Lebanese Laws Library
Laws
Tags
Edit Article
Node (optional)
— No node —
الكتاب - الأوّل - أصول المحاكمات
الباب - التمهيدي - مبادئ عامّة
الفصل - الأوّل - أحكام عامة
القسم - الأول - أسباب الدفاع
الفصل - الأوّل - أحكلم عامة
القسم - الأول - اختصاص محاكم الدرجة الأولى
القسم - الأول - الاختصاص المكاني العادي
الفصل - الأول - أحكام عامة
القسم - الأول - السند الرسمي
القسم - الأول - الإقرار
القسم - الأول - اليمين الحاسمة
القسم - الأول - القرائن
القسم - الأول - أحكام عامة
الفصل - الأول - أحكام عامة
القسم - الأول - إجراءات الجلسة
القسم - الأول - ضم الخصومات والفصل بينها
الفصل - الأول - إصدار الأحكام
القسم - الأول - الشروط العامة لتنفيذ الأحكام
القسم - الأول - القرارات الرجائية
الفصل - الأول - أحكام عامة
القسم - الأول - الاعتراض
القسم - الأول - اعتراض الغير
الفقرة - الأول - الفرع الأول - في إنكار الخط أو التوقيع أو بصمة الأصبع وفي التطبيق
الفقرة - الثاني - الفرع الثاني - في الإدعاء بالتزوير
الباب - الأوّل - الدعوى
الفصل - الثاني - تصنيف الدعاوى
القسم - الثاني - الدفوع الإجرائية
الفصل - الثاني - الاختصاص الدولي
القسم - الثاني - اختصاص محاكم الاستئناف
القسم - الثاني - الاختصاص المكاني الإلزامي
الفصل - الثاني - الإثبات بالكتابة
القسم - الثاني - السند العادي
القسم - الثاني - استجواب الخصوم
القسم - الثاني - اليمين المتممة
القسم - الثاني - حجية القضية المحكوم بها
القسم - الثاني - المعاينة بواسطة الخبير
الفصل - الثاني - التمثيل في المحاكمة
القسم - الثاني - نظام الجلسة
القسم - الثاني - وقف المحاكمة
الفصل - الثاني - نفقات المحاكمة
القسم - الثاني - التنفيذ المعجل
القسم - الثاني - الأوامر على العرائض
الفصل - الثاني - طرق الطعن العادية
القسم - الثاني - الاستئناف
القسم - الثاني - إعادة المحاكمة
الفصل - الثالث - دعاوى الحيازة
القسم - الثالث - الدفوع بعدم القبول
الباب - الثاني - الإختصاص
الفصل - الثالث - الاختصاص الوظيفي
القسم - الثالث - اختصاص محكمة التمييز
القسم - الثالث - الأوراق الأخرى
الفصل - الثالث - الإقرار واستجواب الخصوم
القسم - الثالث - حجية حيازة المنقول
القسم - الثالث - طلب المحكمة استشارة الخبير
الفصل - الثالث - قلم المحاكمة وأعماله
القسم - الثالث - اختتام المحاكمة
القسم - الثالث - انقطاع المحاكمة
الفصل - الثالث - آثار الأحكام
الفصل - الثالث - طرق الطعن غير العادية
القسم - الثالث - التمييز
الفصل - الرابع - الطلب الأصلي والطلبات الطارئة
القسم - الرابع - أحكام مشتركة
الفصل - الرابع - الاختصاص النوعي
الباب - الثالث - الإثبات
القسم - الرابع - إثبات صحة الإسناد والأوراق الأخرى
الفصل - الرابع - اليمين
القسم - الرابع - التحقيق الفني بواسطة الخبير
الفصل - الرابع - التبليغ
القسم - الرابع - سقوط المحاكمة بمضي المدة
الفصل - الرابع - تصحيح الأحكام وتفسيرها
القسم - الرابع - مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة العدليين
الفصل - الخامس - الدفاع والدفع الإجرائي والدفع بعدم القبول
الفصل - الخامس - الاختصاص المكاني
القسم - الخامس - إلزام الخصم أو الغير بتقديم مستند تحت يده
الفصل - الخامس - شهادة الشهود
الباب - الرابع - المحاكمة
الفصل - الخامس - المهل
القسم - الخامس - التنازل عن المحاكمة وعن الحق
الفصل - الخامس - تنفيذ الأحكام
الفصل - السادس - تقدير قيمة النزاع
الفصل - السادس - تعيين المرجع
الفصل - السادس - القرائن وحجية القضية المحكوم بها وحجية حيازة المنقول
الفصل - السادس - الوقت الذي تتم فيه الإجراءات القضائية
الباب - الخامس - الأحكام
الفصل - السادس - قضاء الأمور المستعجلة
الفصل - السابع - نقل الدعوى
الفصل - السابع - المعاينة
الفصل - السابع - المعونة القضائية
الفصل - السابع - التدابير المؤقتة والاحتياطية
الباب - السادس - طرق الطعن في الأحكام
الفصل - الثامن - رد القاضي أو تنحيه عن الحكم
الفصل - الثامن - الخبرة
الفصل - الثامن - إجراءات المحاكمة لدى محكمة الدرجة الأولى
الفصل - الثامن - القرارات الرجائية والأوامر على العرائض
الفصل - التاسع - حضور الخصوم وغيابهم
الفصل - العاشر - دور النيابة العامة في المحاكمة
الفصل - الحادي عشر - إجراءات جلسات المحاكمة ونظامها
الفصل - الثاني عشر - طوارئ المحاكمات
Article Number
Article Text
يجري التبليغ الاستثنائي بإرسال قلم المحكمة، ضمن غلاف مختوم بخاتمھا، كتاباً مضموناً مع علم بالوصول إلى آخر مقام أو مسكن معروف قد يكون للشخص المطلوب إبلاغه وإلى مقامه المختار إذا وجد، يدعى فيه للحضور إلى القلم لاستلام الورقة الموجھة إليه. ويجب أن يذكر على الغلاف الموجه إلى المقام المختار من يمكن تسليم الكتاب إليه. إذا امتنع المرسل إليه عن تسلم الكتاب يعيده موظف البريد بلا إبطاء إلى قلم المحكمة مذيلاً بالإشارة إلى امتناعه فيضم إلى ملف القضية ليقوم دليلاً على حصول التبليغ. وإذا لم يجد موظف البريد الشخص الموجه إليه التبليغ في المقام المبين فيشرح الواقع ويعيد الكتاب إلى قلم المحكمة. وفي ھذه الحالة، كما في الحالة التي لا يكون للمطلوب إبلاغه أي مقام أو مسكن أو مقام مختار معروف. تعلق نسخة عن الورقة المراد إبلاغھا على لوحة الإعلانات في المحكمة مدة عشرين يوماً وينشر في جريدة يومية من الجرائد المعدة للإعلانات القضائية إعلان ينبئ الشخص المراد إبلاغه بوجود تبليغ يختص به في المحكمة ويتم التبليغ بانقضاء عشرين يوماً على تعليق النسخة ونشر الإعلان. ويستعاض عن محضر التبليغ بشھادة من الكاتب تثبت ذلك.
Position
Update
Back