المواد المرتبطة مباشرة بالقانون
المادة 1
مجلس شورى الدولة هيئة تتولى القضاء الاداري ومراقبة اعداد النصوص التشريعية والتنظيمية على الوجه المبين في هذا المرسوم الاشتراعي.
المادة 2
مركز مجلس الشورى بيروت.
المادة 3
يرتبط مجلس الشورى بوزير العدلية.
المادة 4
يتألف مجلس الشورى من رئيس ومفوض حكومة, ومن رؤساء غرف ومستشارين ومستشارين معاونين يحدد عددهم بقانون خاص.
المادة 5
يعين رئيس مجلس الشورى ومفوض الحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدلية من بين: 1- رؤساء الغرف 2- المستشارين من الدرجات الثلاث العليا.
المادة 6
يعين رئيس الغرفة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدلية من بين المستشارين من الدرجات الثلاث العليا.
المادة 7
يعين المستشار بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدلية من بين المستشارين المعاونين بالاختيار من لائحة بثلاثة اسماء ينظمها مكتب المجلس . ولا يدرج في هذه اللائحة الا المستشارون المعاونون من الدرجات الثلاث العليا ويمكن ان يعين المستشار من خارج فئة المستشارين المعاونين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدلية بعد استشارة مكتب المجلس من بين: 1- القضاة العدليين الذين هم في الخدمة منذ عشر سنوات على الاقل برتبة قاض 2- المستشارين في ديوان المحاسبة الذين هم في الخدمة منذ عشر سنوات على الاقل برتبة مستشار 3- موظفي الدولة من الفئة الاولى او الفئة المعادلة لها في الملاكات الخاصة شرط ان يكونوا من حملة الشهادات الجامعية ولهم في الخدمة عشر سنوات على الاقل. 4- الاساتذة الاصيلين في معاهد الحقوق المعترف بها رسميا والمثبتين منذ خمس سنوات كاملة على الاقل 5- المحامين المقيدين في الجدول العام منذ عشر سنوات كاملة على الاقل ولا يجوز في اية حال ان يتجاوز عدد المستشارين المعينين من خارج فئة المستشارين المعاونين ثلث مجموع عدد مستشاري المجلس.
المادة 8
يعين المستشار المعاون بالمباراة. يحدد وزير العدلية شروط المباراة ويعين اللجنة الفاحصة بقرار منه. وتؤلف اللجنة من بين اعضاء مجلس الشورى يشترط فيمن يتقدم للمباراة ان يكون: 1- لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل 2- اتم الحادية والعشرين من العمر 3- متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او جنحة شائنة 4- سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون القيام باعباء الوظيفة ومن ذوي السيرة الحسنة. 5- مجازا في الحقوق. وتشترط الحقوق اللبنانية لمن هو خاضع لها. 6- حائزا على شهادة الدروس العليا في القانون الاداري. يجري التعيين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدلية.
المادة 9
يقسم المستشارون والمستشارون المعاونون قبل ممارستهم اعمالهم في مجلس الشورى اليمين التالية امام مجلس القضايا: " اقسم بالله بان اقوم بوظائفي بكل اخلاص وامانة وان احرص على سر المذاكرة الحرص المطلق وان اتصرف في كل اعمالي تصرف القاضي الصادق الشريف ".
المادة 10
ينظر مكتب المجلس في وضع المستشار المعاون عند انقضاء سنتين على تعيينه. ويمكنه ان يقرر اخراجه من الملاك اذا ظهر ان ليست له المؤهلات التي تتطلبها اعماله. يجب ان يصدر قرار الاخراج من الملاك بعد الاستماع الى صاحب العلاقة وخلال ستة اشهر على الاكثر بعد انقضاء مدة السنتين.
المادة 11
ان المستشار المعاون الذي يقرر مكتب المجلس اخراجه من الملاك يعتبر محالا الى الاستيداع ويبقى في هذا الوضع لحين الحاقه بملاك آخر او صرفه من الخدمة وفقا للقوانين والانظمة الخاصة بالاستيداع.
المادة 12
تحدد فئات اعضاء المجلس ودرجاتهم ورواتبهم بقانون خاص.
المادة 13
تعطى الاولوية لرئيس المجلس ثم لمفوض الحكومة ثم للعضو الاعلى فئة. واذا تساوت الفئة فللعضو الاعلى درجة, واذا تساوت الدرجة فللعضو الاقدم فيها, واذا تساوت الفئة والدرجة والاقدمية فللعضو الاقدم في المجلس , وعند تساوي العهد في المجلس فللاكبر سنا يحمل من له الاولوية من رؤساء الغرف لقب نائب رئيس.
المادة 14
"يمكن لأعضاء مجلس الشورى ان يشتركوا في اعمال اللجان المشكلة لدى الوزارات والادارات العامة ويمكنهم ايضا بالاضافة الى عملهم في المجلس ان يكلفوا بمهمات في ديوان احد الوزراء او بمهمة في الخارج. وفي كلتا الحالتين تشترط موافقة رئيس المجلس المسبقة".
المادة 15
يمكن انتداب المستشارين والمستشارين المعاونين لوظائف قانونية لدى مختلف الوزارات والادارات العامة او المحاكم الادارية. يجري الانتداب بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدلية وبعد استشارة رئيس مجلس الشورى وموافقة عضو المجلس الخطية, ويكون لمدة غير محدودة. الا انه لا يجوز في اية حال ان ينقص عدد المستشارين العاملين في المجلس عن ثمانية والمستشارين المعاونين عن خمسة. يحتفط العضو المنتدب بصفته ومركزه لدى المجلس ولا يعين سواه في مكانه ويمكنه الاشتراك في الهيئة العامة ويتابع تقاضي رواتبه المستحقة بالنسبة لفئته ودرجته من موازنة مجلس الشورى.
المادة 16
كل اخلال بواجبات الوظيفة وكل عمل يمس الشرف او الكرامة او الادب يؤلف خطأ بعاقب عليه تاديبيا.
المادة 17
لوزير العدلية ان يطلب من رئيس المجلس التحقيق بشأن كل امر يبدو له انه يستدعي الملاحقة التأديبية. يجري رئيس المجلس التحقيق بنفسه او بواسطة عضو من بين الاعضاء الذين يتساوون مع العضو المشكو منه او يعلونه بحسب قاعدة الاولوية. ويرفع نتيجة هذا التحقيق الى وزير العدلية. يحيل وزير العدلية العضو المشكو منه الى مجلس التأديب اذا وجد في التحقيق ما يبرر هذه الاحالة.
المادة 18
يؤلف المجلس التأديبي على الصورة التالية: الرئيس : رئيس مجلس الشورى وفي حال تعذر حضوره عضو المجلس الذي يليه حسب قاعدة الاولوية. العضوان: رئيس غرفة ومستشار يتخذ كل منهما حسب قاعدة الاولوية.
المادة 19
يعين الرئيس مقررا من بين اعضاء المجلس التأديبي يقوم المقرر بالتحقيقات اللازمة ويستمع الى صاحب العلاقة والى الشاكي عند الاقتضاء ويتلقى افادات الشهود بعد اليمين ويرفع تقريره بلا ابطاء الى المجلس التأديبي.
المادة 20
يدعو الرئيس فورا صاحب العلاقة للاطلاع على الملف وعلى تقرير المقرر وللحضور امام المجلس التأديبي في الجلسة التي يعينها له. تجري المحاكمة بصورة سرية. ويتلى تقرير المقرر ويطلب الى صاحب العلاقة تقديم دفاعه حول الامور الموآخذ بها. يحق لصاحب العلاقة ان يستعين بمحام واحد او احد زملائه. واذا تغيب ينظر المجلس في القضية على ضوء المستندات فقط يصدر المجلس قراره في اليوم ذاته او يؤجله الى اليوم التالي على الاكثر, ويكون هذا القرار معللا. لا يقبل قرار المجلس التأديبي اية طريق من طرق المراجعة بما فيها التمييز. ويكون نافذا بحد ذاته بمجرد ابلاغه الى صاحب العلاقة بالصورة الادارية.
المادة 21
ان العقوبات التأديبية التي يمكن الحكم بها هي: 1- اللوم 2- التوقيف عن العمل بدون راتب لمدة لا تجاوز السنة 3- تأخير الترقية لمدة لا تجاوز السنتين 4- انزال الدرجة 5- انزال الفئة 6- الصرف من الخدمة 7- العزل مع الحرمان من تعويض الصرف او معاش التقاعد في حال انزال الدرجة او الفئة يحتفظ للعضو بمدة اقدميته للترقية, وفي حال العزل مع الحرمان من تعويض الصرف او معاش التقاعد تعاد له المحسومات التقاعدية.
المادة 22
تطبق في ملاحقة اعضاء مجلس الشورى بالجرائم التي يرتكبونها الاصول المتبعة في ملاحقة اعضاء محكمة التمييز, اما اذا كان العضو من فئة المستشارين المعاونين فتطبق عليه الاصول المتبعة في ملاحقة اعضاء محكمة الاستئناف . وتراعى في جميع الاحوال الاحكام الخاصة المبينة في المادة التالية.
المادة 23
لا يلاحق اعضاء مجلس الشورى بالجنايات والجنح المنبعثة عن الوظيفة الا بعد استشارة مكتب المجلس وبناء على طلب وزير العدلية, واذا قضت المصلحة العامة بتوقيفهم حالا يمكن لوزير العدلية ان يرخص بذلك بعد استشارة رئيس مجلس الشورى في حال ملاحقة اعضاء مجلس الشورى بالجنايات والجنح غير المنبعثة عن وظائفهم لا يجوز توقيفهم الا بموافقة وزير العدلية بعد استشارة رئيس مجلس الشورى.
المادة 24
كل قرار بالادانة او التبرئة يصدر في جناية او جنحة بحق احد اعضاء مجلس الشورى يبلغ بواسطة وزير العدلية الى مجلس التأديب ليفصل في النتائج التأديبيةالناجمة عن الافعال التي ادت الى الملاحقة الجزائية ما لم يكن الفصل عن الوظيفة قد وقع حكما.
المادة 25
يوقف عن العمل بقرار من وزير العدلية بعد استشارة رئيس المجلس العضو المحال على المحاكمة من اجل حناية او جنحة منبعثة عن الوظيفة الى ان يصدر القرار النهائي بشأنه. ولوزير العدلية ان يوقف عن العمل: 1- العضو الملاحق بجناية او جنحة غير منبعثة عن الوظيفة بعد استشارة رئيس المجلس 2- العضو المحال على المجلس التأديبي.
المادة 26
ان اعضاء مجلس الشورى الذين مارسوا وظيفتهم مدة عشرين سنة ولم تنلهم عقوبة تاديبية يجوز قبولهم بمرسوم في منصب الشرف برتبتهم عند تركهم الوظيفة. ويتمتعون عندئذ بالامتيازات المبينة في هذا المرسوم الاشتراعي. تضم الخدمات التي قد يكون اداها اعضاء المجلس في القضاء العدلي او في ديوان المحاسبة الى خدماتهم في مجلس الشورى فيما يتعلق بتطبيق هذه المادة.
المادة 27
فيما خلا الحالات المنصوص عليها في المواد السابقة لا يجوز ان يتخذ بحق اعضاء مجلس الشورى اي تدبير من شأنه الاضرار بوضعيتهم.
المادة 28
يطبق على اعضاء مجلس الشورى نظام الموظفين العام مع مراعاة الاحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي. يقوم مكتب المجلس مقام مجلس القضاء الاعلى في الصلاحيات التي يمارسها تجاه القضاة بمقتضى نظام الموظفين.
المادة 29
يقسم مجلس الشورى الى اربع غرف واحدة منها ادارية والثلاث الباقية قضائية. وتتألف كل غرفة من رئيس ومستشارين اثنين على الاقل. يلحق بكل غرفة مستشار معاون او اكثر لمساعدتها في اعمالها ومعاونة المقرر في التحقيق. يمكن ان يشترك المستشار المعاون في المذاكرة بصورة استشارية, ويمكنه ايضا اكمال هيئة الغرفة الملحق بها عند الضرورة.
المادة 30
يرأس الغرفة الادارية رئيس مجلس الشورى ويمكن ان ينوب عنه احد رؤساء الغرف الذي يكلفه بذلك. ويرئس كل غرفة قضائية احد رؤساء الغرف.
المادة 31
في حال غياب رئيس المجلس يقوم بمهامه نائب الرئيس , وفي حال غياب احد رؤساء الغرف يقوم بمهامه المستشار الاعلى.
المادة 32
تؤلف الغرف وتوزع الاعمال عليها بقرار من وزير العدلية بعد استشارة مكتب المجلس . يمكن للمستشار ان يكون عضوا في غرفتين على الاكثر. في حال عدم تمكن احدى الغرف من القيام باعمالها لعدم اكتمال عددها بسبب الشغور او غياب مستشار او اكثر او اي سبب اخر ينتدب رئيس مجلس الشورى مستشارين من الغرف الاخرى لاكمال الغرفة الناقصة.
المادة 33
لا يجوز ان تضم الغرفة الواحدة اعضاء تربط بعضهم ببعض صلة قربى او مصاهرة حتى الدرجة الرابعة. ولا يجوز لاحدهم ان يشترك في دعوى يكون طرفا او وكيلا فيها احد اقاربه او اصهاره حتى الدرجة نفسها.
المادة 34
تطبق لدى مجلس الشورى احكام اصول المحاكمات المدنية المتعلقة بنقل الدعوى للارتياب المشروع ورد القضاة وتنحيهم الا ان طلب النقل للارتياب المشروع يجب ان يقدم الى مجلس القضايا.
المادة 35
تحال الى هيئة خاصة تدعى مجلس القضايا كل دعوى عالقة امام مجلس الشورى اذا طلب تلك الاحالة رئيس المجلس او مفوض الحكومة او رئيس الغرفة التي تنظر في الدعوى, وتكون الاحالة اجبارية في المراجعات التي تقدم نفعا للقانون. يتألف مجلس القضايا من: الرئيس : رئيس مجلس الشورى 1- رؤساء الغرف اعضاء: 2- ثلاثة مستشارين يختارهم رئيس مجلس الشورى عند بدء كل سنة قضائية ولا يجوز ان تصدر قرارات مجلس القضايا الا عن الرئيس واربعة اعضاء على الاقل, على ان يكون صوت الرئيس مرجحا في حال معادلة الاصوات.
المادة 36
يؤازر الغرف القضائية في مجلس الشورى مفوض الحكومة ويكون لديه معاونان يعينان من بين المستشارين او المستشارين المعاونين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدلية وبعد استشارة- مكتب المجلس . يتقدم مفوض الحكومة او المفوض المعاون الذي ينتدبه بملاحظاته المعللة في جميع الدعاوى المقدمة الى مجلس الشورى يتقدم مفوض الحكومة شخصيا بملاحظاته امام مجلس القضايا, وعند تعذر ذلك ينوب عنه معاونه الاول.
المادة 37
يجتمع مجلس الشورى في هيئة عامة مرة كل سنة في شهر تشرين الاول بناء على دعوة الرئيس تتألف الهيئة العامة من جميع اعضاء المجلس . ولا يمكنها المذاكرة الا عند حضور نصف اعضائها على الاقل. وتتخذ المقررات باغلبية اصوات الحاضرين. وعند تساويالاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. تكون الاجتماعات سرية, وينظم رئيس القلم محاضرها التي لا يحوز اعلانها باية صورة. يعرض الرئيس على البحث تقريرا يتضمن اعمال مجلس الشورى خلال السنة السابقة والاشارة الى الاصلاحات التشريعية والنظامية والادارية التي يراها موافقة للمصلحة العامة. يبلغ رئيس مجلس الشورى مقررات الهيئة العامة الى وزير العدلية.
المادة 38
يتولى رئيس المجلس , بالاضافة الى الوظائف والمهام المحددة له في هذا المرسوم الاشتراعي, اعمال الادارة, ويقوم بالتفتيش القضائي والاداري بنفسه او بواسطة من ينتدبه من الاعضاء. ويؤلف مع مفوض الحكومة ورؤساء الغرف مكتب المجلس.
المادة 39
يحدد ملاك الدوائر الادارية لدى مجلس الشورى بقانون خاص.
المادة 40
يعين في ملاك الدوائر الادارية لدى مجلس الشورى من فاز في المباراة التي تعين شروطها بقرار من وزير العدلية او من كان يحمل شهادة البكالوريا في الحقوق. لا يقبل في المباراة الا المرشحون الحائزون شهادة البكالوريا اللبنانية, القسم الاول او ما يعادلها.
المادة 41
يؤلف المجلس التأديبي لموظفي الدوائر الادارية من ثلاثة اعضاء من مجلس الشورى يعينون بقرار من وزير العدلية بعد استشارة رئيس المجلس.
المادة 42
يحال موظف الدوائر الادارية الى المجلس التأديبي بقرار من وزير العدلية ويمكن ان يوقف عن العمل بموجب القرار ذاته.
المادة 43
فيما خلا الاستثناءات المبينة في هذا المرسوم الاشتراعي يخضع موظفو الدوائر الادارية لنظام الموظفين.
المادة 44
يشرف على الدوائر الادارية مستشار معاون بصورة دائمة. ويترتب عليه السهر على حسن سير اعمال القلم وتأمين الاتصال بين مختلف الغرف وتنظيم جميع المعلومات المفيدة. يعين هذا المستشار المعاون بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدلية بعد استشارة رئيس المجلس.
المادة 45
تبدأ العطلة في مجلس الشورى في 15 تموز وتنتهي في اول تشرين الاول من كل سنة, وتنظم الاعمال فيها بقرار من مكتب المجلس . لا يحق لاعضاء مجلس الشورى اية اجازة علاوة على هذه العطلة غير انه يمكن لوزير العدلية بعد موافقة رئيس المجلس ان يمنح اجازة لا تتجاوز خمسة عشر يوما في السنة براتب كامل.
المادة 46
يساهم مجلس الشورى في اعداد القوانين, فيعطي رأيه في المشاريع التي يحيلها اليه الوزراء ويقترح التعديلات التي يراها ضرورية ويهيء ويصوغ النصوص التي يطلب منه وضعها. وله من اجل ذلك ان يقوم بالتحقيقات اللازمة وان يستعين باصحاب الرأي والخبرة.
المادة 47
يجب ان يستشار مجلس الشورى في مشاريع المراسيم ذات القوة التشريعية وفي مشاريع النصوص التنظيمية التي ترمي الى تأمين تطبيق القوانين وفي جميع المسائل التي نصت القوانين والانظمة على وجوب استشارته فيها. ويمكن ان يستشار في مشاريع المعاهدات الدولية وفي المقررات التنظيمية ومشاريع التعاميم وامتيازات المصالح العامة ودفاتر الشروط العامة.
المادة 48
يحيل وزير العدلية الى مجلس الشورى بناء على طلب الوزير المختص القضايا التشريعية والادارية المنصوص عليها في المادتين السابقتين. وتتذاكر الهيئة بالاستناد الى تقرير احد اعضائها.
المادة 49
لوزير العدلية ان يطلب الى رئيس مجلس الشورى تعيين احد اعضاء المجلس لمساعدة الادارات في اعداد احد المشاريع المنصوص عليها في المادتين 46 و47.
المادة 50
مجلس الشورى هو المحكمة العادية للقضايا الادارية والمرجع الاستئنافي او التمييزي في القضايا الادارية التي عين لها القانون محكمة خاصة.
المادة 51
ينظر مجلس الشورى على الاخص : 1- في طلبات التعويض عن الاضرار التي تقع بسبب الاشغال العامة او تنفيذ المصالح العامة 2- في القضايا الادارية المتعلقة بعقود او صفقات او التزامات او امتيازات ادارية اجرتها الادارات العامة لتأمين سير المصالح العامة. 3- في قضايا الضرائب المباشرة 4- في قضايا الضرائب غير المباشرة بالرغم من النصوص الخاصة السابقة 5- في قضايا رواتب الموظفين ومعاشات تقاعدهم 6- في القضايا المتعلقة باشغال الاملاك العامة.
المادة 52
ينظر مجلس الشورى في طلبات الابطال بسبب تجاوز حد السلطة للمراسيم والقرارات ذات الصفة الادارية سواء اكانت تتعلق بالافراد او بالانظمة والصادرة عن السلطة الادارية.
المادة 53
ينظر مجلس الشورى في النزاعات المتعلقة بقانونية الانتخابات للمجالس الادارية كالمجالس البلدية والهيئات الاختيارية وسواها.
المادة 54
ينظر في مجلس الشورى في النزاعات المتعلقة بتأديب الموظفين الا فيما يتعلق بالقضاة والمساعدين القضائيين.
المادة 55
ينظر مجلس الشورى في طلبات التفسير او تقدير صحة الاعمال الادارية. على المحاكم العدلية ان ترجىء البت في الدعاوى التي تعرض عليها اذا استلزم حل هذه الدعاوى تفسير او تقدير صحة عمل اداري يخرج النظر به عن صلاحيتها. يعرض الفريق الاكثر عجلة المسألة على مجلس الشورى فيعطي المجلس رأيا ملزما المحاكم العدلية في القضية التي اعطي الرأي من اجلها.
المادة 56
لرئيس المجلس او من ينتدبه من الاعضاء ان يعين في حالة العجلة, وبناء على طلب صاحب العلاقة, خبيرا يكلف بمعاينة الوقائع التي من شأنها ان تسبب مراجعة لدى المجلس . يبلغ القرار لمن يحتمل ان يدعى بوجهه ويدعى لحضور الكشف.
المادة 57
- في تقديم المراجعة: لا يجوز لاحد من الافراد ان يقدم دعوى امام مجلس الشورى الا بشكل مراجعة ضد قرار صادر عن السلطة الادارية.
المادة 58
اذا لم تكن السلطة قد اصدرت قرارا فيتوجب على ذي العلاقة ان يستصدر مسبقا قرارا من السلطة المختصة, ومن اجل ذلك يقدم الى الى السلطة طلبا قانونيا فتعطيه بدون نفقة ايصالا يذكر فيه موضوع الطلب وتاريخ استلامه. واذا لم تجبه السلطة خلال مدة شهرين اعتبارا من تاريخ استلامها الطلب المقدم منه اعتبر سكوتها بمثابة قرار رفض , الا في الحالتين التاليتين: 1- اذا كانت السلطة الادارية من الهيئات التقريرية التي لا تنعقد الا في دورات معينة فتمدد مهلة الشهرين عند الاقتضاء حتى اختتام اول دورة تنعقد بعد تقديم الطلب . 2- اذا كان البت في موضوع الطلب خاضعا لمهل قانونية تزيد في مجموعها عن الشهرين فلا يعد سكوت الادارة قرارا ضمنيا بالرفض الا بعد انصرام هذه المهل.
المادة 59-معدلة-عدلت
بموجب قانون منفذ بمرسوم 7881 / 1967 مهلة المراجعة شهران تبتدىء من تاريخ نشر القرار المطعون فيه الا اذا كان من الواجب ابلاغه فتبتدىء من تاريخ التبليغ او التنفيذ". واذا كان القرار الاداري قرارا ضمنيا بالرفض ناتجا عن سكوت الادارة فمهلة الشهرين المنصوص عليها في الفقرة السابقة تبتدىء اعتبارا من انتهاء المدة المعينة في المادة 58. اذا صدر قرار صريح قبل انتهاء مهلة الشهرين المذكورة تسري من جديد منذ هذا القرار مهلة المراجعة, واذا صدر هذا القرار بعد انقضاء مهلة الشهرين فلا يكون من شأنه بدء مهلة جديدة. واذا انقضت مهل المراجعة القضائية وتقدم بعد ذلك صاحب العلاقة بمراجعة ادارية الى السلطة نفسها او الى السلطة التي تعلوها فاقدام الادارة على درس القضية مجددا لا يفتح باب المراجعة اذا كان القرار الصادر بنتيجة هذا الدرس مؤيدا للقرار الاول. ان انقضاء مهلة الشهرين على مراجعة ابطال القرار الفردي الصريح او الضمني يسقط ايضا حق مراجعة القضاء الشامل بشأن مفعول القرار من سائر نواحيه." وفيما يتعلق بالقرارات الفردية السابقة لتاريخ العمل بهذا القانون التي لم يحصل مراجعة بشأنها وكانت ابلغت او نفذت تحدد مهلة مراجعة القضاء الشامل بسنة واحدة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون. لا تقبل الدعوى المقدمة بعد انقضاء المهلة
المادة 60-معدلة-(عدلت
بموجب قانون منفذ بمرسوم 7881 / 1967) -1 اذا تقدم صاحب العلاقة ضمن هذه المهلة بمراجعة ادارية الى السلطة نفسها او الى السلطة التي تعلوها وكذلك اذا تقدم بمطالبة في موضوع القضاء الشامل عند الاقتضاء: وفي جميع هذه الاحوال تبتدىء المهلة من تاريخ تبليغ القرار الصريح او من تاريخ القرار الضمني. ولا تقطع المهلة الا بسبب مراجعة واحدة او بسبب مطالبة واحدة. 2- اذا طلب صاحب العلاقة ضمن مهلة المراجعة المعونة القضائية, وفي هذه الحال تبتدىء مهلة المراجعة مجددا اعتبارا من تاريخ ابلاغ صاحب العلاقة القرار الصادر بشأن المعونة القضائية. 3- اذا تقدم صاحب العلاقة لدى محكمة غير صالحة, وفي هذه الحال تبتدىء المهلة مجددا من تاريخ ابلاغه الحكم.
المادة 61
ترفع مراجعات الافراد باستدعاء يودع قلم المجلس ويجب ان يشتمل هذا الاستدعاء على ما يلي: 1- اسم المستدعي وشهرته ومهنته ومحل اقامته وعند الاقتضاء اسم المستدعي بوجهه وشهرته ومهنته ومحل اقامته. 2- موضوع الاستدعاء وبيان الوقائع وذكر النقاط القانونية المبني عليها الاستدعاء. 3- ذكر الاوراق المرفقة بالاستدعاء 4- تعيين محام, ويكون توقيع المحامي على الاستدعاء او اللائحة الجوابية بمثابة اختيار من موكله محل اقامة في مكتبه. يوضع على الاستدعاء الطابع القانوني.
المادة 62
يجب ان يرفق بالاستدعاء المستندات الاتية: 1- نسخ عنه يصدق عليها المستدعي انها طبق الاصل ويكون عددها موازيا لعدد الخصوم في الدعوى. 2- نسخة مصدق عليها انها طبق الاصل عن القرار المطعون فيه او عن الايصال المنصوص عليه في المادة 58. 3- افادة من القاضي او رئيس المحكمة الناظر بالدعوى الاساسية وذلك اذا كانت المراجعة مقدمة بشأن طلب تفسير او تقدير صحة عمل اداري 4- نسخة عند الاقتضاء عن القرار القاضي بمنح المستدعي المعونة القضائية 5- الايصال المثبت لدفع الغرامة المنصوص عليها في المادة 122 6- الوكالة المعطاة من المدعي الى محاميه بالشكل القانوني.
المادة 63
ترفع مراجعات السلطة الادارية الى مجلس اشورى وفقا لاحكام المادتين السابقتين وتعفى من رسوم الطابع والغرامة ومن تعيين المحامي.
المادة 64
تسجل الاستدعاءات التي تقدم بموجبها الدعوى في قلم المجلس لدى استلامها في سجل يمسكه الكاتب ويكون مرقما بالتسلسل ومؤشرا عليه حسب الاصول. تختم الاستدعاءات بخاتم يشير الى تاريخ تقديمها ويعطى بها ايصال, يقوم المستشار المشرف على الدوائر الادارية بابلاغ المستدعي خلال اسبوع النقص الموجود في الاستدعاء يجب ان يصلح هذا النقص خلال خمسة عشر يوما من التبليغ, واذا انقضت هذه المدة دون اصلاحه يمكن المجلس اعطاء القرار ببطلان الاستدعاء.
المادة 65
بعد ان يحدد في الاستدعاء موضوع الطلب والاسباب القانونية التي تبرره, تعتبر لغوا الطلبات الاضافية والاسباب القانونية الجديدة التي يدلي بها المستدعي اثناء الدعوى الا اذا كانت المراجعة لم تنقض بعد. على انه يجب على المجلس ان يبت في الاسباب القانونية التي لها صفة الانتظام العام وان لم يدل بها احد.
المادة 66
المراجعة لا توقف تنفيذ القرار المطعون فيه. للمجلس ان يقرر توقيف تنفيذ هذا القرار بناء على طلب صريح من المستدعي اذا تبين له ان التنفيذ قد يلحق بالمستدعي ضررا بليغا وان المراجعة مرتكزة على اسباب جدية هامة. الا انه لا يجوز وقف التنفيذ اذا كانت المراجعة ترمي الى ابطال مرسوم تنظيمي او الى ابطال قرار يتعلق بحفظ النظام او الامن او السلامة العامة. يبت المجلس بطلب وقف التنفيذ اما بقرار على حدة واما في متن القرار النهائي.
المادة 67
خلال الايام الثلاثة التي تلي قيد الاستدعاء او تصحيح النواقص , يعين رئيس الغرفة التي تتولى النظر في الدعوى مقررا يحيل اليه الملف , وللرئيس ان يقوم بوظيفة المقرر.
المادة 68
يقوم المقرر بالتحقيق في المراجعة, فيؤمن ابلاغ الاوراق للخصوم ويعين لهم مهلة لتقديم دفاعهم او جوابهم ويجري التحقيقات التي يرى ان من شأنها جلاء القضية.
المادة 69
تجري التبليغات بالشكل الاداري مقابل ايصال, وتحدد المهل من شهر الى شهرين وتبتدىء من يوم التبليغ.
المادة 70
لا يحق للمستدعي ان يقدم اكثر من جواب واحد الا بترخيص خاص من المقرر.
المادة 71
يحق للخصوم ولمحاميهم الاطلاع على اوراق الدعوى في قلم المجلس دون نقلها من محلها.
المادة 72
يجوز لكل ذي مصلحة ان يتدخل في الدعوى, كما يجوز للمجلس او للمقرر ادخاله فيها. يقدم طلب التدخل باستدعاء على حدة ولا يمكن ان يحتوي هذا الطلب الا على تاييد وجهة نظر احد الخصوم.
المادة 73
يعين المقرر الشكل الذي تجري فيه اعمال التحقيق, ويستوحي في ذلك المبادىء الواردة في قانون اصول المحاكمات المدنية دون ان يكون ملزما بالتقيد بها حرفيا, ويحرص على ان تكون جميع اعمال التحقيق كاملة ومجردة, ويكون حق الدفاع محترما. لكل فريق ان يطلع على المحضر المنظم بنهاية كل تحقيق.
المادة 74
للمقرر ان يتخذ اما عفوا واما بناء على طلب الخصوم التدابير التي يراها لازمة للتحقيق كتعيين الخبراء وسماع الشهود بعد اليمين واجراء الكشف الحسي وتدقيق القيود واستجواب الافراد, وله ان يطلب من الادارات العامة تقديم التقارير والمطالعات والسجلات وان يستدعي الموظفين المختصين لاستيضاحهم عن النواحي الفنية والمادية.
المادة 75
تبلغ القرارات التي يتخذها المقرر الى الخصوم, ولا تكون معللة, ويمكن استئنافها لدى الغرفة في مهلة خمسة ايام بعد ايداع تأمين قدره خمسون ليرة. يدعى الخصم لتقديم ملاحظاته خلال ثماني واربعين ساعة. تفصل الغرفة في الاستئناف بدون اية معاملة خلال ثمانية ايام ويشترك المقرر في الحكم.
المادة 76
اذا اعتبر مجلس الشورى ان الاستئناف الذي يرفعه خصم غير الادارات العامة على قرار المقرر لا يقصد منه الا تأخير البت في الدعوى ولا يرتكز على اي سبب جدي حكم على المستأنف بمصادرة التأمين.
المادة 77
لدى انتهاء معاملة التحقيق يضع المقرر تقريرا يرسله مع الملف الى مفوض الحكومة. يشتمل هذا التقرير على ملخص القضية والوقائع والنقاط القانونية التي يجب حلها وعلى رأي المقرر. يطلع مفوض الحكومة على جميع الاوراق المرسلة اليه ثم يحيلها الى الرئيس مرفقة بمطالعته الخطية. يبلغ الخصوم ايداع المقرر تقريره ومفوض الحكومة مطالعته ولهم ان يقدموا ملاحظاتهم الخطية بشأنهما في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ.
المادة 78
فيما خلا النصوص المتعلقة بتأليف مجلس القضايا تنظر في كل دعوى هيئة مؤلفة من رئيس وعضوين احدهم المقرر. تتذاكر الهيئة سرا وتتخذ قرارها بالاجماع او بالاكثرية ويفهم القرار في جلسة علنية يبلغ موعدها الى الخصوم.
المادة 79
يصدر القرار باسم الشعب اللبناني, ويجب ان يشتمل على ما يأتي: 1- اسماء الاعضاء الذين اشتركوا في اصداره 2- اسماء الخصوم ومحل اقامتهم وبيان ادعاآتهم 3- الاشارة الى الاوراق الاساسية في الملف 4- الاشارة الى النصوص التشريعية او التنظيمية او التعاقدية التي تطبق في القرار 5- الحيثيات القانونية والواقعية 6- الفقرة الحكمية 7- تاريخ افهام القرار في الجلسة العلنية اذا كان القرار صادرا بالاكثرية فلا- يجوز ان يذكر شيء من ذلك في القرار.
المادة 80
يقتصر القرار على اعلان الاوضاع القانونية التي تشكل فقط موضوع الدعوى التي يبت فيها. ولا يحق لمجلس الشورى ان يقوم مقام السلطة الادارية الصالحة ليستنتج من هذه الاوضاع النتائج القانونية التي تترتب عليها ويتخذ ما تقتضيه من مقررات.
المادة 81
يوقع القرار الرئيس والاعضاء الذين اشتركوا في اصداره وكاتب المجلس , وينسخ القرار على سجل خاص ويبلغ عفوا الى مفوض الحكومة والخصوم.
المادة 82
قرارات مجلس الشورى ملزمه بالادارة, وعلى السلطات الادارية ان تراعي الحالات القانونية كما فصلتها هذه القرارات.
المادة 83
لا تقبل قرارات مجلس الشورى اية طريق من طرق المراجعة الا الاعتراض واعتراض الغير واعادة المحاكمة وطلب تصحيح الخطأ المادي.
المادة 84
القرارات الصادرة بالصورة الغيابية تقبل الاعتراض . والاعتراض لا يوقف التنفيذ الا اذا قرر مجلس الشورى ذلك. يقدم الاعتراض في مهلة شهرين ابتداء من تاريخ تبلغ القرار الغيابي وكل اعتراض يقدم بعد انقضاء هذه المهلة يرد شكلا.
المادة 85
اذا صدر قرار وجاهي بحق فريق وغيابي بحق فريق آخر فلا يحق لهذا الاخير ان يعترض على القرار اذا كانت مصلحته لا تختلف عن مصلحة الفريق الاول.
المادة 86
اذا الحق القرار ضررا بشخص لم يكن داخلا في الدعوى او ممثلا فيها, حق لهذا الشخص ان يعترض على القرار بطريقة اعتراض الغير خلال خمس سنوات من تاريخ صدوره.
المادة 87
لكل فريق في الدعوى ان يقدم طلبا باعادة المحاكمة: 1- اذا كان القرار مبنيا على اوراق مزورة 2- اذا حكم على احد الخصوم لعدم تقديمه مستندا حاسما موجودا في حوزة خصمه 3- اذا لم يراع في التحقيق والحكم الاصول الجوهرية التي يفرضها القانون. يجب ان تقدم طلبات اعادة المحاكمة تحت طائلة الرد خلال شهرين من تاريخ تبلغ القرار المطعون فيه.
المادة 88
اذا كان قرار مجلس الشورى مشوبا بخطأ مادي كان له تأثير في الحكم جاز للفريق صاحب العلاقة ان يقدم الى المجلس طلبا بالتصحيح. يجب ان يقدم هذا الطلب في مدة شهرين من تاريخ تبلغ القرار المطلوب تصحيحه.
المادة 89
تخضع دعاوى الاعتراض واعتراض الغير واعادة المحاكمة والتصحيح للقواعد نفسها التي تخضع لها الدعاوى التي صدر بشأنها القرار المطعون فيه وذلك مع مراعاة الاحكام الخاصة المذكورة اعلاه. وتنظر في هذه القضايا الغرفة التي اصدرت القرار المطعون فيه.
المادة 90
تطبق الاصول الموجزة: 1- في المراجعات المنصوص عليها في المادة 51 عندما يمكن تقدير قيمة الدعوى مع توابعها بما لا يزيد عن الفي ليرة لبنانية. اما قيمة الدعوى فيقدرها المستدعي واذا ظهر ان تقدير المستدعي في غير محله تولى مجلس الشورى تعيينها بما لديه من وثائق او بمعرفة خبير 2- في المراجعات المنصوص عليها في المادتين 53 و54 ويعمل عند تطبيق الاصول الموجزة باصول المحاكمة العادية ما عدا الاستثناآت المبينة في المواد التالية.
المادة 91
يجوز للافراد ان يقدموا دعواهم بدون قرار مسبق من السلطة الادارية ويعفى استدعاؤهم من تعيين محام.
المادة 92
يجب على المقرر ان يحقق في الدعوى باقرب مهلة ممكنة ولا تكون قراراته قابلة الاستئناف , اما المهلة المعينة للخصوم لتقديم دفاعهم او جوابهم فتكون ثمانية ايام على الاقل وخمسة عشر يوما على الاكثر, ولا يجوز تقديم اي رد كان.
المادة 93
يضع المقرر تقريرا موجزا يرسله مع الملف الى مفوض الحكومة, على هذا الاخير ان يعيده مع مطالعته خلال ثمانية ايام الى الرئيس , وللخصوم ان يقدموا ملاحظاتهم على تقرير المقرر ومطالعة مفوض الحكومة في مهلة خمسة ايام منذ تاريخ التبليغ, ويجب ان يحكم في القضية بدون ابطاء.
المادة 94
لرئيس الغرفة عدا ذلك ان يرخص بقرار خاص بناء على طلب مقدم من احد الخصوم وبعد اخذ رأي مفوض الحكومة في تطبيق اصول المحاكمة الموجزة اذا رأى ان هذا الامر لا يلحق اي ضرر بالمتداعين, على انه في هذه الحال يظل القرار الاداري المسبق واجبا.
المادة 95
لا يمكن تقديم طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطة الا ضد قرارات ادارية محضة لها قوة التنفيذ ومن شأنها الحاق الضرر. ولا يجوز في اي حال قبول المراجعة فيما يتعلق باعمال لها صفة تشريعية او عدلية.
المادة 96
لا يقبل طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطة الا ممن يثبت ان له مصلحة شخصية مباشرة مشروعة في ابطال القرار المطعون فيه.
المادة 97
لا يقبل طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطة ممن يمكنه اللجوء الى مراجعة قضائية اخرى للحصول على النتيجة نفسها.
المادة 98
على مجلس الشورى ان يبطل الاعمال الادارية المشوبة بعيب من العيوب المذكورة ادناه: 1- اذا كانت صادرة عن سلطة غير صالحة 2- اذا اتخذت خلافا للمعاملات الجوهرية المنصوص عليها في القوانين والانظمة 3- اذا اتخذت خلافا للقانون او الانظمة او خلافا للقضية المحكمة 4- اذا اتخذت لغاية غير الغاية التي من اجلها خول القانون السلطة المختصة حق اتخاذها.
المادة 99
يمكن الاعتراض على صحة انتخابات المجالس الادارية كالمجالس البلدية والهيئات الاختيارية من قبل كل ناخب في المنطقة ذات العلاقة, وكل من قدم ترشيحه فيها بصورة قانونية, ومن قبل وزير الداخلية.
المادة 100
تقدم اعتراضات الناخبين والمرشحين تحت طائلة الرد خلال ثمانية ايام من اعلان نتائج الانتخاب ويكتفى باستدعاء خطي دون اية معاملة اخرى.
المادة 101
يبلغ الاعتراض الى وزير الداخلية والى الاشخاص المطعون بانتخابهم.
المادة 102
يجب ان يقدم اعتراض وزير الداخلية في مهلة ثلاثين يوما من اعلان نتائج الانتخاب.
المادة 103
في القضايا التاديبية يقدم الموظف صاحب العلاقة طلب الابطال او النقض خلال ثلاثين يوما تلي تبلغه القرار التأديبي.
المادة 104
لا يحق لمجلس الشورى في القضايا التأديبية ان ينظر في ملاءمة العقوبة المقررة.
المادة 105
يخضع استئناف الاحكام الصادرة بالدرجة الاولى عن الهيئات الادارية ذات الصفة القضائية للقواعد المنصوص عليها في القوانين والانظمة الخاصة بالهيئات المذكورة. وتكون مهلة الاستئناف شهرين من تاريخ التبلغ عند عدم وجود نص مخالف ينقل الاستئناف الدعوى لدى مجلس الشورى فيعيد المجلس درسها ويبت فيها مجددا.
المادة 106
لا يوقف الاستئناف تنفيذ الحكم المستأنف ما لم يقرر المجلس العكس.
المادة 107
يمكن تمييز الاحكام الصادرة بالدرجة الاخيرة عن الهيئات الادارية ذات الصفة القضائية وان لم ينص القانون على ذلك.
المادة 108
لا يسمع التمييز الا اذا تقدم به احد الخصوم وبني على احد الاسباب المبينة في الفقرات 1 و2 و3 من المادة 98.
المادة 109
مهلة التمييز شهران من تاريخ تبلغ الحكم.
المادة 110
لا ينقل التمييز الدعوى لدى مجلس الشورى وانما ينحصر حق المجلس في التثبت بان قاضي الاساس استخلص من الوقائع نتائجها القانونية.
المادة 111
اذا نقض مجلس الشورى الحكم المطعون فيه تحتم على المحكمة التي اصدرته ان تذعن لقرار المجلس.
المادة 112
مع مراعاة القواعد المشار اليها في هذا الفصل يتبع مجلس الشورى في دعاوى الاستئناف والتمييز الاصول المنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب الرابع من هذا المرسوم الاشتراعي.
المادة 113
يمكن للوزراء ان يتقدموا بواسطة وزير العدلية بمراجعات نفعا للقانون ضد كل قرار اداري او قضائي عندما يكون هذا القرار قد اصبح مبرما. واذا قضى مجلس الشورى بالابطال فلا يمكن لهذا القرار ان يفيد المتخاصمين او يسيء اليهم.
المادة 114
تؤمن دائرة اجراء بيروت تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الشورى يحق الافراد التي لا تجيز القوانين تنفيذها بالصورة الادارية.
المادة 115
تتبع في المعاملة التنفيذية المذكوزة في المادة السابقة احكام الكتاب الخامس من قانون اصول المحاكمات المدنية.
المادة 116
يبت رئيس دائرة الاجراء في المشاكل الناشئة عن تنفيذ قرارات مجلس الشورى على ان يراعي مبدأ انفصال القضاء الاداري.
المادة 117
تقدم طلبات تنفيذ القرارات الصادرة بحق السلطة الادارية الى رئيس مجلس الشورى الذي يحيلها بلا ابطاء مع النسخة الصالحة للتنفيذ الى المراجع المختصة لاجراء المقتضى.
المادة 118
تشمل النفقات : 1- النفقات القضائية 2- نفقات التحقيق كنفقات الخبرة والشهود.
المادة 119
تطبق لدى مجلس الشورى جميع الاحكام المنصوص عليها في تعرفة محاكم الدرجة الاولى المعينة في الفصول الاول والثاني والرابع والخامس من الباب الاول من قانون الرسوم القضائية الصادر بتاريخ 10 تشرين الاول سنة 1950 وفي المواد 80 و81 و 82 و86 و87 و88 و89 و91 و92 و93 و99 و100 من القانون المشار اليه, مع مراعاة الاحكام المبينة ادناه.
المادة 120
يستوفى عند تقديم المراجعة نصف الرسم النسبي المترتب والباقي حين استخراج النسخة الصالحة للتنفيذ مقدار الرسم المقطوع لدى مجلس الشورى عشر ليرات , ويستوفى بكالمه حين تقديم المراجعة.
المادة 121
تخضع طلبات التفسير وابداء الرأي بصحة عمل اداري للرسم المقطوع.
المادة 122
في قضايا الاستئناف والتمييز واعادة المحاكمة واعتراض الغير, على المستدعي باستثناء الادارات العامة ان يودع صندوق الخزينة الغرامات الاتية: 1- 25 ليرة اذا كانت المراجعة لا تتجاوز قيمتها الفي ليرة 2- 50 ليرة اذا تجاوزت قيمة المراجعة الفي ليرة او كانت غير قابلة التقدير يكتفى بغرامة واحدة اذا تعدد المستدعون الاصليون في استدعاء واحد. تصادر الغرامة ايرادا للخزينة اذا ردت المراجعة شكلا او اساسا.
المادة 123
تعفى طلبات تصحيح الخطأ المادي من الرسوم والغرامات القضائية فقط.
المادة 124
يفصل في قضايا المعونة القضائية احد قضاة الهيئة يعينه الرئيس ويكون قراره قابلا الاستئناف لدى الغرفة في مدة خمسة عشر يوما.
المادة 125
تصفى النفقات في القرار النهائي.
المادة 126
تتألف محكمة حل الخلافات من: الرئيس : رئيس مجلس الشورى او الرئيس الاول لمحكمة التمييز 1- نائب رئيس مجلس الشورى ومستشار في المجلس الشورى يعينه مكتب المجلس في بدء كل سنة قضائية الاعضاء: 2- رئيس غرفة ومستشار في محكمة التمييز او رئيس محكمة استئناف يعينهما مجلس القضاء الاعلى في بدء كل سنة قضائية. مفوض الحكومة: مفوض الحكومة لدى مجلس الشورى او المدعي العام لدى محكمة التمييز عضوان اضافيان: مستشار في مجلس الشورى ومستشار في محكمة التمييز يعينان بالطريقة المبينة اعلاه لاكمال الهيئة عند الاقتضاء.
المادة 127
تكون رئاسة محكمة حل الخلافات دورية بين رئيس مجلس الشروى والرئيس الاول لمحكمة التمييز لمدة سنة قضائية. عندما يرئس المحكمة رئيس مجلس الشورى يقوم المدعي العام لدى محكمة التمييز بوظيفة مفوض الحكومة وعندما يرئسها الرئيس الاول لمحكمة التمييز يقوم بوظيفة مفوض الحكومة مفوض الحكومة لدى مجلس الشورى تنعقد محكمة حل الخلافات بدعوة من رئيسها في مركز عمله وتتألف دائما من رئيس واربعة اعضاء تؤمن الدوائر الادارية لدى مجلس الشورى اعمال المحكمة القلمية.
المادة 128
تطبق محكمة حل الخلافات اصول المحاكمة لدى مجلس الشورى ولا تكون قراراتها خاضعة لاية طريق من طرق المراجعة.
المادة 129
تنظر محكمة حل الخلافات في خلافات الصلاحية السلبية. ان خلاف الصلاحية السلبية هو الخلاف الناتج عن قرارين صادرين بعدم الصلاحية في قضية واحدة الاول عن محكمة ادارية والثاني عن محكمة عدلية. ويمكن ان لا يكون هذان القراران صدرا بالدرجة الاخيرة.
المادة 130
يقوم بالمراجعة الفريق ذو المصلحة. المراجعة لا توقف التنفيذ, ولا يمكن القيام بها الا ضمن السنوات الخمس التي تلي آخر قرار بعدم الصلاحية. تصدر محكمة حل الخلافات حكمها بابطال قرار عدم الصلاحية الخاطىء وتعيد الفرقاء الى المحكمة التي اعتبرت نفسها على خطأ غير صالحة. علىلمحكمة التي تحال اليها الدعوى ان تتقيد بقرار محكمة حل الخلافات.
المادة 131
تنظر ايضا محكمة حل الخلافات في تناقض حكمين ينتج عنه تخلف عن احقاق الحق. يجب ان يكون الحكمان صادرين احدهما عن محكمة عدلية والثاني عن محكمة ادارية وان يكونا فصلا في اساس النزاع ذي الموضوع الواحد, وليس من الضروري ان يكون المتخاصمون انفسهم او الاسباب ذاتها.
المادة 132
يجب ان تقدم المراجعة في مهلة شهرين ابتداء من اليوم الذي اصبح فيه الحكم الاخير مبرما. تفصل محكمة حل الخلافات في الاساس بالنسبة لجميع المتخاصمين, ويمكنها اجراء التحقيقات اذا رأت ذلك موافقا, وتحكم ايضا بنفقات الدعوى لدى المحكمتين الادارية والعدلية.
المادة 133
تنظر محكمة حل الخلافات اخيرا في التناقض الناتج عن تباين الاجتهاد بين المحاكم الادارية والمحاكم العدلية. تبت المحكمة في هذه الحالات نفعا للقانون, بناء على طلب الوزير المختص المحال اليها بواسطة وزير العدلية ولا يمكن لقرارها هذا ان يفيد المتخاصمين او يسيء اليهم.
المادة 134
ان المراجعات المقدمة الى محكمة حل الخلافات لا تخضع لاي رسم كان ما عدا رسم الطوابع.
المادة 135
يحق للحكومة خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي ان تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء عدد اعضاء مجلس الشورى والموظفين الاداريين لديه وفئاتهم ودرجاتهم.
المادة 136
يبقى معمولا باحكام المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 9 كانون الثاني 1953 المتعلقة بملاك مجلس الشورى الى ان يصدر المرسوم المنصوص عليه في المادة السابقة.
المادة 137
يعتبر القضاة الملحقون حاليا بوزارة العدلية من قضاة مجلس الشورى ومنتدبين لدى الوزارة بمقتضى المادة 15 من هذا المرسوم الاشتراعي. الا انهم يحتفظون برتبتهم الحالية حتى وضع الملاك الجديد لمجلس الشورى وتعيينهم فيه.
المادة 138
عند وضع الملاك الجديد لمجلس الشورى يعين فيه كل من الرئيس ومفوض الحكومة ونائب الرئيس والمستشارون الحاليون والقضاة المنتدبون لوزارة العدلية في الفئة والدرجة التي يوازي راتبها راتبهم وذلك مع الاحتفاظ بالاقدمية للترقية. تملأ المراكز الشاغرة وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي. الا انه خلال ثلاثة اشهر بعد وضع الملاك الجديد لمجلس الشورى يجوز تعيين المستشارين من بين القضاة العدليين والقضاة المنتدبين لوزارة العدلية والمستشارين لدى ديوان المحاسبة اذا كان راتبهم يوازي راتب مستشار على الاقل, ومن بين الاساتذة الاصيلين في معاهد الحقوق والمحامين المقيدين في الجدول العام منذ عشر سنوات على الاقل دون التقيد باحكام المادة 7 من هذا المرسوم الاشتراعي.
المادة 139
الى ان تتوفر في احد المستشارين المعاونين الشروط المطلوبة للتعيين في فئة المستشارين تملأ مراكز المستشارين الشاغرة من بين الاشخاص المذكورين في المادة 7, فقرتها الثانية.
المادة 140
يعتبر المستشارون المعينون في مجلس الشورى بحكم المواد 137 و138 و139 من هذا المرسوم الاشتراعي كأنهم كانوا في فئة المستشارين المعاونين وذلك فيما يتعلق بتطبيق نص الفقرة الاخيرة من المادة 7.
المادة 141
ان القاضي او الموظف الذي يعين في ملاك مجلس الشورى يصنف فيه وفقا للقواعد التالية: 1- بصورة عامة في الدرجة التي يوازي راتبها راتبه عند التعيين, مع الاحتفاظ باقدميته للترقية. 2- في الدرجة الاخيرة اذا كان راتبه عند التعيين دون الراتب المخصص لهذه الدرجة. 3- في الدرجة التي يعلو راتبها راتبه مباشرة عند التعيين اذا كان هذا الراتب لا مقابل له في جدول رواتب مجلس الشورى.
المادة 142
تضع الهيئة العامة في اول اجتماع تعقده نظام المجلس الداخلي باكثرية ثلاثة ارباع الاصوات ولا يجوز تعديله الا بذات الاكثرية.
المادة 143
تحال بحالتها الحاضرة الى محكمة حل الخلافات الطلبات العالقة امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز بمقتضى المادة 18 من قانون التنظيم القضائي الصادر بتاريخ 10 ايار سنة 1950.
المادة 144
يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية. الا ان احكام المواد 46 و47 و48 و49 لا تطبق الا بعد انقضاء اربع سنوات , وحتى هذا التاريخ يرئس رئيس مجلس الشورى احدى الغرف القضائية.
المادة 145
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم الاشتراعي او غير المتفقة مع مضمونه.
المادة 146
يؤمن وزير العدلية تنفيذ احكام هذا المرسوم الاشتراعي.