبس مع التشغيل من ثلاثة اشهر الى سنة.

النبذة - 5 - في منع ارتياد الخمارات

المادة 80

اذا اقترفت جناية او جنحة بتأثير المشروبات الكحولية فللقاضي ان يمنع المحكوم عليه من ارتياد الحانات التي تباع فيها هذه المشروبات مدة تراوح بين سنة وثلاث سنوات تحت طائلة الحبس من عشرة ايام الى ثلاثة اشهر ينزل العقاب نفسه بالبائع ومستخدميه الذين يعاطون المحكوم عليه المشروبات الروحية على علمهم بالمنع النازل به.

النبذة - 6 - في منع الاقامة

المادة 81

منع الاقامة هو الحظر على المحكوم عليه ان يوجد بعد الافراج عنه في الامكنة التي عينها الحكم تمنع الاقامة, بحكم القانون, في القضاء الذي اقترفت فيه الجناية او الجنحة والقضاء الذي يسكن فيه المجني عليه او انسباؤه حتى الدرجة الرابعة, الا اذا قرر القاضي خلاف ذلك.

المادة 82

تراوح مدة منع الاقامة بين سنة وخمس عشرة سنة من حكم عليه بعقوبة جنائية مانعة او مقيدة للحرية يخضع حكما لمنع الاقامة مدة توازي مدة العقوبة المقضي بها من حكم عليه بالاعدام او بالاشغال الشاقة مؤبدا او بالاعتقال المؤبد واعفي من عقوبته بعفو عام اوسقطت عنه العقوبة بمرور الزمن او خفضت او ابدلت منها عقوبة يخضع حكما لمنع الاقامة خمس عشرة سنة لا يخضع المحكوم عليه بعقوبة جناحية لمنع الاقامة الا اذا انطوى القانون على نص صريح يفرض هذا المنع او يجيزه يطبق كل ذلك ما لم يقرر القاضي زيادة مدة المنع او تخفيضها ضمن النطاق المحدد في الفقرة الاولى او اعفاء المحكوم عليه منها.

المادة 83

كل مخالفة لمنع الاقامة يعاقب عليها بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات , وللقاضي ان يبدل الحرية المراقبة من منع الاقامة مدة لا تنقص عما بقي من منع الاقامة.

النبذة - 7 - في الحرية المراقبة

المادة 84

الغاية من الحرية المراقبة التثبت من صلاح المحكوم عليه وتسهيل ائتلافه مع- المجتمع. يخضع المراقب للمنع من ارتياد الخمارات ومنع الاقامة. وعليه ان يمسك عن ارتياد المحلات التي تنهي عنها القوانين والانظمة وان يتقيد بالاحكام التي فرضها عليه القاضي, خشية المعاودة, ويمكن تعديل هذه الاحكام اثناء تنفيذ التدبير.

المادة 85

تراوح مدة الحرية المراقبة بين سنة وخمس سنوات ما لم يرد في القانون نص خاص مخالف اذا لم يكن من هيئات خاصة للمراقبة تولت امرها الشرطة. يقدم الى القاضي تقرير عن سيرة المحكوم عليه مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل.

المادة 86

من قضي عليه بالمراقبة وخالف الاحكام التي فرضها عليه القانون او القاضي او اعتاد التملص من المراقبة حكم عليه بالحبس مع التشغيل من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات الا ان ينص القانون على جزاء آخر.

النبذة - 8 - في الرعاية

المادة 87

يعهد بالرعاية الى مؤسسات اعترفت بها الدولة. على المؤسسة ان توفر عملا للمحكوم عليه. ويراقب مندوبوها بحكمة طريقة معيشته ويسدون اليه النصح والمعونة. ويمكن ان يسلم اليها قنوة السجين السرح لتستعمل في مصلحته على افضل وجه. ويجب ان يقدم الى الهيئة القضائية التي قضت بالتدبير تقرير عن حالة المحكوم عليه وسلوكه مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل.

النبذة - 9 - في الاخراج من البلاد

المادة 88

كل اجنبي حكم عليه بعقوبة جنائية يمكن طرده من الارض اللبنانية بموجب فقرة خاصة- في الحكم واذا حكم عليه بعقوبة جناحية فلا يمكن طرده الا في الحالات التي ينص عليها القانون يقضى بالاخراج من البلاد مؤبدا او لمدة تراوح بين ثلاث وخمس عشرة سنة.

المادة 89

على الاجنبي الذي قضي باخراجه ان يغادر الارض اللبنانية بوسائله الخاصة في مهلة خمس عشرة يوما يعاقب على كل مخالفة لتدبير الاخراج قضائيا كان او اداريا بالحبس من شهر الى ستة اشهر.

النبذة - 10 - في الاسقاط من الولاية او من الوصاية

المادة 90

الاسقاط من الولاية او من الوصاية يوجب الحرمان من جميع الحقوق على الولد او اليتيم وعلى املاكه يكون الاسقاط كاملا او جزئيا, يكون عاما او محصورا بولد او يتيم او بعدة اولاد وايتام تنتقل ممارسة الولاية او الوصاية الى وصي وفاقا لاحكام الاحوال الشخصية.

المادة 91

يمكن حرمان الاب او الام او الوصي من الولاية او الوصاية اذا حكم عليهم بعقوبة جنائية وتبين انهم غير جديرين بممارسة سلطتهم على الولد او اليتيم.

المادة 92

يتعرض هؤلاء الاشخاص للتدبير نفسه: 1- اذا حكم عليهم بعقوبة جنائية او جناحية من اجل جريمة اقترفوها بحق الولد او الفرع او اليتيم او بالاشتراك معه. 2- اذا اقترق القاصر الذي في عهدتهم جناية او جنحة تسببت عن تهاونهم في تهذيبه او عن اعتيادهم اهمال مراقبته.

المادة 93

يكون اسقاط الولاية او الوصاية لمدى الحياة او لاجل يراوح بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة ولا يمكن في اي حال ان يقضي به لمدة ادنى لما حكم به على الاب او الام او الوصي من عقوبة او تدبير احترازي مانعين للحرية.

النبذة - 11 - في المنع من مزاولة احد الاعمال

المادة 94

يمكن منع اي شخص من مزاولة فن او مهنة او حرفة او اي عمل معلق على قبول السلطة او على نيل شهادة اذا حكم عليه بعقوبة جنائية او جناحية من اجل جريمة اقترفت خرقا لواجبات المهنة او الفروض الملازمة لذلك العمل. اذا كانت مزاولة العمل ممكنة بمعزل عن اي شرط او ترخيص فلا يمكن القضاء بالمنع من مزاولته الا في الحالات التي نص عليها القانون يتعرض الناشر في قضايا المطبوعات للمنع وان لم تكن مزاولته العمل منوطة بترخيص . والمنع الذي ينزل به او بالمالك يؤدي الى وقف الصحيفة مدة المنع نفسها.

المادة 95-معدلة

تراوح مدة المنع بين شهر وسنتين . ويمكن الحكم بها مدى الحياة اذا كان المجرم قد حكم عليه بالمنع المؤقت بقرار مبرم لم تمر عليه خمس سنوات او اذا نص القانون صراحة على ذلك. مزاولة العمل الممنوع وان تمت بالواسطة او لحساب الغير يعاقب عليها بالحبس حتى ثلاثة اشهر وبالغرامة حتى مايتي الف ليرة.

النبذة - 12 - في الحرمان من حق حمل السلاح

المادة 96

يمكن الحكم بالحرمان من حق حمل السلاح لمدى الحياة او لمدة تراوح بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة. لا يمكن من تناوله هذا التدبير ان يحصل على ترخيص لاقتناء السلاح او حمله ويلغى الترخيص الذي كان في حيازته ولا يرد اليه ما اداه من رسم.

المادة 97

كل حكم بعقوبة جنائية او جناحية من اجل جريمة اقترفت بواسطة السلاح او بالعنف يوجب الحرمان من حق حمل السلاح مدة ثلاث سنوات الا ان ينطوي قرار الحكم على خلاف ذلك.

النبذة - 13 - في المصادرة العينية

المادة المادة 98-معدلة

يصادر من الاشياء ما كان صنعه او اقتناؤه او بيعه او استعماله غير مشروع وان لم يكن ملكا للمدعى عليه او المحكوم عليه او لم تفض الملاحقة الى حكم. اذا لم يكن ما تجب مصادرته قد ضبط منح المحكوم عليه او المدعى عليه مهلة لتقديمه تحت طائل اداء ضعفي قيمته حسبما يحددها القاضي. يمكن للمحكمة عند الاقتضاء الاستعانة بخبير لتقدير القيمة الواجب اداؤها وتحصل القيمة المقدرة بالطريقة المتبعة في تحصيل الغرامة.

النبذة - 14 - في الكفالة الاحتياطية

المادة 99-معدلة

الكفالة الاحتياطية هي ايداع مبلغ من المال او سندات عمومية او ربط كفيل ذي ملاءة او عقد تأمين ضمانا لحسن سلوك المحكوم عليه او تلافيا لجريمة اخرى. لا يمكن ان تفرض الكفالة لسنة على الاقل ولخمس سنوات على الاكثر ما لم يشتمل القانون على نص خاص . يعين القاضي في الحكم مقدار المبلغ الواجب ايداعه او مقدار المبلغ الذي يجب ان يضمنه عقد التأمين او الكفيل, ولا يمكن ان ينقص عن خمسة الاف ليرة أو يزيد على اربعماية الف ليرة.

المادة 100

تستبدل الحرية المراقبة حكما من الكفالة الاحتياطية للمدة نفسها اذا لم تؤد قبل التاريخ الذي حدده القاضي خلال عشرة ايام اذا فرضت الكفالة الاحتياطية على هيئة معنوية امكن استفياؤها بالحجز فاذا كان ما وجد من الاموال لا يفي بالقيمة المحددة الا بوقف عمل الهيئة الشرعي امكن الحكم بحلها.

المادة 101

يمكن فرض الكفالة الاحتياطية: 1- في حالة الحكم من اجل تهديد او تهويل. 2- في حالة الحكم من اجل تحريض على جناية لم تفض الى نتيجة. 3- اذا كان ثمة مجال للخوق من ان يعود المحكوم عليه الى ايذاء المجني عليه او افراد عيلته او الاضرار باملاكهم 4- في حالتي وقف التنفيذ او وقف الحكم النافذ. 5- في احالة الحكم على هيئة معنوية من اجل جريمة توجب فرض الحرية المراقبة.

المادة 102

ترد الكفالة ويشطب التأمين ويبرأ الكفيل اذا لم يقترف خلال مدة التجربة الفعل الذي اريد تلافيه. وفي حالة العكس تحصل الكفالة وتخصص بالافضلية التعويضات الشخصية فللرسوم فللغرامات وما يتبقى منها يصادر لمصلحة الدولة.

النبذة - 15 - في اقفال المحل

المادة 103

يمكن الحكم باقفال المحل الذي اقترفت فيه جريمة بفعل صاحبه او برضاه شهرا على الاقل وسنتين على الاكثر اذا اجاز القانون ذلك بنص صريح ويوجب الاقفال حكما, ايا كان سببه, منع المحكوم عليه من مزاولة العمل نفسه على ما ورد في المادة ال 94.

المادة 104

ان اقفال المحل الذي قضي به من اجل افعال جرمية او مخلة بالاداب يوجب منع المحكوم عليه او احد افراد عيلته او اي شخص تملك المحل او استأجره على علمه بامره من ان يزاول فيه العمل نفسه. لا يتناول المنع مالك العقار من لهم على المحل حق امتياز او حق رهن او دين اذا ظلوا بمنعزل عن الجريمة.

المادة 105

اذا قضي باقفال المحل لان المستثمر قد باشر استثماره في محل اقامته دون ترخيص الزم باخلاء المحل, وذلك مع الاحتفاظ بحق المؤجر الحسن النية في فسخ عقد الاجارة وفي كل عطل وضرر.

المادة 106

اذا قضي بهذا التدبير بسبب عدم اهلية المستثمر اقتصرت مفاعليه عليه.

المادة 107

يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة ال 95 المحكوم عليه وكل شخص ثالث اذا خالف احكام المواد السابقة.

النبذة - 16 - في وقف هيئة معنوية عن العمل او حلها

المادة 108

يمكن وقف كل نقابة وكل شركة او جمعية وكل هيئة معنوية ما خلا الادارات العامة اذا اقترف مديروها او اعضاء ادارتها او ممثلوها او عمالها باسمها او باحدى وسائلها جناية او جنحة مقصودة يعاقب عليها بسنتي حبس على الاقل.

المادة 109

يمكن حل الهيئات المذكورة في الحالات التي اشارت اليها المادة السابقة: 1- اذا لم تتقيد بموجبات التأسيس القانونية, 2- اذا كانت الغاية من تأسيسها مخالفة للشرائع او كانت تستهدف في الواقع مثل- هذه الغاية, 3- اذا خالفت الاحكام القانونية المنصوص عليها تحت طائل الحل, 4- اذا كانت قد وقفت بموجب قرار مبرم لم تمر عليه خمس سنوات .

المادة 110

يقضى بالوقف شهرا على الاقل وسنتين على الاكثر, وهو يوجب وقف اعمال الهيئة كافة وان تبدل الاسم واختلف المديرون او اعضاء الادارة, ويحول دون التخلي عن المحل شرط الاحتفاظ بحقوق الغير ذي النية الحسنة ويوجب الحل تصفية اموال الهيئة المعنوية, ويفقد المديرين او اعضاء الادارة وكل مسؤول شخصيا عن الجريمة, الاهلية لتأسيس هيئة مماثلة او ادارتها.

المادة 111-معدلة

يعاقب على كل مخالفة للاحكام السابقة بالحبس من شهر الى ستة اشهر وبغرامة تراوح بين مئة الف ليرة ومليوني ليرة.

النبذة - 17 - في حساب العقوبات والتدابير الاحترازية

المادة 112-معدلة

خلافاً لأي نص آخر، وما خلا عقوبة الحبس المستبدل من الغرامة، يحتسب يوم العقوبة او التدبير الاحترازي 24 ساعة، والشهر 30 يوماً ما لم تكن العقوبة المقضي بها دون السنة حبساً، ففي هذه الحالة يُحسب الشهر 20 يوماً. اما اذا كانت العقوبة المقضي بها هي الحبس سنة فأكثر فإن هذه السنة تحتسب تسعة اشهر من يوم الى مثله وفقاً للتقويم الغربي. لا يستفيد من احكام هذا النص المحكومون بعقوبات غير محددة المدة، كما لا يستفيد من احكام هذا النص بعد نفاذ القانون، معتادو الاجرام والمكررون المعرّفون وفقاً لأحكام المادة 258 وما يليها من قانون العقوبات على ان ينص الحكم او القرار الجاري تنفيذه على هذا الوصف.

المادة 113

كل عقوبة مانعة او مقيدة للحرية تحسب من اليوم الذي بدىء فيه تنفيذها بموجب الحكم الذي اصبح مبرما. واذا اجتمعت عقوبات مانعة للحرية وعقوبات مقيدة للحرية نفذت في البدء العقوبات الاولى.

المادة 114

تجري مدة التجريد المدني منذ اليوم الذي اصبح فيه الحكم مبرما, واذا كان القرار قد صدر غيابيا حسبت منذ تاريخ محضر الالصاق الاخير الذي تم عملا بالمادة ال 67 ان المنع من بعض الحقوق المدنية الذي يقضي به على وجه اضافي وفاقا للمادة ال 66, ينفذ منذ انقضاء مدة العقوبة الاصلية المانعة او المقيدة للحرية.

المادة 115

تنفذ في الحال مفاعيل الحكم القاضي بالحجز في مأوى احترازي دون ما التفات الى اية عقوبة اخرى او اي تدبير احترازي آخر يمنعان الحرية او يقيدانها ان التدابير الاحترازية المانعة او المقيدة للحرية ما عدا الحجز في مأموى احترازي تنفذ بعد العقوبات المانعة للحرية تنفذ العقوبات المقيدة للحرية بعد التدابير الاحترازية المانعة للحرية اذا اجتمعت تدابير احترازية مانعة للحرية وتدابير احترازية مقيدة للحرية بدىء بتنفيذ الاولى في الترتيب الاتي: - الحجز في مأوى احترازي, العزلة, الحجز في دار للتشغيل على ان مفاعيل الاخراج من البلاد تنفذ دون التفات الى اي تدبير احترازي آخر او اية عقوبة مانعة من الحقوق.

المادة 116

ان المنع من مزاولة عمل من الاعمال والمنع من حمل السلاح والكفالة الاحتياطية تنفذ بعد انقضاء مدة العقوبات والتدابير الاحترازية المانعة للحرية. اما سائر التدابير الاحترازية والعينية او المانعة من الحقوق فتنفذ مفاعليها منذ اليوم الذي اصبح فيه الحكم مبرما.

المادة 117

يحسب التوقيف الاحتياطي دائما في مدة العقوبات المانعة او المقيدة للحرية ويحسم من الغرامة بمقدار ما يقرره القاضي وفاقا لاحكام المواد 54 و62 و64 ويسقط من مدة التدابير الاحتياطية المانعة للحرية اذا قضى القاضي بذلك صراحة في الحكم.

الفصل - الثالث - في تدابير الاصلاح (الغيت المواد 118 إلى 128 بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 16/9/1983, الذي بدوره بموجب القانون رقم 422 تاريخ 6/6/2002).

الفصل - الرابع - في الالزامات المدنية

النبذة - 1 - في انواع الالزامات المدنية

المادة 129

الالزامات المدنية التي يمكن القاضي الجزائي القضاء بها هي: 1- الرد. 2- العطل والضرر. 3- نشر الحكم. 4- النفقات .

المادة 130

الرد عبارة من اعادة الحال الى ما كانت عليه قبل الجريمة كلما كان الرد في الامكان وجب الحكم به عفوا. تجري احكام القانون المدني على رد ما كان في حيازة الغير.

المادة 131

على المحكمة الجزائية الناظرة في احدى الجرائم المنصوص عليها في المواد ال 689 و692 ومن 695 الى 697 ان تحكم عفوا ولو قضت بالتبرئة برد جميع الاموال او الحقوق او الاسهم المختلسة الى كتلة الدائنين.

المادة 132-معدلة

تسري احكام المواد 134 الى 136 ضمنا من قانون الموجبات والعقود على العطل والضرر ويقضي بهما بناء على طلب الادعاء الشخصي. وفي حالة التبرئة يمكن ان يقضى بهما بناء على طلب المدعى عليه او طلب الفريق الذي استحضر كمسؤول مدنيا اذا تبين ان المدعي الشخصي تجاوز في دعواه. وللقاضي ان يقرر ان ما يمنحه من عطل وضرر, من اجل جناية او جنحة ادت الى الموت او الى تعطيل دائم عن العمل, يدفع دخلا مدى الحياة الى المجني عليه او الى ورثته اذا طلبوا ذلك.

المادة 133-معدلة

يسقط الحق العام, تبعا لاسقاط الحق الشخصي, اذا حصل هذا الاسقاط قبل الحكم المبرم في الدعوى واذا كان صريحا, وغير معلق على شرط, وصادرا عن جميع المدعين الشخصيين في حال تعددهم في الجرائم التالية: 1- في القباحات الواقعة على الافراد او على اموالهم. 2- في جرائم الذم والقدح الواقعة على الافراد غير موظفي الادارات والمؤسسات العامة والبلديات والجيش والهيئات المنظمة وقضاة الحكم بسبب وظائفهم وعلى النواب والوزراء, وعلى رئيس الدولة في كل الاحوال. 3- في جرائم الضرب والحرج والايذاء الواقعة على الافراد اذا لم يفض الفعل الى تعطيل او افضى الى تعطيل عن العمل لا يتجاوز عشرة ايام. 4- في جميع الجنح الحاصلة بين الزوجين قبل افتراقهما قانونا او الحاصلة بين الاصول والفروع, او بين الاب والام والولد المتبنى. 5- في الجنح المنصوص عنها في المواد 650 و651 و658 و666 والفقرة الأولى من المادة 667 و670 و671 و673. وفي الجرائم المبينة في الفقرة السابقة, وعند تعدد المدعى عليهم يؤدي اسقاط الحق الشخصي عن احدهم الى اسقاط الحق العام عن جميع المدعى عليهم في الجرم نفسه. اما في سائر الجرائم فللمدعي الشخصي ان يحصر اسقاطه لحقوقه الشخصية بواحد او اكثر من المدعى عليهم دون ان يؤثر هذا الاسقاط على دعوى الحق العام وانما تترتب النتائج القانونية المنصوص عليها في المادة 32 من قانون الموجبات والعقود.

المادة 134-معدلة

ان الاشياء القابلة للمصادرة بموجب المادة 69 يمكن الحكم بها للمدعي الشخصي بناء على طلبه، من أصل ما يتوجب له من عطل وضرر وبمقدارهما. اذا كان الشيء الذي تقرر مصادرته لم يضبط فللقاضي أن يقضي بناء على طلب المدعي الشخصي بتأديته تحت طائلة الغرامة الاكراهية المنصوص عليها في المادة 251 من قانون الموجبات والعقود او ان يحكم على المجرم بدفع بدل المثل.

المادة 135

يمكن القاضي اذا طلب المدعي الشخصي وكانت مصلحته توجب ذلك ان يأمر بنشر الحكم برمته او بنشر خلاصة عنه في جريدة او عدة جرائد على نفقة المحكوم عليه ويمكنه اذا طلب الظنين وكانت مصلحته توجب ذلك ان يأمر بنشر حكم البراءة في الشروط نفسها على نفقة المدعي الشخصي اذا تبين انه تجاوز في دعواه.

المادة 136-معدلة

النفقات على عاتق الفريق الخاسر اذا تعدد المحكوم عليم وجبت عليهم الرسوم اقساما متساوية الا ان يقرر القاضي خلاف ذلك تبقى جميع النفقات التي لا تفيد الدعوى على عاتق من سببها دون سواء وان لم يكن خاسرا لا يمس ذلك احكام قانون التجازة الخاصة بدعوى الافلاس. تطبق النيابة العامة قاعدة التقسيط الواردة في المادة 53 على الرسوم والنفقات القضائية. ويحكم باعفاء الشاكي او المدعي من الرسوم والنفقات اذا كانت الجريمة التي سببت التحقيق قد وقعت فعلا ولكن التحقيق لم يتمكن من معرفة فاعلها. وفي حالة وفاة المحكوم عليه او غيبته او قصره فتحصل الرسوم والنفقات بمعرفة وزارة المالية وفقا لقاعدة تحصيل الاموال الاميرية.

المادة 137

ان المدعي الشخصي الذي اسقط دعواه في خلال الاربع وعشرين ساعة لا يلزم بالنفقات التي صرفت منذ ابلاغ النيابة العامة والمدعى عليه هذا الاسقاط ان النفقات التي اوجبتها دعوى حق شخصي تقرر عدم قبولها يبقى منها على عاتق المدعي الشخصي ما لم يفد القضية.

النبذة - 2 - احكام مشتركة

المادة 138

كل جريمة تلحق بالغير ضررا ماديا كان او معنويا تلزم الفاعل بالتعويض , تجب الالزامات المدنية على فاعل الجريمة الذي استفاد من احد اسباب الاعفاء.

المادة 139-معدلة

وفقا للمرسوم الاشتراعي 119 تاريخ 16/9/1983 المجنون الذي ارتكب الجريمة دون تمييز لا يلزم بالعطل والضرر إلا إذا لم يكن ثمة شخص تقع عليه تبعة عمله أو كان هذا الشخص غير ذي ملاءة فيقدر القاضي العطل والضرر مراعيا في ذلك حالة الفريقين على ما ورد في المادة 122 فقرتها الأخيرة من قانون الموجبات والعقود.

المادة 140

الجريمة المقترفة في حالة الاضطرار تلزم مدنيا من حصلت لمنفعته بقدر الضرر الذي اتاه.

المادة 141

موجب الرد لا يتجزأ, يتحمل الالزامات المدنية الاخرى بالتضامن جميع الاشخاص الذين حكم عليهم من اجل جريمة واحدة, ولا يشمل التضامن النفقات ما لم يكن المحكوم عليهم من اجل جريمة واحدة قد حوكموا في الدعوى نفسها وللقاضي في كل حال ان يعفي من التضامن المحكوم عليهم بالنفقات .

المادة 142

يدعى المسؤولون مدنيا الى المحاكمة ويلزمون متضمامنين مع فاعل الجريمة بالردود والنفقات المتوجبة للدولة, ويحكم عليهم بسائر الالزامات المدنية اذا طلب المدعي الشخصي ذلك.

المادة 143

لمحكمة الجنح ولمحكمة الاستئناف الجزائية عندما تنظران في احدى الجنح المنصوص عليها في فصلي التقليد والافلاس ولمحكمة الجنايات الناظرة في اية جريمة كانت ان تحكم على الظنين او المتهم عند قضائها بالتبرئة بجميع الالزامات المدنية التي يطلبها- الفريق المتضرر اذا كان الفعل يؤلف جرما مدنيا او شبه جرم مدني.

المادة 144

اذا اجتمعت الغرامة والالزامات المدنية وكانت املاك المحكوم عليه غير وافية جرى توزيع المال المحصل وفقا للترتيب التالي: 1- الالزامات المدنية المحكوم بها لمصلحة الفريق المتضرر. 2- النفقات المتوجبة للدولة. 3- الغرامة.

المادة 145

يمكن اداء العطل والضرر والنفقات اقساطً وفاقً لاحكام المادة 300 من قانون العقود والموجبات.

المادة 146-معدلة

يمكن اللجوء الى الحبس الاكراهي عملا بقانون المحاكمات المدنية وتنفيذا للالزامات المدنية غير النشر في الجرائد ورد ما حكم برده وفي حالة الحكم بالتضامن لا يجوز حبس المحكوم عليه الا عن الجزء الذي يصيبه. يوقف المحبوسون اكراهيا في امكنة خاصة.

الفصل - الخامس - في سقوط الاحكام الجزائية

النبذة - 1 - احكام عامة

المادة المادة 147-معدلة

ان الاسباب التي تسقط الاحكام الجزائية او تمنع او تعلق تنفيذها هي التالية: 1- وفاة المحكوم عليه. 2 - العفو العام. 3 - العفو الخاص. 4 - (ملغاة) 5 - اعادة الاعتبار. 6 - مرور الزمن . 7 - وقف التنفيذ. 8 - (ملغاة). -فيما خلا اعادة الاعتبار, يقرر النائب العام الاستئنافي اسقاط الاحكام الصادرة في نطاق صلاحيته.

المادة 148

ان الاسباب التي تسقط الاحكام الجزائية او تمنع تنفيذها او تعلقه لا مفعول لها على الالزامات المدنية التي تبقى خاضعة لاحكام قانون الموجبات والعقود.

النبذة - 2 - في وفاة المحكوم عليه

المادة 149

تزول جميع نتائج الحكم الجزائية بوفاة المحكوم عليه. وتحول دون استيفاء الغرامات ونشر والصاق الحكم المقضي بهما وفاقا للمادتين ال 67 و68 ولا مفعول لها عن المصادرة الشخصية اذا كانت الاشياء المصادرة قد حكم بها للمدعي الشخصي ولا على المصادرة العينية ولا على اقفال المحل عملا بالمادة ال 104.

النبذة - 3 - في العفو العام

المادة 150

يصدر العفو العام عن السلطة الاشتراعية, ويسقط كل عقوبة اصلية كانت او فرعية او اضافية, ولا يشمل التدابير الاحترازية والتدابير الاصلاحية الا اذا نص قانون العفو صراحة على ذلك, لا ترد الغرامات المستوفاة والاشياء المصادرة بمقتضى المادة ال 69.

المادة 151-معدلة-الغيت-بقانون-5-شباط-سنة-1948

اذا لم يرد في قانون العفو نص صريح حسبت العقوبات المعفاة لتطبيق الاحكام المتعلقة بوقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ واعادة الاعتبار والتكرار واعتياد الاجرام لا يحول العفو العام دون طلب اعاة المحاكمة.

النبذة - 4 - في العفو الخاص

المادة 152

يمنح العفو الخاص رئيس الدولة بعد استطلاع رأي لجنة العفو, لا يمكن المحكوم عليه ان يرفض الاستفادة من العفو, يمكن ان يكون العفو شرطيا وان يناط بموجب واحد من الموجبات المعينة في المادة ال 70 او بأكثر, اذا كان الفعل المقترف جناية وجب التعويض على المدعي الشخصي بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة ال 170 في مهلة اقصاها ثلاث سنوات .

المادة 153

العفو الخاص شخصي, ويمكن ان يكون بابدال العقوبة او باسقاط مدة العقوبة اوالتدبير الاحترازي او بتخفيضها كليا او جزئيا, ولا يشمل العفو العقوبات الفرعية او الاضافية والتدابير الاحترازية المقضي بها بالاضافة الى عقوبة اصلية الا بموجب نص صريح في المرسوم الذي يمنحه.

المادة 154

لا ينال العفو من لم يكن قد حكم عليه حكما مبرما, لا يحول وقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ دون نيل العفو.

المادة 155

اسقاط العقوبة او التدبير الاحترازي بمثابة تنفيذهما, يستمر مفعول العقوبة المسقطة او المستبدلة لتطبيق الاحكام المتعلقة بوقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ واعادة الاعتبار والتكرار واعتياد الاجرام.

المادة 156

يفقد منحة العفو كل محكوم عليه اقدم ثانية على ارتكاب جريمة تعرضه لعقوبات التكرار او ثبت عليه بحكم قضائي انه اخل باحد الواجبات التي تفرضها المادة ال 152.

النبذة - 5 - في صفح الفريق المتضرر

المادة 157-ملغى

في الجرائم التي يأتي بيانها في هذه المادة يكون اسقاط الحق الشخصي الحاصل بخلال يومين من تاريخ الادعاء مسببا لاسقاط الحق العام دون ان يلزم احد بدفع الرسوم. اما الاسقاط الحاصل بعد هذه المدة وقبل الحكم بالدعوى حكما مبرما قيسقط الحق العام غير ان المدعي يظل ملزما بدفع الرسوم. ويسقط الحق العام تبعا للحق الشخصي ووفقا للشروط الموضحة بالفقرة الاولى في الجرائم الاتية: 1- في القباحات الواقعة على الافراد او على اموالهم. 2- في جرائم التحقير والقدح والذم الواقعة على الافراد غير موظفي الدولة والجيش والهيئات المنظمة والادارات العامة وقضاة الحكم بسبب وظائفهم او صفاتهم وعلى رئيس الدولة في كل الاحوال. 3- في جرائم الضرب والجرح الواقعة على الافراد غير المشار اليهم في البند الثاني اعلاه اذا لم يفض الفعل الى تعطيل او افضى الى تعطيل عن العمل لا تتجاوز مدته عشرة ايام. 4- في جميع الجنح الحاصلة بين الزوجين قبل افتراقهما قانونا او الحاصلة بين الاصول والفروع او بين الاب والام وبين الولد المتبنى والجنح المنصوص عليها في المواد 650 و651 و658 و670 و671 و673 و674.

المادة 158-ملغى

يمكن استنتاج الصفح من كل عمل يفرض معه عفو المجني عليه او تصالح المتداعبن, الصفح لا ينقض , ولا يعلق على شرط, الصفح عن احد المحكوم عليهم يشمل الآخرين لا يسري الصفح على العقوبة اذا تعدد المدعون الشخصيون ما لم يصدر عنهم جميعا.

النبذة - 6 - في اعادة الاعتبار

المادة 159

كل محكوم عليه بعقوبة جنائية او جناحية يمكن منحه اعادة الاعتبار بقرار قضائي اذا وفى الشرائط التالية: 1- ان يكون قد انقضى سبع سنوات في الجناية وثلاث سنوات في الجنحة على تنفيذه العقوبة وما قد يلازمها من تدبير احترازي مانع للحرية او على سقوطها عنه بمرور الزمن. اذا كانت العقوبة المقضي بها هي التجريد المدني جرت المدة منذ اليوم الذي اصبح فيه القرار مبرما وعند الحكم بالحبس الاضافي منذ انقضاء اجل هذه العقوبة, اذا كانت العقوبة المقضي بها هي الغرامة جرت المدة منذ يوم الاداء او انقضاء اجل الحبس المستبدل, اذا كان المحكوم عليه مكررا بالمعنى القانوني او سبق له ان منح اعادة الاعتبار ضوعفت المدة. 2- الا يكون صدر بحقه حكم لاحق بعقوبة جنائية او جناحية, كل حكم لاحق باحدى هاتين العقوبتين يقطع مجرى المدة, 3- ان تكون الالزامات المدنية التي ينطوي عليها الحكم قد نفذت او اسقطت او مر عليها الزمن او ان يثبت المحكوم عليه انه كان في حالة لم يتمكن معها من القيام بتلك الالزامات , على المفلس ان يثبت انه قضى الدين اصلا وفائدة ونفقات او انه اعفي منه. 4- ان يتبين من سجلات السجن ومن تحقيق عن سيرة المحكوم عليه بعد الافراج عنه انه صلح فعلا.

المادة 160

كل محكوم عليه بعقوبة جناحية مانعة او مقيدة للحرية يعاد اعتباره حكما اذا لم يقض عليه في خلال سبع سنوات منذ انقضاء عقوبته بحكم آخر بالحبس او بالاقامة الجبرية او بعقوبة اشد, كل محكوم عليه بالغرامة الجناحية يعاد اعتباره حكما اذا لم يقض عليه بحكم آخر بالغرامة الجناحية او بعقوبة اشد في خلال خمس سنوات منذ الاداء او انتهاء مدة الحبس المستبدل.

المادة 161

اعادة الاعتبار تبطل للمستقبل مفاعيل جميع الاحكام الصادرة وتسقط العقوبات الفرعية او الاضافية والتدابير الاحترازية وما ينجم عنها من فقدان اهلية, ولا يمكن ان تحسب الاحكام المذكورة فيما بعد للتكرار ولاعتياد الاجرام اوان تحول دون وقف التنفيذ.

النبذة - 7 - في مرور الزمن

المادة 162-معدلة

مرور الزمن يحول دون تنفيذ العقوبات وتدابير الاحتراز, على ان مرور الزمن لا يسري على العقوبات والتدابير الاحترازية المانعة من الحقوق او على منع الاقامة والمصادرة العينية. مجرد صدور حكم في الدعوى ولو كان في الدرجة الاولى يوقف مجرى مرور الزمن على دعوى الحق العام فلا يعود يسري الا وفقا لاحكام المادة 163 وما يليها من قانون العقوبات .

المادة 163-معدلة

مدة مرور الزمن على عقوبة الاعدام والعقوبات الجنائية المؤبدة خمس وعشرون سنة. مدة مرور الزمن على العقوبات الجنائية المؤقتة ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة ولا يمكن ان تجاوز عشرين سنة او تنقص عن عشر سنوات . مدة مرور الزمن على اية عقوبة جنائية اخرى عشر سنوات وتطبق هذه المدة ايضا على اية عقوبة جناحية قضي بها من اجل جناية. يجري مرور الزمن من تاريخ الحكم اذا صدر غيابيا ومن تاريخ انبرامه اذا صدر وجاهيا ولم يكن المحكوم عليه موقوفا والا من يوم تملصه من التنفيذ. اذا تملص المحكوم عليه من تنفيذ عقوبة مانعة او مقيدة للحرية اسقط نصف مدة العقوبة التي نفذت فيه من مدة مرور الزمن.

المادة 164-معدلة

مدة مرور الزمن على العقوبات الجناحية ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة ولا يمكن ان تجاوز عشر سنوات وتنقص عن خمس سنوات . مدة مرور الزمن على اي عقوبة جناحية اخرى خمس سنوات . تجري مدة مرور الزمن: - في الحكم الوجاهي من تاريخ صدوره اذا كان في الدرجة الاخيرة, ومن تاريخ انبرامه اذا كان في الدرجة الاولى. - وفي الحكم الغيابي منذ تبليغ المحكوم عليه بذاته او في محل اقامته. واذا كان المحكوم عليه موقفا فمن يوم تفلته من التنفيذ, وفي هذه الحالة يسقط نصف مدة العقوبة التي نفذت فيه من مدة مرور الزمن.

المادة 165

مدة مرور الزمن على عقوبات المخالفات سنتان تبدآن على نحو ما ذكر في المادة السابقة.

المادة 166

مدة مرور الزمن على التدابير الاحترازية ثلاث سنوات لا يبدأ مرور الزمن الا منذ اليوم الذي اصبح فيه التدبير الاحترازي نافذا عملا بالمادتين ال 115 وال 116 او بعد مرور الزمن على العقوبة التي كان هذا التدبير ملازما لها, وكل ذلك ما لم يصدر عن القاضي قبل انقضاء سبع سنوات كما سبق قرار يثبت ان المحكوم عليه لم يزل خطرا على السلامة العامة, ففي هذه الحالة يأمر بان يصار الى تنفيذ التدبير الاحترازي.

المادة 167-ملغى-

لا ينفذ اي تدبير اصلاحي اغفل تنفيذه سنة كاملة الا بقرار يصدر عن محكمة الاحداث بناء لطلب النيابة العامة.

المادة 168

يحسب مرور الزمن من يوم الى مثله من دون اليوم الاول يوقف مرور الزمن كل حائل قانوني او مادي حال دون تنفيذ العقوبة او التدبير ولم ينشأ عن ارادة المحكوم عليه ويقطع مرور الزمن: 1- حضور المحكوم عليه او اي عمل تجريه السلطة بغية التنفيذ. 2- ارتكاب المحكوم عليه جريمة اخرى معادلة للجريمة التي اوجبت العقوبة او التدبير او جريمة اهم. على انه لا يمكن ان تطول مدة مرور الزمن في كل حال الى اكثر من ضعفيها.

النبذة - 8 - في وقف التنفيذ

المادة 169

للقاضي عند القضاء بعقوبة جناحية او تكديرية ان يأمر بوقف تنفيذها اذا لم يسبق ان قضي على المحكوم عليه بعقوبة من نوعها او اشد. لا يمنح المحكوم عليه وقف التنفيذ اذا لم يكن له في لبنان محل اقامة حقيقي او اذا تقرر طرده قضائيا او اداريا. لا يعلق وقف التنفيذ تنفيذ العقوبات الاضافية او الفرعية او تدابير الاحتراز.

المادة 170

للقاضي ان ينيط وقف التنفيذ بواجب او اكثر من الواجبات الاتية: 1- ان يقدم المحكوم عليه كفالة احتياطية. 2- ان يخضع للرعاية. 3- ان يحصل المدعي الشخصي على تعويضه كله او بعضه في مدة لا تجاوز السنتين في الجنحة او الستة اشهر في المخالفة.

المادة 171-معدلة

يفقد منحة وقف التنفيذ كل شخص اقدم في مدة خمس سنوات او سنتين حسبما يكون قد حكم عليه بعقوبة جناحية او تكديرية على ارتكاب جريمة اخرى يقضي عليه من اجلها بعقوبة من النوع نفسه او بعقوبة اشد او ثبت عليه بحكم انه خرق الواجبات التي فرضها القاضي بمقتضى المادة السابقة.

المادة 172

اذا لم ينقض وقت التنفيذ عد الحكم عند انقضاء مدة التجربة لاغيا, ولا يبقى مفعول للعقوبات الاضافية والتدابير الاحترازية ما خلا الحجز في مأوى احترازي والمصادرة العينية واقفال المحل المنصوص عليه في المادة ال 104. على ان وقف التنفيذ يمكن نقضه ولو بعد انقضاء مدة التجربة اذا كانت قد بوشرت دعوى النقض او ملاحقة الجريمة الجديدة قبل انقضاء المدة المذكورة.

النبذة - 9 - في وقف الحكم النافذ

المادة 173-ملغى

للقاضي ان يفرج عن كل محكوم عليه بعقوبة مانعة او مقيدة للحرية جنائية كانت او جناحية بعد ان ينفذ ثلاثة ارباع عقوبته اذا ثبت انه صلح فعلا. على ان العقوبة المنفذة لا يمكن ان تنقص عن تسعة اشهر. اذا كان الحكم مؤبدا امكن الافراج عن المحكوم عليه بعد سجنه عشرين سنة.

المادة 174

ان وقف الحكم النافذ لا ينكن منحه اذا كان ثمة تدبير احترازي مانع للحرية يجب تنفيذه بالمحكوم عليه بعد انقضاء مدة عقوبته, ولا فعل لها في العقوبات الفرعية والاضافية, يبقى المحكوم عليه بالاشغال الشاقة وبالاعتقال في حالة الحجر حتى انقضاء عقوبته الا ان يقرر القاضي خلاف ذلك.

المادة 175-ملغى

اذا بدت على المحكوم عليه دلائل اكيدة على ائتلافه مع المجتمع امكن القاضي ان يعلق تنفيذ العزلة والوضع في دار للتشغيل والمنع من الاقامة والحرية المراقبة بعد مدة تجربة تعادل نصف مدة التدبير المقضي به, على ان لا تنقص هذه المدة عن حد التدبير الادنى المنصوص عليه قانونا.

المادة 176-ملغى

يمكن اناطة وقف الحكم النافذ او التدبير الاحترازي المانع للحرية باخضاع المحكوم عليه للحرية المراقبة طوال مدة التجربة اذا لم يكن الحكم عليه قد قضى بهذا التدبير. ويمكن ان يشترط فيه قضاء واجب او اكثر من الواجبات المنصوص عليها في المادة 170. ان المهلة القصوى التي يجب ان يعوض في اثنائها على المدعي الشخصي هي في الجناية ثلاث سنوات ويجب ان لا تجاوز المهلة في اي حال المدة الباقية من العقوبة او التدبير الاحترازي المعلقين.

المادة 177-ملغى

يعاد الى تنفيذ العقوبة او التدبير الاحترازي اذا ارتكب المحكوم عليه قبل انقضاء اجلهما جريمة اخرى اوجبت الحكم عليه بعقوبة جنائية او جناحية او ثبت بحكم انه خرق الحرية المراقبة او خالف احد الواجبات المفروضة بمقتضى المادة السابقة او شاعت له سيرة قبيحة.

المادة 178-ملغى

اذا لم ينقض وقت الحكم النافذ عدة العقوبة او التدبير الاحترازي منفذين عند انقضاء اجلهما. على انه يمكن الحكم بنقضه بعد انقضاء مدة العقوبة او التدبير الاحترازي اذا كان قد بوشرت ملاحقة الجريمة الجديدة او دعوى النقض قبل انقضاء المدة المذكورة.

الباب - الثالث - في الجريمة

الفصل - الاول - في عنصر الجريمة القانوني

النبذة - 1 - في الوصف القانوني

المادة 179

الجريمة جناية او جنحة او مخالفة حسبما يعاقب عليها بعقوبة جنائية او جناحية او تكديرية. يعتبر في الوصف القانوني الحد الاعلى للعقوبة الاشد المنصوص عليها قانونا.

المادة 180

لا يتغير الوصف القانوني اذا ابدلت من العقوبة المنصوص عليها عقوبة اخف عند الاخذ بالاسباب المخففة او الاعذار المخففة.

النبذة - 2 - في اجتماع الجرائم المعنوي

المادة 181

اذا كان للفعل عدة اوصاف ذكرت جميعا في الحكم على ان يحكم القاضي بالعقوبة الاشد. على انه اذا انطبق على الفعل نص عام من الشريعة الجزائية ونص خاص اخذ بالنص الخاص .

المادة 182

لا يلاحق الفعل الواحد الا مرة واحدة. غير انه اذا تفاقمت نتائج الفعل الجرمية بعد الملاحقة الاولى فاصبح قابلا لوصف اشد لوحق بهذا الوصف وانفذت العقوبة الاشد دون سواها, فاذا كانت العقوبة المقضي بها سابقا قد انفذت اسقطت من العقوبة الجديدة.

النبذة - 3 - في اسباب التبرير

المادة 183

لا يعد جريمة الفعل المرتكب في ممارسة حق بغير تجاوز.

المادة 184-معدلة

بعد ممارسة حق كل فعل قضت به ضرورة حالية لدفع تعرض غير محق ولا مثار عن النفس او الملك او نفس الغير او ملكه, ويستوى في الحماية الشخص الطبيعي والشخص المعنوي. اذا وقع تجاوز في الدفاع امكن اعفاء فاعل الجريمة من العقوبة في الشروط المذكورة في المادة ال 228.

المادة 185-معدلة

لا يعد جريمة الفعل المرتكب انفاذا لنص قانوني أو لامر شرعي صادر عن السلطة. واذا كان الامر الصادر غير شرعي برر الفاعل اذا لم يجز القانون له أن يتحقق شرعيته. اضيفت الفقرة التالية بموجب القانون المنفذ بالمرسوم رقم 15739 تاريخ 11/3/1964: يعتبر أيضا من الاوامر الشرعية الامر الخطي المعطى من: 1 - رئيس هيئة التفتيش القضائي. 2 - رئيس هيئة التفتيش المركزي. 3 - مدير عام قوى الامن الداخلي. 4 - مدير عام الامن العام. كل ضمن نطاق صلاحيته. الى موظف بالتظاهر في الاسهام في جريمة من جرائم الرشوة المعاقب عليها في المواد 351 الى 356 من قانون العقوبات، بغية اكتشاف مرتكبي هذه الجرائم ، شرط أن يكون مبرر هذا الاسهام ضبط هذا النوع من الجرائم، وان لا يتعدى نشاط المكلف بهذا الامر الغاية المتوخاة. أحكام خاصة بالنسبة للأوامر غير الشرعية «لا يجوز لمن يلاحق بإحدى الجرائم المحددة في المادة 401 من هذا القانون أن يدلي بأية ذريعة لتبرير فعله كحالة الضرورة او مقتضيات الأمن الوطني او أوامر السلطة الأعلى أو أية ذريعة أخرى. لا تعتبر الأوامر بالتعذيب الصادرة عن موظف من أية رتبة او سلك او سلطة كان، أوامر شرعية في أية حالة من الأحوال».

المادة 186-معدلة

لا يعد جريمة الفعل الذي يجيزه القانون. يجيز القانون: 1) أنواع التأديب غير العنفي التي يمارسها الآباء والأمهات على أولادهم، على أن لا تترك أي أثر على جسد الأولاد أو تحدث ضرراً في صحتهم الجسدية أو النفسية. 2) العمليات الجراحية والعلاجات الطبية المنطبقة على اصول الفن شرط ان تجري برضى العليل او رضى ممثليه الشرعيين او في حالات الضرورة الماسة, 3) اعمال العنف التي تقع في اثناء الالعاب الرياضية اذا روعيت قواعد اللعب.

المادة 187

ان الفعل الذي يعاقب عليه لتعرضه لارادة الغير لا يعد جريمة اذا اقترف برضى منه- سابق لوقوعه او ملازم.

الفصل - الثاني - في عنصر الجريمة المعنوي

النبذة - 1 - في النية

المادة 188

النية ارادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون.

المادة 189

تعد الجريمة مقصودة وان تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل او عدم الفعل قصد الفاعل اذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة.

المادة 190

يكون الخطأ اذا نجم الفعل الضار عن الاهمال او قلة الاحتراز او عدم مراعاة الشرائع والانظمة.

المادة 191

تكون الجريمة غير مقصودة سواء لم يتوقع الفاعل نتيجة فعله او عدم فعله المخطئين وكان في استطاعته او من واجبه ان يتوقعها وسواء توقعها فحسب ان بامكانه اجتنابها.

النبذة - 2 - في الدافع

المادة 192-معدلة

الدافع هو العلة التي تحمل الفاعل على الفعل او الغاية النهائية التي يتوخاها. ولا يكون عنصرا من عناصر التجريم الا في الاحوال التي عينها القانون.

المادة 193-معدلة

اذا بين القاضي ان الدافع كان شريفا قضى بالعقوبات التالية: - الاعتقال المؤبد بدلا من الاعدام, - الاعتقال المؤبد او الخمس عشرة سنة بدلا من الاشغال الشاقة المؤبدة, - الاعتقال المؤقت بدلا من الاشغال الشاقة الموقتة, - الحبس البسيط بدلا من الحبس مع التشغيل, وللقاضي فضلا عن ذلك ان يعفي المحكوم عليه من لصق الحكم ونشره المفروضين كعقوبة . ويكون الدفع شريفا اذا كان متسما بالمرؤة والشهامة ومجردا من الانانية والاعتبارات الشخصية والمنفعة المادية.

المادة 194

اذا كانت الجريمة المعاقب عليها بالاعتقال المؤبد او الموقت او بالحبس البسيط قد اوحى بها دافع شائن ابدل القاضي: من الاعتقال المؤبد الاشغال الشاقة المؤبدة, من الاعتقال الموقت الاشغال الشاقة الموقتة, من الحبس البسيط الحبس مع التشغيل.

المادة 195

اذا اقترفت بدافع الكسب جريمة غير معاقب عليها بالغرامة قضي بهذه العقوبة وبالعقوبة المنصوص عليها في القانون معا.

النبذة - 3 - في الجرائم السياسية

المادة 196

الجرائم السياسية هي الجرائم المقصودة التي اقدم عليها الفاعل بدافع سياسي. وهي كذلك الجرائم الواقعة على الحقوق السياسية العامة والفردية ما لم يكن الفاعل قد انقاد لدافع اناني دنيء.

المادة 197

تعد جرائم سياسية الجرائم المركبة او الملازمة لجرائم سياسية ما لم تكن من اشد الجنايات خطورة من حيث الاخلاق والحق العام كالقتل والجرح الجسيم والاعتداء على الاملاك احراقا او نسفا او اغراقا والسرقات الجسيمة ولا سيما ما ارتكب منها بالسلاح والعنف وكذلك الشروع في تلك الجنايات . اما في الحرب الاهلية او العصيان فلا تعد الجرائم المركبة او المتلازمة سياسية الا اذا كانت عادات الحرب لا تمنعها ولم تكن من اعمال البربرية او التخريب.

المادة 198

اذا تحقق القاضي ان للجريمة طابعا سياسيا قضى العقوبات التالية: - الاعتقال المؤبد بدلا من الاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة. - الاعتقال المؤقت او الابعاد او الاقامة الجبرية الجنائية او التجريد المدني بدلا من الاشغال الشاقة الموقتة. - الحبس البسيط او الاقامة الجبريه الجناحية بدلا من الحبس مع التشغيل. ولا تطبق هذه الاحكام على الجرائم الواقعة على امن الدولة الخارجي.

المادة 199

اذا تحقق القاضي ان الجريمة المعاقب عليها بعقوبة سياسية قد ارتكبت بدافع اناني دنيء ابدل من العقوبة المنصوص عليها قانونا العقوبة التي تقابلها في المادة السابقة. على ان الاعتقال المؤبد لا يمكن تحويله الى غير اشغال شاقة مؤبدة.

الفصل - الثالث - في عنصر الجريمة المادي

النبذة - 1 - في المحاولة

المادة 200-معدلة

كل محاولة لارتكاب جناية بدأت بأفعال ترمي مباشرة الى اقترافها تعتبر كالجناية نفسها اذا لم يحل دون اتمامها سوى ظروف خارجة عن ارادة الفاعل. على انه يمكن ان تخفض العقوبات المعينة في القانون على الوجه الآتي: - يمكن ان تستبدل عقوبة الاعدام بالاشغال الشاقة المؤبدة او بالاشغال الشاقة الموقتة من سبع سنوات الى عشرين سنة. - وان تستبدل الاشغال الشاقة المؤبدة بالاشغال الشاقة المؤقتة لخمس سنوات على الاقل. - وان يستبدل الاعتقال المؤبد بالاعتقال الموقت لخمس سنوات على الاقل. - ويمكن ان يحط من اي عقوبة اخرى من النصف الى الثلثين ومن شرع في فعل ورجع عنه مختارا لا يعاقب الا للافعال التي اقترفها وكانت تشكل بحد ذاتها جرائم.

المادة 201-معدلة

اذا كانت جميع الاعمال الرامية الى اقتراف جناية قد تمت غير انها لم تفض الى مفعول بسبب ظروف لا علاقة لها بارادة الفاعل امكن تخفيض العقوبات على الوجه الاتي: - يمكن ان يستبدل الاعدام بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة من عشر سنوات الى عشرين سنة. - وان تستبدل الاشغال الشاقة المؤبدة بالاشغال الشاقة المؤقتة من سبع سنوات الى عشرين سنة . - وان يستبدل الاعتقال المؤبد بالاعتقال الموقت من سبع سنوات الى عشرين سنة. - ويمكن ان يحط من اي عقوبة اخرى حتى نصفها . يمكن ان تخفض العقوبات المذكورة في هذه المادة حتى الثلثين اذا حال الفاعل بمحض ارادته دون نتيجة فعله.

المادة 202-معدلة

لا يعاقب على المحاولة في الجنحة وعلى الجنحة الناقصة الا في الحالات التي ينص عليها القانون صراحة. العقوبة المفروضة للجنحة التامة يمكن تخفيضها حتى النصف في محاولة الجنحة وحتى الثلث في الجنحة الخائبة .

المادة 203

يعاقب على الشروع وان لم يكن في الامكان بلوغ الهدف بسبب ظرف مادي يجهله الفاعل على ان الفاعل لا يعاقب في هذه الحالة اذا اتى فعله عن غير فهم. وكذلك لا يعاقب من ارتكب فعلا وظن خطأ انّه يكون جريمة.

النبذة - 2 - في اجتماع الاسباب

المادة 204

ان الصلة السببية بين الفعل وعدم الفعل من جهة وبين النتيجة الجرمية من جهة ثانية لا ينفيها اجتماع اسباب اخرى سابقة او مقارنة او لاحقة سواء جهلها الفاعل او كانت مستقلة عن فعله. ويختلف الامر اذا كان السبب اللاحق مستقلا وكافيا بذاته لاحداث النتيجة الجرمية. ولا يكون الفاعل في هذه الحالة عرضة الا لعقوبة الفعل الذي ارتكبه.

النبذة - 3 - في اجتماع الجرائم المادي

المادة 205

اذا ثبتت عدة جنايات او جنح قضي بعقوبة لكل جريمة ونفذت العقوبة الاشد دون سواها. على انه يمكن الجمع بين العقوبات المحكوم بها بحيث لا تزيد مجموع العقوبات الموقتة على اقصى العقوبة المعينة للجريمة الاشد الا بمقدار نصفها. اذا لم يكن قد قضي بادغام او بجمع العقوبات المحكوم بها احيل الامر على القاضي ليفصله.

المادة 206

اذا وقعت الجريمة على غير الشخص المقصود بها عوقب الفاعل كما لو كان اقترف الفعل بحق من كان يقصد. واذا اصيب كلاهما امكن زيادة النصف على العقوبة المذكورة في الفقرة السابقة.

المادة 207

تجمع العقوبات التكديرية حتما.

المادة 208

تجمع العقوبات الاضافية والتدابير الاحترازية وان ادغمت العقوبات الاصلية ما لم يقض القاضي بخلاف ذلك. اذا جمعت العقوبات الاصلية جمعت حكما العقوبات الفرعية التابعة لها.

النبذة - 4 - في النشر

المادة 209

تعد وسائل نشر: 1) الاعمال والحركات اذا حصلت في محل عام او مكان مباح للجمهور او معرض للانظار او شاهدها بسبب خطأ الفاعل من لا دخل له بالفعل, 2) الكلام او الصراخ سواء جهر بهما او نقلا بالوسائل الالية بحيث يسمعهما في كلا الحالين من لا دخل له بالفعل, 3) الكتابة والرسوم والصور اليدوية والشمسية والافلام والشارات والتصاوير على اختلافها اذا عرضت في محل عام او مكان مباح للجمهور او معرض للانظار او بيعت او عرضت للبيع او وزعت على شخص او اكثر.

الباب - الرابع - في التبعة

القسم - الاول - في الاشخاص المسؤولين

الفصل - الاول - في فاعل الجريمة

المادة 210

لا يحكم على احد بعقوبة ما لم يكن قد اقدم على الفعل عن وعي وارادة. ان الهيئات المعنوية مسؤولة جزائيا عن اعمال مديريها واعضاء ادارتها وممثليها وعمالهما عندما يأتون هذه الاعمال باسم الهيئات المذكورة او باحدى وسائلها. لا يمكن الحكم عليها الا بالغرامة والمصادرة ونشر الحكم. اذا كان القانون ينص على عقوبة اصلية غير الغرامة, ابدلت الغرامة من العقوبة المذكورة وانزلت بالهيئة المعنوية في الحدود المعينة في المواد ال 53 وال 60 وال 63.

المادة 211

لا ينزل بأحد تدبير احترازي ما لم يكن خطرا على السلام العام. يقضى بالتدابير الاحترازية بعد التثبت من حالة الخطر الا في الحالات التي يفترض القانون وجود الخطر فيها. يعد خطرا على المجتمع كل شخص أو هيئة معنوية اقترف جريمة اذا كان يخشى أن يقدم على أفعال أخرى يعاقب عليها القانون. لا تتعرض الهيئات المعنوية لغير تدابير الاحتراز العينية.

الفصل - الثاني - في الاشتراك الجرمي

النبذة - 1 - في الفاعل

المادة 212

فاعل الجريمة هو من ابرز الى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة او ساهم مباشرة في تنفيذها.

المادة 213

كل شريك في الجريمة عرضة للعقوبة المعينة لها في القانون تشدد وفاقا للشروط الواردة في المادة ال 257 عقوبة من نظم امر المساهمة في الجريمة او ادار عمل من اشتركوا فيها.

المادة 214

الشريكان في الجريمة المقترفة بالكلام المنقول بالوسائل الالية, على ما ورد في الفقرة الثانية من المادة ال 209, او في الجريمة المقترفة باحدى الوسائل المذكورة في الفقرة الثانية من المادة نفسها هما صاحب الكلام او الكتابة والناشر الا ان يثبت الاول ان النشر تم دون رضاه.

المادة 215

عند ما تقترف الجريمة بواسطة الصحف يعد ناشرا مدير النشر, فاذا لم يكن من مدير فالمحرر او رئيس تحرير الصحيفة.

المادة 216

مفاعيل الاسباب المادية التي من شأنها تشديد العقوبة او تخفيضها او الاعفاء منها تسري على كل من الشركاء في الجريمة والمتدخلين فيها. وتسري عليهم ايضا مفاعيل الظروف المشددة الشخصية او المزدوجة التي سهلت اقتراف الجريمة. واما ما سوى ذلك من الظروف فلا يتناول مفعولها الا الشخص الذي تتعلق به.

النبذة - 2 - في المحرض

المادة 217

يعد محرضا من حمل او حاول ان يحمل شخصا آخر باي وسيلة كانت على ارتكاب جريمة. ان تبعة المحرض مستقلة عن تبعة المحرض على ارتكاب الجريمة.

المادة 218

يتعرض المحرض لعقوبة الجريمة التي اراد او تقترف سواء كانت الجريمة ناجزة او مشروعا فيها او ناقصة. اذا لم يقض التحريض على ارتكاب جناية او جنحة الى نتيجة خففت العقوبة بالنسبة التي حددتها المادة ال 220 في فقراتها ال 2 وال 3 وال 4. التحريض على ارتكاب مخالفة لا يعاقب عليه اذا لم يلق قبولا. تنزل التدابير الاحترازية بالمحرض كما لو كان فاعل الجريمة.

النبذة - 3 - في المتدخلين والمخبئين

المادة 219-معدلة

يعد متدخلا في جناية او جنحة: 1- من اعطى ارشادات لاقترافها وان لم تساعد هذه الارشادات على الفعل. 2 - من شدد عزيمة الفاعل بوسيلة من الوسائل. 3 - من قبل, ابتغاء لمصلحة مادية او معنوية, عرض الفاعل ان يرتكب الجريمة. 4 - من ساعد الفاعل او عاونه على الافعال التي هيأت الجريمة او سهلتها . 5 - من كان متفقا مع الفاعل او احد المتدخلين قبل ارتكاب الجريمة وساهم في اخفاء معالمها او تخبئة او تصريف الاشياء الناجمة عنها, او اخفاء شخص او اكثر من الذين اشتركوا فيها عن وجه العدالة. 6 - من كان عالما بسيرة الاشرار الجنائية الذين دأبهم قطع الطرق او ارتكاب اعمال العنف ضد أمن الدولة او السلامة العامة, او ضد الاشخاص او الممتلكات وقدم لهم طعاما او مأوى او مختبأ او مكانا للاجتماع.

المادة 220

المتدخل الذي لولا مساعدته ما ارتكبت الجريمة يعاقب كما لو كان هو نفسه الفاعل اما سائر المتدخلين فيعاقبون بالاشغال الشاقة المؤبدة او الموقتة من عشر سنوات الى عشرين سنة اذا ان الفاعل يعاقب بالاعدام واذا كان عقاب الفاعل الاشغال الشاقة المؤبدة او الاعتقال المؤبد حكم على المتدخلين بالعقوبة نفسها من سبع سنوات الى خمس عشرة سنة وفي الحالات الاخرى تنزل بهم عقوبة الفاعل بعد ان تخفض مدتها من السدس حتى الثلث . ويمكن انزال التدابير الاحترازية بهم كما لو كانوا هم انفسهم فاعلي الجريمة.

المادة 221-معدلة

من اقدم, فيما خلا الحالة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة ال219, وهو عالم بالامر, على اخفاء او تصريف الاشياء الداخلة في ملكية الغير, والتي نزعت او اختلست او حصل عليها بجناية او جنحة, عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وبالغرامة من عشرين الف ليرة الى اربعماية الف ليرة . على انه اذا كانت الاشياء المخفية او المصرفة ناجمة عن جنحة, فلا يمكن ان تجاوز العقوبة ثلثي الحد الاعلى لعقوبة الجنحة المذكورة.

المادة 222

من اقدم فيما خلا الحالات المنصوص عليها في الفقرتين ال 5 و 6 من المادة ال 219 على اخفاء شخص يعرف انه اقترف جناية, او ساعده على التواري عن وجه العدالة, عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين. يعفى من العقوبة اصول الجناة المخبأين او فروعهم او ازواجهم او زوجاتهم حتى الطالقات او اشقاؤهم او شقيقاتهم او اصهارهم من الدرجات نفسها.

القسم - الثاني - في موانع العقاب

الفصل - الاول - في الغلط

النبذة - 1 - في الغلط القانوني

المادة 223

لا يمكن احدا ان يحتج بجهله الشريعة الجزائية او تأويله اياها وتأويلا مغلوطا فيه. غير انه يعد مانعا للعقاب: 1- الجهل او الغلط الواقع على شريعة مدنية او ادارية يتوقف عليها فرض العقوبة, 2 - الجهل بشريعة جديدة اذا اقترف الجرم في خلال الايام الثلاثة التي تلت نشرها, 3 - جهل الاجنبي الذي قدم لبنان منذ ثلاثة ايام على الاكثر بوجود جريمة مخالفة للقوانين الوضعية لا تعاقب عليها شرائع بلاده او شرائع البلاد التي كان مقيما فيها.

النبذة - 2 - في الغلط المادي

المادة 224

لا يعاقب كفاعل او محرض او متدخل في جريمة مقصودة من اقدم على الفعل بعامل غلط مادي واقع على احد العناصر المكونة للجريمة. اذا وقع الغلط على احد الظروف المشددة لم يكن المجرم مسؤولا عنه, وهو بعكس ذلك يستفيد من العذر الذي جهل وجوده. تطبق هذه الاحكام في حالة الغلط الواقع على هوية المجني عليه.

المادة 225

لا يكون الغلط الواقع على فعل مؤلف لجريمة غير مقصودة مانعا للعقاب الا اذا لم ينتج عن خطأ الفاعل.

المادة 226

لا يعاقب الموظف العام, او العامل, او المستخدم في الحكومة الذي امر باجراءفعل او اقدم على فعل يعاقب عليه القانون اذا اعتقد لسبب غلط مادي انه يطيع امر رؤسائه المشروع في امور داخلة في اختصاصهم وجبت عليه طاعتهم فيها.

الفصل - الثاني - في القوة القاهرة

النبذة - 1 - في القوة القاهرة وفي الاكراه المعنوي

المادة 227

لاعقاب على من اكرهته قوة مادية او معنوية لم يستطيع الى دفعها سبيلا. من وجد في تلك الحالة بخطأ منه عوقب عند الاقتضاء كفاعل جريمة غير مقصودة.

المادة 228

ان المهابة وحالات الانفعال والهوى ليست مانعة للعقاب . على انه اذا افرط فاعل الجريمة في ممارسة حق الدفاع المشروع لا يعاقب اذا اقدم على الفعل في سورة انفعال شديد انعدمت معها قوة وعيه او ارادته.

النبذة - 2 - في حالة الضرورة

المادة 229

لا يعاقب الفاعل على فعل الجأته الضرورة الى ان يدفع به عن نفسه او عن غيره او عن ملكه او ملك غيره خطرا جسميا محدقا لم يتسبب هو فيه قصدا شرط ان يكون الفعل متناسبً والخطر.

المادة 230

لا يعتبر في حالة الضرورة من توجب عليه قانونا ان يتعرض للخطر.

الفصل - الثالث - في انتفاء التبعة وفي التبعة المنقوصة

النبذة - 1 - في الجنون

المادة 231

يعفى من العقاب من كان في حالة جنون افقدته الوعي او الارادة.

المادة 232

من ثبت اقترافه جناية او جنحة مقصودة عقابها الحبس سنتين وقضي بعدم مسؤوليته بسبب فقدانه العقل حجز بموجب فقرة خاصة من حكم التبرئة في مأوى احترازي. اذا كانت الجنحة غير مقصودة او كان عقابها الحبس اقل من سنتين قضي بحجز الفاعل في المأوى الاحترازي اذا ثبت انه خطر على السلامة العامة, ويستمر الحجز الى ان يثبت شفاء المجنون بقرار تصدره المحكمة التي قضت بالحجز ويمكن ان تفرض الحرية المراقبة على المحجوز عند تسريحه.

النبذة - 2 - في العته

المادة 233

من كان حين اقتراف الفعل مصابا بعاهة عقلية وراثية او مكتسبة انقصت قوة الوعي او الاختيار في اعماله يستفيد قانونا من ابدال عقوبته او تخفيضها وفقا لاحكام المادة ال 251.

المادة 234

من حكم عليه بعقوبة جنائية او جناحية مانعة او مقيدة للحرية واستفاد من ابدال العقوبة او تخفيضها قانونا بسبب العته, ومن حكم عليه بعقوبة من هذه العقوبات وثبت انه ممسوس او من مدمن المخدرات او الكحول وكان خطرا على السلامة العامة قضي في الحكم بحجزه في مكان في المأوى الاحترازي ليعالج فيه اثناء مدة العقوبة. ان المحكوم عليه الذي يسرح من المأوى الاحترازي بعد شفائه المثبت بقرار من المحكمة التي قضت بحجزه تنفذ فيه المدة الباقية من عقوبته. اذا ظل المحكوم عليه بعد انتهاء مدة عقوبته خطرا على السلامة العامة, يضبط في المأوى الاحترازي بموجب قرار من المحكمة نفسها لمدة لا تجاوز الخمس سنوات اذا حكم عليه لجناية والسنتين اذا حكم عليه بجنحة ويسرح المحجوز عليه قبل انقضاء الاجل المحدد اذا صدر قرار لاحق يثبت انه لم يبق خطرا ويمكن ان تفرض الحرية المراقبة على المحجوز عليه بعد تسريحه.

النبذة - 3 - في السكر والتسمم بالمخدرات

المادة 235

يعفى من العقوبة من كان حين اقتراف الفعل, بسبب طارىء او قوة قاهرة, في حالة تسمم ناتجة عن الكحول او المخدرات افقدته الوعي او الارادة اذا نتجت حالة التسسمم عن خطأ الفاعل كان هذا مسؤولا عن كل جريمة غير مقصودة ارتكبها, ويكون مسؤولا عن الجريمة المقصودة اذا توقع حين اوجد نفسه في تلك الحالة بسبب خطأه امكان اقترافه افعالا جرمية . واذا اوجد نفسه في تلك الحالة قصدا بغية ارتكاب الجريمة شددت عقوبته وفاقا للمادة ال 257.

المادة 236

اذا اضعفت حالة التسمم الناتجة عن قوة قاهرة او حدث طارىء قوة وعي الفاعل او ارادته الى حد بعيد امكن ابدال العقوبة او تخفيضها وفقا لاحكام المادة ال 251.

الفصل - الرابع - في القصر

النبذة - 1 - احكام شاملة

المادة 237-ملغى

لا يلاحق جزائيا من لم يكن قد اتم السابعة من عمره حين اقتراف الفعل.

المادة 238-ملغى

ملغاة

المادة 239-ملغى

تبدل عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة من عقوبة الاعدام المقضي بها على من لم يكن اتم الاحدى والعشرين سنة من عمره حين اقتراف الجناية.

المادة 240

يعني هذا القانون بالولد من اتم السابعة من عمره ولما يتم الثامنة عشرة, وبالمراهق من اتم الثانية عشرة ولما يتم الخامسة عشرة, وبالفتى من اتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة.

النبذة - 2 - في الاولاد

المادة 241-ملغى

تفرض على الولد الذي اقترف جناية او جنحة تدابير الحماية المنصوص عليها في المادة ال 119.

المادة 242-ملغى

يمكن في كل حين تمديد تدبير او الغاؤه او ابدال تدبير حماية آخر به. وينقضي اجله نهائيا عندما يبلغ القاصر الثامنة عشرة من عمره وكذلك ينتهي اجله بزواج القاصرة وان لم تبلغ الثامنة عشرة.

المادة 243-ملغى

يمكن وضع الولد الذي يتمرد على تدابير الحماية في اصلاحية لمدة سنة على الاقل والى ان يتم الثامنة عشرة على الاكثر عند انقضاء السنة المذكورة يمكن محكمة الاحداث في اي وقت ان ترجع عن التدبير الذي قضى بوضعه في الاصلاحية.

المادة 244-ملغى

يفرض على المراهق الذي اقترف فعلا يعاقب عليه القانون تدبير الحماية المناسب وفاقا للشروط الواردة في المادتين ال242 وال 243, اذا كان الفعل المقترف جناية او جنحة امكن كذلك ان تفرض عليه تدابير التأديب المنصوص عليها في المادة ال 120.

المادة 245-ملغى

يمكن تحويل المراهق الموضوع في معهد تأديبي الى اصلاحية بعد انقضاء سنة على الاقل ويمكن في كل حين تحويل المراهق الموضوع في اصلاحية الى معهد تأديبي. بعد انقضاء سنة على اقامة المراهق في اصلاحية يمكن اطلاق صراحه وفرض تدبير حماية عليه. ويمكن في كل حين اعادته الى الاصلاحية. لا يمكن تمديد تدابير التأديب المفروضة على المراهق الى ما بعد الاحدى والعشرين من عمره.

المادة 246-ملغى

اذا اقترف فتى جنحة او مخالفة امكن فرض تدابير الحماية عليه وفاقا للمادتين ال 242 وال 243. اذا كان الفعل المقترف جنحة امكن كذلك فرض تدابير التأديب عليه في الشروط التي عينتها المادة السابقة.

المادة 247-ملغى

اذا ارتكب فتى جناية فرضت عليه تدابير التأديب لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات . اذا كان قد وضع في معهد تأديبي امكن تحويله الى اصلاحية بعد انقضاء سنة, واذا كان في اصلاحية امكن تحويله الى معهد تأديبي في كل حين.

المادة 248-ملغى

اذا ارتكب الفتى جناية لم تقترن بعذر قانوني واتم الاحدى والعشرين سنة وهو في معهد تأديبي ورأت محكمة الاحداث انه لم يصلح بعد صلاحا كافيا امرت بنقله الى الاماكن المخصصة بالمحكوم عليهم بالحبس البسيط او بالحبس مع التشغيل وفقا للقاعدة الواردة في المادتين ال 193 وال 194. ويمكنها في اي حال الامر بوضعه في اماكن حبس المحكوم عليهم بالحبس البسيط اذا برهن عن سيرة حسنة في اثناء اقامته في المعهد التأديبي. ينتهي اجل التدبير المقضي به وفقا للاحكام السابقة عند ما يقيم المحكوم عليه الدليل الاكيد على صلاحه وعلى الاكثر بعد قضائه عشر سنوات في السجن او في المعهد التأديبي.

القسم - الثالث - في اسباب الاعفاء من العقوبة او تخفيضها او تشديدها

الفصل - الاول - في الاعذار

النبذة - 1 - في الاعذار المحلة

المادة 249

لا عذر على جريمة الا في الحالات التي عينها القانون.

المادة 250

ان العذر المحل يعفي المجرم من كل عقاب . على انه يمكن ان تنزل به عند الاقتضاء تدابير الاصلاح وتدابير الاحتراز ما خلا العزلة.

النبذة - 2 - في الاعذار المخففة

المادة المادة 251-معدلة

عندما ينص القانون على عذر مخفف : - اذا كان الفعل جناية توجب الاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة او الاعتقال المؤبد حولت العقوبة الى الحبس سنة على الاقل وسبع سنوات على الاكثر. - واذا كان الفعل يؤلف احدى الجنايات الاخرى كان الحبس من ستة اشهر الى خمس سنوات . - واذا كان الفعل جنحة فلا تجاوز العقوبة ستة اشهر. - واذا كان الفعل مخالفة امكن القاضي تخفيف العقوبة الى نصف الغرامة التكديرية. يمكن ان تنزل بالمستفيد من العذر المخفف ما كان يتعرض له من تدابير الاحتراز ما خلا العزلة لو كان قضي عليه بالعقوبة التي نص عليها القانون.

المادة 252

يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي اقدم عليها بصورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة اتاه المجنى عليه.

الفصل - الثاني - في الاسباب المخففة

المادة المادة 253-معدلة

اذا وجدت في قضية اسباب مخففة قضت المحكمة: - بدلا من الاعدام بالاشغال الشاقة المؤبدة او الاشغال الشاقة الموقتة من سبع سنين الى عشرين سنة. - وبدلا من الاشغال الشاقة المؤبدة بالاشغال الشاقة الموقتة لا اقل من خمس سنوات . - وبدلا من الاعتقال المؤبد بالاعتقال المؤقت لا اقل من خمس سنوات ولها ان تخفض كل عقوبة جنائية اخرى حتى ثلاث سنوات اذا كان حدها الادنى يجاوز ذلك. ولها ان تخفض العقوبة الى النصف اذا كان لا يجاوز حدها الادنى الثلاث سنوات او ان تستبدلها بقرار معلل بالحبس سنة على الاقل فيما خلا حالة التكرار.

المادة 254

اذا اخذت المحكمة بالاسباب المخففة لمصلحة من ارتكب جنحة, فلها ان تخفض العقوبة الى حدها الادنى المبين في المواد ال 51 و 52 و53, ولها ان تبدل الغرامة من الحبس ومن الاقامة الجبرية, او ان تحول في ما خلا حالة التكرار العقوبة الجناحية الى عقوبة تكديرية بقرار معلل.

المادة 255

يمكن الحكم بحد العقوبة الادنى المبين في المادتين ال 60 و61 او بالغرامة على من ارتكب مخالفة تبين فيها اسباب مخففة.

المادة 256

في حالة التكرار, يجب ان يكون القرار المانح الاسباب المخففة معللا تعليلا خاصا سواء في الجنايات او الجنح او المخالفات.

الفصل - الثالث - في الاسباب المشددة

النبذة - 1 - في الاسباب المشددة عامة

المادة 257

اذا لم يعين القانون مفعول سبب مشدد, اوجب السبب المذكور تشديد العقوبة على الوجه التالي: يبدل الاعدام من الاشغال الشاقة المؤبدة وتزاد كل عقوبة موقتة من الثلث الى النصف وتضاعف الغرامة.

النبذة - 2 - في التكرار

المادة 258-معدلة

من حكم عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة حكما مبرما وارتكب جناية اخرى توجب العقوبة نفسها قضي عليه بالاعدام. ومن حكم عليه حكما مبرما بالاشغال الشاقة الموقتة او الاعتقال الموقت وارتكب جناية اخرى توجب العقوبة نفسها قبل مرور خمسة عشر عاما على انقضاء العقوبة او مرور الزمن عليها يحكم عليه بالعقاب الذي يستحقه مع اضافة مثله. ويمكن عند الاقتضاء ابلاغ الحد الاقصى لهذا العقاب الى ضعفيه اي ثلاثين سنة. واذا كانت الجريمة الثانية توجب الحكم بالابعاد او الاقامة الجبرية او بالتجريد المدني حكم على الفاعل بالعقوبة التي تعلوها درجة واحدة حسب الترتيب الوارد في المادة 38.

المادة 259

من حكم عليه لجناية حكما مبرما بعقوبة جنائية او جناحية وارتكب , قبل مضي سبعة اعوام على انقضاء العقوبة او مرور الزمن عليها, جناية او جنحة عقابها الحبس , يتعرض لاقصى العقوبة المنصوص عليها حتى ضعفيها. ويكون الامر كذلك اذا بلغ الحكم الاول سنة حبس على الاقل وقضي به في جنحة من فئة الجنحة الثانية. واذا كانت العقوبة التي قضي بها قبلا دون السنة حكم على المكرر بالحبس مدة تعادل على الاقل ضعفي العقوبة السابقة على ان لا يجاوز رفع الحد الادنى هذا ضعفي العقوبة التي نص عليها القانون. ويبدل الحبس البسيط من الاقامة الجبرية اذا كان الحكم الاول قد قضى بعقوبة جنائية او بعقوبة جناحية غير الغرامة . وتضاعف الغرامة اذا كان قد سبقها حكم باي عقوبة جناحية كانت . واذا وقع التكرار ثانية امكن الحكم بالحبس حتى ثلاثة اشهر وبالغرامة معا.

المادة 260

تعتبر الجنح المبينة في كل بند من البنود التالية من فئة واحدة لتطبيق عقوبات التكرار الواردة في المادة السابقة, سواء كان لمقترفها صفة الفاعل, او المحرض , او المتدخل: 1- الجنح المقصودة المنصوص عليها في فصل واحد من هذا القانون. 2- الجنح المنافية للاخلاق (الباب السابع). 3- الجنح المقصودة الواقعة على الاشخاص (الباب الثامن). 4- اعمال العنف من جسدية وكلامية الواقعة على الافراد او رجال السلطة او القوة العامة. 5- القتل والجرح غير المقصودين. 6- الجنح المذكورة في باب الاشخاص الخطرين. 7- الجنح المقصودة الواقعة على الملك. 8- اخفاء الاشياء الناجمة عن جنحة او اخفاء الاشخاص الذين ارتكبوها وتلك الجنحة نفسها. 9- الجنح السياسية او التي تعد سياسية وفقا للمادتين ال 196 وال 197. 10- الجنح المقترفة بدافع واحد غير شريف .

المادة 261

ان المخالف الذي حكم عليه حكما مبرما من مدة لم تبلغ السنة للمخالفة نفسها او من اجل اي مخالفة اخرى لاحكام نظام واحد يعاقب بضعفي العقوبة التي نص عليها القانون, اذا وقع التكرار ثانية في المدة نفسها امكن ان يقضى بالتوقيف وبالغرامة معا في جميع الاحوال التي نص فيها على الغرامة وحدها.

النبذة - 3 - في اعتياد الاجرام

المادة 262

المجرم المعتاد هو الذي ينم علمه الاجرامي على استعداد نفسي دائم, فطريا كان او مكتسبا, لارتكاب الجنايات او الجنح.

المادة 263

من قضي عليه بعقوبة غير الغرامة لجناية او جنحة مقصودة وحكم عليه, قبل انقضاء خمس سنوات على انتهاء مدة عقوبته او مرور الزمن عليها, بعقوبة مانعة للحرية لمدة سنة على الاقل في جناية او جنحة مقصودة اخرى, يحكم عليه بالعزلة اذا ثبت اعتياده للاجرام وانه خطر على السلامة العامة.

المادة 264

كل مجرم معتاد محكوم عليه بعقوبة غير الغرامة عملا بالمادتين ال 258 وال 259 يعتبر حكما انه خطر على السلامة العامة ويقضى عليه بالعزلة اذا حكم عليه بعقوبة مانعة للحرية من اجل تكرار قانوني اخر. والامر كذلك في ما خص كل معتاد الاجرام صدر عليه في خلال خمس عشرة سنة لا تحسب فيها المدة التي قضاها في تنفيذ العقوبات والتدابير الاحترازية: اما اربعة احكام بالحبس عن جنايات اقترفت بعذر او عن جنح مقصودة شرط ان يكون كل من الجرائم الثلاث الاخيرة قد اقترفت بعد ان اصبح الحكم بالجريمة السابقة مبرما, واما حكمان كالاحكام المبينة في الفقرة السابقة وحكم بعقوبة جنائية سواء وقعت الجناية قبل الجنحة او بعدها.

المادة 265

يستهدف للعزلة سبع سنوات على الاقل كل محكوم عليه بالعزلة ارتكب في اثناء اقامته في السجن او في خلال الخمس سنوات التي تلت الافراج عنه جناية او جنحة مقصودة قضي عليه من اجلها بالحبس سنة واحدة او بعقوبة اشد.

الفقرة - الأولى - أحكام تشمل النبذات السابقة

المادة 266

يمكن الحكم بالمنع من الحقوق المدنية ومنع الإقامة والإخراج من البلاد على من ثبت اعتياده للإجرام أو من حكم عليه كمكرر بعقوبة جناحية مانعة للحرية.

المادة 267

ينزل بالمعتاد الإجرام والمكرر المحكوم عليه بالإقامة الجبرية أو بالحبس أو بعقوبة أشد عند الإ ر فاج عنه تدبير الحرية المراقبة لمدة خمس سنوات إلا أن يقرر القاضي زيادة مدتها أو تخفيضها أو إبدال الإقامة الجبرية بها، أو إعفاء المحكوم عليه منها. يدغم منع الإقامة المحكوم به عملا بالمادة 82 فقرتها 2 و 3 بتدبير الحرية المراقبة للمدة المقضي بها.

الفقرة - الثانية - أحكام تشمل الفصول السابقة

المادة 268

تسري احكام الاسباب المشددة او المخففة للعقوبة على الترتيب التالي: الاسباب المشددة المادية. الاعذار. الاسباب المشددة الشخصية. الاسباب المخففة.

المادة 269

يعين القاضي في الحكم مفعول كل من الاسباب المشددة او المخففة على العقوبة المقضي بها.

الكتاب - الثاني - في الجرائم

الباب - الاول - في الجرائم الواقعة على امن الدولة

الفصل - الاول - في الجنايات الواقعة على امن الدولة الخارجي

النبذة - 1 - في الخيانة

المادة 273

كل لبناني حمل السلاح على لبنان في صفوف العدو عوقب بالاعدام, كل لبناني وان لم ينتم الى جيش معاد, اقدم في زمن الحرب على اعمال عدوان ضد لبنان عوقب بالاشغال الشاقة المؤبدة, كل لبناني تجند باي صفة كانت في جيش معاد ولم ينفصل عنه قبل اي عمل عدوان ضد لبنان عوقب بالاشغال الموقتة وان يكن قد اكتسب بتجنيده الجنسية الاجنبية.

المادة 274

كل لبناني درس الدسائس لدى دولة اجنبية او اتصل بها ليدفعها الى مباشرة العدوان على لبنان او ليوفر لها الوسائل الى ذلك عوقب بالاشغال الشاقة المؤبدة, واذا افضى فعله الى نتيجة عوقب بالاعدام.

المادة 275

كل لبناني دس الدسائس لدى العدو او اتصل به ليعاونه باي وجه كان على فوز قواته عوقب بالاعدام.

المادة 276

يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة كل لبناني اقدم باي وسيلة كانت قصد شل الدفاع الوطني, على الاضرار بالمنشئآت والمصانع والبواخر والمركبات الهوائية والادوات والذخائر والارزاق وسبل المواصلات وبصورة عامة بكل الاشياء ذات الطابع العسكري او المعدة لاستعمال الجيش او القوات التابعة له, يقضى بالاعدام اذا حدث الفعل في رمن الحرب او عند توقع نشوبها او افضى الى تلف نفس.

المادة 277

يعاقب بالاعتقال الموقت خمس سنوات على الاقل كل لبناني حاول باعمال او خطب او كتابات او بغير ذلك ان يقتطع جزءا من الارض اللبنانية ليضمه الى دولة اجنبية او ان يملكها حقا او امتيازا خاصا بالدولة اللبنانية, اذا كان الفاعل عند ارتكابه الفعل منتميا الى احدى الجمعيات او المنظمات المشار اليها في المادتين 298 و318 عوقب بالاعتقال مؤبدا.

المادة 278-معدلة

كل لبناني قدم مسكنا او طعاما او لباسا لجاسوس او لجندي من جنود الاعداء يعمل للاستكشاف او لعميل من عملاء الاعداء او ساعده على الهرب او اجرى اتصالا مع احد هؤلاء الجواسيس او الجنود او العملاء وهو على بينة, من امره, يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة. كل لبناني سهل فرار اسير حرب او احد رعايا العدو المعتقلين عوقب بالاعتقال الموقت .

المادة 279

تفرض ايضا العقوبات المنصوص عليها في هذه النبذة اذا وقع الفعل على دولة ربطها بلبنان معاهدة تحالف او وثيقة دولية تقوم مقامها.

المادة 280

ينزل منزلة اللبنانيين بالمعنى المقصود في المواد ال 274 الى 278 الاجانب الذين لهم في لبنان محل اقامة او سكن فعلي.

النبذة - 2 - في التجسس

المادة 281

من دخل او حاول الدخول الى مكان محظو, قصد الحصول على اشياء او وثائق او معلومات يجب ان تبقى مكتومة حرصا على سلامة الدولة عوقب بالحبس سنة على الاقل واذا سعى بقصد التجسس فبالاشغال الشاقة الموقتة.

المادة 282

من سرق اشياء او وثائق او معلومات كالتي ذكرت في المادة السابقة او استحصل عليها عوقب بالاشغال الشاقة الموقتة, اذا اقترفت الجناية لمنفعة دولة اجنبية كانت العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة.

المادة 283

من كان في حيازته بعض الوثائق او المعلومات كالتي ذكرت في المادة ال 281 فابلغه او افشاه دون سبب مشروع عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين. ويعاقب بالاشغال الشاقة الموقتة خمس سنوات على الاقل اذا ابلغ ذلك لمنفعة دولة اجنبية, اذا كان المجرم يحتفظ بما ذكر من المعلومات والاشياء بصفة كونه موظفا او عاملا او مستخدما في الدولة فعقوبته الاعتقال الموقت في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الاولى والاشغال الشاقة المؤبدة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية, اذا لم يؤخذ على احد الاشخاص السابق ذكرهم الا خطأ غير مقصود كانت العقوبة الحبس من شهرين الى سنتين.

المادة 284

اذا اقترفت الجرائم المنصوص عليها في هذه النبذة لمصلحة دولة معادية شددت العقوبة وفاقا لاحكام المادة ال 257.

النبذة - 3 - في الصلات غير المشروعة بالعدو

المادة 285-معدلة

يعاقب بالحبس سنة على الاقل وبغرامة لا تنقص عن مايتي الف ليرة كل لبناني وكل شخص ساكن لبنان اقدم او حاول ان يقدم مباشرة او بواسطة شخص مستعار على صفقة تجارية او اي صفقة شراء او بيع او مقايضة مع احد رعايا العدو او مع شخص ساكن بلاد العدو. "يعاقب بذات العقوبة كل لبناني وكل شخص في لبنان من رعايا الدول العربية يدخل مباشرة او بصورة غير مباشرة وبدون موافقة الحكومة اللبنانية المسبقة بلاد العدو حتى وان لم يكن المقصود من دخوله احد الاعمال المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة".

المادة 286

يستحق العقاب الوارد في المادة السابقة من ذكر فيها من الاشخاص اذا ساهموا في قرض او اكتتاب لمنفعة دولة معادية او سهل اعمالها المالية بوسيلة من الوسائل.

المادة 287-معدلة

من اخفى او اختلس اموال دولة معادية او اموال احد رعاياها المعهود بها الى حارس عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة اقلها مايتي الف ليرة .

النبذة - 4 - في الجرائم الماسة بالقانون الدولي

المادة 288

يعاقب بالاعتقال الموقت : من خرق التدابير التي اتخذتها الدولة للمحافظة على حيادها في الحرب . من اقدم على اعمال او كتابات او خطب لم تجزها الحكومة فعر ض لبنان لخطر اعمال عدائية او عكس صلاته بدولة اجنبية او عرض اللبنانيين لاعمال ثأرية تقع عليهم او على اموالهم.

المادة 289

كل اعتداء يقع في الارض اللبنانية او يقدم عليه احد الرعايا اللبنانيين قصد ان يغير بالعنف دستور دولة اجنبية او حكومتها او يقطتع جزءا من ارضها يعاقب عليه بالاعتقال الموقت . ان المؤامرة التي ترمي الى احدى الجنايات السالفة الذكر توجب الحبس سنة على الاقل.

المادة 290

من جند في الارض اللبنانية دون موافقة الحكومة جنودا للقتال في سبيل دولة اجنبية عوقب بالاعتقال الموقت او بالابعاد.

المادة 291-معدلة

يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين وبغرامة لا تجاوز اربعماية الف ليرة على كل تحريض يقع في لبنان او يقوم به لبناني باحدى الوسائل المذكورة في المادة ال 288 لحمل جنود دولة اجنبية من جنود البر او البحر او الجو على الفرار او العصيان.

المادة 292

يعاقب بالعقوبات نفسها بناء على شكوى الفريق المتضرر من اجل الجرائم التالية: - تحقير دولة اجنبية او جيشها او علمها او شعارها الوطني علانية. - تحقير رئيس دولة اجنبية او وزرائها او ممثلها السياسي في لبنان. - القدح او الذم الواقع علانية على رئيس دولة اجنبية او وزرائها او ممثلها السياسي في لبنان. لا يجوز اثبات الفعل الذي كان موضوع الذم.

المادة 293

اذا كانت الجريمة المقترفة في الارض اللبنانية او بفعل لبناني على رئيس دولة اجنبية او احد وزرائه او ممثله السياسي في لبنان لا تقع تحت طائلة عقوبة خاصة شددت العقوبة القانونية على نحو ما ذكر في المادة ال 257.

المادة 294

لا تطبق احكام المواد ال 289 الى ال 293 الا اذا كان في قوانين الدولة ذات الشأن او في الاتفاق المعقود معها احكام مماثلة.

النبذة - 5 - في النيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومي

المادة 295

من قام في لبنان في زمن الحرب او عند توقع نشوبها بدعاوة ترمي الى اضعاف الشعور القومي او ايقاظ النعرات العنصرية او المذهبية عوقب بالاعتقال الموقت .

المادة 296

يستحق العقوبة نفسها من نقل في لبنان في الاحوال عينها انباء يعرف انها كاذبة او مبالغ فيها من شأنها ان توهن نفسية الامة, اذا كان الفاعل يحسب هذه الانباء صحيحة فعقوبته الحبس ثلاثة اشهر على الاقل.

المادة 297-معدلة

كل لبناني يذيع في الخارج وهو على بينة من الامر انباء كاذبة او مبالغً فيها من شأنها ان تنال من هيبة الدولة او من مكانتها المالية يعاقب بالحبس ستة اشهر على الاقل وبغرامة تراوح بين مئة الف ليرة ومليون ليرة, ويمكن المحكمة ان تقضي بنشر الحكم.

المادة 298-معدلة

من اقدم في لبنان دون اذن الحكومة على الانخراط في جمعية سياسية او اجتماعية ذات طابع دولي او في منظمة من هذا النوع عوقب بالحبس او الاقامة الجبرية من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة ترواح بين خمسين الف وخمسماية الف ليرة. لا يمكن ان تنقص عقوبة من تولى في الجمعية او المنظمة المذكورتين وظيفة عملية عن السنة حبسا او اقامة جبرية وعن المايتي الف ليرة غرامة.

النبذة - 6 - في جرائم المتعهدين

المادة 299

من لم ينفذ في زمن الحرب او عند توقع تشوبها جميع الموجبات التي يفرضها عليه عقد تعهد او استصناع او تقديم خدمات تتعلق بالدفاع الوطني ومصالح الدولة العامة او تموين الاهلين يعاقب بالاعتقال الموقت وبغرامة تراوح بين قيمة الموجب غير المنفذ وضعفيها على ان لا تنقص عن مليون ليرة. اذا كان عدم التنفيذ ناجما عن خطأ غير مقصود عوقب الفاعل بالحبس فضلا عن الغرامة المعينة في الفقرة السابقة. يخفض نصف العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة اذا كان التنفيذ قد تأخر ليس الا. وتفرض هذه العقوبات بفوارقها السابقة على اي شخص آخر كان سببا في عدم تنفيذ العقد او في تأخير تنفيذه.

المادة 300

كل غش يقترف في الاحوال نفسها بشأن العقود المشار اليها في المادة السابقة يعاقب عليه بالاشغال الشاقة الموقتة وبغرامة تراوح يين ضعفي الربح غير المشروع الذي جناه المجرم وثلاثة اضعافه على ان لا تنقص عن مليون ليرة.

الفصل - الثاني - في الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي

النبذة - 1 - في الجنايات الواقعة على الدستور

المادة 301

يعاقب على الاعتداء الذي يستهدف تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة بالاعتقال الموقت خمس سنوات على الاقل, وتكون العقوبة الاعتقال المؤبد اذا لجأ الفاعل الى العنف .

المادة 302

من حاول ان يسلخ عن سيادة الدولة جزء من الارض اللبنانية عوقب الاعتقال الموقت او بالابعاد, وتكون العقوبة الاعتقال المؤبد اذا لجأ الفاعل الى العنف.

المادة 303

كل فعل يقترف بقصد اثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور يعاقب عليه بالاعتقال الموقت , اذا نشب العصيان عوقب المحرض بالاعتقال المؤبد وسائر العصاة بالاعتقال الموقت خمس سنوات على الاقل.

المادة 304

الاعتداء الذي يقصد منه منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور يعاقب عليه بالاعتقال الموقت او بالابعاد.

المادة 305

يعاقب على المؤامرة التي تستهدف ارتكاب احدى الجرائم المذكورة في هذه النبذة- بالابعاد او بالاقامة الجبرية الجنائية.

النبذة - 2 - في اغتصاب سلطة سياسية او مدنية او قيادة عسكرية

المادة 306

يعاقب بالاعتقال الموقت سبع سنوات على الاقل من اغتصب سلطة سياسية او مدنية او قيادة عسكرية, من احتفظ خلافا لامر الحكومة بسلطة مدنية او قيادة عسكرية. كل قائد عسكري ابقى جنده محتشدا بعد ان صدر الامر بتسريحه او بتفريقه.

المادة 307

يستحق الاعتقال الموقت من اقدم دون رضى السلطة على تأليف فضائل مسلحة من الجند او على قيد العساكر او تجنيدهم او على تجهيزهم او مدهم بالاسلحة والذخائر.

النبذة - 3 - في الفتنة

المادة 308

يعاقب بالاشغال الشاقة مؤبدا على الاعتداء الذي يستهدف اما اثارة الحرب الاهلية او الاقتتال الطائفي بتسليح اللبنانيين او بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الاخر واما بالحض على التقتيل والنهب في محلة او محلات , ويقضي بالاعدام اذا تم الاعتداء.

المادة 309

يعاقب بالاشغال الشاقة مؤبدا من رأس عصابات مسلحة او تولى فيها وظيفة او قيادة ايا كان نوعها اما بقصد اجتياح مدينة او محلة او بعض املاك الدولة او املاك جماعة من الاهلين واما بقصد مهاجمة او مقاومة القوة العامة العاملة ضد مرتكبي هذه الجنايات.

المادة 310

يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة المشتركون في عصابات مسلحة الفت بقصد ارتكاب احدى الجنايات المنصوص عليها في المادتين ال 308 و309. غير انه يعفى من العقوبة من لم يتول منهم في العصابة وظيفة او خدمة ولم يوقف في اماكن الفتنة واستسلم بسلاحه دون مقاومة وقبل صدور اي حكم.

المادة 311

تشدد بمقتضى المادة 257 عقوبة من اقدم على ارتكاب احدى الجنايات المنصوص عليها في المادتين ال 309 و 310: اذا كان يحمل سلاحا ظاهرا او مخبأ, اذا كان يرتدي زيا او يحمل شعارا آخر مدنيين كانا او عسكريين, اذا اقدم على اعمال تخريب او تشويه في ابنية مخصصة بمصلحة عامة او في سبل المخابرات او المواصلات او النقل.

المادة 312

من اقدم بقصد اقتراف او تسهيل احدى الجنايات المذكورة في هذه النبذة او اية جناية اخرى ضد الدولة على صنع او اقتناء او حيازة المواد المتفجرة او الملتهبة والمنتجات السامة او المحرقة او الاجزاء التي تستعمل في تركيبها او صنعها يعاقب بالاشغال الشاقة الموقتة فضلا عن العقوبات الاشد التي يستحقها المتدخلون في تلك الجنايات اذا اقترفت او شرع فيها او بقيت ناقصة.

المادة 313

يعاقب بالاشغال الشاقة الموقتة على المؤامرة بقصد ارتكاب احدى الجنايات المذكورة في هذه النبذة.

النبذة - 4 - في الارهاب

المادة 314

يعنى بالاعمال الارهابية جميع الافعال التي ترمي الى ايجاد حالة ذعر وترتكب بوسائل كالادوات المتفجرة والمواد الملتهبة والمنتجات السامة او المحرقة والعوامل الوبائية او المكروبية التي من شأنها ان تحدث خطرا عاما.

المادة 315

المؤامرة التي يقصد منها ارتكاب عمل او اعمال ارهاب يعاقب عليها بالاشغال الشاقة الموقتة, كل عمل ارهابي يستوجب الاشغال الشاقة لخمس سنوات على الاقل, وهو يستوجب الاشغال الشاقة المؤبدة اذا نتج عنه التخريب ولو جزئيا في بناية عامة او مؤسسة صناعية او سفينة او منشآت اخرى او التعطيل في سبل المخابرات والمواصلات والنقل, ويقضي بعقوبة الاعدام اذا افضى الفعل الى موت انسان او هدم البنيان بعضه او كله وفيه شخص او عدة اشخاص .

المادة 316

كل جمعية انشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي او الاجتماعي او اوضاع المجتمع الاساسية باحدى الوسائل المذكورة في المادة ال 314 تحل ويقضى على المنتمين اليها بالاشغال الشاقة الموقتة, ولا تنقص عقوبة المؤسسين والمديرين عن سبع سنوات , ان العذر المحل او المخفف الممنوح للمتآمرين بموجب المادة ال 272 يشمل مرتكبي الجناية المحددة اعلاه.

المادة 316-معدلة-مكرر

كل من يقوم أو يحاول القيام أو يوجه أو يشترك عن قصد وبأية وسيلة، مباشرة أو غير مباشرة، بتمويل كلياً أو جزئياً أو المساهمة بتمويل الارهاب أو الأعمال الإرهابية، أو تمويل شخص إرهابي أو المنظمات الإرهابية، أو الاعمال المرتبطة بها، بما فيها تقديم أو توفير أو جمع الأموال المنقولة أو غير المنقولة، من مصادر مشروعة أو غير مشروعة، في لبنان أو في الخارج، سواء استعملت الأموال أم لم تستعمل، وسواء تم العمل الإرهابي أو لم يتم في لبنان أو في الخارج. تشمل جريمة تمويل الإرهاب السفر، محاولة السفر، التجنيد، التخطيط، الإعداد، التنظيم، التسهيل، المشاركة، تقديم أو تلقي التدريب، وأي عمل آخر مرتبط بها بنية القيام بأعمال إرهابية ودون ان تكون تلك الأعمال مرتبطة بعمل إرهابي محدد. يعاقب مرتكبو الأفعال المحددة أعلاه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مثل المبلغ المدفوع ولا تزيد عن ثلاثة أمثاله، ولا يحول ذلك دون تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المواد 212 لغاية 222 ضمناً من قانون العقوبات.

النبذة - 5 - في الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية او تعكر الصفاء بين عناصر الامة

المادة 317-معدلة

كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها او ينتج عنها اثارة النعرات المذهبية او العنصرية او الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الامة يعاقب عليه بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة الف الى ثمانماية الف ليرة وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة ال 65 ويمكن للمحكمة ان تقضي بنشر الحكم.

المادة 318-معدلة

يتعرض للعقوبات نفسها كل شخص ينتمي الى جمعية انشئت للغاية المشار اليها في المادة السابقة. ولا ينقص الحبس عن سنة واحدة والغرامة عن مايتي الف ليرة اذا كان الشخص المذكور يتولى وظيفة عملية في الجمعية, كل ذلك فضلا عن الحكم بحل الجمعية ومصادرة املاكها عملا بالمادتين ال 109 و69.

النبذة - 6 - في النيل من مكانة الدولة المالية

المادة 319-معدلة

من اذاع باحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة ال 209 وقائع ملفقة او مزاعم كاذبة لاحداث التدني في اوراق النقد الوطنية او لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع الاسناد ذات العلاقة بالثقة المالية العامة يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسماية الف ليرة الى مليوني ليرة. ويمكن فضلا عن ذلك ان يقضى بنشر الحكم.

المادة 320

يستحق العقوبات نفسها كل شخص تذرع بالوسائل عينها لحض الجمهور: اما على سحب الاموال المودعة في المصاريف والصناديق العامة. او على بيع سندات الدولة وغيرها من السندات العامة او على الامساك عن شرائها.

المادة 321

يمكن المحكمة عند الحكم في احدى الجنح المنصوص عليها في هذا الباب ان تقضي بالمنع من الحقوق المدنية او منع الاقامة او بالاخراج من البلاد عملا بالمواد ال 65 و82 و88.

الفصل - الاول - في الاسلحة والذخائر

النبذة - 1 - تعاريف

المادة 322

تعد العصابات والتجمهرات والاجتماعات مسلحة بالمعنى المقصود في هذا القانون اذا كان شخص او اكثر من الاشخاص الذين تتألف منهم حاملين اسلحة ظاهرة او مخبأة او مخفية على انه اذا كان بعضهم يحمل اسلحة غير ظاهرة فلا يؤخذ هذا الامر على سائر الاشخاص اذا كانوا على جهل به.

المادة 323

يعد سلاحا لاجل تطبيق المادة السابقة كل اداة او آلة قاطعة او ثاقبة او راضية وكل اداة خطرة على السلامة العامة, ان سكاكين الجيب العادية والعصي الخفيفة التي لم تحمل لتسعمل عند الحاجة لا يشملها هذا التعريف الا اذا استعملت في ارتكاب جناية او جنحة.

النبذة - 2 - في حمل الاسلحة والذخائر وحيازتها دون اجازة

المادة 324-معدلة-ملغى

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر وبغرامة اقصاها خمس وعشرون ليرة من حمل اوحاز دون اجازة: 1- سلاحا او ذخائر ينيط القانون حملها او حيازتها باذن السلطة, 2- قطعة او قطعا منفصلة تامة الصنع لا تستعمل الا في تركيب الاسلحة المذكورة او اصلاحها او بدلا من بعض اجزائها ويعاقب العقاب نفسه من تاجر بدون اذن من وزارة الداخلية بالاسلحة والذخائر والقطع المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 325-معدلة-ملغى

اذا كان الفعل يتعلق باسلحة او ذخائر او اعتدة حربية او بقطع مفصولة عن مثل هذه الاسلحة كانت العقوبة الحبس من شهر الى سنتين والغرامة من عشر الى مئة ليرة. الاسلحة الحربية هي التي ابتكرت خصوصا للحرب البرية والبحرية والجوية واعدت لها, كذلك تسمى اسلحة حربية الاسلحة التي يمكن استعمالها في الحرب ويصنفها القانون في هذه الفئة.

المادة 326-معدلة

اذا كانت الغاية من حمل الاسلحة او الذخائر او من حيازتها ارتكاب جناية كانت العقوبة, في ما خلا الحالات التي يفرض معها القانون عقوبة اشد, الحبس مع التشغيل من سنة الى ثلاث سنوات والغرامة من مئة الف ليرة الى ستماية الف ليرة.

النبذة - 3 - في حمل الاسلحة الممنوعة

المادة 327-معدلة-ملغى

لا يعطى اجازة ما بحمل سلاح ممنوع, الممنوع من الاسلحة الخناجر والمدى والعصي ذات الحربة والشفار والقبضات الاميركية وبوجه عام جميع الاسلحة المخبأة او الخفية.

المادة 328-معدلة-ملغى

من وجد خارج منزله حاملا سلاحا ممنوعا دون سبب مشروع عوقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة ال 324.

الباب - الثاني - في الجرائم الواقعة على السلامة العامة

الفصل - الثاني - في التعدي على الحقوق والاجبات المدنية

المادة 329

كل فعل من شأنه ان يعوق اللبناني عن ممارسة حقوقه او واجباته المدنية يعاقب عليه بالحبس من شهر الى سنة, اذا اقترف بالتهديد والشدة او باي وسيلة اخرى من وسائل الاكراه الجسدي او المعنوي. اذا اقترف الجرم جماعة مسلحة مؤلفة من ثلاثة اشخاص او اكثر كانت العقوبة الحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات واذا وقع الجرم بلا سلاح فالعقوبة الحبس من شهرين الى سنتين.

المادة 330

اذا اقترف احد الافعال المعينة في المادة السابقة عملا لخطة مدبرة يراد تنفيذها في ارض الدولة كلها او في محلة او محلات منها عوقب كل من المجرمين بالاعتقال الموقت او بالابعاد.

المادة 331-معدلة

من حاول التأثير في اقتراع احد اللبنانيين بقصد افساد نتيجة الانتخاب العام: اما باخافته من ضرر يلحق بشخصه او عيلته او مركزه او ماله اوبالعروض اوالعطايا او الوعود او بوعد شخص معنوي او جماعة من الناس بمنح ادارية يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من مئة الف ليرة الى مليون ليرة. ويستحق العقوبة نفسها من قبل مثل هذه العطايا او الوعود او التمسها.

المادة 332

كل موظف عام او عامل او مستخدم في الدولة استخدم سلطته للتأثير في اقتراع احد اللبنانيين عوقب بالتجريد المدني.

المادة 333

كل شخص غير او حاول ان يغير بالغش نتيجة انتخاب عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين. اذا كان المجرم مكلفا جمع الاصوات او اوراق الاقتراع او حفظها او فرزها او القيام باي عمل آخر متعلق بانتخاب عام عوقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات.

المادة 334

لا شأن لابطال الانتخاب في الجرائم التي تقترف في اثنائه او بسببه.

الفصل - الثالث - في الجمعيات غير المشروعة

النبذة - 1 - في جمعيات الاشرار

المادة 335-معدلة

اذا اقدم شخصان او اكثر على تأليف جمعية او اجراء اتفاق خطي او شفهي بقصد ارتكاب الجنايات على الناس او الاموال او النيل من سلطة الدولة او هيبتها او التعرض لمؤسساتها المدنية والعسكرية او المالية او الاقتصادية يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة ولا تنقص هذه العقوبة عن عشر سنوات اذا كانت غاية المجرمين الاعتداء على حياة الغير او حياة الموظفين في المؤسسات والادارات العامة. غير انه يعفى من العقوبة من باح بأمر الجمعية او الاتفاق وافضى بما لديه من معلومات عن سائر المجرمين.

المادة 336

كل جماعة من ثلاثة اشخاص او اكثر يسيرون في الطرق العامة والارياف عصابات مسلحة بقصد سلب مادة والتعدي على الاشخاص او الاموال او ارتكاب اي عمل آخر من اعمال اللصوصية يستحقون الاشغال الشاقة المؤبدة الموقتة مدة اقلها سبع سنوات ويقضى عليهم بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا اقترفوا احد الافعال السابق ذكرها, ويستوجب عقوبة الاعدام من اقدم منهم تنفيذا للجناية عن القتل او حاوله او انزل بالمجنى عليهم التعذيب والاعمال البربرية.

النبذة - 2 - في الجمعيات السرية

المادة 337

تعد سرية كل جمعية او جماعة لها في الواقع صفة الجمعية اذا كان غرضها منافيا للقانون وكانت تقوم باعمالها او بالبعض منها سرا, كذلك تعد سرية الجمعيات والجماعات نفسها التي ثبت ان غرضها مناف للقانون ولم تعلم السلطة, بعد ان طلب اليها ذلك, بانظمتها الاساسية واسماء اعضائها ووظائفهم وبموضوع اجتماعاتها وبيان املاكها ومصدر مواردها او اعطت عن هذه الامور معلومات كاذبة او ناقصة.

المادة 338-معدلة

تحل كل جمعية سرية وتصادر اموالها, ومن كان متوليا فيها وظيفة ادارية او تنفيذية عوقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين وبالغرامة من مئة الف الى مليون ليرة واما سائر الاعضاء فبنصف العقوبتين.

المادة 339

اذا قترف عضو في جمعية سرية جريمة تنفيذا لغرض هذه الجمعية فالعضو الذي حضر الاجتماع حيث تقررت الجريمة يعد محرضا ويعاقب بما فرضته المادة ال 218, والعضو الذي وجد في مكان الجريمة حين اقترافها يكون في حكم المتدخل ويعاقب عقوبته على ما ورد في المادة ال 220.

الفصل - الرابع - في جرائم الاغتصاب والتعدي على حرية العمل

المادة 340

يستحق التجريد المدني الموظفون الذين يربطهم بالدولة عقد عام اذا اقدموا متفقين على وقف اعمالهم او اتفقوا على وقفها او على تقديم استقالتهم في احوال يتعرقل معها سير احدى المصالح العامة.

المادة 341

اذا توقف عن الشغل احد ارباب الاعمال او رؤساء المشاريع او المستخدمون او العملة اما بقصد الضغط على السلطات العامة واما احتجاجا على قرار او تدبير صادرين عنها عوقب كل من المجرمين بالحبس او بالاقامة الجبرية مدة ثلاثة اشهر على الاقل.

المادة 342

يعاقب بالحبس , وبالغرامة على كل اعتصام يقوم به اكثر من عشرين شخصا ويتبعه الشروع او البدء بالتنفيذ بقصد توقيف : 1- وسائل النقل بين انحاء لبنان او بينه وبين البلدان الاخرى, 2- المواصلات البريدية والبرقية التلفونية, 3- احدى المصالح العامة المختصة بتوزيع الماء او الكهرباء. ويستوجب العقوبة نفسها ملتزم احدى المصالح السابق ذكرها اذا وقف عملها دون سبب مشروع, اذا اقترف الجرم باعمال العنف على الاشخاص او الاشياء او بالتهديد او بغير ذلك من وسائل التخويف او بضروب الاحتيال او بمزاعم كاذبة من شأنها ان تحدث اثرا في النفس او بالتجمهر في السبل والساحات العامة او باحتلال اماكن العمل عوقب مرتكبو هذه الافعال بالحبس ستة اشهر على الاقل.

المادة 343-معدلة

من تذرع باحدى الوسائل المذكورة في الفقرة الاخيرة من المادة السابقة فحمل الاخرين او حاول حملهم على ان يقفوا عملهم بالاتفاق فيما بينهم او ثبتهم او حاول ان يثبتهم في وقف هذا العمل يعاقب بالحبس سنة على الاكثر وبغرامة لا تزيد على مئة الف ليرة.

المادة 344

كل رب عمل او رئيس مشروع وكل مستخدم او عامل رفض او ارجأ تنفيذ قرار التحكيم او اي قرار اخر صادر عن احدى محاكم العمل عوقب بالحبس من شهرين الى سنة.

الفصل - الخامس - في تظاهرات وتجمعات الشغب

النبذة - 1 - في تظاهرات الشغب

المادة 345-معدلة

من كان في اجتماع ليس له طابع الاجتماع الخاص سواء من قبل غايته او غرضه او عدد المدعوين اليه او الذين يتألف منهم او من مكان انعقاده او كان في مكان عام او بمحل مباح للجمهور او معرض لانظاره فجهر بصياح او اناشيد الشغب او ابرز شارة من الشارات في حالات يضطرب معها الامن العام او اقدم على اية تظاهرة شغب اخرى يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من عشرين الف الى مايتي الف ليرة.

النبذة - 2 - في تجمعات الشغب

المادة 346

كل حشد او موكب على الطرق العامة او في مكان مباح للجمهور يعد تجمعا للشغب ويعاقب عليه بالحبس من شهر الى سنة: اذا تألف من ثلاثة اشخاص او اكثر بقصد اقتراف جناية او جنحة وكان احدهم على الاقل مسلحا. اذا تألف من سبعة اشخاص على الاقل بقصد الاحتجاج على قرار او تدبير اتخذتهما السلطات العامة بقصد الضغط عليها. اذا اربى عدد الاشخاص على العشرين وظهروا بمظهر من شأنه ان يعكر الطمأنينة العامة.

المادة 347

اذا تجمع الناس على هذه الصورة انذرهم بالتفرق احد ممثلي السلطة الادارية او ضابط من الضابطة العدلية يعلن قدومه اذا دعت الاحوال بقرع الطبل او النفخ في البوق او الصفارة او باية طريقة اخرى مماثلة, يعفى من العقوبة المفروضة آنفا الذين يتصرفون قبل انذار السلطة او يمتثلون في الحال لانذارها دون ان يستعملوا اسلحتهم او يرتكبوا اي جنحة اخرى.

المادة 348

اذا لم يتفرق المجتمعون بغير القوة كانت العقوبة الحبس من شهرين الى سنتين, ومن استعمل السلاح عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات فضلا عن اي عقوبة اشد قد يستحقها.

الفقرة - الأولى - أحكام شاملة

المادة 349

يمكن الحكم بالمنع من الحقوق المدنية وبمنع الاقامة وبالطرد من البلاد وفاقا للمواد ال 65 و82 و88 في الجنح المنصوص عليها في الفصول 2 الى 5 من هذا الباب.

الباب - الثالث - في الجرائم الواقعة على الادارة العامة

المادة 350-معدلة

احكام عامة : يعد موظفا بالمعنى المقصود في هذا الباب كل موظف في الادارات والمؤسسات العامة والبلديات والجيش والقضاء وكل عامل او مستخدم في الدولة وكل شخص عين او انتخب لاداء خدمة عامة ببدل او بغير بدل.

الفصل - الاول - في الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة

النبذة - 1 - في الرشوة

المادة 351-معدلة

كل موظف وكل شخص ندب الى خدمة عامة سواء بالانتخاب او بالتعيين, وكل امرىء كلف بمهمة رسمية كالحكم والخبير والسنديك التمس او قبل لنفسه او لغيره هدية او وعدا او اي منفعة اخرى ليقوم بعمل شرعي من اعمال وظيفته عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة اقلها ضعفا قيمة ما اخذ او قبل به.

المادة 352-معدلة

كل شخص من الاشخاص السابق ذكرهم التمس او قبل لنفسه او لغيره هدية او وعدا او اي منفعة اخرى ليعمل عملا منافيا لوظيفته او يدعي انه داخل في وظيفته او ليهمل او يؤخر ما كان عمله واجبا عليه عوقب بالاشغال الشاقة الموقتة وبغرامة لا تنقص عن ثلاثة اضعاف قيمة ما اخذ او قبل به, يقضى بالعقوبة نفسها على المحامي اذا ارتكب هذه الافعال.

المادة 353-معدلة

ان العقوبات المنصوص عليها في المواد 351 و 352 تنزل ايضا بالراشي. "ويعفى الراشي او المتدخل من هذه العقوبات اذا باح بالامر للسلطات ذات الصلاحية او اعترف به قبل احالة القضية على المحكمة".

المادة 354-معدلة

- كل عامل في القطاع الخاص , مستخدما كان ام خبيرا ام مستشارا وكل من ارتبط مع صاحب عمل بعقد استخدام لقاء اجر, التمس او قبل لنفسه او لغيره, هدية او وعدا او اي منفعة اخرى, لكشف اسرار او معلومات تسيء الى العمل او للقيام بعمل او الامتناع عنه بقصد الحاق الضرر المادي او المعنوي بصاحب او بصالح العمل, يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة من مئة الف الى مايتي الف ليرة. - وتنزل العقوبة نفسها بالراشي.

المادة 355

من عرض على شخص من الاشخاص الوارد ذكرهم في المادة ال 351 هدية او اي منفعة اخرى او وعده بها على سبيل اجر غير واجب ليعمل اولا يعمل عملا من اعمال وظيفته او ليؤخر تنفيذه عوقب اذا لم يلاق العرض او الوعد قبولا بالحبس ثلاثة اشهر على الاقل وبغرامة لا تنقص عن ضعفي قيمة الشيء المعروض او الموعود.

المادة 356

كل شخص من الاشخاص المشار اليهم في المادة 351 يقبل باجر غير واجب عن عمل قد سبق اجراؤه من اعمال وظيفته او مهمته يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبغرامة اقلها ضعفا قيمة ما قبل به.

النبذة - 2 - في صرف النفوذ

المادة 357

من اخذ او التمس اجرا غير واجب او قبل الوعد به سواء كان لنفسه او لغيره بقصد انالة اخرين او السعي لانالتهم وظيفة او عملا او مقاولات او مشاريع او ارباحا غيرها او منحا من الدولة او احدى الادارات العامة او بقصد التأثير في مسلك السلطات باية طريقة كانت عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة اقلها ضعفا قيمة ما اخذ او قبل به.

المادة 358-معدلة

اذا اقترف الفعل محام بحجة الحصول على عطف قاض او حكم او سنديك او خبير في قضية عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات ومنع من ممارسة مهنته مدى الحياة.

النبذة - 3 - في الاختلاس واستثمار الوظيفة

المادة 359

كل موظف اختلس ما وكل اليه امر ادارته او جبايته او صيانته بحكم الوظيفة من نقود او اشياء اخرى للدولة او لاحد الناس عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة اقلها قيمة الردود.

المادة 360

اذا وقع الاختلاس بدس كتابات غير صحيحة في الفواتير او الدفاتر او بتحريف او اتلاف الحسابات والاوراق او غيرها من الصكوك وعلى صورة عامة باية حيلة ترمي الى منع اكتشاف الاختلاس قضي بعقوبة الاشغال الشاقة الموقتة فضلا عن الغرامة التي تفرضها المادة السابقة.

المادة 361

كل موظف اكره شخصا من الاشخاص او حمله على اداء او الوعد باداء ما يعرف انه غير واجب عليه او يزيد عما يجب عليه من الضرائب او الرسوم وما سوى ذلك من العوائد يعاقب بالحبس سنة على الاقل وبغرامة ادناها ضعفا قيمة الردود.

المادة 362

يعاقب بالعقوبة نفسها كل موظف يمنح اعفاء من الضرائب والرسوم والغرامات وسواها من العوائد من غير ان يجيز القانون ذلك.

المادة 363-معدلة

يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مايتي الف الى مليون ليرة: 1- من اوكل اليه بيع او شراء او ادارة اموال منقولة او غير منقولة لحساب الدولة او لحساب ادارة او مؤسسة عامة او بلدية او هيئة عامة او مؤسسة ذات منفعة عامة او تملك الدولة قسما من اسهمها فاقترف الغش في احد هذه الاعمال او خالف الاحكام التي تسري عليها اما لجر مغنم ذاتي او مراعاة لفريق اضرارا بالفريق الاخر او اضرارا بالمصلحة العامة او الاموال العمومية, او ارتكب الخطأ الفادح والجسيم. 2- من ارتبط, في حالة السلم, بعقد تعهد اعمال او اشغال عامة او نقل او استصناع او صيانة او تصليحات او تقديم خدمات او لوازم او تموين مع احدى الجهات المبينة في الفقرة السابقة سواء كان العقد نتيجة مناقصة على اساس دفتر شروط او الى ضروب المماطلة المقصودة او الحيلة الى ضروب المماطلة المقصودة او الحيلة لعرقلة التنفيذ او اطالة المدة بقصد الاضرار بمشاريع الدولة او جرا لنفع او لغير, او اقترف الغش في نوع المواد المستعملة او المقدمة او في تركيبها او صنعها او مواصفاتها الجوهرية. 3- المتعهدون الذين يتفقون بالتواطؤ فيما بينهم لافساد عملية التلزيم او لحصر الالتزام بواحد منهم اضرارا بالجهة الرسمية المتعاقدة. 4- الموظف المنوط به الاشراف على المناقصة او التكليف بالتراضي او بأية طريقة اخرى او مراقبة مراحل التنفيذ او استلام الاشغال بعد انجازها, اذا قام باعمال من شأنها مراعاة فريق على آخر في التلزيم او التكليف او اذا هو تغاضى عن ضبط المخالفة او اهمل المراقبة او لم يتخذ بحق المخالف التدابير التي تنص عليها القوانين المختصة. 5- المتعهد او الوسيط او اي شخص آخر قدم نتيجة مناقصة او تكليف بالتراضي او بأية طريقة اخرى موادا فاسدة او غير صالحة للادارات والمؤسسات العامة والبلديات , ويعتبر الموظف او المستخدم الذي قبل او استلم هذه المواد شريكا بالجرم. هذا فضلا عما يقضي به من عقوبات الرشوة في حال حصولها.

المادة 364-معدلة

كل موظف حصل على منفعة شخصية من احدى معاملات الادارة التي ينتمي اليها سواء فعل ذلك مباشرة او على يد شخص مستعار او باللجؤ الى صكوك ظاهرية عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وبغرامة اقلها مايتي الف ليرة.

المادة 365

تفرض عقوبات المادة السابقة على القضاة وجباة المال وممثلي الادارة وضباط الدولة او الشرطة وسائر متولي السلطة العامة الذين يجري عليهم معاش الدولة اذا اقدموا جهارا او باللجؤ الى صكوك ظاهرية مباشرة او على يد شخص مستعار على الاتجار في المنطقة التي يمارسون فيها السلطة بالحبوب والمواد الغذائية وسائر الحاجات ذات الضرورة الاولية غير ما انتجته املاكهم.

المادة 366-معدلة

يخفض نصف العقوبات المنصوص عليها في المواد ال 359 الى 362 اذا كان الضرر الحاصل والنفع الذي توخاه المجرم زهيدين او اذا عوض عن الضرر تعويضا تاما قبل احالة القضية على المحكمة, واذا حصل الرد او التعويض في اثناء المحاكمة وقبل اي حكم في الاساس ولو غير مبرم خفض من العقوبة ربعها.

النبذة - 4 - في التعدي على الحريات

المادة 367

كل موظف اوقف او حبس شخصا في غير الحالات التي ينص عليها القانون يعاقب بالاشغال الشاقة الموقتة.

المادة 368

ان مديري وحراس السجون او المعاهد التأديبية او الاصلاحيات وكل من اضطلع بصلاحياتهم من الموظفين اذا قبلوا شخصا دون مذكرة قضائية او قرار قضائي او استبقوه الى ابعد من الاجل المحدد يعاقبون بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات .

المادة 369

ان الاشخاص السابق ذكرهم وبوجه عام جميع ضباط القوة العامة وافرادها وجميع الموظفين الاداريين الذين يرفضون او يؤخرون احضار شخص موقف او سجين امام القاضي ذي الصلاحية الذي يطلب اليهم ذلك يعاقبون بالحبس من شهر الى سنة, ومن لم يمتثل فورا لما يطلبه القاضي من ابراز سجل السجن وجميع سجلات امكنة التوقيف التي هم ملحقون بها يعاقبون بالعقوبة نفسها.

المادة 370

كل موظف يدخل بصفة كونه موظفا منزل احد الناس او ملحقات المنزل في غير الحالات التي ينص عليها القانون ودون مراعاة الاصول التي يفرضها يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات , ولا تنقص العقوبة عن ستة اشهر اذا رافق الفعل تحري المكان او اي عمل تحكم آخر اتاه الفاعل.

النبذة - 5 - في اساءة استعمال السلطة والاخلال بواجبات الوظيفة

المادة 371

كل موظف يستعمل سلطته او نفوذه مباشرة او غير مباشرة ليعوق او يؤخر تطبيق القوانين او الانظمة وجباية الرسوم او الضرائب او تنفيذ قرار قضائي او مذكرة قضائية او اي امر صادر عن السلطة ذات الصلاحية يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين. اذا لم يكن الشخص الذي استعمل سلطته او نفوذه موظفا عاما فلا تجاوز العقوبة السنة.

المادة 372-معدلة

يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من خمسين الف الى مايتي الف ليرة كل موظف حض على الازدراء بالاوضاع القومية او بشرائع الدولة او اشاد بذكر اعمال تنافي هذه الشرائع او الاوضاع, يطبق هذا النص ايضا على رجال الدين او افراد هيئة التعليم العام او الخاص .

المادة 373-معدلة

اذا ارتكب الموظف في الادارات او المؤسسات العامة او البلديات دون سبب مشروع اهمالا في القيام بوظيفته او لم ينفذ الاوامر القانونية الصادرة اليه عن رئيسه عوقب بالحبس حتى سنتين وبالغرامة من مايتي الف الى مليون ليرة او باحدى هاتين العقوبتين. واذا نجم عن هذا الفعل ضرر بمصالح الادارات والمؤسسات والبلديات المعنية تشدد العقوبة وفقا لنص المادة 257 , ويمكن ان يحكم عليه بغرامة تعادل قيمة الضرر.

المادة 374

كذلك يعاقب بالحبس من شهر الى سنة كل ضابط او فرد من افراد القوة العامة وكل قائد موقع او فصيلة امتنع عن تلبية طلب قانوني صادر عن السلطة القضائية او الادارية.

المادة 375

كل موظف غير الذين ذكرتهم المادة ال 306 عزل او كفت يده وكل شخص ندب الى خدمة عامة بالانتخاب او بالتعيين وانتهت مدته يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات اذا مضى في ممارسة وظيفته خلافا للقانون.

المادة 376-معدلة

كل موظف اقدم بقصد جلب المنفعة لنفسه او لغيره او بقصد الاضرار بالغير على فعل لم يخص بنص في القانون ينافي واجبات مهنته يعاقب بالحبس من شهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرين الف الى مايتي الف ليرة.

المادة 377

في ما خلا الحالات التي يفرض فيها القانون عقوبات خاصة عن الجرائم التي يرتكبها الموظفون فان الذين يقدمون منهم بصفتهم المذكورة او باساءتهم استعمال السلطة اوالنفوذ المستمدين من وظائفهم على ارتكاب اي جريمة كانت , محرضين كانوا او مشتركين او متدخلين يستوجبون العقوبات المشددة التي تفرضها المادة ال 257.

الفقرة - الأولى - احكام شاملة

المادة 378

يمكن القاضي عند قضائه في احدى الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل ان يحكم بالمنع من الحقوق المدنية.

الفصل - الثاني - في الجرائم الواقعة على السلطة العامة

النبذة - 1 - في التمرد

المادة 379-معدلة

من هاجم او قاوم بالعنف موظفا يعمل على تطبيق الشرائع او الانظمة او جباية الرسوم والضرائب او تنفيذ قرار قضائي او مذكرة قضائية او اي امر صادر عن السلطة ذات الصلاحية عوقب على الوجه الاتي: 1- اذا اقترف الفعل جماعة مسلحون يربى عدد اشخاصهم على العشرين عوقبوا بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات واذا كانوا عزلا كان الحبس من شهرين الى سنتين. 2- واذا اقترف الفعل اشخاص عددهم دون العشرين كانت العقوبة الحبس من شهرين الى سنتين واذا كانوا مسلحين. والحبس من عشرة ايام الى ثلاثة اشهر "وبالغرامة من عشرين الف الى مايتي الف ليرة اذا كانوا عزلا.

المادة 380-معدلة

كل مقاومة فعلية كانت ام سلبية توقف عملا شرعيا يقوم به احد الاشخاص الذين وصفتهم المادة السابقة يعاقب عليها بالحبس شهرا على الاكثر وبالغرامة حتى مئة الف ليرة.

النبذة - 2 - في اعمال الشدة

المادة 381-معدلة

من ضرب موظفا او عامله بالعنف والشدة في اثناء ممارسته الوظيفة او في معرض ممارسته اياها او بسببها, يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات . واذا وقع الفعل على قاض في ايا وقت كان كانت العقوبة من سنة الى ثلاث سنوات . وتشدد العقوبات المفروضة في الفقرتين السابقتين على النحو المبين في المادة 257 اذا اقترفت اعمال العنف عمدا او اذا اقترفتها جماعة من ثلاثة اشخاص على الاقل او نجم عنها جراح او مرض . واذا كانت اعمال العنف من الخطورة بحيث تستوجب عقوبة اشد من العقوبات التي نصت عليها المادة رفعت العقوبة التي استحقها الفاعل من جراء ذلك وفاقا للمادة 257 من قانون العقوبات .

المادة 382-معدلة

من هدد باي وسيلة كانت , قاضيا, او اي شخص يقوم بمهمة قضائية او يؤدي واجبا قانونيا امام القضاء, كالحكم او المحامي او الخبير او السنديك او الشاهد, بقصد التأثير على مناعته او رأيه او حكمه او لمنعه من القيام بواجبه او بمهمته, يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مايتي الف الى مليوني ليرة. واذا انطوى التهديد على وعيد باستعمال السلاح او الاعتداء على الاشخاص او الاموال, او اذا اقترن بأحد هذه الافعال عوقب الفاعل بالاشغال الشاقة المؤقتة.

النبذة - 3 - في التحقير

المادة 383-معدلة

التحقير بالكلام والحركات او التهديد الذي يوجه الى موظف في اثناء قيامه بالوظيفة او في معرض قيامه بها او يبلغه بارادة الفاعل, والتحقير بكتابة او رسم او مخابرة برقية او تلفونية الذي يوجه الى موظف في اثناء قيامه بوظيفته او في معرض قيامه بها, يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر. اذا كان الموظف المحقر ممن يمارسون السلطة العامة كانت العقوبة من شهرين الى سنة. واذا وقع التحقير بالكلام او الحركات او التهديد على قاض في منصة القضاء كانت العقوبة الحبس من ستة اشهر الى سنتين. "ويراد بالموظف كل شخص عين او انتخب لاداء وظيفة او خدمة عامة ببدل او بغير بدل".

المادة 384

من حقر رئيس الدولة عوقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين, وتفرض العقوبة نفسها على من حقر العلم او الشعار الوطني علانية باحدى الوسائل المذكورة في المادة ال 196.

النبذة - 4 - في الذم والقدح

المادة 385

الذم هو نسبة امر الى شخص ولو في معرض الشك او الاستفهام ينال من شرفه او كرامته, وكل لفظة ازدراء او سباب وكل تعبير او رسم يشفان عن التحقير يعد قدحا اذا لم ينطو على نسبة امر ما, وذلك دون التعرض لاحكام المادة ال 383 التي تتضمن تعريف التحقير.

المادة 386-معدلة

الذم باحدى الوسائل المعينة في المادة ال 209 يعاقب عليه: بالحبس من شهرين الى سنتين اذا وقع على رئيس الدولة. بالحبس سنة على الاكثر اذا وجه الى المحاكم او الهيئات المنظمة او الجيش او الادارات العامة, او وجه الى موظف ممن يمارسون السلطة العامة من اجل وظيفته او صفته. بالحبس ثلاثة اشهر على الاكثر او بغرامة من عشرين الف الى مايتي الف ليرة اذا وقع على اي موظف اخر بسبب وظيفته او صفته.

المادة 387

في ما خلا الذم الواقع على رئيس الدولة يبرأ الظنين اذا كان موضوع الذم عملا ذا علاقة بالوظيفة وثبتت صحته.

المادة 388-معدلة

القدح باحدى الوسائل المبينة في مادة ال 209 يعاقب عليه: - بالحبس من شهر الىسنة اذا وقع على رئيس الدولة, - بالحبس من شهر على الاكثر اذا وجه الى المحاكم او الهيئات المنظمة او الجيش او الادارات العامة, او وجه الى موظف ممن يمارسون السلطة العامة من اجل وظيفته او صفته. - بالغرامة من عشرين الف الى مئة الف ليرة او بالتوقيف التكديري اذا وقع على اي موظف آخر من اجل وظيفته اوصفته.

المادة 389-معدلة

التحقير او القدح او الذم الموجه الى القاضي دون ان يكون لوظيفته علاقة بذلك يعاقب عليه بالحبس ستة اشهر على الاكثر. وللمحاكم ان تقضي بنشر كل حكم بجريمة تحقير او ذم او قدح واردة اعلاه في النبذة الاولى من الفصل الثاني.

النبذة - 5 - في تمزيق الاعلانات الرسمية

المادة 390

من مزق اعلانا رسميا او نزعه او اتلفه وان جزئيا عوقب بالغرامة من عشرين الف ليرة الى مئة الف ليرة واذا ارتكب الفعل ازدراء بالسلطة او احتجاجا على احد اعمالها كان عقابه الحبس مدة لا تجاوز الثلاثة اشهر.

النبذة - 6 - في انتحال الصفات او الوظائف

المادة 391-معدلة

من اقدم علانية ودون حق على ارتداء زي رسمي او حمل وسام او شارة من ازياء او اوسمة او شارات الدولة اللبنانية او دولة اجنبية او ارتدى ثوبا تخص به الشريعة اللبنانية فئة من الناس عوقب بالحبس ستة اشهر على الاكثر او بغرامة لا تزيد على مايتي الف ليرة. يطبق هذا النص بناء على شكوى السلطات المذهبية الصالحة على كل شخص يرتدي دون حق البسة خاصة باحدى الوظائف الدينية.

المادة 392

من بدا منتحلا وظيفة عامة عسكرية او مدنية او مارس صلاحياتها عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين, اذا كان الفاعل مرتديا في اثناء العمل زيا او شارة خاصين بالموظفين فلا ينقص الحبس عن اربعة اشهر, واذا اقترن الفعل بجريمة اخرى رفعت عقوبتها وفاقا لاحكام المادة ال 257.

المادة 393-معدلة

من زاول دون حق مهنة خاضعة لنظام قانوني عوقب بالحبس ستة اشهر على الاكثر وبغرامة من خمسين الف الى اربعماية الف ليرة.

المادة 394

يمكن نشر الحكم في الجنح المنصوص عليها في هذه النبذة.

النبذة - 7 - في فك الاختام ونزع الاوراق او الوثائق الرسمية

المادة 395

من اقدم قصدا على فك الاختام الموضوعة بامر السلطة العامة او بطلب السلطات الروحية او القنصلية العاملة ضمن حدود اختصاصها القانون في لبنان عوقب بالحبس من شهر الى سنة واذا لجأ الى اعمال العنف على الاشخاص فمن سنة الى ثلاث سنوات .

المادة 396

من اخذ او نزع او اتلف اتلافا تاما او جزئيا اوراقا او وثائق اودعت خزائن المحفوظات او اقلام المحاكم او المستودعات العامة او سلمت الى امين عام بصفته هذه, عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات , اذا اقترف الفعل بواسطة فك الاختام او الخلع او التسلق او بواسطة اعمال العنف على الاشخاص كانت العقوبة الاشغال الشاقة الموقتة.

المادة 397

يستحق عقوبات المادة السابقة بما اشتملت عليه من فوارق من احرق او اتلف وان جزئيا سجلات او مسودات او اصول الصكوك الخاصة بالسلطة العامة.

الباب - الرابع - في الجرائم المخلة بسير القضاء

الفصل - الاول - في الجرائم المخلة بسير القضاء

النبذة - 1 - في كتم الجنايات والجنح

المادة 398

كل لبناني علم بجناية على امن الدولة ولم ينبىء بها السلطة العامة في الحال عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالمنع من الحقوق المدنية.

المادة 399-معدلة

كل موظف مكلف البحث عن الجرائم او ملاحقتها فاهمل او ارجأ الاخبار عن جريمة اتصلت بعمله عوقب بالحبس من شهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرين الف الى مايتي الف ليرة. كل موظف اهمل او ارجأ اعلام السلطة ذات الصلاحية عن جناية او جنحة عرف بها في اثناء قيامه بالوظيفة او في معرض قيامه بها عوقب بالغرامة المحددة اعلاه. وذلك كله ما لم تكن ملاحقة الجريمة التي لم يخبر بها موقوفة على شكوى احد الناس .

المادة 400

من قام حال مزاولته احدى المهن الصحية باسعاف شخص يبدو انه وقعت عليه جناية او جنحة تجوز ملاحقتها دون شكوى ولم ينبىء السلطة بها عوقب بالغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة.

النبذة - 2 - في انتزاع الاقرار والعلومات

المادة 401

تجريم التعذيب «أ - يقصد بالتعذيب في هذا القانون أي عمل يقوم به أو يحرض عليه أو يوافق عليه صراحة أو ضمناً موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية أثناء الاستقصاء والتحقيق الأولي والتحقيق القضائي والمحاكمات وتنفيذ العقوبات، ينتج عنه ألم شديد أو عذاب شديد، جسدياً كان أم عقلياً، يلحق قصداً بشخص ما، لا سيما: - للحصول منه أو من شخص ثالث، على معلومات او على اعتراف. - معاقبة اي شخص على عمل ارتكبه او يشتبه في انه ارتكبه، هو او شخص ثالث. - لتخويف اي شخص او ارغامه - هو او اي شخص ثالث - على القيام او الامتناع عن القيام بعمل ما. - لتعريض اي شخص لمثل هذا الالم الشديد او العذاب الشديد لأي سبب يقوم على التمييز أياً كان نوعه. لا يشمل التعريف اعلاه الالم الشديد او العذاب الشديد الناشئ عن العقوبات المنصوص عنها قانوناً او المتلازم معها او الذي يكون نتيجة عرضية لها. ب - يعاقب كل من يقدم على التعذيب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات اذا لم يفض التعذيب الى الموت او الى خلل او عطل جسدي او عقلي دائم او مؤقت. - اذا افضى التعذيب الى خلل او ايذاء او عطل جسدي او عقلي مؤقت، يعاقب بالاعتقال من ثلاث سنوات الى سبع سنوات. - اذا افضى التعذيب الى خلل او عطل جسدي او عقلي دائم، يعاقب بالاعتقال من خمس سنوات الى عشر سنوات. - اذا افضى التعذيب الى الموت يعاقب بالاعتقال من عشر سنوات الى عشرين سنة. ج - للمحكمة ان تقرر اعادة تأهيل ضحايا جرائم التعذيب اضافة الى التعويضات الشخصية».

النبذة - 3 - في اختلاق الجرائم والافتراء

المادة 402-معدلة

من اخبر السلطة القضائية او سلطة يجب عليها ابلاغ السلطة القضائية عن جريمة يعرف انها لم تقترف ومن كان سببا في مباشرة تحقيق تمهيدي او قضائي باختلافه ادلة مادية عل جريمة كهذه عوقب بالحبس مدة لا تجاوز الستة اشهر وبغرامة لا تزيد على مئة الف ليرة او باحدى العقوبتين.

المادة 403

من قدم شكاية او اخبارا الى السلطة القضائية او الى سلطة يجب عليها ابلاغ السلطة القضائية فعزا الى احد الناس جنحة او مخالفة يعرف براءته منها او اختلق عليه ادلة مادية على وقوع مثل هذا الجرم عوقب بالحبس من شهر الى ثلاث سنوات , اذا كان الفعل العزو يؤلف جناية عوقب المفتري بالاشغال الشاقة الموقتة عشر سنوات على الاكثر, واذا افضى الافتراء الى حكم بالاعدام او بعقوبة مؤبدة فلا تنقص عقوبة الاشغال الشاقة عن عشر سنوات ويمكن ابلاغها الى خمس عشرة سنة.

المادة 404

اذا رجع المفتري عن افترائه قبل اية ملاحقة خففت العقوبات المنصوص عليها في هذه النبذة وفاقا لما جاء في المادة ال 251.

النبذة - 4 - في الهوية الكاذبة

المادة 405-معدلة

من استسماه قاض او ضابط من ضباط الشرطة العدلية او احد رجالها فذكر اسما او صفة ليس له او ادى افادة كاذبة عن محل اقامته او سكنه عوقب بالحبس ستة اشهر على الاكثر او بغرامة لا تجاوز المئة الف ليرة.

المادة 406

من انتحل اسم غيره في تحقيق قضائي او محاكمة قضائية عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات .

النبذة - 5 - في شهادة الزور

المادة 407

الشاهد الذي يبدي عذرا كاذبا يستحق الحبس ثلاثة اشهر على الاكثر فضلا عن الغرامة التي يقضى بها عليه بسبب تخلفه عن الحضور.

المادة 408

من شهد امام سلطة قضائية او قضاء عسكري او اداري فجزم بالباطل او انكر الحق او كتم بعض او كل ما يعرفه من وقائع القضية التي يسأل عنها عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات . اذا اديت شهادة الزور في اثناء تحقيق جنائي او محاكمة جنائية قضي بالاشغال الشاقة عشر سنوات على الاكثر. واذا نجم عن الشهادة الكاذبة حكم بالاعدام او بعقوبة مؤبدة فلا تنقص الاشغال الشاقة عن عشر سنوات ويمكن ابلاغها الى خمس عشرة سنة. اذا كان المجرم قد استمع دون ان يحلف اليمين خفض نصف العقوبة.

المادة 409

يعفى من العقوبة: 1- الشاهد الذي ادى الشهادة في اثناء تحقيق جزائي اذا رجع عن الافادة الكاذبة قبل ان يختم التحقيق ويقدم بحقه اخبار. 2- الشاهد الذي شهد في اية محاكمة اذا رجع عن قوله قبل اي حكم في اساس الدعوى ولو غير مبرم.

المادة 410

كذلك يعفى من العقوبة: 1- الشاهد الذي يتعرض حتما اذا قال الحقيقة لخطر جسيم له مساس بالحرية او الشرف او يعرض له زوجه ولو طالقا او احد اصوله او فروعه او اخوته او اخواته او اصهاره من الدرجات نفسها. 2- الشخص الذي افضى امام القاضي باسمه وكنيته وصفته ولم يكن من الواجب استماعه كشاهد او كان من الواجب ان ينبه الى ان له ان يمتنع عن اداء الشهادة اذا شاء. اما اذا عرضت شهادة الزور شخصا آخر لملاحقة قانونية او لحكم خفضت العقوبة من النصف الى الثلثين.

المادة 411

يخفض نصف العقوبة عن الشخص الذي اديت شهادة الزور بتحريض منه اذا كان الشاهد يعرضه حتما لو قال الحقيقة او يعرض احد اقربائه لخطر جسيم كالذي اوضحته الفقرة الاولى من المادة السابقة.

النبذة - 6 - في التقرير الكاذب والترجمة الكاذبة

المادة 412-معدلة

ان الخبير الذي تعينه السلطة القضائية ويجزم بامر مناف للحقيقة او يأوّله تأويلا غير صحيح على علمه بحقيقته يعاقب بالحبس ثلاثة اشهر على الاقل وبغرامة لا تنقص عن مئة الف ليرة, ويمنع فضلا عن ذلك ان يكون خبيرا. ويقضي بالاشغال الشاقة اذا كانت مهمة الخبير تتعلق بقضية جنائية.

المادة 413

يتعرض لعقوبات المادة السابقة بما اشتملت عليه من الفوارق المترجم الذي يترجم قصدا ترجمة غير صحيحة في قضية عدلية, ويقضى عليه فضلا عن ذلك بالمنع من مزاولة الترجمة ابدا.

المادة 414

تطبق على الخبير والترجمان احكام المادة ال 409.

النبذة - 7 - في اليمين الكاذبة

المادة 415-معدلة

من حلف اليمين الكاذبة في قضية مدنية عوقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة الف الى مايتي الف ليرة, ويعفى من العقاب اذا رجع عن يمينه قبل ان يبت في الدعوى التي كانت موضوع اليمين بحكم ولو غير مبرم.

النبذة - 8 - في التصرف بالاشياء المبرزة امام القضاء

المادة 416-معدلة

من تصرف بوثيقة او بشيء آخر او اخفاه او اتلفه او شوهه بعد ان ابرزه للقضاء عوقب بالغرامة من خمسين الف الى ستماية الف ليرة, ويطبق هذا النص اذا كانت الوثيقة والشيء المبرز قد ترك على ان يقدم لدى كل طلب.

النبذة - 9 - في الحصانة القضائية والاعمال التي تعرقل سير العدالة

المادة 417

لا تترتب اية دعوى ذم او قدح على الخطب والكتابات التي تلفظ او تبرز امام المحاكم عن نية حسنة وفي حدود حق الدفاع المشروع.

المادة 418-معدلة

من وجد في مكان يجري فيه تحقيق قضائي وخالف امر الاخراج الصادر عن القاضي الذي يدير الجلسة اوقفه القاضي وحكم عليه بالتوقيف التكديري اربعا وعشرين ساعة.

المادة 419-معدلة

من التمس من قاض أو محكم أو من شخص يقوم بمهمة قضائية أو بمهمة تحكيمية، بأي وسيلة، أي طلب متعلق بدعوى أو بمراجعة قضائية، يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين عشرة أضعاف الحد الأدنى للأجور ومئة ضعفه. تشدد هذه العقوبة وفق احكام الـمادة 257 من قانون العقوبات اذا كان الفاعل أو الشريك أو الـمتدخل أو الـمحرض موظفاً وفق الـمعنى الـمقصود في الـمادة 350 من هذا القانون.

النبذة - 10 - في ما يحظر نشره

المادة 420-معدلة

يعاقب بالغرامة من خمسين الف الى مايتي الف ليرة من ينشر: 1- وثيقة من وثائق التحقيق الجنائي او الجناحي قبل تلاوتها في جلسة علنية. 2- مذاكرات المحاكم. 3- محاكمات الجلسات السرية. 4- المحاكمات في دعوى النسب . 5- المحاكمات في دعاوى الطلاق او الهجر. 6- كل محاكمة منعت المحاكم نشرها. لا تطبق النصوص السابقة على الاحكام المنشورة عن حسن نية بغير واسطة الاعلانات او الالواح.

المادة 421-معدلة

يعاقب بالحبس ستة اشهر على الاكثر وبغرامة لا تجاوز المئة الف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين من يقدمون علانية على فتح اكتتابات او الاعلان عنها للتعويض عما قضت به محكمة جزائية من غرامات او رسوم او عطل وضرر.

الفصل - الثاني - في ما يعترض نفاذ القرارات القضائية

النبذة - 1 - في الجرائم التي تمس قوة القرارات القضائية

المادة 422-معدلة

ان الحارس القضائي الذي يقدم قصدا على الحاق الضرر او التصرف بكل او بعض ما اؤتمن عليه من الاشياء يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة من عشرين الف الى مايتي الف ليرة . ويقضي عليه بالغرامة فقط اذا تضرر الشي باهماله. كل شخص آخر مالكا الاشياء الموضوعة تحت يد القضاء او مدعيا ملكيتها يقدم قصدا على اخذها او الحاق الضرر بها او يخبيء ما اخذ منها او تصرف وهو عالم امره يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من عشرين الف الى مئة الف ليرة.

المادة 423-معدلة

يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من مئة الف الى مليون ليرة: 1- من لبث في عقار غير معتد بقرار الاخلاء او وضع يده على عقار اخرج منه. 2- من خالف التدابير التي اتخذها القاضي صيانة للملكية او وضع اليد. اذا اقترن الفعل بالعنف من ستة اشهر الى سنتين.

المادة 424-معدلة

من اخفى او مزق ولو جزئيا اعلانا علق تنفيذا لحكم بالادانة عوقب بالغرامة من خمسين الف الى مايتي الف ليرة. اذا كان المحكوم عليه بعقوبة الصاق الحكم قد اقترف هو نفسه الجرم المذكور آنفا او كان محرضا عليه او متدخلا فيه استحق فضلا عن الغرامة الحبس حتى ستة اشهر.

النبذة - 2 - في فرار السجناء

المادة 425

من اتاح الفرار او سهله لشخص اوقف او سجن وفاقا للقانون عن جنحة او مخالفة عوقب بالحبس ستة اشهر على الاكثر. اذا كان الفار قد اوقف او سجن من اجل جناية يعاقب عليها بعقوبة جنائية موقتة حكم على المجرم بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات , واذا كانت عقوبة الجناية اشد تعرض المجرم للاشعال الشاقة من ثلاث الى سبع سنوات.

المادة 426

من كان مولجا بحراسة او سوق السجين فاتاح له الفرار او سهله يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات في الحالة الاولى المذكورة في المادة السابقة, وبالاشغال الشاقة من ثلاث الى سبع سنوات في الحالة الثانية وبالاشغال الشاقة من خمس سنوات الى خمس عشرة سنة في الحالة الثالثة. اذا حصل الفرار بسبب اهمال الحارس او السائق كانت عقوبته الحبس من شهر الى سنة في الحالة الاولى المذكورة آنفا والحبس من ستة اشهر الى سنتين في الحالة الثانية ومن سنة الى ثلاث سنوات في الحالة الثالثة.

المادة 427

من وكل اليهم حراسة السجناء او سوقهم وامدوهم تسهيلا لفرارهم باسلحة او بآلات سواها تؤاتيهم على ارتكابه بواسطة الكسر او العنف يعاقبون عن هذا الفعل وحده بالاشغال الشاقة الموقتة لا اقل من خمس سنوات . وكل شخص غيرهم اقدم على هذا الفعل يعاقب بالاشغال الشاقة الموقتة.

المادة 428

تخفض نصف العقوبة اذا امن المجرم القبض على الفار او حمله على تسليم نفسه خلال ثلاثة اشهر من فراره دون ان يكون قد ارتكب جريمة اخرى توصف بالجناية او الجنحة.

الفصل - الثالث - في استيفاء الحق تحكما

النبذة - 1 - في منع استيفاء الحق بالذات

المادة 429-معدلة

من اقدم استيفاء لحقه بالذات وهو قادر على مراجعة السلطة ذات الصلاحية بالحال على نزع مال في حيازة الغير او استعمال العنف بالاشياء فاضر بها عوقب بغرامة لا تجاوز المايتي الف ليرة.

المادة 430

اذا اقترف الفعل المذكور في المادة السابقة بواسطة العنف على الاشخاص او باللجوء الى اكراه معنوي عوقب الفاعل بالحبس ستة اشهر على الاكثر فضلا عن الغرامة المحددة اعلاه. وتكون عقوبته الحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين اذا استعمل العنف او الاكراه شخص مسلح او جماعة من ثلاثة اشخاص او اكثر ولو غير مسلحين.

المادة 431

تتوقف الملاحقة على شكوى الفريق المتضرر اذا لم تقترن الجنحة المذكورة بجريمة اخرى تجوز ملاحقتها بلا شكوى.

النبذة - 2 - في المبارزة

المادة 432

عقوبة المبارزة من شهر الى سنة.

المادة 433-معدلة

كل دعوة الى المبارزة وان رفضت , عقوبتها الغرامة من خمسين الف الى اربعماية الف ليرة.

المادة 434

يعاقب بالعقوبة نفسها من اهان آخر علانية او استهدفه للازدراء العام لانه لم يتحد امرءا للمبارزة او لم يلب من تحداه.

المادة 435

اذا افضت المبارزة الى الموت اوالى تعطيل دائم كانت العقوبة في الحالة الاولى الاعتقال من ثلاث الى سبع سنوات وفي الحالة الثانية الحبس من سنة الى ثلاث سنوات .

المادة 436

يعفى من العقوبة الطبيب او الجراح الذي اسعف المتبارزين.

الباب - الخامس - في الجرائم المخلة بالثقة العامة

الفصل - الاول - في تقليد خاتم الدولة والعملات الرسمية والعملة والاسناد المالية العامة

النبذة - 1 - في تقليد خاتم الدولة والعلامات الرسمية

المادة 437-معدلة

من قلد خاتم الدولة اللبنانية او خاتم دولة اجنبية او استعمل الخاتم المقلد وهو على بينة من الامر عوقب بالاشغال الشاقة سبع سنوات على الاقل. من استعمل دون حق خاتم الدولة اللبنانية او قلد دمغة خاتمها او دمغة خاتم دولة اجنبية عوقب بالاشغال الشاقة الموقة. ويستحق المجرم في كلتا الحالتين غرامة لا تنقص عن الخمسماية الف ليرة.

المادة 438-معدلة

من قلد خاتما او ميسما او طابعا او مطرقة خاصة بادارة عامة لبنانية كانت او اجنبية او قلد دمغة تلك الادوات . ومن استعمل لغرض غير مشروع اي علامة من العلامات الرسمية المذكورة في الفقرة السابقة صحيحة كانت او مزورة, عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة الف الى ستماية الف ليرة.

المادة 439

من اقترف التقليد المعاقب عليه في هذه النبذة يعفى من العقاب اذا اتلف المادة الجرمية قبل اي استعمال او ملاحقة.

النبذة - 2 - في تزوير العملة والاسناد العامة

المادة 440-معدلة

من قلد عملة ذهبية او فضية متداولة شرعا او عرفا في لبنان او في دولة اخرى بقصد ترويجها او اشترك وهو على بينة من الامر باصدار العملة المقلدة او بترويجها او بادخالها الى البلاد اللبنانية او بلاد دولة اجنبية عوقب بالاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات وبغرامة تبلغ الخمسماية الف ليرة على الاقل.

المادة 441-معدلة

اذا كانت احدى الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة تتعلق بعملة معدنية غير الذهب والفضة كانت العقوبة الاشغال الشاقة الموقتة والغرامة من مايتي الف الى مليوني ليرة.

المادة 442

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة من اقدم بقصد ترويج علمة متداولة شرعا او عرفً في لبنان او في دولة اجنبية على تزييفها اما بانقاص وزنها او بطلائها بطلاء يتوهم معه انه اكثر قيمة او اشترك وهو على بينة من الامر باصدار عملة مزيفة على هذه الصورة, او بترويجها او بادخالها البلاد اللبنانية او الى بلاد دولة اجنبية.

المادة 443-معدلة

من قلد اوراق النقد او اوراق النقد المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة بقصد ترويجها او اشترك باصدارها او بترويجها عوقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة ال 440.

المادة 444

من زور اسناد كالتي ذكرت آنفا او اشترك وهو عالم بالامر باصدار اوراق مزيفة او بترويجها او بادخالها الى البلاد اللبنانية او الى بلاد دولة اخرى عوقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة ال 441.

المادة 445-معدلة

يعاقب بالحبس والغرامة من صنع او عرض او نقل بقصد الاتجار او روج قطعا معدنية مقلدا بها عملة متداولة شرعا او عرفا في لبنان او في بلاد اخرى او اوراقا مطبوعة قد يقع التباس بينها وبين الورق النقدي او اوراق النقد المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة.

المادة 446-معدلة

من قبض عن نية حسنة قطعا من العملة او اوراق نقدية او اوراق النقد المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة مقلدة او مزيفة او مزورة وروجها بعد ان تحقق عيوبها عوقب بغرامة لا تجاوز المايتي الف ليرة.

المادة 447-معدلة

يستحق العقوبة نفسها من اعاد الى التعامل وهو عالم بالامر عملة او اوراقا نقديةاو اوراق النقد المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة او اسنادا للامر بطل التعامل بها.

المادة 448-معدلة

من صنع آلات او ادوات معدة لتقليد او تزيف او تزوير العملة او اوراق النقد المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة او حصل عليها بقصد استعمالها على وجه غير مشروع عوقب بالاشغال الشاقة الموقتة وبالغرامة مايتي الف ليرة على الاقل. ومن اقتنى تلك الآلات او الادوات على علمه بامرها عوقب بالحبس سنة على الاقل.

المادة 449-معدلة

يعاقب بالعقوبات الجنائية المنصوص عليها في المادة السابقة من وجد حائزا على آلات او ادوات معدة لصنع العملة او الورق النقدي او اوراق النقد المصرفية واستعملها على وجه مشروع.

النبذة - 3 - في تزوير الطوابع واوراق التمغة

المادة 450-معدلة

من قلد او زور اوراق التمغة او الطوابع الاميرية وطوابع الايصالات او طوابع البريد بقصد استعمالها على وجه غير مشروع او روجها على علمه بامرها عوقب بالاشغال الشاقة الموقتة حتى خمس سنوات وبغرامة اقلها مئة الف ليرة.

المادة 451-معدلة

يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة وبالغرامة من خمسين الف الى مايتي الف ليرة من استعمل وهو عالم بالامر احد الطوابع المقلدة او المزورة او طابعا سبق استعماله.

الفقرة - الأولى - احكام شاملة

المادة 452

يعفى من العقوبة من اشترك باحدى الجنايات المنصوص عليها في النبذتين الثانية والثالثة من هذا الفصل وانبأ السلطة بهذه الجناية قبل اتمامها, اما المدعى عليه الذي يتيح القبض , ولو بعد الملاحقات على سائر المجرمين او على الذين يعرف مختبأهم فتخفض عقوبته فقط على نحو ما نصت عليه المادة ال 251.

الفصل - الثاني - في التزوير

المادة 453

التزوير هو تحريف معتمد للحقيقة, في الواقع او البيانات التي يثبتها صك او مخطوط يشكل مستندا, بدافع احداث ضرر مادي او معنوي او اجتماعي.

المادة 454

يعاقب بعقوبة مرتكب التزوير نفسها من استعمل المزور وهو عالم بامره.

المادة 455

اذا ارتكب التزوير او استعمل المزور بقصد اثبات امر صحيح خفضت العقوبة وفاقا للمادة ال 251.

النبذة - 1 - في التزوير الجنائي

المادة 456

يعاقب بالاشغال الشاقة الموقتة خمس سنوات على الاقل الموظف الذي يرتكب تزويرا ماديا في اثناء قيامه بالوظيفة: اما باساءته استعمال امضاء او خاتم او بصمة اصبع واجمالا بتوقيعه امضاء مزورا, واما يصنع صك او مخطوط, واما بما يرتكبه من حذف او اضافة او تغيير في مضمون صك او مخطوط. ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا كان السند المزور من السندات التي يعمل بها الى ان يدعى تزويرها. تطبق احكام هذه المادة في حال اتلاف السند اتلافا كليا او جزئيا.

المادة 457-معدلة

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة مع الفارق المبين فيها الموظف الذي ينظم سندا من اختصاصه فيحدث تشويها في موضوعه او ظروفه: اما باساءته استعمال امضاء على بياض اؤتمن عليه. او بتدوينه مقاولات او اقوالا غير التي صدرت عن المتعاقدين او التي املوها. او باثباته وقائع كاذبة على انها صحيحة او وقائع غير معترف بها على انها معترف بها او بتحريفه اي واقعة اخرى باغفاله امرا او ايراده على وجه غير صحيح.

المادة 458-معدلة

ينزل منزلة الموظفين العامين لتطبيق المواد السابقة رجال الدين في المعاملات التي يقومون بها بحكم القانون والمتعلقة بالاحوال الشخصية وبالاوقاف وكذلك كل من اجيز له بحكم القوانين والانظمة اعطاء الصفة الرسمية لسند او لامضاء او لخاتم.

المادة 459

يعاقب سائر الاشخاص الذين يرتكبون تزويرا في الاوراق الرسمية باحدى الوسائل المذكورة في المواد السابقة بالاشغال الشاقة الموقتة في الحالات التي لا ينص فيها القانون على خلاف ذلك.

المادة 460-معدلة

تعد كالاوراق الرسمية لتطبيق المواد السابقة: 1- الاسهم والسندات وشهادات الايداع وسائر سندات القيم المنقولة المنصوص عليها في المواد 453 وما يليها من قانون التجارة سواء كانت اسمية او للحامل او للامر, التي يجيز القانون للشركات او المؤسسات اصدارها في لبنان او في دولة اخرى. 2- سجلات مصرف لبنان وقيوده ومستنداته واسناده المالية. 3- الشهادات العلمية اللبنانية او الاجنبية, الصادرة عن المراجع الرسمية او المعاهد العليا او الجامعات والمفروضة من اجل ممارسة مهنة او عمل او وظيفة او من اجل الانتساب الى مؤسسة علمية اخرى. 4- اوراق اليانصيب التي تصدرها الادارات والهيئات الرسمية.

النبذة - 2 - في تزويؤ السجلات والبيانات الرسمية

المادة 461-معدلة

من وجب عليه قانونا ان يمسك سجلات خاضعة لمراقبة السلطة فدون فيها امورا كاذبة او اغفل تدوين امور صحيحة فيها عوقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة مئة الف ليرة على الاقل اذا كان الفعل من شأنه ايقاع السلطة في الغلط.

المادة 462

يعاقب بالعقوبة نفسها من ابرز وهو عالم بالامر وثيقة مقلدة او محرفة او منظمة على وجه يخالف الحقيقة ومعدة لان تكون اساسا اما لحساب الضرائب او الرسوم او غير ذلك من العوائد المتوجبة للدولة او لاحدى الادارات العامة واما للمراقبة القانونية على اعمال المجرم المتعلقة بمهنته.

النبذة - 3 - في الشهادات الكاذبة

المادة 463-معدلة

من أقدم بأي وسيلة مادية أو معنوية من الوسائل المنصوص عليها في المادتين 456 و457 عقوبات, على تزوير تذكرة هوية أو شهادة اخراج قيد أو جواز سفر أو سمة دخول يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.

المادة 464-معدلة

يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين من اقدم بالاختلاق او التحريف او التحويل على تزوير تذكرة مرور او رخصة صيد او حمل سلاح او قيادة سيارة او تذكرة ناخب او وثيقة نقل او نسخة عن السجل العدلي. ويعاقب بالعقوبة نفسها: 1- من حصل على احدى هذه الوثائق بذكر هوية كاذبة او بانتحال اسم غير اسمه او بأي وسيلة مضللة اخرى. 2- من استعمل احدى هذه الوثائق المعطاة باسم غير اسمه او بهوية غير هويته. 3- الموظف الذي يسلم احدى هذه الوثائق مع علمه بانتحال الاسم او الهوية.

المادة 465

-معدلة-ملغى من ارتكب التزوير بالاختلاق او التحريف في احدى الاوراق المشار اليها في المادة ال 463 عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين.

المادة 466-معدلة

من اقدم حال ممارسته وظيفة عامة او خدمة عامة او مهنة طبية او صحية على اعطاء شهادة كاذبة معدة لكي تقدم الى السلطة العامة او من شأنها ان تجر على الغير منفعة غير مشروعة او ان تلحق الضرر بصالح احد الناس . ومن اختلق بانتحاله اسم احد الاشخاص المذكورين في الفقرة السابقة او زور بواسطة التحريف شهادة كالتي المعت اليها المادة المذكورة, عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين. واذا كانت الشهادة الكاذبة قد اعدت لكي تبرز امام القضاء او لتبرر الاعفاء من خدمة عامة فلا ينقص الحبس عن ستة اشهر.

المادة 467-معدلة

ان اوراق التبليغ التي يحررها المباشرون وسائر العاملين في الدولة والادارات العامة وكذلك المحاضر والتقارير التي يحررها رجال الضابطة العدلية تنزل منزلة الوثائق المذكورة في المادة 463 , وتعاقب بالعقوبة المذكورة في هذه المادة.

المادة 468

من وضع تحت اسم مستعار او زور شهادة حسن سلوك او شهادة فقر عوقب بالحبس حتى ستة اشهر, وتكون العقوبة من شهر الى سنة اذا وضعت الشهادة تحت اسم موظف او تناول التزوير شهادة صادرة عن موظف .

النبذة - 4 - في انتحال الهوية

المادة 469

من تقدم الى سلطة عامة بهوية كاذبة قصد جلب المنفعة لنفسه او لغيره او بنية الاضرار بحقوق احد الناس عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين فضلا عما قد يتعرض له من العقوبات الجنائية في حال تواطئه مع موظف عام.

المادة 470

تفرض العقوبة نفسها على كل شخص يثبت عن علم منه في الاحوال المذكورة آنفا هوية احد الناس الكاذبة امام السلطات العامة.

النبذة - 5 - في تزوير الاوراق الخاصة

المادة 471-معدلة

من ارتكب التزوير في اوراق خاصة باحدى الوسائل المحددة في المادتين ال 456 و457 عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة اقلها مئة الف ليرة.

المادة 472

اذا اقر المجرم بالفعل الجرمي قبل الاستعمال والملاحقة اعفى من العقاب , اما اذا حصل الاقرار عن الجرم بعد استعمال المزور وقبل الشكوى او الملاحقة فتخفض العقوبة على نحو ما جاء في المادة ال 251.

الباب - السادس - في الجرائم التي تمس الدين والعائلة

الفصل - الاول - في الجنح التي تمس الدين

النبذة - 1 - في ما يمس الشعور الديني

المادة 473

من جدف على اسم الله علانية عوقب بالحبس من شهر الى سنة.

المادة 474-معدلة

من اقدم باحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 209 على تحقير الشعائر الدينية (1) التي تمارس علانية او حث على الازدراء باحدى تلك الشعائر عوقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات .

المادة 475-معدلة

يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات : 1- من احدث تشويشا عند القيام باحدى الطقوس او بالاحتفالات او الرسوم الدينية المتعلقة بتلك الطقوس او عرقلها باعمال الشدة او التهديد. 2- من هدم او حطم او شوه او دنس او نجس ابنية خصت بالعيادة او اشعرتها وغيرها مما يكرمه اهل الديانة او فئة من الناس .

النبذة - 2 - في تغيير المذهب

المادة 476-معدلة

اذا خالف احد رجال الدين الاحكام القانونية المتعلقة بتغيير الدين او المذهب او احتفل بالزواج الديني دون ان يتثبت عند الحاجة من ان الاحكام المذكورة قد روعيت عوقب بالغرامة من خمسين ألف الى خمسماية الف ليرة.

الفقرة - الأولى - احكام شاملة

المادة 477

يمكن منع المجرم من الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة ال 65 اذا اقترف احدى الجرائم الواردة في المواد 474 الى476, اذا اقترف احدى الجرائم الواردة في المواد 474 الى 476.

النبذة - 3 - في التعدي على حرمة الاموات وفي الجرائم المخلة بنظام دفنهم

المادة 478

من احدث تشويشا في المآتم او حفلات الموتى او عرقلها باعمال الشدة او التهديد عوقب بالحبس من شهرين الى سنة.

المادة 479

من سرق او اتلف جثة كلها او بعضها عوقب بالحبس من شهر الى سنة, واذا حصلت السرقة بقصد اخفاء الموت او الولادة فمن شهرين الى سنتين.

المادة 480-معدلة

يعاقب بالغرامة من خمسين الف الى خمسماية الف ليرة وبالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او باحدى العقوبتين من اقدم لغرض علمي او تعليمي دون موافقة من له الحق على اخذ جثة او تشريحها او على استعمالها باي وجه آخر.

المادة 481

يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين: 1- من هتك او دنس حرمة القبور او انصاب الموتى او اقدم قصدا على هدمها او حطمها او تشويهها. 2- من دنس او هدم او حطم او شوه اي شيء آخر خص بشعائر الموتى او بصيانة المقابر او تزيينها.

المادة 482-معدلة

يعاقب بالتوقيف التكديري وبالغرامة من عشرين الف الى مايتي الف ليرة: من يقدمون على دفن ميت او ترميده دون مراعاة الاصول القانونية او يخالفون باي صورة كانت القوانين والانظمة المتعلقة بالدفن او الترميد. اذا وقع الفعل بقصد اخفاء الموت او الولادة كانت العقوبة من شهرين الى سنتين.

الفصل - الثاني - في الجرائم التي تمس العائلة

النبذة - 1 - في الجرائم المتعلقة بالزواج

المادة 483-معدلة

اذا عقد احد رجال الدين زواج قاصر لم يتم الثامنة عشرة من عمره دون ان يدون في العقد رضى من له الولاية على القاصر او ان يستعاض عنه باذن القاضي عوقب بالغرامة من خمسين الف الى خمسماية الف ليرة.

المادة 484

يستحق العقوبة نفسها رجل الدين الذي يعقد زواجا قبل ان يتم الاعلانات وسائر المعاملات التي ينص عليها القانون او الاحوال الشخصية او يتولى زواج امرأة قبل انقضاء عدتها.

المادة 485-معدلة

من تزوج بطريقة شرعية على علمه ببطلان زواجه بسبب زواج سابق عوقب بالحبس من شهر الى سنة, ويستهدف العقوبة نفسها رجل الدين الذي يتولى عقد الزواج المذكور على علمه بالرابطة الزوجية السابقة. - يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل لبناني يتزوج من اجنبية بهدف منحها الجنسية اللبنانية ويحكم باسقاط جنسية الزوجة المكتسبة بفعل هذا الزواج وتنزل بها العقوبة نفسها.

المادة 486

ينزل منزلة رجال الدين لتطبيق الاحكام السابقة ممثلو المتعاقدين والشهود الذين حضروا الزواج بصفتهم هذه.

النبذة - 2 - في الجنح المخلة بالاداب العيلية

المادة 487-معدلة

يعاقب على الزنا الذي يرتكبه أي من الزوجين بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين. ويُقضى بالعقوبة نفسها على شريك الزنا إذا كان متزوجاً وإلا فبالحبس من شهر الى سنة. فيما خلا الإقرار القضائي والجنحة الـمشهودة لا يقبل من أدلة الثبوت على الشريك إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الخطية التي كتبها. تُضاعف العقوبة على الزوج الـمرتكب إذا وقع جرم الزنا في البيت الزوجي.

المادة 488-معدلة

يعاقب أي من الزوجين بالحبس من شهر الى سنة إذا اتخذ له خليلاً جهاراً في أي مكان كان. وتنزل العقوبة نفسها بالشريك.

المادة 489-معدلة

-­ لا يجوز ملاحقة فعل الزنا إلا بشكوى أحد الزوجين واتخاذ مقدم الشكوى صفة الـمدعي الشخصي. -­ لا يلاحق الشريك أو الـمتدخل الا والزاني معاً. -­ لا تقبل الشكوى من الزوج الذي تم الزنا برضاه. -­ لا تقبل الشكوى بانقضاء ثلاثة أشهر على اليوم الذي اتصل فيه الجرم بعلـم الشاكي. -­ إسقاط الحق عن الزوج أو الزوجة يسقط دعوى الحق العام والدعاوى الشخصية عن سائر الـمجرمين. -­ إذا رضي الـمدعي باستئناف الحياة الـمشتركة تسقط الشكوى. 7 ـ أ ـ من أقدم بقصد استيفائه للحقوق الزوجية في الجماع أو بسببه على ضرب زوجه أو إيذائه عوقب بإحدى العقوبات الـمنصوص عنها في الـمواد 554 الى 559 من قانون العقوبات. في حال معاودة الضرب والإيذاء، تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من قانون العقوبات. إن تنازل الشاكي يسقط دعوى الحق العام في الدعاوى التي تطبق عليها الـمواد 554 و 555 من قانون العقوبات. تبقى الأحكام التي ترعى حالات التكرار واعتياد الإجرام نافذة في حال توفر شروطها. 7 ـ ب ـ من أقدم بقصد استيفائه للحقوق الزوجية في الجماع أو بسببه على تهديد زوجه عوقب بإحدى العقوبات الـمنصوص عنها في الـمواد 573 الى 578 من قانون العقوبات. في حال معاودة التهديد تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من قانون العقوبات. إن تنازل الشاكي يسقط دعوى الحق العام في الدعاوى التي تطبق عليها الـمواد 577 و 578 من قانون العقوبات. تبقى الأحكام التي ترعى حالات التكرار واعتياد الإجرام نافذة في حال توفر شروطها.

المادة 490

السفاح بين الاصول والفروع شرعيين كانوا او غير شرعيين او بين الاشقاء والشقيقات والاخوة والاخوات لاب او لام او من هم بمنزلة هؤلاء جميعا من الاصهرة يعاقب عليه بالحبس من شهرين الى سنتينو ذاا كان لاحد المجرمين على الاخر سلطة شرعية او فعلية فالعقوبة من سنة الى ثلاث سنوات , يمكن منع المجرم من حق الولاية.

المادة 491

يلاحق السفاح الموصوف في المادة السابقة بناء على شكوى قريب او صهر او احد المجرمين حتى الدرجة الرابعة, وتباشر الملاحقة بلا شكوى اذا ادى الامر الى الفيحة.

النبذة - 3 - في الجرائم المتعلقة بالولد وبنوته

المادة 492-معدلة

من خطف او خبأ ولدا دون السابعة من عمره او ابدل ولدا بآخر او نسب الى امرأة ولدا لم تلده عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة, ولا تنقض العقوبة عن خمس سنوات اذا كان الغرض من الجريمة او كانت نتيجتها ازالة اوتحريف البينة المتعلقة باحوال الولد الشخصية او تدوين احوال شخصية صورية عن السجلات الرسمية.

المادة 493-معدلة

من اودع ولدا مأوى اللقطاء وكتم هويته حال كونه مقيدا في سجلات النفوس ولدا شرعيا او غير شرعي معترف به عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة.

المادة 494-معدلة

كل عمل غير الاعمال التي ذكرت في المواد السابقة يرمي الى ازالة اوتحريف البينة المتعلقة باحوال احد الناس الشخصية يعاقب عليه بالاشغال الشاقة المؤقتة .

النبذة - 4 - في التعدي على حق حراسة القاصر

المادة 495-معدلة

من خطف او ابعد قاصرا دون الثامنة عشرة من عمره ولو برضاه قصد نزعه عن سلطة من له عليه الولاية او الحراسة عوقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسين الف الى مايتي الف ليرة, واذا لم يكن القاصر قد اتم الثانية عشرة من عمره او خطف او ابعد بالحيلة او القوة كانت العقوبة الاشغال الشاقة الموقتة.

المادة 496-معدلة

الاب والام وكل شخص آخر لا يمتثل امر القاضي فيرفض او يؤخر احضار قاصر لم يتم الثامنة عشرة من عمره يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وبالغرامة من خمسين الف الى مايتي الف ليرة.

المادة 497

تخفض العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة بالمقدار المعين في المادة ال 251 عن المجرم الذي ارجع القاصر او قدمه قبل صدور اي حكم, لا يطبق هذا النص في حالة التكرار.

النبذة - 5 - في تسييب الولد او العاجز

المادة 498

من طرح او سيب ولدا دون السابعة من عمره او اي شخص آخر يملك حماية نفسه بسب حالة جسدية او نفسية عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة, اذا طرح الولد او العاجز او سيب في مكان قفر كان العقاب من سنة الى ثلاث سنوات .

المادة 499

اذا سببت الجريمة للمجني عليه مرضا او اذى او افضت به الى الموت او اخذ بها المجرم وفاقا لاحكام المادة ال 191 في حالة الطرح والتسيب في مكان غير مقفر اذا لم يكن قد توقع تلك النتيجة او اعتقد ان بامكانه اجتنابها واوخذ بها وفاقا لاحكام المادة ال189 في حالة الطرح او التسييب في مكان مقفر كما توقع التنيجة وقبل بالمخاطر.

المادة 500

اذا كان المجرم احد اصول الولد او العاجز او احد الاشخاص المولين حراسته او مراقبته او معالجته او تربيته شددت العقوبة على نحو ما نصت عليه المادة ال 257, لا يطبق هذا النص على الوالدة التي اقدمت محرضة او فاعلة او متدخلة على طرح مولودها او تسييبه صيانة لشرفها.

النبذة - 6 - في اهمال الواجبات العائلية

المادة 501-معدلة

ان الاب والام اللذين يتركان في حالة احتياج ولدهما الشرعي او غير الشرعي او ولدا تبنياه سواء رفضا تنفيذ موجب الاعالة الذي يقع على عاتقهما او اهملا الحصول على الوسائل التي تمكنهما من قضائه يعاقبان بالحبس مع التشغيل ثلاثة اشهر على الاكثر وبغرامة لا تتجاوز المايتي الف ليرة.

المادة 502

من قضى عليه بحكم اكتسب قوة القضية المحكمة بان يؤدي الى زوجه او زوجه السابق او الى اصوله او فروعه او الى اي شخص يجب عليه اعالته او تربيته فبقي شهرين لا يؤدي الاقساط المعينة في المحكمة عوقب بالحبس مع التشغيل من شهر الى ستة اشهر وبغرامة توازي مقدار ما وجب عليه اداؤه. ان القرار الصادر عن محكمة اجنبية المقترن بالصيغة التنفيذية في لبنان يكون في حكم القرار الصادر عن القاضي اللبناني لتطبيق الفقرة السابقة.

الباب - السابع - في الجرائم المخلة بالاخلاق والاداب العامة

الفصل - الاول - في الاعتداء على العرض

النبذة - 1 - في الاغتصاب

المادة 503

من اكره غير زوجه بالعنف والتهديد على الجماع عوقب بالاشغال الشاقة خمس سنوات على الاقل, ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.

المادة 504-معدلة

يعاقب بالاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات على الأقل من جامع شخصا غير زوجه لا يستطيع المقاومة بسبب نقص جسدي أو نفسي او بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع. ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.

المادة 505-معدلة

من جامع قاصرا دون الخامسة عشرة من عمره عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات. ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا كان القاصر لم يتم الثانية عشرة من عمره. ومن جامع قاصراً أتم الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين.

المادة 506-معدلة

إذا جامع قاصراً بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من عمره أحد أصوله شرعياً كان أو غير شرعي أو أحد أصهاره لجهة الأصول وكل شخص يمارس عليه سلطة شرعية أو فعلية أو أحد خدم أولئك الاشخاص عوقب بالاشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات. ويقضي بالعقوبة نفسها اذا كان المجرم موظفاً أو رجل دين أو كان مدير مكتب استخدام او عاملا فيه فارتكب الفعل مسيئاً استعمال السلطة أو التسهيلات التي يستمدها من وظيفته. لا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اشغال شاقة في حال كان القاصر دون الخامسة عشرة من عمره. أما إذا كان القاصر دون الثانية عشرة من عمره فلا تنقص العقوبة عن تسع سنوات اشغال شاقة.

النبذة - 2 - في الفحشاء

المادة 507-معدلة

من اكره آخر بالعنف والتهديد على مكابدة او اجراء فعل مناف للحشمة عوقب بالاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن اربع سنوات. اذا كان المعتدى عليه قاصراً أتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره يعاقب المعتدي بالاشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات ويكون الحد الأدنى للعقوبة ست سنوات أشغال شاقة اذا وقع الفعل على قاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره.

المادة 508-معدلة

يعاقب بالحبس لمدة عشر سنوات على الاكثر من لجأ الى ضروب الحيلة أو استفاد من علة امرىء في جسده أو نفسه فارتكب به فعلا منافيا للحشمة. أما إذا ارتكب الفعل بقاصر دون الخامسة عشرة من عمره يحكم على المعتدي بالاشغال الشاقة المؤقتة.

المادة 509-معدلة

من ارتكب بقاصر دون الخامسة عشرة من عمره فعلاً منافياً للحشمة عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة. ولا تنقص العقوبة عن اربع سنوات اذا لم يتم القاصر الثانية عشرة من عمره.

المادة 510-معدلة

كل شخص من الاشخاص الموصوفين في المادة ال 506 يرتكب بقاصر بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من عمره فعلا منافياً للحشمة يعاقب بالاشغال الشاقة مدة لا تزيد عن عشر سنوات. ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات اذا كان القاصر المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.

الفقرة - الأولى - احكام شاملة للنبذات السابقة

المادة 511

ترفع العقوبات المنصوص عليها في المواد ال 503 الى 505 و507 الى 509 على النحو الذي ذكرته المادة ال 257 اذا كان المجرم احد الاشخاص المشار اليهم في المادة 506.

المادة 512

تشدد بمقتضى احكام المادة ال 257 عقوبات الجنايات المنصوص عليها في هذا الفصل: اذا اقترفها شخصان او اكثر اشتركوا في التغلب على مقاومة المعتدى عليه او تعاقبوا على اجراء الفحش به, اذا اصيب المعتدى عليه بمرض زهري او باي مرض آخر او اذى تسبب عنهما تعطيل تزيد مدته عن عشرة ايام او كانت المعتدى عليها بكرا فازيلت بكارتها, اذا ادت احدى الجنايات السابق ذكرها الى موت المعتدى عليه ولم يكن الفاعل قد اراد هذه النتيجة فلا تنقص العقوبة عن اثنتي عشرة سنة.

المادة 513-معدلة

كل موظف راود عن نفسه زوج سجين أو موقوف أو شخص خاضع لمراقبته أو سلطته أو راود احد اقرباء ذلك الشخص يعاقب بالحبس سنة على الأقل. وتنزل العقوبة نفسها بالموظف الذي يراود عن نفسه زوج أو أحد أقرباء شخص له قضية منوط فصلها به أو برؤسائه. تضاعف العقوبة اذا نال المجرم اربه من احد الاشخاص المذكورين آنفاً. في حال وقوع الفعل على قاصر لم يتم الثامنة عشرة واتم الخامسة عشرة من عمره لا تقل العقوبة عن خمسة سنوات حبس. اما اذا الفعل وقع على قاصر دون الخامسة عشرة من عمره فلا تنقص العقوبة عن سبع سنوات حبس.

النبذة - 3 - في الخطف

المادة 514-معدلة

من خطف بالخداع أو العنف فتاة او امرأة بقصد الزواج يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات. لا تنقص العقوبة عن خمس سنوات حبس في حال كان القاصر المعتدى عليه أتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من عمره. أما اذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تقل عقوبة الاشغال الشاقة عن سبع سنوات.

المادة 515-معدلة

من خطف بالخداع أو العنف أحد الاشخاص ذكراً كان أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور به عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة واذا ارتكب الفعل المذكور فلا تنقص العقوبة عن سبع سنوات. لا تنقص العقوبة عن خمس سنوات اشغال شاقة في حال كان القاصر المعتدى عليه أتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من عمره. أما إذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تقل عقوبة الاشغال الشاقة عن سبع سنوات. اذا ارتكب فعل الفجور تفرض عقوبة لا تنقص عن سبع سنوات في حال القاصر اتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من العمر اما اذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تنقص العقوبة عن عشرة سنوات اشغال شاقة.

المادة 516-معدلة-ملغى

تفرض العقوبات السابقة اذا ارتكب الفعل دون خداع او خداع او عنف على قاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره.

المادة 517

يستفيد من الاسباب المخففة المنصوص عليها في المادة ال 251 المجرم الذي يرجع المخطوف من تلقاء نفسه في خلال ثماني واربعين ساعة الى مكان امين ويعيد اليه حريته دون ان يرتكب به فعل مناف للحياء او جريمة اخرى جنحة كانت او جناية.

النبذة - 4 - في الاغواء والتهتك وخرق حرمة الاماكن الخاصة بالنساء

المادة 518-معدلة

من أغوى فتاة بوعد الزواج ففض بكارتها عوقب اذا كان الفعل لا يستوجب عقابا اشد بالحبس ستة اشهر على الأقل وبغرامة تتراوح بين ثلاثة ملايين وخمسة ملايين ليرة أو بإحدى العقوبتين. لا تنقص العقوبة عن خمس سنوات حبس في حال كان القاصر المعتدى عليه أتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من عمره. وفي هاتين الحالتين إذا عقد زواج صحيح بينهما توقفت الملاحقة أو المحاكمة واذا كان صدر حكم بالقضية عُلق تنفيذ العقاب المحكوم به، في حال كان المعتدى عليه قاصراً لا يصدر قرار القاضي بالتعليق إلا بالاستناد الى تقرير يعده مساعد اجتماعي يأخذ بعين الاعتبار ظروف القاصر الاجتماعية والنفسية. إذا صدر القرار بوقف الملاحقة أو المحاكمة أو بتعليق العقوبة بسبب الزواج على القاضي، إذا كان المعتدى عليه قاصراً، أن يكلف المساعد الاجتماعي تقديم تقرير له عن وضع القاصر النفسي والاجتماعي بعد الزواج وذلك كل ستة اشهر خلال مهلة ثلاث سنوات من تاريخ صدور قراره. تتابع الملاحقة أو يتابع تنفيذ العقوبة قبل انقضاء مهلة الثلاث سنوات اذا انتهى الزواج بالطلاق دون سبب مشروع أو بسبب مرتكب الجرم أو إذا تبين وجود أي سبب آخر مشروع يبرر متابعة الملاحقة أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة في ضوء التقارير الدورية المشار اليها في هذه المادة. أما إذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تقل عقوبة الاشغال الشاقة عن سبع سنوات. في ما خلا الاقرار لا يقبل من أدلة الثبوت على المجرم إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الأخرى التي كتبها.

المادة 519-معدلة

من لمس أو داعب بصورة منافية للحياء قاصراً ذكراً كان أو أنثى اتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره أو دون رضاه عوقب بالحبس مدة لا تجاوز الستة اشهر. أما إذا وقع الفعل على قاصر دون الخامسة عشرة من عمره لا تقل العقوبة عن سنة حبس.

المادة 520-معدلة

من عرض على قاصر دون الخامسة عشرة من عمره عملا منافيا للحياء أو وجه اليه كلاما مخلا بالحشمة عوقب بالتوقيف التكديري أو بغرامة لا تزيد عن مليون ليرة أو بالعقوبتين معاً.

المادة 521-معدلة

كل رجل تنكر بزي امرأة فدخل مكانا خاصا بالنساء أو محظورا دخوله وقت الفعل لغير النساء عوقب بالحبس ستة اشهر على الاكثر أو بغرامة حتى مليون ليرة لبنانية.

الفصل - الثاني - في الحض على الفجور والتعرض للاخلاق والاداب العامة

النبذة - 1 - في الحض على الفجور

المادة 523-معدلة

من حض شخصاً أو أكثر ذكراً كان أو أنثى لـم يبلغ الحادية والعشرين من عمره على الفجور أو سهّله له أو ساعده على إتيانه عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين ضعفي الحد الأدنى للأجور واربعة أضعافه. يعاقب بالعقوبة ذاتها من تعاطى الدعارة أو سهلها. مع الاحتفاظ بأحكام الـمادة 529 معطوفة على الـمادة 506 تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من هذا القانون إذ وقع الجرم ضمن الأسرة وذلك من دون الاعتداد بسن الشخص الواقع عليه الجرم.

المادة 524-معدلة

يعاقب بالحبس سنة على الأقل وبغرامة لا تنقص عن نصف قيمة الحد الأدنى الرسمي للأجور من أقدم إرضاء لأهواء الغير على إغواء أو اجتذاب أو إبعاد شخص برضاه.

المادة 525-معدلة

يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة من عُشر الى قيمة الحد الأدنى الرسمي للأجور من أقدم على استبقاء شخص رغما عنه بسبب دين له عليه في بيت الفجور.

المادة 526-معدلة

من اعتاد ان يسهل بقصد الكسب اغواء العامة على ارتكاب الفجور مع الغير ومن استعمل احدى الوسائل المشار اليها في الفقرتين ال 2 و3 من المادة 209 لاستجلاب الناس الى الفجور يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من عشرين الف ليرة الى مايتي الف ليرة.

المادة 527-معدلة

كل أمرئ يعتمد في كسب معيشته أو بعضها على دعارة الغير عوقب بالحبس من سنتين الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور وعشرة أضعافه. مع الاحتفاظ بأحكام الـمادة 529 معطوفة على الـمادة 506 من هذا القانون تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من قانون العقوبات إذا وقع الجرم ضمن الأسرة، وتضاعف العقوبة إذا رافق الجرم أي شكل من أشكال العنف أو التهديد.

المادة 528

يعاقب على المحاولة في الجنح المنصوص عليها في المواد ال 523 الى 525.

المادة 529

تشدد بمقتضى حكم المادة ال 257 العقوبات التي تنص عليها المواد المذكورة اذا كان المجرمون ممن وصفوا في المادة ال 506.

المادة 530

يمكن القضاء بالاخراج من البلاد وبالحرية المراقبة عند الحكم في احدى الجنح المنصوص عليها في هذه النبذة, ويقضى ايضا باقفال المحل.

النبذة - 2 - في التعرض للاداب والاخلاق العامة

المادة 531

يعاقب على التعرض للاداب العامة باحدى الوسائل المذكورة في الفقرة الاولى من المادة ال 209 بالحبس من شهر الى سنة.

المادة 532-معدلة

يعاقب على التعرض للاخلاق العامة باحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة ال 209 بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من عشرين الف الى مايتي الف ليرة.

المادة 533

يعاقب بالعقوبات نفسها من اقدم على صنع او تصدير او توريد او اقتناء كتابات او رسوم او صور يدوية او شمسية او افلام او اشارات او غير ذلك من الاشياء المخلة بالحياء بقصد الاتجار بها او توزيعها او اعلن او اعلم عن طريقة الحصول عليها.

المادة 534

كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس حتى سنة واحدة.

النبذة - 3 - في دعارة القاصرين

المادة 535-معدلة-ملغى

كل قاصرة لم تتم الثامنة عشرة من عمرها اعتادت تعاطي الدعارة تطبق عليها تدابير الاصلاح الواردة في المواد ال 239 الى ال 244 بحق مرتكبي الجنحة من القاصرين ما خلا الوضع في معهد تأديبي.

المادة 536-معدلة-ملغى

لا يقضى بوضع القاصرين في مؤسسة خاصة او في مدرسة اصلاح ما لم يوجد معهد او جناح مخصص بالفتيات التائبات يمكن قبول القاصرة فيه.

الفصل - الثالث - في الوسائط المانعة للحبل وفي الاجهاض

النبذة - 1 - في الوسائط المانعة للحبل

المادة 537-معدلة-ملغى

من اقدم باحدى الوسائل المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة ال 209 على وصف او اذاعة الاساليب الائلة لمنع الحبل او عرض ان يذيعها بقصد الدعاوة لمنع الحبل عوقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من خمس وعشرين الى مئة ليرة.

المادة 538-معدلة-ملغى

يعاقب بالعقوبة نفسها من باع او عرض للبيع او اقتنى بقصد البيع اي مادة من المواد المعدة لمنع الحبل او سهل استعمالها باي طريقة كانت .

النبذة - 2 - في الاجهاض

المادة 539-معدلة

كل دعاوة باحدى الوسائل المنصوص عليها في الفقرتين ال 2 و3 من المادة ال 209 يقصد منها نشر او ترويج او تسهيل استعمال وسائط الاجهاض يعاقب عليها بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة من مئة الف الى خمسماية الف ليرة.

المادة 540

يعاقب بالعقوبة نفسها من باع او عرض للبيع او اقتنى بقصد البيع مواد معدة لاحداث الاجهاض او سهل استعمالها باي طريقة كانت .

المادة 541

كل امرأة طرحت نفسها بما استعملته من الوسائل او استعمله غيرها برضاها تعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات .

المادة 542

من اقدم باي وسيلة كانت على تطريح امرأة او محاولة تطريحها برضاها عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات , اذا افضى الاجهاض او الوسائل التي استعملت في سبيله الى موت المرأة عوقب الفاعل بالاشغال الشاقة من اربع الى سبع سنوات وتكون العقوبة من خمس سنوات الى عشر سنوات اذا تسبب الموت عن وسائل اشد خطرا من الوسائل التي رضيت بها المرأة,

المادة 543

من تسبب عن قصد بتطريح امرأة دون رضاها عوقب بالاشغال الشاقة خمس سنوات على الاقل, ولا تنقص العقوبة عن عشر سنوات اذا افضى الاجهاض او الوسائل المستعملة الى موت المرأة.

المادة 544

تطبق المادتان ال 542 وال 543 ولو كانت المرأة التي اجريت عليها وسائل التطريح غير حامل.

المادة 545

تستفيد من عذر مخفف المرأة التي تطرح نفسها محافظة على شرفها وكذلك يستفيد من العذر نفسه من ارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين ال 542 وال 543 للمحافظة على شرف احدى فروعه او قرياته حتى الدرجة الثانية.

الفقرة - الأولى - احكام شاملة

المادة 546

اذا ارتكب احدى الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل طبيب او جراح او قابلة او اجزائي او صيدلي او احد مستخدميهم فاعلين كانوا او محرضين او متدخلين شددت العقوبة وفاقا للمادة ال 257, ويكون الامر كذلك اذا كان المجرم قد اعتاد بيع العقاقير وسائر المواد المعدة للتطريح, ويستهدف المجرم فضلا عن ذلك للمنع من مزاولة مهنته او عمله وان لم يكونا منوطين باذن السلطة او نيل شهادة, ويمكن الحكم ايضا باقفال المحل.

الباب - الثامن - في الجنايات والجنح التي تقع على الاشخاص

الفصل - الاول - في الجنايات والجنح على حياة الانسان وسلامته

النبذة - 1 - في القتل قصدا

المادة 547-معدلة

من قتل إنساناً قصداً عوقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة الى عشرين سنة. تكون العقوبة من عشرين سنة الى خمسة وعشرين سنة إذا ارتكب فعل القتل أحد الزوجين ضد الآخر.

المادة 548-معدلة

يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة على القتل قصدا اذا ارتكب : 1- لسبب سافل. 2- للحصول على المنفعة الناتجة عن الجنحة. 3 - باقدام المجرم على التمثيل بالجثة بعد القتل. 4- على حدث دون الخامسة عشرة من العمر. 5- على شخصين او اكثر.

المادة 549-معدلة

يعاقب بالاعدام على القتل قصدا اذا ارتكب : 1- عمدا 2- تمهيدا لجناية او لجنحة, او تسهيلا او تنفيذا لها, او تسهيلا لفرار المحرضين على تلك الجناية او فاعليها او المتدخلين فيها او الحيلولة بينهم وبين العقاب . 3- على احد اصول المجرم او فروعه. 4 - في حالة اقدام المجرم على اعمال التعذيب أو الشراسة نحو الاشخاص. 5 - على موظف في اثناء ممارسته وظيفته او في معرض ممارسته لها او بسببها. 6- على انسان بسبب انتمائه الطائفي او ثأرا منه لجناية ارتكبها غيره من طائفته او من اقربائه او من محازبيه. 7- باستعمال المواد المتفجرة. 8- من اجل التهرب من جناية او جنحة او لاخفاء معالمها.

المادة 550

من تسبب بموت انسان من غير قصد القتل بالضرب او العنف او الشدة او بأي عمل آخر مقصود عوقب بالاشغال الشاقة خمس سنوات على الاقل, ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا اقترن الفعل باحدى الحالات المنصوص عليها في المادتين السابقتين.

المادة 551

تعاقب بالاعتقال الموقت الوالدة التي تقدم, اتقاء للعار, على قتل وليدها الذي حبلت به سفاحا, ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات اذا وقع الفعل عمدا.

المادة 552

يعاقب بالاعتقال عشر سنوات على الاكثر من قتل انسانا قصدا بعامل الاشفاق بناء على الحاحه بالطلب .

المادة 553

من حمل انسانا باي وسيلة كانت على الانتحار او ساعده, بطريقة من الطرق المذكورة في المادة 213- الفقرات الاولى والثانية والرابعة- على قتل نفسه, عوقب بالاعتقال عشر سنوات على الاكثر اذا تم الانتحار, بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين في حالة الشروع في الانتحار نجم عنه ايذاء او عجز دائم, واذا كان الشخص المحمول او المساعد على الانتحار حدثا دون الخامسة عشرة من عمره او معتوها طبقت عقوبات التحريض على القتل او التدخل فيه.

النبذة - 2 - في ايذاء الاشخاص

المادة 554-معدلة

من أقدم قصداً على ضرب شخص أو جرحه أو إيذائه ولم ينجم عن هذه الأفعال مرض أو تعطيل شخص عن العمل لمدة تزيد عن عشرة أيام عوقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس ستة أشهر على الأكثر أو بالتوقيف التكديري وبالغرامة من عشرة آلاف الى خمسين ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين. تضاعف العقوبة إذا وقع الجرم على طبيب أو على أحد معاونيه أو على أي من العاملين في الحقل الطبي، أثناء ممارستهم عملهم أو بسببه. إن تنازل الشاكي يسقط الحق العام ويكون له على العقوبة ما لصفح المدعي الشخصي من المفعول.

المادة 555-معدلة

إذا نجم عن الأذى الحاصل مرض أو تعطيل شخص عن العمل مدة تزيد عن عشرة أيام عوقب المجرم بالحبس مدة لا تجاوز السنة وبغرامة مئة ألف ليرة على الأكثر أو بإحدى هاتين العقوبتين. تضاعف العقوبة إذا وقع الجرم على طبيب أو على أحد معاونيه أو على أي من العاملين في الحقل الطبي، أثناء ممارستهم عملهم أو بسببه. إذا تنازل الشاكي عن حقه خُفضت العقوبة الى النصف.

المادة 556-معدلة

إذا جاوز المرض أو التعطيل عن العمل العشرين يوماً قضي بعقوبة الحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات فضلاً عن الغرامة السابق ذكرها. تضاعف العقوبة إذا وقع الجرم على طبيب أو على أحد معاونيه أو على أي من العاملين في الحقل الطبي، أثناء ممارستهم عملهم أو بسببه.

المادة 557-معدلة

إذا أدى الفعل الى قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الأطراف أو الى تعطيل أحدهما أو تعطيل أحد الحواس عن العمل أو تسبب في إحداث تشويه جسيم أو أي عاهة أخرى دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة عوقب المجرم بالأشغال الشاقة المؤقتة عشر سنوات على الأكثر. تضاعف العقوبة إذا وقع الجرم على طبيب أو على أحد معاونيه أو على أي من العاملين في الحقل الطبي، أثناء ممارستهم عملهم أو بسببه.

المادة 558-معدلة

يعاقب بالعقوبة نفسها من تسبب باحدى الافعال المذكورة في المادة ال 554, باجهاض حامل وهو على علم بحملها.

المادة 559-معدلة

تشدد العقوبات المذكورة في هذه النبذة وفاقاً لأحكام المادة 257 إذا اقتُرف الفعل بإحدى الحالات المبيّنة في الفقرة الثانية من المادة 547 وفي المادتين 548 و549 من هذا القانون. إذا ارتكب الجرم المنصوص عنه في أي من المواد 554 و555 و556 و557 على طبيب أو على أحد معاونيه أو على أي من العاملين في الحقل الطبي، أثناء ممارستهم عملهم أو بسببه، عمداً أو إذا اقترفه جماعة من ثلاثة أشخاص على الأقل تشدد العقوبة على النحو المبيّن في المادة 257 عقوبات.

النبذة - 3 - في المشاجرة

المادة 560-معدلة

اذا وقع قتل او ايذاء شخص اثناء مشاجرة اشترك فيها جماعة ولم تمكن معرفة الفاعل بالذات , عوقب جميع من حاولوا الايقاع بالمجنى عليه بعقوبة الجريمة المقترفة بعد تخفيض العقوبة حتى نصفها. واذا كانت الجريمة تستوجب الاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة او الاعتقال المؤبد فيقضي بالعقاب لا اقل من سبع سنوات .

المادة 561

تشدد العقوبات السابق ذكرها وفاقا لما نصت عليه المادة ال 257 على من تسبب مباشرة بالمشاجرة.

النبذة - 4 - العذر في القتل والايذاء

المادة 562-معدلة-ملغى

يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه او احد اصوله او فروعه او اخته في جرم الزنى المشهود او في حالة الجماع غير المشروع فاقدم على قتل احدهما او ايذائه بغير عمد. يستفيد مرنكب القتل أو الاذى من العذر المخفف اذا فاجأ زوجه او احد اصوله او فروعه او اخته في حالة مربية مع اخر.

المادة 563

تعد الافعال الآتية من قبيل الدفاع عن النفس : 1 - فعلى من يدافع عن نفسه او عن امواله او عن نفس الغير او عن امواله تجاه من يقدم باستعمال العنف على السرقة او النهب . 2- الفعل المقترف عند دفع شخص دخل او حاول الدخول ليلا الى منزل آهل او الى ملحقاته الملاصقة بتسلق السياجات او الجدران او المداخل او ثقبها او كسرها او باستعمال مفاتيح مقلدة او ادوات خاصة, واذا وقع الفعل نهارا فلا يستفيد الفاعل الا من العذر المخفف عملا بالمادة ال 251 . ولا يعتبر المجرم في حالة الدفاع المشروع اذا لم يكن على اعتقاد بان الاعتداء على الاشخاص او الاموال كان غرض المعتدي المباشر او بنتيجة ما قد يلقاه من المقاومة في تنفيذ مآربه.

النبذة - 5 - في القتل والايذاء عن غير قصد

المادة 564

من تسبب بموت احد عن اهمال او قلة احتراز او عدم مراعاة القوانين او الانظمة عوقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات .

المادة 565-معدلة

اذا لم ينجم عن خطأ المجرم الا ايذاء كالذي نصت عليه المواد ال 556 الى ال 558 كان العقاب من شهرين الى سنة,يعاقب على كل ايذاء آخر غير مقصود بالحبس ستة اشهر على الاكثر او بغرامة لا تتجاوز المايتي الف ليرة. وتعلق الملاحقة على شكوى المجني عليه اذا لم ينجم عن الايذاء مرض او تعطيل عن العمل لمدة تجاوز العشرة ايام, ويكون لتنزل الشاكي عن حقه نفس المفاعيل المبينة في المادتين ال 554 وال 555.

المادة 566-معدلة

كل سائق مركبة تسبب بحادث ولو مادي ولم يقف من فوره او لم يعن بالمجنى عليه او حاول التملص من التبعة بالهرب يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز الشهر وبغرامة لا تجاوز الخمسمائة ليرة. ويزاد على العقوبات المذكورة في المادتين 564 و565 نصفها اذا اقترف المجرم احد هذه الافعال.

المادة 567-معدلة

من تمنّع ارادياً عن إغاثة أو إسعاف او مساعدة أي شخص وُجد في حالة خطر داهم وحال، وكان بوسعه تقديم المساعدة دون أن يعرّض نفسه أو غيره للخطر، أو تمنّع إرادياً عن الحؤول دون وقوع إيذاء جسدي من أي نوع كان على شخص آخر، وكان بوسعه دفع الإيذاء دون تعريض نفسه أو غيره للخطر، عوقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من مائتي الف الى مليوني ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين. ولا تترتب أية مسؤولية على من باشر بتقديم الاغاثة او الاسعاف، لا سيما للذين يتعرّضون لتوقف عمل القلب عن طريق الانعاش بالصدمات الكهربائية او ما شابه، حتى لو لم يُفضِ تدخله الى نتيجة. ويعاقب بالعقوبة نفسها، من كان عالماً بوجود أدلة تثبت براءة شخص موقوف أو موضوع محاكمة في قضية من نوع الجناية أو الجنحة ولم يبادر تلقائياً الى الشهادة بذلك أمام القضاء أو سلطات الامن. وفي هذه الحالة يُعفى الفاعل من العقوبة اذا عاد وتقدم تلقائياً في وقت لاحق. ويعفى من العقوبة أيضا فاعل الجريمة موضوع الملاحقة وشركاؤه والمتدخلون معه وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة.

النبذة - 6 - في القتل والايذاء الناجمين عن تعدد الاسباب

المادة 568

اذا كان الموت والايذاء المرتكبان عن قصد او غير قصد نتيجة عدة اسباب جهلها الفاعل وكانت مستقلة عن فعله امكن تخفيض العقوبة بالمقدار المبين في المادة ال 200.

الفصل - الثاني - في الجرائم الواقعة على الحرية الشرف

النبذة - 1 - في حرمان الحرية

المادة 569-معدلة

من حرم آخر حريته الشخصية بالخطف او بأي وسيلة اخرى, عوقب بالاشغال الشاقة التالية: ويعاقب الفاعل بالاشغال الشاقة المؤبدة في كل من الحالات التالية: 1- اذا جاوزت مدة حرمان الحرية الشهر. 2- اذا انزل بمن حرم حريته تعذيب جسدي او معنوي. 3- اذا وقع الجرم على موظف اثناء قيامه بوظيفته او في معرض قيامه بها, او بسبب انتمائه اليها. 4- اذا كانت دوافع الجريمة طائفية او حزبية او ثأرا من المجنى عليه لفعل ارتكبه غيره من طائفته او محازبيه او اقاربه. 5- اذا استعمل الفاعل ضحيته رهينة للتهويل على الافراد او المؤسسات او الدولة بغية ابتزاز المال او الاكراه على تنفيذ رغبة او القيام بعمل او الامتناع عنه. 6- اذا وقع الجرم تبعا للاعتداء على احدى وسائل النقل الالية الخاصة او العامة كالسيارة او القطار او الباخرة او الطائرة. 7- اذا حصل الجرم بفعل جماعة من شخصين او اكثر, كانوا عند ارتكابه مسلحين. وتشدد العقوبة وفقا للمادة 257 اذا نجم عن الجرم موت انسان نتيجة الرعب او اي سبب آخر له علاقة بالحادث .

المادة 570-معدلة

اذا اطلق سراح من حرم حريته عفوا وخلال مدة اقصاها ثلاثة ايام ودون ان ترتكب به جريمة اخرى جناية كانت ام جنحة يعاقب الفاعل بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات . وتخفض هذه العقوبة الى النصف لمصلحة الفاعل ان هو اطلق سراح المجنى عليه عفوا خلال اربع وعشرين ساعة على الاكثر ودون ان يرتكب فيه اي جريمة اخرى جناية كانت ام جنحة.

النبذة - 2 - في خرق حرمة المنزل

المادة 571

من دخل منزل او مسكن آخر او ملحقات مسكنه او منزله, خلافا لارادته وكذلك من مكث في الاماكن المذكورة خلافا لارادة من له الحق في اقصائه,عوقب بالحبس مدة لا تجاوز الستة اشهر. ويقضى بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنين اذا وقع الفعل ليلا, او بواسطة الكسر او العنف على الاشخاص , او باستعمال السلاح, او ارتكبه عدة اشخاص مجتمعين. لا تجري الملاحقة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الاولى الا بناء على شكوى الفريق المتضرر.

المادة 572-معدلة

يعاقب بالتوقيف التكديري او بغرامة لا تجاوز المئة الف ليرة من تسلل بواسطة الكسر او العنف على الاشخاص الى اماكن تخص الغير وليست مباحة للجمهور, او مكث فيها على الرغم من ارادة من له الحق في اقصائه. ولا يلاحق المجرم الا بناء على شكوى الفريق المتضرر.

النبذة - 3 - في التهديد

المادة 573

من هدد آخر بالسلاح عوقب بالحبس مدة لا تجاوز الستة اشهر, وتراوح العقوبة بين شهرين وسنة اذا كان السلاح ناريا واستعمله الفاعل.

المادة 574

من توعد آخر بجناية عقوبتها الاعدام, او الاشغال الشاقة المؤبدة او اكثر من خمس عشر سنة او الاعتقال المؤبد سواء بواسطة كتابة ولو مغفلة, او بواسطة شخص ثالث عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات اذا تضمن الوعيد الامر باجراء عمل ولو مشروعا او بالامتناع عنه.

المادة 575

اذا لم يتضمن التهديد باحدى الجنايات المذكورة اعلاه امرا او تضمن امرا الا انه حصل مشافهة دون واسطة شخص آخر قضي بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين.

المادة 576

يعاقب بالحبس من شهر الى سنة على التهديد بجناية اخف من الجنايات المذكورة في المادة ال 574 اذا ارتكب باحدى الوسائل المبينة في المادة نفسها.

المادة 577

التهديد بجنحة المتضمن امرا اذا وقع كتابة او بواسطة شخص ثالث يعاقب عليه بالحبس مدة لا تجاوز الستة اشهر.

المادة 578-معدلة

كل تهديد آخر بانزال ضرر غير محق اذا حصل بالقول او باحدى الوسائل المذكورة في المادة ال 209, وكان من شأنه التأثير في نفس المجنى عليه تاثيرا شديدا يعاقب عليه, بناء على الشكوى, بغرامة لا تجاوز المئة الف ليرة.

النبذة - 4 - في افشاء الاسرار

المادة 579-معدلة

من كان بحكم وضعه, او وظيفته, او مهنته او فنه, على علم بسر وافشاه دون سبب شرعي او استعمله لمنفعته الخاصة او لمنفعة آخر عوقب بالحبس سنة على الاكثروبغرامة لا تجاوز الاربعماية الف ليرة اذا كان الفعل من شأنه ان يسبب ضررا ولو معنويا.

المادة 580

يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين كل شخص ملحق بمصلحة البريد والبرق يسيء استعمال صفته هذه بان يطلع على رسالة مختومة, او يتلف او يختلس احدى الرسائل او يفضي بمضمونها الى غير المرسل اليه. وتنزل العقوبة نفسها بمن كان ملحقا بمصلحة الهاتف وافشى مخابرة هاتفية اطلع عليها بحكم وظيفته او عمله.

المادة 581-معدلة

كل شخص آخر يتلف او يفض قصدا رسالة او برقية غير مرسلة اليه, او يطلع بالخدعة على مخابرة هاتفية, يعاقب بغرامة لا تجاوز المئة الف ليرة. ويقضى بالعقوبة نفسها على من اطلع على رسالة او على مخابرة برقية او هاتفية في اذاعتها الحاق ضررا بآخر فاعلم بها غير من ارسلت اليه.

النبذة - 5 - في الذم والقدح

المادة 582-معدلة

يعاقب على الذم باحد الناس المقترف باحدى الوسائل المذكورة في المادة ال 209 بالحبس حتى ثلاثة اشهر وبالغرامة حتى المايتي الف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين. ويقضى بالغرامة وحدها اذا لم يقع الذم علانية.

المادة 583

لا يسمح لمرتكب الذم تبريرا لنفسه باثبات حقيقة الفعل موضوع الذم او اثبات اشتهاره.

المادة 584-معدلة

يعاقب على القدح في احد الناس المقترف باحدى الوسائل المذكورة في المادة 209 وكذلك على التحقير الحاصل باحدى الوسائل الواردة في المادة 383 بالحبس من اسبوع الى ثلاثة اشهر او بالغرامة من خمسين الف الى اربعماية الف ليرة. ويقضي بالغرامة وحدها اذا لم يقترف القدح علانية.

المادة 585

للقاضي ان يعفي الفريقين او احدهما من العقوبة اذا كان المعتدى عليه قد تسبب بالقدح بعمل غير محق او كان القدح متبادلا.

المادة 586

تتوقف الدعوى على اتخاذ المعتدى عليه صفة المدعي الشخصي. اذا وجه الذم او القدح الى ميت جاز لاقربائه حتى الدرجة الرابعة دون سواهم استعمال حق الملاحقة, هذا مع الاحتفاظ بحق كل قريب او وريث تضرر شخصيا من الجريمة.

الفصل - الثالث - الاتجار بالاشخاص

المادة 586-1

- «الاتجار بالأشخاص» هو: أ - اجتذاب شخص أو نقله أو استقباله أو احتجازه أو إيجاد مأوى له. ب - بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها، أو الاختطاف أو الخداع، أو استغلال السلطة أو استغلال حالة الضعف، أو إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا، أو استعمال هذه الوسائل على من له سلطة على شخص آخر. ج - بهدف استغلاله أو تسهيل استغلاله من الغير. لا يُعتدّ بموافقة المجني عليه في حال استعمال أي من الوسائل المبينة في هذه المادة. «ضحية الاتجار»: لأغراض هذا القانون، ضحية الاتجار» تعني أي شخص طبيعي ممن كان موضوع اتجار بالأشخاص أو ممن تعتبر السلطات المختصة على نحو معقول بأنه ضحية اتجار بالأشخاص، بصرف النظر عما إذا كان مرتكب الجرم قد عُرِفت هويته أو قُبِضَ عليه أو حُوكم أو أُدين. يعتبر استغلالا وفقا لأحكام هذه المادة إرغام شخص على الاشتراك في أيّ من الأفعال التالية: أ) أفعال يعاقب عليها القانون. ب) الدعارة، أو استغلال دعارة الغير. ج) الاستغلال الجنسي. د) التسوّل. ه) الاسترقاق، أو الممارسات الشبيهة بالرق. و) العمل القسري أو الالزامي. ز) بما في ذلك تجنيد الأطفال القسري أو الالزامي لاستخدامهم في النزاعات المسلحة. ح) التورط القسري في الأعمال الارهابية. ط) نزع أعضاء أو أنسجة من جسم المجنى عليه. - لا تأخذ بالاعتبار موافقة المجنى عليه أو احد اصوله أو وصيّه القانوني أو أي شخص آخر يمارس عليه سلطة شرعية أو فعلية على الاستغلال المنوي ارتكابه المبيّن في هذه الفقرة. - يعتبر اجتذاب المجنى عليه أو نقله أو استقباله أو احتجازه أو تقديم المأوى له، لغرض الاستغلال بالنسبة لمن هم دون سن الثامنة عشرة، اتجارا بالأشخاص، حتى في حال لم يترافق ذلك مع استعمال أي من الوسائل المبينة في الفقرة (1) (ب) من هذه المادة.

المادة 586-2

يعاقب على الجريمة المنصوص عليها في المادة 586 (1)، وفقا لما يلي: 1 - بالاعتقال لمدة خمس سنوات، وبالغرامة من مئة ضعف الى مئتي ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور في حال تمّت هذه الأفعال لقاء منح مبالغ مالية أو أية منافع أخرى أو الوعد بمنحها أو تلقيها. 2 - بالاعتقال لمدة سبع سنوات، وبالغرامة من مئة وخمسين ضعفا الى ثلاثمائة ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور في حال تمّت هذه الأفعال باستعمال الخداع أو العنف أو أعمال الشدة أو التهديد أو صرف النفوذ على المجنى عليه أو احد أفراد عائلته.

المادة 586-3

يعاقب بالاعتقال لمدة عشر سنوات، وبالغرامة من مئتي ضعف الى أربعمائة ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور في حال كان فاعل الجريمة المنصوص عليها في المادة 586 (1) أو الشريك أو المتدخل فيها أو المحرّض عليها: 1 - موظفا عاما أو أي شخص مكلفا بخدمة عامة أو مدير مكتب استخدام أو عاملا فيه. 2 - أحد أصول المجنى عليه، شرعيا كان أو غير شرعي، أو أحد افراد عائلته أو اي شخص يمارس عليه سلطة شرعية أو فعلية مباشرة أو غير مباشرة.

المادة 586-4

يعاقب بالاعتقال لمدة خمس عشرة سنة، وبالغرامة من ثلاثمائة ضعف الى ستمائة ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور إذا ارتُكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 586 (1): 1 - بفعل جماعة، من شخصين أو اكثر، ترتكب أفعالا جرمية سواء في لبنان أو في أكثر من دولة. 2 - إذا تناولت الجريمة أكثر من مجنى عليه.

المادة 586-5

في حال توافر أي من الظروف التالية يُعاقب على الأفعال الجرمية الواردة في المادة 586 (1) بالحبس من عشر سنوات الى اثنتي عشرة سنة وبالغرامة من مئتي ضعف الى أربعمائة ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور: أ) حين ينطوي الجرم على أذى خطير للضحية أو لشخص آخر أو على وفاة الضحية أو شخص آخر بما في ذلك الوفاة الناتجة عن الانتحار. ب) حين يتعلق الجرم بشخص في حالة استضعاف بصفة خاصة، بما في ذلك المرأة الحامل. ج) حين يُعرّض الجرم الشخص الضحية للاصابة بمرض يهدد حياته، بما في ذلك الاصابة بفيروس نقص المناعة البشرية متلازمة نقص المناعة المكتسبة (الايدز). د) حين يكون الضحية معوّقا جسديا أو عقليا. ه) حين يكون الضحية دون الثامنة عشرة من عمره.

المادة 586-6

يعفى من العقوبات كل من بادر الى إبلاغ السلطة الادارية أو القضائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل وزوّدها بمعلومات أتاحت إما كشف الجريمة قبل وقوعها وإما القبض على مرتكبيها أو شركاء أو متدخلين فيها أو محرّضين عليها إذا لم يكن الشخص الذي يقوم بالتبليغ مسؤولا بصفته مرتكب الجريمة المبينة في المادة 586 (1).

المادة 586-7

يستفيد من العذر المخفف من زوّد السلطات المختصة، بعد اقتراف الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل بمعلومات أتاحت منع تماديها.

المادة 586-8

يعفى من العقاب المجنى عليه الذي يثبت أنه أُرغم على ارتكاب أفعال معاقب عليها في القانون أو خالف شروط الاقامة أو العمل. يجوز لقاضي التحقيق أو القاضي الناظر في ملف الدعوى، بموجب قرار بصدره، أن يجيز للمجنى عليه الاقامة في لبنان خلال المدة التي تقتضيها إجراءات التحقيق.

المادة 586-9

لوزير العدل أن يعقد اتفاقات مع مؤسسات أو جمعيات متخصصة لتقديم المساعدة والحماية لضحايا الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل. تحدد الشروط الواجب توافرها في هذه المؤسسات والجمعيات وأصول تقديم المساعدة والحماية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل

المادة 586-10

تصادر المبالغ المتأتية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل وتودع في حساب خاص في وزارة الشؤون الاجتماعية لمساعدة ضحايا هذه الجرائم. تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية، الأنظمة العائدة للحساب.

المادة 586-11

تكون المحاكم اللبنانية مختصة في حال ارتكاب أي من الأفعال المكوّنة للجريمة على الأراضي اللبنانية.

الباب - التاسع - في الجنايات التي تشكل خطرا شاملا

الفصل - الاول - في الحريق

المادة 587

من اضرم النار قصدا في ابنية او مصانع او ورش , او مخازن, او اي عمارات آهلة او غير آهلة واقعة في مدينة او قرية, او اضرمها في مركبات السكة الحديدية او عربات تقل شخصا او اكثر غير المجرم او تابعة لقطار فيه شخص او اكثر من شخص او اضرمها في سفن ماخرة او راسية في احد المرافىء او في مركبات هوائية طائرة او جاثمة في مطار سواء اكانت ملكه ام لا, عوقب بالاشغال الشاقة الموقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات .

المادة 588

يعاقب بالعقوبة نفسها من يضرم النار قصدا في ابنية مسكونة او معدة للسكن واقعة خارج الامكنة الآهلة او في احراج او في غابات للاحتطاب او في بساتين او مزروعات قبل حصادها سواء اكانت ملكه ام لا.

المادة 589

يعاقب بالاشغال الشاقة الموقتة من يضرم النار قصدا في ابنية غير مسكونة ولا مستعملة للسكنى واقعة خارج الامكنة الاهلة في مزروعات او اكداس من القش او في حصيد متروك في مكانه او في حطب مكدس او مرصوف او متروك في مكانه سواء كان لا يملك هذه الاشياء او كان يملكها فامتدت النار او كان يمكن ان تمتد منها الى ملك الغير.

المادة 590

كل حريق او محاولة حريق غير ما ذكر اقترف بقصد الحاق ضررا مادي بالغير او جر مغنم غير مشروع للفاعل او لآخر يعاقب عليه بالحبس والغرامة.

المادة 591-معدلة

يعاقب بالاعدام كل من يقتل انسانا قصدا "تمهيدا" لارتكاب جرائم الحريق المنصوص عليها في المواد السابقة أو تسهيلا أو تنفيذ لها. ويعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا توقع مضرم النار وفاة انسان أو اصابته بعاهة دائمة فقبل بالمخاطرة.

المادة 592

تطبق الاحكام السابقة في الشروط نفسها على من يتلف او يحاول ان يتلف , ولو جزئيا,احد الاشياء المذكورة فيها بفعل مادة متفجرة.

المادة 593

من تسبب باهماله او بقلة احترازه او عدم مراعاته للقوانين او الانظمة بحريق شيء يملكه الغير عوقب بالحبس سنة على الاكثر, واذا كان الجرم تافها فلا تجاوز العقوبة الثلاثة اشهر.

المادة 594-معدلة

يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين من نزع آلة مركبة لاطفاء الحرائق او غير مكانها او جعلها غير صالحة للعمل. ويعاقب بالعقوبة نفسها فضلا عن غرامة تراوح بين مايتي الف ومليون ليرة من كان مجبرا بحكم القانون او الانظمة على اقتناء آلة لاطفاء الحرائق فاغفل تركيبها وفاقا للاصول او لم يبقها صالحة للعمل دائما.

الفصل - الثاني - في الاعتداء على سلامة طرق النقل والمواصلات والاعمال الصناعية

النبذة - 1 - في طرق النقل والمواصلات

المادة 595-معدلة

من احدث تخريبا عن قصد في طريق عام او في احدى المنشآت العامة او الحق بها ضررا عن قصد عوقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين اذا نشأ عن فعله خطر على سلامة السير او على السلامة العامة. ويعاقب بالحبس حتى سنة على الاكثر المتعهد او المنفذ او الوكيل او المشرف على اشغال الكهرباء او المياه او الهاتف او المجارير او ترميم الطرقات او اصلاحها عند ترك بقايا او مواد او حفر او فجوات او آثار على الطرقات اثناء الاعمال او بعد انجازها من شأنها ان تعرقل دون مبرر حرية السير عليها او تحد من اتساعها السابق بشكل يصعب معه السير ويعرض السلامة العامة للخطر. ويفرض العقاب نفسه على الموظف او المستخدم المسؤول عن الرقابة والاشراف على هذه الاعمال وحسن تنفيذها. كما ويعاقب بالحبس حتى سنة كل من يجري اشغالا خاصة او عامة على الطرقات العامة دون ان يكون لديه ترخيص بذلك من السلطات المختصة.

المادة 596

من عطل خطا حديديا او الات الحركة او الاشارة او وضع شيئا يحول دون السير او استعمل وسيلة ما لاحداث التصادم بين القطارات او انحرافها عن الخط عوقب بالاشغال الشاقة الموقتة مدة لا تنقص عن الخمس سنوات .

المادة 597

يعاقب بالعقوبة نفسها من حطم او عطل الات الاشارة او استعمل اشارات مغلوطة او اي وسيلة خاصة اخرى بقصد اغراق سفينة او اسقاط مركبة هوائية, واذا نجم عن الفعل غرق سفينة او سقوط المركبة الهوائية كانت العقوبة عشر سنوات على الاقل.

المادة 598

من اقدم قصدا على قطع سير المخابرات البرقية او الهاتفية او اذاعات الراديو سواء بالحاق الضرر بالالات او الاسلاك او بأية طريقة اخرى عوقب بالحبس حتى ستة اشهر, واذا نجم عن الفعل خطر على السلامة العامة قضى بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين.

المادة 599

يزاد على العقوبات المذكورة في المواد السابقة نصفها اذا اصيب احد الناس بعاهة دائمة ويقضي بالاعدام اذا ادى الامر الى موت احد الناس .

المادة 600

من تسبب خطأ بالتخريب والتهديم وسائر الافعال المذكورة في المواد السابقة عوقب بالحبس مدة لا تجاوز الستة اشهر.

النبذة - 2 - في الاعمال الصناعية

المادة 601-معدلة

كل صناعي او رئيس ورشة اغفل وضع الات او اشارات لمنع طوارىء العمل او لم يبقها دائما صالحة للاستعمال عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وبالغرامة من مئة الف الى مليون ليرة.

المادة 602

من تسبب عن قلة احتراز او اهمال او عدم مراعاة القوانين او الانظمة في تعطيل الالات والاشارات السابقة الذكر عوقب بالحبس مدة لا تجاوز الستة اشهر.

المادة 603

من نزع قصدا احدى هذه الاداوات او جعلها غير صالحة للاستعمال, عوقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات , ويقضى بالاشغال الشاقة الموقتة اذا نجم عن الفعل حادثة جسيمة وبالاشغال الشاقة المؤبدة اذا افضى الى تلف نفس .

الفصل - الثالث - في الجرائم المضرة بصحة الانسان والحيوان

النبذة - 1 - في الامراض الوبائية

المادة 604-معدلة

من خالف القرارات أو التعليمات الوقائية الصادرة عن السلطات المختصة والرامية إلى الحد من انتشار الأوبئة عوقب بغرامة تعادل نصف الحد الأدنى الرسمي للأجور، وتضاعف العقوبة في حالات التكرار. من تسبب عن قلة احتراز أو إهمال أو عدم مراعاة للقوانين أو الأنظمة في انتشار مرض وبائي من أمراض الإنسان عوقب بالحبس حتى ستة أشهر. وإذا أقدم الفاعل على فعله وهو عالم بالأمر من غير أن يقصد موت أحد عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات فضلاً عن الغرامة.

المادة 605-معدلة

من تسبب عن اهمال او قلة احتراز او عدم مراعاة للقوانين او الانظمة في انتشار سواف بين الدواجن او جرثومة خطرة على المزروعات او الغابات , عوقب بغرامة تراوح بين عشرين الف ومايتي الف ليرة. واذا اقدم قصدا على فعله عوقب بالحبس علاوة على الغرامة.

المادة 606-معدلة

يعاقب بالحبس حتى ستة اشهر وبالغرامة حتى مايتي الف ليرة من لا يراعي الانظمة الخاصة لمكافحة الاوبئة والسواف وامراض النبات والجراد وسائر الحيوانات الضارة.

النبذة - 2 - في الغش

المادة 607-معدلة

يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة وبالغرامة من خمسين الف الى ستماية الف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين: 1- من غش مواد مختصة بغذاء الانسان او الحيوان او عقاقير او اشربة او منتجات صناعية او زراعية او طبيعية معدة للبيع. 2 - من عرض احد المنتجات او المواد السابق ذكرها او طرحها للبيع او باعها وهو على علم بانها مغشوشة او فاسدة. 3- من عرض منتجات من شأنها احداث الغش او طرحها للبيع او باعها وهو عالم بوجه استعمالها. 4 - من حرض باحدى الوسائل التي نصت عليها المادة ال 209 بالفقرتين ال 2 و3 على استعمال المنتجات او المواد المذكورة في الفقرة الثالثة. وعند التكرار يمنع المجرم من ممارسة العمل الذي كان واسطة لارتكاب الجرم.

المادة 608-معدلة

اذا كانت المنتجات او المواد المغشوشة او الفاسدة ضارة بصحة الانسان او الحيوان, قضي بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وبالغرامة من مئة الف الى مليون ليرة. تطبق هذه العقوبات ولو كان البائع او الشاري على علم بالغش او الفساد الضارين.

المادة 609-معدلة

يعاقب بغرامة تراوح بين عشرين الف ومئة الف ليرة وبالحبس ثلاثة اشهر على الاكثر او باحدى هاتين العقوبتين من ابقوا في حيازتهم في اي مكان كان بدون سبب مشروع منتجات او مواد من تلك التي وصفتها المادة السابقة. ويقضى بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة وبالغرامة من خمسين الف الى ستماية الف ليرة اذا كانت احدى المواد او احد المنتجات المزغول او المغشوش ضارا بصحة الانسان او الحيوان.

الباب - العاشر - في الجرائم التي يرتكبها اشخاص خطرون بسبب عادات حياتهم

الفصل - الاول - في المتسولين والمتشردين

النبذة - 1 - في المتسولين

المادة 610

من كانت له موارد, او كان يستطيع الحصول على موارد بالعمل واستجدى لمنفعته الخاصة الاحسان العام في اي مكان كان, اما صراحة او تحت ستار اعمال تجارية, عوقب بالحبس مع التشغيل لمدة شهر على الاقل وستة اشهر على الاكثر, ويمكن, فضلا عن ذلك, ان يوضع في دار للتشغيل وفاقا للمادة ال 79, ويقضى بهذا التدبير وجوبا في حالة التكرار.

المادة 611

من اصبح بسبب كسله او ادمانه السكر او المقامرة مجبرا على استجداء المعونة العامة او الاحسان من الناس عوقب بالحبس مع التشغيل من شهر الى ستة اشهر, وللقاضي, فضلا عن ذلك, ان يحكم بوضع المحكوم عليه باحدى دور التشغيل ومنعه من ارتياد الحانات التي تباع فيها المشروبات على ما نصت عليه المادتان ال 79 وال 80.

المادة 612

من غادر مؤسسة خيرية تعنى به وتعاطى التسول, عوقب ولو كان عاجزا, بالحبس للمدة المذكورة اعلاه.

المادة 613

ان المتسول الذي يستجدي الاحسان في احد الظروف التالية: 1- بالتهديد او اعمال الشدة, 2- بحمل شهادة فقر كاذبة, 3- بالتظاهر بجراح او عاهات , 4- بالتنكر على اي شكل كان, 5- باستصحاب ولد غير ولده او احد فروعه من هو دون السابعة من العمر, 6- بحمل اسلحة وادوات خاصة باقتراف الجنايات او الجنح, 7- بحالة الاجتماع ما لم يكن الزوج وزوجته او العاجز وقائده, يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين مع التشغيل فضلا عن وضعه في دار للتشغيل اذا كان غير عاجز وبالحبس البسيط للمدة نفسها اذا كان عاجزا, ويمكن كذلك ان يفرض عليه تدبير الحرية المراقبة.

النبذة - 2 - في المتشردين

المادة 614

يعد متشردا ويعاقب على ذلك بالحبس مع التشغيل من شهر الى ستة اشهر كل صحيح لا مسكن له ولا وسيلة للعيش لا يمارس عملا من شهر على الاقل ولم يثبت انه سعى السعي الكافي للحصول على شغل, ويمكن كذلك وضع المتشردين في دار للتشغيل, ويوضعون فيها وجوبا عند التكرار.

المادة 615

يقضى بالعقوبات والتدابير الاحترزاية المنصوص عليها في المادة ال 613 على كل متشرد يحمل سلاحا او ادوات خاصة باقتراف الجنايات او الجنح, او يقومون او يهددون بالقيام باي عمل من اعمال العنف على الاشخاص او يتنكرون على اي شكل من الاشكال او يتشردون مجتمعين, شخصين فاكثر.

النبذة - 3 - في الاحداث المتشردين او المتسولين

المادة 616-معدلة-ملغى

كل حدث دون الثامنة عشرة من عمره ترك من مدة اسبوع لغير سبب مشروع منزل والديه او وصيه او الامكنة التي وضعه فيها من هو خاضع لسلطتهم شرد بدون عمل يكون عرضة لتدابير الاصلاح المعينة في المادتين ال 242 وال 243.

المادة 617-معدلة

يعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر وبالغرامة من عشرين الف الى مئة الف ليرة ابوا القاصر الذي لم يتم الخامسة عشرة من عمره او اهله المكلفون اعالته وتربيته اذا لم يقوموا بأوده رغم اقتدارهم وتركوه متشردا.

المادة 618-معدلة

من دفع قاصراً دون الثامنة عشرة من عمره الى التسول عوقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبغرامة تتراوح بين الحد الأدنى للأجور وثلاثة اضعافه.

النبذة - 4 - في الرحل

المادة 619

يعد رحلا بالمعنى المقصود في هذه النبذة النور والبدو لبنانيين كانوا او غرباء المتجولين في لبنان دون مقر ثابت ولو كانت لهم موارد ويزاولون احدى الحرف .

المادة 620-معدلة

كل فرد من الرُحل يتجول في الارض اللبنانية من شهر على الاقل ولا يكون حاملا تذكرة الهوية المحتوية على قياساته الجسدية او لا يثبت انه طلبها من السلطة يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة وبالغرامة من عشرين الف الى مايتي الف ليرة, ويمكن ايضا ان يوضع تحت الحرية المراقبة.

الفقرة - الأولى - احكام شاملة

المادة 621

كل غريب حكم عليه بمقتضى المواد الواردة في هذا الفصل يمكن ان يقضى في الحكم بطرده من البلاد اللبنانية.

الفصل - الثاني - في تعاطي المسكرات والمخدرات

النبذة - 1 - في المسكرات

المادة 622-معدلة

من وجد في حالة سكر ظاهر في محل عام او مكان مباح للجمهور عوقب بالغرامة من ستة الاف ليرة الى عشرين الف ليرة.

المادة 623

يستحق المدعى عليه عند التكرار التوقيف التكديري ويمنع من ارتياد الحانات تحت طائل العقوبة المفروضة في المادة ال 80, واذا كرر ثانية عوقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر وقضي عليه فضلا عن ذلك بالمنع من الحقوق المدنية والاسقاط من الولاية والوصاية.

المادة 624

اذا ثبت ان المدعى عليه سكير مدمن قضي وان يكون مكررا للمرة الاولى بحجزه في جناح خاص من المأوى الاحترازي ليعالج فيه. ومدة الحجز ستة اشهر على الاقل تنتهي بقرار من الهيئة القضائية التي قضت به يثبت فيه شفاء المحكوم عليه ولا يمكن ان تجاوز هذه المدة السنتين, تسري مدة العقوبة المانعة للحرية في خلال مدة الحجز.

المادة 625-معدلة

من قدم لقاصر دون الثامنة عشرة من عمره اشربة روحية حتى اسكره عوقب بالغرامة من ستة الاف الى عشرين الف ليرة.

المادة 626-معدلة

يعاقب بالتوقيف التكديري وبالغرامة من عشرة الاف الى عشرين الف ليرة صاحب الحانة او صاحب محل آخر مباح للجمهور وهكذا مستخدموه اذا قدموا الى شخص اشربة روحية حتى اسكروه او قدموها الى شخص بحالة سكر ظاهر او الى قاصر دون الثامنة عشرة من عمره.

المادة 627

يستحق العقوبات نفسها صاحب الحانة الذي يتسخدم في حانته بنات او نساء من غير عيلته دون الحادية والعشرين من العمر.

المادة 628

عند تكرار اي جنحة من الجنح المنصوص عليها في المادتين ال 626 و627 يمكن الحكم باقفال المحل نهائيا.

المادة 629

تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المادتين ال 625 و626 اذا ترك المجرم الشخص السكران يجول في حالة سكر او لم يؤمن رجوعه الى منزله او تسليمه الى رجل السلطة.

النبذة - 2 - في المخدرات

المادة 630-معدلة-ملغى

يعاقب بالحبس ستة اشهر على الاكثر وبغرامة لا تزيد على مئة ليرة من يتعاطون المواد المخدرة او يقتنونها دون سبب مشروع, ويستهدف العقوبة نفسها من يحصلون او يحاولون الحصول على احدى هذه المواد بواسطة وصفات صورية. اذا ثبت ان المدعى عليه يتعاطى المخدرات عادة امكن وضعه في مأوى احترازي ليعالج من دائه وفاقا للشروط المنصوص عليها في المادة ال 624.

المادة 631-معدلة-ملغى

من اقدموا خفية على الاتجار بالمخدرات او على اقتنائها بقصد الاتجار بها, ومن سهلوا للغير تعاطي هذه المواد باية وسيلة كانت , يعاقبون بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة الى خمسمائة ليرة, تشدد العقوبة على نحو ما عينته المادة ال 257 اذا بيعت المادة من قاصر دون الثامنة عشرة من عمره او من شخص ادمن المخدرات او سلمت الى احدهما, ويقضى باقفال المحل.

الفصل - الثالث - في المقامرة

المادة 632

العاب القمار هي التي يتسلط فيها الحظ على المهارة او الفطنة, تعد خاصة العاب المقامرة, الروليت والبكارا والفرعون والبتي شفو والبوكر المكشوف وكذلك الالعاب التي تتفرع عنها او تماثلها بصورة عامة.

المادة 633-معدلة

من تولى محلا للمقامرة او نظم العاب مقامرة ممنوعة سواء في محل عام او مباح للجمهور او في منزل خاص اتخذ لهذه الغاية. والصرافون ومعاونوهم والمدراء والعمال والمستخدمون. يعاقبون بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وبالغرامة من مايتي الف ليرة الى مليوني ليرة. ويستهدف المجرمون منع الاقامة, واذا كانوا غرباء استهدفوا الطرد من البلاد اللبنانية تصادر فضلا عن الاشياء التي نتجت عن الجرم او استعملت او كانت معدة لارتكابه الاثاث وسائر الاشياء المنقولة التي فرش المكان وزين بها, ويمكن القضاء باقفال المحل. وبالغرامة من مايتي الف ليرة الى مليوني ليرة" بدلا من "وبالغرامة من الف الى عشرة الاف ليرة.

المادة 634-معدلة

كل شخص اشترك باللعب في الاماكن المذكورة اعلاه او فوجىء فيها اثناء اللعب يعاقب بغرامة من خمسين الف الى اربعماية الف ليرة.

الباب - الحادي عشر - الجرائم التي تقع على الاموال

الفصل - الاول - في اخذ مال الغير

النبذة - 1 - في السرقة

المادة 635-معدلة

السرقة هي اخذ مال الغير المنقول خفية او عنوة بقصد التملك. تنزل الطاقات المحرزة منزلة الاشياء المنقولة في تطبيق النصوص الجزائية.

المادة 636-معدلة

السرقة, التي لم تحدد لها عقوبة خاصة بموجب احد نصوص هذا القانون الاخرى, يعاقب عليها بالحبس من شهرين الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة الف الى اربعماية الف ليرة. وتشدد هذه العقوبة وفقا للمادة 257 اذا ارتكبت السرقة في احدى الحالات التالية: 1- في المعابد والابنية المأهولة. 2- بنشل المارة اكان ذلك في الطرق او في الاماكن العامة الاخرى او في القطارات او في السفن او الطائرات او غيرها من وسائل النقل. 3- بفعل موظف انيط به حفظ الامن او الحراسة حتى وان ارتكبت السرقة في غير اوقات الدوام. 4- بفعل خادم مأجور سرق مال مخدومه او يسرق مال الغير من منزل مخدومه او بفعل مستخدم او عامل يسرق من محل او مصنع مخدومه او في المستودعات او الاماكن الاخرى التابعة للعمل او المصنع. 5- بفعل شخصين او اكثر.

المادة 637-معدلة

من سرق شيئا من محصولات الارض او من ثمار شجرها, مما تقل قيمته عن المائة ليرة يعاقب بالغرامة حتى مئة الف ليرة. وفي هذه الحالة تتوقف الملاحقة على شكوى الفريق المتضرر..

المادة 638-معدلة

يعاقب بالاشغال الشاقة من ثلاث سنوات الى عشرة سنوات على السرقة في احدى الحالات التالية: 1- اذا وقعت السرقة على اموال او موجودات مؤسسة حكومية او اي مركز او مكتب لادارة رسمية او هيئة عامة. 2- اذا وقعت السرقة على اموال او موجودات مصرف او محل للصياغة او للصيرفة. 3- اذا وقعت السرقة على احد معتمدي القبض او على اي موظف عام او على اي مستخدم في مؤسسة خاصة, وهو يحمل مالا للادارة او المؤسسة التي يعمل فيها وكان القصد سرقة هذا المال. وتفرض العقوبة نفسها على معتمد القبض او الموظف العام او المستخدم اذا تواطأ مع الجناة. 4- اذا وقعت السرقة على سيارة او اي مركبة برية ذات محرك. 5- بفعل شخص مقنع او يحمل سلاحا ظاهرا او خفيا. 6- اذا وقعت السرقة باستعمال العنف على الأشخاص .

المادة 639-معدلة

يعاقب بالاشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات كل من يرتكب السرقة في احدى الحالات الآتية: 1 ـ بواسطة الخلع أو الكسر في الاماكن المقفلة المصانة بالجدران, مأهولة أم غير مأهولة. أو بتسلقها في الداخل أو الخارج أو باستعمال المفاتيح المصنعة أو أي اداة اخرى أو بعد الدخول اليها بالحيلة أو بانتحال صفة موظف أو بالتذرع بمهمة رسمية أو بأي طريقة أخرى غير مألوفة. 2 ـ في خلال وقوع أعمال شغب أو ثورة أو حرب أو حريق أو اضطراب أمني أو غرق سفينة أو أي نائبة أخرى. 3 ـ بالتهديد بالسلاح ان لتهيئة الجريمة ام لتسهيلها ام للاستيلاء على المسروق ام لتأمين الهرب.

المادة 640-معدلة

اذا رافق احد الافعال المذكورة في المادة السابقة عنف على الاشخاص ان لتهيئة الجريمة ام لتسهيلها ام للاستيلاء على المسروق ام لتأمين الهرب أو اذا تم احد الافعال ليلا فترفع العقوبة إلى الاشغال الشاقة المؤبدة. واذا اقدم الفاعل على قتل انسان لسبب ذي صلة بالسرقة المذكورة فيعاقب بالاعدام.

المادة 641-معدلة

يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من: - استولى بصورة غير مشروعة وبأية وسيلة كانت على سفينة راسية او ماخرة او على البضائع التي تنقلها, او مارس اية عملية من عمليات الغش البحري ا و القرصنة, او سيطر على السفينة او تحكم بقيادتها او حمل ربانها او قائدها على تغيير وجهة سيرها بالتهديد او بالعنف. - استولى بصورة غير مشروعة وبأية وسيلة كانت على منصة ثابتة في الجرف القاري او سيطر عليها بالتهديد او بالعنف. - ارتكب بصورة غير مشروعة وعن قصد, احد الافعال الاتية التي من شأنها تعريض سلامة ملاحة السفينة او سلامة الملاحة البحرية او سلامة المنصة الثابتة في الجرف القاري للخطر: أ- اتلاف السفينة او احداث اضرار فادحة بها او بحمولتها. ب- وضع او حمل الغير على وضع جهاز او مادة على سفينة او على منصة ثابتة بأية وسيلة كانت وكان من شأن ذلك تعريض السفينة او المنصة الثابتة, للتدمير او لالحاق الضرر بالسفينة او بحمولتها او بالمنصة الثابتة. ج- احداث اضرار فادحة بمرفأ يستخدم للملاحة البحرية او بمنشآت او تجهيزات او خدمات الملاحة البحرية, او عرقلة عملها بصورة جسيمة. د- ابلاغ معلومات مع علمه بانها غير صحيحة. وتشدد العقوبة وفقا للمادة 257 عقوبات بحق ربان السفينة اذا كان هو الفاعل لاحدى هذه الجرائم او كان مشتركا او متدخلا فيها او محضرا عليها. ويمكن ان يحكم على الربان ايضا بالمنع من ممارسة المهنة نهائيا ويحكم بهذا المنع كذلك على سائر الفاعلين والمشتركين والمتدخلين والمحرضين اذا كانت مهنتهم ذات علاقة بالملاحة او التجارة البحرية.

المادة 642-معدلة

يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا تم ارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 641 المعدلة من قانون العقوبات, بفعل شخصين مسلحين او اكثر استعملوا السلاح او هددوا باستعماله او اذا رافق ارتكاب الجريمة عنف على احد. ويعاقب بالاعدام اذا ادى ارتكاب الجريمة الى غرق السفينة وموت احد ركابها او ادى الى تدمير المنصة الثابتة وموت احد ممن عليها, وبالاشغال الشاقة المؤقتة اذا ادى ارتكاب الجريمة الى تدمير منشآت او تجهيزات او خدمات الملاحة البحرية او موت احد الاشخاص نتيجة الرعب او اي سبب اخر له صلة بالجريمة.

المادة 643-معدلة

يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من: -استولى بصورة غير مشروعة وبأية وسيلة كانت على طائرة اثناء طيرانها او سيطر عليها او تحكم بقيادتها او حمل قائدها على تغيير وجهة سيرها بالتهديد او بالعنف. -ارتكب بصورة غير مشروعة وعن قصد احد الافعال الاتية, اذا كان من شأنه تعريض سلامة الملاحة الجوية او سلامة ملاحة الطائرة للخطر: أ- انزال اضرار متعمدة بطائرة في الخدمة تجعلها غير صالحة للطيران. ب- انزال اضرار متعمدة فادحة بمنشآت او تجهيزات او خدمات الملاحة الجوية, او انزال اضرار متعمدة فادحة بمنشآت مطار يستخدم للملاحة الجوية. ج- ابلاغ معلومات مع علمه بانها غير صحيحة. ويعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا تم ارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بفعل شخصين مسلحين او اكثر استعملوا السلاح او هددوا باستعماله او اذا رافق ارتكاب الجريمة عنف على احد الاشخاص . ويعاقب بالاعدام اذا قام الفاعل, بأية وسيلة كانت, بعمل تخريبي في الطائرة يعرضها لخطر السقوط او التدمير او اذا نجم عن الفعل موت انسان نتيجة الرعب او اي سبب اخر له صلة بالحادث.

المادة 644-معدلة-ملغى

كل من يسرق الخيل او الدواب المعدة للحمل او الجر او الركوب وسائر المواشي الكبيرة او الصغيرة او الات الزراعة او ما اعد للبيع من الحطب او خشب البناء المقطوع او الحجارة من المقالع او السمك من الشبك او العلق من البرك والطيور من القن او النحل من الخلايا, يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبغرامة من خمس وعشرين الى خمسماية ليرة.

المادة 645

- معدلة-ملغى كل من يسرق ما كان محصودا او مقلوعا من المزروعات وسائر محصولات الارض النافعة او كدسا من الحصيد, يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبغرامة من عشر الى خمسين ليرة, واذا تعدد السارق او وقعت السرقة نقلا على العربات او الدواب يكون الحبس من ستة اشهر الى سنتين والغرامة من خمس وعشرين الى مئة ليرة

المادة 646-معدلة-ملغى

اذا كانت المزروعات وسائر محصولات الارض التي ينتفع بها لم تقلع وسرقت من الحقل بالزنابيل والاكياس والاوعية المماثلة بنقلها على العربات او الدواب او سرقت بفعل عدة اشخاص مجتمعين كانت العقوبة الحبس من شهر الى ستة اشهر.

المادة 647-معدلة-ملغى

من سرق شيئا من محصولات الارض او ثمارها التي لم يتناولها المالك ولم يجنها وكانت قيمتها اقل من ليرة يعاقب بغرامة فلا تجاوز الخمس وعشرين ليرة.

المادة 648-معدلة-ملغى

كل سرقة اخرى غير المعينة في هذا الفصل تستوجب عقوبة الحبس مع الشغل من ستة اشهر الى سنتين والغرامة حتى مائتي ليرة.

النبذة - 2 - في الاغتصاب والتهويل

المادة 649-معدلة

يعاقب بالحبس سنة على الاقل وبالغرامة من مئة الف الى ستمائة الف ليرة لبنانية: 1- من اقدم بالتهديد او بالعنف وبقصد اجتلاب نفع غير مشروع له او لغيره, على اغتصاب كتابة تتضمن تعهدا او ابراء او اغتصاب توقيع عليها. 2- من اكره شخصا على اجراء عمل او الامتناع عن اجرائه اضرارا بثروته وبثروة غيره. 3- تفرض عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة في جميع الحالات المبينة في الفقرتين السابقتين اذا كان الفاعل حاملا سلاحا هدد به المجني عليه.

المادة 650-معدلة

كل من هدد شخصا بفضح امر او افشائه او الاخبار عنه وكان من شأنه ان ينال من قدر هذا الشخص او شرفه او من قدر احد اقاربه او شرفه لكي يحمله على جلب منفعة له او لغيره غير مشروعة عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة حتى ستمائة الف ليرة. تشدد العقوبة وفقا للمادة 257 عقوبات بحق الفاعل اذا كان الامر الذي يهدد بفضحه قد اتصل بعمله بحكم وظيفته او مهنته او فنه.

النبذة - 3 - في استعمال اشياء الغير بدون حق

المادة المادة 651-معدلة

كل من استعمل بدون حق شيئا يخص غيره بصورة تلحق به ضررا ولم يكن قاصدا اختلاس الشيء عوقب بالحبس حتى ستة اشهروبالغرامة من خمسين الف الى مايتي الف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين.

الفقرة - الأولى - احكام شاملة للنبذات السابقة

المادة 652

يتناول العقاب الشروع بارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل.

المادة 653

يمكن ان يوضع تحت الحرية المراقبة او ان يمنع من الاقامة كل من حكم عليه بعقوبة مانعة للحرية من اجل سرقة او محاولة سرقة.

المادة 654

يعفى من العقوبة كل شخص ارتكب جريمة اخفاء الاشياء المسروقة او جريمة تخبئة الشركاء المنصوص عليهما في المادتين ال 221 و222 اذا اخبر السلطة عن اولئك الشركاء قبل اية ملاحقة او اتاح القبض ولو بعد مباشرة الملاحقات على من يعرف مختبأهم, لا تسري احكام هذه المادة على المكررين.

الفصل - الثاني - في الاحتيال وسائر ضروب الغش

النبذة - 1 - في الاحتيال

المادة 655-معدلة

كل من حمل الغير بالمناورات الاحتيالية على تسليمه مالا منقولا او غير منقول او اسنادا تتضمن تعهدا او ابراء او منفعة واستولى عليها يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة الف الى مليون ليرة. وتعتبر من المناورات الاحتيالية: 1- الاعمال التي من شأنها ايهام المجني عليه بوجود مشروع وهمي او التي تخلق في ذهنه املا بربح او تخوفا من ضرر. 2- تلفيق اكذوبة يصدقها المجني عليه نتيجة تأييد شخص ثالث ولو عن حسن نية او نتيجة ظرف مهد له المجرم او ظرف استفاد منه. 3- التصرف بأموال منقولة او غير منقولة ممن ليس له حق او صفة للتصرف بها او ممن له حق او صفة للتصرف فأساء استعمال حقه توسلا لابتزاز المال. 4- استعمال اسم مستعار او صفة كاذبة للمخادعة والتأثير. ويطبق العقاب نفسه في محاولة ارتكاب هذا الجرم.

المادة 656-معدلة

تضاعف العقوبة إذا ارتكب الجرم في إحدى الحالات الآتية: -1 بحجة تأمين وظيفة أو عمل في إدارة عمومية. -2 بفعل شخص يلتمس من العامة مالا لإصدار أسهم أو سندات أو غيرها من الوثائق لشركة أو لمشروع ما. -3 بفعل أي مفوض بالتوقيع عن شركة أو جمعية أو مؤسسة أو أي شخص معنوي آخر.

المادة 657-معدلة

كل من استغل احتياجات أو عدم خبرة أو أهواء قاصر دون الثامنة عشرة من عمره أو مجذوب أو معتوه فحمله على إجراء عمل قانوني من شأنه الإضرار بمصالحه أو مصالح الغير، عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة توازي قيمة الضرر ولا تنقص خمسين ألف ليرة.

النبذة - 2 - فيما جرى مجرى الاحتيال

المادة 658-معدلة

كل من حمل الغير على تسليمه بضاعة مع حق الخيار او لوعده وهو ينوي عدم دفع ثمنها او كان يعرف انه لا يمكنه الدفع, عوقب بالحبس حتى ستة اشهروبغرامة حتى مايتي الف ليرة اذا لم يردها او لم يدفع ثمنها بعد انذاره. وبغرامة حتى مايتي الف ليرة" بدلا من "وبغرامة حتى الف ليرة.

المادة 659-معدلة

كل من وفر لنفسه منامة او طعاما او شرابا في محل عام وهو ينوي عدم الدفع او يعلم انه لا يمكنه ان يدفع, عوقب بالتوقيف التكديري وبالغرامة من عشرين الف الى مئة الف ليرة.

المادة 660

يقضى بالعقوبة نفسها على كل من اتخذ بالغش واسطة نقل برية او بحرية او جوية دون ان يدفع اجرة الطريق.

النبذة - 3 - في المراباة والقروض لقاء رهن

المادة 661-معدلة

كل عقد مالي, لغاية غير تجارية, يفرض على المستقرض فائدة اجمالية ظاهرة او خفية, بمعدل يزيد عن 12 بالماية سنويا يؤلف قرض ربا.

المادة 662

كل من رابى شخصا لاستغلال ضيق ذات يده عوقب بغرامة يمكن ان تبلغ نصف رأس المال المقرض وبالحبس على ان لا يجاوز السنة او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 663-معدلة

كل من رابى في اقل من ثلاث سنوات مرتين او اكثر مديونا واحدا او مديونين مختلفين, عوقب لجريمة اعتياد المراباة بالعقوبات المعينة في المادة السابقة. - يعاقب المحرض او المتدخل في هذا الجرم, عند تكرار فعله مرتين على الاقل خلال ثلاث سنوات سواء كان ذلك بمعرض قرض ربا اجري بين المرابي والضحية ذاتهما او بين اشخاص آخرين.

المادة 664

ان جرم اعتياد المراباة يستنتج من قرض واحد بالربى اذا ارتكب في اقل من خمس سنوات بعد الحكم باحدى الجنح المنصوص عليها في المواد السابقة.

المادة 665-معدلة

يعاقب بالحبس حتى ستة اشهر وبغرامة يمكن ان تبلغ ربع رأس المال المقرض : 1- كل من فتح محلا للاقراض لقاء رهن بدون اذن ولو اجرى عقدا واحدا. 2- كل من استحصل على اذن للاقراض لقاء رهن ولم يمسك دفترا يتضمن قيمة المبالغ المقرضة واسم المستقرض وصفته ونوع المرهون وقيمته الحقيقية. لا تسري احكام هذه المادة على القروض لقاء رهن المعقودة لمصلحة التجار لاجل تسهيل العمليات التجارية.

النبذة - 4 - في الشك بدون مقابل

المادة 666-معدلة

كل من اقدم على سحب شك دون مؤونة سابقة ومعدة للدفع او بمؤونة غير كافية. - كل من استرجع كل المؤونة او بعضها بعد سحب الشك. - كل من اصدر منعا عن الدفع للمسحوب عليه في غير الحالات المنصوص عليها في المادة 428 من قانون التجارة. يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مليون ليرة الى اربعة ملايين ليرة ويحكم عليه بدفع قيمة الشك مضافا اليه بدل العطل والضرر اذا اقتضى الامر. وفي حال التكرار تطبق ايضا بالاضافة الى عقوبات التكرار احكام المادتين 66 و68 . إن اسقاط الحقوق الشخصية في الجرائم المذكورة يؤدي الى سقوط دعوى الحق العام. لا ينطبق على هذه الجرائم وصف الجرم الشائن المستعمل في سائر القوانين المرعية الاجراء، ولا تترتب على من يحكم عليه بإحداها أي من النتائج المحددة في تلك القوانين والتي تترتب على من يحكم عليه بجرم شائن.

المادة 667-معدلة

يعاقب بعقوبات التدخل في الجرم المعين اعلاه من اقدم عن معرفة على استلام شك دون مؤونة. تضاعف هذه العقوبات اذا كان حامل الشك قد استحصل عليه لتغطية قرض بالربا حتى ولو لم يكن متدخلا. باستثناء حالة الاستحصال على شيك لتغطية قرض بالربا، إن اسقاط الحقوق الشخصية يؤدي الى سقوط دعوى الحق العام.

النبذة - 5 - في الغش بالمهاجرة

المادة المادة 668-معدلة

كل من اجتلب او استوعد لنفسه او لغيره نفعا ما باختلاقه اخبارا او بتلفيقه اكاذيب لحمل شخص على السفر او لتوجيه مسافر الى بلد غير البلد الذي كان يقصد اليه قضي عليه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ال 655. ويطبق العقاب نفسه في محاولة ارتكاب هذا الجرم.

الفقرة - الأولى - احكام شاملة

المادة 669

يمكن ان يؤمر بنشر الحكم عند القضاء باحدى الجنح المنصوص عليها في المادتين ال 656 و664 عند تكرار اية جريمة من الجرائم المعينة في هذا الفصل.

الفصل - الثالث - في اساءة الائتمان والاختلاس

المادة 670-معدلة

كل من أقدم قصدا على كتم أو اختلاس أو تبديد أو إتلاف أو تمزيق سند يتضمن تعهدا أو إبراء، أو شيء منقول آخر سلم إليه على وجه الوديعة أو الوكالة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن، أو لإجراء عمل لقاء أجرة أو بدون أجرة شرط أن يعيده أو يقدمه أو يستعمله في أمر معين يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة تراوح بين ربع قيمة الردود والعطل والضرر وبين نصفها على أن لا تنقص عن خمسين ألف ليرة.

المادة 671-معدلة

كل من تصرف بمبلغ من المال أو بأشياء أخرى من المثليات سلمت إليه لعمل معين وهو يعلم أو كان يجب أن يعلم أنه لا يمكنه إعادة مثلها ولم يبرىء ذمته رغم الإنذار يعاقب بالحبس حتى سنة وبالغرامة حتى ربع قيمة الردود والعطل والضرر على أن لا تنقص الغرامة عن خمسين ألف ليرة.

المادة 672-معدلة

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات الأشخاص المذكورين فيما يلي عندما يقدومون على إساءة الأمانة بالأموال المسلمة إليهم أو المناط أمرها بهم وفقا لنص إحدى المادتين 670 و 671 السابقتين: -1 متولي الوقف. -2 مدير مؤسسة أو جمعية خيرية وكل مسؤول عن أموالها. -3 وصي القاصر وفاقد الأهلية أو ممثله. -4 منفذ الوصية أو عقد الزواج. -5 كل محام أو كاتب عدل أو وكيل أعمال مفوض. -6 كل مستخدم أو خادم مأجور وكل مرتبط بعقد عمل لقاء أجر مع أي مؤسسة خاصة. -7 كل شخص مستناب من السلطة لإدارة أموال تخص الدولة أو الأفراد أو لحراستها. ويمكن أن يمنع على المجرم ممارسة العمل الذي ارتكب بسبب الجرم.

المادة 673-معدلة

كل من استملك أو اختلس أو رفض أن يرد أو كتم لقطة أو أي شيء منقول دخل في حيازته غلطا أو بصورة طارئة أو بقوة قاهرة، يعاقب بالحبس حتى سنة وبغرامة حتى ربع قيمة الردود والعطل والضرر على أن لا تقل الغرامة عن عشرين ألف ليرة. تسري أحكام هذه المادة على من أصاب كنزا بما يتعلق بالنصيب العائد لغيره.

الفقرة - الأولى - أحكام شاملة-للفصل الأول والثاني والثالث

المادة 674-معدلة

إن مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في الفصول السابقة يعفون من العقاب إذا أقدموا عليها إضرارا بالأصول أو الفروع أو الأب أو الأم أو الابن المتبنى أو الزوج غير المفترق عن زوجه قانونا.ً إذا عاود المجرم جرمه في خلال خمس سنوات قضي عليه بناء على شكوى المتضرر بالعقوبة المنصوص عليها في القانون مخفضا منها الثلث.

المادة 675

لا تلاحق إلا بناء على شكوى الفريق المتضرر- ما لم يكن مجهولا،ً أو تكن الشكوى مردودة، الجنح المنصوص عليها في المواد 647 و 650 و 651 و 658 و 660 و 670 و 671 و 673. إن إساءة الائتمان المعاقب عليها بموجب المادتين 670 و 671 تلاحق عفوا إذا رافقتها إحدى الحالات المشددة المنصوص عليها في المادة 672.

المادة 676

تخفض إلى النصف العقوبات الجناحية المعينة في المواد التي تؤلف الفصل الأول والثاني والثالث إذا كان الضرر الناتج عنها أو النفع الذي قصد الفاعل اجتلابه منها تافهين أو إذا كان الضرر قد أزيل كله قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة. أما إذا حصل الرد أو أزيل الضرر أثناء الدعوى ولكن قبل أي حكم بالأساس ولو غير مبرم فيخفض ربع العقوبة.

الفصل - الرابع - في الغش في المعاملات

النبذة - 1 - في العيارات والمكاييل غير القانونية او المغشوشة وفي الغش في كمية البضاعة

المادة 677-معدلة

كل من استعمل أو اقتنى في مخزنه أو دكانه أو في عربات البيع أو في غيرها من الأماكن المعدة للتجارة عيارات أو مكاييل أو غيرها من عدد الوزن أو الكيل تختلف عن العيارات والمكاييل المعينة في القانون أو غير موسومة، يعاقب بالتوقيف التكديري وبالغرامة من عشرين ألف إلى مئة ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 678-معدلة

كل من اقتنى في الأماكن المذكورة أعلاه عيارات أو مكاييل و عدد وزن أو كيل مغشوشة أو غي مضبوطة، يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأكثر وبغرامة من خمسين ألف إلى أربعمائة ألف ليرة.

المادة 679-معدلة

كل من أقدم باستعماله عن معرفة عيارات أو مكاييل أو عدد وزن أو كيل مغشوشة أو غير مضبوطة على غش العاقد في كمية الشيء المسلم، يعاقب بالحبس مع الشغل من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مئة ألف ليرة إلى ستمائة ألف ليرة.

المادة 680-معدلة

كل غش آخر سواء في كمية الشيء المسلم أو ماهيته إذا كانت هذه الماهية هي السبب الدافع للصفقة، يعاقب بالحبس مع الشغل من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من خمسين ألف إلى خمسمائة ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 681

تصادر وفقا لأحكام المادة 98 العيارات والمكاييل وعدد الوزن والكيل المغشوشة أو التي تختلف عن العيارات والمكاييل المعينة في القانون.

النبذة - 2 - في الغش في نوع البضاعة

المادة 682-معدلة

كل من غش العاقد: سواء في طبيعة البضاعة أو صفاتها الجوهرية أو تركيبها أو الكمية التي تحتويها من العناصر المفيدة. أو في نوعها أو مصدرها عندما يكون تعيين النوع والمصدر مع ب ترا بموجب الاتفاق أو العادات السبب الرئيسي للبيع. يعاقب بالحبس مع الشغل من شهر إلى سنة وبالغرامة من أربعين ألف إلى خمسمائة ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 683

ترفع عقوبة الحبس إلى سنتين إذا ارتكب الجرم: إما بدسائس أو بوسائل ترمي إلى إفساد عم ي لات التحليل أو التركيب أو الكيل أو إلى تغيير بقصد الغش في تركيب البضاعة أو وزنها أو حجمها حتى قبل إجراء هذه العمليات. وإما ببيانات مغشوشة ترمي إلى الإقناع بوجود عملية سابقة صحيحة.

النبذة - 3 - في عرقلة حرية البيوع بالمزايدة

المادة 684-معدلة

كل من أقدم أثناء مزايدة علنية على عرقلة حرية المزايدة أو الالتزامات وذلك بالتهديد أو العنف أو الأكاذيب أو على إقصاء المتزايدين والملتزمين بهبات أو وعود عوقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من مئة ألف إلى مليون ليرة.

النبذة - 4 - في المضاربات غير المشروعة

المادة 685-معدلة

يعاقب بالحبس مع الشغل من ستة اشهر الى سنتين وبالغرامة من مليون الى ستة ملايين ليرة كل من توصل بالغش لرفع او تخفيض اسعار البضائع او الاسهم التجارية العامة او الخاصة المتداولة في البورصة ولا سيما, باعلان وقائع مختلفة او ادعاآت كاذبة, او بتقديم عروض للبيع او الشراء قصد بلبلة الاسعار. او بالاقدام على اي عمل من شأنه افساد قاعدة العرض والطلب في السوق.

المادة 686

تضاعف العقوبة اذا حصل ارتفاع الاسعار او هبوطها, 1- على الحبوب والطحين والسكر والزيت واللحوم او الذبائح او غير ذلك من المواد الغذائية. 2- او على مواد خارجة عن حرفة المجرم. 3- او من جماعة مؤلفة من ثلاثة اشخاص او اكثر.

الفقرة - الأولى - احكام شاملة للنبذات السابقة

المادة 687

يتناول العقاب الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد ال 680 وما يليها.

المادة 688

تامر المحكمة عند الحكم على مكرر في احدى الجرائم المذكورة في هذا الفصل بتعليق الحكم او نشره, ويستوجب التكرار عدا ذلك الحرمان من ممارسة المهنة او العمل ولو لم تكن ممارستهما معلقة على نيل شهادة او اذن من السلطة, ويمكن ان يؤمر بالتعليق والنشر ولو حكم على الفاعل للمرة الاولى اذا استوجب ذلك خطورة الفعل.

الفصل - الخامس - في الافلاس والغش اضرارا بالدائن

النبذة - 1 - في الافلاس

المادة 689-معدلة

يعتبر مفلسا محتالا ويعاقب بالاشغال الشاقة الموقتة حتى سبع سنوات كل تاجر مفلس اخفى دفاتره اواختلس او بدد قسما من ماله او اعترف مواضعة بديون غير متوجبة عليه سواء في دفاتر او صكوك رسمية او عادية او بموازنته.

المادة 690-معدلة

يعتبر مفلسا مقصرا ويعاقب بالحبس من شهر الى سنة كل تاجر متوقف عن الدفع. 1-اذا كان قد استهلك مبالغ باهظة في عمليات وهمية على البضائع او بالبورصة. 2- اذا اقدم بعد التوقف عن الدفع وفي سبيل تأخير الافلاس على شراء بضائع ليبيعها باقل من ثمنها او عقد للغاية نفسها قروضا او تداول سندات او توصل بطرق اخرى مبيدة للحصول على المال. 3- اذا اقدم بعد التوقف عن الدفع على ايفاء دائن اضرارا بكتلة الدائنين. 4- اذا وجدت نفقاته الشخصية او نفقات بيته زائدة عن الحد.

المادة 691

يمكن ان يعتبر مفلسا مقصرا ويعاقب بالحبس المفروض اعلاه كل تاجر مفلس , 1- اذا عقد لمصلحة الغير بدون عوض تعهدات جسيمة بالنسبة لوضعيته عندما تعهد بها, 2- اذا لم يتقيد بالقواعد المتعلقة بتنظيم سجل التجارة, 3- اذا لم يقدم في خلال عشرين يوما من توقفه عن الدفع التصريح اللازم فيمقتضى قانون التجارة الى قلم المحكمة او اذا كان هذا التصريح لا يتضمن اسماء جميع- الشركاء المتضامنين, 4- اذا لم يمسك دفاتر تجارية او لم ينظم الجردة بالضبط او اذا كانت دفاتره او جردته ناقصة او غير اصولية او لا تبين حقيقة ما له وما عليه ولم يكن مع ذلك ثمة غش , 5- اذا تكرر افلاسه ولم يتم شروط عقد الصلح السابق.

المادة 692-معدلة

عند افلاس شركة تجارية ينال العقاب المنصوص عليه في المادة ال 689 عدا الشركاء في شركات التضامن والشركاء الموصون في شركات التوصية . 1- الشركاء المضاربون الذين اعتادوا التدخل في اعمال الشركة. 2- مديرو شركة التوصية بالاسهم والشركات المحدودة المسؤولية . 3- المديرون واعضاء مجلس الادارة والوكلاء المفوضون واعضاء مجالس المراقبة ومفوضوا المحاسبة وعمال الشركات المذكورة والشركات المغفلة , اذا اقدموا بنفسهم على ارتكاب عمل من اعمال الافلاس الاحتيالي او سهلوا او اتاحوا ارتكابه عن قصد منهم او اذا نشروا بيانات او موازانات غير حقيقية او وزعوا انصبة وهمية.

المادة 693

اذا افلست شركة تجارية يعاقب بعقوبة الافلاس التقصيري كل من اقدم من الاشخاص المذكورين اعلاه في ادارة الشركة او العمل لمصلحتها على ارتكاب جرم من الجرائم المنصوص عليها في المادة ال 690 فقراتها الاولى والثانية والثالثة, ويمكن ان ينال هذا الشخص العقاب نفسه اذا اقدم في ادارة الشركة او العمل لمصلحتها على ارتكاب جرم من الجرائم المذكورة في المادة ال 691 فقراتها الاولى حتى الرابعة.

المادة 694

تستهدف الشركة التجارية في الحالات المعينة في المادتين ال 692 و693 من نصت عليه المادتان ال 210 و211 من العقوبات والتدابير الاحترازية خلا الغرامة.

المادة 695

يستحق عقوبة الافلاس الاحتيالي, 1 من اقدم لمصلحة المفلس على اختلاس او اخفاء او كتم امواله كلها او بعضها الثابتة منها او المنقولة, 2- من تقدم احتيالا باسمه او باسم مستعار لتثبيت ديون وهمية في طابق الافلاس , 3- من ارتكب وهو يتعاطى التجارة باسم وهمي جريمة الافلاس الاحتيالي, هذا بقطع النظر عن المسؤولية المترتبة من جراء اعمال التحريض او التدخل الفرعي.

المادة 696-معدلة

ان الدائن الذي يشترط لنفسه سواء مع المفلس او مع اي شخص اخر نفعا خاصا بسبب اشتراكه في اقتراع ارباب الديون او يجري اتفاقا خصوصيا ليستجلب نفعا لمصلحته من اموال المفلس , يعاقب بالحبس مع الشغل من شهر الى سنة وبغرامة لا تجاوز الستمائة الف ليرة ويمكن ان ترفع عقوبة الحبس الى سنتين اذا كان الدائن سنديك الطابق.

المادة 697

ان زوج المفلس وفروعه واصوله واصهاره من الدرجات نفسها الذين يختلسون او يسرقون او يخفون سندات تخص الطابق دون ان يكونوا على اتفاق مع المفلس او يتدخلوا تدخلا فرعيا معه يعاقبون بعقوبة السرقة المنصوص عليها في المادة ال 648.

المادة 698

يمكن ان يؤمر بتعليق القرار ونشره من اجل احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل, من حكم عليه بالافلاس الاحتيالي ومن حكم عليه تكرارا بالافلاس التقصيري يستهدف المنع الموقت او المؤبد من ممارسة التجارة او القيام في شركة باحدى الوظائف المعينة في المادة ال 692 فقرتيها الثانية والثالثة.

النبذة - 2 - في ضروب الغش الاخرى المرتكبة اضرارا بالدائنين

المادة 699-معدلة

ان المدين الذي يقوم بقصد اضاعة حقوق الدائنين او منع التنفيذ في امواله المنقولة او الثابتة على انقاص امواله باي شكل كان ولا سيما, بتوقيع سندات وهمية او بالاقرار كذبا بوجود موجب او بايفائه كله او بعضه, او بكتم بعض امواله او تهريبها, او ببيع بعض امواله او اتلافها او تعيينها, يعاقب بالحبس مع الشغل من شهر الى ستة اشهر وبغرامة من خمسين الف الى ستمائة الف ليرة.

المادة 700

في المادة ال 210 و211 بقطع النظر عن العقوبات التي يستحقها وفقا لاحكام المادة ال 692, من ذكر فيها من الاشخاص الذين يساهمون في الفعل او يسهلون او يتيحون ارتكابه عن قصد منهم.

الفصل - السادس - في التقليد

النبذة - 1 - في تقليد العلامات الفارقة للصناعة والتجارة

المادة 701

تعتبر علامات فارقة للصناعة او التجارة بالمعنى المقصود في هذه النبذة الاسماء المكتوبة على شكل يميزها عن غيرها, والالقاب والرموز,والاختام, والدمغات , والحروف , والسمات , والرسوم البارزة, والتصويرات, والارقام, وبالاجمال كل اشارة ترمي في مصلحة المستهلك وصاحب المعمل او التاجر الى اظهار ماهية بضاعة ما ومصدرها او ماهية محصول صناعي او تجاري, او زراعي او محاصيل الغابات والمناجم, اذا سجلت هذه العلامات ونشرت وفاقا للقوانين المرعية الاجراء.

المادة 702-معدلة

كل من اقدم عن معرفة: على تقليد علامة فارقة تخص الغير ولو اضاف اليها الفاظا اخرى مثل تشبيه, او مشبه, او صنف , او نوع, او وصفة. او على وضع علامة تخص غيره او علامة مقلدة على محصولاته او سلعه التجارية. او على بيع محصول يحمل علامة مغتصبة او مقلدة او عرضه للبيع. فان كان عمله من شأنه ان يغش المشتري, يعاقب بالغرامة من مئة الف الى مليون ليرة وبالحبس مع الشغل من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 703-معدلة

كل من شبه علامة بغيرها بنية الغش , دون ان يقلدها, وكل من استعمل مثل هذه العلامة او باع او عرض للبيع محصولا وضعها عليه فاذا كان عمله من شأنه ان يغش المشتري يعاقب بالغرامة من مئة الف الى خمسمائة الف ليرة وبالحبس مع الشغل من شهرين الى سنتين او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 704

ان الاشخاص الذين يبيعون او يعرضون للبيع او الذين يستعملون علامة مقلدة, او مشبهة بنية الغش يمكنهم دون سواهم ان يتذرعوا بحجة جهلهم تسجيل العلامة اذا كانوا لم يرتكبوا الفعل بالاتفاق مع من قلدها او شبهها.

المادة 705

يقضى بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ال 703 على كل من صور على العلامة اوسمة وطنية او اجنبية او كلمات او صورا او سمات او رموزا مشيرة او مخالفة للانتظام العام او الاداب . ويمكن القاضي ان يأمر بمصادرة العلامة بالاستناد الى المادة الثامنة والتسعين ولو لم تقترن الملاحقة بحكم.

المادة 706

يقضى بالعقوبة نفسها على كل من لم يضع على محصولاته العلامة الفارقة الواجب وضعها بمقتضى القانون والانظمة, او كل من باع او عرض للبيع محصولا لا يحمل العلامة الفارقة الواجب وضعها عليه, وتأمر المحكمة بوضع العلامة المذكورة تنفيذا لاحكام المادة ال 130.

النبذة - 2 - في شهادات الاختراع

المادة 707-معدلة-ملغى

كل من يلحق عن معرفة ضرر بحقوق مستمدة من شهادة اختراع اعطيت ونشرت وفقا للقوانين المرعية الاجراء يعاقب بالغرامة من مايتي الف الى مليون ليرة.

المادة 708-معدلة-ملغى

ان من ساعد باي صفة كانت صاحب الشهادة واقدم اثناء مساعدته او بعدها كفاعل اصلي او كمحرض او متدخل على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة, يعاقب بالحبس مع الشغل من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسمائة الف الى مليوني ليرة, او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 709-معدلة-ملغى

لا يمكن المقلد ومحرضه وشركاؤه ان يتذرعوا بحجة جهلهم الشخادة اما الاشخاص الذين- يرتكبون جريمة البيع او العرض للبيع او اخفاء المحصولات المقلدة او استعمالها- فيمكنهم ان يتذرعوا بغلطهم وفاقا للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة ال224.

النبذة - 3 - في الرسوم والنماذج الصناعية

المادة 710-معدلة

كل من يلحق عن معرفة ضررا في رسوم ونماذج صناعية مسجلة ومنشورة حسب الاصول مضمونة بالقوانين المرعية الاجراء يعاقب بالغرامة من خمسين الف الى خمسمائة الف ليرة.

المادة 711

اذا كان المجرم مساعدا او ساعد في الماضي باي صفة كانت الشخص المتضرر, عوقب علاوة على الغرامة بالحبس مع التشغيل من شهرين الى ستة اشهر.

المادة 712

يعفى من العقوبة كل من اثبت جهله التسجيل.

الفقرة - الأولى - احكام شاملة النبذات السابقة

المادة 713

اذا كانت العلامة الفارقة او شهادة الاختراع او الرسوم والنماذج الصناعية المسجلة وفقا للاصول لم تنشر وقت ارتكاب الفعل يستحق الفاعل العقوبة فيما لو ثبت انه علم او كان عالما بالتسجيل.

النبذة - 4 - في المزاحمة الاحتيالية

المادة 714-معدلة

كل من اقدم بوسائل الغش او الادعاآت الكاذبة او بالتلميح عن سوء قصد على تحويل زبائن الغير اليه, يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالغرامة من مئة الف الى خمسمائة الف ليرة يتناول العقاب الشروع في ارتكاب هذه الجريمة.

النبذة - 5 - في اغتصاب الاسم التجاري

المادة 717

يفترض حتى ثبوت العكس سوء النية في اغتصاب الاسم التجاري.

المادة 715-معدلة

ينعت بالاسم التجاري: 1- كل اسم لتاجر او صاحب مصنع او مزارع او مستثمر اذا لم يكن قد اصبح اللقب الضروري والوحيد للمحصول. 2- كل عنوان تجاري ليس له طابع انتسابي . 3- الاسم المستعار الذي يتكنى به التاجر او صاحب المصنع او المزارع او المستثمر. 4- الاسم المميز الذي اعتنقه فريق من الناس ممن ذكر اعلاه ولو لم يكن هذا الفريق يؤلف هيئة ذات كيان قانوني.

المادة 716

يستحق العقوبة المنصوص عليها في المادة ال 702 كل من اغتصب اسم الغير التجاري: اما بوضعه او اظهاره باي شكل كان على المحصولات الطبيعية او المصنوعة او توابعها او على الغلافات او الشارات . او باذاعته منشورات او اعلانات او فواتير رسائل او ما شاكلها تطبق هذه الاحكام وان كان الاسم المغتصب محرفا ولو قليلا او مقرونا بكنية غير كنية صاحبه او باي عبارة اخرى تبقي حروف الاسم المميزة وتحمل على الالتباس . يتناول العقاب الشروع في ارتكاب هذه الجريمة.

النبذة - 6 - في الجوائز الصناعية والتجارية

المادة 718-معدلة

يعاقب بالغرامة من عشرين الف الى خمسمائة الف ليرة وبالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين او باحدى هاتين العقوبتين, على ان لا تنقص الغرامة عن مئة الف ليرة اذا لم يحكم بعقوبة مانعة للحرية: كل من نسب لنفسه بنية الغش جوائز صناعية او تجارية حقيقية كانت او وهمية واستعملها علانية وذلك بوضعها على الشارات التجارية وعلى غلافات البضائع او الاوراق التجارية او بكتابتها على الآرمات . وكل من حاول ايهام العامة انه يحمل جوائز تجارية او صناعية.

المادة 719

يقضى بالغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة: على كل من يستعمل جائزة صناعية او تجارية دون ان يبين بالضبط اسم المعرض او السلطة التي منحتها والتاريخ الكامل الذي اعطيت فيه وعلى كل من يستعمل جائزة تجارية او صناعية نالها بصفة كونه مساعدا دون ان يعين اسم المحل الذي استخدمه.

الفقرة - الأولى - احكام شاملة

المادة 720

تقدر المحاكم التقليد والتشبيه بالنظر اليهما من ناحية المستهلك او المشتري, وباعتبار التشابه الاجمالي اكثر من اعتبار الفروق الجزئية.

المادة 721

يقضى بالحرمان من الحقوق المعينة في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ال 65 وبنشر الحكم وتعليقه وفاقا لاحكام المادتين ال 67 و68 اذا حكم باحدى الجنح المذكورة في هذا الفصل. وعند تكرارها يمكن ان يقضى بمنع المجرم من ممارسة التجارة او الصناعة التي حصل الجرم اثناء ممارستها.

الفصل - السابع - في الملكية الفنية والادبية

النبذة - 1 - احكام عامة

المادة المادة 722-معدلة-ملغى

يعتبر اثرا ادبيا او فنيا بالمعنى المقصود في هذا الفصل كل انتاج فكري مهما كانت قيمته وسواء اكان: خطيا كالكتب والكراريس والجرائد او شفويا كالخطب والمحاضرات او صوتيا كالموسيقى او بالحركة كالرقص والتمثيل الصامت او صناعيا كالبناء, والنحت , والرسم, والنقش , والسينما, والتصوير.

المادة المادة 723-معدلة-ملغى

يعتبر كأثر ادبي او فني عند تطبيق الاحكام المذكورة في هذا الفصل: - الترجمة والتكييف والتهذيب والنقل على ان لا تمس حقوق منشىء الاثر الاصلي. - مجموعات القطع المنتخبة ومجموعات الآثار التي يكسبها جمعها بمؤلف واحد صبغة خاصة. - نقل الخطب والمحاضرات وامثولات الاساتذة وكل تعبير شفوي عن الفكر سواء بالكتابة او بالالات الناطقة . - نقل نصوص المخطوطات القديمة ونشرها مع حفظ حق كل شخص بنشرها او نقلها مباشرة.

المادة 724-معدلة-ملغى

ان المقالات الادبية والسياسية والعلمية غير القصص والاخبار وروايات العدد التي تنشر في الجرائد والمجلات , والتي لم يمنع نقلها وترجمتها وتكييفها يمكن ان تنقل وتكيف شرط ان يذكر مصدرها واسم مؤلفها. اما الحوادث المختلفة والانباء اليومية التي ليس لها الا صبغة الاخبار العادية فيمكن نقلها وترجمتها بدون اذن وبدون ذكر مصدرها.

المادة 725-معدلة-ملغى

لا تسري احكام هذا الفصل على: الاقتباس عن اثر ادبي او فني او علمي لاجل تأليف الكتب المدرسية والتحليل والاستشهاد في معرض مقالة او كتاب انتقادي شرط ان يذكر المصدر. - الوثائق الرسمية الصادرة عن السلطة والقرارات القضائية والمرافعات والخطب الملقاة في المتجمعات العامة والمجالس الرسمية. على ان حق جمع الخطب والمرافعات العائدة لمؤلف واحد في مطبعة واحدة يعود لهذا المؤلف وحده.

النبذة - 2 - في العقوبات

المادة 726-معدلة-ملغى

يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وبالغرامة من خمسين الى خمسمائة ليرة او باحدى هاتين العقوبتين: 1- كل من وضع بنية الغش اسما مغتصبا على اثر ادبي وفني. 2- كل من قلد امضاء المؤلف او الاشارة التي يستعملها بقصد غش المشتري او لجني ربح غير مشروع.

المادة 727-معدلة-ملغى

يقضى بالعقوبة نفسها على كل من قلد اثرا ادبيا او فنيا سواء اصبح ملكا للعموم ام لم يصبح.

المادة 728-معدلة-ملغى

يعاقب بالغرامة من خمس وعشرين الى مئتين وخمسين ليرة وبالحبس حتى سنة كل من اتي عملا من شأنه ان يمس بحقوق الملكية الادبية او الفنية المضمونة بالقوانين والمعاهدات : - اما بالطبع او النقل. - او بالترجمة او التهذيب او الايجاز او الاسهاب . - او بالتكييف او النقل لفن آخر . - او بالتمثيل او العزف او التلاوة او الالقاء على العموم.

المادة 729-معدلة-ملغى

تطبق احكام المواد ال 720 و721 على الجرائم المبينة اعلاه.

الفصل - الثامن - الاضرار الملحقة بأملاك الدولة والافراد

النبذة - 1 - في الهدم والتخريب

المادة 730-معدلة

كل من هدم او خرب قصدا الابنية والانصاب التذكارية والتماثيل او غيرها من الانشاآت المعدة لمنفعة الجمهور او للزينة العامة بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة الف الى ستمائة الف ليرة.

المادة 731

يستحق العقوبة نفسها كل من اقدم قصدا على هدم او تخريب نصب تذكاري او اي شيء منقول او غير منقول له قيمة تاريخية او تمثال او منظر طبيعي مسجل سواء اكان ملكا له ام لغيره.

المادة 732-معدلة

كل من اقدم قصدا على هدم اي بناية كلها او بعضها مع علمه انها ملك غيره يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وبالغرامة من خمسين الف الى اربعمائة الف ليرة, واذا وقع الهدم ولو جزئيا على الاكواخ والجدر غير المطنية او الحيطان المبنية بالدبش دون طين كانت عقوبة الحبس من شهر الى ستة اشهر وبالغرامة من عشرين الف الى مئة الف ليرة.

المادة 733-معدلة

كل من هدم او خرب قصدا شيئا يخص غيره مما لم يعين في هذا الباب يعاقب بغرامة لا تجاوز قيمة الضرر على أن لا تنقص عن عشرين الف ليرة, واذا كانت قيمة الشيء المتلف او الضرر الناجم يجاوز العشرين الف ليرة فيمكن علاوة على الغرامة ان يحبس الفاعل مدة لا تفوق الستة اشهر.

المادة 734

اذا ادت احدى الجنح المذكورة في هذه النبذة الى قتل امرىء او جرحه عوقب المجرم على هذا الفعل مع مراعاة احكام المادتين ال 189 و191.

النبذة - 2 - في نزع التخوم واغتصاب العقار

المادة 735

من اقدم ولو جزئيا على طم حفرة او هدم سور من اي المواد بني او على قطع سياج او نزعه اخضر كان ام يابسا ومن هدم او خرب او نقل اية علامة تشير الى الحدود بين مختلف الاملاك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز الستة اشهر, تنزل العقوبة نفسها بمن هدم او خرب او نقل تخوم المساحة او علامات الاستهداء او نصب التحديد او علامات تسوية الارض .

المادة 736-معدلة

اذا ارتكب الجرم المذكور تسهيلا لغصب ارض او بالتهديد او الجبر الواقع على الاشخاص عوقب الفاعل بالحبس من شهرين الى سنة فضلا عن الغرامة من خمسين الف الى اربعماية الف ليرة.

المادة 737-معدلة

من لا يحمل سندا رسميا بالملكية او بالتصرف واستولى على عقار او قسم من عقار بيد غيره عوقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من مايتي الف الى مليون ليرة تشدد العقوبة وفقا للمادة 257 في كل من الحالتين التاليتين: 1- اذا رافق الفعل تهديد او عنف على الاشخاص او الاشياء. 2- اذا وقع الغصب على كل او قسم من الطرقات العامة او املاك الدولة او الاملاك المشاعية.

المادة 738-معدلة

من استولى دون مسوغ شرغي على عقار او قسم من عقار, بقصد السكن او الاشغال او الاستثمار او الاستعمال لاي غاية اخرى اخرى, يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من مايتي الف الى مليون ليرة . تشدد العقوبة وفقا للمادة 257 في كل من الحالات التالية: 1- اذا رافق الفعل تهديد او عنف على الاشخاص او الاشياء. 2- اذا وقع الاستيلاء على بناء تشغله احدى ادارات الدولة او احدى الهيئات الادارية او احدى المؤسسات العامة او ذات المنفعة العامة. 3- اذا لم يبادر الفاعل الى ترك العقار واخلائه ضمن مهلة اسبوع من تاريخ تبلغه انذار خطيا او اذا استمر في وضع يده مدة تزيد عن الشهرين.

النبذة - 3 - في التعدي على المزروعات والحيوانات وآلات الزراعة

المادة 739

من قطع او قصف او اتلف مزروعات قائمة او اشجارا او شجيرات نبت الطبيعة او نصب يد الانسان او غير ذلك من الاغراص مع علمه انها تخص غيره عوقب بالحبس حتى ثلاثة اشهر.

المادة 740-معدلة

اذا وقع الاتلاف على مطاعيم او اشجار مثمرة او فسائلها او على كل شجرة اخرى ثمينة من الوجهة الزراعية او التجارية او الصناعية عوقب الفاعل بالغرامة من اربعين الف الى ستماية الف ليرة وبالحبس من عشرة ايام الى شهر عن كل مطعوم او شجرة او فسيلة على ان لا يجاوز مجموع العقوبة الثلاث سنوات.

المادة 741

اذا اقتصر الجرم على تقليم المطاعيم او الاشجار او الفسائل خفضت العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة الى النصف.

المادة 742

من اقدم قصدا غير مضطر على قتل حيوان جر او حمل او ركوب او مواشي من مختلف الانواع تخص غيره يعاقب : بالتوقيف التكديري اذا وقع الجرم في ما هو جار على ملك الفاعل او باجارته او حيازته باي صفة كانت من الاراضي او الاسطبلات او الحظائر او الابنية وما يتبعها, وبالحبس حتى ستة اشهر اذا وقع الجرم في مكان جار على ملك صاحب الحيوان او باجارته او حيازته باي صفة كانت , وبالحبس من خمسة عشر يوما الى شهرين اذا ارتكب الجرم في اي مكان آخر. واذا قتل بالتسميم احد الحيوانات المذكورة اعلاه كانت العقوبة في كل حال الحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين.

المادة 743-معدلة

من اقدم قصدا على اتلاف الادوات الزراعية او كسرها او تعطيلها عوقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر وبالغرامة من عشرين الف الى مئة الف ليرة.

المادة 744-معدلة

اذا اقدمت عصبة مسلحة لا تنقص عن خمسة اشخاص على نهب بعض الاملاك الموصوفة اعلاه او اتلافها قوة واقتدارا عوقب كل من الفاعلين بالاشغال الشاقة الموقتة وبالغرامة من خمسين الف الى اربعماية الف ليرة.

الفصل - التاسع - في الجرائم المتعلقة بنظام المياه

المادة 745-معدلة

يعاقب بالحبس حتى سنة وبالغرامة حتى خمسماية الف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين من اقدم بدون اذن: 1- على القيام باعمال التنقيب عن المياه الكائنة تحت الارض او المتفجرة او على حصرها, ما لم يكن المقصود حفر آبار غير متفجرة في الاملاك الخاصة لا يجاوز عمقها مئة وخمسين مترا. 2- على اجراء حفريات تبعد عن حد ضفاف مجاري المياه ومعابرها واقنية الري والتجفيف والتصريف مسافة اقل من عمق هذه الحفريات وفي كل حال اقل من ثلاثة امتار. 3- على نزع حجارة او تراب او رمل او اشجار او شجيرات او اعشاب عن تلك الضفاف او من احواض مجاري المياه الموقتة او الدائمة او من البحيرات والمستنقعات والبرك والغدران. 4 على الغرس او الزرع او وضع شيء ما على ضفاف البحيرات والمستنقعات والبرك والغدران او على ضفاف مجاري المياه الموقتة او الدائمة او في احواضها او بين حدود ممرات اقنية الري والتجفيف والتصريف او قساطل المياه ومعابرها المصرح بانشائها للمنفعة . 5- على التعدي باي شكل كان على ضفاف الينابيع ومجاري المياه الموقتة او الدائمة والمستنقعات والبحيرات والبرك والغدران او على حدود ممرات اقنية الري والتجفيف والتصريف او معابر المياه او قساطلها المصرح بانشائها للمنفعة العامة. 6- على منع جري المياه العمومية جريا حرا وعلى قطع مياه الشرب عن المستفيدين منها .. 7- على القيام باي عمل دائم او موقت من شأنه التأثير على كمية المياه العمومية وجريها. "وبالغرامة حتى خمسماية الف ليرة" بدلا من "وبالغرامة حتى الفين وخمسمائة ليرة".

المادة 746

يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة من اقدم بدون اذن على تنظيف مجاري المياه الموقتة او الدائمة او تعميقها او تقويمها او تنظيمها.

المادة 747-معدلة

يعاقب بالحبس حتى سنتين وبالغرامة حتى خمسماية الف ليرة من هدم او قلب او خرّب كل او بعض الانشاآت المشيدة للانتفاع بالمياه العمومية او لحفظها او في سبيل الاحتماء من طغيان هذه المياه وخصوصا الجسور والسدود والمعابر واقنية الري والتجفيف او التصريف وقساطل المياه الظاهرة او المطمورة سواء كان قد منح بالمياه اميتاز ام لا. - وتنزل العقوبة نفسها بكل من يقدم على التعدي بأي شكل كان على مصادر مياه مشاريع الري التي انشأتها الدولة او الادارات او الهيئات العامة بغية التأثير على كمية المياه العمومية وجريها وعلى اقنية الري وحدود ممراتها وعلى حرمها او على كافة منشآت المشروع التي اقيمت للمنفعة العمومية وكذلك على من يغرس او يزرع هذه الاماكن او يقوم بالحفر فيها او البناء عليها, ويحكم باعادة الحال الى ما كان عليه على نفعة المخالف.

المادة 748

يقضى بالعقوبة نفسها على من: 1- سيّل في المياه العمومية الممنوح بها امتياز ام لا او سكب او رمى فيها سوائل او مواد ضارة بالصحة او الراحة العامة او مانعة من حسن الانتفاع بهذه المياه. 2- القى اسمدة حيوانية او وضع اقذارا في الاراضي الداخلة ضمن النطاق الذي حددته السلطة لحماية نبع تنتفع منه العامة, 3- اجرى اي عمل من شأنه تلويث النبع او المياه التي يشرب منها الغير.

المادة 749-معدلة

من اقدم قصدا على تلويث نبع او ماء يشرب منه الغير يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسين الف الى ستماية الف ليرة.

الباب - الثاني عشر - في القباحات

الفصل - الاول - في حماية الطرق العامة والاماكن المأهولة

المادة 750-معدلة

يعاقب بالحبس حتى ستة اشهر وبالغرامة من مئة الف الى مليون ليرة او باحدى هاتين العقوبتين من اقدم على: 1- تخريب الساحات والطرق العامة او تعيينها, 2- نزع اللوحات والارقام الموضوعة في منعطفات الشوارع او على الابنية والعلامات الكيلومترية والصوى او تخريبها او تعيينها.

المادة 751-معدلة

يعاقب بالحبس حتى ستة اشهر وبالغرامة من مئة الف الى مليون ليرة او باحدى هاتين العقوبتين. 1- من اقدم على تطويف الطرق العامة او ملك الغير يرفعه مصب مياهه عن المستوى المحدد بموجب الانظمة او بارتكابه اي خطأ اخر, 2- من سدم الطريق العامة دون داع ولا اذن من السلطة بوضعه او تركه عليها اي شيء يمنع حرية المرور وسلامته او يضيقهما, 3- من اهمل التنبيه نهارا والتنوير ليلا امام الحفريات وغيرها من الاشغال المأذون له باجرائها او امام سائر المواد وغيرها من الاشياء المأذون له بوضعها في الساحات وعلى الطرق العامة, 4- من اطفأ القناديل او الفوانيس المستعملة لتنوير الطريق العامة او نزعها او اتلفها, 5- من رمى او وضع اقذارا او كناسة او اي شيء آخر على الطريق العامة, 6- من رمى او اسقط على احد الناس اقذارا او غيرها من الاشياء الضارة عن غير انتباه, 7- من وضع اعلانات على الانصاب التاريخية والابنية العامة والمقابر والابنية المعدة للعبادة. تنزع على نفقة الفاعل او بواسطته الاعلانات او المواد التي تسدم الطريق.

المادة 752-معدلة

يستحق العقوبة المذكورة في المادة السابقة من اقدم في الاماكن المأهولة: 1- على اركاض حيوانات الجر والحمل والركوب وغيرها من الماشية او على اطلاقها, 2- على اطلاق اسهم نارية بصورة يحتمل معها وقوع خطر على الاشخاص او الاشياء.تصادر الاسلحة والاسهم المضبوطة. ويمكن في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية انزال عقوبة التوقيف التكديري.

الفصل - الثاني - في حماية المحلات العامة

المادة 753-معدلة

ان مديري المسارح والسينما ومستخدميهم الذين يقبلون عند عرض مسرحية او فلم مما هو محظر على الاولاد, ولدا او مراهقا ذكرا كان او انثى, او ابنة لم تبلغ الثامنة عشرة من عمرها غير مصحوبة بابيها او امها او وليها او احد اقاربها الادنين البالغين, يعاقبون بالحبس حتى ثلاثة اشهر على الاكثر وبالغرامة من اربعين الف الى اربعماية الف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين. في حالة التكرار يمكن ان يؤمر باقفال المحدة لمدة تراوح بين الثلاثة ايام والثلاثة اشهر.

المادة 754-معدلة

من اهمل من اصحاب الفنادق والخانات والبيوت المفروشة المعدة للايجار ان يمسك حسب الاصول دفترا يدون فيه بالتسلسل وبدون بياض اسم كل شخص نام او قضى الليل في نزله وصنعته ومحل ولادته وتاريخها وتاريخ دخوله وخروجه, ومن لم يبرز هذا الدفتر عند كل طلب من السلطة ذات الاختصاص يعاقب بالحبس حتى ثلاثة اشهر على- الاكثر وبالغرامة من اربعين الف الى أربعمائة الف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 755-معدلة

يقضى بالحبس حتى ثلاثة اشهر على- الاكثر وبالغرامة من 200 الى 2000 ليرة او باحدى هاتين العقوبتين على الاشخاص ذوي الصفة يشار اليها في المادة السابقة, ومديري المسارح والسينما وغيرها من المحلات العامة الذين لا يعنون بتنظيف محلاتهم.

المادة 756-معدلة

يعاقب بالحبس حتى ثلاثة اشهر على الاكثر وبالغرامة من اربعين الف الى اربعمائة الف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين من اهمل الاعتناء بالوجاقات ومداخن الافران والمعامل وغيرها من المحلات التي تستخدم فيها النار او اهمل تنظيفها وتصليحها.

الفصل - الثالث - في المخالفات ضد الاداب والراحة العامة

المادة 757-معدلة

من استحم على مرأى من المارة بوضع مغابر للحشمة ومن ظهر في محل عام او مباح للعامة بمثل ذلك الوضع يعاقب بالحبس حتى ثلاثة اشهر على الاكثر وبالغرامة من اربعين الف الى اربعماية الف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 758-معدلة

يعاقب بالحبس حتى ثلاثة اشهر على الاكثر وبالغرامة من اربعين الف الى اربعمائة الف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين: 1- من احدث ضوضاء او لغطا على صورة تسلب راحة الاهلين وكذا من حرض على هذا العمل او اشترك فيه, 2- من رمى قصدا بحجارة او نحوها من الاجسام الصلبة او بالاقذار, العجلات والابنية ومساكن الغير او اسواره والجنائن والاحواش. 3- من افلت حيوانا مؤذيا او اطلق مجنونا كانا في حراسته. 4- من حث كلبه عند مهاجمته المارة او اللحاق بهم او من لم يمسكه عن ذلك ولو لم يحدث اذى او ضررا.

المادة 759-معدلة

من طبع او باع او عرض للبيع نقوشً او صورً او رسومً تعطي عن اللبنانيين فكرة غير صحيحة من شأنها ان تنال من كرامتهم واعتبارهم, عوقب بالحبس حتى ثلاثة اشهر على الاكثر وبالغرامة من اربعين الف الى اربعماية الف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين وتصادر تلك النقوش والصور والرسوم.

المادة 760-معدلة

من عرض على الطريق العام بدون ترخيص يانصيبا او اي لعب آخر عوقب بالحبس حتى ثلاثة اشهر على الاكثر وبالغرامة من اربعين الف الى اربعمائة الف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين., وتصادر الاشياء التي استخدمت لارتكاب الفعل او التي كانت معدة لارتكابه.

الفصل - الرابع - في اساءة معاملة الحيوانات

المادة 761

يعتبر داجنا بالمعنى المقصود في هذه النبذة كل حيوان يعيش في حراسة من استملكه ورباه.

المادة 762-معدلة

يعاقب بالتوقيف التكديري وبالغرامة من عشرة الاف الى عشرين الف ليرةكل شخص يقدم بدون داع على اساءة معاملة حيوان داجن او على ارهاقه.

المادة 763

يعاقب بالغرامة المنصوص عليها اعلاه من اساء علنا وبدون داع معاملة حيوان غير داجن.

الفصل - الخامس - في الاضرار باموال الدولة والناس

المادة 764-معدلة

يعاقب بالتوقيف التكديري وبالغرامة من ستة الاف الى عشرين الف ليرة من يستخرج من املاك الدولة بدون اذن عشبا او ترابا او حجارة او غيرها من المواد.

المادة 765-معدلة

يعاقب بالغرامة من الفي الى عشرين الف ليرة : 1- من اقدم على دخول ارض الغير المحرزة او المزروعة او التي فيها محصولات دون ان يكون له حق المرور. 2- من رعى او اطلق ماشية او سائر حيوانات الجر والحمل والركوب في ما كان لغيره - من ارض محرزة او مغروسة اشجارا مثمرة او مزروعة او التي فيها محصولات , - وبالاجمال كل من اتى الى ارض لا تخصه او ليس له عليها حق المرور او الرعي بحيوانات يمكن ان تحدث ضررا فيها. 3- من سبب بخطأه موت حيوانات الغير وجرحها او ايذاءها.

الفصل - السادس - في المخالفات التي تمس بالثقة العامة

المادة 766-معدلة

من اقدم على بيع بضاعة او طلب اجر بما يزيد عن الثمن المعين في التسعيرة المنشورة وفقا للقانون يعاقب بالتوقيف التكديري وبالغرامة من عشرة الاف الى عشرين الف ليرة اذا لم يكن قد فرض القانون عليه عقوبة اشد.

المادة 767-معدلة

من ابى قبول النقود الوطنية بالقيمة المحددة لها يعاقب بالغرامة من الف ليرة الى عشرة الاف ليرة.

المادة 768-معدلة

يعاقب بالتوقيف التكديري وبالغرامة من عشرة الاف الى عشرين ألف ليرةمن يتعاطى, بقصد الربح, مناجاة الارواح, والتنويم المغناطيسي, والتنجيم وقراءة الكف وقراءة ورق اللعب وكل ما له علاقة بعلم الغيب , وتصادر الالبسة والعدد المستعملة يعاقب المكرر بالحبس حتى ستة اشهر وبالغرامة حتى المايتي الف ليرة ويمكن ابعاده اذا كان اجنبيا.

الفصل - السابع - في مخالفة التدابير الصادرة عن السلطة

المادة 769-معدلة

يعاقب بالغرامة من عشرة الاف الى عشرين الف ليرة: 1- من اهمل او رفض اطاعة اوامر السلطة الادارية باصلاح او هدم الابنية المتداعية, 2- كل شخص سواء كان من اهل الفن ام لا يستنكف او يتوانى بدون عذر عن الاغاثة او عن اجراء اي عمل او خدمة يطلبها منه رجال السلطة عند حصول حادث او غرق او فيضان او حريق او اي غائلة اخرى او عند قطع الطريق او السلب او الجرم المشهود او الاستنجاد او عند تنفيذ الاحكام القضائية, ويمكن في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الاولى فرض عقوبة التوقيف التكديري.

المادة 770-معدلة

من خالف الانظمة الادارية او البلدية الصادرة وفقا للقانون عوقب بالحبس حتى ثلاثة اشهر بالغرامة من مئة الف الى ستمائة الف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 771

تاريخ نشر وسريان هذا القانون ينشر هذا القانون فورا في الجريدة الرسمية ويوضع موضع الاجراء في أول تشرين الاول سنة 1944.

المادة 772-معدلة

- الغي قانون الجزاء العثماني - والقانون الصادر في 23 كانون الثاني 1946 - والمادة 173 من قانون العقوبات - وجميع النصوص الاشتراعية الاخرى المخالفة لاحكام هذا القانون.