أصول المحاكمات المدنية
Publication Date: Not set
Law Structure
-
الكتاب - الأوّل - أصول المحاكمات
-
الباب - التمهيدي - مبادئ عامّة
Articles
-
Article 1-
القضاء سلطة مستقلة تجاه السلطات الأخرى في تحقيق الدعاوى والحكم فيھا، لا يحد من استقلالھا أي قيد لا ينص عليه الدستور.
-
Article 2-
على المحاكم أن تتقيد بمبدأ تسلسل القواعد. عند تعارض أحكام المعاھدات الدولية مع أحكام القانون العادي، تتقدم في مجال التطبيق الأولى على الثانية. لا يجوز للمحاكم أن تعلن بطلان أعمال السلطة الاشتراعية لعدم انطباق القوانين العادية على الدستور أو المعاھدات الدولية.
-
Article 3-
لا يجوز للقاضي أن يضع أحكامه في صيغة الأنظمة.
-
Article 4-
لا يجوز للقاضي تحت طائلة اعتباره مستنكفاً عن إحقاق الحق: 1- أن يمتنع عن الحكم بحجة غموض النص أو انتقائه. 2- أن يتأخر بغير سبب عن إصدار الحكم. وعند غموض النص يفسره القاضي بالمعنى الذي يحدث معه أثراً يكون متوافقاً مع الغرض منه ومؤمناً التناسق بينه وبين النصوص الأخرى. وعند انتفاء النص يعتمد القاضي المبادئ العامة والعرف والإنصاف.
-
Article 5-
تسري قوانين أصول المحاكمات الجديدة فوراً على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بھا، وتستثنى من ذلك: 1- القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بھا لاحقاً لختام المحاكمة في الدعوى أو لصدور حكم فصل في مسألة متعلقة بالموضوع. 2- القوانين المعدلة للمھل متى كانت المھلة قد بدأت قبل العمل بھا. 3- القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام أو القرارات التحكيمية قبل تاريخ العمل بھا متى كانت ھذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق. 4- القوانين المنظمة للتنفيذ الجبري بالنسبة لما صدر من الأحكام والقرارات قبل تاريخ العمل بھا متى كانت ھذه القوانين تجيز التنفيذ أو تمنعه.
-
Article 6-
تتبع القواعد العامة في قانون أصول المحاكمات المدنية إذا وجد نقص في القوانين والقواعد الإجرائية الأخرى.
-
-
الباب - الأوّل - الدعوى
-
الفصل - الأوّل - أحكام عامة
Articles
-
Article 7-
الدعوى ھي الحق الذي يعود لكل ذي مطلب بأن يتقدم به إلى القضاء للحكم له بموضوعه. وھي بالنسبة إلى الخصم الحق بأن يدلي بأسباب دفاع أو بدفوع ترمي إلى دحض ذلك المطلب. ويكون حق الادعاء وحق الدفاع لكل شخص طبيعي أو معنوي لبناني أو أجنبي.
-
Article 8-
للنيابة العامة حق الادعاء في الأحوال التي عينھا القانون، والأحوال المتعلقة بالنظام العام عند حدوث وقائع أو أفعال من شأنھا المساس به.
-
Article 9-
تكون الدعوى مباحة لكل من له مصلحة قانونية قائمة، أو لمن يھدف منھا إلى تثبيت حق أنكر وجوده أو الاحتياط لدفع ضرر محدق أو مستقبل أو الاستيثاق من حق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه، وذلك باستثناء الحالات التي يحصر فيھا القانون بأشخاص يحدد صفتھم حق تقديم طلب أو دحضه أو الدفاع عن مصلحة معينة. ولا يقبل أي طلب أو دفع أو دفاع صادر عن أو ضد شخص لا صفة له.
-
Article 10-
حق الادعاء وحق الدفاع مقيدان بحسن استعمالھما، فكل طلب أو دفاع أو دفع يدلي به تعسفاً يرد ويعرض من تقدم به للتعويض عن الضرر المسبب عنه.
-
Article 11-
معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 1992/5/7 والمرسوم رقم 3800 تاريخ 2000/9/6 يحكم على الخصم المتعسف بغرامة قدرھا أربعين ألف ليرة على الأقل ومليونا ليرة على الأكثر تقضي بھا المحكمة من تلقاء نفسھا.
-
Article 12-
يرجع في الأھلية للتقاضي إلى قانون دولة المتقاضي. ويرجع إلى قانون دولة فاقدي الأھلية أو ناقصيھا أو المفقودين فيما خص الإشراف عليھم وتمثيلھم.
-
Article 13-
على المحكمة، في كل مرحلة من مراحل المحاكمة، أن تتحقق من الأھلية للتقاضي ومن صحة تمثيل فاقدي الأھلية أو ناقصيھا أو المفقودين.
-
Article 14-
إذا كان قانون الأحوال الشخصية الذي يخضع له أحد الخصوم يوجب على ممثل فاقدي الأھلية أو ناقصيھا أو المفقودين الحصول على ترخيص من القضاء بالتقاضي فللمحكمة التي يجب أن تقام الدعوى لديھا أن تمنحه ھذا الترخيص ويبقى صالحاً في جميع مراحل المحاكمة والتنفيذ.
-
Article 15-
معدلة وفقا للقانون 529 تاريخ 1996/6/20 والقانون رقم 144 تاريخ 1999/10/29 إذا أقيمت الدعوى على فاقد الأھلية أو ناقصھا أو على مفقود ولم يكن له ممثل قانوني أو إذا أقيمت على متقاضي تبين أنه متوفى أو توفي أثناء المحاكمة وتعذر تعيين ورثته، جاز للمحكمة الناظرة بالدعوى إجراء التبليغات عن طريق النشر في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين محليتين تعينھما. بعد مرور شھرين على آخر نشر تعين المحكمة ممثلاً خاصاً يقوم مقام الممثل القانوني أو الورثة إذا لم يحضر ممثل قانوني عن الورثة أو عن فاقد الأھلية أو المفقود. يبقى الممثل الخاص محتفظاً بھذه الصفة في جميع أطوار المحاكمة وأمام دوائر التنفيذ ريثما يتم تعيين الممثل القانوني أو تعيين الورثة. لا يحق للممثل الخاص الإقرار أو التنازل أو الإسقاط أو عقد الصلح أو الرضوخ. تحدد أتعاب الممثل الخاص بقرار من المحكمة التي عينته وتعتبر من نفقات الدعوى.
-
-
الفصل - الثاني - تصنيف الدعاوى
Articles
-
Article 16-
تتعين صفة الدعوى بالنظر إلى الحق الذي تحميه، فھي شخصية إذا كان الحق شخصيا، وعينية إذا كان عينيا، ومختلطة إذا تناول موضوعھا الحقين معا أو كانت ترمي إلى تنفيذ عقد قائم على حق عيني أو إلغاء ھذا العقد أو فسخه أو إبطاله. أما الدعاوى التي لا تدخل في الفئات المشار إليھا في الفقرة الأولى لا سيما المختصة بحقوق غير مالية فتعتبر بحكم الدعاوى الشخصية.
-
Article 17-
تكون الدعوى منقولة إذا كان موضوع الحق الذي ترمي إلى حمايته منقولاً، وتكون عقارية عندما تتعلق بحق عينين على عقار أو بحيازته.
-
Article 18-
تقسم الدعاوى العينية العقارية، بحسب الغرض المقصود منھا، إلى دعاوى الحق ودعاوى الحيازة.
-
Article 19-
يخضع تصنيف الدعاوى لأحكام القانون اللبناني.
-
-
الفصل - الثالث - دعاوى الحيازة
Articles
-
Article 20-
دعاوى الحيازة نوعان: 1- دعوى منع التعرض التي ترمي إلى منع الاعتداء على الحيازة. 2- دعوى استرداد الحيازة التي ترمي إلى استرداد الحائز حيازة سلبت منه عنوة.
-
Article 21-
يشترط لدعوى منع التعرض: 1- أن يكون المدعي حائزاً بنفسه أو بواسطة سلفة لحق عيني عقاري أصلي حيازة ھادئة وعلنية وغير ملتبسة ومستمرة سنة على الأقل قبل التعرض. لا تعتبر الحيازة منقضية إذا حال دون مباشرة السيطرة الفعلية على الحق مانع وقتي ناشئ عن قوة قاھرة. 2- أن يكون قد وقع تعرض للمدعي في حيازته بعمل من شأنه الحد من ممارسته تلك الحيازة، سواء كان ھذا العمل تاماً أو كان مشروعاً فيه بأشغال تؤدي إلى التعرض لحيازته، وسواء حصلت ھذه الأشغال في عقار ھو في حيازة المدعي أو حصلت في عقار للغير وكان من شأنھا إلحاق الضرر بذلك العقار.
-
Article 22-
يشترط لدعوى استرداد الحيازة: 1- أن يكون المدعي حائزاً لحق عيني عقاري أصلي حيازة مادية تستجمع الشروط المعينة لھا في الفقرة الأولى من المادة السابقة، باستثناء شرط استمرارھا مدة سنة على الأقل قبل سلب الحيازة. 2- أن تكون حيازة المدعي قد سلبت منه فحرم من الانتفاع بھا.
-
Article 23-
تقبل أيضاً دعوى الحيازة بنوعيھا من الحائز العرضي كالوديع والمرتھن والمستأجر والمزارع وصاحب الامتياز في ملك الدولة العام، باستثناء الحالة التي تكون الدعوى موجھة فيھا ضد من استمد الحائز العرضي حقوقه منه.
-
Article 24-
لا تقبل دعوى الحيازة إلا خلال سنة من تاريخ وقوع التعرض أو الغصب ما لم يبق خفياً أو يكن سببه مشوباً بغموض أو التباس وحيث تبدأ مھلة السنة عندئذ من تاريخ كشف الحائز للتعرض أو تيقنه منه.
-
Article 25-
لا يجوز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق، فمن أقام دعوى الحق يعتبر متنازلاً عن دعوى الحيازة إلا إذا اعتدي على حيازته أثناء النظر في دعوى الحق، أو إذا أقام دعوى الحق بصورة استطرادية مع دعوى الحيازة وفي ھذه الحال ينظر فيھا عند الحكم برد دعوى الحيازة.
-
Article 26-
لا يجوز للمدعى عليه بدعوى الحيازة أن يقيم دعوى الحق إلا بعد إزالة التعدي الصادر عنه.
-
Article 27-
لا يجوز للقاضي الذي ينظر في دعوى الحيازة أن يتطرق إلى الحق الأصلي أو أن يبني حكمه على أسباب أو مستندات تتعلق بھذا الحق إلا إذا استند إليھا لتقدير نوع الحيازة وتوافر شروطھا القانونية. يكون الحكم بدعوى الحيازة معجل التنفيذ.
-
-
الفصل - الرابع - الطلب الأصلي والطلبات الطارئة
Articles
-
Article 28-
تقسم الطلبات إلى قسمين: 1- طلبات أصلية تباشر بھا المحاكمة. 2- طلبات طارئة تقدم أثناء المحاكمة.
-
Article 29-
الطلب الطارئ المقدم من المدعي يسمى طلباً إضافياً، والطلب الطارئ المقدم من المدعى عليه ضد المدعي يسمى مقابلاً والطلب الذي يتقدم به ثالث بوجه المتخاصمين يسمى تدخلاً، أما الطلب الذي يوجه من أحد المتخاصمين إلى ثالث خارج عن الخصومة فيسمى إدخالاً. كل طلب يعرض أثناء المحاكمة ولا يكون من شأنه توسيع أو تضييق موضوع الطلب الأصلي يعتبر من طوارئ المحاكمة.
-
Article 30-
يشترط لقبول الطلب الطارئ: 1- أن يكون متلازماً مع الطلب الأصلي أي أن يكون الحل الذي يقرر لأحدھما من شأنه أن يؤثر في الحل الذي يجب أن يقرر للآخر. على أن يستثنى من ذلك طلب المقاصة. 2- أن لا يخرج النظر فيه عن الاختصاص الوظيفي أو النوعي للمحكمة الناظرة في الطلب الأصلي وأن لا يكون من اختصاص ھيئة تحكيمية.
-
Article 31-
للمدعي أن يتقدم بطلبات طارئة ترمي إلى تصحيح الطلب الأصلي أو إكماله أو تعديل موضوعه أو سببه.
-
Article 32-
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 1985/3/23 للمدعى عليه أن يتقدم بالطلبات الطارئة التي تتوافر فيھا شروط المادة 30، وبالطلبات الآتية بوجه خاص: 1- طلب المقاصة. 2- طلب التعويض عن ضرر لحقه من الادعاء الأصلي أو من أحد إجراءات المحاكمة. 3- أي طلب يرمي إلى الحصول على منفعة أخرى غير مجرد رد طلبات خصمه.
-
Article 33-
للمدعي، رداً على طلبات طارئة تقدم بھا المدعى عليه، أن يدلي بطلبات طارئة، شرط أن تكون ناشئة عن السبب الذي بنيت عليه طلبات المدعى عليه.
-
Article 34-
يفصل في الطلب الأصلي والطلب الطارئ معاً ما لم تر المحكمة، لحسن سير العدالة، أن تفصل في أحدھما قبل الآخر. غير أنه في حالة طلب المقاصة بين دينين متلازمين وأكيدين في مبدأھما وحيث يكون أحدھما غير محرر أو غير مستحق، يتعين على القاضي أن يثبت في الحكم الواحد مبدأ المقاصة وأن يأمر بالتدابير الآيلة إلى تصفية الحسابات.
-
Article 35-
يجوز لكل من الخصوم أن يتقدم بطلبات ترمي إلى اتخاذ تدابير احتياطية أو مؤقتة.
-
Article 36-
يجوز تدخل الغير أو إدخاله في المحاكمة، فيصبح بذلك خصماً فيھا.
-
Article 37-
يكون التدخل الاختياري أصلياً عندما يتدخل الغير من تلقاء نفسه في المحاكمة لإثبات حقوقه أو حمايتھا تجاه الخصوم أو أحدھم طالباً الحكم لنفسه بطلب متلازم مع طلبات أحد الخصوم. ويكون تبعياً عندما يرمي لتأييد طلبات أحد الخصوم إذا كانت استجابتھا من مصلحة المتدخل.
-
Article 38-
يجوز إدخال الغير في المحاكمة بناء على طلب أحد الخصوم لأجل إشراكه في سماع الحكم. كما يجوز إدخاله لأجل الحكم عليه بطلبات متلازمة مع طلبات أحد الخصوم، أو لأجل الضمان.
-
Article 39-
معدلة وفقا للقانون 529 تاريخ 1996/6/20 يقدم طلب التدخل أو الإدخال بموجب لائحة، تبلغ إلى ذوي العلاقة بمن فيھم المطلوب إدخاله.
-
Article 40-
يشترط لقبول التدخل أو الإدخال أن تكون للمتدخل أو لطالب الإدخال مصلحة شخصية ومشروعة.
-
Article 41-
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 1985/3/23 التدخل أو الإدخال جائز في جميع أوقات المحاكمة وحتى ختامھا. وھو جائز أمام محكمة الدرجة الأولى وأمام محكمة الاستئناف. لا يقبل أمام محكمة التمييز سوى التدخل الاختياري التبعي، مع مراعاة أحكام المواد 624 و 625 و 626 و 627.
-
Article 42-
على الخصوم والشخص الثالث المطلوب إدخاله أن ينازعوا في قبول التدخل أو الإدخال شكلاً قبل المناقشة في الموضوع. وللمحكمة، في ھذه الحالة، أن تفصل في الطلب بقرار مستقل أو مع الحكم في الموضوع. إذا لم يقم نزاع على قبول التدخل أو إذا قررت المحكمة قبوله، حق للمتدخل أو المدخل أن يطلب إجراء أي تحقيق يراه مفيداً وأن لم يطلبه الخصوم.
-
Article 43-
إذا كان التدخل أو الإدخال غير مسند إلى مصلحة ذات شأن ولم يقصد به إلا تأخير الفصل في الدعوى، حق للخصوم، بالإضافة إلى معارضتھم في قبوله، أن يطلبوا وفق أحكام المادة 10 من ھذا القانون، الحكم لھم يبدل العطل والضرر، كما للمحكمة أن تقضي بالغرامة وفق أحكام المادة 11.
-
Article 44-
يجوز أن يواجه الطلب الوارد في التدخل أو الإدخال بطلب مقابل.
-
Article 45-
للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسھا إدخال شخص ثالث في المحاكمة إذا رأت أن من شأن ھذا التدبير أن يسھل الحكم في الدعوى الأصلية ويؤدي إلى إظھار الحقيقة، وأن فيه فائدة لصيانة حقوق الخصوم أو أحدھم أو حقوق المقرر إدخاله. وعلى قلم المحكمة أن يبلغ الشخص الثالث قرار الإدخال. للمحكمة أن توجب على كل من الخصوم أن يبلغ الشخص الثالث أوراقه وأن تحدد لھذا الأخير مھلة للجواب.
-
Article 46-
لا يقبل إدخال شخص ثالث لضمان أمام المحكمة الناظرة في الدعوى الأصلية في الأحوال الآتية: 1- إذا كانت دعوى الضمان خارجة عن اختصاصھا الوظيفي أو النوعي. 2- إذا وجد بين الضامن والمضمون اتفاق يجعل حق النظر في قضية الضمانة من اختصاص محكمة أخرى أو ھيئة تحكيمية. 3- إذا كانت ھناك دعوى مختصة بالضمانة ذاتھا لا تزال قيد النظر أمام محكمة أخرى.
-
Article 47-
للشخص المدعو لأجل الضمانة أن يدعو ھو أيضاً لضمانته شخصاً آخر ملزماً بھا.
-
Article 48-
يجوز للخضم الذي دعا شخصاً ضامناً له أن يخرج من المحاكمة برضى الخصوم ليحل ھذا الشخص محله فيھا. وله أن يعود إلى المحاكمة عندما يرى مصلحة له في ذلك. يسري الحكم الذي يصدر على الجميع وعلى من خرج من المحاكمة.
-
Article 49-
إذا خرج المضمون من المحاكمة فلا يتحمل مصاريف الدعوى ولا التعويضات المحكوم بھا على الضامن إلا في حال عدم ملاءة ھذا الأخير.
-
-
الفصل - الخامس - الدفاع والدفع الإجرائي والدفع بعدم القبول
-
القسم - الأول - أسباب الدفاع
-
القسم - الثاني - الدفوع الإجرائية
Articles
-
Article 52-
الدفع الإجرائي ھو كل سبب يرمي به الخصم إلى إعلان عدم قانونية المحاكمة أو سقوطھا أو وقف سيرھا. يعتبر من الدفوع الإجرائية الدفع بعدم الاختصاص أو بسبق الادعاء أو بالتلازم أو ببطلان الاستحضار أو الأعمال الإجرائية الأخرى، وطلب نقل الدعوى للارتياب المشروع أو للقرابة أو المصاھرة، ودفوع الاستمھال.
-
Article 53-
يجب الإدلاء بالدفوع الإجرائية في بدء المحاكمة وقبل المناقشة في الموضوع أو الإدلاء بدفوع عدم القبول، إلا إذا نشأت عن سبب ظھر بعد ذلك، ومع الاعتداد بالاستثناءات المشار إليھا في المواد التالية. لا يشكل طلب تبليغ الأوراق سبباً لعدم قبول الدفع الإجرائي. إذا كان الاختصاص وظيفيا أو نوعيا أو مكانيا إلزاميا، يحق الإدلاء بدفع انتفائه في جميع مراحل المحاكمة وعلى المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسھا.
-
Article 54-
يتوافر الدفع بسبق الادعاء عندما تقام الدعوى نفسھا أمام محكمتين مختلفتين كلتاھما مختصتان بنظرھا.
-
Article 55-
يتوافر الدفع بالتلازم عندما توجد دعويان تشتملان على طلبات متلازمة عالقتان أمام محكمتين مختلفتين كل منھما مختصة بنظر الدعوى المقامة لديھا.
-
Article 56-
على المحكمة التي أدلي أمامھا بسبق الادعاء أو بالتلازم مع دعوى مقامة سابقاً لدى محكمة أخرى أن ترفع يدھا عن الدعوى وتحيلھا إلى ھذه المحكمة، باستثناء الحالة التي تكون فيھا المحكمة المقدمة إليھا الدعوى لاحقاً قد أصدرت قراراً فاصلاً في إحدى نقاط النزاع أو التي تكون فيھا ناظرة في الدعوى الأصلية بينما الأخرى تنظر في دعوى مسندة إلى موجب الضمان التبعي، وحيث يجب عندئذ أن تحال الدعوى من المحكمة التي أقيمت لديھا أولاً والتي يدلى بالدفع أمامھا إلى المحكمة الثانية. إذا كانت المحكمتان من درجتين مختلفتين لا يقبل الدفع بسبق الادعاء أو بالتلازم أمام محكمة الدرجة الأعلى. وفي مطلق الأحوال، عند وجود سبق الادعاء أو التلازم بين دعوى عالقة أمام القاضي المنفرد وأخرى عالقة أمام الغرفة الابتدائية، يجري الإدلاء بالدفع أمام القاضي المنفرد الذي عليه عندئذ إحالة الدعوى إلى الغرفة.
-
Article 57-
يجوز الإدلاء بدفع التلازم في أية حالة كانت عليھا المحاكمة، ما لم يتضح أنه أدلي به في وقت متأخر بقصد إطالة أمد المحاكمة، فتقرر المحكمة عندئذ رفضه.
-
Article 58-
يدلى بالدفع ببطلان الإجراءات القضائية لعيب في الشكل فور إتمامھا وإطلاع الخصم عليھا. ولكن البطلان يزول إذا كان الخصم الذي يدلي به قد تذرع، بعد إتمام الإجراء، بأوجه دفاع في الموضوع أو بدفع بعدم القبول، دون التمسك بالبطلان. يدلى بجميع أسباب بطلان الإجراءات القضائية التي تمت، دفعة واحدة، تحت طائلة عدم قبول السبب الذي لم يدل به على ھذا الوجه.
-
Article 59-
لا يجوز إعلان بطلان أي إجراء لعيب في الشكل إلا إذا ورد بشأنه نص صريح في القانون أو كان العيب ناتجاً عن مخالفة صيغة جوھرية أو متعلقة بالنظام العام وإذا أثبت الخصم الذي يتمسك بالبطلان وقوع ضرر له من جراء العيب المذكور ويزول البطلان إذا تنازل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمناً وذلك فيما عدا الأحوال التي يتعلق فيھا البطلان بالنظام العام. ويزول البطلان أيضاً في مطلق الأحوال بتصحيح لاحق للإجراء ولو بعد التمسك بھذا البطلان على أن يتم التصحيح في المھلة المقررة قانوناً للقيام بالإجراء إذا كان لا ينشأ عن ذلك أي ضرر. وإذا لم تكن للإجراء مھلة إسقاط محددة في القانون، حددت المحكمة مھلة مناسبة لتصحيحه، ولا يعتد بالإجراء إلا من تاريخ تصحيحه.
-
Article 60-
تشكل عيوباً موضوعية تؤدي إلى بطلان الإجراء القضائي: 1- انتفاء الأھلية للتقاضي. 2- انتفاء سلطة أحد الخصوم أو أحد الأشخاص الحاضرين في المحاكمة كممثل لشخص معنوي أو لشخص فاقد الأھلية الإجرائية. 3- انتفاء أھلية أو سلطة شخص يقوم بتمثيل أحد الخصوم.
-
Article 61-
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 1985/3/23 يجوز الإدلاء بدفوع البطلان المبنية على مخالفة القواعد الموضوعية المتعلقة بالإجراءات القضائية في أية حالة كانت عليھا المحاكمة. إنما يعود للقاضي أن يحكم ببدل العطل والضرر على الخصم الذي تمنع عن الإدلاء بھا في وقت مبكر، بقصد المماطلة وإطالة أمد المحاكمة. تقبل دفوع البطلان المشار إليھا في الفقرة الأولى ولو لم يرد نص صريح بشأن ھذا البطلان ولا يشترط وقوع ضرر للخصم الذي يدلي بالدفع. على المحكمة أن تثير من تلقاء نفسھا دفوع البطلان ھذه إذا تعلقت بالنظام العام. ولھا أن تثير تلقائياً البطلان الناتج عن انتفاء الأھلية للتقاضي. في الأحوال التي يكون فيھا تصحيح العيب المؤدي إلى البطلان ممكنا، فلا يقرر إعلان البطلان إذا كان سببه قد زال عند إصدار القاضي للحكم.
-
-
القسم - الثالث - الدفوع بعدم القبول
Articles
-
Article 62-
معدلة وفقا للقانون 529 تاريخ 1996/6/20 الدفع بعدم القبول ھو كل سبب يرمي به الخصم إلى إعلان عدم قبول طلب خصمه، دون البحث في موضوعه، لانتفاء حقه في الدعوى. يعتبر من دفوع عدم القبول الدفع بانتفاء الصفة أو بانتفاء المصلحة أو بالقضية المحكوم بھا أو بانقضاء مھل الإجراءات القضائية. ويعتبر الدفع بمرور الزمن من دفوع عدم القبول مع مراعاة الأحكام الخاصة كأحكام المادة 361 من قانون الموجبات والعقود.
-
Article 63-
يجوز الإدلاء بدفوع عدم القبول في أية حالة كانت عليھا المحاكمة. إنما يعود للقاضي أن يحكم ببدل العطل والضرر على الخصم الذي تمنع عن الإدلاء بھا في وقت مبكر، بقصد المماطلة وإطالة أمد المحاكمة.
-
Article 64-
معدلة وفقا للقانون 529 تاريخ 1996/6/20 على المحكمة أن تثير دفع عدم القبول عندما يتصل بالنظام العام سيما إذا نتج عن عدم مراعاة مھل الطعن أو عن عدم جواز استعمال طرق الطعن. للمحكمة أن تثير تلقائياً دفع عدم القبول الناتج عن انتفاء الصفة أو المصلحة.
-
Article 65-
إذا كان السبب الناشئ عنه الدفع بعدم القبول قابلاً للتصحيح، فيرد ھذا الدفع إذا كان السبب قد زال عند إصدار المحكمة للحكم. ويكون الأمر كذلك إذا كان الشخص ذو الصفة للإدعاء قد أصبح خصماً في الدعوى قبل انقضاء مھل السقوط.
-
-
القسم - الرابع - أحكام مشتركة
Articles
-
Article 66-
يجب على المدعى عليه الذي يتذرع بأي دفع يترتب عليه رد الدعوى في الشكل أو عدم قبولھا أو إبطال المحاكمة أن يتقدم بدفاعه ومطاليبه في الموضوع على وجه الاستطراد.
-
Article 67-
للمحكمة أن تفصل في الدفوع على حدة أو أن تضمھا إلى الموضوع.
-
Article 68-
للمحكمة أن تفصل في الدفوع وأسباب الدفاع المدلى بھا أمامھا باستثناء تلك التي تثير مسألة تدخل في اختصاص مرجع قضائي آخر دون سواه.
-
-
-
الفصل - السادس - تقدير قيمة النزاع
Articles
-
Article 69-
العبرة في تقدير قيمة النزاع بالطلبات الواردة في الاستحضار واللوائح.
-
Article 70-
ينظر في تقدير قيمة النزاع إلى: 1- قيمة الطلب الأصلي دون الاعتداد بما يستحق بعد إقامة الدعوى من فوائد ونفقات وتعويضات وغيرھا من الملحقات. 2- مجموع الطلبات المتلازمة أكانت ناشئة عن سبب قانوني واحد أم عن أسباب مختلفة وسواء قدمت في خصومة واحدة أم خصومات مختلفة ضمت فيما بعد وأياً كان عدد الأطراف في ھذه الخصومة أو الخصومات. أما إذا كانت الطلبات غير متلازمة فيعتد بقيمة كل طلب على حدة. 3- قيمة الحق كله إذا كان المطلوب جزءاً منه وأثير النزاع في الحق كله. 4- قيمة السند المشترك سواء كان الشركاء فيه دائنين أم مدينين. 5- قيمة أصل الدين في المنازعات الناشئة بين الحاجز والمحجوز عليه بشأن صحة الحجز أو أي إجراء مؤقت على منقول أو في المنازعات الناشئة بين أصحاب حقوق الامتياز أو الرھن أو التأمين ومدينھم. إذا كان النزاع قائماً بين الأشخاص المذكورين وشخص ثالث على استحقاق الأشياء المحجوزة أو الأموال المرھونة أو المؤمن بھا فالعبرة بقيمتھا. 6- قيمة الحق المثبت في السند إذا أقيمت الدعوى بإبطاله أو إلغائه أو فسخه. 7- قيمة العقار إذا تناول النزاع حق الملكية أو حق التصرف في الأراضي الأميرية. وفي جميع الأحوال يعتد بقيمة الإنشاءات والأغراس ولو طلبت إزالتھا. 8- قيمة البضاعة بحسب سعرھا يوم الادعاء. 9- مجموع الدخل إذا كان مسنداً إلى موجبات محددة بمدة. أما إذا كان محدداً بمدة الحياة فيعتبر غير محدد القيمة.
-
Article 71-
في الدعاوى الناشئة عن موجبات تخييرية ينظر إلى الطلب الأعلى قيمة.
-
-
-
الباب - الثاني - الإختصاص
-
الفصل - الأوّل - أحكلم عامة
Articles
-
Article 72
الاختصاص على أربعة أنواع: 1- الاختصاص الدولي: وبمقتضاه تتعين الدولة التي يجب أن تقدم الھيئة الحاكمة. 2- الاختصاص الوظيفي: وبمقتضاه تتعين جھة القضاء المختصة بنظر الدعوى. 3- الاختصاص النوعي: وبمقتضاه يتعين صنف ودرجة المحكمة التي تنظر الدعوى من بين المحاكم التابعة لجھة قضائية واحدة. 4- الاختصاص المكاني: وبمقتضاه تتعين المحكمة التي لھا سلطة نظر الدعوى من بين المحاكم التي ھي من صنف واحد ودرجة واحدة.
-
Article 73
يفصل الرئيس الأول لمحكمة التمييز، بقرار لا يقبل الطعن، في الخلافات الناشئة عن قرار توزيع الأعمال بين غرف ھذه المحكمة. يفصل الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، بقرار لا يقبل الطعن، في الخلافات الناشئة عن قرار توزيع الأعمال بين غرف ھذه المحكمة وفي الخلافات الناشئة عن قرار التوزيع بين الغرف والأقسام في محكمة الدرجة الأولى. قرار الرئيس الأول المشار إليه ذو صفة إدارية بحتة ولا يمس الموضوع.
-
-
الفصل - الثاني - الاختصاص الدولي
Articles
-
Article 74-
يخضع الاختصاص الدولي للمحاكم اللبناني مبدئياً للأحكام المتعلقة بالاختصاص الداخلي دون تمييز بين لبناني وأجنبي.
-
Article 75-
تختص المحاكم اللبنانية بالنظر في مسائل الأحوال الشخصية إذا كان أصحاب العلاقة من اللبنانيين.
-
Article 76-
تختص المحاكم اللبنانية بالنظر في أية قضية تتعلق بأحد اللبنانيين أو بمصالح كائنة في لبنان إذا لم تكن ھناك محاكم أخرى مختصة.
-
Article 77-
معدلة وفقا للقانون رقم 440 تاريخ 2002/7/29 الدعوى المتعلقة بصحة أو بمخالفة امتياز ممنوح أو معترف به من قبل الدولة اللبنانية تقام لدى المحاكم اللبنانية، وذلك مع مراعاة أحكام المادتين 762 الجديدة فقرتھا الثالثة و809 فقرتھا الثانية. (نص المادة (77) قبل تعديلھا بالقانون رقم 440 تاريخ 2002/7/29: الدعوى المتعلقة بصحة أو بمخالفة امتياز ممنوح أو معترف به من قبل الدولة اللبنانية تقام إلزامياً لدى المحاكم اللبنانية).
-
Article 78-
علاوة على الحالات المنصوص عليھا في المواد السابقة ومع مراعاة أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 5 آب 1967 تختص المحاكم اللبنانية بالنظر في الدعاوى المقامة ضد أي شخص لبناني أو أجنبي ليس له محل إقامة حقيقي أو مختار أو سكن في لبنان في الأحوال الآتية: 1- إذا تعلقت الدعوى بمال واقع في لبنان عند تبليغ الادعاء أو بعقد أبرم في لبنان أو شرط تنفيذ أحد الالتزامات الرئيسية الناشئة عنه في لبنان. 2- إذا كان موضوع الطلب تدبيراً مؤقتاً أو احتياطياً يتم في لبنان. 3- إذا كان موضوع الدعوى تسليم الصغير إلى من له حق ضمه إليه إذا كان الأول موجوداً في لبنان أو كان الثاني مقيماً فيه. 4- إذا كانت الدعوى تتعلق بنسب القاصر أو بالولاية أو بالوصاية عليه أو بالولاية على مال شخص مطلوب الحجر عليه أو مساعدته قضائياً وكان القاصر أو المطلوب حجره أو مساعدته قضائياً في لبنان. 5- إذا كان موضوع الدعوى معارضة عقد زواج يراد إبرامه في لبنان.
-
Article 79-
تختص المحاكم اللبنانية المدنية بالنظر في المنازعات الناشئة عن عقد الزواج الذي تم في بلد أجنبي بين لبنانيين أو بين لبناني وأجنبي بالشكل المدني المقرر في قانون ذلك البلد، وتراعى أحكام القوانين المتعلقة باختصاص المحاكم الشرعية والدرزية إذا كان كلا الزوجين من الطوائف المحمدية وأحدھما على الأقل لبنانياً.
-
Article 80-
يخضع عدم اختصاص المحاكم اللبنانية لقواعد عدم الاختصاص المكاني الداخلي، ويكون نسبياً ما لم يتعلق بحالة اختصاص إلزامية.
-
-
الفصل - الثالث - الاختصاص الوظيفي
-
الفصل - الرابع - الاختصاص النوعي
Articles
-
Article 83-
يتولى القضاء: أولاً- محاكم الدرجة الدولي. ثانياً- محاكم الاستئناف. ثالثاً- محكمة التمييز.
-
Article 84-
تتولى محاكم خاصة النظر بوجه استثنائي في بعض المنازعات وفق القوانين والأنظمة الموضوعة لھا وأحكام ھذا القانون التي لا تعارضھا.
-
القسم - الأول - اختصاص محاكم الدرجة الأولى
Articles
-
Article 85-
تتألف محكمة الدرجة الأولى من غرف مؤلفة من رئيس وعضوين ومن أقسام يتولى القضاء فيھا قضاة منفردون. يطلق على غرفة محكمة الدرجة الأولى في النصوص التالية اسم الغرفة الابتدائية.
-
Article 86-
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 1985/3/23 والمرسوم 791 تاريخ 1990/12/13 والمرسوم 2411 تاريخ 1992/5/7 والقانون 529 تاريخ 1996/6/20 والمرسوم الاشتراعي 13440 تاريخ 1998/11/5 ينظر القاضي المنفرد في القضايا المدنية والتجارية التالية: 1- الدعاوى الشخصية والدعاوى المتعلقة بمنقول أو غير منقول التي لا تزيد قيمتھا على ماية مليون ليرة لبنانية. 2- دعاوى النفوس باستثناء ما يتعلق بالجنسية. 3- طلبات حصر الإرث ما لم يعترضھا نزاع حول تعيين الورثة أو تحديد الأنصبة الإرثية. 4- الدعاوى المتعلقة بعقود إيجار المنقول وغير المنقول والإدارة الحرة مھما كانت قيمة البدل والدعاوى المتعلقة بالأشغال مع جميع الطلبات والدفوع الملازمة لھذه الدعاوى. 5- دعاوى الحيازة. 6- دعاوى منع التعرض لحق الري. 7- الدعاوى المتعلقة بحقوق الارتفاق. 8- دعاوى تعيين الحدود. 9- دعاوى قضاء الأمور المستعجلة. ويراعى الاختصاص العائد للقاضي العقاري.
-
Article 87-
يتولى القاضي المنفرد بوصفه رئيساً لدائرة التنفيذ أمور التنفيذ وينظر في أساس المشاكل المتعلقة بإجراءات التنفيذ، أما المشاكل غير المتعلقة بھذه الإجراءات فله أن يتخذ بشأنھا التدابير المؤقتة وفق الأصول المتبعة لدى قضاء الأمور المستعجلة.
-
Article 88-
ينظر القاضي المنفرد في جميع الطلبات المقابلة وطلبات المقاصة التي تدخل بمقتضى ماھيتھا أو قيمتھا في نطاق اختصاصه ولو كان مجموعھا مع الطلب الأصلي يتجاوز حدود ھذا الاختصاص. وينظر أيضاً مع الدعوى الأصلية في طلبات العطل والضرر المتفرعة عن الدعوى الأصلية مھما بلغت قيمة تلك الطلبات. كما ينظر فيما يتفرغ عن الحق موضوع الدعوى الأصلية من الفوائد والزوائد والنتائج مھما بلغت قيمتھا.
-
Article 89-
إذا كان الطلب المقابل يخرج بحسب قيمته عن اختصاص القاضي المنفرد ويدخل في اختصاص الغرفة الابتدائية اقتصر القاضي المنفرد على الفصل في الدعوى الأصلية وحدھا. أما إذا وجد أن الحكم في الطلب المقابل من شأنه أن يؤثر على الحل الذي سيقرر للدعوى الأصلية، فيقرر إحالة ھذه الدعوى مع الطلب المقابل إلى الغرفة الابتدائية التي تفصل فيھما معا، ھذا ما لم يتفق الخصوم على أن يفصل فيھما القاضي المنفرد نفسه.
-
Article 90-
الغرفة الابتدائية ھي المحكمة العادية ولھا اختصاص عام في القضايا المدنية والتجارية، ولا يخرج عن ھذا الاختصاص إلا ما كان متروكاً بنص خاص إلى محكمة أخرى.
-
Article 91-
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 1985/3/23 إذا أقيمت دعوى أمام الغرفة الابتدائية وكان اختصاص النظر فيھا يعود إلى القاضي المنفرد التابع معھا لمحكمة الدرجة الأولى نفسھا فتعلن الغرفة عدم اختصاصھا وتحيل الدعوى إدارياً إلى القاضي المنفرد. ويسري الحكم نفسه عندما تقام أمام القاضي المنفرد دعوى ھي من اختصاص الغرفة الابتدائية، فيتعين عليه عندئذ أن يحيلھا إدارياً إلى ھذه الأخيرة. غير أنه يحق للخصوم بعد إقامة الدعوى الاتفاق على أن يفصل فيھا المرجع القضائي المقامة أمامه وإن لم يكن ھذا المرجع ھو المختص بحسب قيمتھا. إذا وجدت الغرفة الابتدائية أن الدعوى المرفوعة أمامھا يعود النظر فيھا بحسب قرار توزيع الأعمال لغرفة أخرى من غرفة محكمة الدرجة الأولى نفسھا فتقرر إحالتھا إدارياً إلى ھذه الغرفة الأخرى، كذلك إذا وجد القاضي المنفرد أن الدعوى المقامة أمامه يعود النظر فيھا لقاض منفرد آخر من قضاة محكمة الدرجة الأولى نفسھا فيقرر إحالتھا إدارياً إلى ھذا الأخير.
-
Article 92-
يتولى رؤساء الغرف الصلاحيات المناطة بھم في القانون ويعترض على قراراتھم أمام الغرفة التي يرئسونھا.
-
-
القسم - الثاني - اختصاص محاكم الاستئناف
Articles
-
Article 93-
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 1985/3/23 تنظر محكمة الاستئناف في الطعن بالأحكام والقرارات القابلة للاستئناف والصادرة ضمن منطقتھا: 1- عن محاكم الدرجة الأولى في القضايا المدنية والتجارية. 2- عن دوائر التنفيذ واللجان والمجالس الخاصة في الأحوال التي ينص عليھا القانون. كما تنظر في طلب رد قضاة محاكم الدرجة الأولى عن النظر في الدعاوى، وفي أي طلب أو طعن آخر يوليھا القانون النظر فيه. 3- ملغى.
-
-
القسم - الثالث - اختصاص محكمة التمييز
Articles
-
Article 94-
تنظر محكمة التمييز: 1- في طلبات نقض الأحكام القطعية الصادرة عن محاكم الاستئناف في القضايا المدنية والتجارية. 2- في طلبات نقل الدعوى من محكمة إلى أخرى في الحالات المنصوص عليھا في المادة 116 من ھذا القانون. 3- في كل طلب آخر يوليھا القانون أمر النظر فيه.
-
Article 95-
معدلة وفقا للقانون 89/4 تاريخ 1989/1/5 تنظر محكمة التمييز بھيئتھا العامة التي تنعقد بالنصاب المحدد في قانون تنظيم القضاء: 1- في الدعوى المقامة على الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة العدليين. 2- في كل قضية يثير حلھا تقرير مبدأ قانوني ھام أو يكون من شأنه أن يفسح المجال للتناقض مع أحكام سابقة، وفي ھذه الحالة تحال إليھا القضية بقرار من الغرفة المعروضة عليھا الدعوى. 3- في طلبات تعيين المرجع عند حدوث اختلاف إيجابي أو سلبي على الاختصاص: أ- بين محكمتين عدليتين. ب- بين محكمة عدلية ومحكمة شرعية أو مذھبية. ج- بين محكمة شرعية ومحكمة مذھبية. د- بين محكمتين مذھبيتين أو شرعيتين مختلفتين. 4- في الاعتراض على قرار مبرم صادر عن محكمة مذھبية أو شرعية لعدم اختصاص ھذه المحكمة أو لمخالفته صيغاً جوھرية تتعلق بالنظام العام. 5- في استدعاء نقض الأحكام لمنفعة القانون المقدم من المدعي العام لدى محكمة التمييز.
-
-
-
الفصل - الخامس - الاختصاص المكاني
Articles
-
Article 96
الاختصاص المكاني نوعان: عادي وله الطابع النسبي، واستثنائي وله الطابع الإلزامي.
-
القسم - الأول - الاختصاص المكاني العادي
Articles
-
Article 97-
يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتھا مقام المدعى عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وإذا تعدد المدعى عليھم يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتھا مقام أحدھم بشرط أن يكون ھذا الأخير مختصماً بصورة أصلية. ولا يشترط أن تكون الطلبات بحق المدعى عليھم مسندة إلى سبب واحد بل يكفي أن تكون متلازمة. يعتبر مكان السكن بمثابة المقام عند عدم وجوده. ويعتبر المقام المختار بمنزلة المقام الحقيقي. إذا كان قصد المدعي من اختيار محكمة أحد المدعى عليھم مجرد نزع الاختصاص عن القضاء الطبيعي إضراراً بالخصم، فيتعرض لرد ادعائه لعدم الاختصاص المكاني وللحكم عليه بالتعويض المنصوص عليه في المادة 10 من ھذا القانون.
-
Article 98-
في الدعاوى العينية العقارية بما فيھا دعاوى الحيازة والقسمة العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتھا العقار. وإذا تعددت العقارات يكون الاختصاص لمحكمة مكان أحدھا.
-
Article 99-
في الدعاوى المختلطة كما في الدعاوى المتعلقة بالتعويض عن أصل الحق العقاري ً بسبب ھلاكه أو إصابته بضرر أو زوال حق الادعاء به عينا، أو المتعلقة بإجارة العقار، يكون الاختصاص، بحسب اختيار المدعي، لمحكمة مكان العقار أو لمحكمة المدعى عليه.
-
Article 100-
في الدعاوى المتعلقة بالعقد المدني أو التجاري يكون الاختصاص لمحكمة مقام المدعى عليه الحقيقي أو المقام المختار أو للمحكمة التي أبرم العقد في دائرتھا واشترط تنفيذ أحد الالتزامات الرئيسية الناشئة عنه فيھا أو للمحكمة التي اشترط تنفيذ العقد بكامله في دائرتھا. يسري اختيار المقام على ورثة المتعاقدين.
-
Article 101-
في الدعاوى المتعلقة بالشخص المعنوي يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتھا مركزه الرئيسي سواء أكانت الدعوى على الشخص المعنوي أم منه على أحد أفراده أو من أحد أفراده على الآخر. تجوز إقامة الدعوى لدى المحكمة التي يقع في دائرتھا فرع للشخص المعنوي في المنازعات الناشئة عن التعاقد مع ھذا الفرع أو عن عمله.
-
Article 102-
في الدعاوى الناشئة عن جرم أو شبه جرم يكون الاختصاص لمحكمة مقام المدعى عليه أو للمحكمة التي وقع في دائرتھا الفعل الضار أو الضرر الموجب للتعويض.
-
Article 103-
في الدعاوى المتعلقة بدين النفقة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتھا مقام المدعى عليه أو مقام المدعي.
-
Article 104-
في الدعاوى المتعلقة بالرابطة الزوجية تكون المحكمة المختصة التابع لھا مقام المدعى عليه الأخير في لبنان.
-
Article 105-
في حال تعدد الورثة وحتى انتھاء القسمة تقام الدعاوى المختصة بالإرث فيما بين الورثة، أو بينھم وبين الموصى لھم أو بينھم وبين دائني التركة، لدى محكمة المحل الذي افتتحت فيه التركة. إذا افتتحت التركة في بلد أجنبي وكانت تحتوي على عقارات واقعة في لبنان، فإن المنازعات المتعلقة بھذه العقارات والمبينة في الفقرة الأولى تكون من اختصاص محكمة مكان ھذه العقارات.
-
Article 106-
إذا لم يكن للمدعى عليه مقام أو محل سكن في لبنان وكان الاختصاص يعود للمحاكم اللبنانية ولم يتسن تعيين المحكمة المختصة وفق القواعد الواردة في ھذا القانون، فيكون الاختصاص لمحكمة مقام المدعي أو محل سكنه. وإذا لم يكن لھذا الأخير مقام أو محل سكن فالاختصاص يكون لمحكمة بيروت.
-
-
القسم - الثاني - الاختصاص المكاني الإلزامي
Articles
-
Article 107-
يكون الاختصاص المكاني للمحاكم المعينة في المواد الآتية اختصاصاً إلزامياً.
-
Article 108-
في الدعاوى الناشئة عن الإفلاس يكون الاختصاص للمحكمة التي أشھرت الإفلاس.
-
Article 109-
في الدعاوى المتعلقة بضمان الحياة يكون الاختصاص لمحكمة مقام المضمون.
-
Article 110-
في الدعاوى المتعلقة بضمان الحوادث يكون الاختصاص لمحكمة مكان وقوع الحادث أو محكمة مقام المضمون.
-
Article 111-
في الدعاوى المتعلقة بضمان الحريق يكون الاختصاص لمحكمة مكان وقوع الحريق.
-
Article 112-
في الدعاوى التي يوجب القانون أن تقدم لدى محكمة معينة بالذات، يكون الاختصاص لھذه المحكمة دون سواھا.
-
Article 113-
ينحصر اختصاص محكمة الاستئناف المكاني بالنظر في استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم والمراجع القضائية الكائنة في منطقتھا، ما لم يرد نص مخالف.
-
-
-
الفصل - السادس - تعيين المرجع
Articles
-
Article 114-
لكل ذي مصلحة أن يطلب إلى محكمة التمييز بھيئتھا العامة تعيين المرجع: 1- إذا قضت إحدى المحاكم بعدم اختصاصھا للنظر في دعوى بقرار اكتسب الصفة القطعية دون أن تكون ھناك محكمة أخرى مختصة. 2- إذا أقيمت دعوى لدى محكمتين مختلفتين أو أكثر وقضت كل منھا باختصاصھا أو بعدم اختصاصھا بقرار اكتسب الصفة القطعية.
-
Article 115-
للھيئة العامة لمحكمة التمييز أن تقرر، عند الاقتضاء، فور تقديم الطلب إليھا، وقف المحاكمة أمام المحكمة الناظرة في الدعوى. تفصل الھيئة العامة في طلب تعيين المرجع بوجه السرعة بعد انقضاء عشرة أيام على تبليغ الخصم لتقديم جوابه. وتعين في قرارھا المحكمة المختصة وتحيل الملف إليھا.
-
-
الفصل - السابع - نقل الدعوى
Articles
-
Article 116-
تنقل الدعوى من محكمة إلى محكمة أخرى من درجتھا: 1- إذا تعذر تشكيل ھيئة المحكمة لعدم وجود عدد كاف من القضاة أو الاستحالة قيام المحكمة بأعمالھا بسبب القوة القاھرة. 2- إذا كان بين أحد الخصوم وبين القاضي المنفرد أو قاضيين ممن تتألف منھم المحكمة أو رئيسھا قرابة أو مصاھرة من جھة عمود النسب أو من الحاشية لغاية الدرجة الرابعة. 3- إذا وجد سبب يبرر الارتياب بحياد المحكمة. 4- إذا كان من شأن نظر الدعوى لدى إحدى المحاكم أن يحدث اضطراباً بالأمن.
-
Article 117-
معدلة وفقا للمرسوم 2411 تاريخ 1992/5/7 يقدم طلب النقل إلى محكمة التمييز من أحد الخصوم في الحالات الثلاث الأولى من المادة السابقة ويبلغ إلى القاضي أو قضاة المحكمة المطلوب نقل الدعوى من محكمتھم. يقدم من النائب العام لدى محكمة التمييز في الحالة الرابعة. على المستدعي في الحالة الثالثة من المادة السابقة أن يرفق بطلبه إيصالاً يثبت إيداعه تأميناً مقداره أربعون ألف ل.ل. يصادر عند الحكم برد الطلب.
-
Article 118-
تنظر محكمة التمييز في طلب نقل الدعوى بوجه السرعة دون حاجة لإدخال الخصوم في المحاكمة وتعين في قرارھا المحكمة التي تنقل إليھا الدعوى والتي تكون من ذات الصنف والدرجة ويحال إليھا الملف. ولھا في الحالة الثالثة من المادة 116 أن تطلب إلى القاضي أو قضاة المحكمة المطلوب نقل الدعوى منھا بياناً بملاحظاتھم.
-
Article 119-
يقف السير بالمحاكمة بمجرد تقديم طلب نقل الدعوى في الحالتين الثانية والثالثة من المادة 116.
-
-
الفصل - الثامن - رد القاضي أو تنحيه عن الحكم
Articles
-
Article 120-
معدلة وفقا للقانون 529 تاريخ 1996/6/20 يجوز للخصوم أو لأحدھم طلب رد القاضي لأحد الأسباب التالية: 1- إذا كان له أو لزوجه أو لخطيبه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الدعوى ولو بعد انحلال عقد الزواج أو الخطبة. 2- إذا كان بينه وبين أحد الخصوم أو وكيله بالخصومة أو ممثله الشرعي قرابة أو مصاھرة من عمود النسب أو الحاشية لغاية الدرجة الرابعة ولو بعد انحلال الزواج الذي نتجت عنه المصاھرة. 3- إذا كانت له صلة قرابة أو مصاھرة لغاية الدرجة الرابعة بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصمة أو بأحد مديريھا وكانت لھذا العضو أو المدير مصلحة شخصية بالدعوى. 4- إذا كان أو سبق إن كان وكيلاً لأحد الخصوم أو ممثلاً قانونياً له أو كان أحد الخصوم قد اختاره محكماً في قضية سابقة. 5- إذا كان قد سبق له أو لأحد أقاربه أو أصھاره لغاية الدرجة الرابعة أن نظر بالدعوى قاضياً أو خبيراً أو محكماً أو كان قد أدى شھادة فيھا. وتستثنى الحالة التي يكون فيھا ناظراً بالاعتراض أو اعتراض الغير أو إعادة المحاكمة ضد حكم اشترك فيه ھو أو أحد أقاربه أو أصھاره المذكورين. 6- إذا كان قد أبدى رأياً في الدعوى بالذات ولو كان ذلك قبل تعيينه في القضاء. ولا يصح إثبات ھذا الأمر إلا بدليل خطي أو بإقرار القاضي. 7- إذا كانت بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معھا عدم استطاعته الحكم بغير ميل، ولا يستھدف القاضي للرد بسبب التحقير الذي يوجھه له أحد الخصوم. 8- إذا كان أحد الخصوم دائناً أو مديناً أو خادماً للقاضي أو لأحد أقاربه لغاية الدرجة الثانية.
-
Article 121-
يجب على القاضي أن يعرض تنحيه من تلقاء نفسه في الأحوال المبينة في المادة السابقة.
-
Article 122-
يجوز للقاضي، في غير أحوال الرد المتقدم ذكرھا، إذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لأي سبب، أن يعرض تنحيه.
-
Article 123-
يقدم عرض التنحي أو طلب الرد فيما يتعلق بقضاة محاكم الدرجة الأولى إلى محكمة الاستئناف التابعة لھا تلك المحاكم فتنظر فيه بغرفة المذاكرة وقرارھا لا يقبل أي طعن. يقدم عرض التنحي أو طلب الرد فيما يتعلق بقضاة محكمة الاستئناف إلى محكمة الاستئناف ذاتھا فتنظر فيه غرفة من غرفھا يعينھا الرئيس الأول لھذه المحكمة وقرارھا الذي يصدر في غرفة المذاكرة لا يقبل أي طعن. يقدم عرض التنحي أو طلب الرد فيما يتعلق بقضاة محكمة التمييز إلى ھذه المحكمة فتنظر فيه غرفة من غرفھا يعينھا الرئيس الأول لمحكمة التمييز.
-
Article 124-
يقدم طلب الرد تحت طائلة عدم قبوله قبل المناقشة في الموضوع ما لم يكن سببه قد وقع أو عرف بعد ذلك. وفي ھذه الحالة يجب تقديمه خلال ثمانية أيام من وقوع سببه أو العلم به.
-
Article 125-
منذ تبلغ القاضي المطلوب رده طلب الرد يجب عليه أن يتوقف عن متابعة النظر في القضية إلى أن يفصل في الطلب. إلا أنه يجوز للمحكمة التي تنظر في طلب الرد في حال وجود ضرورة أن تقرر السير في المحاكمة دون أن يشترك فيھا القاضي المطلوب رده.
-
Article 126-
يبلغ القاضي والخصوم طلب الرد ولكل منھم أن يبدي ملاحظاته خلال مھلة ثلاثة أيام. يفصل في الطلب في غرفة المذاكرة بدون دعوة الخصوم.
-
Article 127-
معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 1992/5/7 والمرسوم رقم 3800 تاريخ 2000/9/6 يحكم على ما من يظھر غير محق في طلب الرد بغرامة تتراوح بين مايتي ألف وماية وثمانماية ألف ليرة لبنانية. ويمكن أن يحكم عليه بالتعويض للقاضي المطلوب رده وللخصم المتضرر من تأخير المحاكمة.
-
Article 128-
تطبق أحكام التنحي والرد على قضاة النيابة العامة والمحكمين والخبراء. تنظر في طلب رد عضو النيابة العامة المحكمة التي يكون تابعاً لھا حسب التنظيم القضائي. تنظر في طلب رد المحكم الغرفة الابتدائية المختصة بنظر الدعوى أو الكائن في منطقتھا القاضي المختص بنظر الدعوى لولا وجود التحكيم. تنظر في طلب رد الخبراء المحكمة التي عينتھم.
-
Article 129-
إذا أدى طلب الرد أو طلبات الرد المتعددة إلى تعذر تأليف ھيئة المحكمة طبقت أحكام نقل الدعوى.
-
Article 130-
لا يجوز في أية محكمة أن يجمع في غرفة واحدة للنظر في إحدى الدعاوى قضاة تربط بعضھم ببعض صلة قربى أو مصاھرة لغاية الدرجة الرابعة وإلا كان الحكم معرضاً للإبطال باتباع طرق الطعن القانونية.
-
-
-
الباب - الثالث - الإثبات
-
الفصل - الأول - أحكام عامة
Articles
-
Article 131-
الإثبات ھو إقامة الدليل أمام القضاء على واقعة أو عمل قانوني يسند إلى أي منھما طلب أو دفع أو دفاع. ويتعين على كل شخص أن يؤازر القضاء في سبيل جلاء الحقيقة.
-
Article 132-
يقع عبء الإثبات على من يدعي الواقعة أو العمل. ويجب أن يكون ما يراد إثباته مجدياً في النزاع وجائزاً إثباته.
-
Article 133-
يجب على كل خصم في المحاكمة أن يدلي في وقت واحد بجميع وسائل الإثبات التي يتمسك بھا في صدد كل واقعة يدعيھا. وعلى الخصوم أن يتقيدوا في الإثبات بمبادئ الاستقامة.
-
Article 134-
على المحكمة أن تبلغ تلقائياً منطوق الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات إلى الخصوم الذين لم يتبلغوا الموعد المعين لإصدارھا.
-
Article 135-
للمحكمة أن تأمر من تلقاء نفسھا بإجراء أي تحقيق استكمالاً لما تذرع به الخصوم من الأدلة. تقوم المحكمة بالتحقيق بنفسھا أو تنتدب أحد قضاتھا للقيام به. وإذا كان المكان الواجب إجراء التحقيق فيه بعيداً عن مقر المحكمة جاز لھا أن تنتدب القاضي المنفرد الذي يقع ھذا المكان في دائرته. وتعين المحكمة المھلة التي يجب على القاضي المنتدب القيام فيھا بمھمته. يفصل القاضي المنتدب في الطوارئ التي تنشأ أثناء التحقيق. ويعترض على قراراته أمام المحكمة المنتدبة دون أن يكون للاعتراض أثر موقف لسير التحقيق.
-
Article 136-
للمحكمة أو القاضي المنتدب حق اللجوء إلى التسجيل الصوتي أو البصري أو السمعي البصري لكل أو بعض عمليات التحقيق التي يباشرھا أي منھما. يحفظ التسجيل لدى القلم، ولكل خصم أن يطلب تسليمه نسخة عنه مقابل دفع النفقة. ويتم الاستنساخ أما في القلب أو في وزارة العدل.
-
Article 137-
للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات إذا طرأت ظروف تبرر ھذا العدول وتجعل الإثبات المقرر غير مجد. يجوز ألا تأخذ المحكمة بنتيجة الإجراء بشرط أن تبين أسباب ذلك في الحكم.
-
Article 138-
يخضع قبول الدليل على الأعمال القانونية للنصوص المعمول بھا وقت إنشاء ھذه الأعمال. يخضع قبول الدليل على الأعمال المادية للنصوص المعمول بھا وقت إقامة الدعوى. في جميع الأحوال تخضع إجراءات الإثبات لأحكام القانون النافذ وقت القيام بھا.
-
Article 139-
تجوز إقامة الدليل على الأعمال القانونية وفقاً لقانون الدولة الذي يطبق على آثار ھذه الأعمال أو وفقاً لقانون الدولة التي أنشئت فيھا. يخضع قبول الدليل على الأعمال المادية لقانون القاضي الذي ينظر بالنزاع. تخضع القوة الثبوتية للإسناد لقانون المحل الذي أنشئت فيه.
-
Article 140-
تخضع إجراءات الإثبات لقانون القاضي الذي تتم أمامه، ومع ذلك يعتد بإجراءات الإثبات التي تمت في دولة أجنبية إذا كانت مطابقة لأحكام القانون اللبناني، وإن كانت مخالفة للقانون الأجنبي. ومن الجائز إنابة محكمة أجنبية لاتخاذ إجراءات إثبات يقتضيھا نظر الدعوى.
-
Article 141-
لا يجوز للقاضي أن يحكم بناء على معلوماته الشخصية في الدعوى. لا تعد المعلومات المستقاة من خبرة القاضي في الشؤون العامة المفروض المام الكافة بھا من قبيل المعلومات الشخصية المحظور على القاضي أن يبني حكمه عليھا.
-
Article 142-
لا يطلب الدليل على وجود القانون اللبناني. أما إثبات مضمون القانون الأجنبي فيطلب ممن يتمسك به ما لم يكن القاضي عالماً به. إذا تعذر إثبات مضمون القانون الأجنبي فعلى القاضي أن يحكم وفقاً للقانون اللبناني.
-
-
الفصل - الثاني - الإثبات بالكتابة
-
القسم - الأول - السند الرسمي
Articles
-
Article 143-
السند الرسمي ھو الذي يثبت فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ضمن حدود سلطته واختصاصه، ما تم على يده أو ما تلقاه من تصريحات ذوي العلاقة وفق القواعد المقررة. يرجع في إطلاق الصفة الرسمية على السند أو عدم إطلاقھا عليه إلى قانون المكان الذي أنشئ فيه.
-
Article 144-
إذا لم يكتسب السند صفته الرسمية لعيب في شكله أو لانتفاء صفة أو اختصاص الموظف الرسمي، اعتبر بمثابة سند عادي إذا كان محتوياً على تواقيع أصحاب العلاقة ولو لم تراع فيه القاعدة المنصوص عليھا في المادة 152 من ھذا القانون، ما لم تكن الصفة الرسمية مطلوبة لقيام العمل القانوني.
-
Article 145-
السند الذي له شكل السند الرسمي ومظھره الخارجي يعد رسمياً إلى أن يثبت العكس من يحتج به عليه.
-
Article 146-
للسند الرسمي قوة تنفيذية، وھو حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بھا الموظف العام أو وقعت من ذوي العلاقة في حضوره ضمن حدود سلطته واختصاصه. ويمتد أثر السند الرسمي إلى ورثة أطرافه وخلفائھم. إن الادعاء بتزوير السند الرسمي يوقف قوته في الإثبات والتنفيذ.
-
Article 147-
يكون مضمون تصريحات المتعاقدين الواردة في السند الرسمي حجة عليھم وعلى خلفائھم، وتعتبر صحيحة ما لم يثبت العكس. لا يصلح السند الرسمي إلا كبداءة بينة خطية فيما يختص بالتصريحات التي ليس لھا علاقة مباشرة بموضوع العقد.
-
Article 148-
تعتبر الصورة الرسمية للسند الرسمي مطابقة له ما لم ينازع في ذلك أحد الخصوم، فتقابل عندئذ ھذه الصورة مع الأصل.
-
Article 149-
إذا فقد أصل السند الرسمي وجب الاعتداد بصورته الرسمية. وإذا فقدت جميع صوره الرسمية فإن أدراجه في السجلات الرسمية يصلح كبداءة بينة خطية بشرط التحقق من فقدان السند الرسمي وصوره. إذا ظھر من بيانات ھذه السجلات أن السند أنشئ بحضور شھود وجبت دعوة ھؤلاء الشھود أمام المحكمة.
-
-
القسم - الثاني - السند العادي
Articles
-
Article 150-
السند العادي ھو السند ذو التوقيع الخاص ويعتبر صادراً عمن وقعه ما لم ينكر صراحة ما ھو منسوب إليه من خط أو توقيع أو بصمة إذا كان يجھل التوقيع. أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار. ويكفي أن يحلف يميناً بأنه لا يعلم أن الخط أو التوقيع أو البصمة ھي لمن تلقى منه الحق.
-
Article 151-
من احتج عليه بسند عادي وناقش في موضوعه لا يقبل منه إنكار الخط أو التوقيع أو البصمة.
-
Article 152-
في العقود المتبادلة يجب أن تتعدد النسخ الأصلية بقدر عدد أطرافھا ذوي المصالح المتعارضة ما لم يتفقوا على إيداع نسخة وحيدة لدى ثالث يختارونه. إذا لم تراع ھذه القاعدة لا يعد السند إلا بمثابة بداءة بينة خطية على قيام العقد.
-
Article 153-
خلافاً لأحكام المادة 363 من قانون الموجبات والعقود لا يشترط أن يكون السند المحتوي على التزام من جانب واحد متضمناً عبارة »صالح لأجل«. المبلغ المحرر بالأحرف يتغلب في الإثبات على المبلغ المحرر بالأرقام ما لم يثبت العكس.
-
Article 154-
إذا اعترف بالسند العادي من صدر عنه، أو صدر حكم بصحة توقيعه أو بصمته عليه، أصبح السند حجة على الكافة، وإنما لا يكون حجة على الغير في تاريخه إلا من الوقت الذي يثبت فيه ھذا التاريخ، ويكون للسند العادي تاريخ ثابت في الحالات الآتية: 1- من يوم التأشير عليه من موظف عام مختص. 2- من يوم إثبات مضمونه في سند رسمي أو في مستند آخر ثابت التاريخ. 3- من يوم وفاة أحد من لھم على السند أثر معترف به من خط أو توقيع أو بصمة أو من يوم أن يصبح مستحيلاً على أحد ھؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلة في جسمه تمنعه من الكتابة.
-
Article 155-
الأوراق غير الظاھرة المقصود بھا تعديل سند رسمي أو عادي لا تنتج أثراً إلا بين المتعاقدين وخلفھم العام.
-
Article 156-
يجوز لدائني المتعاقدين وخلفھم الخاص الذين أنشئ سند ظاھري احتيالاً للإضرار بھم إثبات صوريته بجميع طرق الإثبات.
-
Article 157-
السند المؤيد لسند سابق بعد حجة لمن يتذرع به إلا إذا أثبت الخصم عدم صحة ھذا السند بإبرازه السند الأصلي أو بمستند خطي آخر ثابتة صحته.
-
-
القسم - الثالث - الأوراق الأخرى
Articles
-
Article 158-
تكون للرسائل الموقع عليھا قيمة السند العادي من حيث الإثبات لمصلحة المرسل إليه ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسل الرسالة ولم يكلف أحداً إرسالھا. تكون للبرقيات ھذه القيمة أيضاً إذا كان أصلھا المودع في مكتب البرق والبريد موقعاً عليه من مرسلھا. وتعتبر البرقية مطابقة لأصلھا حتى يقام الدليل على عكس ذلك.
-
Article 159-
إذا لم تكن الرسالة سرية جاز للمرسل إليه استعمالھا والتنازل عنھا للغير. ولا تكون الرسالة سرية في المواد التجارية.
-
Article 160-
لا يعتد في المواد المدنية بالرسائل السرية التي تقدم إلى المحكمة بغير اتفاق المرسل والمرسل إليه.
-
Article 161-
إذا كانت الرسالة المضمونة الثابت وصولھا بإشعار بالاستلام من البريد أو بسند إيصال من المرسل إليه موضوعة بشكل بطاقة مكشوفة أو كان العنوان مكتوباً على ظھر الرسالة ذاتھا، جاز للمرسل إثبات مضمونھا بإبراز النسخة المحفوظة لديه وتعد النسخة صحيحة إذا رفض المرسل إليه إبراز الرسالة التي استلمھا. في غير ذلك من الأحوال يكون على المرسل إثبات مضمون الرسالة، بحال إنكارھا من المرسل إليه، وفقاً للقواعد العامة للإثبات.
-
Article 162-
من حصل طبقاً لأحكام المادة السابقة على حكم بني على إبرازه نسخة الرسالة، ثم ظھر فيما بعد الأصل واتضح منه أن ھذه النسخة غير صحيحة، يحكم عليه بالتعويض عن الضرر الناتج عن الحكم.
-
Article 163-
ما يكتبه الدائن من العبارات التي تفيد براءة الذمة على سند بقي في حوزته أو على نسخة ھذا السند أو على سند إيصال في حوزة المدين يعتبر حتى ثبوت العكس حجة على الدائن لإثبات الإيفاء ولو لم تكن تلك العبارات مؤرخة أو موقعة.
-
Article 164-
يحق للمدين أن يطلب عند الإيفاء، علاوة على سند الإيصال، تسليمه سند الدين أو تصريح الدائن في الإيصال بأن السند لم يبق في حوزته.
-
Article 165-
الدفاتر والأوراق العيلية حجة على منشئھا وخلفائه العموميين: 1- عندما تفيد حصول إيفاء ما. 2- عندما تثبت ديناً للغير.
-
Article 166-
الدفاتر التجارية الإجبارية تكون حجة: 1- على صاحبھا لمصلحة أي شخص سواء أكانت منتظمة أم لم تكن، ولكن لا يجوز لمن يريد أن يستخلص منھا دليلاً لنفسه أن يجزئ ما ورد فيھا ويستبعد منھا ما كان مناقضاً لدعواه. 2- لصاحبھا في المعاملات المختصة بتجارته، إذا كانت منتظمة وكان الخلاف بينه وبين تاجر.
-
Article 167-
إذا تباينت القيود في دفاتر منتظمة لتاجرين جاز للقاضي أن يقرر، بحسب ظروف القضية، إما إھمال البينتين المتعارضتين وإما الأخذ بواحدة دون الأخرى.
-
Article 168-
يجوز للقاضي في النزاع القائم بين التجار أن يقبل أو أن يرد، بحسب ظروف القضية، البينة التي تستخلص من الدفاتر التجارية غير الإجبارية أو من الدفاتر التجارية الإجبارية غير المنتظمة.
-
Article 169-
دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار. غير أن البيانات المثبتة فيھا عما ورده التجار تصلح أساساً يجيز للقاضي أن يوجه اليمين المتممة إلى من الخصمين فيما يجوز إثباته بالشھادة.
-
-
القسم - الرابع - إثبات صحة الإسناد والأوراق الأخرى
Articles
-
Article 170-
للمحكمة أن تقدر ما يترتب على المحو والحك والتحشية وغير ذلك من العيوب المادية في الورقة أو السند من إسقاط قيمته في الإثبات أو إنقاصھا. وإذا كانت صحة السند- أو الورقة- محل شك في نظر المحكمة جاز لھا من تلقاء نفسھا أن تدعو الموظف العام الذي صدر عنه أو الشخص الذي كتبه ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيه.
-
Article 171-
إنكار الخط أو التوقيع أو بصمة الأصبع يرد على الأوراق والأسناد غير الرسمية، أما ادعاء التزوير فيرد على جميع الأوراق والأسناد الرسمية وغير الرسمية.
-
Article 172-
يكون الاختصاص في تطبيق الخطوط للقاضي أو المحكمة المقامة أمامھا الدعوى الأصلية عندما يطلب التطبيق بصورة طارئة. ويكون الاختصاص للغرفة الابتدائية عندما يطلب التطبيق بصورة أصلية.
-
Article 173-
يكون الاختصاص في النظر بادعاء التزوير للمحكمة المقامة لديھا الدعوى الأصلية عندما يدعى التزوير بصورة طارئة أمام الغرفة الابتدائية أو محكمة الاستئناف. وفي الحالات الأخرى يكون الاختصاص في النظر بادعاء التزوير للغرفة الابتدائية.
-
الفقرة - الأول - الفرع الأول - في إنكار الخط أو التوقيع أو بصمة الأصبع وفي التطبيق
Articles
-
Article 174-
إذا أنكر الخصم الذي ينسب إليه السند أو الورقة الخط أو التوقيع أو البصمة المشتمل عليھا، أو صرح بأنه لا يعرف الخط أو التوقيع أو البصمة المنسوبة إلى شخص ثالث، كان للقاضي أن يھمل ھذا الدفاع إذا رآه وسيلة لمجرد المماطلة أو رآه غير مجد في النزاع ولم يطلب إليه تطبيق الخط. وإلا فإنه يضع على الورقة أو السند عبارة »لا يبدل« ويوقعھا ويقرر إجراء تطبيق الخط إما بنفسه عن طريق المقابلة بين الأوراق أو الأسناد وإما بواسطة خبراء. ويجوز سماع شھادة الشھود لإثبات حصول الكتابة أو التوقيع و البصم بحضورھم.
-
Article 175-
الأوراق التي تصلح للمقابلة ھي: 1- التواقيع أو البصمات الحاصلة في أوراق أو أسناد رسمية. 2- الخطوط والتواقيع أو البصمات في الأسناد العادية المعترف بھا. 3- القسم غير المنازع في صحته من السند الذي يجري تطبيقه. 4- الخط أو التوقيع أو البصمة المكتوبة أو الموضوعة أمام القاضي أثناء التحقيق.
-
Article 176-
يجوز للقاضي أن يأمر بإحضار الأوراق أو الأسناد الرسمية المطلوبة للتطبيق عليھا من الجھة التي تكون بھا، أو ينتقل مع خبير معين منه إلى محلھا للاطلاع عليھا بدون نقلھا.
-
Article 177-
إذا قرر القاضي دعوة الخصم الذي أنكر الخط أو التوقيع المنسوب إليه على الورقة أو السند، للحضور بنفسه في موعد معين للاستكتاب وامتنع عن الحضور بغير عذر مقبول، جاز الحكم بصحة الورقة السند.
-
Article 178-
معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 1992/5/7 والمرسوم رقم 3800 تاريخ 2000/9/6 إذا تبين، بنتيجة التطبيق، أن السند صحيح جاز، فيما عدا الخطأ الحري بالعذر، أن يحكم على الخصم الذي أنكر الخط بغير حق بغرامة نقدية من مايتي ألف إلى مليوني ليرة لبنانية وبتعويض عن العطل والضرر.
-
Article 179-
يجوز لمن بيده ورقة أو سند عادي أن يختصم من ينسب إليه السند أو الورقة ليقر بأنه بخطه أو بتوقيعه أو ببصمة أصبعه ولو كان الالتزام الوارد فيه غير مستحق الأداء، ويكون ذلك بدعوى أصلية. فإذا حضر المدعى عليه وأقر، تثبت المحكمة إقراره وتكون جميع المصاريف على المدعي. ويعتبر السند- أو الورقة- معترفاً به إذا سكت المدعى عليه أو لم ينكره أو لم ينسبه لسواه. وإذا لم يحضر المدعى عليه وكان قد أبلغ الموعد شخصياً ولم يقدم جواباً ينكر فيه صحة الادعاء، فتحكم المحكمة في غيابه بصحة الخط أو التوقيع أو البصمة. أما إذا أنكر المدعى عليه الخط أو التوقيع أو البصمة فيجري التطبيق وفق القواعد المتقدمة. ويسري ھذا الحكم أيضاً على الحالة التي يتغيب فيھا المدعى عليه دون أن يكون مبلغاً شخصياً.
-
-
الفقرة - الثاني - الفرع الثاني - في الإدعاء بالتزوير
Articles
-
Article 180-
يجوز للخصم الذي يدلى بوجھه بسند رسمي أو بسند عادي أن يدعي تزوير ھذا السند في أية حالة كانت عليھا المحاكمة.
-
Article 181-
للخصم الذي يريد ادعاء التزوير أن يطلب إلى القاضي أو المحكمة المقامة لديھا الدعوى الأصلية تعيين مھلة للخصم الآخر مبرز السند لكي يصرح إما بإصراره على استعماله وإما بعدوله عنه. فإذا رأت المحكمة- أو القاضي- أن للسند تأثيراً على الحكم في النزاع استجابت لھذا الطلب وعينت المھلة. إذا صرح الخصم الآخر بعدوله عن السند ينتھي الطارئ ويتحمل ھو نفقاته ويسترد السند. وإذا صرح بإصراره على استعمال السند أو إذا انقضت المھلة دون تصريح منه بالعدول عنه واسترداده، حق لخصمه ادعاء التزوير.
-
Article 182-
يدعي الخصم تزوير السند باستدعاء أو لائحة يقدمھا إلى قلم المحكمة ويحدد فيھا كل مواضع التزوير المدعى به وإلا كان ادعاء التزوير باطلاً. إذا كانت المحاكمة جارية أمام قاض أو محكمة غير الغرفة الابتدائية، يحيل الكاتب الاستدعاء أو اللائحة إلى قلم ھذه الغرفة المختصة بالنظر في الادعاء بالتزوير، ويتوقف القاضي أو المحكمة عن نظر الدعوى الأصلية حتى الفصل في ھذا الادعاء. إذا كانت الدعوى الأصلية مقامة أمام الغرفة الابتدائية، يترتب على ادعاء التزوير أمامھا وقف السير بالمحاكمة حتى الفصل بادعاء التزوير.
-
Article 183-
يبلغ كاتب الغرفة نسخة عن الاستدعاء أو اللائحة إلى الخصم الآخر. ويرسل رئيس الغرفة نسخة أخرى إلى النيابة العامة.
-
Article 184-
إذا كان ادعاء التزوير يستوجب التحقيق تتخذ المحكمة قراراً به يشتمل على بيان الوقائع التي قبلت المحكمة التحقيق بھا، ويوجب إيداع السند الأصلي المدعى تزويره في قلم المحكمة في خلال خمسة أيام من تاريخ تبليغ القرار إن لم يكن قد أودع فيه. منذ صدور القرار بالتحقيق تتوقف صلاحية السند للتنفيذ حتى الفصل في موضوع التزوير دون إخلال بالإجراءات الاحتياطية.
-
Article 185-
للخصم الآخر أو لوكيله أن يطلع في قلم المحكمة على السند الأصلي المودع وأن يأخذ صورة عنه.
-
Article 186-
إذا لم يتم إيداع السند المدعى تزويره في قلم المحكمة في المھلة المعينة يخرج ھذا السند من المناقشة ما لم تقرر المحكمة منح مھلة أخرى.
-
Article 187-
إذا لم يكن السند المدعى تزويره إلا نسخة عن سند أصلي موجود في دائرة رسمية أو في مستودع عام أو في حيازة شخص ثالث، فتقرر المحكمة وجوب إيداع السند الأصلي ويبلغ ھذا القرار إلى من يكون ھذا السند تحت يده لأجل إرساله إليھا في المھلة المحددة.
-
Article 188-
إذا تأخر الموظف العام أو القائم بخدمة عامة عن إيداع السند الموجود في دائرته، فللمحكمة أن تخابر النيابة العامة لتتخذ بحقه الإجراءات القانونية.
-
Article 189-
معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 1992/5/7 والمرسوم رقم 3800 تاريخ 2000/9/6 إذا تأخر الشخص الذي استودع السند عن إيداعه في المدة المعينة كان للمحكمة أن تحكم عليه بغرامة نقدية من عشرين ألفا إلى مايتي ألف ليرة لبنانية وأن تأمره بإيداعه تحت طائلة غرامة إكراھية تحددھا.
-
Article 190-
في خلال الأيام الثمانية التي تلي إيداع السند المدعى تزويره في القلم، تجري بحضور الخصوم أو وكلائھم معاملة وصف ھذا السند وما يحتوي عليه من شطب وإضافة وتحشية وغيرھا من المميزات الظاھرة وذلك بعناية رئيس المحكمة أو القاضي الذي انتدب لھذه الغاية بمقتضى القرار الذي أمر بالإيداع، ويحرر كاتب المحكمة محضراً لھذه المعاملة ويضع الرئيس أو القاضي المنتدب عبارة »لا يبدل« على السند ويوقعھا.
-
Article 191-
يجوز إثبات تزوير السند بجميع وسائل الإثبات، وخاصة بالاستعانة بخبراء تعينھم المحكمة،وبالاستماع إلى شھادة الشھود وبمقابلة الخط أو التوقيع مع أوراق أو أسناد أخرى.
-
Article 192-
الأوراق التي تصلح للمقابلة في دعوى التزوير ھي الأوراق ذاتھا التي تصلح للمقابلة في معاملة التطبيق وفق أحكام المادة 175.
-
Article 193-
للمدعى عليه بالتزوير إنھاء إجراءات الادعاء في أية حالة كانت عليھا بتنازله عن السند المطعون فيه. وللمحكمة في ھذه الحالة أن تقرر ضبط السند أو حفظه إذا طلب مدعي التزوير ذلك لمصلحة مشروعة.
-
Article 194-
معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 1992/5/7 والمرسوم رقم 3800 تاريخ 2000/9/6 إذا تقرر سقوط حق مدعي التزوير في ادعائه أو رفضه، حكم عليه بغرامة نقدية من مايتي ألف إلى مليوني ليرة لبنانية وببدل العطل والضرر لمصلحة الخصم الآخر عند الاقتضاء. ولا يحكم عليه بشيء من ذلك إذا ثبت بعض ما ادعاه.
-
Article 195-
إذا أثبتت المحكمة في حكمھا تزوير السند فإنھا تقرر إتلافه أو شطب ما فيه من تزوير أو إصلاحه أو إعادة نصه الصحيح.
-
Article 196-
في جميع الأحوال يؤمر في الحكم بإعادة الأسناد التي أبرزت لأجل المقابلة. المادة 197- الحكم الذي يصدر في قضية ادعاء التزوير لا يكون قابلاً للتنفيذ إلا بعد انبرامه.
-
Article 198-
ما دامت الأسناد المدعى تزويرھا مودعة لدى قلم المحكمة لا يجوز تسليم صورة عنھا إلا بإذن المحكمة. وفي كل حال يجب أن يوضع على الصورة شرح خاص يدل على وجود دعوى التزوير.
-
Article 199-
إذا كانت قد أقيمت الدعوى الجزائية بسبب التزوير المدعى به فعلى المحكمة المدنية أن توقف المحاكمة الجارية لديھا إلى أن يفصل بالدعوى الجزائية، ما لم يكن ممكناً الحكم بالدعوى المدنية دون الاعتداد بالسند المدعى تزويره جزائياً.
-
Article 200-
الحكم الجزائي بالبراءة لا يمنع أحد الخصوم في نزاع مدني من ادعاء تزوير السند الذي كان موضوع الدعوى الجزائية، إذا كان ھذا الحكم مبنياً على براءة الظنين ولكنه غير مثبت لصحة السند نفسه.
-
Article 201-
يجوز للمحكمة، ولو لم يدع أمامھا بالتزوير بالإجراءات المتقدمة، أن تحكم برد أي سند وبطلانه إذا ظھر لھا بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور. ويجب عليھا في ھذه الحالة أن تبين في حكمھا الظروف والقرائن التي تبينت منھا ذلك.
-
Article 202-
يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بسند مزور أن يختصم من بيده ذلك السند ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره، ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع وفق الأصول العادية. وتراعى المحكمة في التحقيق بھذه الدعوى والحكم فيھا القواعد المنصوص عليھا في ھذا الفرع والفرع السابق.
-
-
-
القسم - الخامس - إلزام الخصم أو الغير بتقديم مستند تحت يده
Articles
-
Article 203-
يجوز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بإبراز أية ورقة منتجة في النزاع تكون تحت يده ي الأحوال الآتية: 1- إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمھا أو تسليمھا. 2- إذا كانت مشتركة بينه وبين خصمه. وتعتبر الورقة مشتركة بوجه خاص إذا كانت محررة لمصلحة الخصمين أو كانت مثبتة لالتزاماتھما وحقوقھما المتبادلة. 3- إذا استند إليھا خصمه في أية مرحلة من مراحل المحاكمة .
-
Article 204-
على المستدعي أن يبين في الطلب تحت طائلة الرد: 1- أوصاف الورقة ومضمونھا بقدر ما يمكن من التفصيل. 2- الواقعة التي يستدل بالورقة عليھا. 3- الأدلة التي تثبت حيازة الخصم لھا. 4- وجه إلزام الخصم بتقديمھا.
-
Article 205-
إذا أثبت المستدعي طلبه أو أقر الخصم بوجود الورقة في حوزته أو سكت، أمرت المحكمة بتقديم الورقة في الحال أو في مھلة معينة. أما إذا أنكر الخصم ولم يقدم الطالب إثباتاً كافياً لصحة الطلب، وجب أن يحلف المنكر يميناً بأن الورقة لا وجود لھا أو بأنه لا يعلم وجودھا أو مكانھا وأنه لم يخفھا أو لم يھمل البحث عنھا ليحرم خصمه من الاستدلال بھا. ويجوز للقاضي أن يعدل صيغة اليمين بحسب مقتضيات الحال.
-
Article 206-
إذا لم يقدم الخصم الورقة في الموعد المعين أو امتنع عن حلف اليمين جاز للمحكمة أن تأخذ بقول المستدعي وبالصورة التي أبرزھا.
-
Article 207-
إذا قدم الخصم ورقة للاستدلال بھا في المحاكمة فلا يجوز له سحبھا إلا برضى خصمه وبإذن خطي من القاضي أو رئيس المحكمة بعد أن تحفظ منھا صورة في ملف القضية يؤشر عليھا رئيس القلم بمطابقتھا للأصل.
-
Article 208-
يجوز للمحكمة أثناء النظر في القضية أن تأمر بإدخال شخص في المحاكمة لأجل إلزامه بتقديم ورقة موجودة في حوزته. ولھا أيضاً أن تأمر من تلقاء نفسھا أو بناء على طلب الخصوم بجلب أوراق من الدوائر الرسمية إذا تعذر عليھم ذلك.
-
Article 209-
معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 1992/5/7 والمرسوم رقم 3800 تاريخ 2000/9/6 للمحكمة أن تحكم بغرامة من أربعين آلاف إلى أربعماية ألف ليرة لبنانية على من يتخلف عن تنفيذ أمر صادر عنھا بإبراز مستند في المھلة المحددة. لا يقبل ھذا الحكم الطعن، إنما يبقى للمحكمة أن تعفي المحكوم عليه من الغرامة إذا أبدى عذراً مقبولاً.
-
-
-
الفصل - الثالث - الإقرار واستجواب الخصوم
-
القسم - الأول - الإقرار
Articles
-
Article 210-
الإقرار ھو اعتراف خصم بواقعة أو بعمل قانوني مدعى بأي منھما عليه. ويكون قضائياً إذا تم أمام القضاء أثناء النظر في نزاع يتعلق بھذه الواقعة أو العمل. ويكون غير قضائي إذا تم على غير ھذا الوجه وعندئذ يثبت وفق القواعد العامة في الإثبات.
-
Article 211-
الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر.
-
Article 212-
لا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منھا لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى.
-
Article 213-
يسمى الإقرار موصوفاً عندما يقتصر على الواقعة التي صرح بھا الخصم الآخر إلا أنه يفسد نتائجھا القانونية بما يشتمل عليه من البيانات الإضافية. وھذا الإقرار يفيد الثبوت التام فيما يختص بالواقعة الأصلية، أما البيانات الإضافية فتعد ثابتة إلى أن يثبت عكسھا.
-
Article 214-
يسمى الإقرار مركباً عندما يكون منصباً في وقت واحد على الواقعة الأصلية وعلى واقعة أخرى ويكون غير قابل للتجزئة في حالة واحدة، وھي إذا كانت الواقعة الجديدة يقدر معھا وجود الواقعة الأصلية، كأن يعترف المدين الذي أقيمت عليه دعوى الإيفاء بأنه اقترض المبلغ المدعى به ولكنه يزيد على اعترافه أنه أوفاه فيما بعد فالمحكمة تعتبر فعل الاقتراض ثابتاً على وجه نھائي أما الإيفاء فيعد ثابتاً إلى أن يثبت عكسه.
-
Article 215-
لا يصح الرجوع عن الإقرار إلا لخطأ في الواقع على أن يثبت المقر ذلك.
-
Article 216-
يعود للقاضي تقدير حجية الإقرار غير القضائي بحسب الوسائل التي اعتمدت لإثبات ھذا الإقرار.
-
Article 217-
يجوز أن يستخلص الإقرار غير القضائي من تصريح الخصم المسجل بعلمه على شريط مغناطيسي. وفي حال إنكار الخصم التصريح المنسوب إليه، يجوز للقاضي أن يلجأ إلى تدقيق الصوت بواسطة خبير.
-
-
القسم - الثاني - استجواب الخصوم
Articles
-
Article 218-
للمحكمة في أية مرحلة من مراحل المحاكمة أن تقرر، من تلقاء نفسھا أو بناء على الطلب، حضور الخصوم أو أحدھم بالذات لاستجوابھم في جلسة علنية أو في غرفة المذاكرة. لا يجوز الاستجواب عن الأمور التي لا يصح فيھا التنازل أو الصلح أو التي يمنع القانون إقامة الدليل عليھا.
-
Article 219-
للمحكمة أن تباشر استجواب الخصوم بنفسھا أو أن تنتدب أحد قضاتھا للقيام به.
-
Article 220-
إذا رأت المحكمة أن القضية لا تحتاج إلى استجواب أو أن الوقائع التي يراد استجواب الخصم عنھا غير منتجة أو غير جائزة الإثبات رفضت طلب الاستجواب.
-
Article 221-
إذا كان الخصم عديم الأھلية أو ناقصھا جاز استجواب من ينوب عنه، وجاز للمحكمة مناقشة الخصم بالذات إن كان مميزاً في الأمور المأذون بھا. ويجوز بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين توجيه الاستجواب إلى من يمثلھم قانوناً. يجري استجواب ممثلي الخصوم عن الأعمال التي تمت على يدھم أو علموا بھا بصفتھم ھذه.
-
Article 222-
يجب في مطلق الأحوال أن يكون المراد استجوابه أھلاً للتصرف في الحق المتنازع عليه.
-
Article 223-
يبلغ القرار بالاستجواب إلى من تقرر استجوابه قبل الموعد المعين لحضوره بثلاثة أيام على الأقل إلا إذا كان حاضراً في جلسة المحاكمة وقبل باستجوابه فوراً أو كان في القضية عجلة قصوى.
-
Article 224-
إذا كان للخصم عذر يمنعه من الحضور بنفسه أمام المحكمة للاستجواب، جاز للمحكمة أن تنتدب أحد قضاتھا لاستجوابه بحضور الخصم الآخر.
-
Article 225-
إذا كان الخصم المقرر استجوابه مقيماً خارج منطقة المحكمة جاز لھا استنابة محكمة أخرى لاستجوابه بحضور خصمه. يجوز أيضاً استنابة محكمة دولة أجنبية للقيام باستجوابه.
-
Article 226-
يجري استجواب الخصم بحضور خصمه، ما لم تقتض الظروف استجواب كل منھما بغياب الآخر، وتحصل مقابلة بينھما بعد ذلك بناء على طلب أحدھما أو إذا رأت المحكمة ضرورة لذلك. إن تخلف أحد الخصوم عن الحضور لا يمنع استجواب الخصم الآخر.
-
Article 227-
يجوز استجواب الخصوم بحضور خبير فني. كما تجوز مقابلتھم مع الشھود.
-
Article 228-
ملغاة وفقا للقانون 529 تاريخ 1996/6/20
-
Article 229-
يوجه رئيس المحكمة أو القاضي المنتدب الأسئلة المتعلقة بموضوع الاستجواب. كما يطرح الأسئلة التي يراھا مجدية والتي يطلب منه أحد الخصوم توجيھھا إلى الخصم الآخر.
-
Article 230-
يجيب الخصم المستجوب بنفسه على الأسئلة المطروحة عليه دون الاستعانة بكتابة ما.
-
Article 231-
ينظم محضر بالأسئلة المطروحة والأجوبة المعطاة يوقع عليه رئيس المحكمة أو القاضي المنتدب لإجراء الاستجواب أو القاضي المنفرد والخصوم المستجوبون. وإذا امتنع المستجوب عن الإجابة أو عن التوقيع ذكر في المحضر امتناعه وسببه.
-
Article 232-
إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مبرر قانوني جاز للمحكمة أن تتخذ من ھذا التخلف أو الامتناع مسوغاً لاعتبار الوقائع التي تقرر استجوابه عنھا ثابتة.
-
Article 233-
إذا تذرع الخصم المستجوب بالنسيان أو الجھل ولم يظھر مع ذلك أنه اتخذ موقف الرفض المشار إليه في المادة السابقة، جاز للمحكمة أن تقبل شھادة الشھود والقرائن لإثبات الوقائع موضوع الاستجواب ولو لم تكن ھذه البينة مقبولة أصلاً.
-
Article 234-
إذا لم يؤد الاستجواب إلى إقرار، جاز أن تستخلص منه بداءة بينة خطية أو قرينة بسيطة.
-
-
-
الفصل - الرابع - اليمين
Articles
-
Article 235-
اليمين القضائية نوعان: اليمين الحاسمة، واليمين المتممة.
-
القسم - الأول - اليمين الحاسمة
Articles
-
Article 236-
اليمين الحاسمة ھي التي يوجھھا خصم إلى خصمه ليحسم بھا النزاع. ولكن حلفھا لا يجوز إلا بإذن المحكمة. القرار الذي تصدره المحكمة بقبول تحليف اليمين أو برفضه يكون قابلاً للطعن على حدة حتى قبل صدور الحكم في الموضوع.
-
Article 237-
تكون تأدية اليمين بالصيغة التي تقررھا المحكمة. وتعتبر في حلف الأخرس ونكوله إشارته المعھودة إذا كان لا يعرف الكتابة. فإذا كان يعرفھا فحلفه ونكوله يتمان بھا.
-
Article 238-
لا يجوز الاستحلاف على فعل جرمي أو على عمل مخالف للنظام العام أو الآداب، ولا على عقد يوجب القانون لصحته سندا خطيا، ولا على إنكار واقعة يفيد سند رسمي حصولھا بحضور الموظف الذي تم العمل القانوني أمامه، أو على إنكار واقعة ثابتة بقرينة قانونية قاطعة لا تقبل إثبات العكس.
-
Article 239-
للمحكمة أن تعدل صيغة اليمين التي يعرضھا الخصم بحيث تنصب بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليھا.
-
Article 240-
يجب أن تكون الواقعة التي تنصب عليھا اليمين متعلقة بشخص من وجھت إليه. فإذا كانت غير شخصية به انصبت على مجرد علمه أو عدم علمه بھا.
-
Article 241-
لا يجوز للممثل القانوني أن يوجه اليمين الحاسمة أو يردھا على من وجھھا إليه إلا فيما يجوز له التصرف فيه. ولا يجوز للوكيل توجيه ھذه اليمين أو ردھا إلا إذا كان يحوز وكالة خاصة بذلك.
-
Article 242-
يجوز توجيه اليمين الحاسمة في أية مرحلة من مراحل المحاكمة. ويمكن أن توجه على سبيل الاحتياط، فيجري تحليفھا بعد أن تقرر المحكمة رد الأدلة المقدمة بصورة أصلية لعدم قانونيتھا أو كفايتھا أو جدواھا.
-
Article 243-
يجوز لمن وجھت إليه اليمين أن يردھا على خصمه إلا إذا كانت منصبة على واقعة لم يشترك فيھا الخصمان بل يستقل فيھا من وجھت إليه. من وجھت إليه اليمين فنكل عنھا دون أن يردھا على خصمه، ومن ردت عليه اليمين فنكل عنھا، خسر ما ادعاه.
-
Article 244-
لا يجوز لمن وجه اليمين أو ردھا أن يرجع عن ذلك متى قبل خصمه أن يحلف.
-
Article 245-
إذا قررت المحكمة تحليف اليمين وكان من وجھت إليه حاضراً بنفسه، جاز للمحكمة تحليفه فوراً وإذا لم يكن حاضراً وجب تكليفه بالحضور لحلفھا بالصيغة التي قررتھا المحكمة وفي اليوم الذي تحدده له فإن حضر وامتنع عن حلفھا أو تخلف عن الحضور بغير عذر وكان مبلغاً شخصياً اعتبر ناكلاً.
-
Article 246-
إذا كان لمن وجھت إليه اليمين عذر يمنعه من الحضور فتنتقل المحكمة أو تنتدب أحد قضاتھا لتحليفه. وذلك بحضور الخصم الآخر أو بعد دعوته حسب الأصول.
-
Article 247-
يحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف ورئيس المحكمة أو القاضي المنتدب والكاتب.
-
Article 248-
لا يجوز للخصم إثبات كذب اليمين بعد أن يؤديھا الخصم الذي وجھت إليه أو ردت عليه. على أنه إذا ثبت كذب اليمين بحكم جزائي فإن للخصم الذي أصابه ضرر منھا أن يدعي بالتعويض دون إخلال بما قد يكون له من حق الطعن في الحكم الذي يصدر ضده بطرق الطعن الممكنة.
-
Article 249-
لا يكون حلف اليمين حجة إلا على من وجھھا أو ردھا أو نكل عنھا وعلى ورثته وخلفائه.
-
-
القسم - الثاني - اليمين المتممة
Articles
-
Article 250-
اليمين المتممة ھي التي توجھھا المحكمة من تلقاء نفسھا إلى أحد الخصوم لاستكمال الدليل المقدم منه والتمكن من الحكم في موضوع الدعوى أو لتحديد قيمة ما سيحكم به.
-
Article 251-
يشترط في توجيه اليمين المتممة ألا يكون في الدعوى دليل كامل، وإلا تكون الدعوى خالية من أي دليل.
-
Article 252-
لا يجوز للخصم الذي وجھت إليه اليمين المتممة أن يردھا على الخصم الآخر.
-
Article 253-
لا يجوز للمحكمة أن توجه إلى المدعي اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به إلا إذا استحال تحديد ھذه القيمة بطريقة أخرى. وتعين المحكمة في ھذه الحالة حداً أقصى للقيمة التي يصدق فيھا المدعي بيمينه.
-
-
-
الفصل - الخامس - شهادة الشهود
Articles
-
Article 254-
معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 1992/5/7 والمرسوم رقم 3800 تاريخ 2000/9/6 لا تقبل شھادة الشھود: 1- لإثبات العقود وغيرھا من التصرفات القانونية التي يقصد بھا إنشاء حقوق والتزامات أو انتقالھا أو تعديلھا أو انقضاؤھا إذا كانت قيمتھا تتجاوز خمسماية ألف ليرة لبنانية أو إذا كانت غير معينة القيمة. 2- لإثبات ما يخالف أو يجاوز ما يشتمل عليه سند خطي، ولو كانت قيمة المنازع فيه لا تتجاوز خمسماية ألف ليرة لبنانية. يجوز للخصوم أن يعدلوا عن التمسك بھذه القاعدة صراحة أو ضمناً.
-
Article 255-
معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 1992/5/7 والمرسوم رقم 3800 تاريخ 2000/9/6 العبرة في قبول الشھادة بقيمة الحق المنازع فيه وليس بقيمة الطلب. ولھذا لا يجوز الإثبات بشھادة الشھود ولو لم تزد قيمة الطلب على أربعين ألف ليرة لبنانية في الحالتين الآتيتين: 1- إذا كان المطلوب ھو الباقي أو ھو جزء من حق متنازع عليه تزيد قيمته على أربعين ألف ليرة لبنانية وغير ثابت بسند خطي. 2- إذا جزأ الخصم طلبه أو تنازل عن جزأً من حقه بعد أن طالب به كاملاً ليجعل قيمة الطلب لا تتجاوز خمسماية ألف ليرة لبنانية. إذا كانت زيادة القيمة على أربعين ألف ليرة لبنانية ناتجة عن ضم الفوائد والملحقات إلى الأصل كان الإثبات بالشھادة مقبولاً.
-
Article 256-
معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 1992/5/7 والمرسوم رقم 3800 تاريخ 2000/9/6 إذا اشتمل الادعاء على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الإثبات بشھادة الشھود في كل طلب لا تزيد قيمته على خمسماية ألف ليرة لبنانية ولو كانت ھذه الطلبات في مجموعھا تزيد على ھذه القيمة ولو كان منشأھا علاقات بين الخصوم أنفسھم أو تصرفات من طبيعة واحدة.
-
Article 257-
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 1985/3/23 يجوز الإثبات بشھادة الشھود مھما كانت قيمة المدعى به في المواد والحالات الآتية: 1- المواد التجارية. 2- الأعمال المادية. ويعتبر بمثابة عمل مادي التصرف القانوني بالنسبة لغير أطرافه وخلفائھم الذين يحتج عليھم به. 3- إذا وجدت بداءة بينة خطية أي كتابة ولو خالية من التوقيع صادرة عن الخصم المحتج بھا عليه أو عمن يمثله تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال. 4- إذا استحال على الدائن الحصول على بينة خطية. ويكتفى بمجرد الاستحالة المعنوية، وھي تنشأ خصوصاً عن العرف المتبع في بعض المھن أو عن علاقات القربى بين الأصول والفروع أو بين الحواشي حتى الدرجة الثالثة أو بين الزوجين أو بين أحد الزوجين ووالدي الزوج الآخر أو بين الخطيب وخطيبته. 5- إذا ثبت فقدان السند الخطي بسبب أجنبي لا يد للخصم فيه. 6- إذا ثبت وجود تحايل على القانون لإجراء عقد مخالف للنظام العام أو لنص إلزامي.
-
Article 258-
يقدر الحق باعتبار قيمته في الوقت والمكان اللذين تم فيھما التصرف القانوني.
-
Article 259-
لا يكون أھلاً لأداء الشھادة: 1- من لم يكمل الخامسة عشرة من عمره. 2- من لم يكن سليم الإدراك. 3- من صدرت عليه أحكام جزائية تسقط عنه أھلية الشھادة.
-
Article 260-
لا تقبل شھادة الشھود بين الأصول والفروع وبين الزوجين ولو بعد انحلال عقد الزواج. لا تقبل أيضاً شھادة الخدم لمخدومھم الملازمين لشخصه ما داموا بخدمته ولا شھادة الوكيل لموكله ولا شھادة الشريك فيما يتعلق بالشركة ولا الكفيل فيما يختص بالتزامات المكفول.
-
Article 261-
يجوز أن تسمع أقوال المشار إليھم في المادتين السابقتين بغير يمين على سبيل الاستئناس.
-
Article 262-
لا تقبل الشھادة على شيوع الخبر إلا في الأحوال التي ينص عليھا القانون.
-
Article 263-
يمنع موظفو القطاع العام حتى بعد تركھم الوظيفة من الشھادة على ما علموا به أثناء قيامھم بھا من أمور لم تكن معدة لاطلاع الجمھور عليھا، إلا إذا أذنت لھم السلطة بالشھادة بناء على طلب المحكمة أو بناء على طلب أحد الخصوم. يعطى إذن السلطة للوزير من مجلس الوزراء وللموظفين من الوزير المختص.
-
Article 264-
لا يجوز لمن علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو غيرھم عن طريق مھنته أو صنعته بواقعة أو بمعلومات أن يفشيھا ولو بعد انتھاء خدمته أو زوال صفته ما لم يكن ذكرھا له مفصحاً عن قصد ارتكاب جناية أو جنحة. ومع ذلك يجب على الأشخاص المذكورين أن يؤدوا الشھادة على تلك الواقعة أو المعلومات متى طلب منھم ذلك من أسرھا إليھم على ألا يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بھم.
-
Article 265-
لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشي بدون رضى الآخر ما أبلغه إليه أثناء الزوجية، ولو بعد انفصالھا، إلا في حالة رفع الدعوى من أحدھما على الآخر أو إقامة دعوى على أحدھما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الآخر.
-
Article 266-
على الخصم الذي يطلب الإثبات بشھادة الشھود أن يبين الوقائع التي يريد إثباتھا في طلبه الخطي أو شفاھا في الجلسة، وأن يسمي شھوده على أن لا يتجاوز عددھم الخمسة عن الواقعة الواحدة إلا إذا أجازت له المحكمة ذلك.
-
Article 267-
يجب أن يتضمن القرار القاضي بإجراء التحقيق: 1- تعيين الوقائع الواجب إثباتھا. 2- دعوة الشھود المعينين من طالب التحقيق وتعيين موعد الجلسة التي سيسمعون فيھا.
-
Article 268-
للمحكمة من تلقاء نفسھا أن تقرر استماع الشھود في الأحوال التي يجيز القانون فيھا الإثبات بشھادة الشھود متى رأت في ذلك فائدة للحقيقة. كما يكون لھا، في جميع الأحوال التي تقرر فيھا الإثبات بشھادة الشھود، أن تستدعي للشھادة من ترى لزوماً لسماع شھادته إظھاراً للحقيقة.
-
Article 269-
يجري التحقيق أمام المحكمة. ويجوز لھا عند الاقتضاء أن تنتدب أحد قضاتھا لإجرائه، وتعين له المھلة التي يجب أن يتم فيھا. وللقاضي المنتدب أن يقرر تمديد ھذه المھلة عند الحاجة، ويبلغ المحكمة ذلك. يمارس القاضي المنتدب أثناء التحقيق السلطة المعينة له في المادة 135 من ھذا القانون.
-
Article 270-
الإذن لأحد الخصوم بإثبات واقعة بشھادة الشھود يستتبع حكماً وبدون قرار أن يكون للخصم الآخر الحق في نفيھا بھذا الطريق.
-
Article 271-
تحدد المحكمة بصورة مؤقتة نفقات التحقيق وتوجب على طالب التحقيق إيداع المبلغ الذي تحدده. وعندما تقرر المحكمة من تلقاء نفسھا دعوة شھود لسماعھم فإنھا تعين في قرارھا من يجب أن يسلف نفقاتھم وتحدد مھلة لإيداعھا.
-
Article 272-
إذا رأت المحكمة فائدة من إجراء التحقيق والمعاينة معاً كان لھا أن تنتدب أحد قضاتھا لھذه الغاية. فيقوم القاضي المنتدب بالمھمة، وله أن يسمع في مكان المعاينة، وفي الحال، من يرى ضرورة لسماعھم من شھود غير الذين سماھم الخصوم أو أن يدعو ھؤلاء الشھود لسماعھم في موعد آخر يعينه.
-
Article 273-
يجب أن تتضمن دعوة الشاھد: 1- تعيين المحكمة التي تؤدى أمامھا الشھادة. 2- تعيين كل من الخصوم باسمه ولقبه ومھنته ومقامه. 3- تعيين الشاھد الموجھة إليه الدعوة. 4- تعيين محل الحضور واليوم والساعة. 5- ماھية الدعوى التي تطلب فيھا الشھادة. 6- التنبيه إلى العقوبة التي يتعرض لھا الشاھد المتخلف عن الحضور. إذا وجد نقص في تعيين الخصوم أو الشھود المدعوين فھذا النقص لا يبطل الدعوة إلا إذا نتج عنه شك جدي في ھويتھم.
-
Article 274-
إذا كان الشاھد منتظماً في الجيش وقائماً بخدمة فعلية، فتوجه الدعوة إليه بواسطة رئيس فرقته ليأذن له بالحضور.
-
Article 275-
إذا كان الشاھد مسجوناً فعلى المحكمة أن تطلب إلى مدير السجن إحضاره محروسا، وإذا كان إحضاره غير ممكن فعلى مدير السجن أن يعلم المحكمة بلا إبطاء.
-
Article 276-
في جميع الأحوال الأخرى بلا استثناء يدعى الشاھد مباشرة بدون أية واسطة.
-
Article 277-
إذا كان من الضروري استماع شھادة رئيس الجمھورية أو رئيس مجلس النواب أو رئيس الوزارة فتنتقل المحكمة أو القاضي الذي تنتدبه لديه فتسمع أقواله ويدونھا الكاتب بمحضر يضمه إلى ملف القضية.
-
Article 278-
يجب أن تصل الدعوة إلى الشاھد قبل الموعد المعين لحضوره بثلاثة أيام على الأقل إلا إذا اتخذت المحكمة قراراً بتقصير المھلة. ويمكن، بناء لقرار المحكمة، إرسال الدعوة ببرقية مضمونة مع إشعار بوصولھا وذلك عند وجود عجلة.
-
Article 279-
معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 1992/5/7 والمرسوم رقم 3800 تاريخ 2000/9/6 إذا لم يحضر الشاھد يحكم عليه بغرامة نقدية من عشرة آلاف إلى مئة ألف ليرة لبنانية وبدفع النفقات الناشئة عن عدم حضوره. وللمحكمة أن تدعو الشاھد ثانية فإذا بقي مصراً على عدم الحضور يحكم عليه بغرامة ثانية تتراوح بين قيمة الغرامة الأولى وضعفيھا، ويحق للمحكمة أن تأمر بإحضاره قسراً بواسطة القوة المسلحة. أما إذا كان الشاھد قائماً بخدمة فعلية في الجيش فيطلب إحضاره من رئيس فرقته.
-
Article 280-
يجوز الرجوع عن الحكم القاضي بالغرامة المشار إليھا في المادة السابقة إذا أبدى الشاھد المتخلف عن الحضور عذراً حرياً بالقبول.
-
Article 281-
إذا أدلى الشاھد بعذر مقبول منعه من الحضور في الموعد المعين لسماعه، فللمحكمة أن تمنحه مھلة أو أن تقرر الإنابة أو الانتقال لسماع شھادته. كما يجوز لھا بحسب الظروف أن تعدل عن سماع ھذا الشاھد.
-
Article 282-
معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 1992/5/7 والمرسوم رقم 3800 تاريخ 2000/9/6 إذا حضر الشاھد وامتنع بغير مبرر قانوني عن أداء اليمين وعن الإجابة يحكم عليه بغرامة من مايتي ألف إلى مليوني ليرة لبنانية ما لم يتنازل الخصم الذي سماه عن سماع شھادته.
-
Article 283-
معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 1992/5/7 والمرسوم رقم 3800 تاريخ 2000/9/6 تسمع شھادة كل شاھد على انفراد بحضور الخصوم، ويحق للمحكمة أن تجمعھم للمقابلة فيما بعد. وما دامت التحقيقات لم تنته لا يجوز للشاھد الانصراف إلا بإذن من المحكمة وإلا استھدف لغرامة من عشرين ألف إلى أربعين ألف ليرة لبنانية.
-
Article 284-
يسأل الشاھد أولاً عن اسمه ولقبه وسنه ومھنته ومحل إقامته وعما يكون بينه وبين الخصوم من علاقة قرابة أو مصاھرة ودرجتھا أو من علاقة استخدام أو غيرھا، وعما إذا صدرت عليه أحكام جزائية تسقط الأھلية للشھادة.
-
Article 285-
يجب على الشاھد قبل أداء الشھادة أن يحلف اليمين على أنه يشھد بالحق كله ولا يشھد إلا بالحق، وإلا كانت شھادته باطلة. أما الأشخاص الذين يسمعون دون حلف اليمين وفقاً لأحكام المادة 261 فيؤكد عليھم القاضي أو رئيس المحكمة واجبھم بقول الحق.
-
Article 286-
توجه الأسئلة إلى الشاھد من رئيس المحكمة أو القاضي المنتدب عن الوقائع المتعلقة بالنزاع والتي يجوز إثباتھا بالشھادة ولو لم تكن معينة في القرار القاضي بالتحقيق. وللرئيس أن يطرح على الشاھد الأسئلة التي يطلب طرحھا قضاة المحكمة أو الخصوم إذا رآھا مفيدة في كشف الحقيقة.
-
Article 287-
على الخصوم ألا يقطعوا كلام الشاھد وألا يحاولوا التأثير عليه أو توجيه الأسئلة مباشرة إليه أثناء أدائه الشھادة، تحت طائلة إخراجھم من القاعة المنعقدة فيھا الجلسة.
-
Article 288-
لرئيس المحكمة أو القاضي المنتدب أن يسمع عند الاقتضاء الشھود مجدداً وأن يجري المقابلة فيما بينھم أو فيما بينھم والخصوم، ويمكنه سماعھم بحضور خبير فني. ويبقى الشھود تحت تصرف الرئيس أو القاضي المنتدب حتى ختام جلسة التحقيق، ويمكنھم طلب سماعھم مجدداً لإبداء معلومات إضافية تعدل في الشھادة التي أدوھا.
-
Article 289-
لرئيس المحكمة أو القاضي المنتدب أن يأمر أحد الخصوم بالخروج لزيادة تأمين سرية الشاھد على أن يدخل بعد أداء الشھادة وتتلى عليه.
-
Article 290-
تؤدى الشھادة شفاھاً ولا يجوز الاستعانة بكتابة ما إلا بإذن المحكمة أو القاضي المنتدب وحيث تسوغ ذلك طبيعة النزاع. إذا كان الشاھد يجھل اللغة العربية فيؤدي شھادته باللغة التي يعرفھا وتترجم بواسطة مترجم يعينه رئيس المحكمة أو القاضي المنتدب ويحلفه اليمين على القيام بالترجمة بصدق وأمانة.
-
Article 291-
من لا قدرة له على الكلام يؤدي الشھادة إذا أمكن أن يبين مراده بالكتابة أو بالإشارة.
-
Article 292-
تثبت إجابات الشاھد في محضر الجلسة بكاملھا دون تغيير فيھا، ثم تتلى على من صدرت عنه، وله أن يدخل عليھا ما يرى من تعديل ويذكر التعديل عقب نص الشھادة. ويثبت كذلك في المحضر كل ما وجه من أسئلة إلى الشاھد وملاحظات في شأن شھادته. يوقع الشاھد المحضر وإذا امتنع عن التوقيع ذكر ذلك وسببه في المحضر.
-
Article 293-
تقدر المحكمة نفقات الشھود بناء على طلبھم ويتقاضون ما يقدر لھم من المبلغ الذي أودع لحساب النفقات.
-
Article 294-
التخلف عن المطالبة بالنفقات المعينة في المادة السابقة خلال ثمانية أيام من تاريخ أداء الشھادة يسقط حق الشاھد فيھا، ويرد المبلغ المعجل لمن أداه من الخصوم.
-
Article 295-
يعود للمحكمة تقدير قيمة شھادة الشھود من حيث الموضوع بصورة مطلقة.
-
Article 296-
يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشھاد بشاھد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه عليه أن يطلب في مواجھة ذوي الشأن سماع ذلك الشاھد. ويقدم ھذا الطلب بالطرق المعتادة إلى قاضي الأمور المستعجلة وتكون نفقاته كلھا على من قدمه، وعند تحقق الضرورة يقرر القاضي سماع الشاھد متى كانت الواقعة مما يجوز إثباته بشھادة الشھود.
-
Article 297-
لا يجوز في ھذه الحالة تسليم صورة عن محضر التحقيق ولا تقديمه إلى القضاء إلا إذا رأت محكمة الموضوع عند نظره جواز إثبات الواقعة بشھادة الشھود. ويكون للخصم الاعتراض أمامھا على قبول ھذا الدليل، كما يكون له طلب سماع شھود نفي لمصلحته.
-
Article 298-
تتبع في ھذا التحقيق القواعد المتقدمة عدا ما نص عليه في المادتين 269 و 270.
-
-
الفصل - السادس - القرائن وحجية القضية المحكوم بها وحجية حيازة المنقول
-
القسم - الأول - القرائن
Articles
-
Article 323
يجوز للخبير أن يحصل على معلومات شفھية أو خطية من أي شخص، على أن يبين اسمه ولقبه ومھنته ومحل إقامته، وعند الاقتضاء علاقة القرابة أو المصاھرة أو أية علاقة أخرى قائمة بينه وبين الخصوم. للمحكمة أن تسمع بعد ذلك شھادة ھذا الشخص إذا رأت أنھا مفيدة للتحقيق.
-
Article 299-
القرائن ھي نتائج تستخلص، بحكم القانون أو تقدير القاضي، من واقعة معروفة للاستدلال على واقعة غير معروفة.
-
Article 300-
القرائن نوعان: قرائن قانونية وقرائن قضائية.
-
Article 301-
القرينة القانونية ھي التي ينص عليھا القانون، وھي تغني من قررت لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق الإثبات. على أنه يجوز نقض ھذه القرينة بالدليل العكسي، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.
-
Article 302-
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 1985/3/23 القرينة القضائية ھي التي لم ينص عليھا القانون، ويستنبطھا القاضي من ظروف ووقائع الدعوى بما له من سلطة التقدير. لا يجوز الإثبات بالقرائن القضائية إلا في الأحوال التي يجوز فيھا الإثبات بشھادة الشھود. ويكون ھذا الإثبات جائزا بوجه خاص عندما تستخلص القرينة من وقائع يمكن أن تعد تنفيذا اختياريا، كليا أو جزئيا، للالتزام المدعى به.
-
-
القسم - الثاني - حجية القضية المحكوم بها
Articles
-
Article 303-
الأحكام النھائية حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض ھذه الحجية. ولكن لا تكون لتلك الأحكام ھذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسھم دون أن تتغير صفاتھم وتناول الموضوع والسبب نفسھما. ويكون للمحكمة أن تثير ھذه الحجية من تلقاء نفسھا.
-
Article 304-
لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي إلا في الوقائع التي فصل فيھا ھذا الحكم وكان فصله فيھا ضرورياً.
-
Article 305-
إذا قضى الحكم الجزائي برفع التبعة عن المدعى عليه مقتصراً على بحث الفعل من ناحية التجريم من غير نفي وقوعه، فإنه لا يحول دون ملاحقة المدعى عليه أمام القضاء المدني بالتعويض.
-
-
القسم - الثالث - حجية حيازة المنقول
Articles
-
Article 306-
حيازة المنقول بحسن نية وبصورة علنية وھادئة وخالية من الالتباس، حجة قاطعة على ملكيته لا يصح دحضھا بأي دليل. ومع ذلك إن من أضاع أو سرق منه مال منقول يمكنه أن يدعي استحقاقه بوجه من يحوزه، في خلال ثلاث سنوات تبدأ من يوم ضياعه أو سرقته. وللحائز أن يرجع على الشخص الذي تلقاه منه.
-
Article 307-
إذا كان حائز المنقول قد اشتراه في سوق عامة أو من بائع يبيع أمثاله، فلا يجبر على إعادته لمستحقه إلا مقابل الثمن الذي دفعه، وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة المتعلقة بالأسناد المحررة لحاملھا.
-
-
-
الفصل - السابع - المعاينة
Articles
-
Article 308-
يجوز للمحكمة أن تقرر، من تلقاء نفسھا أو بناء على طلب أحد الخصوم، الانتقال لمعاينة الشيء المتنازع عليه. ولھا أن تنتدب أحد قضاتھا لھذه الغاية. وإذا تعلق النزاع بمال منقول وكان نقله ممكناً فللمحكمة أن تقرر جلبه أمامھا لمعاينته ما لم تر أنه من الأجدى للتحقيق معاينته في مكانه. ويذكر في القرار القاضي بالمعاينة الموعد الذي ستجري فيه.
-
Article 309-
إذا قررت المحكمة معاينة الشيء المتنازع عليه في مكان وجوده، وجبت دعوة الخصوم لحضور المعاينة قبل موعدھا بثلاثة أيام على الأقل ما لم تقرر المحكمة تقصير المھلة. للمحكمة أو لمن تنتدبه من قضاتھا تعيين خبير للاستعانة به في المعاينة. ولھا أو للقاضي المنتدب سماع الخصوم ومن يكون سماعه ضرورياً من الشھود، وتتم دعوة ھؤلاء للحضور ولو شفھياً من كاتب المحكمة.
-
Article 310-
يحرر الكاتب محضراً للمعاينة يثبت فيه الوقائع التي تحققتھا المحكمة أو القاضي المنتدب ويوقع عليه رئيس المحكمة أو القاضي المنتدب والكاتب، ويضم ھذا المحضر إلى ملف القضية.
-
Article 311-
يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح موضوع نزاع أمام القضاء أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة الانتقال للمعاينة. وللقاضي أن يقرر عند الاقتضاء دعوة ذوي العلاقة لحضور المعاينة. وتراعى الأحكام المبينة في المواد السابقة.
-
Article 312-
يجوز لقاضي الأمور المستعجلة في الحالة المبينة في المادة السابقة، أن ينتدب أحد الخبراء للانتقال والمعاينة وسماع الشھود بغير يمين، وعندئذ يكون عليه أن يعين جلسة لسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير وأعماله. وتتبع القواعد المنصوص عليھا في الفصل الخاص بالخبرة.
-
-
الفصل - الثامن - الخبرة
-
القسم - الأول - أحكام عامة
Articles
-
Article 313
للمحكمة أن تقرر تعيين خبير لإجراء معاينة أو لتقديم استشارة فنية أو للقيام بتحقيق فني بشأن مسألة تتطلب معارف فنية.
-
Article 314
يختار الخبير من بين الخبراء المعينين في جدول خاص، ويمكن، بقرار معلل، اختياره من غيرھم ولو من الأجانب. وينظر في اختيار الخبير إلى معارفه الفنية بالنسبة إلى موضوع التحقيق. إذا كان الخبير غير مدرج اسمه في الجدول، وجب أن يحلف أمام المحكمة التي عينته يميناً بأن يؤدي عمله بصدق وأمانة وإلا كان العمل باطلاً.
-
Article 315
على الخبير أن يقوم شخصياً بتنفيذ المھمة المكلف بھا. على أنه يمكنه الاستعانة بعاملين لديه تحت إشرافه ومراقبته. إذا كان الخبير شخصاً معنوياً فعلى ممثله القانوني أن يبين للمحكمة اسم الشخص الطبيعي أو الأشخاص الطبيعيين الذين يتولون في نطاق ذلك الشخص وباسمه تنفيذ المھمة. وتخضع تولية ھؤلاء الأشخاص لموافقة المحكمة.
-
Article 316
يجوز رد الخبير للأسباب ذاتھا التي تبرر رد القاضي. وإذا كان الخبير شخصاً معنويا، يجوز أن يوجه طلب الرد على الشخص المعنوي كما على الشخص المعنوي كما على الشخص أو الأشخاص الطبيعيين الذين يتولون تنفيذ المھمة باسمه وقد وافقت عليھم المحكمة. يقدم طلب الرد إلى المحكمة التي عينت الخبير. وإذا قام في الخبير سبب من أسباب الرد وجب عليه أن يعرض تنحيه من تلقاء نفسه على المحكمة التي عينته.
-
Article 317
يقدم الخصم طلب الرد في مھلة ثلاثة أيام من تاريخ تبليغه خلاصة قرار تعيين الخبير أو من تاريخ علمه بسبب الرد، بعريضة يبين فيھا أسباب الرد وتبلغ إلى الخبير وإلى الخصم الآخر، ويحق لكل منھما إبداء ملاحظاته في خلال ثلاثة أيام. وعلى المحكمة أن تبت في طلب الرد في مھلة مماثلة دون دعوة الخصوم ويكون الحكم الصادر فيه غير قابل لأي طعن.
-
Article 318
في حال قبول الرد أو التنحي أو رفض الخبير المھمة أو تعذر إبلاغھا إليه أو قيام أي مانع قانوني، تلجأ المحكمة إلى إبدال الخبير. وللمحكمة أيضا، من تلقاء نفسھا أو بناء على طلب الخصوم، أن تقرر إبدال الخبير الذي يتخلف عن القيام بواجباته، وبعد سماع أقواله ما لم تقرر المحكمة صرف النظر عن ذلك لعدم الجدوى منه.
-
Article 319
للمحكمة التي عينت الخبير أن تقرر توسيع أو تضييق المھمة التي كلفته القيام بھا.
-
Article 320
على الخبير أن ينفذ المھمة بصدق وأمانة وتجرد. وعليه إبداء رأيه في الأمور التي عھد إليه بالتحقيق فيھا، وعدم التعرض لغيرھا من الأمور إلا إذا اتفق الخصوم كتابة على ذلك. ولا يجوز له إبداء تقدير له الطابع القانوني.
-
Article 321
على الخبير أن يتقيد بالمھل المحددة له.
-
Article 322
لا يجوز للمحكمة أن تولي الخبير مھمة المصالحة بين الخصوم.
-
Article 324-
للخبير أن يطلب من الخصوم أو الغير تسليمه أي مستند يساعد على تنفيذ المھمة. وللمحكمة أن تأمر بذلك عند الاقتضاء.
-
Article 325-
يجب على الخبير أن يبين في التقرير المتضمن رأيه جميع المعلومات التي من شأنھا أن تنير المحكمة في الأمور المطلوب التحقيق فيھا. ويمتنع عليه أن يكشف عن المعلومات الأخرى التي يكون اطلع عليھا أثناء تنفيذ مھمته.
-
Article 326-
يجوز للمحكمة في أي وقت أن تدعو الخبير لإكمال أو توضيح المعلومات الناقصة أو المبھمة في تقريره، إن كتابة أو شفاھاً في الجلسة. وللخبير أن يطلب من المحكمة الاستماع إليه في أي وقت.
-
Article 327-
رأي الخبير لا يقيد المحكمة وكذلك المعلومات الواردة في تقريره.
-
Article 328-
لا يجوز الاستدلال برأي الخبير، الذي يؤدي إفشاؤه إلى المساس بصفو الحياة الخاصة أو بأية مصلحة أخرى مشروعة، على أمور خارجة عن نطاق النزاع ما لم ترخص بذلك المحكمة أو يوافق عليه الخصم ذو العلاقة.
-
Article 329-
يحظر على الخبير أن يتلقى مباشرة من أحد الخصوم وتحت أي شكل كان، أجراً ولو على سبيل أداء النفقات، إلا إذا قررت المحكمة ذلك.
-
-
القسم - الثاني - المعاينة بواسطة الخبير
Articles
-
Article 330-
للمحكمة أن تعين خبيراً تحصر مھمته بمعاينة الشيء المتنازع عليه. يمتنع على الخبير أن يبدي رأياً فيما قد يترتب من نتائج واقعية أو قانونية على المعاينة المكلف بھا.
-
Article 331-
يشعر كاتب المحكمة الخبير بالقرار الصادر بتعيينه وتحديد مھمته.
-
Article 332-
يثبت الخبير ما يعاينه من وقائع في تقرير يرفعه إلى المحكمة، ما لم تقرر ھذه تقديم المعلومات شفھياً إليھا.
-
Article 333-
تحدد المحكمة المھلة التي يجب على الخبير إيداع تقريره فيھا أو تاريخ الجلسة التي يقدم فيھا معلوماته شفھياً. وتأمر الخصوم أو أحدھم بتعجيل سلفة على حساب أتعاب الخبير تحدد مبلغھا.
-
Article 334-
يودع الخبير تقريره قلم المحكمة فيضم إلى ملف القضية. وإذا قدم الخبير معلوماته شفھياً فتدون في محضر الجلسة.
-
Article 335-
تحدد المحكمة بدل أتعاب الخبير فور تنفيذ المھمة.
-
Article 336-
لقاضي الأمور المستعجلة، بناء على عريضة مقدمة إليه من ذي مصلحة قبل إقامة أية دعوى، أن يأمر بتعيين خبير لإجراء معاينة فنية بقرار يتخذه في ذيل العريضة ولو بدون دعوة الخصم الآخر. وتتبع القواعد المنصوص عليھا في المواد السابقة.
-
-
القسم - الثالث - طلب المحكمة استشارة الخبير
Articles
-
Article 337-
إذا أثيرت في الدعوى مسألة فنية صرفة لا تتطلب تحقيقات معقدة، يجوز للمحكمة أن تكلف خبيراً لتقديم استشارة لھا بشأن ھذه المسألة. تعطى الاستشارة شفھياً ما لم تقرر المحكمة تقديمھا خطياً.
-
Article 338-
يشعر كاتب المحكمة الخبير بالقرار الصادر بتعيينه وتحديد مھمته.
-
Article 339-
تحدد المحكمة موعد الجلسة التي تعطى الاستشارة شفھياً فيھا أو المھلة التي يجب إيداع الاستشارة الخطية في خلالھا. وتأمر الخصوم أو أحدھم بتعجيل سلفة على حساب أتعاب الخبير تحدد مبلغھا.
-
Article 340-
إذا أعطيت الاستشارة شفھياً فيدون محتواھا في محضر الجلسة الذي يجب توقيعه من الخبير. أما إذا أعطيت خطياً فتودع قلم المحكمة وتضم إلى ملف القضية.
-
Article 341-
تحدد المحكمة بدل أتعاب الخبير فور تنفيذ المھمة.
-
-
القسم - الرابع - التحقيق الفني بواسطة الخبير
Articles
-
Article 342-
لا يلجأ إلى التحقيق الفني بواسطة خبير إلا في الحالة التي لا تكون المعاينة أو الاستشارة فيھا كافية لإنارة قناعة المحكمة.
-
Article 343-
يجوز أن يتناول التحقيق الفني اتخاذ إجراء على جسم الإنسان- كفحص الدم- شرط ألا يكون مخالفاً لقواعد الفن أو مفضياً إلى ضرر ھام. للمحكمة أن تستخلص من رفض أحد الخصوم الإذعان لھذا الإجراء قرينة على صحة الحالة الواقعة المطلوب إثباتھا.
-
Article 344-
يجب أن يتضمن القرار القاضي بالتحقيق الفني: 1- اسم الخبير ولقبه وغير ذلك من البيانات الدالة على شخصيته. 2- اسم القاضي المنتدب للإشراف على أعماله عند الاقتضاء. 3- بيان المسائل التي يراد الاستعانة بخبرته فيھا، والتدابير العاجلة التي يرخص له في اتخاذھا. 4- المبلغ الواجب إيداعه صندوق المحكمة لحساب نفقات الخبير وأتعابه والخصم الذي يكلف إيداع ھذا المبلغ والمھلة التي يتم فيھا الإيداع والمبلغ الذي يجوز للخبير سحبه لأجل نفقاته وأتعابه. 5- تحديد المھلة التي يجب على الخبير إيداع تقريره فيھا. 6- تأجيل المحاكمة لموعد معين بانتظار ورود تقرر الخبير.
-
Article 345-
إذا امتنع الخصم عن إيداع المبلغ المكلف إيداعه خلال المھلة المحددة وفق أحكام المادة السابقة، كان للمحكمة أن ترتب النتائج التي تراھا على ھذا الامتناع.
-
Article 346-
بعد إيداع المبلغ المشار إليه، يبلغ القلم الخبير صورة القرار القاضي بالتحقيق في مھلة ثلاثة أيام ويدعوه لتسلم مھمته. يحق للخبير الاطلاع في القلم على ملف القضية حتى قبل أن يقبل المھمة، إنما لا تسلم إليه أية أوراق منه.
-
Article 347-
للخبير في خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبلغه القرار أن يطلب إعفاءه من المھمة، ولرئيس المحكمة التي عينته أو القاضي الذي عينه أن يعفيه منھا إذا رأى أن الأسباب التي أبداھا مقبولة. ويجوز في الدعاوى المستعجلة أن تقرر المحكمة في حكمھا تقصير ھذه المھلة.
-
Article 348-
معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 1992/5/7 والمرسوم رقم 3800 تاريخ 2000/9/6 إذا لم يقم الخبير بمھمته بعد أن قبلھا، أو تأخر عن تقديم تقريره في المھلة المعينة، يوجه إليه إنذار لإتمام عمله في مھلة جديدة مناسبة. فإذا لم يفعل ولم يبد عذراً مقبولاً يستبدل بسواه ويغرم بجزاء نقدي من أربعين ألف إلى مايتي ألف ليرة لبنانية ويلزم بأن يرد إلى قلم المحكمة المبلغ الذي يكون قد قبضه لحساب نفقاته أو أتعابه، ھذا علاوة على الجزاء التأديبي الذي يمكن أن يفرض عليه وعلى التعويض الذي قد يترتب للمتضرر. لا يقبل الطعن الحكم الصادر بإبدال الخبير وبإلزامه برد ما قبضه لحساب نفقاته وأتعابه. وإذا كان التأخير ناشئاً عن خطأ الخصم حكم عليه بغرامة من أربعين ألف إلى مايتي ألف ليرة لبنانية، ويجوز الحكم بسقوط حقه في التمسك بالقرار الصادر بتعيين الخبير. كل حكم بالتغريم يصدر بحق الخبير المتخلف عن القيام بواجباته تبلغ صورة عنه إلى مجلس القضاء الأعلى لضمھا إلى ملفه ومن ثم لإصدار العقوبات التأديبية المناسبة بحقه.
-
Article 349-
على الخبير أن يحدد لبدء عمله تاريخاً لا يجاوز الخمسة عشر يوماً التالية لتبليغه قرار تكليفه، وعليه أن يدعو الخصوم بكتب مضمونة أو ببرقيات مع إشعار بالاستلام ترسل قبل ذلك التاريخ بسبعة أيام على الأقل يخبرھم فيھا بمكان أول اجتماع ويومه وساعته. وفي حالات الاستعجال يجوز أن ينص في الحكم على مباشرة العمل في الأيام الثلاثة التالية لتاريخ تبليغ الخبير قرار تكليفه على الأكثر، وعندئذ يدعى الخصوم ببرقية مع إشعار بالاستلام قبل الاجتماع الأول بأربع وعشرين ساعة على الأقل. وفي حالات الاستعجال القصوى يجوز أن ينص في الحكم على مباشرة المھمة فوراً ودعوة الخصوم برقياً لحضور في الحال. ويبلغ الخبير الوقت والمكان اللذين يباشر فيھما المھمة إلى القاضي المنتدب للإشراف على التحقيق في حال تعيينه. ويترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير.
-
Article 350-
للخصوم أن يحضروا معاملة التحقيق الفني بالذات أو بواسطة محاميھم. وعليھم أن يسلموا إلى الخبير بدون إبطاء جميع المستندات التي يراھا ضرورية لتنفيذ مھمته. وإذا تخلفوا عن ذلك فإنه يعلم المحكمة بالأمر، فتتخذ قراراً إما بإلزام الخصوم بإبراز المستندات تحت طائلة الغرامة الإكراھية عند الاقتضاء، وإما بالترخيص للخبير بصرف النظر عن إبراز المستندات، أو أيضاً بإيداع تقريره بالحالة الراھنة.
-
Article 351-
على الخبير أن يأخذ في الاعتبار ملاحظات الخصوم وطلباتھم، وإذا قدمت إليه كتابة أن يضمھا إلى التقرير إذا طلب الخصوم ذلك. ويجب أن يشير في التقرير إلى النتيجة التي رتبھا عليھا.
-
Article 352-
يجوز للخبير أن يستعين تلقائياً برأي خبير آخر، ولكن فقط في شأن مسألة فنية تستلزم اختصاصاً مختلفاً عن اختصاصه.
-
Article 353-
إذا اعترضت عمل الخبير عقبة حالت دون متابعته أو إذا بدا ضرورياً توسيع نطاق مھمته، فيرفع بذلك تقريراً إلى المحكمة. للمحكمة أن تتخذ القرار المناسب في ضوء ذلك وأن تمدد عند الاقتضاء المھلة التي يجب على الخبير تقديم التقرير فيھا.
-
Article 354-
للمحكمة أن تأمر بإيداع مبلغ إضافي لحساب نفقات الخبير وأتعابه إذا اتضح أن المبلغ المودع أصلاً غير كاف. ولھا أن ترخص للخبير بقبض دفعة على الحساب.
-
Article 355-
إذا حصل بين الخصوم صلح وتحقق الخبير منه، يرفع بذلك تقريراً إلى المحكمة يشير فيه إليه وإلى أن مھمته أصبحت بالتالي بدون موضوع. للخصوم أن يطلبوا من المحكمة التصديق على الصلح لإعطائه القوة التنفيذية.
-
Article 356-
يضع الخبير محضراً بأعماله يشتمل على بيان حضور الخصوم وأقوالھم وملاحظاتھم موقعة منھم ما لم يكن لديھم مانع من ذلك فيذكر في المحضر، كما يشتمل على بيان أعمال الخبير بالتفصيل وأقوال الأشخاص الذين سمعھم من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم، وتواقيعھم.
-
Article 357-
يجب على الخبير أن ينظم تقريراً يضمنه نتيجة أعماله ورأيه والأوجه التي يستند إليھا في تبرير ھذا الرأي، بدقة ووضوح. وإذا تعدد الخبراء واختلفوا في الرأي فعليھم أن ينظموا تقريراً واحداً وأن يذكروا فيه رأي كل منھم وأسبابه. وإذا استعان الخبير برأي خبير آخر في اختصاص يختلف عن اختصاصه، فيضم ھذا الرأي إلى التقرير.
-
Article 358-
على الخبير أن يودع تقريره مرفقاً بالمحضر في قلم المحكمة مقابل سند إيصال، ويطلب بموجب بيان مفصل تقدير بدل أتعابه والنفقات.
-
Article 359-
يرسل قلم المحكمة إلى كل من الخصوم صورة عن تقرير الخبير فور إيداعه، ولھم إبداء ملاحظاتھم عليه في مھلة عشرة أيام من تاريخ التبليغ. ويمكن المحكمة تقصير ھذه المھلة أو تمديدھا عند الضرورة.
-
Article 360-
إذا ظھر للمحكمة أن تقرير الخبير ناقص أو غير واضح فلھا أن تدعو الخبير لتستوضحه كما لھا أن تلجأ إلى خبرة إضافية. ولھا في حال عدم الأخذ بتقرير الخبير كلياً أو جزئياً لخلل في صيغته أو نقص في أساسه من جراء إھمال الخبير أو خطأه، أن تقضي على الخبير برد ما قبضه من الأجر والنفقات أو أن تكلفه إجراء تحقيق جديد أو إضافي بدون أجر، وتبلغ الأمر إلى مجلس القضاء الأعلى. وإذا ظھر للمحكمة أن التقرير يشتمل على أخطاء جسيمة، أحالت نسخة عنه إلى مجلس القضاء الأعلى لضمھا إلى ملف الخبير ومن ثم لإصدار العقوبات التأديبية المناسبة بحقه.
-
Article 361-
يحدد بدل أتعاب الخبير ونفقاته بقرار من رئيس المحكمة التي عينته أو من القاضي المنفرد الذي عينه. ويحق للخبير، كما للخصوم، الاعتراض على ھذا القرار أمام المرجع الذي عينه في مھلة ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ. يقدم الاعتراض بموجب استدعاء إلى قلم المحكمة، فتفصل فيه في غرفة المذاكرة بعد دعوة الخصوم، ويكون الحكم الصادر بنتيجة الاعتراض غير خاضع لأي طريق من طرق الطعن. على أن الخبير المقيد في الجدول والذي يكلف القيام بالتحقيق لمصلحة الخصم الحائز المعونة القضائية ملزم بتنفيذ المھمة مجاناً. إنما يبقى له أن يطالب بأجره الخصم الآخر إذا حكم عليه بنفقات الدعوى أو الخصم الحائز المعونة القضائية بعد يسره.
-
Article 362-
رأي الخبير لا يقيد المحكمة. وإذا كان الحكم مخالفاً لرأي الخبير، في بعضه أو كله، وجب بيان الأسباب التي تبرر ھذه المخالفة.
-
-
-
-
الباب - الرابع - المحاكمة
-
الفصل - الأول - أحكام عامة
Articles
-
Article 363-
للخصوم وحدھم الحق في إقامة الدعوى فيما عدا الحالات التي ينص فيھا القانون على غير ذلك، ولھم السير بإجراءات المحاكمة مع ما يترتب عليھم من أعباء، وذلك طبقاً للصيغ والأشكال وفي المھل المحددة. ويمكنھم وضع حد للمحاكمة قبل أن تنقضي بصدور الحكم أو بمقتضى القانون.
-
Article 364-
يسھر القاضي على حسن سير المحاكمة وله في سبيل ذلك الحق بمنح المھل وباتخاذ ما يلزم من تدابير.
-
Article 365-
يتحدد موضوع النزاع بمطالب الخصوم الواردة في الاستحضار واللوائح. ويجوز تعديله بطلبات طارئة تتوافر فيھا الشروط المبينة في المادة 30.
-
Article 366-
على القاضي أن يفصل في حكمه بكل ما ھو مطلوب وفقط بما ھو مطلوب. المادة 367- على الخصوم الإدلاء بالوقائع التي يسندون مطالبھم إليھا.
-
Article 367-
على الخصوم الإدلاء بالوقائع التي يسندون مطالبھم إليھا.
-
Article 368-
لا يجوز للقاضي إسناد حكمه إلى وقائع خارجة عن نطاق المحاكمة. ولكن يجوز له الاعتداد بالوقائع الواردة في المحاكمة ولو لم يتذرع بھا الخصوم خصيصاً لإسناد طلباتھم أو مدافعاتھم.
-
Article 369-
يفصل القاضي في النزاع وفق القواعد القانونية التي تطبق عليه.
-
Article 370-
على القاضي أن يعطي الوصف القانوني الصحيح للوقائع والأعمال المتنازع فيھا دون التقيد بالوصف المعطى لھا من الخصوم. وله أن يثير من تلقاء نفسه الأسباب القانونية الصرفة أياً كان الأساس القانوني الذي تذرع به الخصوم. ولكن لا يجوز أن يعدل الوصف أو الأساس القانوني عندما يكون الخصوم باتفاقھم الصريح وبشأن حقوق يملكون حرية التصرف بھا، قد قيدوه بوصف ونقاط قانونية أرادوا حصر المناقشة فيھا.
-
Article 371-
للقاضي أن يطلب من الخصوم بشأن الوقائع أو النقاط القانونية الإيضاحات التي يراھا ضرورية للحكم في النزاع.
-
Article 372-
لا يصح على الإطلاق إصدار الحكم ضد خصم لم يجر سماعه أو يمكن من إبداء دفاعه.
-
Article 373-
يجب على القاضي، في أي حال، أن يتقيد وأن يفرض التقيد بمبدأ الوجاھية. فلا يجوز له أن يعتمد في حكمه أسباباً أو إيضاحات أدلى بھا أحد الخصوم أو مستندات أبرزھا إلا إذا أتاح للخصوم الآخرين مناقشتھا وجاھياً. ولا يصح إسناد حكمه إلى أسباب قانونية آثارھا من تلقاء نفسه دون أن يدعو الخصوم مقدماً إلى تقديم ملاحظاتھم بشأنھا.
-
Article 374-
عندما يجيز القانون أو تقتضي الضرورة إقرار تدبير بدون علم الخصم، يكون لھذا الأخير حق الطعن بالقرار الضار به بالطريق المناسب.
-
Article 375-
يعتبر التوفيق بين الخصوم من ضمن مھمة القاضي.
-
Article 376-
تكون المحاكمة علنية إلا إذا أوجب القانون أو أجاز إجراءھا سراً أو في غرفة المذاكرة.
-
Article 377-
لا يتعين على القاضي اللجوء إلى مترجم إذا كان يعرف اللغة التي للنطق بھا الخصوم.
-
-
الفصل - الثاني - التمثيل في المحاكمة
Articles
-
Article 378-
معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 1992/5/7 والمرسوم رقم 3800 تاريخ 2000/9/6 على الخصوم أن يستعينوا بمحام كوكيل في القضايا التي تتجاوز فيھا قيمة المدعى به مليون ليرة لبنانية أو التي لا قيمة معينة لھا وغيرھا من القضايا التي يوجب القانون الاستعانة فيھا بمحام.
-
Article 379-
معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 1992/5/7 والمرسوم رقم 3800 تاريخ 2000/9/6 يتم توكيل المحامي في الدعوى أو المحاكمة بموجب عقد رسمي. على أنه في القضايا التي لا تتجاوز قيمتھا مليون ليرة لبنانية يجوز أن يتم التوكيل لدى محكمة الدرجة الأولى بموجب وكالة منظمة لدى المختار أو بتصريح من الموكل يدون في محضر جلسة المحاكمة.
-
Article 380-
توكيل المحامي يوليه سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لإقامة الدعوى ومتابعتھا أو الدفاع فيھا في جميع درجات التقاضي وطرق الطعن واتخاذ الإجراءات الاحتياطية وتبليغ الأحكام وتبلغھا وإجراءات تنفيذھا وقبض الرسوم والمصارف والتأمينات القضائية وذلك بدون إخلال بما أوجب فيه القانون تقويضاً خاصاً. كل قيد في سند التوكيل على خلاف ما تقدم لا يحتج به على الخصم الآخر.
-
Article 381-
لا يصح بدون تفويض خاص الإقرار بالحق المدعى به والتنازل عنه والصلح والتحكيم فيه وقبول اليمين وتوجيھھا وردھا والتنازل عن المحاكمة والتنازل عن الحكم أو عن طريق من طرق الطعن فيه ورفع الحجز والتنازل عن التأمينات رغم بقاء الدين والادعاء بالتزوير ورد القاضي ورد الخبير والعرض الفعلي وقبوله وأي تصرف آخر يوجب القانون فيه تفويضاً خاصاً.
-
Article 382-
معدلة وفقا للقانون 529 تاريخ 1996/6/20 بمجرد توكيل المحامي يصبح مكتبه مقاماً مختاراً لموكله في كل ما يتعلق بإجراءات المحاكمة التي استعمل وكالته فيھا وبإجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة بنتيجة ھذه المحاكمة ولا يجوز له عندئذ أن يرفض التبليغ. يصح التبليغ للمحامي الوكيل ولأي من المحامين الشركاء أو المعاونين له أو لأي من المستخدمين العاملين في مكتبه.
-
Article 383-
إذا تعدد الوكلاء جاز لكل منھم العمل منفرداً دون الاعتداد بأي نص مخالف في سند التوكيل.
-
Article 384-
للوكيل أن ينيب غيره من المحامين إن لم يكن ممنوعاً صراحة من الإنابة في التوكيل.
-
Article 385-
لموكل المحامي أن يرجع عن الوكالة ويعزل وكيله إلا أن ھذا الرجوع أو العزل لا يحدث أثره إزاء القضاء إلا بعد إبلاغه إلى قلم المحكمة. وعلى الموكل في ھذه الحالة أن يعين محامياً جديداً، فإذا لم يفعل جاز تبليغه جميع الإجراءات في قلم المحكمة إلا إذا كان له مقام معروف أو اختار مقاماً في نطاق المحكمة فيبلغ في ھذا المقام.
-
Article 386-
للمحامي ن يعتزل الوكالة على أن يبلغ ھذا الاعتزال إلى موكله وإلى قلم المحكمة. ويجب عليه أن يستمر في أعمال الوكالة حتى تعيين محام آخر بدلاً منه أو انقضاء المدة المعقولة لھذا التعيين على أن لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغ الموكل الاعتزال. في حال عدم تعيين الموكل محامياً آخر في المھلة المتقدم ذكرھا تطبق أحكام الفقرة الثانية من المادة السابقة.
-
-
الفصل - الثالث - قلم المحاكمة وأعماله
Articles
-
Article 387-
يتألف قلم المحاكمة من رئيس له ومن كتاب ومباشرين يخضعون لنظام خاص. ويتولى رئيس المحكمة الإشراف عليھم وتوزيع العمل بينھم.
-
Article 388-
يقوم موظفو القلم بالأعمال المفروضة عليھم بمقتضى ھذا القانون وغيره من القوانين والأنظمة الخاصة.
-
Article 389-
يتقبل رئيس القلم أو من ينوب عنه من الكتاب جميع الاستحضارات والاستدعاءات واللوائح والمستندات ويعطى إيصالاً بھا ويقيدھا بعد استيفاء الرسوم القانونية. ويرتب لكل قضية ملفاً خاصاً بھا وفق ما تنص عليه المادة 448.
-
Article 390-
يجب أن يساعد المحكمة في جلسات المحاكمة والتحقيق والمعاينة وتحت طائلة البطلان كاتب يتولى تحرير المحضر والتوقيع عليه.
-
Article 391-
يجوز للخصوم أو لوكلائھم الاطلاع على ملف القضية في قلم المحكمة والحصول على صور الأوراق والمستندات بعد تصديق رئيس القلم أو الكاتب على مطابقتھا للأصل، وذلك بعد تأدية النفقات.
-
Article 392-
يتولى كتاب المحاكم ترتيب وحفظ ملفات القضايا وتنظيم جداول الجلسات ومحاضر المحاكمة والسجلات المخصصة لقيد الدعاوى وتسجيل الأحكام والقرارات سواء أكانت قضائية أو رجائية.
-
Article 393-
ترقم جميع السجلات ويؤشر على الصفحتين الأولى والأخيرة منھا رئيس المحكمة أو من ينتدبه من القضاة لھذه الغاية.
-
Article 394-
على رئيس القلم أو من ينيبه من الكتاب أن يسلم الخصم المحكوم له صورة عن الحكم مشتملة على عبارة »صورة طبق الأصل صالحة للتنفيذ« ومذيلة بتوقيعه. وذلك بعد استيفاء الرسوم والتحقق من صلاحية الحكم للتنفيذ. وله أيضاً بعد أن تكون الرسوم قد دفعت، أن يسلم مقابل دفع النفقات صورة طبق الأصل لأي شخص كان عدا الاستثناءات القانونية.
-
Article 395-
لا يجوز إخراج السجلات المحتوية على أصول الأحكام والقرارات من قلم إحدى محاكم الدرجة الأولى أو الاستئناف إلا بمقتضى قرار خاص يصدره الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف كما لا يجوز إخراج تلك السجلات من قلم محكمة التمييز إلا بمقتضى قرار يصدره الرئيس الأول لھذه المحكمة، وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو أي فريق ذي مصلحة. ويتضمن ھذا القرار تعيين طريقة إخراج السجلات وإرجاعھا في أقرب ما يمكن من الوقت.
-
Article 396-
لا يجوز للكتبة وللمباشرين أن يقوموا بأي إجراء يدخل في حدود وظائفھم في الدعاوى الخاصة بھم أو بأزواجھم أو أقاربھم أو أصھارھم حتى الدرجة الرابعة وإلا كان باطلاً.
-
-
الفصل - الرابع - التبليغ
Articles
-
Article 397-
يجري إعلام أصحاب العلاقة بمضمون أوراق المحاكمة وإجراءاتھا عن طريق التبليغ. يجوز اتباع أصول التبليغ المنصوص عليھا في ھذا الفصل ولو نص القانون على طريقة أخرى لإعلام أصحاب العلاقة بمضمون الأوراق أو الإجراءات.
-
Article 398-
يجري التبليغ على يد مباشر. ويجوز إجراؤه أيضاً بواسطة رجال الشرطة أو الدرك. كما يجوز إجراؤه بواسطة الكاتب في القلم.
-
Article 399-
معدلة وفقا للقانون 529 تاريخ 1996/6/20 تسلم الأوراق المطلوب تبليغھا إلى الشخص نفسه في مقامه أو مسكنه أو محل عمله أو في أي مكان آخر يوجد فيه. ويجوز تسليمھا في المقام المختار في الأحوال المعينة في القانون. إذا كان المباشر لا يعرف الشخص المطلوب تبليغه فيسلم الأوراق في مقام ھذا الأخير أو مسكنه إلى من يصرح بأنه ھو المقصود بالتبليغ أما خارج المقام أو المسكن فلا يسلم الأوراق إلى المراد تبليغه إلا بعد الاطلاع منه على أوراق رسمية تثبت ھويته. وعلى المباشر أن يشير في محضر التبليغ إلى تصريح المبلغ إليه أو إلى طريقة إثبات ھويته المتقدم ذكرھا مع إدراج رقم وثيقة الھوية. وفي حال امتناع المطلوب إبلاغه أو الشخص المتخذ لديه محل إقامة مختار عن تسلم الأوراق يتركھا المباشر له ويعتبر التبليغ عندئذ حاصلاً على وجه قانوني، ولو رفض توقيع المحضر.
-
Article 400-
معدلة وفقا للقانون 529 تاريخ 1996/6/20 إذا لم يجد المباشر الشخص المطلوب تبليغه في مقامه أو مسكنه، جاز له تسليم الورقة إلى من يصرح بأنه وكيله أو يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصھار ممن يدل ظاھرھم على أنھم أتموا الثامنة عشرة من عمرھم على أن لا تكون مصلحة المطلوب تبليغه متعارضة مع مصلحتھم. في حال امتناع أحد الأشخاص المذكورين أعلاه عن تسلم الأوراق يتركھا المباشر له ويعتبر التبليغ عندئذ حاصلاً على وجه قانوني، ولو رفض توقيع المحضر.
-
Article 401-
ملغاة وفقا للقانون 529 تاريخ 1996/6/20
-
Article 402-
إذا أوجب القانون على الخصم تعيين مقام مختار فلم يفعل أو كان بيان ھذا المقام ناقصاً أو غير صحيح جاز إبلاغه في قلم المحكمة جميع الأوراق التي كان يصح إبلاغه إياھا في المقام المختار، باستثناء الحكم النھائي. ويجري تبليغ الأوراق إلى رئيس القلم، فينظم المباشر محضراً بذلك وفق الشروط المنصوص عليھا في المادة 405 وتعلق نسخة عن الورقة المبلغة على لوحة إعلانات المحكمة.
-
Article 403-
فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تبلغ الأوراق على الوجه الآتي: 1- ما يتعلق بالدولة وسائر الأشخاص العامين: يبلغ للنائب عنھا قانوناً أو لمن يقوم مقامه. 2- ما يتعلق بالشركات والجمعيات وسائر الأشخاص المعنويين يبلغ في مركز الشخص المعنوي أو في فرعه المشار إليه في المادة 101 فقرة 2 أو في فرع الشخص المعنوي الأجنبي الموجود في لبنان أو في مركز وكيله، لممثله القانوني أو للمسؤول عن الفرع أو للوكيل أو لمن يصرح بأنه ينوب عن أحدھم، وإذا لم يكن ھناك أحد منھم فإلى أحد الأعضاء أو المستخدمين الموجودين. وإذا لم يكن للشخص المعنوي مركز أو فرع أو مركز توكيل، فتبلغ الأوراق للممثل القانوني أو الوكيل لشخصه أو في مقامه. وفي حال امتناع الأشخاص المذكورين في الفقرتين السابقتين عن التبليغ تطبق بالنسبة للممثل القانوني أو الوكيل أحكام المادة 399 فقرة 4 وبالنسبة للأشخاص الآخرين أحكام المادة 401. 3- ما يتعلق بأفراد الجيش: يبلغ بواسطة قيادة الوحدة. 4- ما يتعلق بالمسجونين: يبلغ بواسطة مدير السجن. 5- ما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيھا: يبلغ بواسطة الربان. 6- ما يتعلق بفاقد الأھلية أو ناقصھا أو المفقود: يبلغ إلى ممثله الشرعي. وإذا كان لناقص الأھلية مشرف قضائي، تبلغ نسخة عن الورقة إليه ونسخة أخرى للمشرف القضائي، وتسري المھل اعتباراً من تاريخ التبليغ الأخير.
-
Article 404-
إذا تعدد الوكلاء أو ممثلو الشخص المطلوب إبلاغه جاز التبليغ لأحدھم.
-
Article 405-
يجب أن يشتمل محضر التبليغ على البيانات الآتية: 1- ذكر محل التبليغ وتاريخ وقوعه باليوم والشھر والسنة والساعة. 2- اسم طالب التبليغ ولقبه ومھنته أو وظيفته ومقامه واسم من يمثله ولقبه ومھنته أو وظيفته ومقامه. 3- اسم المحكمة التي أمرت بإجراء التبليغ. 4- ماھية الورقة الجاري تبليغھا. 5- اسم المبلغ إليه ولقبه ومھنته أو وظيفته ومقامه، فإن لم يكن مقامه معلوماً وقت التبليغ فآخر مقام كان له. 6- اسم وصفة من سلمت إليه الورقة المطلوب إبلاغھا. 7- ذكر تسليم الورقة المطلوب إبلاغھا لمن تسلمھا وأخذ توقيعه. وفي حال امتناعه عن تسلم الورقة أو التوقيع الإشارة إلى ھذا الامتناع وسببه في المحضر، وكذلك الإشارة فيه إلى كون الورقة المطلوب إبلاغھا قد تركت إلى الشخص المطلوب إبلاغه بالذات. 8- اسم المباشر الذي قام بالتبليغ وتوقيعه. وعلى المباشر أن يذكر أيضاً عند الاقتضاء في محضر التبليغ البيانات المشار إليھا في المادتين 399 و 401. وإذا تناول تبليغ الخصم أو غيره من أصحاب العلاقة أحد الأحكام أو القرارات القضائية أو الرجائية فيجب أن تذكر في وثيقة التبليغ مھلة الاعتراض أو اعتراض الغير أو الاستئناف أو التمييز.
-
Article 406-
معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 1992/5/7 والمرسوم رقم 3800 تاريخ 2000/9/6 على المباشر أو من يقوم بالتبليغ أن يودع محضر التبليغ في قلم المحكمة خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر وإلا استھدف لغرامة من عشرين ألفا إلى أربعين ألف ليرة لبنانية تقضي بھا المحكمة. ويضم ھذا المحضر إلى ملف القضية.
-
Article 407-
إذا تعذر التبليغ العادي لسبب من الأسباب يلجأ إلى التبليغ الاستثنائي بعد تثبت المحكمة من قيام ھذا التعذر.
-
Article 408-
إذا لم يكن للشخص المطلوب إبلاغه مقام معلوم يجري التبليغ الاستثنائي بعد تثبت المحكمة من ھذا الأمر. وتتثبت المحكمة من كون المطلوب إبلاغه مجھول المقام بالاستناد إلى تحقيق دقيق وواف يقوم به مأمور التبليغ لدى أقارب وجيران ومعارف الشخص المطلوب إبلاغه ومختار المحلة حيث كان يقيم وفي ضوء الإيضاحات التي يبديھا له طالب التبليغ في ھذا الشأن.
-
Article 409-
يجري التبليغ الاستثنائي بإرسال قلم المحكمة، ضمن غلاف مختوم بخاتمھا، كتاباً مضموناً مع علم بالوصول إلى آخر مقام أو مسكن معروف قد يكون للشخص المطلوب إبلاغه وإلى مقامه المختار إذا وجد، يدعى فيه للحضور إلى القلم لاستلام الورقة الموجھة إليه. ويجب أن يذكر على الغلاف الموجه إلى المقام المختار من يمكن تسليم الكتاب إليه. إذا امتنع المرسل إليه عن تسلم الكتاب يعيده موظف البريد بلا إبطاء إلى قلم المحكمة مذيلاً بالإشارة إلى امتناعه فيضم إلى ملف القضية ليقوم دليلاً على حصول التبليغ. وإذا لم يجد موظف البريد الشخص الموجه إليه التبليغ في المقام المبين فيشرح الواقع ويعيد الكتاب إلى قلم المحكمة. وفي ھذه الحالة، كما في الحالة التي لا يكون للمطلوب إبلاغه أي مقام أو مسكن أو مقام مختار معروف. تعلق نسخة عن الورقة المراد إبلاغھا على لوحة الإعلانات في المحكمة مدة عشرين يوماً وينشر في جريدة يومية من الجرائد المعدة للإعلانات القضائية إعلان ينبئ الشخص المراد إبلاغه بوجود تبليغ يختص به في المحكمة ويتم التبليغ بانقضاء عشرين يوماً على تعليق النسخة ونشر الإعلان. ويستعاض عن محضر التبليغ بشھادة من الكاتب تثبت ذلك.
-
Article 410-
متى كان التبليغ يستھدف للسقوط إذا لم يتم في مھلة معينة فإن تسليم الورقة المطلوبة إبلاغه للمباشرة من شأنه وقف سريان ھذه المھلة.
-
Article 411-
يصح تبليغ الأوراق بين المحامين مباشرة بشرط أن ترسل الورقة المطلوب إبلاغھا إلى المحامي الآخر بنسختين فيعيد إحداھما الواجب تقديمھا للمحكمة إلى زميله فوراً بعد وضع التاريخ عليھا وتوقيعھا منه إشعاراً بالتبليغ.
-
Article 412-
إذا كان مكان التبليغ خارج منطقة المحكمة يمكن لرئيسھا إرسال الأوراق المراد تبليغھا إلى رئيس المحكمة التي يطلب التبليغ في منطقتھا.
-
Article 413-
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 1985/3/23 إذا كان التبليغ موجھاً إلى شخص مقيم في بلد أجنبي فيتم بكتاب مضمون مع إشعار بالوصول أو بواسطة السفارة أو القنصلية اللبنانية في البلد المذكور أو بمقتضى القواعد المقررة في القانون المحلي. وإذا تعذر التبليغ جاز للمحكمة أن تعتبر الشخص الموجه إليه التبليغ مجھول المقام فيجرى تبليغه بالطريقة الاستثنائية.
-
Article 414-
إذا كان التبليغ موجھاً إلى ممثل لدولة أجنبية أو لمنظمة أو ھيئة دولية أو لأحد مبعوثيھا في لبنان، فيتم عن طريق وزارتي العدل والخارجية في لبنان بموجب كتاب بنسختين تعيد الجھة المبلغ إليھا النسخة الثانية مؤرخة وموقعة منھا إلى المحكمة الآمرة بالتبليغ.
-
-
الفصل - الخامس - المهل
Articles
-
Article 415-
إذا نص القانون على مھلة لرفع دعوى أو تقديم طعن أو القيام بإجراء ما فتبدأ ھذه المھلة من تاريخ العمل أو الواقعة أو القرار أو التبليغ الذي يعتبر في نظر القانون مجرياً لھا.
-
Article 416-
إذا نص القانون على وجوب انقضاء مھلة قبل اتخاذ الإجراء، فلا يجوز حصول الإجراء قبل انقضاء اليوم الأخير من ھذه المھلة.
-
Article 417-
تحدد مھل الإجراءات القضائية بالأيام أو بالأشھر أو بالسنين، أو أيضاً بالساعات. تحسب المھلة المحددة بالأيام من منتصف ليل ابتداء المھلة إلى منتصف ليل اليوم المعين لانتھائھا. تحسب المھلة المحددة بالأشھر أو السنين من يوم ابتدائھا في أحد الأشھر أو السنين إلى اليوم المقابل له في الشھر أو السنة التي تنتھي فيھا المھلة. وإذا لم يوجد يوم مقابل فتنتھي المھلة في آخر يوم من الشھر. تحسب المھلة المحددة بالساعات من الساعة التي ابتدأت فيھا الساعة المعينة لانتھائھا.
-
Article 418-
لا يدخل في حساب المھلة المعينة بالأيام أو بالأشھر أو بالسنين يوم التبليغ أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً لھا. كذلك لا تدخل في حساب المھلة المعينة بالساعات الساعة التي ابتدأت فيھا. تنقضي المھلة بانقضاء اليوم الأخير أو الساعة الأخيرة منھا.
-
Article 419-
إذا صادفت آخر المھلة عطلة رسمية امتدت إلى أول يوم عمل يليه.
-
Article 420-
إذا كان الشخص الموجه إليه الإجراء مقيماً خارج لبنان فيزاد على المھلة الأصلية: 1- ثلاثون يوماً إذا كان مقيماً في إحدى الدول العربية أو في تركيا أو قبرص. 2- ستون يوماً إذا كان مقيماً في البلاد الأخرى. يجوز بأمر من القاضي أو المحكمة إنقاص ھذه المھل تبعاً لسھولة المواصلات وظروف الاستعجال. لا يستفيد من مھل المسافة كل من وجد مؤقتاً في لبنان وأبلغ شخصياً.
-
Article 421-
يعد المقام المختار المعين في اتفاق صريح أو الناشئ عن توكيل المحامي بمثابة المقام الحقيقي فيما يتعلق بمھل المسافة. كما يعد بمثابة ھذا المقام أيضاً قلم المحكمة عندما يتم التبليغ فيه طبقاً لأحكام المادتين 402 و 450.
-
Article 422-
جميع المھل المعينة في ھذا القانون لاستعمال حق ما يؤدي تجاوزھا لسقوط ھذا الحق.
-
-
الفصل - السادس - الوقت الذي تتم فيه الإجراءات القضائية
Articles
-
Article 423-
لا يصح القيام بأي إجراء من إجراءات المحاكمة أو التنفيذ ويعد باطلاً إذا تم: 1- في أيام العطلة الرسمية. 2- قبل الساعة السابعة صباحاً وبعد الثامنة مساء ما لم يقبل بذلك المقصود بالإجراء أو يكن الإجراء تتمة لما شرع به في الوقت القانوني.
-
Article 424-
تستثنى من أحكام المادة السابقة: 1- إجراءات القضايا المستعجلة. 2- الإجراءات التي تأمر المحكمة بالقيام بھا بالنظر لظروف تبرر العجلة.
-
-
الفصل - السابع - المعونة القضائية
Articles
-
Article 425-
إذا كانت حالة أحد الخصوم لا تمكنه من دفع رسوم ونفقات المحاكمة فيمكنه أن يطلب منحه المعونة القضائية.
-
Article 426-
تمنح المعونة القضائية للأشخاص الطبيعيين من التابعية اللبنانية، وكذلك للأجانب المقيمين بصورة اعتيادية في لبنان وبشرط المعاملة بالمثل. يجوز أن تمنح ھذه المعونة بوجه استثنائي للأشخاص المعنويين الذين لا يستھدفون الربح ويكون مركز إدارتھم أو أعمالھم في لبنان.
-
Article 427-
يجوز طلب المعونة القضائية لأجل إقامة الدعوى الابتدائية أو لأجل المدافعة فيھا. كما أنه يجوز، ولو قدم للمرة الأولى، لأجل استعمال طرق الطعن. يؤدي تقديم ھذا الطلب في خلال مھلة الطعن إلى وقف ھذه المھلة وذلك حتى تبليغ القرار الصادر بشأنه إلى طالب المعونة.
-
Article 428-
يقدم طلب المعونة بعريضة معفاة من الرسوم والطابع المالي محررة بثلاث نسخ، وتودع قلم المحكمة التي ستنظر في الدعوى فيحتفظ الكاتب بنسخة ويرسل النسخة الثانية إلى الخصم الذي له أن يبدي ملاحظاته الخطية في خلال خمسة أيام ويرسل النسخة الثالثة في النيابة العامة التي يمكنھا إبداء الرأي في مھلة خمسة أيام أيضاً. وإذا كانت الدعوى سترفع إلى القاضي المنفرد، فيقدم طلب المعونة إلى الغرفة الابتدائية التي يكون القاضي في منطقتھا.
-
Article 429-
تضم إلى الطلب شھادة من مصلحتي الواردات والخزينة في وزارة المالية )مدينة المالية العامة( تدل على الضرائب المباشرة التي يؤديھا طالب المعونة وشھادة من أية سلطة محلية تثبت عسره.
-
Article 430-
مھما تكن حالة طالب المعونة من الوجھة المالية فإن طلبه يرد إذا بدا واضحاً أن ادعاءه أو دفاعه غير مقبول أو غير مسند إلى أساس. يجوز رفض طلب المعونة المقدم إلى محكمة التمييز إذا كان استدعاء التمييز خالياً من ذكر أي سبب جدي للنقض.
-
Article 431-
تدعو المحكمة طالب المعونة وخصمه للحضور لديھا في غرفة المذاكرة، ولھا حتى في حال غيابھما أن تنظر في الطلب.
-
Article 432-
يبلغ قلم المحكمة الخصمين والنيابة العامة مضمون القرار الذي تصدره المحكمة ولا يقبل ھذا القرار أي طعن.
-
Article 433-
يبلغ القرار الصادر بمنح المعونة القضائية إلى نقيب المحامين فيعين أحد المحامين للدفاع عن مصالح من نال تلك المعونة.
-
Article 434-
تكون المساعدة التي يقدمھا المحامي على ھذا الوجه مجانية فلا يجوز له أن يتقاضى أو يحاول أن يتقاضى أي بدل أتعاب أو أية منفعة من الذي يدافع عن مصالحه. لكن للمحكمة أن تحكم على الخصم الآخر في حال خسارته الدعوى برسم المحاماة إذا لم يكن قد منح المعونة القضائية.
-
Article 435-
تكون المعاملات القلمية المختصة بالمعان مجانية ونفقات التدابير الضرورية المختصة بالتحقيق على عاتق خزينة الدولة.
-
Article 436-
في جميع الأحوال، ولو قبل إقامة الدعوى الأصلية، يجوز للمحكمة التي منحت المعونة القضائية أن ترجع عن قرارھا من تلقاء نفسھا أو بناء على طلب النيابة العامة أو وزارة المالية إذا تغيرت الظروف التي من أجلھا منحت المعونة أو اتضح أنھا غير صحيحة. وفي ھذه الحالة الأخيرة تلغى المعونة بأثر رجعي.
-
Article 437-
تزول المعونة القضائية بوفاة المعان ولا يكون لزوالھا أثر رجعي. يجوز لورثة المعان أن يطلبوا المعونة القضائية عند الاقتضاء.
-
Article 438-
إذا ربح المعان الدعوى فيحكم على خصمه بالنفقات بما في ذلك النفقات المسلفة لأجل التدابير المختصة بالتحقيق.
-
Article 439-
يبقى الخصم الذي منح المعونة القضائية مستفيداً منھا لأجل تنفيذ الحكم أو المدافعة عند استعمال طرق الطعن ضده.
-
Article 440-
إذا خسر المعان الدعوى فلا يستوفى أجر منه عن الإجراءات التي تمت في مصلحته ولا يلزم برد المبالغ المسلفة من خزينة الدولة إلا إذا ثبت أو تحقق بعدئذ يسره.
-
Article 441-
يجوز لرئيس دائرة التنفيذ أن يمنح المعونة القضائية لأجل التنفيذ وفق القواعد السابقة.
-
-
الفصل - الثامن - إجراءات المحاكمة لدى محكمة الدرجة الأولى
Articles
-
Article 442-
تعرض المنازعات على محكمة الدرجة الأولى: - إما باستحضار يوجه من المدعي إلى خصمه مبيناً فيه الأمور التي يطلب الحكم فيھا. - وإما بعريضة مشتركة يعرض فيھا طرفان متنازعان موضوع نزاع قائم بينھما ويطلبان الفصل فيه.
-
Article 443-
في حالة عرض النزاع بعريضة مشتركة يجب أن تتضمن ھذه العريضة ما يلي: 1- اسم المحكمة التي ترفع إليھا. 2- اسم كل من المتنازعين ولقبه ومھنته أو وظيفته ومقامه، وإذا كان شخصاً معنوياً بيان شكله واسمه أو عنوانه ومركز أعماله واسم من يمثله قانوناً. 3- بيان مفصل لموضوع النزاع والمسائل المختلف عليھا بين المتنازعين مع مطالب كل منھم والأسباب والأدلة أو الحجج التي يتذرع بھا تأييداً لھذه المطالب. 4- بيان المستندات التي يسند إليھا كل من المتنازعين مطاليبه وأسباب دفاعه أو حججه، وإرفاق صور عن ھذه المستندات بالعريضة. 5- تاريخ تقديم العريضة وتوقيع كل من الأطراف المتنازعين أو توقيع وكلائھم المحامين في القضايا التي يكون التمثيل فيھا ضرورياً بمحامين مع بيان تاريخ الوكالة والجھة التي صدقت عليھا، وإرفاق صورة عنھا بالعريضة.
-
Article 444-
لدى إيداع العريضة المشتركة قلم المحكمة وقيدھا بعد استيفاء الرسم، تعرض فوراً على الرئيس الذي يعين في الحال موعداً للمحاكمة يبلغ إلى كل من الأطراف بدون إبطاء بواسطة الكاتب.
-
Article 445-
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 1985/3/23 في حال الادعاء من خصم على آخر تقام الدعوى باستحضار يشتمل على البيانات التالية: 1- اسم المحكمة التي ترفع إليھا الدعوى. 2- اسم كل من المدعي والمدعى عليه ولقبه ومھنته أو وظيفته ومقامه وعند الاقتضاء اسم من ينوب عنه قانوناً ولقبه ومھنته أو وظيفته وصفته ومقامه، وإذا كان شخصاً معنوياً بيان شكله واسمه أو عنوانه ومركز أعماله ومركز أعماله واسم من يمثله قانونا، وذكر اسم وھوية المحامي الوكيل عند وجوده، مع إرفاق صورة عن الوكالة بالاستحضار. 3- وقائع الدعوى وأسبابھا والأدلة المؤيدة لھا ومطالب المدعي التي يجب إيرادھا بصورة واضحة ومفصلة، سواء كانت مطالب أصلية أو فرعية أو احتياطية، في فقرة المطالب التي يختتم بھا الاستحضار. 4- تاريخ تقديم الاستحضار، وتوقيع المدعي أو من يمثله قانونا، أو توقيع المحامي الوكيل إذا كان التمثيل واجباً بواسطته. 5- بيان المستندات المرفقة بالاستحضار. إذا لم يكن للمدعي مقام في منطقة اختصاص المحكمة وجب عليه تعيين مقام مختار له في ھذه المنطقة، ما لم يكن ممثلاً بمحام حيث يعد مكتبه مقاماً مختاراً له ويجوز إبلاغه فيه أينما وجد ھذا المكتب.
-
Article 446-
يقدم المدعي الاستحضار إلى قلم المحكمة مرفقاً بالمستندات المؤيدة له، ويودع منه عدداً من النسخ بقدر عدد المدعى عليھم ويرفق بكل نسخة صوراً عن المستندات يثبت بتوقيعه أنھا مطابقة للأصل.
-
Article 447-
يقيد الاستحضار، بعد استيفاء الرسم، في اليوم نفسه في سجل خاص برقم متسلسل وفقاً لأسبقية تقديمه، ويوضع عليه وعلى المستندات المرفقة به خاتم المحكمة، ويذكر عليه رقم القيد وتاريخه، ويؤشر بذلك على نسخ الاستحضار.
-
Article 448-
يسلم الاستحضار مع المستندات المرفقة به للكاتب ضمن ملف خاص يبين في ظاھره اسم المحكمة وأسماء الخصوم ورقم قيد الاستحضار وتاريخ السنة وترقم جميع الأوراق التي تحفظ في الملف بأرقام متابعة ويدرج بيان مفرداتھا وأرقامھا في ظاھرھا.
-
Article 449-
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 1985/3/23 يجب على المدعى عليه في خلال خمسة عشر يوماً من تبلغه الاستحضار أن يقدم لائحة يجيب فيھا على الدعوى ويرفق بھا جميع المستندات المؤيدة لجوابه، ويجب أن تشتمل على ذكر اسم وھوية كل من المدعى عليه والمدعي وفق ما نصت عليه المادة 445، وعلى إيراد المطالب بصورة واضحة ومفصلة في فقرة المطالب التي تختتم بھا اللائحة. وعلى المدعى عليه أيضا، إذا لم يكن له مقام في منطقة المحكمة أن يعين مقاما مختارا له في ھذه المنطقة ما لم يكن ممثلاً بمحام حيث يعد مكتبه مقاماً مختاراً له ويجوز إبلاغه فيه أينما وجد ھذا المكتب.
-
Article 450-
إذا لم يعين أحد الخصوم مقامه المختار وفق الأحكام السابقة أو كان بيانه لھذا المقام ناقصاً أو غير صحيح بحيث يتعذر التبليغ، جاز تبليغ جميع الأوراق إليه في قلم المحكمة وفاقاً لنص المادة 402. وعلى رئيس القلم أن يعلق فوراً الورقة المبلغة على لوحة إعلانات المحكمة طيلة المھلة المحددة للجواب أو للحضور أو للمراجعة أو لتنفيذ الأوامر، ويضع بذلك محضراً يثبت فيه تعليق الورقة ومحضراً آخر بنزعھا.
-
Article 451-
يعطي رئيس القلم أو الكاتب إيصالاً بالأوراق القضائية التي تسلم إليه ويرسل صورھا للتبليغ خلال مھلة أربع وعشرين ساعة على الأكثر تحت طائلة العقوبة التأديبية في حال التأخر بدون عذر مقبول.
-
Article 452-
للمدعي أن يجيب على لائحة المدعى عليه في خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغھا بلائحة تبلغ إلى المدعى عليه الذي يحق له أن يجيب عليھا خلال مھلة مماثلة.
-
Article 453-
بعد انقضاء المھل المحددة في المواد السابقة لا يجوز لأي من الخصوم أن يقدم أية لائحة ما لم يدل بعذر مقبول أو بسبب يبرر تقديم لائحة جديدة، وفي ھذه الحالة يحدد رئيس المحكمة أو القاضي مھلة لتقديم ھذه اللائحة والجواب عليھا عند الاقتضاء.
-
Article 454-
في حال تعدد اللوائح يجب على كل من الخصوم أن يورد في خاتمة لائحته الأخيرة فقرة تتضمن مطالبه حتى المطالب التي أوردھا في لائحة أو لوائح سابقة، ولا يتعين على المحكمة أن تفصل في المطالب الواردة على خلاف ھذه الأحكام.
-
Article 455-
لمحكمة أن تقصر مھل تبادل اللوائح في القضايا التي تستلزم العجلة، على أن لا تقل المھلة التي تحددھا عن أربع وعشرين ساعة. ولھا في القضايا الأخرى أن تطيل تلك المھل بناء على طلب أحد الخصوم إذا وجدت مبرراً لذلك. وتصدر المحكمة قرارھا بتقصير المھل أو بإطالتھا في غرفة المذاكرة.
-
Article 456-
في اليوم التالي لانتھاء مھل تقديم اللوائح، يجب على رئيس القلم أو الكاتب أن يحيل الملف إلى رئيس المحكمة الذي ينتدب أحد قضاتھا للاطلاع عليه لأجل استكماله عند الاقتضاء وتحضير القضية للمرافعة في مھلة يحددھا له وتكون قابلة للتمديد عند الحاجة. ويعود لرئيس المحكمة أن يباشر ھذا العمل بنفسه. يكون للرئيس أو القاضي المنتدب، كما للقاضي المنفرد، بعد الاطلاع على الملف، اتخاذ التدابير التي يراھا مناسبة للغاية المذكورة. فله أن يكلف الخصوم تقديم الإيضاحات اللازمة في الواقع أو القانون بشأن ادعاءاتھم أو مدافعاتھم وإبراز المستندات التي أسندوھا إليھا، مراعياً حقھم في مناقشة أية مستندات أو أوراق جديدة تقدم إليه. ويمكنه أيضاً الاستماع إلى الخصوم سعياً إلى التوفيق وإجراء الصلح بينھم وذلك بحضور وكلائھم المحامين أو بدون حضورھم وفقاً لطلب الخصوم. وفي جميع الحالات المتقدمة فإنه يحدد مھلة لتنفيذ القرار الذي يتخذه وينبه الخصوم إلى أنه في حال عدم تنفيذ ھذا القرار ينظر في القضية بحالتھا.
-
Article 457-
فور انتھاء المھمة المبينة في المادة السابقة يعيد القاضي المنتدب ملف القضية إلى قلم المحكمة، فيعين الرئيس، إذا لم يكن قد تم صلح بين الخصوم، موعد الجلسة التي تنظر فيھا القضية.
-
Article 458-
في أي حال يعود للمحكمة إذا وجدت ضرورة لإجراء تحقيق أن تنتدب أحد قضاتھا للقيام به وذلك وفق أحكام المادة 135.
-
Article 459-
معدلة وفقا للمرسوم 2411 تاريخ 1992/5/7 في القضايا التي لا تزيد قيمتھا على ثمانماية ألف ليرة لبنانية وفي القضايا المستعجلة يمكن القاضي أن يعين موعد الجلسة فوق قيد الاستحضار وأن يستمع إلى الخصوم في الجلسة الأولى بدون حاجة لتبادل اللوائح.
-
Article 460-
لرئيس المحكمة أو من ينتدبه من قضاتھا، كما للقاضي المنفرد، أن يدعو الفريقين المتخاصمين إلى مكتبه وأن يسعى للتوفيق بينھما، فإذا اتفقا على مصالحة ولو جزئية نظم محضراً يثبتھا وأخذ توقيعھما عليه وأصدر قراراً بالتصديق على ھذه المصالحة يكون قابلاً للتنفيذ. وفي حال رفض الفريقين المصالحة ينظم محضراً يثبت ھذا الرفض.
-
Article 461-
للفريقين في أي وقت من أوقات المحاكمة أن يتصالحا ولو جزئياً وأن يطلبا إلى المحكمة أو القاضي المنفرد إصدار قرار بالتصديق على ھذه المصالحة.
-
Article 462-
للخصوم أن يقدموا تصريحاً خطياً مشتركاً يعلنون فيه أنھم يكتفون بالمدافعات الخطية المبينة في لوائحھم. فإذا رأت المحكمة أن لا ضرورة لسماع المرافعات الشفھية أم لأي تحقيق وأن القضية جاھزة للحكم جاز لھا الفصل فيھا دون تعيين جلسة للمرافعة. ويجب في ھذه الحالة تعيين موعد لإصدار الحكم في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم التصريح الخطي، وإرسال كتاب بالبريد المضمون إلى كل من الخصوم لإعلامه بھذا الموعد، ولا يعد تأخر وصول ھذا الكتاب لأصحاب العلاقة أو لأحدھم سبباً لتأخير إصدار الحكم. إذا لم يصدر الحكم في الموعد المذكور وجب تعيين موعد جديد لإصداره يبلغ إلى الخصوم.
-
-
الفصل - التاسع - حضور الخصوم وغيابهم
Articles
-
Article 463-
معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 1992/5/7 والمرسوم رقم 3800 تاريخ 2000/9/6 في الموعد المعين لنظر القضية أمام محكمة الدرجة الأولى يحضر الخصوم بأنفسھم إذا كانت قيمة المتنازع عليه لا تتجاوز مليون ليرة لبنانية. ويجوز أن يحضر عنھم من يوكلونه من المحامين. أما في القضايا الأخرى فلا يجوز أن يحضروا إلا بواسطة محامين يمثلونھم وفق أحكام المواد 378 إلى 386 ما لم يكن الخصوم أنفسھم محامين. وإذا حضر الخصم وامتنع عن توكيل محام فتنظر القضية بغيابه ويعتبر الحكم وجاھياً.
-
Article 464-
إذا تخلف المدعي والمدعى عليه عن حضور الجلسة بدون عذر مقبول تقرر المحكمة شطب القضية من الجدول. قرار الشطب تدبير خاص بالإدارة القضائية فلا يحول دون طلب الخصوم أو أحدھم إعادة القضية إلى الجدول والسير بھا من النقطة التي وصلت إليھا قبل الشطب.
-
Article 465-
إذا حضر المدعي أو المدعى عليه في أية جلسة اعتبرت المحاكمة وجاھية في حقه ولو تخلف بعد ذلك.
-
Article 466-
معدلة وفقا للقانون 529 تاريخ 1996/6/20 إذا غاب المدعي عن الجلسة الأولى بدون عذر مقبول، وكان قد تبلغ موعد الجلسة كان للمدعى عليه إما أن يطلب شطب الدعوى من جدول المرافعات وإما الحكم في الموضوع وإما إسقاط الاستحضار. إذا طلب المدعى عليه الحكم في الموضوع أو إسقاط الاستحضار تؤجل القضية إلى جلسة ثانية يبلغ المدعي موعدھا. وإذا غاب المدعي عن الجلسة الثانية دون عذر مقبول على المحكمة إجابة طلب المدعى عليه ويصدر حكمھا بمثابة الوجاھي بحق المدعي. على أنه، في حال إسقاط الاستحضار، يمكن للمدعي إقامة الدعوى مجدداً إذا كان لا يزال ضمن المھلة القانونية.
-
Article 467-
1- إذا تعدد المدعون وغاب جميعھم عن الجلسة الأولى طبقت أحكام المادة السابقة. 2- إذا حضر بعض المدعين وغاب البعض الآخر بدون عذر مقبول، جاز للمدعى عليه طلب إعلان سقوط الاستحضار بالنسبة لمن تغيب إذا كان موضوع الادعاء قابلاً للتجزئة، أو طلب الحكم في الموضوع، وطبقت على المتغيبين أحكام الفقرة الأولى من المادة السابقة. وإذا كان موضوع الادعاء غير قابل للتجزئة، اقتصر طلب المدعى عليه على الحكم في الموضوع وطبقت الأحكام المشار إليھا نفسھا. 3- إذا حضر بعض المدعين وغاب البعض الآخر بعذر مقبول وجب تأجيل القضية إلى جلسة تالية يبلغون موعدھا. وجاز بعد ذلك تطبيق أحكام الفقرة الثانية من ھذه المادة.
-
Article 468-
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 1985/3/23 إذا تخلف المدعى عليه وحده عن الحضور في الجلسة الأولى بدون عذر مقبول وكان موعد الجلسة قد أبلغ لشخصه أو كان قد قدم لائحة بدفاعه، أصدرت المحكمة حكماً وجاھياً في الموضوع. وھي لا تستجيب لمطالب المدعي إلا إذا وجدتھا قانونية في الشكل وجائزة القبول ومبنية على أساس صحيح. وإذا لم يكن المدعى عليه قد تبلغ شخصياً ولم يقدم لائحة بدفاعه، كان للمحكمة من تلقاء نفسھا أو بناء على طلب المدعي في غير القضايا المستعجلة تأجيل نظر القضية إلى جلسة تالية يبلغ موعدھا إلى المدعى عليه. يصدر الحكم غيابياً بحق المدعى عليه إذا كان غير قابل للاستئناف ولم يحصل التبليغ لشخصه ولم يقدم لائحة بدفاعه ويكون في ھذه الحالة قابلاً للاعتراض. أما إذا كان الحكم قابلاً للاستئناف أو كان التبليغ قد حصل لشخص المدعى عليه أو قدم ھذا الأخير لائحة بدفاعه، فيعد الحكم وجاھياً في ھذه الحال.
-
Article 469-
إذا تعدد المدعى عليھم بالموضوع الواحد وتخلف أحدھم أو بعضھم عن الحضور في الجلسة الأولى بدون عذر مقبول. اعتبر الحكم وجاھياً بحق جميعھم إذا كان قابلاً للاستئناف أو إذا كان من تخلفوا قد أبلغوا شخصياً. وإذا كان الحكم غير قابل للاستئناف، وجبت إعادة تبليغ المتخلفين غير المبلغين شخصياً. ويعتبر الحكم الصادر بعد ذلك وجاھياً إزاء الجميع متى كان أحد المدعى عليھم قد حضر أو أبلغ شخصياً في المرة الأولى أو الثانية. وفي الحالة العكسية يكون الحكم غيابياً.
-
Article 470-
يجب على المحكمة أن تتثبت من صحة تبليغ الخصم المتخلف عن الحضور، فإذا وجدته معيباً أمرت بإعادة إجرائه بشكل صحيح إلى جلسة تالية.
-
Article 471-
لا يجوز تثبيت التخلف عن الحضور بحق أحد من الخصوم إلا بعد انقضاء ساعة على الموعد المعين للمحاكمة.
-
Article 472-
إذا حضر الخصم الغائب في الجلسة نفسھا أو في جلسة لاحقة اعتبر القرار الصادر بمحاكمته غيابياً كأنه لم يكن.
-
Article 473-
لا يجوز للمحكمة قبول طلبات جديدة إضافية أو مقابلة، وأدلة جديدة يقدمھا الخصم الحاضر ضد خصمه الغائب، ما لم تبلغ إلى ھذا الأخير ويعطى مھلة لتقديم جوابه أو ملاحظاته بشأنھا.
-
Article 474-
إذا صدر حكم غيابي ولم يطلب تبليغه ولم تدفع الرسوم عنه في خلال ثلاثة أشھر من تاريخ النطق به يعتبر ساقطاً حتماً. ولا يتناول السقوط إلا الحكم، أما الإجراءات السابقة له فتظل قائمة.
-
-
الفصل - العاشر - دور النيابة العامة في المحاكمة
Articles
-
Article 475-
للنيابة العامة حق إقامة الدعوى في الحالات المبينة في المادة 8، ويكون لھا في ھذه الحالات ما للخصوم من حقوق.
-
Article 476-
يجوز تدخل أو إدخال النيابة العامة في الدعاوى المنصوص عليھا في المادة 8. وفي أية حالة كانت عليھا المحاكمة فتصبح عندئذ خصماً أصلياً في النزاع.
-
Article 477-
يجوز للمحكمة في أية حالة تكون عليھا المحاكمة أن تأمر بإرسال ملف القضية إلى النيابة العامة لأجل تدخلھا في الحالات المنصوص عليھا في المادة 8 ويكون تدخل النيابة العامة في ھذه الحالة وجوبياً.
-
Article 478-
تبدي النيابة العامة رأيھا بوصفھا فريقاً منضماً في الحالات التالية: 1- الحالات المبينة في المادة 8 عندما لا تكون النيابة العامة خصماً أصلياً في المحاكمة. 2- الدعاوى المقامة على الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة. 3- طلب تعيين المرجع. وعن النيابة العامة في الحالات المعينة في البند (1) من الفقرة الأولى أن تبدي رأيھا أمام محكمة الدرجة الأولى ومحكمة الاستئناف في خلال عشرة أيام من تاريخ إيداعھا الملف من قبل المحكمة، وإلا يصرف النظر عنه ويعاد الملف إلى المحكمة بدون إبطاء.
-
Article 479-
لا يتعين على النيابة العامة المثول أمام محكمة الدرجة الأولى ولو كانت خصماً أصلياً أو طرفاً منضماً أمامھا، وھي تقوم بحسب الأحوال بتقديم الاستحضار واللوائح والمذاكرات والمستندات والأدلة إلى المحكمة أو بتلقيھا منھا أو بإيداع الرأي خطياً عند الاقتضاء. وفي حال حضور النيابة العامة فإنھا تتمثل بأحد المحامين العامين. تمثل النيابة العامة أمام محكمة الاستئناف إذا كانت خصماً أصلياً في المحاكمة إنما لا يتعين عليھا الحضور عندما تقتصر على إبداء رأي خطي في القضية.
-
Article 480-
في جميع المحاكمات التي تكون فيھا النيابة العامة طرفاً منضماً لا يجوز للخصوم بعد تقديم أقوالھا وطلباتھا أن يطلبوا الكلام ولا أن يقدموا لوائح جديدة وإنما يجوز لھم أن يقدموا للمحكمة بياناً كتابياً لتصحيح الوقائع التي ذكرتھا النيابة العامة. ومع ذلك يجوز للمحكمة في الأحوال الاستثنائية التي ترى فيھا قبول مستندات جديدة أو لوائح تكميلية أن تأذن في تقديمھا وفي إعادة المرافعة ويكون الكلام الأخير للنيابة العامة.
-
Article 481-
للنيابة العامة في الحالات المبينة في المادة 8 حق الاستئناف وإن لم تكن خصماً أصلياً في المحاكمة البدائية، على أن لا تتجاوز مھلة الطعن في ھذه الحالة الستة أشھر من تاريخ صدور الحكم سواء أبلغ إليھا أم لم يبلغ.
-
-
الفصل - الحادي عشر - إجراءات جلسات المحاكمة ونظامها
-
القسم - الأول - إجراءات الجلسة
Articles
-
Article 482-
على كاتب المحكمة أن يعد قائمة بالقضايا التي تعرض في كل جلسة مرتبة بحسب أرقامھا المتسلسلة والساعات المعينة لنظرھا. تعرض ھذه القائمة على رئيس المحكمة وتعلق صورتھا في اللوحة المعدة لذلك على باب المحكمة قبل افتتاح الجلسة.
-
Article 483-
يبلغ موعد الجلسة إلى الخصوم قبل حلوله بثلاثة أيام على الأقل.
-
Article 484-
تكون جلسات المحاكمة علنية تحت طائلة البطلان، إلا إذا رأت المحكمة، من تلقاء نفسھا أو بناء على طلب أحد الخصوم، إجراءھا سراً محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة ولكن الحكم في ھذه الحالة يتلى علناً.
-
Article 485-
تنعقد الجلسة في غرفة المذاكرة بصورة غير علنية. تنظر المحكمة في غرفة المذاكرة الأمور الرجائية وكذلك الأمور القضائية المعينة صراحة في القانون.
-
Article 486-
لا يجوز أن تنشر في الصحف وقائع المحاكمة في قضايا الذم وما ھو ممنوع نشره بمقتضى المادة 420 من قانون العقوبات وبمقتضى أحكام قانون المطبوعات.
-
Article 487-
ينادى على الخصوم في الساعة المعينة للمحاكمة بواسطة مباشر. إذا حضر المدعى عليه بالذات أو بواسطة وكيله المحامي في قضية غير خاضعة لتبادل اللوائح وفق أحكام المادة 459، جاز له أن يطلب إرجاءھا إلى جلسة تالية ليتسنى له تقديم مدافعاته. إذا حضر المدعى عليه بالذات في قضية يجب فيھا توكيل محام لتمثيله وقد قام سبب منعه من ذلك اقتنعت به المحكمة، كان له طلب التأجيل إلى جلسة تالية لتوكيل محام وتقديم لائحة بدفاعه.
-
Article 488-
يأذن الرئيس في الكلام للمدعى أو لوكيله أولاً ثم يأذن في الكلام للمدعى عليه أو لوكيله وأخيراً للمتدخلين، وفي كل حال يبقى الكلام الأخير للمدعى عليه، مع مراعاة أحكام المادة 480.
-
Article 489-
إذا حدث قبل ختام المحاكمة أن تبدلت ھيئة المحكمة بكامل أعضائھا أو بعضھم، وجب أن تعاد المناقشات أمام الھيئة الجديدة.
-
Article 490-
للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أية حالة تكون عليھا المحاكمة إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة ويوقع منھم أو من وكلائھم. فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه الحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه. وتصدر المحكمة في الحالين قراراً بالتصديق على الاتفاق يكون قابلاً للتنفيذ.
-
Article 491-
ينشئ الكاتب محضراً لكل محاكمة يوقع عليه مع الرئيس في آخر كل جلسة ويذكر فيه ساعة افتتاح الجلسة وساعة اختتامھا واسم أو أسماء القاضي أو القضاة وأسماء الخصوم ووكلائھم والوقوعات التي حدثت والبيانات التي يأمره الرئيس بتدوينھا. محضر المحاكمة سند رسمي وتزويره يعد تزويراً في الأوراق الرسمية.
-
-
القسم - الثاني - نظام الجلسة
Articles
-
Article 492-
ضبط الجلسة وإدارتھا منوطان برئيسھا. وكل أمر يصدره في سبيل ذلك يستوجب التنفيذ في الحال.
-
Article 493-
للرئيس أن يوجه إلى الخصوم أو وكلائھم الأسئلة التي يراھا مفيدة وأن يبدي الملاحظات التي يراھا ضرورية وأن ينبه المترافعين إلى ضرورة البحث في مسألة أھملوا بحثھا. وله أن يمنع من يرافع عن الكلام إذا انتھج في مرافعته نھجاً غير مفيد أو غير لائق.
-
Article 494-
للرئيس أن يطرد من قاعة الجلسة من يخل بنظامھا، فإن لم يمتثل كان للمحكمة أن تطبق عليه أحكام المادة 418- من قانون العقوبات. وإذا كان الفعل الذي أوجب طرده يشكل جريمة تستحق عقوبة أشد من العقوبة المعينة في المادة المذكورة، ينظم الرئيس محضراً بحقه ويحيله إلى النيابة العامة لملاحقته. ويمكنه إصدار أمر بالتوقيف ينفذ في الحال.
-
Article 495-
للمحكمة أن تأمر، من تلقاء نفسھا أو بناء على طلب أحد الخصوم، بشطب العبارات الجارحة أو المخلة بالآداب أو النظام العام من أية ورقة من أوراق المحاكمة أو أن تكلف من صدرت عنه سحب الورقة التي وردت فيھا واستبدالھا بورقة خالية من تلك العبارات تحت طائلة إخراجھا من الملف.
-
Article 496-
مع مراعاة أحكام قانون المحاماة يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقادھا وبما يرى اتخاذه من إجراءات التحقيق ثم يأمر بإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لإجراء ما يلزم فيھا. إذا كانت الجريمة التي وقعت جناية أو جنحة كان له إذا اقتضت الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه.
-
Article 497-
مع مراعاة أحكام قانون المحاماة للمحكمة أن تحاكم من تقع منه أثناء الجلسة التي تعقدھا جنحة تعد على ھيئتھا أو على أحد أعضائھا أو أحد موظفيھا وتحكم عليه فوراً بالعقوبة. وللمحكمة أيضاً أن تحاكم من شھد زوراً في الجلسة وتحكم عليه بالعقوبة المقررة لشھادة الزور. يكون حكم المحكمة في ھذه الأحوال نافذاً ولو حصل استئنافه.
-
-
القسم - الثالث - اختتام المحاكمة
Articles
-
Article 498-
بعد انتھاء المرافعات يقرر رئيس المحكمة اختتام المحاكمة ويعين موعداً لإصدار الحكم في مھلة لا تتجاوز ستة أسابيع. وفي حال عدم إصداره في الموعد المعين يجب عليه تعيين موعد آخر لذلك يبلغ إلى الخصوم.
-
Article 499-
معدلة وفقا للقانون 529 تاريخ 1996/6/20 لكل من الخصوم أن يقدم في خلال أسبوع يلي اختتام المحاكمة مذكرة خطية لاستكمال وتوضيح النقاط الواردة في اللوائح. تقدم المذكرة بواسطة قلم المحكمة وتودع منھا نسخ بعدد الخصوم الذين عليھم- وعلى مسؤوليتھم تبلغھا في قلم المحكمة في مھلة ثلاثة أيام تلي مھلة الأسبوع المنصوص عنھا في الفقرة الأولى. ولھم تقديم مذكرة جوابية خلال مھلة أسبوع من تاريخ تبلغھم. تقصر المھل الواردة في ھذه المادة إلى يومين في القضايا العالقة أمام قضاء العجلة.
-
Article 500-
إذا حدثت واقعة جديدة أو ظھرت واقعة غير معلومة بعد اختتام المحاكمة وقبل النطق بالحكم، كان للمحكمة أن تقرر، من تلقاء نفسھا أو بناء على طلب أحد الخصوم، فتح المحاكمة وإعادة قيد القضية في جدول المرافعات.
-
-
-
الفصل - الثاني عشر - طوارئ المحاكمات
-
القسم - الأول - ضم الخصومات والفصل بينها
Articles
-
Article 501-
للمحكمة، من تلقاء نفسھا أو بناء على طلب الخصوم، أن تقرر ضم خصومتين أو أكثر عالقة أمامھا إذا قامت بينھا صلة اقتضت، لحسن سير العدالة، أن يجري التحقيق والحكم فيھا معاً. وللمحكمة أيضاً أن تقرر انفصال الخصومة القائمة لديھا إلى خصومتين أو أكثر.
-
Article 502-
قرارات ضم الخصومات أو انفصالھا ھي من تدابير الإدارة القضائية.
-
-
القسم - الثاني - وقف المحاكمة
Articles
-
Article 503-
يجوز وقف المحاكمة بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيھا مدة لا تزيد على ستة اشھر من تاريخ إقرار المحكمة لھذا الاتفاق.
-
Article 504-
في غير الأحوال التي نص فيھا القانون على وقف المحاكمة وجوباً أو جوازاً يكون للمحكمة أن تقرر وقفھا لمدة معينة أو حتى حدوث طارئ ما تحدده في قرارھا. ولھا أن تعود عن قرار الوقف أو أن تقصر مدته. بمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصوم متابعة المحاكمة.
-
-
القسم - الثالث - انقطاع المحاكمة
Articles
-
Article 505-
تنقطع المحاكمة ما لم تكن قد اختتمت في الحالات التالية: 1- وفاة أحد الخصوم في الدعاوى القابلة للانتقال. 2- فقد أحد الخصوم أھلية التقاضي. 3- زوال صفة من كان يمثل الخصم في الدعوى كنائب قانوني عنه. يسري الانقطاع حكماً منذ إبلاغ سببه إلى الخصم الآخر.
-
Article 506-
لا تنقطع المحاكمة بوفاة وكيل الخصم ولا بانقضاء وكالته بالعزل أو بالاعتزال أو بأي سب آخر، وللمحكمة أن تمنح الخصم مھلة لتعيين وكيل جديد له.
-
Article 507-
يترتب على انقطاع المحاكمة انقطاع جميع المھل الجارية وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع ما لم يتنازل الخصم الذي تعلق به سبب الانقطاع صراحة أو ضمناً عن التذرع بالبطلان.
-
Article 508-
تستأنف المحاكمة بتبليغ من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أھليته للتقاضي أو مقام من زالت عنه الصفة، بناء على طلب الخصم الآخر، أو بتبليغ ھذا الأخير بناء على طلب أولئك. كذلك تستأنف المحاكمة إذا حضر الجلسة التي كانت محددة لنظرھا، وإرث المتوفي أو من يقوم مقام من فقد أھليته للتقاضي أو من زالت عنه الصفة وباشر السير فيھا.
-
-
القسم - الرابع - سقوط المحاكمة بمضي المدة
Articles
-
Article 509-
إذا تركت المحاكمة، أياً كان موضوعھا، بلا ملاحقة مدة سنتين منذ آخر إجراء صحيح تم فيھا، جاز لكل من الخصوم أن يطلب إسقاطھا.
-
Article 510-
لا تسري مھلة السقوط في حالة الانقطاع إلا منذ الإجراء الذي تستأنف به المحاكمة. أما في حالة وقف المحاكمة فتستمر مھلة السقوط في سريانھا ما لم يكن الوقف قد نص عليه القانون أو قرره القضاء لمدة معينة أو حتى حدوث طارئ معين فتنقطع المھلة عندئذ ولا تعود إلى السريان إلا منذ انقضاء المدة أو حدوث الطارئ.
-
Article 511-
يقدم الطلب بسقوط المحاكمة إلى المحكمة المقامة أمامھا الدعوى، باستدعاء يبلغ إلى الخصم أو بدفع يدلى به بوجه الخصم الذي يقوم بأي إجراء للسير في المحاكمة بعد انقضاء السنتين. يجب تقديم الاستدعاء أو التمسك بالدفع بسقوط المحاكمة، تحت طائلة عدم قبوله، قبل الإدلاء بأي طلب أو دفع أو دفاع أو القيام بأي إجراء يتعلق بالمحاكمة.
-
Article 512-
معدلة وفقا للقانون 529 تاريخ 1996/6/20 1- يقضى حتماً بسقوط المحاكمة لدى توفر شروطه ولكن ليس للمحكمة أن تقضي به من تلقاء ذاتھا. 2- إذا تحققت المحكمة بما لديھا من وسائل الإثبات من أن المحاكمة تركت بلا ملاحقة مدة خمس سنوات منذ آخر إجراء صحيح تم فيھا فيجوز لھا أن تقرر إسقاطھا تلقائياً بدون دعوة الخصوم بقرار رجائي نافذ على أصله. 3- كل إشارة دعوى أو حجز مھما كان نوعھا ومصدرھا تشطب بعد مرور عشر سنوات على قيدھا على صحيفة العقار إذا لم يعمد صاحب المصلحة إلى تجديد القيد باستدعاء معفى من الرسوم يقدم إلى المحكمة العالقة لديھا الدعوى أو إلى رئيس دائرة التنفيذ المختص. 4- يقدم طلب شطب إشارة الدعوى أو الحجز باستدعاء إلى رئيس الغرفة الابتدائية الواقع العقار في نطاقھا يقوم رئيس الغرفة الابتدائية بتحقيق دقيق وواف ويأمر بنشر خلاصة الاستدعاء في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين يعينھما. ويتخذ قراره بعد مرور عشرين يوماً على النشر إما بقبول الطلب إذا تبين أن ملف الدعوى أو الحجز مفقود وإما برد الطلب إذا تبين أن ملف الدعوى أو الحجز لا يزال موجوداً. يصدر قرار الشطب بالصورة الرجائية ويكون نافذاً على اصله. 5- تطبق أحكام الفقرتين 3 و 4 من ھذه المادة بعد مرور سنة على العمل بھذا القانون. لا تدخل في حساب مھلة العشر سنوات المھلة المعلقة بموجب القانون رقم 90/50 تاريخ 1991/5/23.
-
Article 513-
إذا تعدد أشخاص أحد طرفي المحاكمة وقدم أحدھم أو بعضھم طلباً بإسقاط المحاكمة أو دفعا بسقوطھا فيفيد منه جميعھم. وإذا وجه الإجراء القاطع لمھلة السقوط إلى أحدھم أو بعضھم فتنقطع المھلة إزاء جميعھم. وإذا تعدد أشخاص الطرف الآخر وجب تقديم طلب الإسقاط أو الدفع به ضدھم جميعاً. وإذا وجه أحدھم أو بعضھم إجراء قاطعاً لمھلة السقوط استفاد منه الباقون.
-
Article 514-
يترتب على الحكم بسقوط المحاكمة سقوط جميع إجراءاتھا بما في ذلك الاستحضار وسقوط الأحكام الصادرة فيھا بإجراءات الإثبات. ولكنه لا يؤدي إلى سقوط الأثر المترتب على انقطاع مرور الزمن كما أنه لا يسقط الحق ولا الأحكام النھائية ولا الإجراءات المبنية عليھا ھذه الأحكام أو الإقرارات الصادرة عن الخصوم والأيمان التي حلفوھا. وللخصوم أن يتمسكوا بإجراءات التحقيق وأعمال الخبرة التي تمت ما لم تكن باطلة في ذاتھا.
-
Article 515-
متى حكم بسقوط الاستئناف أو الاعتراض اعتبر الحكم المطعون فيه، ولو لم يكن مبلغًا، حكمًا قطعيًا. ومتى حكم بسقوط طلب إعادة المحاكمة قبل الحكم بقبول الطلب سقط ھذا الطلب بذاته، أما بعد الحكم بقبوله فتسري القواعد المتقدمة الخاصة بالاستئناف أو بأول درجة حسب الأحوال.
-
Article 516-
تسري المدة المعينة لسقوط المحاكمة على جميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، وحتى العديمي أو الناقصي الأھلية، ويبقى لھم حق الرجوع على أوصيائھم أو متولي إدارتھم.
-
Article 517-
تكون نفقات المحاكمة التي قضي بسقوطھا على من أقام الدعوى.
-
-
القسم - الخامس - التنازل عن المحاكمة وعن الحق
Articles
-
Article 518-
يجوز للمدعي أن يتنازل عن المحاكمة في أية حالة كانت عليھا.
-
Article 519-
لا يكتمل التنازل إلا بموافقة المدعى عليه. ولكن ھذه الموافقة لا تبقى لازمة إذا لم يكن المدعى عليه حين التنازل قد قدم جواباً يشتمل على دفاع في الموضوع أو دفع بعدم القبول أو طلب مقابل.
-
Article 520-
لا يعتد بمعارضة المدعى عليه إذا لم تكن مسندة إلى سبب مشروع.
-
Article 521-
يكون التنازل صريحاً أو ضمنياً، وكذلك موافقة المدعى عليه.
-
Article 522-
يترتب على التنازل عن المحاكمة إلغاء جميع إجراءاتھا بما في ذلك الاستحضار والحكم على المتنازل بالنفقات. إنما لا يؤدي إلى إلغاء الأثر المترتب على انقطاع مرور الزمن، كما أنه لا يمس الحق المرفوعة به الدعوى.
-
Article 523-
التنازل عن الاستئناف لا يحتاج إلى موافقة المستأنف عليه إلا إذا اقترن بتحفظات أو كان ھذا الأخير قد تقدم قبل ذلك بطلب طارئ أو باستئناف تبعي. يفيد ھذا التنازل حتماً رضوخ المستأنف للحكم. ولكنه يعتبر كأن لم يكن إذا قدم خصم آخر في وقت لاحق استئنافاً وفق الأصول المرعية.
-
Article 524-
التنازل عن الاعتراض لا يحتاج إلى موافقة المعترض عليه المدعي الأصلي ما لم يكن ھذا الأخير قد تقدم قبل ذلك بطلب إضافي. يفيد ھذا التنازل الحاصل بدون تحفظ رضوخ المعترض للحكم.
-
Article 525-
إذا اقتصر التنازل على إجراء معين أو ورقة من أوراق المحاكمة فلا تشترط لاكتماله موافقة الخصم الآخر ما لم تتوافر له مصلحة مشروعة في ھذا الإجراء أو ھذه الورقة. يترتب على ھذا التنازل اعتبار الإجراء- أو الورقة- كأنه لم يكن.
-
Article 526-
التنازل عن الحكم يستتبع التنازل عن الحق الثابت فيه.
-
Article 527-
يجوز للمدعي في أية حالة كانت عليھا المحاكمة أن يتنازل عن الحق المدعى به. وھذا التنازل يسقط الحق وينھي الدعوى ويلزم المدعي بالنفقات والتعويض المستحق لخصمه عند الاقتضاء. وعليه أن يسلم ھذا الأخير الأوراق المتعلقة بالحق المدعى به. التنازل الجزئي عن حق، صريحا كان أو ضمنيا، لا يفيد بذاته تنازلا كليا عن ھذا الحق.
-
-
-
-
الباب - الخامس - الأحكام
-
الفصل - الأول - إصدار الأحكام
Articles
-
Article 528-
تجري المداولة لإصدار الأحكام، تحت طائلة البطلان، بين القضاة الذين جرت المرافعة واختتمت المحاكمة بحضورھم. وتكون المداولة سرية.
-
Article 529-
تصدر الأحكام بإجماع الآراء أو بأغلبيتھا. وفي الحالة الثانية على القاضي المخالف أن يدون مخالفته.
-
Article 530-
يوقع القضاة الحكم قبل النطق به ويوقعه الكاتب فور ذلك، وإلا كان الحكم باطلاً.
-
Article 531-
يجوز للمحكمة عقب انتھاء المرافعة أن تنطق بالحكم في الجلسة، ويجوز لھا تأجيل إصداره إلى جلسة أخرى قريبة تحددھا.
-
Article 532-
إذا اقتضت الحال تأجيل إصدار الحكم مرة ثانية صرحت المحكمة بذلك في الجلسة مع تعيين اليوم الذي يكون فيه النطق به وبيان أسباب التأجيل في المحضر.
-
Article 533-
يجري النطق بالحكم من قبل الرئيس أو أحد القضاة الذين اشتركوا معه في المداولة، في جلسة لا يتعين حضورھم جميعاً فيھا. يكون النطق بالحكم علانية وإلا كان الحكم باطلاً، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
-
Article 534-
يجوز أن يقتصر النطق بالحكم على تلاوة فقرته الحكمية.
-
Article 535-
يصدر الحكم في مقر المحكمة ما لم يرد نص على خلاف ذلك. ويكون تاريخ النطق بالحكم تاريخاً للحكم نفسه.
-
Article 536-
ينظم الكاتب محضراً لإثبات النطق بالحكم يوقعه الرئيس والكاتب.
-
Article 537-
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 1985/3/23 يجب أن يتضمن الحكم البيانات التالية: 1- صدوره باسم الشعب اللبناني، على أن يذكر ذلك صراحة فيه. 2- اسم المحكمة التي أصدرته. 3- أسماء القضاة الذين اشتركوا في إصداره. 4- اسم ممثل النيابة العامة الذي يكون قد أبدى رأيه في القضية. 5- مكان وتاريخ إصداره. 6- أسماء الخصوم وألقابھم وصفاتھم. 7- أسماء وكلاء الخصوم. 8- حضور الخصوم وغيابھم. 9- خلاصة ما قدموه من طلبات وأسباب لھا ومن أسباب دفاع ودفوع. 10- خلاصة ما استند إليه الخصوم من الأدلة والحجج القانونية. 11- رأي النيابة العامة في حال وجوده. 12- أسباب الحكم وفقرته الحكمية. تعد البيانات الواردة في الأرقام 2 و 6 و 9 و 12 المدرجة سابقاً إلزامية تحت طائلة بطلان الحكم. ويجب أن يتضمن الحكم أيضا، تحت طائلة البطلان، حلا لجميع المسائل المطروحة من الخصوم وأن يبين الأسباب الملائمة لذلك. لا يترتب على إغفال أو عدم صحة أحد البيانات الإلزامية بطلان الحكم فيما إذا ثبت بأوراق بمحضر المحاكمة أو بأية طريقة أخرى أن أحكام القانون قد روعيت في الواقع.
-
Article 538-
يجوز للمحكمة، في حدود أحكام القانون، أن تقرر في الحكم الذي تصدره منح المحكوم عليه مھلة لتنفيذه على أن تبين الأسباب التي دعتھا لذلك. تسري المھلة الممنوحة من تاريخ الحكم إذا كان وجاھياً وإلا فمن تاريخ تبلغيه. لا يحول منح المھلة دون اتخاذ التدابير الاحتياطية.
-
Article 539-
لا يجوز منح المھلة المبينة في المادة السابقة، وفي حال منحھا يجب الرجوع عن ذلك بناء على طلب الخصم: 1- في حالة إفلاس أو عدم ملاءة المحكوم عليه. 2- في حالة قيام المحكوم عليه بفعل أدى إلى إنقاص التأمينات الخاصة التي أعطاھا للمحكوم له بموجب عقد، أو عدم تقديمه لھذا الأخير التأمينات التي تعھد بھا نحوه بموجب عقد. 3- في حالة حجز أموال المحكوم عليه أو بعضھا من قبل دائنين آخرين.
-
-
الفصل - الثاني - نفقات المحاكمة
Articles
-
Article 540-
تشمل نفقات المحاكمة الرسوم القضائية وتعويض الشھود وأجرة الخبراء ونفقات الإجراءات المحددة تعريفتھا رسميا، ورسوم المحاماة.
-
Article 541-
يجب على المحكمة عند إصدار الحكم المنھي للخصومة أن تحكم من تلقاء نفسھا في نفقات المحاكمة. يحكم بنفقات المحاكمة على الخصم الخاسر فيھا. إذا تعدد الخصوم الخاسرون جاز الحكم بقسمة النفقات بينھم بالتساوي أو بنسبة مصلحة كل منھم على حسب ما تقدره المحكمة. وإذا حكم عليھم بالنفقات دون تعيين النسبة التي يتحملھا كل منھم فتجري قسمتھا بينھم بالتساوي. يحكم على الخصوم بالتضامن في النفقات إذا كانوا متضامنين في أصل التزامھم المقضى به.
-
Article 542-
للمحكمة أن تحكم بإلزام الخصم الرابح بالنفقات كلھا أو بعضھا إذا كان الحق مسلماً به من المحكوم عليه قبل رفع الدعوى أو إذا كان المحكوم له قد تسبب بخطأه بنفقات إضافية أو لا فائدة فيھا، أو إذا كان قد ترك خصمه على جھل بما كان في يده من المستندات القاطعة في النزاع أو بمضمون تلك المستندات.
-
Article 543-
إذا ظھر كل من الخصوم غير محق في بعض طلباته جاز للمحكمة أن توزع النفقات بينھم على الوجه الذي تراه أو أن تحملھا أحدھم.
-
Article 544-
يحكم بنفقات التدخل على المتدخل إذا حكم بعدم قبول تدخله أو برفض طلباته.
-
Article 545-
يجوز الحكم على المحامي شخصياً بالنفقات المختصة بمحاكمة أو بإجراءات أو بمعاملة تنفيذية باشرھا متجاوزاً حدود الوكالة.
-
Article 546-
تكون النفقات المختصة بمحاكمة أو بإجراءات أو بمعاملة تنفيذية لا مبرر لھا على عاتق المحامي أو المساعد القضائي الذي باشرھا، مع عدم الإخلال بالتعويض الذي يطالب به عند الاقتضاء. ويسري ذلك أيضاً على النفقات المختصة بمحاكمة أو بإجراءات أو بمعاملة تنفيذية باطلة بنتيجة خطأ صادر عنه.
-
Article 547-
يحدد مقدار النفقات في الحكم الذي يفصل في القضية، وفي حال عدم تحديده يتولى رئيس قلم المحكمة بيان ذلك في ذيل نسخة الحكم الصالحة للتنفيذ أو في بيان لاحق يعتبر بمثابة سند تنفيذي.
-
Article 548-
يجوز الاعتراض على قرار تعيين النفقات في خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغ الحكم أو بيان النفقات، وذلك بتصريح لقلم المحكمة معفى من الرسم.
-
Article 549-
يقدم الاعتراض إلى الحكمة التي صدر عنھا الحكم فتنظر فيه في غرفة المذاكرة بعد دعوة الخصوم أو الخصم المعترض للحضور بمھلة أربع وعشرين ساعة إذا اقتضت الحال ھذه الدعوة.
-
Article 550-
لا يحكم على الخصم المعان قضائياً بنفقات المحاكمة.
-
Article 551-
على المحكمة أن تحكم بالتعويض عن كل ضرر ناشئ عن ادعاء أو دفاع أو دفع قصد به الكيد. ولھا، عندما ترى من المجحف إبقاء المصاريف غير الداخلة في نفقات المحاكمة على عاتق أحد الخصوم الذي بذلھا، أن تلزم الخصم الآخر بأن يدفع له المبلغ الذي تحدده.
-
-
الفصل - الثالث - آثار الأحكام
Articles
-
Article 552-
يكون الحكم قضائياً إذا صدر في منازعة قائمة بين خصوم، ورجائياً إذا صدر بدون أية منازعة قائمة.
-
Article 553-
الحكم النھائي ھو الذي يفصل في أصل النزاع كما ھو محدد في المادة 365، أو الذي يفصل في جھة من جھاته أو في دفع أو دفاع متعلق به ويكون نھائياً بالنسبة لما فصل فيه. الحكم النھائي يخرج القضية من يد المحكمة. يكون الحكم النھائي قطعياً عندما لا يكون أو لم يعد قابلاً للطعن بطرق الطعن العادية. ويكون الحكم باتاً- أو مبرماً- إذا لم يعد قابلاً للطعن بأي طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية.
-
Article 554-
كل قرار يصدر قبل الفصل في أصل النزاع متناولاً أحد تدابير التحقيق أو الإثبات يكون تمھيدياً. لا تكون للقرار التمھيدي حجية القضية المحكوم بھا بالنسبة لأصل النزاع. ولكن يتعين على المحكمة التقيد به ما لم تطرأ واقعة جديدة أو غير معلومة أو تكتشف المحكمة أموراً يتمتم معھا تعديله أو الرجوع عنه.
-
Article 555-
كل قرار يقضي باتخاذ إجراء احتياطي أو إجراء عاجل تستدعيه ظروف القضية أثناء النظر فيھا يكون مؤقتاً.
-
Article 556-
للأحكام النھائية منذ صدورھا حجية القضية المحكوم بھا بالنسبة لكل منازعة فصل فيھا وفقاً للمادة 303. ولھا أيضاً القوة التنفيذية وفق أحكام المادة 564. يمتد أثر الأحكام إلى خلفاء الخصوم ويسري لمصلحة شركاء المحكوم لھم بموجب تضامني أو بموجب غير قابل لتجزئة وفق القواعد المقررة في القانون بھذا الخصوص.
-
Article 557-
إن القرارات الصادرة في غير موضوع الجنسية والتي قد يكون لھا تأثير عليھا لا تنتج مفعولھا حكماً على الجنسية ولا تقيد المحكمة المختصة بالنظر في مسائلھا.
-
Article 558-
أية كانت مدة مرور الزمن على الحق المتنازع عليه فھذه المدة تكون عشر سنوات بالنسبة إلى الحق الذي يثبت في الحكم. لا يسري مرور الزمن على حكم ينفي وجود حق مدعى به ولا على حكم يقضي بثبوت حق غير قابل للسقوط بمرور الزمن.
-
Article 559-
يعتبر الحكم مبدئياً معلناً للحق فترجع آثاره إلى تاريخ المطالبة بالحق أمام القضاء، على أن الحكم الذي يحدث تغييراً في حالة الشخص أو في أھليته أو الحكم الصادر في مسائل التنفيذ يعتبر منشئاً ولا يكون له أثر إلا من تاريخ النطق به.
-
-
الفصل - الرابع - تصحيح الأحكام وتفسيرها
Articles
-
Article 560-
تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمھا من أغلاط مادية بحتة كتابية كانت أم حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسھا أو بناء على الطلب بعد دعوة الخصوم والاستماع إليھم ما لم يكن الحكم مطعوناً فيه بإحدى طرق الطعن العادية. لا يخضع طلب تصحيح الأغلاط المادية لأي رسم. يدرج كاتب المحكمة التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه ھو ورئيس المحكمة ويسجله على ھامش الحكم في السجل، ويتلف النسخة المسلمة سابقاً بعد استردادھا ويجري تبليغ الحكم الصادر بالتصحيح كالحكم نفسه.
-
Article 561-
يجوز الطعن في الحكم الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة الحدود المنصوص عليھا في الفقرة الأولى من المادة السابقة وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح. أما الحكم برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال.
-
Article 562-
يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع فيه من غموض أو إبھام ما لم يكن ھذا الحكم مطعوناً فيه بإحدى طرق الطعن. يقدم الطلب وفق الأصول المقررة لإقامة الدعوى. ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماً من كل الوجوه للحكم الذي يفسره ويسري عليه ما يسري على ھذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن.
-
Article 563-
إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب العلاقة رفع دعوى جديدة بھا إذا لم يطعن في الحكم.
-
-
الفصل - الخامس - تنفيذ الأحكام
-
القسم - الأول - الشروط العامة لتنفيذ الأحكام
Articles
-
Article 209
للمسؤول بالمال او الضمان ان يستأنف الحكم الذي الزمه بالتضامن مع المدعى عليه المقتضى بإدانات بالتعويض على المدعي الشخصي له ان يستأنف وحده هذا الحكم و لو رضخ له المدعى عليه في هذه الحالة الأخيرة يستفيد وحده من استئنافه
-
Article 564-
يكتسب الحكم القوة التنفيذية من تاريخ صدوره إذا كان قطعياً أو من التاريخ الذي يصبح فيه قطعياً ما لم يمنح المحكوم عليه مھلة للتنفيذ أو المحكوم له التنفيذ المعجل.
-
Article 565-
يسلم رئيس القلم أو الكاتب الذي ينيبه عنه صورة الحكم الصالحة للتنفيذ مختومة بخاتم المحكمة وموقعة منه وبعد أن يذيلھا بعبارة »صورة طبق الأصل صالحة للتنفيذ« للخصم الذي تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم وبعد التحقق من أن الحكم جائز التنفيذ. لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية للخصم ذاته إلا في حال ضياع الصورة الأولى، وتبت المحكمة التي أصدرت الحكم وبوجه السرعة في الطلب وفي المنازعات المتعلقة به بعد دعوة الخصوم.
-
Article 566-
لا يجوز تنفيذ الأحكام جبرياً إلا بعد تبليغھا باستثناء ما نص عليه القانون أو منطوق الحكم بوجوب تنفيذه على أصله.
-
Article 567-
يستخلص الدليل على الصفة التنفيذية للحكم من مضمونه عندما لا يكون قابلاً لأي طعن موقف للتنفيذ أو يكون مقترناً بالتنفيذ المعجل. ويستخلص ھذا الدليل في الحالات الأخرى من رضوخ المحكوم عليه، أو من تبليغ الحكم ومن إفادة تبين، بالمقابلة مع ھذا التبليغ، عدم تقديم اعتراض أو استئناف في خلال المھلة القانونية. ويحق لكل خصم أن يطلب من كانت المحكمة التي يمكن أن يرفع إليھا طعن تسليمه إفادة تبين عدم حصول اعتراض أو استئناف أو تبين تاريخ تقديم الطعن في حال حصوله.
-
Article 569-
يجوز للمحاكم، حتى من تلقاء نفسھا، أن تقضي بالغرامة الإكراھية لضمان تنفيذ الأحكام الصادرة عنھا. تعتبر الغرامة الإكراھية متميزة عن بدل التعويض، وتكون مؤقتة أو نھائية وتعد في الأصل مؤقتة ما لم تصرح المحكمة بصفتھا النھائية. في حال عدم التنفيذ الجزئي أو الكلي أو التأخير في التنفيذ، تعمد المحكمة التي قررت الغرامة إلى تصفيتھا. لا يجوز للمحكمة تعديل مقدار الغرامة النھائية عند تصفيتھا، ما لم يثبت أن عدم تنفيذ الحكم القضائي ناتج عن قوة قاھرة. إنما يجوز لھا تعديل أو إلغاء الغرامة المؤقتة حتى في حال ثبوت عدم التنفيذ.
-
-
القسم - الثاني - التنفيذ المعجل
Articles
-
Article 570-
لا تجوز مباشرة التنفيذ المعجل أن لم يكن مقرراً في الحكم إلا في الحالات التي يكون فيھا الحكم معجل التنفيذ بقوة القانون. تعتبر معجلة التنفيذ بقوة القانون على الأخص القرارات الصادرة في الأمور المستعجلة والقرارات أو الأوامر الصادرة على العرائض والقرارات القاضية بتدابير مؤقتة أو احتياطية في نطاق المحاكمة وأي حكم أو قرار آخر ينص القانون على تعجيل تنفيذه.
-
Article 571-
تحكم المحكمة وجوباً بالتنفيذ المعجل، بناء على طلب الخصم ذي المصلحة، في الأحوال الآتية: 1- إذا كان الحكم قد صدر بالاستناد إلى حكم سابق قطعي أو مشمول بالتنفيذ المعجل أو صدر تنفيذاً لھذا الحكم. 2- إذا كان الحكم مبنياً على سند رسمي أو سند عادي معترف به أو على إقرار.
-
Article 572-
يجوز للمحكمة أن تحكم بالتنفيذ المعجل، بناء على طلب الخصم ذي المصلحة، في القضايا التجارية والقضايا التي تتوافر فيھا العجلة. يجوز تعجيل التنفيذ في كامل المحكوم به أو في قسم منه. ويمكن المحكمة في الحالات المعينة في الفقرة الأولى أن تأمر بإيداع المبلغ المحكوم به لدى مصرف مقبول مع الترخيص بالتنفيذ المعجل عند عدم الإيداع.
-
Article 573-
مع الاحتفاظ بأحكام المادتين 575 و 576 لا يجوز القضاء بالتنفيذ المعجل إلا في الحكم الذي يختص به ھذا التنفيذ.
-
Article 574-
يجوز إخضاع التنفيذ المعجل لتقديم كفالة وافية تضمن ما قد يترتب على التنفيذ من التزام بالرد أو التعويض في حالة فسخ الحكم ورد الدعوى. وللمحكمة أن ترخص في أي وقت باستبدال الكفالة الأصلية بكفالة معادلة.
-
Article 575-
إذا لم يطلب التنفيذ المعجل عندما يكون وجوبياً أو إذا طلب وأغفلت المحكمة الحكم به، فللخصم ذي المصلحة أن يطلب إلى محكمة الاستئناف، سواء باستدعاء مستقل أو ضمن استئناف أصلي يتقدم به أو في جوابه على استئناف خصمه، إصدار قرار بتعجيل التنفيذ. وعلى ھذه المحكمة أن تفصل في طلبه بوجه السرعة وفي غرفة المذاكرة بعد جواب خصمه عليه أو انقضاء مھلة الجواب التي تحددھا. وفي حال تقديم ھذا الطلب باستدعاء مستقل لا يخضع ھذا الاستدعاء للرسم والتأمين.
-
Article 576-
إذا رد الحكم طلب التنفيذ المعجل جاز استئنافه من ھذه الجھة فتفصل محكمة الدرجة الثانية في ھذا الاستئناف في غرفة المذاكرة وعلى وجه السرعة.
-
Article 577-
إذا استؤنف الحكم المعجل التنفيذ، جاز لمحكمة الاستئناف في جميع الأحوال أن تقرر، بناء على طلب الخصم ذي العلاقة، وقف التنفيذ المعجل إذا كان واضحاً أن النتائج التي ستترتب على التنفيذ تتجاوز الحدود المعقولة بالنظر إلى ظروف القضية، أو إذا كانت أسباب الطعن في الحكم يرجع معھا فسخه. ويجوز للمحكمة عندما تقرر وقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق المحكوم له. وعلى المحكمة أن تقرر وقف التنفيذ في الحالات التي يمنع فيھا القانون تعجيل التنفيذ. وتثبت السلطات السابقة أيضا، في حال الاعتراض، للمحكمة المقدم إليھا ھذا الطعن.
-
Article 578-
التنفيذ المعجل لا يشمل نفقات المحاكمة والرسوم والغرامة والتعويض عن الأضرار المسببة عن الدعوى.
-
-
-
الفصل - السادس - قضاء الأمور المستعجلة
Articles
-
Article 579-
للقاضي المنفرد أن ينظر، بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة، في طلبات اتخاذ التدابير المستعجلة في المواد المدنية والتجارية دون التعرض لأصل الحق، مع الاحتفاظ بالصلاحية الخاصة المقررة لرئيس دائرة التنفيذ. وله بالصفة ذاتھا أن يتخذ التدابير الآيلة إلى إزالة التعدي الواضح على الحقوق أو الأوضاع المشروعة. وفي الحالة التي يكون فيھا وجود الدين غير قابل لنزاع جدي، يجوز لقاضي الأمور المستعجلة منح الدائن سلفة وقتية على حساب حقه.
-
Article 580-
القاضي المختص مكانياً في الأمور المستعجلة ھو: - إما القاضي المنفرد الذي يدخل أساس النزاع في اختصاصه أو في اختصاص الغرفة الابتدائية أو أية محكمة أخرى يكون في دائرتھا. - وإما القاضي المنفرد الذي نشأ في دائرته موضوع الدعوى المستعجلة.
-
Article 581-
لا يجوز طلب اتخاذ أي تدبير من قاضي الأمور المستعجلة يتعلق بقضية معروضة على محكمة الاستئناف ما لم يكن الحكم الابتدائي صادراً لمصلحة من يطلب اتخاذ ذلك التدبير غير المتعارض مع ھذا الحكم.
-
Article 582-
تنظر الدعوى المستعجلة في الجلسة التي يعقدھا القاضي في اليوم والساعة اللذين يعينھما. وتكون مھلة الدعوى إلى الحضور يوماً كاملاً إلا إذا قرر القاضي تقصير ھذه المھلة. وللقاضي أن يأذن بدعوة الخصوم في المھلة التي يعينھا إما إلى المحكمة أو إلى موقع النزاع أو إلى مسكنه حتى في أيام العطلة الرسمية وخارج أوقات العمل القانونية، وفي ھذه الحالة ينتدب أحد المباشرين لإبلاغ الاستحضار وقرار تقصير المھلة.
-
Article 583-
يصدر قاضي الأمور المستعجلة قراره في الدعوى المرفوعة إليه بدون إبطاء.
-
Article 584-
لا تكون لقرار قاضي الأمور المستعجلة حجية القضية المحكوم بھا بالنسبة لأصل الحق. إنما لا يجوز له تعديله أو إلغاؤه إلا إذا طرأت ظروف جديدة تبرر ذلك.
-
Article 585-
يكون قرار قاضي الأمور المستعجلة معجل التنفيذ بدون كفالة ما لم يأمر القاضي بتقديم كفالة. وله عند الضرورة أن يأمر بتنفيذ القرار على أصله.
-
Article 586-
لا يقبل قرار قاضي الأمور المستعجلة الاعتراض. إنما يجوز استئنافه في الأمور التي يجوز فيھا استئناف أحكام محاكم الدرجة الأولى وذلك في خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغ القرار، وتفصل فيه محكمة الاستئناف وفق الأصول المستعجلة. ولا يكون الاستئناف موقفاً للتنفيذ.
-
Article 587-
لقاضي الأمور المستعجلة أن يأمر بقرض غرامة إكراھية على الخصم الذي يمتنع عن تنفيذ قراره. كما له أن يصفيھا بصفة مؤقتة.
-
Article 588-
تحفظ أصول قرارات قاضي الأمور المستعجلة لدى قلمه.
-
-
الفصل - السابع - التدابير المؤقتة والاحتياطية
Articles
-
Article 589-
لقاضي الموضوع الناظر في الدعوى، كما لقاضي الأمور المستعجلة مع مراعاة أحكام المادة 581، أن يتخذ بناء على طلب أحد الخصوم، مقابل كفالة أو بدونھا، جميع التدابير المؤقتة والاحتياطية التي من شأنھا حفظ الحقوق ومنع الضرر كوضع الأختام وجرد الموجودات وفرض الحراسة القضائية وبيع الأموال القابلة للتلف ووصف الحالة.
-
Article 590-
تطبق على استئناف القرارات الوجاھية الصادرة وفق أحكام المادة السابقة وعلى مھلة استئنافھا القواعد والأصول المعينة لاستئناف قرارات قاضي الأمور المستعجلة.
-
Article 591-
يجوز الرجوع عن القرارات المتعلقة بالتدابير المؤقتة والاحتياطية أو تعديلھا إذا تغيرت الظروف التي تبررھا.
-
Article 592-
تنفذ القرارات المتعلقة بالتدابير المؤقتة والاحتياطية على أصلھا.
-
Article 593-
في الحالات التي تستدعي اتخاذ تدبير مؤقت أو احتياطي بدون دعوة الخصم وسماعه، تطبق الأحكام المتعلقة بالأوامر على العرائض.
-
-
الفصل - الثامن - القرارات الرجائية والأوامر على العرائض
-
القسم - الأول - القرارات الرجائية
Articles
-
Article 594-
تصدر القرارات الرجائية بدون خصومة في المسائل التي يوجب القانون إخضاعھا لرقابة القضاء بالنظر إلى طبيعتھا أو لصفة المستدعي.
-
Article 595-
يقدم الطلب الرجائي بموجب استدعاء إلى القاضي أو المحكمة ذات الاختصاص ويجري النظر به في غرف المذاكرة.
-
Article 596-
يباشر القاضي التحقيق من تلقاء نفسه بصورة غير علنية ويقوم بجميع التحريات التي يراھا مفيدة. ويجوز له أن يستمع إلى أي شخص يمكن أن ينيره حول موضوع الطلب، أو أن يمس مصالحه القرار الذي يصدر عنه.
-
Article 597-
للقاضي أن يسند قراره إلى جميع الوقائع التي تتعلق بالطلب المعروض عليه ولو لم يتذرع بھا المستدعي.
-
Article 598-
يصدر القرار في غرفة المذاكرة أو بصورة غير علنية ما لم ينص القانون على النطق به علناً. ويكون مشتملاً على التعليل الملائم. ولقاضي أو المحكمة الأمر بتنفيذه على أصله.
-
Article 599-
لا تكون للقرار الرجائي حجية القضية المحكوم بھا. ومع مراعاة الأحكام التالية يحق للقاضي الذي أصدره أن يرجع عنه أو أن يعدله، بناء على طلب ذي المصلحة، إذا طرأت ظروف جديدة أو اتضحت أسباب لم تكن معلومة عند صدوره، بشرط ألا يمس ذلك حقاً اكتسبه الغير بحسن نية بالاستناد إلى القرار المذكور.
-
Article 600-
للقاضي أن يرخص للغير بالاطلاع على ملف القضية تحت إشرافه والحصول على نسخة عنه بعد أن يثبت مصلحته المشروعة في ذلك وفي حدود ھذه المصلحة.
-
Article 601-
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 1985/3/23 مع مراعاة أحكام المادة 86 فقرة 1 بند 3 يجوز للغير المتضرر من صدور القرار الرجائي أن يعترض عليه في خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغه ھذا القرار أو إجراء من إجراءات تنفيذه، أمام القاضي أو المحكمة الصادر عن أي منھما وذلك باستدعاء يبين فيه أسباب الاعتراض ويبلغ إلى المستفيد من القرار مع دعوته للحضور أمام القاضي أو المحكمة. وإذا كان القرار صادراً عن رئيس الغرفة الابتدائية فيقدم الاعتراض أمام ھذه الغرفة. وتكون مھلة الاعتراض للدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الإدارية ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ. وإذا لم يبلغ القرار الرجائي أو أي إجراء من إجراءات تنفيذه إلى الغير المتضرر منه، جاز لھذا الأخير الطعن فيه بطريق الاعتراض وفق أحكام الفقرة السابقة طيلة مدة مرور الزمن على حقه. ينظر في الاعتراض بالطريقة القضائية وعلى وجه السرعة.
-
Article 602-
يحق للغير المتضرر إقامة الدعوى بإبطال القرار الرجائي بسبب مخالفته القانون أمام المحكمة المختصة بالنظر في الموضوع وذلك طيلة مدة مرور الزمن على أساس حقه. أما إذا أبلغ القرار أو إجراء من إجراءات تنفيذه فتكون مھلة إقامة الدعوى المذكورة ثلاثين يوماً من تاريخ ھذا التبليغ.
-
Article 603-
معدلة وفقا لمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 1985/3/23 يجوز للمستدعي الذي تقدم بطلب رجائي ورفض طلبه أن يطعن في قرار الرفض. إذا كان القرار صادراً عن رئيس الغرفة الابتدائية، يقدم الطعن بطريق الاعتراض أمام ھذه الغرفة خلال ثمانية أيام من تاريخ التبليغ. وإذا كان القرار صادراً عن القاضي المنفرد أو عن الغرفة الابتدائية يقدم الطعن بطريق الاستئناف أمام محكمة الاستئناف في خلال ثمانية أيام من تاريخ التبليغ. تكون ھذه المھلة ثلاثين يوماً بالنسبة إلى الدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الإدارية. يقدم الاستئناف بواسطة قلم القاضي أو المحكمة الصادر عن أي منھما القرار. ويمكن القاضي أو المحكمة بعد الاطلاع عليه الرجوع عن القرار أو تعديله، وإلا فيحال ملف القضية إلى محكمة الاستئناف. ويبلغ قلم القاضي أو المحكمة صاحب العلاقة أمر إعادة النظر أو الإحالة بدون إبطاء. تفصل محكمة الاستئناف في الطعن وفق الأصول المتبعة في المسائل الرجائية لدى محكمة الدرجة الأولى. يقبل الطعن من قبل الغير على القرار الصادر في الاستئناف وفقاً لأحكام المادتين 601 و 602.
-
-
القسم - الثاني - الأوامر على العرائض
Articles
-
Article 604-
الأوامر على العرائض ھي قرارات مؤقتة تصدر بدون خصومة في الحالات التي يصح فيھا إصدار الأمر بدون دعوة الخصم وسماعه، وھي تخضع للأحكام التالية مع مراعاة النصوص الخاصة.
-
Article 605-
يقدم الطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وحيث يقدم الطلب عندئذ إلى رئيس المحكمة المختص. وفي حال وجود نزاع عالق أمام القضاء، يقدم الطلب بحسب الأحوال إلى القاضي المنفرد أو رئيس الغرفة الابتدائية أو الاستئنافية، وتراعى أحكام المادة 581.
-
Article 606-
يقدم الطلب إلى القاضي أو رئيس المحكمة المختص بعريضة من نسختين مشتملة على وقائع الطلب وأسانيده وتعيين مقام مختار لطالب في نطاق المحكمة إذا لم يكن له مقام حقيقي فيه جرى ذكره في العريضة، وترفق بھا المستندات المؤيدة للطلب. في حالات العجلة القصوى يجوز تقديم العريضة إلى القاضي في مسكنه وخارج أوقات العمل القانونية.
-
Article 607-
يجب على القاضي أن يصدر أمره بكتابته على إحدى نسختي العريضة المقدمتين إليه في مھلة يومين على الأكثر. وعليه ذكر الأسباب التي بنى عليھا الأمر.
-
Article 608-
على قلم المحكمة تسليم الطالب النسخة الثانية من العريضة مكتوبة عليھا صورة الأمر وذلك في اليوم التالي لصدوره على الأكثر.
-
Article 609-
يكون الأمر معجل التنفيذ على أصله بقوة القانون وبدون كفالة ما لم يشترط القاضي، في نص الأمر، تقديم كفالة.
-
Article 610-
تطبق على الأوامر على العرائض أحكام المواد 596 و 597 و 599 إلى 603، غير أنه ينظر في اعتراض الغير وفق الأصول المتبعة لدى قاضي الأمور المستعجلة. ويقدم الاعتراض على الأمر الصادر عن رئيس الغرفة الاستئنافية إلى ھذه الغرفة.
-
Article 611-
إن رفع القضية إلى محكمة الموضوع لا يمنع القاضي الذي أصدر الأمر من الرجوع عنه أو تعديله.
-
Article 612-
يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره في حال عدم وقوع طعن عليه أو من تاريخ صدور القرار يرفض ھذا الطعن في حال وقوعه. ولا يمنع ھذا السقوط من استصدار أمر جديد.
-
-
-
-
الباب - السادس - طرق الطعن في الأحكام
-
الفصل - الأول - أحكام عامة
Articles
-
Article 613-
لا يجوز طلب إبطال الحكم إلا باستعمال طرق الطعن المعينة في القانون، مع مراعاة أحكام المادة 602.
-
Article 614-
لا يجوز الطعن في الحكم إلا من المحكوم عليه أو من المتضرر منه. ولا يقبل الطعن ممن رضخ للحكم أو ممن قضي له بكل طلباته ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
-
Article 615-
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 1985/3/23 لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء المحاكمة إلا مع الحكم الذي تنتھي المحاكمة به. ويستثنى من ذلك: 1- الحكم الذي يقضي بوقف المحاكمة. 2- الحكم الذي يقضي بعدم قبول طلب تدخل أو إدخال. 3- الحكم الذي يقضي بقبول تحليف اليمين الحاسمة أو برفضه. 4- الحكم الذي يقضي بقسمة مال مشترك أو ببيعه أو بتصفية شركة أو تركة. 5- الحكم الذي يفصل في إحدى نقاط النزاع أو إحدى جھاته عندما يكون معجل التنفيذ قبل الفصل في النقاط أو الجھات الأخرى. 6- الأحكام المؤقتة. الطعن بھذه الأحكام لا يرفع يد المحكمة المصدرة للحكم عن سائر نقاط أو جھات النزاع ولا يحول دون السير بالمحاكمة في كل ما لا يكون مرتبطاً بالحكم المطعون فيه.
-
Article 616-
تسري المھلة التي بانقضائھا يسقط الحق بالطعن من تاريخ تبليغ الحكم، ما لم ينص القانون على تاريخ آخر يبدأ منه سريانھا. تسري المھلة بحق طالب التبليغ والمبلغ إليه في آن واحد.
-
Article 617-
في حال صدور الحكم بالتضامن أو في موضوع غير قابل للتجزئة بين المحكوم عليھم، فإن التبليغ الحاصل لأحدھم يجعل المھلة سارية بحقه وحده. وفي حال صدور الحكم لمصلحة عدة خصوم بالتضامن أو في موضوع غير قابل للتجزئة يحق لكل منھم التذرع بالتبليغ الحاصل من أحدھم.
-
Article 618-
يترتب على عدم مراعاة مھل الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن، وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسھا.
-
Article 619-
تنقطع مھلة الطعن بوفاة المحكوم عليه أو بفقد أھليته للتقاضي أو بزوال صفة من كان يمثله من الدعوى كنائب قانوني عنه ولا تسري المھلة مدداً إلا بعد تبليغ الحكم إلى من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أھليته للتقاضي أو مقام من زالت صفته لتمثيله.
-
Article 620-
إذا توفي المحكوم له أثناء مھلة الطعن، لا تنقطع ھذه المھلة وعلى المحكوم عليه تقديم طعنه في خلالھا، ويصح ھذا الطعن ولو كان موجھاً ضد المحكوم له أو ضد ورثته جملة دون ذكر أسمائھم وصفاتھم وقد أرسل إليھم في آخر مقام كان لمورثھم. ومتى تم تقديم الطعن وإرساله على الوجه المتقدم وجبت إعادة إبلاغه لجميع الورثة بأسمائھم وصفاتھم لأشخاصھم أو في مقام كل منھم أو بأي طريق آخر للتبليغ يجيزه القانون قبل الجلسة المحددة للنظر في الطعن أو في المھلة التي تحددھا المحكمة لذلك، وبعد أن يكون الطاعن قد أبلغ الحكم بحصر الإرث أو استصدار ھذا الحكم. وإذا فقد المحكوم له أھليته للتقاضي أو إذا زالت صفته أو توفي من كان يمثله كنائب قانوني عنه أثناء مھلة الطعن، لا تنقطع ھذه المھلة، وعلى المحكوم عليه تقديم الطعن في خلالھا. ويصح ھذا الطعن ولو وجه وأبلغ إلى من فقد أھليته أو زالت صفته، على أن يعاد تبليغه إلى من يقوم مقام الخصم، لشخصه أو في مقامه أو بأي طريق آخر للتبليغ يجيزه القانون، قبل الجلسة المحددة للنظر في الطعن أو في المھلة التي تحددھا المحكمة لذلك. لا تسري مھلة الطعن الطارئ بحق المطعون ضده إلا منذ التبليغ الثاني الحاصل على الوجه المبين في الفقرتين السابقتين.
-
Article 621-
يفترض المحكوم له الذي يبلغ الطعن إليه ولحاجة ھذا التبليغ، أنه مقيم في العنوان الذي عينه في وثيقة تبليغ الحكم.
-
Article 622-
تتوقف مھلة الطعن بتقديم طلب المعونة القضائية وحتى تبليغ القرار الفاصل في ھذا الطلب.
-
Article 623-
لا تسري مھلة الطعن بحق النيابة العامة إلا من تاريخ إبلاغھا. وفي كل قضية تتمثل فيھا النيابة العامة أو تبدي رأياً فيھا، يجب على القلم بدون إبطاء إبلاغھا نسخة الحكم الذي يصدر دون انتظار دفع رسومه. وتراعى أحكام المادة 481.
-
Article 624-
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 1985/3/23 لا يستفيد من الطعن إلا من قدمه، ولا يحتج به إلا على من قدم بوجھه. على أنه إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيھا اختصام أشخاص معينين، جاز لمن فوت مھلة الطعن من المحكوم عليھم أو رضخ للحكم أن يتدخل في الطعن المقدم في المھلة من غيره منضماً إليه. فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن بإدخاله في الخصومة. وإذا قدم الطعن بوجه أحد المحكوم لھم في المھلة وجب إدخال الباقين فيه. وفي أي حال إذا كان الطعن مقدماً من أحد المحكوم عليھم في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن وصدر القرار في ھذا الطعن لصالحه، استفاد سائر المحكوم عليھم من ھذا القرار ولو لم يتدخلوا أو يدخلوا في الطعن.
-
Article 625-
يفيد الضامن وطالب الضمان من الطعن المقدم من أحدھما في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية إذا اتحد دفاعھما فيھا. وإذا قدم طعن ضد أحدھما جاز إدخال الآخر فيه.
-
Article 626-
الخطأ في الوصف الذي تعطيه المحكمة للحكم الصادر عنھا لا يؤثر على الحق بالطعن فيه.
-
Article 627-
القرارات الخاصة بالإدارة القضائية لا تخضع لأي طعن.
-
Article 628-
إذا قدم الطعن أو الدفاع فيه تعسفاً فيحكم على مقدمه بالتعويض وبالغرامة المنصوص عليھما في المادتين 10 و 11.
-
Article 629-
إذا صدرت أحكام متناقضة عن محاكم مختلفة وأصبحت مبرمة فلا يعتد إلا بالحكم الصادر عن أعلى محكمة منھا. أما إذا صدرت عن نفس المحكمة أو عن محاكم متساوية في الدرجة فلا ينفذ إلا أحدث الأحكام تاريخاً.
-
Article 630-
طرق الطعن في الحكم نوعان: 1- الطرق العادية وھي الاعتراض والاستئناف. 2- الطرق غير العادية وھي اعتراض الغير وإعادة المحاكمة وطلب التمييز، وتلحق بھا مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة، ولا يكون من شأنھا مبدئياً وقف تنفيذ الحكم.
-
-
الفصل - الثاني - طرق الطعن العادية
-
القسم - الأول - الاعتراض
Articles
-
Article 631-
الاعتراض طعن يرمي إلى رجوع المحكمة عن حكم صادر عنھا بالصورة الغيابية. لا يقبل الاعتراض إلا من المحكوم عليه غيابياً وفق أحكام المادة 468 فقرة 3.
-
Article 632-
مھلة الاعتراض خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغ الحكم.
-
Article 633-
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 1985/3/23 يقدم الاعتراض بموجب استحضار إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وتراعى فيه القواعد المقررة لاستحضار الدعوى، ويجب أن يشتمل على بيان الأسباب وإلا كان باطلاً.
-
Article 634-
يطرح الاعتراض النزاع مجدداً أمام المحكمة في النقاط المقضى بھا في الحكم الغيابي كي يفصل فيھا من جديد في الواقع والقانون. لا يلغى الحكم المطعون فيه إلا بصدور حكم يقضي بالرجوع عنه.
-
Article 635-
تجري المحاكمة في الاعتراض وفق القواعد والأصول المتبعة لدى المحكمة الصادر عنھا الحكم المعترض عليه.
-
Article 636-
تقدر المحكمة الناظرة في الاعتراض، من جديد، قبول مطالب المدعي والمعترض تبعاً للطلب الأصلي وفق القواعد العادية.
-
Article 637-
لا يقبل اعتراض جديد ممن صدر الحكم غيابياً عليه مرة ثانية.
-
-
القسم - الثاني - الاستئناف
Articles
-
Article 638-
الاستئناف طعن يقدم إلى محكمة الدرجة الثانية بقصد إبطال أو تعديل حكم صادر عن محكمة الدرجة الأولى.
-
Article 639-
جميع الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى تقبل الاستئناف إلا ما استثني منھا بنص في القانون.
-
Article 640-
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 1985/3/23 والمرسوم 2411 تاريخ 1992/5/7 بالنظر إلى قيمة المتنازع عليه لا تخضع للاستئناف الأحكام التي تفصل في نزاع ذي قيمة معينة لا تتجاوز الثلاثة ملايين ليرة لبنانية. يعتد بقيمة المتنازع عليه بتاريخ تقديم الاستئناف. تسري أحكام الفقرة الثانية من ھذه المادة على الدعاوى العالقة ويعمل بھا فور نشر ھذا القانون.
-
Article 641-
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 1985/3/23 والمرسوم 2411 تاريخ 1992/5/7 خلافاً لأحكام المادة السابقة يجوز الاستئناف ولو كانت قيمة المنازع فيه لا تزيد على ثمانماية ألف ليرة لبنانية إذا بني على أحد الأسباب الآتية: 1- عدم الاختصاص الوظيفي أو النوعي. 2- بطلان الحكم لعيب فيه أو بطلان الإجراءات الجوھرية التي بني عليھا الحكم. 3- التناقض في منطوق الحكم الذي يتعذر معه تنفيذه. 4- إغفال الفصل في أحد المطالب. 5- الحكم بما لم يدع به أو بالأكثر مما ادعي به.
-
Article 642-
يجوز تقديم الاستئناف فور صدور الحكم النھائي وقبل تبلغه إذا كان الرسم قد دفع.
-
Article 643-
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 1985/3/23 والقانون 529 تاريخ 1996/6/20 باستثناء الحالات التي يعين فيھا القانون مھلة خاصة للاستئناف تكون ھذه المھلة: - ثمانية أيام من تاريخ تبليغ الحكم لاستئناف أحكام قاضي الأمور المستعجلة والأحكام الفاصلة في مشاكل التنفيذ والصادرة عن رئيس دائرة التنفيذ والقرارات القاضية بتدابير مؤقتة. - ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ الحكم الوجاھي لاستئناف سائر الأحكام التي تصدر عن محاكم الدرجة الأولى. عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مھلة الاستئناف فإن ھذه المھلة تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم. في حالة تعدد الأحكام الصادرة في قضية واحدة فإنه يمكن استئناف ما يقبل الاستئناف منھا على حدة أو استئنافھا مع الحكم النھائي ضمن المھل المحددة قانوناً.
-
Article 644-
يقدم الاستئناف من أي خصم في المحاكمة ذي مصلحة فيه، إن لم يكن قد عدل عنه.
-
Article 645-
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 1985/3/23 لا يجوز توجيه الاستئناف إلا ضد خصوم في المحكمة الابتدائية، مع مراعاة القواعد الخاصة بالقرارات الرجائية. ويجوز أن يوجه الاستئناف ضد أي من الخصوم في المحاكمة الابتدائية.
-
Article 646-
للمستأنف عليه أن يقدم يوجه المستأنف استئنافاً طارئاً طعناً بالحكم المستأنف ولو بعد الرضوخ له أو انقضاء مھلة استئنافه. إذا تعددت الأحكام الصادرة في القضية ولم يتناول الاستئناف الأصلي سوى حكم منھا، جاز أن يتناول الاستئناف الطارئ ھذا الحكم وسائر الأحكام الأخرى ولو بعد الرضوخ لھا أو انقضاء مھل استئنافھا.
-
Article 647-
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 1985/3/23 للمستأنف الأصلي في حال استئنافه خصمه حكماً لم يتناوله استئنافه أن يقدم بدوره استئنافاً إضافياً طعناً بھذا الحكم وبكل حكم آخر صدر في الخصومة لم يتناوله استئنافه السابق. كما له، بعد أن تناول في استئناف بعض جھات الحكم وتناول استئناف خصمه الطارئ الجھات الأخرى منه، أن يقدم استئنافاً إضافياً طعناً بسائر جھات الحكم التي لم يتناولھا استئنافه الأصلي.
-
Article 648-
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 1985/3/23 يجوز تقديم الاستئناف الطارئ أيضاً بوجه مستأنف عليه آخر أو أي خصم في المحاكمة الابتدائية ولو غير مستأنف عليه، متى كان مقدم الاستئناف الطارئ قد وجه ضده في المحاكمة الابتدائية مطالب قضي بردھا. ولمن وجه إليه استئناف طارئ أن يقدم استئنافاً طارئاً مقابلاً ولو بعد رضوخه للحكم أو انقضاء مھلة استئنافه.
-
Article 649-
يجوز لمن لم يوجه إليه الاستئناف وكان خصماً في المحاكمة الابتدائية أن يستأنف بصورة طارئة الحكم الذي رضخ له أو انقضت مھلة استئنافه متى كان يضار من الاستئناف الأصلي أو الاستئناف الطارئ المقدم من سواه.
-
Article 650-
يجب تقديم الاستئناف الطارئ أو الاستئناف الإضافي بأول لائحة يقدمھا من يرفعه. أما الاستئناف الطارئ المقدم من غير المستأنف عليه فيبقى مقبولاً حتى اختتام المحاكمة.
-
Article 651-
إذا كان الاستئناف الطارئ أو الاستئناف الإضافي مقدماً بعد رضوخ من يرفعه أو بعد انقضاء مھلة الاستئناف الأصلي فإن قبوله يعلق على بقاء الاستئناف الذي انبعث عنه، فإن لم يقبل ھذا الاستئناف شكلاً أو رجع عنه المستأنف زال الاستئناف الطارئ أو الإضافي، مع مراعاة أحكام المادة 523.
-
Article 652-
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 1985/3/23 يجوز التدخل في الاستئناف لكل ذي مصلحة ما لم يكن خصماً أو ممثلاً في المحاكمة الابتدائية أو كان ماثلاً فيھا بصفة أخرى. كما يجوز إدخال الشخص المذكور في الاستئناف.
-
Article 653-
في القضايا التي يصبح فيھا الصلح يجوز العدول عن حق الاستئناف. لا يصح العدول قبل إقامة الدعوى، بل يجوز بعد إقامتھا وھو يتم باتفاق صريح قبل صدور الحكم، ويتم بعد صدوره بالرضوخ له صراحة أو ضمناً. يعتبر تنفيذ الحكم طوعاً بدون تحفظ رضوخاً له.
-
Article 654-
منذ تقديم الاستئناف تفقد محكمة الدرجة الأولى حق الفصل في مشاكل تفسير حكمھا ومشاكل تنفيذه المتعلقة بالموضوع أو في تصحيح الأغلاط المادية الواردة فيه، ويعود النظر في ھذه الأمور إلى محكمة الاستئناف أثناء النظر في القضية. أما المشاكل التي تطرأ بعد صدور الحكم الاستئنافي فيعود حق النظر فيھا إلى محكمة الدرجة الأولى في حالة تصديق الحكم وإلى محكمة الاستئناف في حالة فسخه.
-
Article 655-
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 1985/3/23 يقدم الاستئناف بموجب استحضار يودع قلم المحكمة المقدم إليھا وتراعى فيه القواعد المقررة للاستحضار أمام محكمة الدرجة الأولى. ويجب أن يوقع من محام في الاستئناف وأن يشتمل على بيان الحكم المستأنف بذكر المحكمة الصادر عنھا وتاريخه، وأسباب الاستئناف والطلبات. ويجب أن ترفق به صورة طبق الأصل عن الحكم المستأنف، وأن ترفق به كذلك المستندات المؤيدة للاستئناف ما لم تكن مودعة ملف القضية الصادر فيھا الحكم المطعون فيه. يجب أن تذكر أسباب الاستئناف صراحة، ولا تكفي الإحالة بشأنھا إلى اللوائح المقدمة في المحاكمة الابتدائية. وعلى المستأنف إذا كان استئنافه أصلياً أن يودع التأمين المنصوص عليه في قانون الرسوم القضائية. يصادر ھذا التأمين لمصلحة خزينة الدولة في حالة رد الاستئناف ويعاد إلى المستأنف إذا حكم له بطلباته أو ببعضھا أو إذا رجع عن استئنافه.
-
Article 656-
معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 1992/5/7 والمرسوم رقم 3800 تاريخ 2000/9/6 على قلم محكمة الاستئناف أن يطلب ضم ملف المحاكمة الابتدائية في اليوم التالي لليوم الذي يقدم فيه الاستئناف. وعلى قلم المحكمة التي أصدرت الحكم أن يرسل ھذا الملف خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ طلبه وتخفض ھذه المھلة إلى ثلاثة أيام في الدعاوى المستعجلة، ما لم تقرر محكمة الاستئناف مھلاً أقصر. وتحكم ھذه المحكمة على من يھمل في طلب ضم الملف أو في إرساله في المھلة بغرامة من عشرة ألاف ليرة إلى أربعين ألف ليرة لبنانية بحكم غير قابل للطعن.
-
Article 657-
تطبق في الاستئناف القواعد والأصول التي تتبع لدى محكمة الدرجة الأولى بما يتعلق بتبادل اللوائح والمھل والتبليغ وإجراءات المحاكمة وإصدار الأحكام ما لم ينص القانون على غير ذلك. ويصدر القرار الاستئنافي غيابياً ويكون قابلاً للاعتراض إذا كان المستأنف عليه قد تخلف عن الحضور ولم يكن التبليغ حاصلاً لشخصه أو لوكيله المحامي ولم يقدم لائحة بدفاعه.
-
Article 658-
يجري التحقيق في الدعوى وتحضيرھا للمرافعة بواسطة مستشار ينتدبه رئيس محكمة الاستئناف لھذه الغاية. وذلك طبقاً لأحكام المادة 456. للمستشار المنتدب أن يتثبت من ورود الاستئناف في المھلة.فإذا وجد أنه مقدم بعد انقضائھا عرض الأمر فوراً على المحكمة لاتخاذ القرار بشأنه. ويعرض أيضاً على المحكمة مسألة وقف تنفيذ الحكم المستأنف الذي وصف خطأ بأنه قطعي.
-
Article 659-
يطرح الاستئناف مجدداً القضية المحكوم بھا أمام محكمة الاستئناف للفصل فيھا من جديد في الواقع والقانون.
-
Article 660-
ينحصر نظر محكمة الاستئناف للنزاع في الوجوه التي تناولھا الاستئناف صراحة أو ضمناً وتلك المرتبطة بھا. وتنشر القضية برمتھا أمام محكمة الاستئناف إذا لم يكن الاستئناف محصوراً ببعض الوجوه فقط، أو إذا كان يرمي إلى إبطال الحكم أو إذا كان موضوع النزاع غير قابل للتجزئة.
-
Article 661-
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 1985/3/23 للخصوم أن يتذرعوا في الاستئناف تأييداً للمطالب المقدمة منھم أمام محكمة الدرجة الأولى بأسباب ودفوع وأوجه دفاع جديدة وأن يقدموا مستندات وأدلة جديدة. وإن طلب الخصم الرامي إلى تصديق الحكم المستأنف يعد تبنياً منه لأسباب ھذا الحكم غير المتعارضة مع ما يدلي به في الاستئناف.
-
Article 662-
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 1985/3/23 لا يقبل في الاستئناف أي طلب جديد إلا إذا كان من الطلبات المقابلة أو الطلبات المتفرعة عن الطلب الأصلي أو المشمولة ضمناً به أو إذا كان يرمي إلى المقاصة أو إذا كان من قبيل الدفاع لرد طلبات الخصم أو كان يھدف إلى الفصل في مسائل ناشئة عن تدخل الغير أو عن حدوث أو كشف واقعة ما. وتقبل كذلك الطلبات الرامية إلى النتيجة عينھا المطلوبة أمام محكمة الدرجة الأولى ولو بالاستناد إلى أساس قانوني جديد. على أن الطلبات الجديدة تبقى مقبولة إذا لم يعترض الخصم على قبولھا.
-
Article 663-
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 1985/3/23 إن طلبات الفوائد والمتأخرات وبدلات الإيجار واللواحق الأخرى التي استحقت منذ صدور الحكم وطلب التعويض عن الأضرار الواقعة من جراء الحكم أو منذ صدوره لا تعد من الطلبات الجديدة ويمكن الإدلاء بھا استئنافاً كطلبات إضافية بموجب لائحة.
-
Article 664-
إذا استؤنف حكم نھائي يقضي برد الدعوى لسبب لا يتعلق بالموضوع فعلى محكمة الاستئناف إذا فسخت ھذا الحكم أن تنظر في الموضوع. تطبق القاعدة ذاتھا في حالة فسخ الحكم المتعلق بالموضوع بسبب بطلان إجراءات المحاكمة أو الحكم.
-
Article 665-
لمحكمة الاستئناف أن تقرر في أي وقت وقف تنفيذ الأحكام التي وصفت خطأ بأنھا قطعية.
-
Article 666-
بعد سماع المرافعات يجري استطلاع رأي النيابة العامة في الحالات التي ينص عليھا القانون.
-
Article 667-
القرار الاستئنافي الذي يصدق الحكم البدائي بعد متبنياً لأسباب ھذا الحكم غير المتعارضة مع أسبابه.
-
-
-
الفصل - الثالث - طرق الطعن غير العادية
Articles
-
Article 668-
الطعن بطريق غير عادي والمھلة المحددة لاستعماله لا يوقفان التنفيذ ما لم ينص القانون على خلاف ذلك أو تقرر المحكمة وقف التنفيذ لأسباب جدية بكفالة أو بغير كفالة.
-
Article 669-
لا يجوز استعمال طرق الطعن غير العادية إلا في الأحوال المعينة في القانون.
-
Article 670-
يجب على الطاعن أن يودع مبلغ التأمين المنصوص عليه في قانون الرسوم القضائية. يصادر ھذا التأمين لمصلحة خزينة الدولة في حال إخفاق الطاعن في طعنه، ويرد إليه في حال صدور الحكم لمصلحته ولو جزئياً أو في حال رجوعه عن الطعن قبل صدور الحكم فيه.
-
القسم - الأول - اعتراض الغير
Articles
-
Article 671-
اعتراض الغير طعن يرمي إلى الرجوع عن الحكم أو تعديله لمصلحة الشخص الثالث المعترض. يطرح اعتراض الغير النزاع مجدداً بالنسبة إلى المعترض في الجھات التي يتناولھا من الحكم، للفصل فيھا من جديد في الواقع والقانون.
-
Article 672-
جميع الأحكام قابلة لاعتراض الغير ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ويقبل اعتراض الغير أيضاً القرار الاستئنافي حتى لو انبرم برد طلب التمييز المقدم ضده.
-
Article 673-
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 1985/3/23 يجوز اعتراض الغير لكل شخص ذي مصلحة لم يكن خصماً ولا ممثلاً في المحاكمة التي صدر فيھا الحكم المطعون فيه.
-
Article 674-
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 1985/3/23 يجوز اعتراض الغير للدائنين وسائر الخلفاء طعناً بكل حكم صادر ضد سلفھم في الحقوق إذا كان مشوباً باحتيال أو غش موجه إليھم أو إذا أدلوا بأسباب أو دفوع خاصة بھم.
-
Article 675-
إذا حصر القانون حق المداعاة بشخص أو عدة أشخاص معينين فلا يحق لسواھم الذين حرموا حق المداعاة أن يطعنوا في الحكم باعتراض الغير.
-
Article 676-
إذا كان الحكم غير قابل للتجزئة بالنسبة إلى عدة خصوم فيه، فلا يقبل الطعن بطريق اعتراض الغير إلا إذا جرت دعوة جميع ھؤلاء الخصوم إلى المحاكمة.
-
Article 677-
يجوز لمن لا يلجأ إلى اعتراض الغير أن يتذرع بنسبة القضية المحكوم بھا.
-
Article 678-
اعتراض الغير نوعان: أصلي وطارئ.
-
Article 679-
تحدد مھلة اعتراض الغير على الأحكام القضائية بشھرين من تاريخ تبليغ المعترض الحكم أو أي إجراء من إجراءات تنفيذه. وإذا لم يحصل ھذا التبليغ فيبقى حق الاعتراض قائما، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، إلى أن يسقط حق المعترض بمرور الزمن، على أن يقبل اعتراض الغير الطارئ دون التقيد بمھلة.
-
Article 680-
يقدم اعتراض الغير الأصلي إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه باستحضار يودع في قلمھا. وتطبق بشأنه القواعد والإجراءات المتبعة لدى ھذه المحكمة.
-
Article 681-
يقدم اعتراض الغير الطارئ إلى المحكمة التي أدلي أمامھا بوجه المعترض، في سياق محاكمة أخرى، بالحكم المعترض عليه الذي لم يكن ھذا الأخير خصماً أو ممثلاً فيه، عندما تكون تلك المحكمة المقدم إليھا الاعتراض من ذات الدرجة أو من درجة أعلى من المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه ويكون النزاع الذي صدر فيه الحكم داخلاً في اختصاصھا. إذا فقد أحد الشرطين المتقدم ذكرھما وجب تقديم الاعتراض بصورة أصلية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم.
-
Article 682-
اعتراض الغير الطارئ يقدم بلائحة مطاليب تشتمل على بيان أسباب الاعتراض.
-
Article 683-
للمحكمة التي يجري التذرع أمامھا بالحكم المطعون فيه باعتراض الغير أن تقرر، حسب الأحوال، إما صرف النظر عن ھذا الطعن ومتابعة المحاكمة وإما وقف السير بالمحاكمة حتى الفصل باعتراض الغير بحكم نھائي.
-
Article 684-
يجب على المعترض أن يقيم الدليل على أن القرار المطعون فيه قد صدر على وجه غير صحيح في الواقع أو القانون.
-
Article 685-
الحكم الذي يصدر في اعتراض الغير وفق المطالب الواردة فيه يقضي بالرجوع عن الحكم المعترض عليه أو بتعديله في حدود ما يمس حقوق المعترض. وتبقى للحكم الأصلي آثاره بين الخصوم فيه حتى بما يتعلق بجھاته التي أبطلت. غير أنه تكون للحكم الصادر في اعتراض الغير حجية القضية المحكوم بھا إزاء جميع الخصوم الذين جرت دعوتھم إلى المحاكمة طبقاً لنص المادة 676.
-
Article 686-
يكون الحكم الصادر في اعتراض الغير قابلاً للطعن بالطرق ذاتھا التي يطعن بھا في أحكام المحكمة الصادر عنھا.
-
Article 687-
يجوز اعتراض الغير على الأحكام الجزائية فيما تناولته من منازعات مدنية فصلت بھا تبعاً للدعوى العامة. يقدم الاعتراض الأصلي أمام المحكمة المدنية الكائنة في منطقة المحكمة الجزائية التي أصدرت الحكم والمساوية لھا في الدرجة والمختصة بالنظر لقيمة المنازع فيه. تطبق على اعتراض الغير في ھذه الحالة سائر الاحكام المنصوص عليھا في ھذا القانون.
-
-
القسم - الثاني - إعادة المحاكمة
Articles
-
Article 688-
طلب إعادة المحاكمة طعن يرمي إلى الرجوع عن حكم حائز الصفة القطعية كما تحددھا المادة 553، لأجل النظر في النزاع مجدداً في الواقع والقانون.
-
Article 689-
لا يجوز طلب إعادة المحاكمة إلا من الخصوم في الحكم أو الممثلين فيه.
-
Article 690-
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 1985/3/23 لا يجوز طلب إعادة المحاكمة إلا لأحد الأسباب التالية: 1- إذا صدر من المحكوم له أو من وكيله غش أثر في إصدار الحكم وقد اكتشفه، طالب الإعادة بعد ذلك. 2- إذا حصل طالب الإعادة بعد صدور الحكم على أوراق حاسمة في النزاع كان المحكوم له قد احتجزھا أو حال دون تقديمھا. 3- إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التي بني عليھا أو إذا قضي بتزويرھا. 4- إذا كان الحكم قد أسند إلى يمين أو شھادة أو أقوال خبير أو ترجمة قضي بعد صدوره بأنھا كاذبة أو مزورة. 5- إذا كان الحكم قد أسند إلى حكم سابق قضي فيما بعد بإبطاله أو بتعديله أو بالرجوع عنه، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 733 فقرة 2 و 3.
-
Article 691-
في جميع الأحوال المبينة في المادة السابقة لا يقبل طلب الإعادة إلا إذا كان الطالب لم يستطع، بدون خطأ منه، التمسك، عن طريق استعمال طعن عادي، بالسبب الذي يتذرع به قبل أن يصبح الحكم قطعياً.
-
Article 692-
مھلة طلب إعادة المحاكمة ثلاثون يوماً تبتدئ من اليوم الذي علم فيه الطالب بالسبب الذي يبني عليه طلب الإعادة، بشرط أن يكون الحكم المطعون فيه قد صدر أو أصبح قطعياً وأبلغ إليه قبل علمه بالسبب المذكور. أما إذا أبلغ إليه بعد ذلك فلا تسري المھلة إلا من تاريخ تبليغه الحكم إذا كان قطعياً أو من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم قطعياً بعد التبليغ مع مراعاة أحكام المادة السابقة. ويترتب على طالب الإعادة عبء إثبات تاريخ علمه بالسبب الذي يبني عليه طلبه.
-
Article 693-
يجب على طالب إعادة المحاكمة أن يستحضر إليھا جميع الخصوم في الحكم المطعون فيه تحت طائلة عدم قبول طلبه.
-
Article 694-
يقدم طلب إعادة المحاكمة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم باستحضار يودع قلم ھذه المحكمة وتراعى فيه القواعد المقررة للاستحضار أمام محكمة الدرجة الأولى. ويجب أن يشتمل على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وأسباب الإعادة والطلبات وإلا كان باطلاً.
-
Article 695-
تطبق على النظر في طلب الإعادة القواعد والإجراءات المتبعة لدى المحكمة المقدم إليھا.
-
Article 696-
للخصم الموجه ضده طلب إعادة المحاكمة أن يقدم بدوره في خلال خمسة عشر يوماً من تبلغه ھذا الطلب، إعادة محاكمة طارئة بموجب لائحة تشتمل على بيان الأسباب والمطاليب.
-
Article 697-
إذا تقدم مدع بدعوى أصلية مبنية على حكم سابق وكانت مھلة الطعن في ھذا الحكم بطلب إعادة المحاكمة لم تنقض، جاز للمدعى عليه أن يقدم طلب إعادة محاكمة طارئة بشرط أن تكون الدعوى مقامة لدى المحكمة التي أصدرت ذلك الحكم أو محكمة أخرى من درجتھا أو أعلى منھا. إذا كانت المحكمة المقدمة إليھا الدعوى أدنى درجة من المحكمة التي أصدرت الحكم، فيجب أن يقدم طلب الإعادة بصورة أصلية إلى ھذه المحكمة الأخيرة، وفي ھذه الحالة يحق لطالب الإعادة أن يطلب إلى المحكمة التي تنظر في الدعوى الأصلية أن تتوقف عن الفصل فيھا إلى أن يقدم طلب إعادة المحاكمة الأصلية ويصدر الحكم فيه. وللمحكمة أن تقرر، بحسب ظروف القضية، قبول ھذا الطلب أو رفضه ومتابعة النظر بالدعوى الأصلية.
-
Article 698-
للمحكمة التي قدم إليھا طلب إعادة المحاكمة أن تفصل أولاً في جواز قبول ھذا الطلب ثم تنظر في الموضوع. ويجوز لھا أن تحكم في قبول طلب الإعادة وفي الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا أمامھا طلباتھم في الموضوع.
-
Article 699-
القرار الصادر بقبول طلب إعادة المحاكمة يقضي بالرجوع عن الحكم المطعون فيه وبإعادة مبلغ التأمين المودع.
-
Article 700-
قبول طلب الإعادة من شأنه إعادة النظر في الجھات التي تناولھا ھذا الطلب وما ھو مرتبط بھا بحكم التلازم أو عدم التجزئة وما ھو نتيجة ضرورية لإعادة المحاكمة.
-
Article 701-
لا يقبل طلب إعادة المحاكمة ضد حكم طعن فيه بطلب إعادة محاكمة سابق، إلا لسبب ظھر في وقت لاحق للحكم الصادر في الطعن الأول.
-
Article 702-
الحكم الذي يصدر برفض طلب إعادة المحاكمة أو الحكم الذي يصدر في موضوع النزاع بعد قبول ھذا الطلب لا يجوز الطعن فيه بطلب الإعادة.
-
-
القسم - الثالث - التمييز
Articles
-
Article 703-
الطعن بطريق التمييز طعن يرفع إلى المحكمة العليا لأجل نقض القرار بسبب مخالفته القواعد القانونية.
-
Article 704-
تقبل الطعن بطريق التمييز القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف والتي تنتھي بھا الخصومة، ما لم يرد نص مخالف. القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف قبل القرار المنھي للخصومة تقبل الطعن بطريق التمييز وفقاً لأحكام المادة 615.
-
Article 705-
لا يجوز الطعن بطريق التمييز في القرارات الغيابية إلا بعد انقضاء مھلة الاعتراض عليھا.
-
Article 706-
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 1985/3/23 يجوز الطعن بطريق التمييز حتى إذا كان القرار المطعون فيه صادراً لمصلحة أو ضد شخص لم يكن خصماً في المحاكمة. وفي الأمور الرجائية يكون الطعن بطريق التمييز جائزاً ولو بدون خصومة.
-
Article 707-
للنائب العام لدى محكمة التمييز، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب وزير العدل، أن يطعن بطريق التمييز لمنفعة القانون في أي قرار قابل للنقض لم يطلب أحد الخصوم نقضه في المھلة القانونية أو تنازل الخصوم عن طلب نقضه، عندما يكون القرار مبنياً على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو تفسيره. كما له أن يطعن بطريق الاعتراض ولمنفعة القانون بالقرارات وللأسباب المبينة في المادة 95 بند 4. يقدم الطعن بطريق التمييز أو الاعتراض خلال مھلة سنة من تاريخ صدور القرار بموجب استدعاء موقع من النائب العام. وتنظر المحكمة الطعن في غرفة المذاكرة بدون دعوة الخصوم. لا يفيد الخصوم من ھذا الطعن.
-
Article 708-
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 1985/3/23 يجوز الطعن بطريق التمييز للأسباب التالية: (1)- مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تفسيره ويجب على الطاعن أن يبين النص أو المبدأ القانوني أو القاعدة القانونية الواقعة عليھا المخالفة أو الواقع الخطأ في تطبيقھا أو تفسيرھا وأوجه المخالفة أو الخطأ. (2)- مخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي أو النوعي. (3)- التناقض في الفقرة الحكمية للقرار الواحد بحيث يستحيل تنفيذه. (4)- إغفال الفصل في أحد المطالب. (5)- الحكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. (6)- فقدان الأساس القانوني للقرار المطعون فيه بحيث جاءت أسبابه الواقعية غير كافية أو غير واضحة لأسناد الحل القانوني المقرر فيه. (7)- تشويه مضمون المستندات بذكر وقائع خلافاً لما وردت عليه فيھا أو بمناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصھا. (8)- التناقض بين حكمين صادرين بالدرجة الأخيرة في ذات الدعوى عن محكمتين مختلفتين أو عن محكمة واحدة.
-
Article 709-
معدلة وفقا للمرسوم 2411 تاريخ 1992/5/7 والمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 1985/3/23 لا يجوز الطعن بطريق التمييز في القرارات الصادرة بالقضايا التي لا تزيد فيھا قيمة المدعى به عن ستة ملايين ليرة لبنانية، وإذا كانت القيمة لا تتجاوز ھذا الحد لا يقبل الطعن إلا للأسباب الثاني والثالث والرابع والخامس والثامن من الأسباب المبينة في المادة 708 من ھذا القانون. يعتد بقيمة المتنازع عليه بتاريخ تقديم التمييز. تسري أحكام الفقرة الثانية من ھذه المادة على الدعاوى العالقة ويعمل بھا فور نشر ھذا القانون.
-
Article 710-
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 1985/3/23 مھلة الطعن بطريق التمييز شھران ما لم يرد نص خاص مخالف. عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مھلة الطعن بطريق التمييز فإن ھذه المھلة تبدأ من تاريخ تبليغ القرار. وفي حالة تعدد القرارات الاستئنافية الصادرة في قضية واحدة فإنه يمكن تمييز ما يمكن تمييزه منھا على حدة أو مع القرار النھائي ضمن المھلة المحددة قانوناً.
-
Article 711-
يجوز الطعن بطريق التمييز قبل تبلغ القرار الاستئنافي شرط دفع رسومه.
-
Article 712-
معدلة وفقا للقانون 529 تاريخ 1996/6/20 للمطعون ضده أن يقدم في مھلة ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه الطعن الأصلي طعناً طارئاً في القرار الذي تناوله الطعن الأصلي ولو بعد الرضوخ له أو انقضاء مھلة التمييز. إذا تعددت القرارات الصادرة في القضية ولم يتناول الطعن الأصلي سوى قراراً منھا، جاز أن يتناول الطعن الطارئ ھذا القرار وسائر القرارات الأخرى ولو بعد الرضوخ لھا أو انقضاء مھل الطعن عليھا.
-
Article 713-
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 1985/3/23 للطاعن الأصلي، في حال طعن خصمه في قرار لم يتناوله الطعن الأصلي، أن يطعن بدوره بطريق طلب التمييز الإضافي، في ھذا القرار وكل قرار آخر لم يتناوله طلبه السابق. كما له بعد أن تناول في طعنه الأصلي بعض جھات القرار وتناول طعن خصمه الطارئ الجھات الأخرى منه أن يقدم طعناً إضافياً بسائر جھات القرار التي لم يتناولھا طعنه الأصلي. يقدم الطعن الإضافي في الحالتين السابقتين في مھلة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغ مقدمة الطعن الطارئ.
-
Article 714-
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 1985/3/23 يجوز تقديم الطعن الطارئ أيضا، وفي المھلة عينھا المحددة في الفقرة الأولى من المادة 712، بوجه خصم آخر في الطعن الأصلي أو أي خصم في المحاكمة الاستئنافية ولو غير مطعون ضده، متى كان مقدم الطعن الطارئ قد وجه إليه في المحاكمة الاستئنافية مطالب قضي بردھا. ولمن وجه إليه طعن طارئ أن يقدم طعناً طارئاً مقابلاً ولو بعد رضوخه للقرار أو انقضاء مھلة الطعن، وذلك في خلال خمسة عشر يوماً من تبلغه الطعن الطارئ.
-
Article 715-
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 1985/3/23 يجوز لمن لم يوجه إليه الطعن وكان خصماً في المحاكمة الاستئنافية أن يطعن بصورة طارئة في القرار الذي رضخ له وأن انقضت مھلة الطعن عليه متى كان يضار من الطعن الأصلي أو الطعن الطارئ المقدم من سواه. ويظل الطعن مقبولاً في ھذه الحالة طالما لم يصدر القرار في القضية.
-
Article 716-
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 1985/3/23 يقدم الطعن الطارئ أو الإضافي بموجب لائحة. وإذا قدم بعد رضوخ من يرفعه أو بعد انقضاء مھلة الطعن الأصلي فإن قبوله يعلق على بقاء الطعن الذي انبعث عنه، فإن لم يقبل ھذا الطعن شكلاً أو رجع عنه الطاعن زال الطعن الطارئ أو الإضافي، مع مراعاة أحكام المادة 736.
-
Article 717-
يقدم الطعن الأصلي باستدعاء يودع قلم محكمة التمييز، ويمكن تقديمه بواسطة محكمة الاستئناف التي أصدرت القرار المطعون فيه فتحيله مع ملف أوراق القضية إلى محكمة التمييز بعد تسجيل القرار المطعون فيه في السجل الخاص.
-
Article 718-
يجب أن يوقع استدعاء التمييز من محام في الاستئناف، وأن يشتمل علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتھم ومقام كل منھم، على بيان القرار المطعون فيه بذكر المحكمة الصادر عنھا وتاريخه، وبيان أسباب النقص والطلبات. ويجب أن ترفق به صورة طبق الأصل عن القرار المطعون فيه، وأن ترفق به كذلك المستندات المؤيدة للطعن ما لم تكن مودعة ملف القضية الصادر فيھا القرار المطلوب نقضه.
-
Article 719-
يجب أن يودع مع استدعاء التمييز عدد من النسخ بقدر عدد الخصوم لأجل تبليغھا إليھم إلا إذا كانوا ممثلين بمحام واحد فيكتفى عندئذ بإيداع نسخة واحدة.
-
Article 720-
على مستدعي التمييز الأصلي أن يودع في صندوق العدلية مبلغ التأمين المحدد بقانون الرسوم القضائية، وأن يقدم مع استدعاء التمييز سند الإيصال المثبت لھذا الإيداع. وفي حالة تعدد طالبي التمييز المتحدي المصلحة في الاستدعاء الواحد فيكتفى بتأمين واحد. يعفى من إيداع التأمين من أعفي منه بنص قانوني.
-
Article 721-
لا يكون استدعاء التمييز مقبولاً إذا لم يكن مستوفياً شروطه القانونية على أنه يمكن المستدعي أن يصحح استدعاءه ويكمل النواقض إذا لم تكن مھلة طلب التمييز قد انقضت وإلا سقط حقه في التصحيح أو في إكمال النواقص.
-
Article 722-
معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 1992/5/7 والمرسوم رقم 3800 تاريخ 2000/9/6 إذا كان استدعاء التمييز قد أودع قلم المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه وجب على ھذا القلم إرسال جميع الأوراق الخاصة بالطعن إلى محكمة التمييز في اليوم التالي لتقديم الاستدعاء. ويجب على قلم محكمة التمييز أن يطلب خلال يومين من إيداع استدعاء التمييز أو وصوله إليه، ضم ملف القضية بجميع مفرداته. وعلى قلم المحكمة التي أصدرت القرار أن يرسل الملف خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ طلبه. وتحكم محكمة التمييز على من يھمل في طلب ضم الملف أو في إرساله في المھلة بغرامة من عشرة آلاف ليرة إلى أربعين ألف ليرة لبنانية.
-
Article 723-
معدلة وفقا للقانون 529 تاريخ 1996/6/20 والقانون رقم 144 تاريخ 1999/10/29 الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ القرار المطعون فيه قبل نقض ھذا القرار ما لم تقرر محكمة التمييز وقف التنفيذ لقاء كفالة تحدد نوعھا ومقدارھا. غير أنه لا يجوز لمحكمة التمييز أن تقرر وقف تنفيذ القرارات المتعلقة بالنفقة والحضانة والقرارات المعجلة التنفيذ إلا عند وجود سبب ھام يبرره. باستثناء الحالات المعينة في الفقرة السابقة يجب على دائرة التنفيذ عندما يثبت المنفذ عليه أنه ضمن الطعن المقدم منه طلب وقف التنفيذ أن تتوقف عن متابعة التنفيذ إلى أن تصدر محكمة التمييز قرارھا بھذا الطلب خلال المھلة المحددة في الفقرة اللاحقة. على محكمة التمييز فور ورود الطلب إليھا أن تبلغه إلى المميز ضده ويعطى ھذا الأخير مھلة أسبوع للجواب عليه ويكون على محكمة التمييز أن تبت بطلب وقف التنفيذ خلال مھلة شھر من تاريخ انقضائھا وألا يتابع التنفيذ. لمحكمة التمييز أن تسمح بمتابعة التنفيذ بناء لطلب المحكوم له شرط أن يودع المبلغ المحكوم به في مصرف مقبول أو أن يقدم كفالة تضمن نتائج ذلك التنفيذ في حال نقض القرار المطلوب تنفيذه.
-
Article 724-
لمستدعي التمييز خلال ثلاثين يوماً من إيداع استدعائه أن يقدم لائحة يفصل فيھا أسباب الطعن المولجة بھا.
-
Article 725-
للمطلوب التمييز ضده أن يقدم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ لائحة يجيب بھا على استدعاء التمييز، كما له أن يقدم لائحة أخرى في مھلة مماثلة يجيب فيھا على اللائحة التفصيلية. لطالب النقض حق الرد في خلال خمسة عشر يوما و لخصمه حق الرد الأخير في مھلة مماثلة.
-
Article 726-
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 1985/3/23 يجوز للمطلوب التمييز ضده، ولو بعد انقضاء مھلة التمييز، أن يدخل في الطعن أي خصم في القضية التي صدر فيھا القرار المطعون فيه، لم يوجه إليه الطعن إذا تحققت له مصلحة في إدخاله. ولمن أدخل أن يودع قلم محكمة التمييز في مھلة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه، لائحة بدفاعه مشفوعة بالمستندات التي يرى تقديمھا.
-
Article 727-
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 1985/3/23 يجوز لكل خصم في القضية التي صدر فيھا القرار المطعون فيه لم يوجه إليه الطعن أن يتدخل في قضية ھذا الطعن ليطلب الحكم برفضه. ويكون تدخله بإيداع لائحة بدفاعه، مشفوعة بالمستندات المؤيدة له، قلم محكمة التمييز قبل الفصل في الطعن.
-
Article 728-
لا تقبل أمام محكمة التمييز الأسباب الجديدة إلا إذا كانت أسباباً قانونية صرفة أو ناشئة عن القرار المطلوب نقضه ما لم يرد نص مخالف.
-
Article 729-
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 1985/3/23 خلال ثلاثة أيام تلي تقديم استدعاء التمييز يعين رئيس الغرفة التي تتولى نظر القضية مستشاراً من مستشاريھا يقوم بمراقبة الإجراءات وينبه الخصوم إلى كل نقص فيھا لاستكماله خلال المھل القانونية ثم ينظم في خلال ثلاثة أشھر من انتھاء مھل تبادل اللوائح تقريراً يبين فيه وقائع القضية وأسباب الطعن والحلول القانونية التي يقترحھا، ويبقى التقرير سرياً بالنسبة إلى الخصوم حتى صدور القرار النھائي. ويمكن رئيس الغرفة أن يتولى ھذه المھام بنفسه.
-
Article 730-
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 1985/3/23 يحال ملف الطعن إلى النيابة العامة، لتبدي رأيھا خلال خمسة عشر يوماً وذلك في القضايا المنصوص عليھا في المادة 478.
-
Article 731-
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 1985/3/23 تنظر محكمة التمييز في غرفة المذاكرة أولاً في قبول الطعن شكلاً وفي توافر أسباب التمييز. وإذا قررت. وإذا قررت رد الطعن فتقضي بإبرام القرار المطعون فيه. لمحكمة التمييز أن ترد الطعن باستبدال سبب خاطئ في القرار بسبب قانوني صرف أو أيضاً بصرف النظر عن سبب قانوني خاطئ فيه تراه زائداً. ولھا أن تنقض القرار المطعون فيه باعتماد سبب قانوني صرف يتعلق بالنظام العام من تلقاء نفسھا. تراعى في حال اعتماد المحكمة سبباً قانونياً صرفاً من تلقاء نفسھا، أحكام المادة 373 فقرة 3.
-
Article 732-
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 1985/3/23 مع مراعاة أحكام المادة 737 فقرة 3 والأحكام المتعلقة بمداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة العدليين، لا يجوز الطعن في القرارات الصادرة عن محكمة التمييز بأي طريق من طرق الطعن.
-
Article 733-
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 1985/3/23 يرجع الخصوم، فيما يتعلق بالنقاط التي تناولھا التمييز، إلى الحالة التي كانوا عليھا قبل صدور القرار المنقوض. ويترتب على النقض، بدون حاجة إلى قرار جديد، إبطال جميع الأحكام والإجراءات اللاحقة للقرار المنقوض إذا كانت صادرة بالاستناد إليه أو كتطبيق أو تنفيذ له أو كانت مرتبطة به برابطة حتمية. ويحق لطالب التمييز، بمجرد صدور قرار التمييز أن يطلب استرداد الأموال التي أداھا تنفيذاً للقرار المنقوض ودون أن ينسب إلى المطعون ضده خطأ ما من جراء التنفيذ. وإذا اقتصر التمييز على جزء من القرار فيبقى نافذاً في الأجزاء الأخرى ما لم تكن مترتبة على الجزء المنقوض.
-
Article 734-
في حالة نقض القرار المطعون فيه، لمحكمة التمييز أن تفصل مباشرة في موضوع القضية إذا كانت جاھزة للحكم، وإلا فإنھا تعين موعداً لسماع المرافعات أو لإجراء ما تراه ضرورياً من تحقيق. وتطبق في ھذه الحالة الأصول المتبعة لدى محكمة الاستئناف، وللخصوم أن يقدموا الطلبات والدفوع و الوسائل الجديدة بقدر ما يجوز قبولھا استئنافا، وتحكم محكمة التمييز في القضية من جديد في الواقع والقانون باستثناء الجھات التي لم يتناولھا التمييز.
-
Article 735-
إذا اقتضت الدعوى تحقيقاً تعين محكمة التمييز الأمور التي يتناولھا التحقيق وتكلف أحد مستشاريھا القيام به.
-
Article 736-
التنازل الحاصل عن الطعن أمام محكمة التمييز لا يكتمل إلا بموافقة المطعون ضده متى كان مشتملاً على تحفظات أو كان المطعون ضده تقدم قبل ذلك بطعن طارئ. لا يعتد بمعارضة المطعون ضده إذا لم تكن مسندة إلى سبب مشروع. يفيد التنازل حتماً رضوخ الطاعن للقرار. ولكنه يعتبر كأنه لم يكن إذا قدم خصم آخر في وقت لاحق طعناً وفق الأصول المرعية. يتحمل المتنازل نفقات الطعن الذي تنازل عنه ما لم يتفق على خلاف ذلك.
-
Article 737-
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 1985/3/23 ادعاء تزوير أي مستند عادي أو رسمي مقدم إلى محكمة التمييز يخضع لأحكام المواد 180 إلى 202. تنظر في دعوى التزوير غرفة محكمة التمييز التي تتولى نظر الطعن الذي قدم فيه المستند المدعى تزويره. القرار الصادر في دعوى التزوير يكون قابلاً للطعن بطريق إعادة المحاكمة واعتراض الغير.
-
Article 738-
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 1985/3/23 والقانون 529 تاريخ 1996/6/20 و القانون 4 تاريخ 1989/1/5 تطبق القواعد والآثار والإجراءات المرعية أمام محكمة التمييز على طلبات التمييز التي تنظر فيھا الھيئة العامة، ما لم يرد نص مخالف. ولا تقبل جميع القرارات الصادرة عن الھيئة العامة، أياً كان موضوعھا، أي طريق من طرق الطعن بما فيھا مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة. وتتبع أصول المحاكمة أمام محكمة التمييز، باستثناء مھلة الطعن، في القضايا المعينة في البند 3 من المادة 95. كما تتبع أصول المحاكمة أمام محكمة التمييز في القضايا المبينة في البند /4/ من المادة /95/ بما في ذلك مھلة الطعن التي تسري ابتداء من تاريخ تبليغ القرار موضوع الاعتراض. لا يوقف الاعتراض تنفيذ القرار المطعون فيه ما لم تقرر الھيئة العامة وقف التنفيذ لقاء كفالة تحدد نوعھا ومقدارھا، على أنه لا يجوز للھيئة العامة وقف تنفيذ القرارات المتعلقة بالنفقة والحضانة والقرارات المعجلة التنفيذ إلا عند وجود سبب ھام يبرره. تمثل النيابة العامة في المحاكمة العلنية بشخص المدعي العام أو من ينيبه من المحامين العامين، وتبدي رأيھا في القضايا المعروضة.
-
Article 739-
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 1985/3/23 مع مراعاة أحكام المادة 6 من قانون 21 تشرين الأول 1980 المتعلق بالنظر بنزاعات العمل الفردية والنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي، تطبق على الطعن بالأحكام الصادرة عن مجالس العمل التحكيمية أسباب وأصول وآثار التمييز المنصوص عليھا في ھذا القانون. تخضع القرارات الاستئنافية الصادرة في قضايا التحديد والتحرير للطعن بطريق التمييز وفق القواعد المنصوص عليھا في ھذا القسم.
-
Article 740-
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 1985/3/23 تستبدل لفظة »النقض« بلفظة »التمييز« في أي نص وردت فيه بھذا المعنى.
-
-
القسم - الرابع - مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة العدليين
Articles
-
Article 741-
تجوز مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القاضي سواء كان ممن يتولون الحكم أو التحقيق أو النيابة العامة في جميع الحالات التي يجيز فيھا ھذه المداعاة نص خاص وفي الحالات التالية: 1- الاستنكاف عن إحقاق الحق. 2- الخداع أو الغش. 3- الرشوة. 4- الخطأ الجسيم الذي يفترض أن لا يقع فيه قاض يھتم بواجباته الاھتمام العادي.
-
Article 742-
قبل إقامة الدعوى على الدولة بسبب استنكاف القاضي عن إحقاق الحق يجب على المتضرر أن ينذر القاضي مرتين للقيام بواجبه بعريضتين تفصل بين كل منھما والأخرى سبعة أيام توجھان إليه بواسطة كاتب المحكمة، وعلى الكاتب أن يحيلھما إليه في مھلة أربع وعشرين ساعة تحت طائلة العقوبات التأديبية في حال تأخره. بعد مضي عشرة أيام على إيداع العريضة الثانية دون استجابة القاضي لطلب المستدعي بوجه ما تصبح مداعاة الدولة مقبولة.
-
Article 743-
تنظر في الدعوى المقامة على الدولة في الحالات السابق ذكرھا الھيئة العامة لمحكمة التمييز.
-
Article 744-
يجب أن تقدم الدعوى في مھلة شھرين من تاريخ تبليغ الحكم أو الإجراء أو تاريخ توافر شروط الاستنكاف عن إحقاق الحق وفق أحكام المادة 742، إلا إذا بنيت على الغش أو الخداع أو الرشوة ولم يعرف ھذا السبب إلا بعد تبليغ الحكم أو الإجراء، ففي ھذه الحالة تبدأ المھلة من تاريخ العلم بذلك السبب.
-
Article 745-
تقدم الدعوى بموجب استحضار موجه إلى الدولة، ويجب أن يشتمل على بيان الحكم أو التصرف الذي يشكو منه المدعي والسبب أو الأسباب التي يبني عليھا الدعوى والأدلة المؤيدة لھا. يجب إدخال المحكوم لھم في المحاكمة.
-
Article 746-
لا يقبل الاستحضار إلا إذا كان موقعاً من محام مفوض صراحة بإقامة الدعوى المذكورة. على أنه إذا لم يتمكن صاحب العلاقة من توكيل محام ورفض نقيب المحامين تكليف محام لإقامة الدعوى بالاستناد إلى قانون المحاماة جاز لصاحب العلاقة بعد إثبات ھذا الرفض توقيع الاستحضار بنفسه.
-
Article 747-
على المدعي أن يودع مع استحضاره تأميناً معادلاً لتأمين استدعاء التمييز.
-
Article 748-
معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 1992/5/7 والمرسوم رقم 3800 تاريخ 2000/9/6 إذا كان الاستحضار يشتمل على عبارات مھينة لا يبررھا حق الدفاع استھدف موقعه لدفع غرامة من اربعماية ألف إلى ثمانماية ألف ليرة لبنانية تحكم بھا الھيئة العامة، ولا يحول ذلك دون الملاحقة التأديبية أو الجزائية.
-
Article 749-
لا يترتب على تقديم الاستحضار ضد الدولة وقف تنفيذ الحكم المشكو منه، إنما يعود للھيئة العامة أن تقرر وقف التنفيذ أو أن تسمح به وفقاً للقواعد والشروط المنصوص عليھا في المادة 723.
-
Article 750-
تنظر الھيئة العامة أولاً في استيفاء الدعوى لشروطھا القانونية وفي جدية أسبابھا وبالتالي في إمكان قبولھا. إذا تقرر عدم قبول الدعوى أو إذا رد الطلب أساساً يفقد المدعي التأمين الذي أودعه ويحكم عليه لمصلحة المدعى عليھا بتعويض تقدره الھيئة العامة.
-
Article 751-
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 1985/3/23 يكون القاضي المنسوب إليه سبب الدعوى التدخل في المحاكمة في أي وقت لإبداء أقواله وطلب الحكم له بالتعويض ضد المدعي عند الاقتضاء. ولا يجوز إدخاله في المحاكمة إلا بقرار من الھيئة العامة بناء على طلب المدعى عليھا. ولا يجوز للقاضي المنسوب إليه سبب الدعوى منذ تقديم استحضارھا أن يقوم بأي عمل من أعمال وظيفته يتعلق بالمدعي.
-
Article 752-
إذا تقرر قبول الدعوى يبلغ القرار إلى المدعى عليھا في خلال ثلاثة أيام، ولھا أن تقدم جواباً خطياً في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ. ويبلغ ھذا الجواب للمدعي الذي يحق له أن يرد عليه في مھلة مماثلة. بعد تقديم المدعي رده يكون للمدعي عليھا تقديم ردھا الأخير في مھلة خمسة عشر يوماً من تبلغھا الرد، ثم تعين جلسة للمرافعة وتجري المحاكمة سراً. وتبدي النيابة العامة رأيھا بصورة خطية أو شفھية.
-
Article 753-
في حال الحكم بصحة الطلب المبني على الاستنكاف عن إحقاق الحق يقضي على المدعى عليھما بالتعويض للمدعي عن الضرر المسبب له وبإحالة الدعوى الأساسية لقاض آخر ينظر فيھا.
-
Article 754-
في حال الحكم بصحة الدعوى المبنية على الخداع أو الغش أو الرشوة أو الخطأ الجسيم يقضي ببطلان الحكم أو الإجراء المشكو منه وبتعويض للمدعي عن الضرر المسبب له.
-
Article 755-
إن إبطال الحكم أو الإجراء المشكو منه يعيد القضية إلى الحالة التي كانت عليھا قبل الحكم أو الإجراء المشكو منه مباشرة و تستأنف الإجراءات بناء على لائحة مطالب.
-
Article 756-
لا يشترك القاضي الذي أبطل حكمه أو الإجراء الصادر عنه في نظر الدعوى الأساسية وينحى عن نظرھا حكماً. إذا كانت المداعاة قد حصلت في شأن حكم أو إجراء صادر عن غرفة من غرف المحكمة فتحال الدعوى الأساسية إلى غرفة أخرى بعد إبطال الحكم أو الإجراء.
-
Article 757-
إذا نفذ الحكم أو القرار المشكو منه قبل صدور القرار في الدعوى المقامة على الدولة ثم صدر حكم أو قرار مخالف تعذر تنفيذه لسبب من الأسباب، فللمتضرر أن يلجأ ثانية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار الذي تعذر تنفيذه بطلب التعويض في مواجھة الخصم الآخر، عن الضرر المسبب له والذي لم يعوض عليه من جرائه. ويخضع الحكم أو القرار الصادر في طلب التعويض لطرق الطعن نفسھا التي تخضع لھا الحكم أو القرار الذي تعذر تنفيذه.
-
Article 758-
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 1985/3/23 في حال صدور الحكم على الدولة بالتعويض يكون لھا حق الرجوع به على القاضي وذلك أمام الھيئة العامة لمحكمة التمييز. يكون للدولة أيضاً أن تعود على الخصم الذي نفذ لصالحه الحكم أو القرار الذي أبطل والمشار إليه في المادة 757، بقدر التعويض الذي تكون قد تحملته من جراء ھذا التنفيذ تطبيقاً للمادة 754. وتقيم الدعوى بذلك أمام الھيئة العامة لمحكمة التمييز.
-
Article 759-
إذا صدر حكم ضد الدولة، جاز لھا، في الحالات المبينة في البنود 2 و 3 و 4 من المادة 741، أن تقيم الدعوى بمخاصمة القاضي أمام الھيئة العامة لمحكمة التمييز، في المھل ووفق الأصول المنصوص عليھا في ھذا القسم ومع الاعتداد بكون الدولة مدعية، وذلك بقصد إبطال الحكم المذكور وثم نظر بالقضية من جديد وفق أحكام المادتين 755 و 756. وللدولة أن تطالب القاضي، في الدعوى عينھا، بالتعويض المناسب في حال إبطال الحكم، ولھا الحق بالرجوع على الخصم الآخر وفق أحكام المادة 757.
-
Article 760-
تبلغ الأحكام الصادرة في الدعوى المقامة على الدولة أو منھا إلى مجلس القضاء الأعلى وإلى ھيئة التفتيش القضائي.
-
Article 761-
تطبق أحكام القسم الرابع ھذا )المواد 741 إلى 760( فور نشر ھذا القانون في الجريدة الرسمية على جميع دعاوى مخاصمة القضاة العالقة أمام الھيئة العامة لمحكمة التمييز. وتكون للمدعي مھلة شھرين لتصحيح دعواه وفق ھذه الأحكام، وذلك منذ نشر ھذا القانون.
-
-
-
-
-
الكتاب - الثاني - خصومات وإجراءات متنوعة
-
الباب - الأول - التحكيم
-
القسم - الأول - قواعد التحكيم في القانون الداخلي
Articles
-
Article 762-
معدلة وفقا للقانون رقم 440 تاريخ 2002/7/29 يجوز للمتعاقدين أن يدرجوا في العقد التجاري أو المدني المبرم بينھم بندا ينص على أن تحل بطريق التحكيم جميع المنازعات القابلة للصلح التي تنشأ عن صحة ھذا العقد أو تفسيره أو تنفيذه. يجوز للدولة ولأشخاص القانون العام أياً كانت طبيعة العقد موضوع النزاع اللجوء إلى التحكيم. اعتبارا من تاريخ العمل بھذا القانون التعديلي، لا يكون البند التحكيمي أو اتفاق التحكيم نافذاً في العقود الإدارية إلا بعد إجازته بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح الوزير المختص بالنسبة للدولة أو سلطة الوصاية بالنسبة للأشخاص المعنويين من القانون العام. نص المادة (762) قبل تعديلھا بالقانون رقم 440 تاريخ 2002/7/29: يجوز للمتعاقدين أن يدرجوا في العقد التجاري أو المدني المبرم بينھم بنداً ينص على أن تحل بطريق التحكيم جميع المنازعات القابلة للصلح التي تنشأ عن تنفيذ ھذا العقد أو تفسيره.
-
Article 763-
لا يصح البند التحكيمي إلا إذا كان مكتوباً في العقد الأساسي أو في وثيقة يحيل إليھا ھذا العقد. ويجب أن يشتمل، تحت طائلة بطلانه، على تعيين المحكم أو المحكمين بأشخاصھم أو صفاتھم أو على بيان الطريقة التي يعين بھا ھؤلاء.
-
Article 764-
إذا حصل بعد نشوء النزاع أن قامت عقبة في سبيل تعيين المحكم أو المحكمين - بفعل أحد الخصوم أو لدى تطبيق طريقة تعيينھم، فيطلب تعيينھم من رئيس الغرفة الابتدائية. إذا رأى رئيس الغرفة الابتدائية أن البند التحكيمي باطل بشكل واضح أو أنه غير كاف كي يتيح تعيين المحكم أو المحكمين فيصدر قراراً يثبت فيه ذلك ويعلن أن لا محل لتعيين ھؤلاء. البند التحكيمي الباطل يعتبر كأن لم يكن.
-
Article 765-
العقد التحكيمي عقد بموجبه يتفق الأطراف فيه على حل نزاع قابل للصلح ناشئ بينھم عن طريق تحكيم شخص أو عدة أشخاص.
-
Article 766-
لا يثبت عقد التحكيم إلا بالكتابة. ويجب أن يشتمل، تحت طائلة بطلانه، على تحديد موضوع النزاع وعلى تعيين المحكم أو المحكمين بأشخاصھم أو بصفاتھم أو على بيان الطريقة التي يعين بھا ھؤلاء. يعتبر عقد التحكيم ساقطاً إذا رفض المحكم المعين فيه المھمة الموكولة إليه.
-
Article 767-
يجوز للخصوم الاتفاق على حل نزاع بطريق التحكيم ولو كان موضوعاً لدعوى مقامة أمام القضاء. ويمكنھم الاتفاق على أن يكون الحل وفق أحكام قانون أجنبي أو عرف أجنبي.
-
Article 768-
لا تولى مھمة المحكم لغير شخص طبيعي، وإذا عين عقد التحكيم شخصاً معنوياً فتقتصر مھمته على تنظيم التحكيم. لا يجوز أن يكون المحكم قاصراً أو محجوزاً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية أو مفلساً ما لم يرد له اعتباره.
-
Article 769-
يشترط قبول المحكم للمھمة الموكولة إليه ويثبت ھذا القبول بالكتابة. إذا قام في شخص المحكم سبب للرد فعليه إعلام الخصوم به، وفي ھذه الحالة لا يجوز له قبول المھمة إلا بموافقة ھؤلاء الخصوم. بعد قبول المھمة لا يجوز للمحكم التنحي بغير سبب جدي وإلا جاز الحكم عليه بالتعويض للمتضرر.
-
Article 770-
معدلة وفقا للقانون رقم 440 تاريخ 2002/7/29 لا يجوز عزل المحكمين إلا بتراضي الخصوم جميعا، ولا يجوز ر ّدھم عن الحكم إلا لأسباب تحدث أو تظھر بعد تعيينھم. ويطلب الرد للأسباب ذاتھا التي يرد بھا القاضي. يقدم طلب الرد إلى الغرفة الابتدائية الكائن في منطقتھا مركز التحكيم المتفق عليه وإلا فإلى الغرفة الابتدائية في بيروت وذلك في خلال مھلة خمسة عشر يوماً من تاريخ علم طالب الرد بتعيين المحكم أو تاريخ ظھور سبب الرد بعد ذلك. وقرار المحكمة بھذا الشأن لا يقبل أي طعن. نص المادة (770) قبل تعديلھا بالقانون رقم 440 تاريخ 2002/7/29: لا يجوز عزل المحكمين إلا بتراضي الخصوم جميعاً. ولا يجوز ردھم عن الحكم إلا لأسباب تحدث أو تظھر بعد تعيينھم. ويطلب الرد للأسباب ذاتھا التي يرد بھا القاضي. يقدم طلب الرد إلى الغرفة الابتدائية الكائن في منطقتھا مركز التحكيم المتفق عليه وإلا فإلى الغرفة الابتدائية في بيروت وذلك في خلال خمسة أيام من تاريخ علم طالب الرد بتعيين المحكم أو تاريخ ظھور سبب الرد بعد ذلك.
-
Article 771-
إذا تعدد المحكمون وجب في جميع الأحوال أن يكون عددھم وتراً وإلا كان التحكيم باطلاً. إذا عين الخصوم محكمين اثنين أو محكمين بعدد زوجي وجبت إضافة محكم آخر إليھم يختار وفق ما حدده الخصوم وإلا فباتفاق المحكمين المعينين، وإذا لم يتفقوا فيعين بقرار من رئيس الغرفة الابتدائية.
-
Article 772-
إذا عين شخص طبيعي أو معنوي لتنظيم التحكيم، فيعھد بمھمة التحكيم لمحكم أو عدة محكمين يقبل بھم جميع الخصوم. وإذا لم يحصل ھذا القبول، يدعو الشخص المكلف بتنظيم التحكيم كل خصم لتعيين محكم واحد ويتولى بنفسه عند الاقتضاء تعيين المحكم اللازم لإكمال الھيئة التحكيمية. وإذا تخلف الخصوم عن تعيين محكم فيقوم بتعيينه الشخص المكلف بتنظيم التحكيم. ويجوز اللجوء مباشرة إلى تعيين المحكمين وفق أحكام الفقرة الثانية.
-
Article 773-
إذا لم تحدد مھلة في اتفاقية التحكيم، بنداً كانت أم عقداً، وجب على المحكمين القيام بمھمتھم في خلال ستة أشھر على الأكثر من تاريخ قبول آخر محكم لمھمته. يجوز تمديد المھلة الاتفاقية أو القانونية إما باتفاق الخصوم وإما بقرار من رئيس الغرفة الابتدائية يصدر بناء على طلب أحد الخصوم أو الھيئة التحكيمية.
-
Article 774-
في الحالات المنصوص عليھا في المواد 764 و 771 و 773 يصدر رئيس الغرفة الابتدائية المشار إليھا في المادة 770 فقرة 2 قراره على وجه السرعة بناء على طلب أحد الخصوم أو الھيئة التحكيمية. ولا يكون ھذا القرار قابلاً لأي طعن. على أنه يجوز استئناف القرار المشار إليه عندما يكون الرئيس قد أعلن فيه أن لا محل لتعيين المحكم أو المحكمين لأحد الأسباب المعينة في الفقرة الثانية من المادة 764، وتنظر محكمة الاستئناف في الطعن على وجه السرعة.
-
Article 775-
يجوز أن يتفق الخصوم في البند التحكيمي أو في عقد التحكيم أو في عقد مستقل على أن يكون التحكيم عاديا أو مطلقا، كما يجوز تفويض المحكم أو المحكمين التوفيق بين الخصوم.
-
Article 776-
في حال شك في وصف التحكيم فإنه يعتبر تحكيماً عادياً. في التحكيم العادي يطبق المحكم أو المحكمون قواعد القانون وأصول المحاكمة العادية باستثناء ما لا يتفق منھا مع أصول التحكيم ولا سيما القواعد المبينة في ھذا الباب. يجوز للخصوم إعفاء المحكم أو المحكمين من تطبيق أصول المحاكمة العادية أو بعضھا، باستثناء تلك التي تتعلق بالنظام العام وبشرط أن تكون متفقة مع قواعد وأصول التحكيم. ولا يجوز أن يتناول الإعفاء بوجه خاص المبادئ المنصوص عليھا في المواد 365 إلى 368 و 371 إلى 374. لا يثبت الإعفاء المشار إليه إلا بنص صريح في اتفاق التحكيم أو في اتفاق مستقل.
-
Article 777-
في التحكيم المطلق يعفى المحكم أو المحكمون من تطبيق قواعد القانون وأصول المحاكمة العادية ويحكمون بمقتضى الإنصاف. تستثنى من ھذا الإعفاء قواعد القانون المتعلقة بالنظام العام والمبادئ الأساسية لأصول المحاكمة لا سيما المتعلقة بحق الدفاع وبتعليل الحكم وأيضاً القواعد الخاصة بنظام التحكيم. لا يثبت التحكيم المطلق إلا بمقتضى نص صريح في اتفاقية التحكيم أو في اتفاقية مستقلة.
-
Article 778-
يعرض النزاع على المحكم أو المحكمين من الخصوم مشتركين أو من أحدھم الأكثر عجلة.
-
Article 779-
يقوم بالتحقيق المحكمون مجتمعين ما لم يجز لھم عقد التحكيم تفويض أحدھم لھذه الغاية. يستمع المحكمون إلى أقوال أشخاص ثالثين بدون تحليفھم اليمين. يرجع المحكمون إلى القاضي أو رئيس المحكمة ذات الاختصاص بنظر النزاع لولا وجود التحكيم لإجراء ما يأتي: 1- الحكم على من يتخلف من الشھود عن الحضور أو من يمتنع منھم عن الإجابة بالجزاءات المقررة في ھذا القانون. 2- الأمر بالإنابات القضائية.
-
Article 780-
إذا وجد في حيازة أحد الخصوم دليل ما جاز للمحكمين أمره بإبرازه.
-
Article 781-
مع الاحتفاظ بما قد ينص عليه اتفاق خاص بين الخصوم تنتھي الخصومة في التحكيم: 1- بعزل المحكم أو بوفاته أو بقيام مانع يحول دون مباشرته لمھامه أو بحرمانه استعمال حقوقه المدنية. 2- بامتناع المحكم أو برده عن الحكم. 3- بانقضاء مھلة التحكيم.
-
Article 782-
إن انقطاع الخصومة في التحكيم يخضع لأحكام المواد 505 إلى 508.
-
Article 783-
ما لم يكن ثمة اتفاق مخالف، للمحكم أن يفصل في طارئ تطبيق الخط وفق أحكام المواد 174 إلى 178. إذا ادعى تزوير سند مبرز في الخصومة لدى المحكم فيتوقف ھذا الأخير عن السير بالخصومة حتى الفصل بھذا الطارئ بقرار من الغرفة الابتدائية المختصة بنظر النزاع أو الكائن في منطقتھا القاضي المختص بنظر النزاع لولا وجود التحكيم. وتتوقف مھلة التحكيم ولا تعود إلى السريان إلا بعد تبليغ المحكمين الحكم الصادر في الطارئ.
-
Article 784-
إذا أدلي أثناء التحكيم بمسألة معترضة تخرج عن ولاية المحكمين أو طعن في ورقة أو اتخذت إجراءات جزائية تتعلق بتزويرھا أو بحادث جزائي يتصل بالنزاع، يوقف المحكمون عملھم وتتوقف المھلة المحددة للحكم إلى أن يبلغ المحكمون الحكم النھائي الصادر في تلك المسألة المعترضة.
-
Article 785-
إذا نازع أحد الخصوم أمام المحكم في مبدأ أو مدى الولاية العائدة له لنظر القضية المعروضة عليه، فيكون له أن يفصل في ھذه المنازعة.
-
Article 786-
لا يجوز تدخل الغير في النزاع أمام المحكمين ما لم يوافق الخصوم على ذلك.
-
Article 787-
يحدد المحكم أو المحكمون التاريخ الذي تعتبر فيه القضية قيد التدقيق أو المداولة تمھيداً لإصدار القرار فيھا. منذ ھذا التاريخ لا يبقى جائزاً تقديم أي مطلب أو سبب أو ملاحظة أو مستند ما لم يكن بطلب من المحكم أو المحكمين.
-
Article 788-
في حال تعدد المحكمين تجري المداولة بينھم سراً، ويصدر القرار بإجماع الآراء أو بغالبيتھا.
-
Article 789-
معدلة وفقا للقانون رقم 440 تاريخ 2002/7/29 يفصل المحكمون في النزاع وفق القواعد المعينة في المادة 776 ما لم يخولھم الخصوم في عقد التحكيم صلاحية فصله كمحكمين مطلقين فيطبقون عندئذ القواعد المعينة في المادة 777. للمحكم، في معرض منازعة تحكيمية قائمة، أن يأمر باتخاذ ما يراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيھا طبيعة النزاع وفق المادة 589 من ھذا القانون. يجوز أن يصدر المحكم قرارات وقتية كما له أن يبت جزءاً من الطلبات قبل إصدار القرار ال ُمنھي للخصومة. نص المادة (789) قبل تعديلھا بالقانون رقم 440 تاريخ 2002/7/29: يفصل المحكمون في النزاع وفق القواعد المعينة في المادة 776 ما لم يخولھم الخصوم في عقد التحكيم صلاحية فصله كمحكمين مطلقين فيطبقون عندئذ القواعد المعينة في المادة 777.
-
Article 790-
يجب أن يشتمل القرار التحكيمي على: 1- اسم المحكم أو أسماء المحكمين الذين أصدروه. 2- مكان وتاريخ إصداره. 3- أسماء الخصوم وألقابھم وصفاتھم وأسماء وكلائھم. 4- خلاصة ما أبداه الخصوم من وقائع وطلبات وأدلة مؤيدة لھا. 5- أسباب القرار وفقرته الحكمية.
-
Article 791-
يوقع القرار التحكيمي المحكم أو المحكمون الصادر عنھم. وإذا رفضت أقلية منھم التوقيع يشير المحكمون الآخرون إلى ذلك ويكون للقرار الأثر ذاته كما لو كان موقعاً من جميعھم.
-
Article 792-
بصدور القرار التحكيمي تخرج القضية عن يد المحكم. ومع ذلك تبقى للمحكم صلاحية تفسير القرار وتصحيح ما يقع فيه من سھو أو أغلاط وإكماله في حال إغفاله الفصل بأحد الطلبات. وتطبق في ھذا الصدد أحكام المواد 560 إلى 563. غير أن تفسير القرار أو تصحيحه أو إكماله من قبل المحكم لا يكون جائزاً إلا في خلال المھلة المحددة له للفصل في النزاع، وبعد المھلة تتولى تفسير القرار أو تصحيحه المحكمة التي يعود لھا الاختصاص لولا وجود التحكيم.
-
Article 793-
يجب لغرض إعطاء الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي، إيداع أصل ھذا القرار قلم الغرفة الابتدائية المشار إليھا في المادة 770- فقرة 2 سواء من قبل أحد المحكمين أو الخصم الأكثر عجلة. وترفق بأصل القرار المذكور صورة عن اتفاقية التحكيم مصدقاً عليھا بمطابقتھا لأصلھا من قبل المحكمين أو سلطة رسمية مختصة أو رئيس القلم وبعد اطلاعه على ھذا الأصل. ويحرر كاتب المحكمة محضراً بھذا الإيداع.
-
Article 794-
للقرار التحكيمي منذ صدوره حجية القضية المحكوم بھا بالنسبة إلى النزاع الذي فصل فيه.
-
Article 795-
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 1985/3/23 والقانون رقم 440 تاريخ 2002/7/29 لا يكون القرار التحكيمي قابلاً للتنفيذ إلا بأمر على عريضة يصدره رئيس الغرفة الابتدائية التي أودع اصل القرار في قلمه، ناء على طلب من ذوي العلاقة، وذلك بعد الإطلاع على القرار واتفاقية التحكيم. إذا كان النزاع موضوع التحكيم من اختصاص القضاء الإداري تعطى الصيغة التنفيذية من قبل رئيس مجلس شورى الدولة. وفي حال رفضھا يعترض على قراره لدى مجلس القضايا. يفھم بالنزاع موضوع ھذه الفقرة النزاع الذي يمكن أن ينشأ بين المتعاقدين في العقد الإداري عن تفسير ھذا العقد أو تنفيذه دون طلبات الإبطال بسبب تجاوز حد السلطة التي تبقى حصراً من صلاحية القضاء الإداري. نص المادة (795) قبل تعديلھا بالقانون رقم 440 تاريخ 2002/7/29: لا يكون القرار التحكيمي قابلاً للتنفيذ إلا بأمر على عريضة يصدره رئيس الغرفة الابتدائية التي أودع أصل القرار في قلمھا، بناء على طلب من ذوي العلاقة، وذلك بعد الاطلاع على القرار واتفاقية التحكيم. إذا كان النزاع موضوع التحكيم من اختصاص القضاء الإداري تعطى الصيغة التنفيذية من قبل رئيس مجلس شورى الدولة. وفي حال رفضھا يعترض على قراره لدى مجلس القضايا.
-
Article 796-
توضع الصيغة التنفيذية على أصل القرار التحكيمي المودع وعلى الأصل المقدم من طالب ھذه الصيغة، ويعاد إليه ھذا الأصل الأخير فور ذلك. القرار الذي يرفض الصيغة التنفيذية يجب أن يشتمل على بيان الأسباب ولا يجوز رفض الصيغة التنفيذية إلا لأحد أسباب الإبطال المنصوص عليھا في المادة 800.
-
Article 797-
تطبق على القرارات التحكيمية القواعد المتعلقة بالتنفيذ المعجل للأحكام. وفي حالة الاستئناف أو الطعن بطريق الإبطال يتولى رئيس الغرفة الاستئنافية المقدم إليھا الطعن إعطاء الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي المقترن بالتنفيذ المعجل. ولمحكمة الاستئناف أن تقرر التنفيذ المعجل في الأحوال وبالشروط المعينة في المادة 575.
-
Article 798-
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 1985/3/23 القرار التحكيمي لا يقبل الاعتراض. يجوز الطعن في ھذا القرار بطريق اعتراض الغير أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى لولا وجود التحكيم مع مراعاة أحكام المادة 681 فقرة 1.
-
Article 799-
القرار التحكيمي يقبل الاستئناف ما لم يكن الخصوم قد عدلوا عن الاستئناف في اتفاقية التحكيم. القرار التحكيمي الصادر عن محكم مطلق لا يقبل الاستئناف ما لم يكن الخصوم قد احتفظوا صراحة بحق رفع ھذا الطعن في اتفاقية التحكيم، وفي ھذه الحال تنظر محكمة الاستئناف في القضية كمحكم مطلق.
-
Article 800-
إذا كان الخصوم قد عدلوا عن الاستئناف أو لم يحتفظوا صراحة بحق الاستئناف كما ھو مبين في المادة السابقة، يبقى ممكناً لھم الطعن في القرار الصادر عن المحكمين بطريق الإبطال بالرغم من أي اتفاق مخالف. لا يكون الطعن بطريق الإبطال جائزاً إلا في الحالات الآتية: 1- صدور القرار بدون اتفاق تحكيمي أو بناء على اتفاق تحكيمي باطل أو ساقط بانقضاء المھلة. 2- صدور القرار عن محكمين لم يعينوا طبقاً للقانون. 3- خروج القرار عن حدود المھلة المعينة للمحكم أو المحكمين. 4- صدور القرار بدون مراعاة حق الدفاع للخصوم. 5- عدم اشتمال القرار على جميع بياناته الإلزامية المتعلقة بمطالب الخصوم والأسباب والوسائل المؤيدة لھا، وأسماء المحكمين وأسباب القرار ومنطوقه وتاريخه وتوقيع المحكمين عليه. 6- مخالفة القرار لقاعدة تتعلق بالنظام العام.
-
Article 801-
إذا أبطلت المحكمة المقدم إليھا الطعن بطريق الإبطال القرار التحكيمي فإنھا تنظر في الموضوع في حدود المھمة المعينة للمحكم، ما لم يتفق الخصوم على خلاف ذلك.
-
Article 802-
الاستئناف والطعن بطريق الإبطال يقدمان إلى محكمة الاستئناف الصادر في نطاقھا القرار التحكيمي. كل من الاستئناف والطعن بطريق الإبطال يكون جائزاً منذ صدور القرار المطعون فيه، غير أنه لا يقبل إذا قدم بعد انقضاء ثلاثين يوماً على تبليغ القرار المعطى الصيغة التنفيذية.
-
Article 803-
ما لم يكن القرار التحكيمي معجل التنفيذ فإن مھلة كل من الاستئناف والطعن بطريق الإبطال توقف تنفيذ القرار، كما يوقف تنفيذه الطعن المقدم في خلال المھلة.
-
Article 804-
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 1985/3/23 والقانون رقم 529 تاريخ 1996/6/20 والقانون رقم 440 تاريخ 2002/7/29 يقدم كل من الاستئناف والطعن بطريق الإبطال ويجري التحقيق والفصل فيه وفق القواعد والأصول المقررة للخصومة أمام محكمة الاستئناف. الوصف المعطى من الخصوم لطريق الطعن عند تقديمه يجوز تعديله أو توضيحه حتى انتھاء مھلة الطعن. القرار الصادر من محكمة الاستئناف في الأحوال المبينة في الفقرة الأولى لا يقبل الطعن بطريق الاعتراض ويقبل التمييز طبقاً للقواعد العامة. مع مراعاة أحكام المادة الخامسة من قانون أصول المحاكمات المدنية، لا يقبل القرار التحكيمي في التحكيم المطلق التمييز إلا في حال أبطلت محكمة الاستئناف القرار المذكور. وينحصر التمييز في ھذه الحالة بأسباب البطلان. نص المادة (804) قبل تعديلھا بالقانون رقم 440 تاريخ 2002/7/29: يقدم كل من الاستئناف والطعن بطريق الإبطال ويجري التحقيق والفصل فيه وفق القواعد والأصول المقررة للخصومة أمام محكمة الاستئناف. الوصف المعطى من الخصوم لطريق الطعن عند تقديمه يجوز تعديله أو توضيحه حتى انتھاء مھلة الطعن. القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في الأحوال المبينة في الفقرة الأولى يقبل الطعن بطريق الاعتراض والتمييز طبقاً للقواعد العامة.
-
Article 805-
القرار الصادر بإعطاء الصيغة التنفيذية لا يقبل أي طعن. على أن استئناف القرار التحكيمي أو الطعن بطريق إبطاله يفيد حكما، في حدود الخصومة المنعقدة أمام محكمة الاستئناف، طعناً بقرار الصيغة التنفيذية أو رفعاً ليد القاضي المختص بإصداره.
-
Article 806-
القرار الصادر برفض الصيغة التنفيذية قابل للاستئناف في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه. وفي ھذه الحالة يكون لمحكمة الاستئناف أن تنظر، بناء على طلب الخصوم، في الأسباب التي كان بإمكان ھؤلاء التذرع بھا ضد القرار التحكيمي بطريق الاستئناف أو الإبطال حسب الأحوال.
-
Article 807-
إن رفض الاستئناف أو رفض الطعن بطريق الإبطال كله أو بعضه من شأنه منح الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي أو لفقراته التي لم يتناولھا الفسخ أو الإبطال.
-
Article 808-
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 1985/3/23 يقبل القرار التحكيمي الطعن بطريق إعادة المحاكمة للأسباب وبالشروط المعينة للطعن في الأحكام بھذا الطريق. يقدم ھذا الطعن إلى محكمة الاستئناف التي صدر في نطاقھا القرار التحكيمي، ويكون القرار الصادر عن محكمة الاستئناف قابلاً للطعن بطريق التمييز وبطريق اعتراض الغير.
-
-
القسم - الثاني - التحكيم الدولي
-
الفقرة - أوّلًا - أحكام عامّة
Articles
-
Article 809-
يعتبر دولياً التحكيم الذي يتعلق بمصالح التجارة الدولية. يحق للدولة ولسائر الأشخاص المعنويين العامين اللجوء إلى التحكيم الدولي.
-
Article 810-
يجوز أن يعين في اتفاقية التحكيم، مباشرة أو بالإحالة إلى نظام للتحكيم، المحكم أو المحكمون أو أن تحدد فيھا طريقة تعيين ھؤلاء. إذا طرأت صعوبة ما في تعيين المحكم أو المحكمين في تحكيم حاصل في لبنان أو اعتمد فيه تطبيق قانون أصول المحاكمات اللبناني، جاز للفريق الأكثر عجلة، إذا لم يوجد بند مخالف، أن يطلب التعيين بقرار يصدر من رئيس الغرفة الابتدائية وفق الشروط المحددة في المادة 774 كلما اقتضت الحاجة في مجال تطبيق قواعد التحكيم الدولي تقوم محكمة بيروت محل محكمة مركز التحكيم الحاصل في الخارج.
-
Article 811-
يجوز أن تحدد اتفاقية التحكيم، مباشرة أو بالإحالة إلى نظام للتحكيم، الأصول التي تتبع في الخصومة التحكيمية. ويجوز أيضاً إخضاع ھذه الخصومة لقانون معين من قوانين أصول المحاكمة يحدد في الاتفاقية. إن لم يرد نص في الاتفاقية يطبق المحكم، يحسب مقتضى الحال، الأصول التي يراھا مناسبة أن مباشرة أو بالالتجاء إلى قانون معين أو إلى نظام للتحكيم.
-
Article 812-
عندما يكون التحكيم الدولي خاضعاً للقانون اللبناني، لا تطبق عليه أحكام المواد 762 إلى 792 إلا إذا لم توجد اتفاقيات خاصة ومع مراعاة أحكام المادتين 810 و 811.
-
Article 813-
يفصل المحكم في النزاع وفقاً للقواعد القانونية التي اختارھا الخصوم، وإلا فوفقاً للقواعد التي يراھا مناسبة. وھو يعتد في جميع ھذه الأحوال بالأعراف التجارية. وھو يفصل في النزاع كمحكم مطلق اذا حددت اتفاقية الخصوم مھمته على ھذا الوجه.
-
-
الفقرة - ثانيًا - الاعترافات بالقرارات التحكيمية الصادرة في الخارج أو في تحكيم دولي وتنفيذها
Articles
-
Article 814-
يعترف بالقرارات التحكيمية وتعطى الصيغة التنفيذية إذا أثبت الشخص الذي يتذرع بھا وجودھا ولم تكن مخالفة بصورة واضحة للنظام العام الدولي. يثبت وجود القرار التحكيمي بإبراز أصله مرفقاً بالاتفاق التحكيمي أو بصور طبق الأصل عن ھذين المستندين مصدقة من المحكمين أو من أية سلطة مختصة. وإذا كانت ھذه المستندات محررة بلغة أجنبية، عمد إلى ترجمتھا بواسطة مترجم محلف.
-
Article 815-
تطبق على القرار التحكيمي أحكام المواد 793- إلى 797. وإذا كان التحكيم حاصلاً في الخارج يصح تقديم صورة مطابقة للأصل عن القرار التحكيمي لأجل الإيداع وإعطاء الصيغة التنفيذية.
-
-
الفقرة - ثالثًا - طرق الطعن في القرارات التحكيمية الصادرة في الخارج أو في تحكيم دولي
Articles
-
Article 816-
القرار الذي يرفض الاعتراف بقرار تحكيمي صادر في الخارج أو في تحكيم دولي أو إعطاءه الصيغة التنفيذية يكون قابلاً للاستئناف.
-
Article 817-
لا يكون استئناف القرار الذي يمنح الاعتراف أو الصيغة التنفيذية جائزاً إلا في الحالات الآتية: 1- صدور القرار بدون اتفاق تحكيمي أو بناء على اتفاق تحكيمي باطل أو ساقط بانقضاء المھلة. 2- صدور القرار عن محكمين لم يعينوا طبقاً للقانون. 3- خروج القرار عن المھلة المعينة للمحكمين. 4- صدور القرار بدون مراعاة حق الدفاع للخصوم. 5- مخالفة القرار لقاعدة تتعلق بالنظام العام الدولي.
-
Article 818-
لا يقبل الاستئناف المنصوص عليه في المادتين السابقتين بعد انقضاء ثلاثين يوماً على تبليغ القرار البدائي.
-
Article 819-
إن القرار التحكيمي الدولي الصادر في لبنان يقبل الطعن بطريق الإبطال في الحالات المنصوص عليھا في المادة 817. إن الأمر القاضي بإعطاء الصيغة التنفيذية لھذا القرار لا يقبل أي طعن. على أن الطعن في ھذا القرار الأخير بطريق الإبطال يفيد حكما، في حدود الخصومة المنعقدة أمام محكمة الاستئناف، طعنا بقرار الصيغة التنفيذية أو رفعاً ليد القاضي المختص بإصدار ھذا القرار. يقدم الطعن إلى محكمة الاستئناف التي صدر القرار التحكيمي في منطقتھا. ويكون جائزاً تقديم الطعن منذ صدور القرار. غير أنه لا يقبل بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ القرار المعطى الصيغة التنفيذية.
-
Article 820-
ما لم يكن القرار التحكيمي معجل التنفيذ فإن مھلة الطعن توقف تنفيذه، كما يوقف تنفيذه الطعن المقدم في خلال المھلة.
-
Article 821-
معدلة وفقا للقانون رقم 440 تاريخ 2002/7/29 تطبق على ھذا القسم المادتان 804 الجديدة و 805 فقرة 2 دون سواھما من المواد المتعلقة بطرق الطعن في التحكيم الداخلي. نص المادة (821) قبل تعديلھا بالقانون رقم 440 تاريخ 2002/7/29: تطبق على ھذا القسم المادتان 804 فقرة 1 و 805 فقرة 2 دون سواھما من المواد المتعلقة بطرق الطعن في التحكيم الداخلي.
-
-
-
-
الباب - الثاني - العرض الفعلي والإيداع.
Articles
-
Article 822-
للمدين الذي يريد إبراء ذمته إزاء دائنه أن يعرض على ھذا الأخير بواسطة الكاتب العدل الشيء أو المبلغ الذي يعتبر نفسه مديناً به، وأن يودعه لدى الكاتب العدل نفسه أو، إذا كان مبلغاً من النقود، أن يودعه بواسطة وباسم ھذا الأخير في مصرف مقبول أو في صندوق الخزينة. وإذا كان الشيء المعروض لا يمكن نقله إلى دائرة الكاتب العدل فيعرض المدين على الدائن تسلمه في مكان معين، ويعطي الكاتب العدل التفويض اللازم لتسليمه. ينظم الكاتب العدل محضراً لإثبات العرض والإيداع يتضمن تعيين الشيء المعروض ومكان وجوده على وجه ناف لكل التباس، ويبلغ المعروض عليه نسخة بدون إبطاء.
-
Article 823-
على الدائن أن يتخذ موقفاً بقبول العرض أو رفضه سواء بتصريح يدونه على وثيقة تبليغه أو بتصريح يقدمه إلى الكاتب العدل خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ تبلغه، ولا يجوز تعليق القبول على شرط أو تحفظ. وفي حال رفض العرض على الكاتب العدل أن يبلغ ذلك إلى المدين. إذا صرح الدائن بقبول العرض كان للكاتب العدل أن يسلمه الشيء أو المبلغ المودع لديه أو باسمه أو الموجود في المكان المعين في العرض. فإذا لم يطالب باستلامه تحمل مخاطر ھلاكه وبرئت ذمة المدين من الدين. وإذا رفض الدائن العرض وكان الشيء المعروض في غير حيازة الكاتب العدل وكان ممكناً نقله جاز للمدين أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة خلال يومين من تاريخ تبلغه رفض الدائن الترخيص بإيداعه في المكان الذي يعينه القاضي، أما إذا كان الشيء معداً للبقاء حيث يوجد جاز للمدين أن يطلب من القاضي المذكور وضعه تحت الحراسة.
-
Article 824-
على المدين، تحت طائلة سقوط الآثار المترتبة على العرض والإيداع، أن يتقدم خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغه رفض الدائن بدعوى لإثبات صحة العرض والإيداع. ويكون للدائن خلال عشرة أيام من تاريخ صدور رفضه أن يتقدم بدعوى لإثبات بطلان العرض والإيداع. إن الدعوى التي تقام لإثبات صحة العرض والإيداع أو لإبطاله تقدم وفق القواعد الموضوعة لإقامة الدعاوى. ويجوز تقديم ھذه الدعوى بطلب طارئ في دعوى أصلية وفق الأصول المتعلقة بالطلبات الطارئة.
-
Article 825-
الحكم القاضي بصحة العرض والإيداع يعلن براءة ذمة المدين من تاريخ العرض والإيداع، ومنذ تاريخ الإيداع ينقطع سريان الفوائد على مبلغ الدين وترتفع عن المدين مسؤولية التأخير عن الإيفاء وتنتقل النفقات والمخاطر على عاتق الدائن.
-
Article 826-
يجوز للمدين إجراء العرض في الجلسة أمام المحكمة بدون إجراءات أخرى إذا كان من يوجه إليه العرض حاضراً. تقرر المحكمة عند رفض العرض إيداع المبلغ المعروض صندوق الخزينة لقاء إيصال باسمھا. ويضع الكاتب محضراً يثبت فيه الإيداع وما ذكر في محضر الجلسة بشأن العرض ورفضه. وإذا كان المعروض في الجلسة من غير النقود تعين على العارض أن يطلب إلى المحكمة تعيين حارس عليه. ولا يقبل الحكم الصادر بتعيين الحارس أي طعن. وللعارض أن يطلب على الفور الحكم بصحة العرض.
-
-
-
الكتاب - الثالث - التنفيذ
-
الباب - الأول - أحكام عامة
-
الفصل - الأول - دائرة التنفيذ واختصاصها على وجه عام
Articles
-
Article 827-
تربط بمحكمة الدرجة الأولى دائرة للتنفيذ يرئسھا القاضي المنفرد في المنطقة التابعة لھا. وعند تعدد القضاة المنفردين، يرئسھا من توكل إليه ھذه المھمة. يعاون رئيس دائرة التنفيذ مأمور للتنفيذ أو أكثر من المساعدين القضائيين. تستبدل عبارة »دائرة الإجراء« بعبارة »دائرة التنفيذ« في أي نص وردت فيه.
-
Article 828-
تتولى دائرة التنفيذ تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة عن المحاكم على اختلاف أنواعھا والمتضمنة إلزامات يستوجب تنفيذھا اتخاذ تدابير على الأموال أو الأشخاص، والأسناد الرسمية وسائر الأسناد التي أجاز القانون تنفيذھا، وتقرير الحجوز الاحتياطية، وذلك مع مراعاة أحكام القوانين التي تولي مثل ھذه المھام لمراجع أخرى. فيما يتعلق بالأحكام الصادرة عن المحاكم الجزائية يقتصر التنفيذ على الحقوق الشخصية. إذا كان الحكم نافذاً على أصله جاز تنفيذه إما بواسطة قلم المحكمة التي أصدرته وإما بواسطة دائرة التنفيذ.
-
Article 829-
باستثناء ما يرد فيه نص مخالف، يختص رئيس دائرة التنفيذ بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، كما يختص دون غيره بالفصل في أساس المشاكل المتعلقة بإجراءات التنفيذ ويتخذ قراراته بشأنھا على وجه السرعة. ولرئيس دائرة التنفيذ أن يقرر، وفق الأصول المتبعة في القضايا المستعجلة، وقف التنفيذ وتكليف مقدم المشكلة غير المتعلقة بالإجراءات مراجعة محكمة الموضوع ضمن مھلة يحددھا له تحت طائلة متابعة التنفيذ في حال عدم تقديم المراجعة في خلال المھلة. وله بناء على دعوى تقام لديه من المدين بدين نقدي بوجه الدائن في خلال مھلة الإنذار والرامية إلى منحه مھلاً للإيفاء، أن يقرر وفق الشروط المبينة في المادتين 538 و 539، منح المدين مھلاً لا تتجاوز ستة أشھر دون أن يمنع ذلك من اتخاذ التدابير الاحتياطية. ولرئيس دائرة التنفيذ، في جميع الأحوال، أن يوقف التنفيذ مؤقتاً بكفالة أو بدون كفالة، ولو بدون دعوة الخصم، حتى إصدار قراره.
-
Article 830-
يكون الاختصاص عند تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية للدائرة التي يكون مقرھا في مركز محكمة الدرجة الأولى التي نظرت الدعوى المحكوم بھا أو التي يكون مقرھا في مركز محكمة الاستئناف في حال صدور الحكم عن ھذه المحكمة أو عن رئيسھا في دعوى أقيمت مباشرة لدى أحدھما. يكون الاختصاص عند تنفيذ الأحكام الأجنبية والقرارات التحكيمية اللبنانية أو الأجنبية للدائرة المختصة بتنفيذ أحكام المحكمة الصادر عن رئيسھا قرار الصيغة التنفيذية. يكون الاختصاص عند تنفيذ الأسناد والتعھدات الخطية الرسمية والعادية وسائر الأوراق القابلة للتنفيذ مباشرة للدائرة التابع لھا مقام المنفذ عليه الحقيقي أو المختار أو محل سكنه إذا لم يكن له مقام، أو مقام أحد المنفذ عليھم المتعددين، أو المكان المعين لتنفيذ الموجب، إلا إذا تعلق التنفيذ بعين منقولة أو غير منقولة فيكون الاختصاص لدائرة التنفيذ في المنطقة الكائنة فيھا تلك العين. وفي حال تعدد الأعيان واختلاف الأمكنة التي توجد فيھا يكون الاختصاص للدائرة التي توجد في منطقتھا إحدى تلك الأعيان. تطبق أحكام ھذه المادة في الحجز الاحتياطي.
-
Article 831-
إذا كانت الأموال المراد التنفيذ عليھا أو بعضھا يقع خارج منطقة الدائرة المطلوب إليھا التنفيذ، فعليھا أن تستنيب الدائرة التي توجد الأموال في منطقتھا للقيام بأعمال التنفيذ وإيداعھا الأموال المحصلة.
-
Article 832-
يقوم مأمور التنفيذ تحت رقابة رئيس الدائرة بجميع الأعمال اللازمة للتنفيذ وعلى الأخص بما يأتي: 1- تسلم العرائض والأوراق وقيدھا في السجلات بأرقام متسلسلة وإعطاء مقدمھا إيصالاً بھا بدون طابع، وتنظيم ملف لكل قضية ومحضر تدون فيه المعاملات وقرارات الرئيس الصادرة بھا ويوقع ھذا المحضر. 2- قبض المبالغ التي تدفع إيفاء للدين وإيداعھا صندوق الخزينة وتوزيعھا، وقبض المبالغ المحصلة من بيع الأموال المحجوزة وإيداعھا في مصرف مقبول وفقاً لقرار الرئيس وتوزيعھا. لمأمور التنفيذ عند الاقتضاء الاستعانة بالقوة العامة مباشرة أو بواسطة رئاسة الدائرة أو النيابة العامة. وله وضع الأختام بدون ترخيص مسبق من رئيسه.
-
Article 833-
من يقاوم بوجه غير مشروع مأمور التنفيذ بعد إعلان صفته الرسمية يستھدف للعقوبة المنصوص عليھا في المادة 379 من قانون العقوبات.
-
Article 834-
يحظر على موظفي دوائر التنفيذ تحت طائلة تطبيق العقوبة المنصوص عليھا في المادة 364 من قانون العقوبات أن يشتروا بأنفسھم أو بواسطة أشخاص مستعارين أو بالنيابة عن غيرھم أموالاً مطروحة بالمزاد العلني أو محجوزة لدى الدائرة التابعين لھا.
-
-
الفصل - الثاني - قواعد عامة في التنفيذ
Articles
-
Article 835-
لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي. الأسناد التنفيذية ھي الأحكام والقرارات والأوامر القضائية وقرارات المحكمين القابلة للتنفيذ والأسناد الرسمية والعادية وسائر الأوراق التي يعتبرھا القانون قابلة للتنفيذ مباشرة.
-
Article 836-
مع مراعاة أحكام التنفيذ المعجل لا يكون الحكم قابلاً للتنفيذ الجبري إلا إذا كانت له الصفة القطعية كما حددتھا المادة 553.
-
Article 837-
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 1985/3/23 يقدم طلب التنفيذ بعريضة تودع دائرة التنفيذ وتشتمل على اسم طالب التنفيذ ولقبه ومقامه وصفته، وعلى اسم المنفذ عليه ولقبه ومقامه وصفته، وعلى بيان السند المراد تنفيذه ومبلغ الدين أو ماھية الالتزام والأموال المطلوب حجزھا. ويرفق بالطلب السند المطلوب تنفيذه. يجب أن تشتمل العريضة أيضاً على تعيين مقام مختار لطالب التنفيذ في نطاق دائرة التنفيذ إذا لم يكن له مقام فيه. إذا لم يعين طالب التنفيذ مقاماً مختاراً له بالعريضة في الحالة المتقدمة، يعتبر قلم دائرة التنفيذ مقاماً مختاراً له، وعندئذ تجري التبليغات الخاصة به إلى رئيس قلم دائرة التنفيذ وتعلق صورة عن الورقة المطلوب تبليغھا على لوحة الإعلانات عند باب الدائرة. كل اعتراض على التنفيذ يجب أن يتضمن تعيين مقام مختار للمعترض في نطاق دائرة التنفيذ إذا لم يكن له مقام فيه، وإلا وجب اتباع حكم الفقرة السابقة. على المنفذ عليه الذي لا مقام له في نطاق دائرة التنفيذ أن يعين مقاماً مختاراً له في ذلك النطاق بتصريح يدون على وثيقة تبليغه طلب التنفيذ أو الإنذار الإجرائي أو يقدمه لمأمور التنفيذ في مھلة الإنذار وإلا طبقت أحكام الفقرة الثالثة من ھذه المادة. إذا كان طالب التنفيذ أو المنفذ عليه ممثلاً بمحام فيعد مكتبه مقاماً مختاراً له ويجوز تبليغه فيه أينما وجد ھذا المكتب. تطبق القواعد السابقة سواء طلب التنفيذ الدائن أم طلبه المدين اختياراً.
-
Article 838-
يجب إبلاغ السند المراد تنفيذه للمنفذ عليه، لشخصه أو في مقامه مع إنذاره بالتنفيذ اختياراً في مھلة أقصاھا خمسة أيام. ويستغنى عن إبلاغ السند في حال حصول تبليغه سابقاً للمنفذ عليه. ويجري تنفيذ الحكم النافذ على أصله بدون إنذار.
-
Article 839-
إذا كان تنفيذ الحكم أو السند موقوفاً على القيام بموجب ما، أو على تقديم كفيل، وجب على طالب التنفيذ أن يضم إلى عريضته الأوراق التي تثبت القيام بالموجب أو تقديم الكفالة ويجوز، بدلاً من الكفالة، إيداع مبلغ من النقود أو أوراق مالية أو ضمانات يقبلھا القاضي، أو قبول طالب التنفيذ إيداع حصيلة التنفيذ لدى مصرف مقبول أو تسليم الشيء المحكوم به إلى حارس. وللخصم أن ينازع لدى دائرة التنفيذ في مواجھة طالب التنفيذ في ملاءة الكفيل أو الحارس أو في كفاية المال المودع والضمانات المقدمة، ولا يقبل القرار الصادر بھذا الشأن أي طعن.
-
Article 840-
لدائني المنفذ عليه، إذا توافرت في دينھم الشروط القانونية للتنفيذ، حق الاشتراك في معاملة الحجز التنفيذي الجاري على المنقول أو على العقار وفق القواعد المنصوص عليھا في ھذا القانون. من حل قانوناً أو اتفاقاً محل الدائن في حقه حل محله فيما اتخذ من إجراءات التنفيذ.
-
Article 841-
إذا توفي المدين أو فقد أھليته أو زالت صفة من يمثله قانوناً قبل تقديم الطلب بالتنفيذ، فلا يجوز التنفيذ في مواجھة ورثته أو من يقوم مقامه إلا بعد مضي خمسة أيام من تاريخ تبليغھم السند التنفيذي. وبعد تقديم طلب التنفيذ تطبق أحكام المواد 505 إلى 508.
-
Article 842-
إذا توفي الدائن أو المدين ونشأ نزاع في صفة الورثة أو تعذر تعيينھم جاز لرئيس دائرة التنفيذ، بناء على طلب مدعي الإرث أو صاحب المصلحة، إلقاء الحجز الاحتياطي وتعيين ممثل للورثة.
-
Article 843-
إذا انقضت سنة كاملة ولم يقم طالب التنفيذ أو أحد المشتركين في المعاملة التنفيذية بعمل لمتابعتھا تسقط ھذه المعاملة بقرار يتخذه رئيس دائرة التنفيذ بناء على طلب أحد الأطراف فيھا أو تلقائياً وبعد إبلاغ الأطراف لتقديم ملاحظاتھم خلال مھلة خمسة أيام، إلا إذا كان قد صدر قرار بوقف التنفيذ أو قام حائل قانوني دون متابعة معاملة التنفيذ. يترتب على ھذا السقوط بطلان استدعاء التنفيذ والإجراءات التالية له ما لم تكن قد استنفدت مفاعيلھا. ولا يؤدي السقوط إلى زوال الأثر المترتب على انقطاع مرور الزمن.
-
Article 844-
تطبق أحكام المادتين 10 و 11 من ھذا القانون بحق طالب التنفيذ والمعترض على ھذا التنفيذ إذا كان متعسفاً في طلبه أو اعتراضه.
-
Article 845-
تطبق، في الأصل، قواعد التنفيذ بدين نقدي على التنفيذ بموجب عيني. يجوز تنفيذ الحكم الصادر بضم الصغير أو حفظه أو تسليمه إلى الأمين قسراً ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة ودخول المنزل. وتجوز إعادة تنفيذه كلما اقتضت الحال ذلك.
-
Article 846-
معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 1992/5/7 والمرسوم رقم 3800 تاريخ 2000/9/6 على الخصوم في التنفيذ الاستعانة بمحام في القضايا التي تتجاوز قيمتھا مليون ليرة لبنانية.
-
-
الفصل - الثالث - تنفيذ الأسناد والتعهدات الخطية
Articles
-
Article 847-
لكل دائن بحق شخصي أو عيني ناشئ عن عقد أو تعھد مثبت بسند رسمي أو عادي أن يطلب تنفيذ ھذا السند بحق مدينه مباشرة بواسطة دائرة التنفيذ المختصة. السند الرسمي القابل للتنفيذ ھو السند الأصلي أو الصورة الأولى المطابقة للأصل. وفي حال ضياع الصورة الأولى يبت قاضي الأمور المستعجلة في طلب إعطاء صورة ثانية صالحة للتنفيذ بعد دعوة الخصوم أصولاً.
-
Article 848-
يقدم طلب التنفيذ إلى دائرة التنفيذ ذات الاختصاص بحسب الفقرة الثالثة من المادة 830.
-
Article 849-
تبلغ نسخة طلب التنفيذ المتعلق بحق عيني عقاري إلى أمانة السجل العقاري بواسطة المكتب المعاون لأجل تسجيلھا في السجل العقاري. ويجوز أن يتم تسليم النسخة إلى طالب التنفيذ لإيداعھا ھذا المرجع. على أمين السجل العقاري أن يبلغ دائرة التنفيذ بدون إبطاء حصول التسجيل أو وجود مانع يحول دونه.
-
Article 850-
تبلغ دائرة التنفيذ نسخة عن طلب التنفيذ وعن السند المطلوب تنفيذه إلى المنفذ عليه وتنذره بوجوب الإيفاء في مھلة عشرة أيام أو بتقديم اعتراضه على التنفيذ خلال ھذه المھلة أمام المحكمة المختصة. وبانقضاء ھذه المھلة دون تقديم الاعتراض، يصبح السند غير قابل للطعن إلا لسبب انتفاء الحق كلياً أو جزئياً. ولا يوقف ھذا الطعن الأخير التنفيذ ما لم يكن مسنداً إلى التزوير. فإذا ادعي بتزوير السند أمام المحاكم الجزائية يقرر رئيس دائرة التنفيذ وقف التنفيذ حكماً حتى الفصل بھذا الادعاء بقرار مبرم. أما إذا ادعي بالتزوير أمام المحكمة المدنية فتفصل ھذه المحكمة بطلب وقف التنفيذ ويبلغ القلم قرارھا إلى دائرة التنفيذ للعمل بموجبه. وتدرج الفقرة الأولى من ھذه المادة في وثيقة التبليغ تحت طائلة بطلان ھذا التبليغ.
-
Article 851-
للمنفذ عليه أن يعترض على التنفيذ، ضمن مھلة العشرة أيام المذكورة في المادة السابقة، باستحضار يقدمه إلى المحكمة المختصة في المنطقة الكائنة فيھا دائرة التنفيذ. ويضم إلى استحضاره ما لديه من مستندات.
-
Article 852-
معدلة وفقا للقانون 529 تاريخ 1996/6/20 يبلغ قلم المحكمة نسخة عن الاستحضار المتضمن الاعتراض على التنفيذ إلى دائرة التنفيذ يوم تقديمه. أن الاعتراض لا يوقف تنفيذ سندات الدين إلا أنه يجوز للمحكمة، إن توقف ھذا التنفيذ أو أن تعلقه على كفالة إذا تبين لھا أن الاعتراض يرتكز على أسباب جدية. إذا لم يكن موضوع التنفيذ سند دين فإن الاعتراض عليه يوقف التنفيذ حكماً إلى أن تصدر محكمة الدرجة الأولى حكماً يقضي برده. وفي جميع الأحوال لا يحول الاعتراض أو وقف التنفيذ دون اتخاذ التدابير الاحتياطية لصيانة حق طالب التنفيذ. إن الحكم الذي يقضي برد الاعتراض على التنفيذ أو تحديد حق طالب التنفيذ على وجه معين يكون معجل التنفيذ وينفذ على أصله. إلا أن للمحكمة أن تعلق تنفيذه على تقديم كفالة تعينھا. يستوفى عن تنفيذ سندات الدين نصف الرسم النسبي المترتب على تنفيذ الأحكام القضائية والصكوك الرسمية. لا تطبق أحكام ھذه المادة المعدلة بموجب ھذا القانون إلا على طلبات التنفيذ التي تقدم بعد العمل به، وتظل الطلبات المقدمة سابقاً خاضعة للأحكام القانونية المعمول بھا بتاريخ تقديمھا.
-
Article 853-
إذا لم يعترض المنفذ عليه على التنفيذ أو أعلن صراحة أنه لا يعترض عليه فإنه يعفى من القسم غير المعجل من الرسوم القضائية ويتم التنفيذ دون استيفاء ھذا القسم من طالب التنفيذ.
-
Article 854-
إذا لم يتناول الاعتراض إلا جزءاً من الحق المطالب به فيتابع التنفيذ في الجزء الآخر.
-
Article 855-
معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 1992/5/7 والمرسوم رقم 3800 تاريخ 2000/9/6 على كل من المعترض على التنفيذ وخصصه طالب التنفيذ أن يتمثل بمحام أمام المحكمة إلا إذا كان موضوع النزاع ذا قيمة معينة لا تتجاوز مليون ليرة لبنانية.
-
Article 856-
تستأنف الأحكام في الاعتراضات على التنفيذ القابلة للاستئناف في مھلة عشرة أيام من تاريخ صدورھا في حال إفھام الخصوم ھذا التاريخ وبدون حاجة لتقديم نسخة عنھا.
-
-
الفصل - الرابع - موضوع التنفيذ وما لا يجوز حجزه
Articles
-
Article 857-
يجوز للمحجوز عليه في أية حالة تكون عليھا الإجراءات قبل وقوع البيع، إيداع مبلغ من النقود مساو لدين الحاجزين والمشتركين في الحجز والفوائد والمصاريف، ويترتب على ھذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع الذي يخصص لإيفاء دين الحاجزين والمشتركين دون سواھم.
-
Article 858-
إن الدائن صاحب حق الامتياز أو الرھن أو التأمين على أحد أو بعض أموال مدينه غير ملزم بأن ينفذ أولاً على ھذه الأموال.
-
Article 859-
إذا كانت قيمة الدين المحجوز من أجله احتياطياً دون قيمة الأموال المحجوزة جاز للمدين أن يطلب من رئيس دائرة التنفيذ الحكم بحصر الحجز على بعض ھذه الأموال بشرط أن لا تقل قيمتھا عن ضعفي قيمة الدين المحجوز من أجله، وذلك بدعوى تقام وفق الإجراءات المقررة للدعاوى المستعجلة ويختصم فيھا جميع الدائنين الحاجزين. للدائنين الحاجزين قبل حصر الحجز أولوية في استيفاء حقوقھم من الأموال التي حصر الحجز بھا. وإذا كان الحجز متعلقاً بعقارات وجب قيد القرار الصادر بحصر الحجز في السجل العقاري تثبيتاً لحق الأولوية المذكور.
-
Article 860-
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 1985/3/23 والمرسوم الاشتراعي رقم 2411 تاريخ 1992/5/7 والمرسوم رقم 3800 تاريخ 2000/9/6 لا يجوز إلقاء الحجز على الأموال التي منع القانون حجزھا وعلى الأموال الآتية: 1- أموال الدولة وسائر الأشخاص المعنويين ذوي الصفة العامة. 2- أموال الدول الأجنبية باستثناء ما كان منھا موضوع تعامل خاضع لقواعد القانون الخاص. 3- الحقوق اللصيقة بشخص المدين. 4- المراسلات الخاصة. 5- حق المؤلف على مؤلفاته وآثاره الفنية قبل نشرھا، وحقه بإعادة نشرھا أو ترجمتھا أو إخراجھا بشكل جديد. 6- عين الوقف. 7- حقوق الارتفاق والحقوق العينية التبعية إذا طلب حجزھا مستقلة عن العقار المتعلقة به. 8- الأشياء المعدة للكسوة والمنامة الضرورية للمدين ولعائلته. 9- الأشياء اللازمة لقيام المدين بواجبه الديني. 10- الأشياء المعدة للاستنفاد والوقود وأنواع الدخل اللازمة لإعاشة المدين وعائلته سحابة شھرين، وما تحتاجه أرض المزارع من حبوب البذار للموسم. 11- أدوات الشغل المختصة بالمدين، والكتب اللازمة لمھنته، بما لا تتجاوز قيمته مليوني ليرة لبنانية. ويترك للمحجوز عليه حق خيار ما يحتفظ به. 12- الآلات والعدد التي تستخدم للتعليم وتطبيق العلوم والفنون أو ممارستھا ضمن الحدود والشروط المعينة في البند السابق. 13- بقرة واحدة أو ستة رؤوس من الخراف أو عشرة من المعزى والمواد اللازمة لتغذيتھا مدة شھرين بالنسبة لمن يستعملھا لحرفته أو عمله. 14- الأشياء أو المبالغ المقررة من القضاء للنفقة أو للصرف في غرض معين. 15- التعويض العائلي وتعويض غلاء المعيشة والمبالغ التي تمنح للموظفين والمستخدمين والعمال والخدم على سبيل الإسعاف. 16- تعويضات الصرف من الخدمة لموظفي القطاع العام ومعاشات تقاعدھم، على أنه يجوز حجزھا لغاية النصف من أجل دين للدولة أو نفقة طعام مثبتة بحكم مع ترجيح نفقة الطعام على دين الدولة. 17- المبالغ أو الأموال الموھوبة أو الموصى بھا مع اشتراط عدم قابليتھا للحجز أو للتفرغ. على أن مدة منع الحجز على ھذه المبالغ أو الأموال تتحدد بعشر سنوات من تاريخ وضع يد الموھوب له أو الموصى له ويكون للأشخاص الذين يصبحون دائنين بعد المدة المذكورة وحدھم الحق بإلقاء الحجز على الأموال أو المبالغ المشار إليھا. 18- الدين الذي يؤلف مؤونة لسند تجاري قيد التداول. 19- ملغى. 20- المؤسسة التجارية بجملتھا والعناصر غير المادية منھا بدون الإخلال بأحكام الإفلاس وبأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 11 الصادر بتاريخ 11 تموز 1967. أما العناصر المادية منھا فيجوز حجزھا بطريقة الحجز التنفيذي. وتراعى أحكام قانون سرية المصارف.
-
Article 861-
لا يسري حكم المادة السابقة فيما يتعلق بالفقرات 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 على الدائن الذي يطالب بثمن الأشياء المشار إليھا في ھذه الفقرات والموجودة في حوزة المنفذ عليه أو بنفقات صيانتھا ولا على الدائن الذي نشأ دينه عن تقديم مواد غذائية.
-
Article 862-
إذا وجد مأمور التنفيذ عند إلقاء الحجز أسناداً أو سفاتج لأمر المحجوز عليه فإنه يضع يده عليھا ويقبض قيمتھا أما إذا كان موعد استحقاقھا بعيداً فيأمر رئيس دائرة التنفيذ ببيعھا بالمزاد العلني ويجيز لمشتريھا قبض قيمتھا.
-
Article 863-
مع مراعاة أحكام المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 25 الصادر في 4 أيار 1943 والمتعلق بطوارئ العمل والمادة 57 من قانون الضمان الاجتماعي الصادر في 26 أيلول 1963، لا يجوز الحجز على أجور ومعاشات تقاعد المستخدمين والعمال والخدم وعلى مرتبات موظفي القطاع العام إلا وفق النسب الآتية: 1- عشر ما لا يتجاوز الحد الأدنى الرسمي للأجور. 2- خمس ما يفوق ھذا الحد ولا يتجاوز ثلاثة أضعافه. 3- ثلث ما يفوق ثلاثة أضعافه ولا يتجاوز ستة أضعافه. 4- نصف ما يفوق ستة أضعافه ولا يتجاوز تسعة أضعافه. 5- كامل ما يفوق تسعة أضعافه. يضاف إلى الراتب الأصلي أو الأجر أو معاش التقاعد الذي يعتد به لتعيين القيمة القابلة للحجز كل ما يفوق ھذا الراتب كتتمة له، كالمكافآت وغير ذلك من الزيادات. ولا يجوز الحجز على تعويضات الصرف من الخدمة العائدة للمستخدمين والعمال والخدم إلا وفق النسب المتقدم ذكرھا على أن يحسب الحد الأدنى الرسمي للأجور على أساس سنوي.
-
Article 864-
مع مراعاة أحكام البند 5 من المادة السابقة، يجوز حجز أجور ومعاشات تقاعد المستخدمين والعمال والخدم وتعويضات صرفھم من الخدمة ومرتبات موظفي القطاع العام لغاية نصفھا في الأحوال الآتية: 1- من أجل دين للدولة. 2- من أجل ثمن مواد غذائية. 3- من أجل دين نفقة.
-
Article 865-
لا يجوز التفرغ إلا عن جزء آخر من المرتبات والأجور ومعاشات التقاعد وتعويضات الصرف المنصوص عليھا في المادتين السابقتين يعادل الجزء القابل للحجز.
-
-
-
الباب - الثاني - الحجز الاحتياطي
Articles
-
Article 866-
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 1985/3/23 للدائن أن يطلب من رئيس دائرة التنفيذ الترخيص بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال مدينه تأميناً لدينه. على أن ھذا الحجز لا يجوز تأميناً لدين غير مستحق الأداء أو معلق على شرط لم يتحقق بعد إلا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود. إذا لم يكن الدين ثابتاً بسند فلرئيس دائرة التنفيذ أن يقرر إلقاء الحجز الاحتياطي متى توافرت لديه أدلة ترجح وجود ھذا الدين.
-
Article 867-
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 1985/3/23 يقدم طلب الحجز باستدعاء مرفق بمستندات الدين والوثائق الأخرى اللازمة. إذا كان الدين غير معين المقدار فعلى رئيس دائرة التنفيذ تقديره مؤقتاً على أن يضم إلى أصل الدين الفوائد المستحقة وفائدة سنة لم تستحق والرسوم والنفقات المتوقعة.
-
Article 868-
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 1985/3/23 يصدر رئيس دائرة التنفيذ قراراً بالحجز أو برفضه أو بتقييده بكفالة أو بالتقدير المؤقت للدين دون توجيه إنذار سابق للمدين. يكون القرار القاضي برفض طلب الحجز قابلاً للاستئناف في المھلة ووفق الأصول المختصة بالأوامر على العرائض. أما القرار القاضي بإلقاء الحجز وبالتقدير المؤقت للدين فإنه يقبل الطعن أمام القاضي الذي أصدره في مھلة خمسة أيام من تاريخ تبليغه وينظر في ھذا الطعن وفق الأصول المتبعة في القضايا المستعجلة.
-
Article 869-
يقوم مأمور التنفيذ بالأعمال والإجراءات اللازمة لإلقاء الحجز على الأموال التي تقرر حجزھا وبإبلاغ قرار الحجز إلى أمانة السجل العقاري بطريق المكتب المعاون إذا كان متعلقاً بعقار أو إلى الدوائر الرسمية المختصة بحفظ قيود الأموال المحجوزة أو بتوثيق المعاملات الجارية بشأنھا، وكذلك بإبلاغ قرار الحجز إلى المدين بعد إلقاء الحجز. تطبق على حجز المنقول الأصول المرعية في الحجز التنفيذي على المنقول وتطبق على حجز العقار الأصول المرعية في الحجز التنفيذي على العقار باستثناء ما لا يتفق منھا مع طبيعة وغرض الحجز الاحتياطي.
-
Article 870-
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 1985/3/23 يسقط الحجز إذا لم يتقدم الحاجز بطلب تنفيذ سنده التنفيذي أو بادعاء لدى المحكمة المختصة للحكم له بدينه سبب الحجز، في مھلة خمسة أيام من تاريخ قرار الحجز، ما لم يكن قد تقدم بھذا الطلب أو الادعاء سابقاً. وعلى الحاجز أن يثبت قيامه بذلك في خلال مھلة خمسة أيام من تاريخ تبلغه كتاباً بھذا الشأن من دائرة التنفيذ وإلا يعلن رئيس دائرة التنفيذ تلقائياً سقوط الحجز. غير أنه يصح تقديم طلب تنفيذ سند دين غير مستحق منعاً لسقوط الحجز على أن لا يباشر بإجراءات التنفيذ قبل الاستحقاق. وتبلغ نسخة عن طلب تنفيذ السند أو عن الادعاء المنصوص عليھما في الفقرة الأولى إلى جميع الدوائر التي أبلغ إليھا قرار الحجز. ويجري التبليغ بناء على طلب الحاجز بواسطة دائرة التنفيذ أو قلم المحكمة بحسب الأحوال. تبلغ دائرة التنفيذ القرار بسقوط الحجز إلى جميع الدوائر التي أبلغ إليھا قرار الحجز لشطب إشارته.
-
Article 871-
يتحول الحجز الاحتياطي إلى حجز تنفيذي لدى صدور حكم قابل للتنفيذ بإثبات حق الدائن، وإذا بني الحجز على سند أو ورقة قابلة للتنفيذ مباشرة فلا يتم تحوله إلا بعد انقضاء مھلة الإنذار بدون تقديم اعتراض على التنفيذ.
-
Article 872-
تأخذ معاملات الحجز التنفيذي مجراھا العادي بناء على طلب الحاجز بدون حاجة إلى إلقاء حجز جديد، ويعلن رئيس دائرة التنفيذ تحول الحجز الاحتياطي إلى حجز تنفيذي ويبلغ مأمور التنفيذ ھذا التحول إلى أمانة السجل العقاري إذا كان المحجوز عقاراً أو إلى الدائرة المختصة إذا كان شيئاً يخضع التصرف به إلى القيد لدى ھذه الدائرة.
-
Article 873-
للمحجوز عليه أن يطلب من رئيس دائرة التنفيذ في مواجھة الحاجز رفع الحجز إذا قدم كفالة ضامنة تضمن حق الدائن بما يوازي قيمة الدين سبب الحجز وملحقاته. يقدر رئيس دائرة التنفيذ ماھية ھذه الكفالة ومقدارھا.
-
Article 874-
يمكن رفع الحجز بناء على طلب الحاجز بدون حاجة لإبلاغ ودعوة المحجوز عليه.
-
Article 875-
معدلة وفقا للقانون 529 تاريخ 1996/6/20 الحجز الاحتياطي على منقول يمنع المحجوز عليه من التصرف بالمال تصرفاً ناقلاً للملكية أو من ترتيب أية حقوق عليه. إذا كان المال المحجوز عقاراً أو منقولاً تحفظ قيوده وتوثق المعاملات الجارية بشأنه في الدوائر الرسمية. فيمكن للمحجوز عليه التصرف به أو ترتيب أية حقوق عليه وتجزئته على أن يتحمل المالك الجديد أو مكتسب الحق نتائج ھذا الحجز ونتائج دعوى الأساس المتعلقة بالدين سبب الحجز. وفي جميع الأحوال يبقى استغلال المال المحجوز والانتفاع بريعه للمحجوز عليه ما لم يعين رئيس دائرة التنفيذ حارساً قضائياً على ھذا المال.
-
Article 876-
إذا كانت الأموال المحجوزة احتياطياً موجودة بيد شخص ثالث فالمأمور الذي يقوم بإلقاء الحجز يسلم إلى ھذا الشخص صورة عن قرار الحجز وصورة عن المحضر المختص بحجز الأموال في يده.
-
-
الباب - الثالث - حجز الاستحقاق
Articles
-
Article 877-
لكل من له حق امتياز أو تتبع على أعيان منقولة أن يطلب من رئيس دائرة التنفيذ التابع لھا مكان وجود تلك الأعيان الترخيص بإلقاء حجز الاستحقاق عليھا.
-
Article 878-
في الأحوال التي يجوز فيھا للمالك الحقيقي بمقتضى القانون أن يدعي استحقاق مال منقول على من يحرزه، يجوز لذلك المالك أن يطلب الترخيص بإلقاء حجز الاستحقاق عليه.
-
Article 879-
تتبع في حجز الاستحقاق القواعد المختصة بالحجز الاحتياطي إنما لا يجوز رفعه لقاء كفالة.
-
Article 880-
الحكم الصادر بإثبات الحق يتضمن حكماً القضاء بإرجاع العين المحجوزة إلى مالكھا الحقيقي أو إلى المكان الذي يجب أن تكون فيه.
-
-
الباب - الرابع - الحجز لدى شخص ثالث
Articles
-
Article 881-
لكل دائن أن يطلب من رئيس دائرة التنفيذ حجز ما لمدينه لدى شخص ثالث من الأموال الآتية: 1- المبالغ والديون النقدية ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط. 2- الأوراق المالية المسعرة أو القابلة للتسعير في البورصة والمصدرة بشكل أسھم أو أسناد اسمية أو مختلطة والإيرادات وأنصبة الأرباح في الشركات. 3- الحصص في الشركات حتى قبل حلھا، وبصرف النظر عن الأحكام المخالفة الواردة في الماجة 909 من قانون الموجبات والعقود وعن حقوق الأفضلية في الشراء العائدة للشركة ولسائر الشركاء، على أن تراعى أحكام المادة 897 فقرة 3 من القانون الحاضر. 4- الأشياء من المثليات والأعيان المنقولة.
-
Article 882-
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 1985/3/23 يقدم طلب الحجز باستدعاء مرفق بمستندات الدين والوثائق الأخرى اللازمة. - اذا لم يكن الدين المطلوب الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث تأميناً له ثابتاً بسند فلرئيس دائرة التنفيذ أن يقرر إلقاء ھذا الحجز متى توافرت لديه أدلة ترجح وجود الدين المذكور. على أن ھذا الحجز لا يجوز تأميناً لدين غير مستحق الأداء أو معلق على شرط لم يتحقق بعد إلا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود.
-
Article 883-
للدائن المشغولة ذمته بدين لصالح مدينه أن يطلب حجز ھذا الدين تحت يده ما لم يكن قد أوفي بطريق المقاصة. ويتم ذلك بإبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه. لرئيس دائرة التنفيذ، بناء على طلب مقدم من المحجوز عليه أو من كل ذي مصلحة في مواجھة الحاجز، أن يأمر ھذا الأخير بإيداع المال صندوق الدائرة أو مصرفاً مقبولاً في مھلة يحددھا. وفي حال عدم إيداعه في ھذه المھلة يسقط الحجز حكماً ويعلن سقوطه بقرار من رئيس الدائرة بناء على طلب مقدم من طالب الإيداع في مواجھة الحاجز. ينظر رئيس دائرة التنفيذ في كل من الطلبين المشار إليھما وفق الأصول المتبعة في القضايا المستعجلة.
-
Article 884-
إذا لم يكن الدين سبب الحجز معين المقدار فعلى رئيس دائرة التنفيذ أن يقدر قيمته تقديرا مؤقتا، على أن يضم إلى أصل الدين الفوائد المستحقة وفائدة سنة لم تستحق والرسوم والنفقات المتوقعة.
-
Article 885-
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 1985/3/23 يصدر رئيس دائرة التنفيذ قراراً بالحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث أو برفضه أو بتقييده بكفالة أو بالتقدير المؤقت للدين دون توجيه إنذار سابق للمدين. يكون القرار القاضي برفض طلب الحجز قابلاً للاستئناف في المھل ووفق الأصول المختصة بالأوامر على العرائض. أما القرار القاضي بإلقاء الحجز وبالتقدير المؤقت للدين فإنه يقبل الطعن أمام القاضي الذي أصدره في مھلة خمسة أيام من تاريخ تبليغه. وينظر في ھذا الطعن وفق الأصول المتبعة في القضايا المستعجلة. وتطبق على الحجز لدى شخص ثالث في مرحلته الاحتياطية أحكام المادتين 873 و 874.
-
Article 886-
يتناول الحجز كل دين نشأ للمدين في ذمة المحجوز لديه إلى وقت تصريحه بما في ذمته إلا إذا كان الحجز مختصاً بدين معين أو بدين يستحق دورياً. إذا كان للمحجوز لديه عدة فروع فلا يسري الحجز إلا على الفرع الذي عينه الحاجز وإذا لم يعين الحاجز فرعاً خاصاً للمحجوز لديه فيسري الحجز حكماً على المركز الرئيسي الموجود في لبنان وعلى فروعه الكائنة فيه، ويجري التبليغ في ھذه الحالة إلى المركز الرئيسي.
-
Article 887-
مع مراعاة أحكام قانون سرية المصارف لا يجوز حجز أحد عناصر الحساب الجاري على وجه الاستقلال وإنما يجوز حجز الرصيد، ويكون من شأن إبلاغ الحجز إلى المحجوز لديه وقف الحساب وتصفيته، لغاية تنفيذ الحجز، على أساس المعاملات السابقة ولو لم تكن قد تقيدت فيه.
-
Article 888-
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 1985/3/23 يبلغ قرار الحجز ومستنداته بلا إبطاء إلى المحجوز لديه مع تكليفه التصريح في خلال خمسة أيام بما في ذمته من مال أو دين وذلك ببيان الأعيان ومقدار الدين أو رصيده، وسببه وشروطه والحوالات التي حصلت بشأنه والحجوز التي ألقيت عليه. ويدرج في وثيقة التبليغ نص المادة 890. لا يبلغ قرار الحجز ومستنداته إلى المحجوز عليه إلا بعد وصول التبليغ إلى المحجوز لديه. ويجب أن يرسل التبليغ إلى المحجوز عليه في مھلة أقصاھا خمسة أيام من تاريخ ورود وثيقة تبليغ المحجوز لديه. في حال إقامة المحجوز عليه أو المحجوز لديه خارج لبنان يتم التبليغ إليه وفق أحكام المادة 413.
-
Article 889-
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 1985/3/23 يضع المحجوز لديه تصريحه بشكل جواب على قرار الحجز يدونه على مذكرة التبليغ أو على محضر الحجز أو يقدمه باستدعاء أو يرسله بكتاب مضمون مع إشعار بالوصول خلال مدة خمسة أيام من التبليغ. على المحجوز لديه أن يقدم تصريحاً إضافياً بكل ما يقع على الدين من حجز أو حوالات لاحقة للتصريح الأول وبكل ما يقع على المال من ھلاك وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ تبلغه الحجز أو الحوالة أو وقوع حادث الھلاك. على مأمور التنفيذ أن يبلغ الحاجز بدون إبطاء مضمون التصريح المقدم من المحجوز لديه لتمكينه من المنازعة فيه عند الاقتضاء. يعفى التصريح الأصلي والتصريح الإضافي من أي رسم أو طابع مالي.
-
Article 890-
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 1985/3/23 إذا لم يرسل المحجوز لديه التصريح الأصلي في المھلة المعينة أصبح ملزماً تجاه الحاجز بالمبلغ الذي كان سبباً للحجز إلا إذا أبدى عذراً حرياً بالقبول تقدره المحكمة. إذا قدر الحاجز مقدار دين المحجوز لديه فلا يلزم ھذا الأخير إلا بما حدده الحاجز.
-
Article 891-
معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 1992/5/7 والمرسوم رقم 3800 تاريخ 2000/9/6 يجوز لكل حاجز وللمحجوز عليه أن ينازع في صحة تصريح المحجوز لديه باستحضاره أمام المحكمة المختصة وفقاً للقواعد العامة. إذا ظھر أن المحجوز لديه كان سيئ النية فيحكم عليه بغرامة من عشريس ألفا إلى مايتي ألف ليرة لبنانية مع حفظ الحق للحاجز بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب ما أحدثه ھذا المسلك من التأخير والنفقات. في حال تعلق التصريح المنازع فيه بأعيان منقولة يكون لمأمور التنفيذ بناء على إذن الرئيس أن يدخل مكان وجود تلك الأعيان ويلقي الحجز عليھا. وإذا أخفاھا المحجوز لديه أو حاول إخفاءھا عن سوء نية تعرض لعقوبة اختلاس وإتلاف الأموال المحجوزة.
-
Article 892-
يترتب على الحجز: 1- حبس المال المحجوز بأجمعه تحت يد المحجوز لديه من تاريخ تبلغه الحجز ومنع ھذا الأخير من تسليمه أو دفعه إلى دائنه أو من إجراء مقاصة معه على الدين. 2- منع المحجوز عليه من تسلم العين أو قبض الدين أو من إسقاطه أو إنقاص قيمته أو من منح مھلة لمدينه ومن التصرف بالمال المحجوز إضراراً بالحاجز. 3- اعتبار المحجوز لديه حارساً للعين المحجوزة. ليس من شأن الحجز أن يوقف استحقاق الفوائد على المحجوز لديه، على أن سريان ھذه الفوائد يتوقف عند الإيداع. إذا وقع الحجز على السند الإسمي فإنه يمنع التصرف برأس المال وبالفوائد والعائدات.
-
Article 893-
يجوز لرئيس دائرة التنفيذ، بناء على طلب المحجوز عليه، أن يقرر وفق الأصول المتبعة في القضايا المستعجلة حصر الحجز بجزء من المال المحجوز كاف لتسديد الدين. يكون للحاجز امتياز على الجزء الذي حصر فيه الحجز، وللمحجوز عليه أن يستوفي الجزء الآخر من مدينه.
-
Article 894-
للمحجوز لديه أن يودع تلقائياً الأموال المحجوزة لدى صندوق الدائرة أو لدى مصرف مقبول حتى لو كان النزاع قائماً على ثبوت دين الحاجز. ويبقى الحجز مستمراً على الأموال والمبالغ المودعة. لرئيس دائرة التنفيذ، بناء على طلب مقدم من الحاجز أو المحجوز عليه في مواجھة المحجوز لديه، أن يأمر ھذا الأخير على الطريقة المتبعة في القضايا المستعجلة بإيداع الأموال المحجوزة صندوق الدائرة أو مصرفاً مقبولاً في مھلة يحددھا. وإذا تخلف المحجوز لديه عن الإيداع في المھلة المحددة جاز لكل من الحاجز والمحجوز عليه، صيانة لحقوقه، اتخاذ التدابير الاحتياطية على أموال المحجوز لديه. على مأمور التنفيذ أن يخبر الحاجز والمحجوز عليه بحصول الإيداع في خلال خمسة أيام.
-
Article 895-
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 1985/3/23 يسقط الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث إذا لم يتقدم الحاجز بطلب تنفيذ سنده التنفيذي أو بادعاء لدى المحكمة المختصة للحكم له بدينه سبب الحجز في مھلة خمسة أيام من تاريخ إبلاغه من قبل دائرة التنفيذ بناء على طلب المحجوز عليه إشعاراً بحصول تبليغ المحجوز لديه قرار الحجز، ھذا ما لم يكن قد تقدم سابقاً بذلك الطلب أو الادعاء. وعلى الحاجز أن يثبت قيامه بذلك، في خلال خمسة أيام من تاريخ تبلغه كتاباً بھذا الشأن من دائرة التنفيذ، وإلا يعلن رئيس دائرة التنفيذ تلقائياً سقوط الحجز. غير أنه يصح تقديم طلب تنفيذ سند دين غير مستحق منعاً لسقوط الحجز على أن لا يباشر بإجراءات التنفيذ قبل الاستحقاق. تبلغ دائرة التنفيذ القرار بسقوط الحجز إلى الشخص الثالث. وتطبق على الحجز لدى شخص ثالث فيما يتعلق بتحوله إلى حجز تنفيذي الأحكام المنصوص عليھا في ھذا الصدد بالنسبة للحجز الاحتياطي في المادتين 871 و 872.
-
Article 896-
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 1985/3/23 على المحجوز لديه، بناء على تكليف يقرره رئيس دائرة التنفيذ في المرحلة التنفيذية وفي خلال مھلة أقصاھا خمسة أيام، أن يسلم إلى ھذه الدائرة، مع مراعاة أحكام المادة 890، ما أقر به، أو ما يفي بدين الحاجز وقيمة النفقات إذا كان المبلغ المصرح به يفوقھما أو إذا أھمل المحجوز لديه التصريح ولم يستصدر قراراً بقبول عذره، أو ما قضت به المحكمة في المنازعة بالتصريح. وله أن يحسم ما أنفقه من مصاريف كما يقدرھا رئيس دائرة التنفيذ. ويجب على المحجوز لديه أن يشفع التسليم ببيان مفصل عن الحجوز والحوالات الواقعة على الأموال المحجوزة. للحاجز، في حال تخلف المحجوز لديه عن التسليم وفقاً لأحكام الفقرة السابقة، أن ينفذ على أموال ھذا الأخير في سياق المعاملة التنفيذية نفسھا دون حاجة للاستحصال على سند تنفيذي ضده. بعد أن تقتطع دائرة التنفيذ نفقات المعاملة، توزع ما تبقى من الأموال التي استلمتھا من المحجوز لديه على الحاجزين الظاھرين حتى تاريخ قرار التكليف المذكور في الفقرة الأولى، ثم تسلم الرصيد إلى المحجوز عليه إذا لم يكن ھنالك حاجزون آخرون قد ظھروا بعد التاريخ المذكور، وإذا كان المبلغ لا يكفي لإيفاء الحاجزين الظاھرين حتى تاريخ قرار التكليف السابق ذكره فيجري التوزيع النسبي. وتراعى حقوق الأفضلية وأحكام المادتين 898 و 899.
-
Article 897-
إذا تناول الحجز أعياناً منقولة وجب، عند تنفيذ سند الحاجز، أن تباع وفق القواعد المقررة لبيع المنقول بدون حاجة إلى حجز جديد. إذا كان المال المحجوز ديناً غير مستحق الأداء جاز بيعه بالمزاد العلني بأمر من رئيس دائرة التنفيذ وعن يد مأمور التنفيذ، ما لم يرد نص مخالف. إذا كان المال المحجوز حصة في شركة فيجري بيعه وفق القواعد المنصوص عليھا في المواد 937 إلى 944 بالقدر الذي تتفق به مع ماھية ھذا المال. وفي الحالات التي يخول فيھا نص قانوني للشركاء حق الموافقة على المشترى. تكون للشركاء مھلة عشرة أيام من تاريخ تبليغ قرار الإحالة إلى مركز الشركة لاستعمال ھذه الحق. فإذا لم يصرحوا لدائرة التنفيذ خلال ھذه المھلة بموافقتھم طبق الشروط القانونية حق للمشتري اللجوء إلى تصفية الحصة المبيعة. ويجري توزيع الثمن وفق أحكام المواد 990 وما يليھا.
-
Article 898-
إذا تفرغ المحجوز عليه عن الدين بتاريخ سابق لتبليغ الحجز إلى المحجوز لديه فلا يعتد بالحجز. إذا كان التفرغ لاحقاً لتبليغ الحجز إلى المحجوز لديه وسابقاً لتبليغ الحجز إلى المحجوز عليه فيعتبر المتفرغ له بحكم الحاجز الثاني ويكون له أن يشترك مع الحاجز بقدر حصته في الدين ما لم يكن الحاجز قد أصبح صاحب امتياز. أما إذا حصل التفرغ بتاريخ لاحق لتبليغ الحجز إلى المحجوز لديه والمحجوز عليه فلا يسري على الحاجز.
-
Article 899-
إذا وقع التفرغ عن الدين بعد إبلاغ الحجز إلى المحجوز لديه وقبل إبلاغه إلى المحجوز عليه ثم وقع بعد التفرغ حجز ثان يتم التوزيع على الوجه التالي: تحدد أولاً حصة الحاجز الأول بإجراء توزيع نسبي بين ذوي العلاقة الثلاثة، ثم تعطى الزيادة للمتفرغ له بالأفضلية على الحاجز الثاني.
-
-
الباب - الخامس - الحجز التنفيذي
-
الفصل - الأول - الحجز التنفيذي على المنقول
-
القسم - الأول - أحكام عامة في الحجز
Articles
-
Article 900-
يجري التنفيذ أصلاً على المنقول بطريق الحجز ويقع على الأشياء والأعيان المنقولة والأوراق المالية المحررة لحاملھا أو القابلة للتظھير التي ھي في حيازة المدين.
-
Article 901-
يكون الحجز باطلاً إذا لم يسبقه إنذار تبلغه دائرة التنفيذ إلى المدين قبل الحجز بمدة أربع وعشرين ساعة على الأقل وخمسة أيام على الأكثر، ما لم يقرر رئيس دائرة التنفيذ، بناء على طلب الدائن، إبلاغ الإنذار ووضع محضر الحجز في وقت واحد. وفي ھذه الحالة يتحمل الحاجز نفقات الحجز إذا قام المدين بالإيفاء في مھلة يومين من تاريخ الحجز، ما لم يكن المدين قد أنذر قبل طلب التنفيذ بواسطة الكاتب العدل أو بكتاب مضمون لدفع الدين ولم يفعل.
-
Article 902-
للمحجوز عليه أن يعترض على الإنذار المرسل إليه من دائرة التنفيذ أو على الحجز باستحضار خصمه أمام رئيس دائرة التنفيذ الذي ينظر في الاعتراض وفق أحكام المادة 829.
-
Article 903-
على مأمور التنفيذ أن ينتقل لأجل إلقاء الحجز الذي قرره رئيس دائرة التنفيذ، إلى مكان وجود الأشياء والأموال المراد حجزھا وأن يدخل بيت المدين بعد إعلان صفته الرسمية، ولا يجري التفتيش في بيت المدين إلا بحضور مختار المحلة أو أحد أفراد الضابطة العدلية. ينظم محضر الحجز في مكان إلقائه ما لم تقتض الضرورة غير ذلك. يمكن استبعاد حضور الحاجز معاملة الحجز إذا طلب ذلك المحجوز عليه.
-
Article 904-
إذا رفض المدين أو أحد أفراد عائلته أو مستخدميه السماح بدخول المنزل أو محل العمل أو المستودع أو نودي عليه أو على أفراد عائلته أو مستخدميه فلم يجب أحد أو امتنع عن فتح الأبواب أو الصناديق أو الخزائن المقفلة أو ما شابھھا، جاز لمأمور التنفيذ خلع الأبواب والأقفال على أن يجري ذلك بحضور مختار المحلة أو أحد أفراد الضابطة العدلية. وله أن يكتفي مؤقتاً بختم الأبواب بالشمع الأحمر ويضع عليھا عبارة يحظر فيھا مس الأختام بدون معرفة دائرة التنفيذ تحت طائلة العقوبة القانونية أو أن يقيم خفيراً للمحافظة على الأموال. لمأمور التنفيذ عند الاقتضاء أن يستعين بالقوة العامة في سبيل القيام بمھمته.
-
Article 905-
يجب أن يتضمن محضر الحجز: 1- ھوية الدائن والمدين ومقام كل منھما. 2- تعيين مقام مختار في منطقة دائرة التنفيذ للحاجز وللمحجوز عليه في حال وجودھما، إذا لم يكن لھما مقام حقيقي في تلك المنطقة أو لم يسبق أن اختارا مقاماً فيھا. 3- الأعمال التي قام بھا مأمور التنفيذ وما لقيه من عقبات واعتراضات وما تقرر بشأنھا. 4- بيان الأشياء والأموال المحجوزة مع ذكر نوعھا وأوصافھا ومقدارھا ووزنھا أو قياسھا وقيمتھا بوجه التقريب. 5- تعيين حارس لتسلم الأموال المحجوزة بعد الاستماع إلى أقوال من كان حاضراً من الفريقين وتدوينھا.
-
Article 906-
يجوز تعيين المحجوز عليه حارساً للأموال المحجوزة إلا إذا خشي تبديدھا لأسباب جدية. وليس له رفض الحراسة.
-
Article 907-
إذا لم يقبل أحد الحراسة ولم يكن المحجوز عليه حاضراً فعلى مأمور التنفيذ أن يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على الأموال المحجوزة بإيداعھا في محل أمين.
-
Article 908-
يوقع الحارس على محضر الحجز وإذا لم يفعل تذكر الأسباب المانعة وتسلم إليه صورة عنه. وعلى مأمور التنفيذ أن يوضح له التبعة الملقاة على عاتقه وينبھه إلى أن كل إتلاف أو اختلاس أو إخفاء للأشياء المحجوزة أو الامتناع عن تسليمھا يستھدف للمسؤوليتين الجزائية والمدنية.
-
Article 909-
لا يجوز للحارس استعمال الأموال المحجوزة أو استغلالھا أو إعارتھا. أما إذا كان الحارس ھو مالكھا أو صاحب حق الانتفاع بھا فيجوز له عندئذ أن يستعملھا فيما خصصت له ما لم يمنع عليه ذلك رئيس دائرة التنفيذ في قرار الحجز أو في قرار لاحق. وإذا كان الحجز واقعاً على ماشية أو أدوات أو آلات لازمة لإدارة أو استغلال أرض أو مصنع أو مشغل أو مؤسسة جاز لرئيس دائرة التنفيذ أن يكلف الحارس أو سواه القيام بالإدارة والاستغلال.
-
Article 910-
تصبح الأموال محجوزة بمجرد تنظيم محضر الحجز ولو لم تسلم إلى حارس. المادة 911- لرئيس دائرة التنفيذ أن يقرر أجراً للحراسة من النفقات العامة إذا كان الحارس غير المحجوز عليه.
-
-
القسم - الثاني - إجراءات خاصة في حجز أنواع معينة من الأموال المنقولة
Articles
-
Article 912-
لا يجوز حجز الغلة المتصلة بالأرض أو بالشجر أو المزروعات القائمة بمعزل عن العقار إلا في الأسابيع الستة التي تسبق نضوجھا.. ويجري ھذا الحجز بطريقة الحجز التنفيذي. يتم إلقاء الحجز بتنظيم محضر يكون من شأنه منع تصرف المدين بالغلة، ويجري تقديرھا بمعرفة خبير ولرئيس دائرة التنفيذ عند الاقتضاء أن يعين حارساً لھا.
-
Article 913-
على مأمور التنفيذ، عند إلقاء الحجز على الغلة أو المزروعات في حالتھا المعينة في المادة السابقة، أن يبين في المحضر مكان الأرض ومساحتھا ونوع المزروعات والأشجار وعددھا وما ينتظر أن يحصد أو يجنى أو ينتج منھا.
-
Article 914-
يباع حق اجتناء الغلة بالمزايدة، غير أنه يجوز لرئيس دائرة التنفيذ أن يفوض إلى حارس أو إلى الحاجز نفسه أمر اجتنائھا إذا كان النضوج بلغ حداً يخشى معه إصابة الثمار أو المزروعات بضرر، فتباع حينئذ الثمار أو المزروعات المجتناة وفق ما يقرره رئيس دائرة التنفيذ بموجب أحكام المادة 923. ويستوفى الحارس أو الحاجز ما أنفقه على اجتناء الغلة.
-
Article 915-
إذا تناول الحجز مصوغات أو سبائك من ذھب أو من فضة أو من معدن نفيس ومجوھرات أو أحجاراً كريمة فيجب أن توزن وتعين أوصافھا بدقة وتقدر بمعرفة خبير وتنقل في حرز مختوم.
-
Article 916-
تودع دائرة التنفيذ النقود والأوراق المالية والأشياء الثمينة والمصوغات في صندوقھا أو في أحد المصارف المقبولة.
-
Article 917-
إذا كان الحجز واقعاً على أموال محفوظة في خزانة استأجرھا المدين من أحد المصارف أو على أموال معروضة في معرض عام، فعلى مأمور التنفيذ أن يعين في الحال مدير المصرف أو مدير المعرض حارساً لھا. وفي الحالة الأولى يختم الخزانة بالشمع الأحمر إلى أن يتمكن من فتحھا وجرد موجوداتھا بحضور المحجوز عليه أو بحضور مختار المحلة أو أحد أفراد الضابطة العدلية. تنتھي الحراسة عند استلام دائرة التنفيذ الأموال المحجوزة.
-
-
القسم - الثالث - الاشتراك في الحجز
Articles
-
Article 918-
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 1985/3/23 لا يجوز لدائني المحجوز عليه إلقاء حجز تنفيذي ثان على الأموال المحجوزة وإنما لھم أن يطلبوا اشتراكھم في الحجز باستدعاء يقدم إلى دائرة التنفيذ مرفقاً بالمستندات المؤيدة لحقھم، وعليھم أن يتخذوا مقاماً مختاراً في نطاق الدائرة إذا لم يكن لھم مقام فيه ما لم يكونوا ممثلين بمحام حيث يعد مكتبه مقاماً مختاراً لھم ويجوز إبلاغھم فيه أينما وجد ھذا المكتب. يمكن دائنو المحجوز عليه أن يستدعوا إلقاء حجز جديد على الأموال الخارجة عن الحجز الأول. لمأمور التنفيذ، بعد صدور القرار بإلقاء الحجز الجديد، أن يقوم بجرد الأموال المحجوزة سابقاً بحضور الحارس إذا وجد وأن يضع محضراً بحجز الأموال الخارجة عنھا ويسلم ھذه الأموال إلى الحارس نفسه أو إلى حارس آخر. على الدائنين أن يتحملوا النفقات إذا لم يسفر طلبھم عن اكتشاف أموال جديدة.
-
Article 919-
على مأمور التنفيذ أن يبلغ طلب الاشتراك بالحجز إلى الحاجز والمحجوز عليه والحارس. ويكون تبليغ الاشتراك بالحجز بمثابة حجز على البدل الذي يحصل عن بيع المال المحجوز ما لم يكن قد ورد طلب الاشتراك بالحجز بعد الكف عن البيع. وفي ھذه الحالة يقتصر أثره على ما تبقى من البدل بعد إيفاء الحاجز والمشتركين بالحجز قبل الكف عن البيع.
-
Article 920-
يجوز لرئيس دائرة التنفيذ عند وجود الأموال المحجوزة سابقاً في أماكن متفرقة أن يقرر بحسب ظروف الحال جمع الأموال كلھا في محل واحد وتوحيد معاملة البيع.
-
-
القسم - الرابع - إجراءات البيع
Articles
-
Article 921-
على رئيس دائرة التنفيذ في خلال خمسة أيام من تاريخ وضع محضر الحجز أن يقرر بيع الأموال المحجوزة بالمزاد العلني.
-
Article 922-
يجري البيع في مكان وجود الأموال المحجوزة أو في أقرب سوق أو أي مكان آخر يعينه رئيس دائرة التنفيذ.
-
Article 923-
إذا كانت الأموال المحجوزة عرضة للتلف أو لتقلب الأسعار فيجب أن يقرر رئيس دائرة التنفيذ، بناء على طلب ذوي العلاقة أو الحارس، بيعھا بين ساعة وساعة بالطريقة التي يرتئيھا ودون التقيد حتماً بالإجراءات المنصوص عليھا في ھذا القسم.
-
Article 924-
يحدد مأمور التنفيذ موعداً لإجراء البيع باليوم والساعة ويعلن عن البيع بالنشر في الصحف اليومية وفي الجريدة الرسمية وباللصق على الجدران في ساحة المدينة أو البلدة وفي اللوحة المعدة للإعلان على باب دائرة التنفيذ وفي محل وجود الأموال المحجوزة، وذلك قبل الموعد المعين للبيع بثمانية أيام على الأقل وخمسة عشر يوماً على الأكثر.
-
Article 925-
معدلة وفقا للمرسوم 2411 تاريخ 1992/5/7 والقانون 529 تاريخ 1996/6/20 يحدد رئيس دائرة التنفيذ عدد النشرات والإعلانات بالنسبة لقيمة الأموال المحجوزة ويعين الصحف اليومية وله أن يكتفي بمعاملة اللصق إذا كانت القيمة لا تتعدى المليون ليرة لبنانية.
-
Article 926-
يجوز أن يعھد إلى مختاري القرى بلصق الإعلانات في المحلات المحددة لھا.
-
Article 927-
يثبت اللصق بشھادة من مأمور التنفيذ أو المباشر أو مختار البلدة ويثبت النشر بتقديم نسخة عن الجريدة.
-
Article 928-
معدلة وفقا للمرسوم 2411 تاريخ 1992/5/7 إذا قدر مأمور التنفيذ أن قيمة المال المحجوز لا تتجاوز ماية وستون ألف ليرة لبنانية ولم ينازع المحجوز عليه بتقديره فيكتفى بما قدر، وفي غير ھذه الحالة يعين رئيس دائرة التنفيذ خبيراً لتقدير قيمة المحجوز ويشار إلى القيمة المقدرة في إعلانات الطرح. ولا يجوز إتمام البيع ما لم يبلغ الثمن المعروض ستين بالمائة من القيمة المقدرة.
-
Article 929-
الأشياء الذھبية والفضية والمجوھرات الكريمة توزن بدقة وتقدر قيمتھا بمعرفة خبير، وكذلك تقدر قيمة التحف، ويشار إلى القيمة المقدرة في إعلانات الطرح. ولا يتم بيعھا بثمن يقل عن تسعة أعشار ھذه القيمة.
-
Article 930-
يباشر مأمور التنفيذ إجراءات المزايدة في الموعد والمكان المعينين ويحيل المال على الزائد الأخير الذي يدفع الثمن الأكبر. ويكن الاستعانة بدلال البلدية أو بدلال آخر يختاره مأمور التنفيذ وتعين أجرته من حصيلة البيع وتعتبر من نفقات التنفيذ. يثبت مأمور التنفيذ بمحضر ينظمه جميع الإجراءات التي تمت أمامه مع بيان اسم كل مزايدة وما بلغه ثمن كل شيء أو كل صفقة.
-
Article 931-
إذا لم يتقدم مزايدون في الموعد المعين للمزايدة فعلى رئاسة دائرة التنفيذ أن تعين المبلغ الذي تخفضه من ثمن الطرح ثم تؤجل موعد البيع خمسة عشر يوماً على الأقل وثلاثين يوماً على الأكثر. وتتبع قبل المزايدة في الموعد الجديد معاملة النشر التي اتبعت قبل المزايدة الأولى. ويمكن لرئاسة دائرة التنفيذ أن توسع معاملة النشر واللصق، ويجب أن يذكر فيھا الثمن المخفض. ويجب على رئيس دائرة التنفيذ تكرار التأجيل والتخفيض إلى أن يتقدم راغب بالشراء. تطبق أحكام ھذه المادة فور نشر ھذا القانون.
-
Article 932-
يدفع ثمن البيع حالاً رئيس و ليس لمأمور التنفيذ أن يمنح المشتري أية مھلة.
-
Article 933-
إذا امتنع أو عجز المشتري عن دفع الثمن فتطرح الأموال المحجوزة مجدداً للبيع على عھدته وتجري المزايدة في الحال إذا كان الأمر مستطاعاً ويتحمل المشتري الناكل الفرق بين الثمن الذي عرضه والثمن المدفوع أخيراً مع النفقات الإضافية التي تسبب بھا ويعتبر محضر البيع سنداً تنفيذياً بالنسبة إليه بفرق الثمن وبالنفقات المذكورة. لا يستفيد المشتري الناكل من الزيادة في الثمن.
-
Article 934-
يجب الكف عن البيع عندما تبلغ قيمة المبيعات مقداراً كافياً لأداء النفقات وديون الحاجز والمشتركين في الحجز وتخصص حصيلة البيع لإيفاء الديون وينتھي الحجز على الأموال التي لم يتناولھا البيع.
-
Article 935-
من يشتري عن حسن نية مالاً منقولاً في مزايدة ويدفع الثمن يصبح مالكاً له بوجه بات، مع مراعاة أحكام المادة 306 فقرة 1.
-
Article 936-
إذا تمتع الحاجز عن متابعة إجراءات التنفيذ رغم إشعاره من قبل دائرة التنفيذ بورود طلب من مشترك في الحجز لمتابعة تلك الإجراءات ومضى خمسة أيام على استلامه ھذا الإشعار، جاز لھذا المشترك بقرار من رئيس دائرة التنفيذ أن يحل محل الحاجز لمتابعة التنفيذ. ويبلغ ھذا الحلول إلى المحجوز عليه.
-
-
القسم - الخامس - إجراءات بيع الأسهم والأسناد
Articles
-
Article 937-
مع مراعاة الأحكام الخاصة بنظام بورصة بيروت، أن الأسھم من أي نوع كانت والأسناد القابلة للتداول تباع بالمزاد العلني بواسطة دائرة تنفيذ بيروت. وعلى الدوائر التنفيذية الأخرى أن ترسل إلى ھذه الدائرة الأوراق المطلوب بيعھا بطريق البريد ضمن ظروف مختومة مصرح بقيمتھا.
-
Article 938-
يجوز لرئيس دائرة التنفيذ، إذا كانت الأسناد أو الأسھم المطروحة للبيع ذات شأن، أن يستعين بأحد العاملين الاختصاصيين في البورصة أو المصارف في بعض الإجراءات الممھدة للبيع، وعليه عندئذ أن يقرر ما يجب اتخاذه من إجراءات الإعلان مع مراعاة الأحكام القانونية والأنظمة المتعلقة بالبيع في البورصة.
-
Article 939-
يضع الحاجز قائمة تتضمن بيان ھوية أصحاب العلاقة ومقامھم ونوع الحق المطلوب بيعه وقيمته الاسمية والحقيقية والسند المثبت له والتأمينات والحقوق التابعة له وتعيين ثمن الطرح وشروط المزايدة. على مأمور التنفيذ أن يدعو ذوي العلاقة للاطلاع على القائمة وبيان ملاحظاتھم أو اعتراضاتھم في استدعاء يقدمونه بوجه الحاجز إلى رئيس دائرة التنفيذ في مھلة خمسة أيام من تبلغھم الدعوة وإلا سقط حقھم بذلك.
-
Article 940-
يفصل رئيس دائرة التنفيذ في الاعتراضات وفق الأصول المبينة في المادة 829. وله أن يوقف البيع لأسباب ھامة.
-
Article 941-
يحدد رئيس دائرة التنفيذ موعداً لإجراء البيع، وتتقدمه معاملة النشر واللصق بالطريقة نفسھا وفي المھل المنصوص عليھا في المواد 924 إلى المادة 927. إذا لم يتم البيع وفق الشروط المتقدمة، تطبق أحكام المادة 931.
-
Article 942-
تحصل المزايدة علناً لدى رئيس دائرة التنفيذ الذي يصدر قراراً مبرماً بإحالة البيع إلى المزايد الأخير. ولا تسلم صورة صالحة للتنفيذ عن القرار إلى المشتري إلا بعد دفع الثمن وتنفيذ شروط البيع.
-
Article 943-
يجوز لرئيس دائرة التنفيذ أن يلزم الشخص المعنوي مصدر السند الأصلي بتحويله إلى اسم المشتري أو بجعله سنداً لحامله حسب رغبة ھذا الأخير ما لم يمنع ذلك القانون أو النظام الخاضع له ھذا السند.
-
Article 944-
إذا لم يدفع المشتري الثمن في مھلة عشرة أيام من صدور قرار الإحالة، يرسل إليه رئيس دائرة التنفيذ، بناء على طلب الحاجز أو أحد ذوي العلاقة، إنذاراً للقيام بذلك في مھلة ثلاثة أيام. وإذا نكل عن الدفع يعاد البيع على عھدته ويذكر في الإعلانات أن البيع يجري على عھدة المشتري والناكل ويبين فيھا الثمن الأول الذي عين لطرح والثمن الذي انتھت إليه الإحالة الأولى. ويجب أن يتضمن قرار الإحالة الأخير إلزام المشتري الأول يغرق الثمن مع النفقات الإضافية التي تسبب بھا. ولا يستفيد ھذا الأخير من الزيادة في الثمن.
-
-
القسم - السادس - دعوى استحقاق المال المحجوز
Articles
-
Article 945-
يجوز لمن يدعي ملكية المنقولات المحجوزة أن يعترض على الحجز لدى رئيس دائرة التنفيذ ويطلب إخراج ھذه المنقولات من الحجز. وعليه أن يودع مقدماً نفقات النشر إذا كان حاصلاً وأن يقدم ما لديه من مستندات ويوضح الأدلة التي تثبت حقه. ويجب عندئذ على مأمور التنفيذ أن يدعو بمذكرات خاصة أو بكتب مضمونة مصحوبة بإسناد إيصال كلاً من المعترض والحاجز والمشتركين بالحجز والمحجوز عليه إلى جلسة أمام رئيس دائرة التنفيذ. وينظر الرئيس في الاعتراض وفق الأصول المتبعة في القضايا المستعجلة. يتوقف التنفيذ بمجرد تقديم الاعتراض وحتى صدور قرار رئيس دائرة التنفيذ بشأنه.
-
Article 946-
إذا أقر جميع ذوي العلاقة بملكية المعترض للمال المدعى به إخراج ھذا المال من الحجز وسلم إلى المعترض. وإذا اختلفوا جاز لرئيس دائرة التنفيذ متى تبينت له جدية النزاع أن يقرر إخراج المال مؤقتاً من البيع وإيداعه في محل يعينه أو تسليمه إلى حارس حتى الفصل في أساس النزاع. وله أن يكلف المعترض تقديم كفالة تضمن الضرر الذي يصيب الحاجز أو المحجوز عليه أو المشتركين بالحجز. على المعترض أن يقدم الدعوى بوجه الحاجز والمشتركين بالحجز والمحجوز عليه لإثبات حقه أمام المحكمة المختصة في خلال خمسة أيام اعتباراً من صدور قرار رئيس دائرة التنفيذ وإلا يستأنف التنفيذ ويسقط كل إجراء متخذ لوقفه. ويبلغ قلم المحكمة نسخة عن الاستحضار يوم تقديمه إلى دائرة التنفيذ. ويستمر وقف التنفيذ إلى أن يصدر الحكم برد الدعوى كليا أو جزئيا، ويكون ھذا الحكم معجل التنفيذ.
-
Article 947-
يجوز لمن يدعي ملكية المال المحجوز أن يقيم دعواه ولو بعد البيع بالمزايدة إذا كان المشتري سيئ النية.
-
-
-
الفصل - الثاني - الحجز التنفيذي على العقار
-
القسم - الأول - الحجز وآثاره
Articles
-
Article 948-
إن طلب التنفيذ على العقار أو على حصة شائعة فيه أو على الحق العيني العقاري أو على طابق أو شقة مقيدة في السجل العقاري وفق قانون تنظيم ملكية الأبنية المؤلفة من عدة طوابق أو شقق يقدم إلى دائرة التنفيذ المختصة أو إلى دائرة التنفيذ الواقع في العقار أو جميع العقارات المطلوب التنفيذ عليھا في منطقتھا باستدعاء من الدائن مرفق بالسند التنفيذي وبإفادة من أمانة السجل العقاري عن العقار أو العقارات المطلوب التنفيذ عليھا تبين ملكيتھا وما يتعلق بھا من حقوق وأعباء كما تبين أوصافھا أو مشتملاتھا. إذا كان العقار غير خاضع لنظام السجل العقاري فتصدر الإفادة عن مختار المحلة أو عن أمانة السجل العقاري بالاستناد إلى السجل الخاص، وإذا كان العقار قيد التحديد والتحرير فتصدر الإفادة عن القاضي العقاري.
-
Article 949-
إذا كانت عقارات المدين واقعة في مناطق تابعة لدوائر تنفيذ مختلفة فيجب أن تتولى معاملة التنفيذ الدائرة المختصة بھذه المعاملة على أن تتم إجراءاته بما يتعلق بالعقارات التابعة للدوائر الأخرى بطريق استنابة ھذه الدوائر ما لم تكن العقارات متلاصقة أو داخلة في نطاق استثمار مشروع واحد فيجري عندئذ تنفيذ واحد لدى الدائرة التابع لھا مركز المشروع أو أحد العقارات.
-
Article 950-
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 1985/3/23 يرسل مأمور التنفيذ فور تسلمه طلب الدائن إنذاراً إلى المدين يتضمن تكليفه: 1- الإيفاء في خلال خمسة أيام. 2- تعيين مقام مختار له في نطاق الدائرة إذا لم يكن له مقام فيه أو لم يسبق له أن اتخذ مقاماً مختاراً فيه، وذلك في خلال المھلة المشار إليھا في البند السابق وإلا اعتبر قلم الدائرة مقاماً مختاراً له، ھذا ما لم يكن ممثلاً بمحام حيث يعد مكتبه مقاماً مختاراً له ويجوز إبلاغه فيه أينما وجد ھذا المكتب. كما يتضمن ذكر نوع العقار أو الحق العيني المطلوب حجزه ورقم العقار والمنطقة الكائن فيھا. ترفق بالإنذار صورة عن السند المطلوب تنفيذه، ما لم يكن قد سبق إبلاغه إلى المدين إذ تكفي عندئذ الإشارة إلى السند وتاريخ إبلاغه ومقدار الدين المطلوب.
-
Article 951-
إذا كان صاحب العقار أو صاحب الحق العيني غير المدين فعلى مأمور التنفيذ أن يرسل إليه صورة عن الإنذار.
-
Article 952-
عند انقضاء مھلة الإنذار بدون إيفاء الدين يقرر رئيس دائرة التنفيذ، بناء على طلب الدائن، الحجز على العقارات. ويجوز، بناء على طلب ھذا الأخير، أن يقرر الحجز وإبلاغ الإنذار في آن واحد إلى المدين، وتطبق عندئذ أحكام المادة 901. على مأمور التنفيذ أن يرسل فوراً صورة عن قرار الحجز إلى أمين السجل العقاري عن طريق المكتب المعاون التابع له العقار، وعلى ھذا الأخير أن يقيده في السجل اليومي ساعة وروده ثم يحيله إلى أمين السجل العقاري لتسجيله في صحيفة العقار العينية. إذا كان العقار غير خاضع لنظام السجل العقاري فيرسل مأمور التنفيذ صورة عن قرار الحجز إلى مختار المحلة الذي عليه أن يقيد الحجز حالاً في الدفتر الموجود لديه أو في دفتر ينشئه لھذه الغاية وصورة أخرى إلى أمين السجل العقاري المختص الذي يجب عليه أن يقيد الحجز حالاً في سجل خاص يتخذه لديه لكل قرية أو بلدة أو منطقة عقارية، ويمكن أن يتم تبليغ أمين السجل والمختار بواسطة صاحب العلاقة، وعلى المرجع المذكور أن يعيد وثيقة التبليغ إلى دائرة التنفيذ موقعاً عليھا منه بجانب خاتمه الرسمي ومع ذكر تاريخ التبليغ، وإذا كان العقار قيد التحديد والتحرير تبلغ صورة عن قرار الحجز إلى القاضي العقاري لقيد الحجز على محضر التحديد والتحرير.
-
Article 953-
على أمين السجل العقاري أن يرسل إلى دائرة التنفيذ في خلال خمسة أيام من تبلغه قرار الحجز بياناً يثبت فيه: 1- تاريخ تسجيل الحجز في السجل اليومي وفي الصحيفة العينية أو في السجل الخاص المتعلق بالعقارات غير الخاضعة لنظام السجل العقاري. 2- خلاصة عن الحقوق والأعباء والحجوز والقيود الاحتياطية المترتبة على العقار. وعلى المختار أن يرسل إلى دائرة التنفيذ في خلال المھلة نفسھا بياناً يثبت فيه تاريخ تسجيل الحجز في الدفتر الموجود لديه وخلاصة عن الحقوق والأعباء والحجوز والقيود الاحتياطية المترتبة على العقار غير الخاضع لنظام السجل العقاري. ويكون أيضاً على القاضي العقاري أن يرسل إلى دائرة التنفيذ في خلال المھلة نفسھا إعلاماً يتضمن البيانات الواردة في الفقرة السابقة والمدونة في محضر التحديد والتحرير عندما يكون الحجز واقعاً على عقار ھو قيد التحديد والتحرير. وعلى أمين السجل العقاري والقاضي العقاري والمختار عند قيام مانع قانوني يحول دون تسجيل الحجز أن يعيدوا الأوراق مع ذكر ھذا المانع إلى دائرة التنفيذ التي تبلغ الأمر إلى الحاجز بدون إبطاء، وعليھم أيضاً وضع قيد احتياطي بالحجز.
-
Article 954-
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 1985/3/23 في خلال خمسة أيام من ورود جواب أمين السجل العقاري أو القاضي العقاري أو المختار المثبت تسجيل الحجز وبعد أن يكون المدين في أي حال قد أبلغ الإنذار وانقضت مھلته يعين رئيس دائرة التنفيذ خبيراً يرافق مأمور التنفيذ إلى مكان العقار ويجري عليه كشفاً بحضور المختار أو أحد أعضاء مجلس الاختيارية أو شاھدين من سكان المحل للتثبت من وصف العقار وتعيين حدوده ومحتوياته وقيمته. وإذا كان ھذا العمل يستغرق اكثر من يوم واحد فيجري تباعاً حسب مقتضيات الحال. ينظم مأمور التنفيذ محضراً بوصف العقار ويبلغ نسخة عنه إلى المراجع المذكورة في المادة 952 التي عليھا أن تسجل في السجلات أو الدفاتر أو المحاضر الموجودة لديھا والمذكورة في تلك المادة إشارة بھذا المحضر وبما يثبته خلافاً للقيود، ولطالب التنفيذ أن يقوم بتسجيل الإنشاءات الجديدة نيابة عن مدينة، وتلحق رسوم التسجيل بنفقات التنفيذ.
-
Article 955-
على طالب التنفيذ أن يعجل عند تقديم طلبه سلفة كافية لتسديد نفقات الكشف ونفقات الخبرة حسب تقدير رئيس دائرة التنفيذ.
-
Article 956-
إذا تعدد طالبو التنفيذ على عقار واحد كان للأسبق في تسجيل حجزه حق الأولوية في ملاحقة التنفيذ. ومع ذلك يجوز لمن كان لاحقاً في تسجيل حجزه أن يطلب من رئيس دائرة التنفيذ في عريضة يقدمھا إليه ولأسباب جدية أن يأذن له في الحلول محل الأسبق في التسجيل للسير في الإجراءات. ويكون قرار الرئيس قابلاً للطعن بالطرق التي يطعن بھا في الأوامر الصادرة على العرائض.
-
Article 957-
كل دائن يصبح منذ تسجيل حجزه أو اشتراكه في الحجز في الصحيفة العينية أو في دفتر المختار أو في السجل الخاص المتعلق بالعقارات غير الخاضعة لنظام السجل العقاري أو في محضر التحديد والتحرير طرفاً في المعاملة التنفيذية. كما يصبح أيضاً طرفاً في ھذه المعاملة، منذ إبلاغه أحد إجراءاتھا، كل صاحب حق عيني أو دائن مسجل.
-
Article 958-
بمجرد تسجيل الحجز أو الاشتراك فيه على الوجه المذكور في المادة السابقة يكتسب الحاجز أو المشترك حقاً عينياً على العقار المحجوز.
-
Article 959-
لا تسري على الحاجزين والمشتركين في الحجز اعتباراً من تسجيل كل حجز واشتراك فيه على الوجه المبين في المادة 957: 1- تصرفات المنفذ عليه التي من شأنھا نقل ملكية العقار أو تجزئته أو إنشاء حق عيني عليه إلا إذا قام ذوو العلاقة قبل إجراء البيع بإيداع مبلغ كاف لتسديد ديون ھؤلاء الدائنين وملحقاتھا وبإبلاغھم الإيداع. وتكون ھذه المبالغ محجوزة ومخصصة لإيفاء ديونھم دون غيرھم. وعلى رئيس دائرة التنفيذ، بعد انقضاء خمسة أيام على تبليغ الدائنين المذكورين الإيداع وعدم تقديم اعتراضات من أي منھم، أن يشطب الحجز، وله بناء على طلب المودع أن يخفض المبالغ المودعة إلى المقدار الحقيقي للديون وأن يعيد ما زاد على ذلك إلى المودع. ينظر رئيس دائرة التنفيذ في الاعتراضات على الإيداع وفي طلب تخفيض المبالغ المودعة وفق الأصول المتبعة في القضايا المستعجلة. 2- الإيجارات التي يعقدھا المنفذ عليه إلا إذا كانت لا تؤدي إلى حق تمديد ولا تتجاوز مدتھا سنة في المباني وثلاث سنوات في الأراضي الزراعية وكانت مقترنة بإذن رئيس دائرة التنفيذ الذي يتخذ التدابير اللازمة لحفظ بدلات الإيجار لتلحق بالثمن عند التوزيع.
-
Article 960-
عقود الإيجار والمخالصات عن الإجارة والتفرغ عنھا وعن بدلاتھا الخالية من الغش والموثقة بتاريخ صحيح قبل تسجيل الحجز تكون نافذة في حق الحاجزين والمشتركين في الحجز والمشتركين بالمزاد وذلك بدون إخلاف بالقواعد المختصة بالسجل العقاري.
-
Article 961-
يترتب على تسجيل الحجز حبس إيرادات العقار وثماره اللاحقة للتسجيل وجعلھا غير قابلة لأي حجز غير عقاري. وتلحق ھذه الإيرادات والثمار بالثمن عند التوزيع.
-
Article 962-
يكون بدل الإيجار أو نصيب المالك في المزارعة محجوزاً تحت يد المستأجر أو المزارع بصفة محجوز لديه دون حاجة لأي إجراء سوى التنبيه على ھذا الأخير بعدم الدفع للمدين. ولمأمور التنفيذ أن يوجه التنبيه أثناء أو فوق إجرائه الكشف على العقار. ولرئيس دائرة التنفيذ، بناء على طلب الدائن أو المدين، أن يأمر بإيداع البدلات المستحقة لدى مصرف مقبول.
-
Article 963-
إذا لم يكن العقار مؤجراً أو مسلماً لمزارع فيعتبر المدين حارساً له وملزماً بحفظه وبتسليمه إلى دائرة التنفيذ لبيعه ومسؤولاً عن ثماره التي يجنيھا ما عدا ما كان منھا لازماً لمعيشته ومعيشة عائلته. وإذا كان المدين ساكناً فيه فله البقاء بدون بدل، ويجوز لرئيس دائرة التنفيذ أن يخرج العقار من يد المدين إذا كان يخشى تلفه أو سوء استعماله، وفي ھذه الحالة يمكنه أن يخصص من ريع العقار مبلغاً للمدين لمساعدته على معيشته يتناسب مع حالته.
-
Article 964-
لرئيس دائرة التنفيذ أن يأذن بناء على طلب ذوي العلاقة بحصاد المحصولات وحتى الثمار غير المدنية وبيعھا بالطريقة المناسبة وإيداع الثمن في مصرف مقبول.
-
-
القسم - الثاني - تنظيم دفتر شروط البيع
Articles
-
Article 965-
يضع مأمور التنفيذ بناء على طلب الحاجز دفتر شروط البيع في خلال ثمانية أيام من تاريخ تسجيل محضر وصف العقار الذي قام بتنظيمه ويذكر فيه: 1- خلاصة الأعمال السابقة. 2- بيان العقارات المحجوزة ومشتملاتھا وما لھا من حقوق وما عليھا من أعباء وفق قيود السجل العقاري أو وفق دفتر المختار أو السجل الخاص بالعقارات غير الخاضعة لنظام السجل العقاري أو محضر التحديد والتحرير الكائن لدى القاضي العقاري والمستندات المبرزة ووفق محضر وصف العقار. 3- شروط البيع وبدل الطرح كما يحدده رئيس دائرة التنفيذ على أساس ستة أعشار القيمة المقدرة بھا العقارات.
-
Article 966-
يرسل مأمور التنفيذ في خلال ثلاثة أيام من تاريخ وضع دفتر الشروط أخباراً إلى المدين وإلى كل صاحب حق عيني أو دائن مسجل على العقار وكل دائن أصبح طرفاً في الإجراءات يكلفه به الحضور إلى الدائرة للاطلاع على دفتر الشروط، وبيان ملاحظاته عليه بموجب عريضة يودعھا لدى مأمور التنفيذ، أو الطعن فيه بطريق اعتراض مبني على بطلان واقع في المعاملة التنفيذية لعيب في الشكل أو في الأساس، وذلك ضمن مھلة خمسة أيام من تاريخ التبليغ في كل من الحالتين المذكورتين. وتراعى أحكام المادة 850 عندما يكون التنفيذ مبنياً على سند. ويعود لكل من تبلغ الأخبار أن يطلع في الدائرة على الملاحظات المقدمة وأن يبدي تعليقه عليھا قبل صدور القرار بشأنھا. ويبلغ الاعتراض للخصوم ويدعون إلى جلسة للنظر فيه أمام رئيس دائرة التنفيذ.
-
Article 967-
بعد انقضاء عشرة أيام من تاريخ آخر تبليغ للإخبار الجاري وفق أحكام المادة السابقة، ينظر رئيس دائرة التنفيذ في الملاحظات السابقة، بدون لزوم دعوة الخصوم ويجري على أساسھا عند الاقتضاء تعديل دفتر الشروط. ويكون قراره بشأن ھذه الملاحظات باتاً دونما حاجة إلى أي تبليغ. وينظر رئيس دائرة التنفيذ، بعد انقضاء المھلة المذكورة، بالاعتراض المنصوص عليه في المادة السابقة وفق الأصول المقررة للنظر في مشاكل التنفيذ.
-
Article 968-
يصبح دفتر الشروط مبرماً وغير قابل للتغيير إذا انقضت المھلة المعينة في المادة 966 دون تقديم ملاحظات أو اعتراض عليه أو بعد صدور القرار المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة السابقة. ويسقط عندئذ حق من ابلغ الأخبار بتقديم أي طعن يتعلق بإجراءات التنفيذ الحاصلة، كما يسقط حق بائع العقار المحجوز الذي أبلغ الأخبار بإقامة أية دعوى بإلغاء البيع. ولا يكون للطعن المتعلق بالحق أساس الحجز أي تأثير في تلك الإجراءات، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 850. غير أنه كان قد انقضى أكثر من سنتين على التخمين ولم تحصل بعد المزايدة، جاز لرئيس دائرة التنفيذ، أياً كان المرجع القضائي الذي قرر التخمين، أن يقرر إعادة إجرائه وفق الأسعار الرائجة، تلقائياً أو بناء على طلب أحد ذوي العلاقة. وفي حال تقرير ذلك لا يجوز البيع بثمن ينقص عن ستة أعشار القيمة التخمينية الجديدة كما لا يجوز بيع العقار الذي استحالت قسمته عيناً بالمزاد العلني بثمن ينقص عن القيمة التخمينية الجديدة. وعند الاقتضاء يعدل رئيس دائرة التنفيذ دفتر الشروط لجھة تعيين بدل الطرح على الأساس المذكور ولا يبلغ ھذا التعديل إلى أحد. وفي حال عدم تقدم مزايدين تطبق أحكام المادة 976 فقرة 2. تطبق أحكام الفقرة الثانية من ھذه المادة فوق نشر ھذا القانون على المعاملات التنفيذية كافة بما فيھا المعاملات العالقة.
-
-
القسم - الثالث - جلسة المزايدة
Articles
-
Article 969-
يضع مأمور التنفيذ خلاصة دفتر الشروط بصيغة إعلان يذكر فيه: 1- ھوية المنفذ والمنفذ عليه ومقام كل منھما. 2- تاريخ الحجز وتاريخ تسجيله في السجل العقاري أو السجل الخاص المتعلق بالعقارات غير الخاضعة لنظام السجل العقاري أو دفتر المختار أو محضر التحديد والتحرير لدى القاضي العقاري، ومقدار الدين المطلوب. 3- بيان العقار أو العقارات المحجوزة وبدل الطرح المعين لكل منھا. 4- موعد المزايدة بالشھر واليوم والساعة ومكان إجرائھا المعينين بقرار من رئيس دائرة التنفيذ. 5- النفقات الواجب دفعھا علاوة على البدل كما يقدرھا رئيس دائرة التنفيذ.
-
Article 970-
يأمر رئيس دائرة التنفيذ بنشر الإعلان في صحيفتين يوميتين يعينھما وفي الجريدة الرسمية ويلصقه في الأماكن الآتية: 1- اللوحة المعدة للإعلانات لدى دائرة التنفيذ. 2- مقام المنفذ عليه. 3- أبواب العقارات المحجوزة أو لوحات مثبتة فيھا وظاھرة للخارج. 4- باب دار البلدية وعند عدم وجودھا باب منزل المختار في منطقة وجود العقار. 5- ساحة المدينة أو البلدة. لرئيس دائرة التنفيذ عند الضرورة أن يزيد عدد النشرات أو ينقصه بناء على طلب ذوي العلاقة.
-
Article 971-
يجب أن تتم معاملة الإعلان بالنشر واللصق قبل موعد جلسة المزايدة بعشرة أيام على الأقل. ويجوز أن يعھد إلى مختاري القرى بلصق الإعلانات في المحلات المحددة لھا.
-
Article 972-
يثبت النشر بإبراز نسخة عن عدد الصحيفة المتضمن الإعلان ويثبت اللصق بشھادة من مأمور التنفيذ أو المباشر أو مختار البلدة.
-
Article 973-
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 1985/3/23 يترتب على كل راغب في الاشتراك بالمزايدة: 1- أن يودع باسم رئيس دائرة التنفيذ قبل المباشرة بالمزايدة لدى صندوق الخزينة أو أحد المصارف المقبولة مبلغاً موازياً لبدل الطرح أو يقدم كفالة مصرفية تضمن ھذا المبلغ. 2- أن يعين مقاماً مختاراً له في نطاق الدائرة إذا لم يكن له مقام فيه أو لم يسبق له أن عين مقاماً مختاراً فيه، وإلا اعتبر قلم الدائرة مقاماً مختاراً له، ھذا ما لم يكن ممثلاً بمحام حيث يعد مكتبه مقاماً مختاراً له ويجوز إبلاغه فيه أينما وجد ھذا المكتب.
-
Article 974-
يعفى من موجب الإيداع أو الكفالة الدائن الذي لا يقل مقدار دينه عن بدل الطرح وإذا قلت قيمة دينه عن ھذا البدل فيلزم بإيداع الفرق أو بتقديم كفالة به، كل ذلك بشرط ألا يتقدم عليه دائن آخر من أصحاب الامتياز أو يشاركه دائن آخر.
-
Article 975-
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 1985/3/23 تعقد جلسة المزايدة علناً أمام رئيس دائرة التنفيذ في دائرته أو في محل آخر يستنسبه، ولا يباشر بھا إلا بناء على طلب حد الدائنين الحاجزين أو المشتركين في الحجز أو المسجلين من أصحاب حق الأولوية المتوافرة في دينه الشروط القانونية للتنفيذ أو أحد المدينين أو من انتقل إليه العقار مثقلاً برھن أو تأمين أو امتياز مسجل، وينادي المباشر بالبيع مردداً قيمة بدل الطرح. كل زيادة ولو باطلة تسقط الزيادة التي سبقتھا.
-
Article 976-
يقرر رئيس دائرة التنفيذ إحالة المبيع إلى الزائد الأخير الذي عرض الثمن الأعلى بعد انقضاء خمس عشر دقيقة أو إلى صاحب العرض الأسبق في حال تساوي العروض. إذا لم يتقدم أحد للشراء يؤجل البيع لمدة تتراوح بين شھر وشھرين ويخفض بدل الطرح. وتجري عندئذ معاملة الإعلان مجدداً على أساس البدل المخفض. وعلى رئيس دائرة التنفيذ أن يكرر ھذا العمل إلى أن يتقدم راغب للشراء.
-
Article 977-
يجوز لكل من اشترك بالمزايدة وقام بموجب الإيداع أو الكفالة ولم يكن الزائد الأخير، أن يسحب المال المودع أو الكفالة فور انتھاء جلسة المزايدة.
-
Article 978-
إذا لم يقم المشتري في المزايدة، في خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور قرار الإحالة، بإيداع كامل الثمن باسم رئيس دائرة التنفيذ في صندوق الخزينة أو أحد المصارف المقبولة، يحدد رئيس التنفيذ جلسة جديدة للبيع، وتعاد إجراءات الإعلان والنشر ويذكر فيھا بوجه خاص العقار أو العقارات موضوع الإحالة الأولى والثمن الذي تمت به ھذه الإحالة والشخص المحال إليه. فإذا تقدم في الجلسة الجديدة من قبل الشراء مع زيادة العشر وكان مصحوباً بكامل الثمن بما فيه الزيادة المذكورة أو بكفالة مصرفية معادلة، أعيدت المزايدة على أساس ھذا الثمن. وإذا لم يتقدم أحد للزيادة بالعشر كان للمشتري الأول، في الجلسة نفسھا، أن يودع الثمن الذي تمت به الإحالة إليه مع النفقات الناجمة عن تأخره، وإلا وجبت إعادة المزايدة فوراً إلى عھدته. ولا يعتد في ھذه الجلسة بأي عرض غير مصحوب بكامل قيمته أو بكفالة مصرفية معادلة. يترتب على صدور قرار الإحالة في المزايدة بالعشر أو في المزايدة الجارية على عھدة المشتري الناكل إلغاء حقوق ھذا الأخير وإقامة المشتري الجديد مقامه بوجه رجعي. ويجب أن يتضمن قرار الإحالة في المزايدة الجارية على عھدة المشتري الناكل إلزام ھذا الأخير بفرق الثمن مع النفقات الإضافية التي تسبب بھا، أما الزيادة في الثمن فلا يستفيد منھا.
-
Article 979-
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 1985/3/23 يجوز لرئيس دائرة التنفيذ أثناء جلسة المزايدة، وبناء على طلب المدين، أن يأخذ في الاعتبار مركز ھذا الأخير والحالة الاقتصادية فيؤجل البيع مدة تتراوح بين شھرين وستة اشھر بشرط أن يسلف المدين لصالح جميع الدائنين الحاجزين والمشتركين في الحجز والمسجلين من أصحاب حق الأولوية المتوافرة في دينھم الشروط القانونية للتنفيذ الفائدة عن المدة الممنوحة والنفقات المدفوعة. ولا يجوز تجديد ھذا التأجيل إلا برضى الدائنين المذكورين.
-
Article 980-
على رئيس دائرة التنفيذ أن يقرر تأجيل البيع سنة واحدة بناء على عريضة يقدمھا المدين إليه قبل خمسة أيام على الأقل من موعد البيع يثبت فيھا أن صافي ريع أمواله عن ھذه المدة يكفي لتسديد المبالغ المستحقة لجميع الدائنين المذكورين في المادة السابقة. ويمكن لرئيس دائرة التنفيذ أن يتخذ التدابير اللازمة لحفظ ھذا الريع.
-
Article 981-
يوقف البيع لأحد الأسباب الآتية: 1- صدور قرار عن مرجع قضائي مختص بوقف التنفيذ. 2- ارتكاز التنفيذ على قرار تحكيمي مطعون فيه مع مراعاة أحكام المادة 797، أو على سند مدعى تزويره جزائياً. 3- عدم قيام أحد الأشخاص المذكورين في المادة 975 بطلب البيع في جلسة المزايدة. 4- وفاة المدين قبل جلسة المزايدة إذا أبلغت ھذه الوفاة إلى الحاجزين والمشتركين في الحجز، ويستمر وقف البيع حتى إبلاغ الورثة الموعد الجديد للمزايدة. 5- إفلاس المدين إذا لم يكن بين الحاجزين أو المشتركين في الحجز أو الدائنين المسجلين صاحب امتياز خاص أصر على الاستمرار في البيع.
-
Article 982-
القرارات القاصرة على تجيل البيع أو وقفه لا تقبل أي طعن.
-
Article 983-
معدلة وفقا للقانون 529 تاريخ 1996/6/20 يترتب على صدور قرار الإحالة: 1- قيام المشتري بالموجبات الملقاة على عاتقه وعلى الأخص دفع الثمن والرسوم والنفقات بدون حاجة لإنذار أو طلب، وذلك في خلال عشرين يوماً من تاريخ صدور القرار، فتودع دائرة التنفيذ المبالغ المدفوعة إليھا أحد المصارف المقبولة. 2- اعتبار المشتري مالكاً بالنسبة للمنفذ عليه ولمن كان طرفاً في الإجراءات وتمكينه من إخلاء العقار بواسطة دائرة التنفيذ رضاء أو جبراً من المنفذ عليه في خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه إنذار بالإخلاء من دائرة التنفيذ وفي حال عدم حضور المنفذ عليه أو تمنعه عن تسلم الأشياء والأموال العائدة له والموجودة في العقار، تسلم ھذه الأشياء إلى حارس قضائي. ويبلغ الأمر إلى المنفذ عليه لأجل أخذ تلك الأشياء في مھلة ثلاثة أيام وإلا تباع بالمزاد العلني ويحفظ محصول البيع في صندوق الخزينة أو مصرف مقبول أمانة لصاحبه بعد حسم نفقات الحفظ. 3- سقوط حق من أبلغ الدعوة للاطلاع على دفتر شروط البيع بتقديم أي طعن يتعلق بالإجراءات اللاحقة لانبرام دفتر الشروط ھذا.
-
Article 984-
يحق للمنفذ عليه في خلال عشرة أيام من صدور قرار الإحالة أن يودع صندوق الخزينة أو مصرفاً مقبولاً مبلغاً كافياً لإيفاء جميع الديون والمصاريف، ويترتب على ھذا الإيداع زوال قرار الإحالة ورفع الحجز.
-
Article 985-
على دائرة التنفيذ، بعد انقضاء المھلة المعينة في المادة السابقة وانبرام قرار الإحالة ودفع المشتري الثمن والرسوم، أن تطلب تسجيل قرار الإحالة في السجل العقاري أو في دفتر المختار أو في السجل الخاص المتعلق بالعقارات غير الخاضعة لنظام السجل العقاري أو في محضر التحديد أو التحرير الكائن لدى القاضي العقاري.
-
Article 986-
يترتب على التسجيل المنصوص عليه في المادة السابقة نقل الملكية بالنسبة للغير وتطھير العقار من قيود الرھن والتأمين والامتياز التي تكون للأشخاص الذين أبلغوا الدعوة للاطلاع على دفتر شروط البيع.
-
Article 987-
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 1985/3/23 لا يقبل قرار الإحالة الاعتراض إنما يقبل الاستئناف في خلال خمسة أيام من تاريخ صدوره للأسباب التالية: 1- العيب في إجراءات المزايدة أو في صيغة القرار. 2- صدوره بعد رفض وقف التنفيذ عندما يكون واجباً. 3- مخالفة القانون في منازعة فرعية تناولھا قرار الإحالة إذا كان من شأنھا التأثير في صحة الإجراءات. ويكون قرار الإحالة قابلاً للإبطال خلال مدة مرور الزمن على الحق المسند إليه طلب الإبطال على أن لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ صدوره، وذلك بدعوى أساسية تقام أمام المحكمة المختصة ممن لم يكن طرفاً في المعاملة التنفيذية.
-
-
القسم - الرابع - الإنابة في إجراءات التنفيذ
Articles
-
Article 988-
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 1985/3/23 إذا أھمل طالب التنفيذ لأي سبب كان القيام بالإجراءات في المھل القانونية أو متابعتھا، جاز لكل دائن أصبح طرفاً فيھا أو لدائن آخر بسند تنفيذي تتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذ. أن يستحضره أمام رئيس دائرة التنفيذ لسماع الحكم بإحلاله محله في حق متابعة التنفيذ. وعلى الرئيس أن ينظر في الطلب وفق الأصول المتبعة في القضايا المستعجلة، ولا يحول دون استجابته عرض المنفذ وتعھده باستئناف الإجراءات، ولا ترد للدائن المتقاعس المصاريف التي أنفقھا إلا بعد صدور قرار الإحالة.
-
Article 989-
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 1985/3/23 إذا تنازل الدائن المنفذ عن حقه أو عن معاملة التنفيذ فلكل دائن آخر كان طرفاً في التنفيذ وتتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذ أن يتابع الإجراءات من النقطة التي وصلت عليھا دون حاجة لقرار إنابة.
-
-
-
-
الباب - السادس - معاملة توزيع الثمن
Articles
-
Article 990-
إذا كان البيع من الأموال التي تسجل الحقوق المتعلقة بھا في سجل خاص، ترتب على طالب التنفيذ، بعد البيع الجاري بناء على حجز تنفيذي على منقول ودفع الثمن أو بعد تسجيل قرار الإحالة المنصوص عليه في المادتين 985 و 986، أن يبرز إفادة من المرجع المختص تبين وضع ذلك البيع وما عليه من حقوق وأعباء حتى تاريخ حصول البيع أو الإحالة. يمكن لأي من باقي الأطراف في المعاملة التنفيذية إبراز الإفادة المشار إليھا في الفقرة الأولى.
-
Article 991-
إذا كان الثمن المتحصل من بيع الأموال المحجوزة كافياً لتسديد النفقات وسائر الديون العائدة للحاجزين والمشتركين في الحجز والدائنين المسجلة أسماؤھم وأصحاب الامتياز الذين أعلنوا أنفسھم لدائرة التنفيذ قبل البيع، فعلى مأمور التنفيذ أن يدفع إلى كل منھم حقه الثابت في خلال مھلة أقصاھا عشرة أيام من تاريخ البيع ودفع الثمن فيما يختص بالأموال التي لا تسجل الحقوق المتعلقة بھا في سجل خاص أو من تاريخ إبراز الإفادة المذكورة في المادة 990 فيما يختص بباقي الأموال، فيسلمه حوالة على صندوق الخزينة أو المصرف حيث أودع المال ويسلم ما تبقى إلى المدين. لا يشترك في معاملة التوزيع إلا الدائنون المذكورون في الفقرة السابقة.
-
Article 992-
إذا لم يكن الثمن كافياً لإيفاء الحقوق على الوجه المبين في المادة السابقة، على دائرة التنفيذ أن ترسل خلال خمسة أيام من تاريخ البيع ودفع الثمن أو من تاريخ إبراز الإفادة المذكورة في المادة 990، أخباراً إلى الدائنين المشار إليھم في الفقرة الأولى من المادة السابقة تكلفھم به وجوب تقديم طلب إيفاء ديونھم مع مستنداتھا وذلك في خلال عشرة أيام من تسلمھم الأخبار. لا يشترك في معاملة توزيع الثمن إلا من تقدم من الدائنين المذكورين بطلب الإيفاء في خلال ھذه المھلة. على مأمور التنفيذ أن يضع في خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمه آخر طلب للإيفاء مشروعاً للتوزيع معتمداً ترتيب الأولوية على الوجه الآتي: 1- نفقات التنفيذ. 2- الديون المقترنة بحق امتياز أو رھن أو تأمين مع مراعاة مراتبھا. 3- الديون العادية بالنسبة لمقدارھا.
-
Article 993-
فور وضعه مشروع التوزيع، يدعو مأمور التنفيذ ذوي العلاقة بمن فيھم المدين للحضور أمامه، بموجب وثيقة تبليغ أو كتاب مضمون مع إشعار بالاستلام، وھذه الدعوة يجب أن تصل إليھم قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام على الأقل، فيعرض عليھم مشروعه فإذا وافقوا عليه يصبح مبرماً وإذا وافقوا على جزء منه يبرم الاتفاق الجزئي وينفذ فوراً لصالح من يستفيد منه. وإذا رفضه أحدھم تحال القضية إلى رئيس دائرة التنفيذ للنظر فيھا في خلال خمسة أيام بعد دعوة المنفذ عليه والدائنين بالطريقة وفي المھلة المحددتين فيما تقدم. وإذا رد الاعتراض وكان المعترض متعسفاً في اعتراضه تعرض للمطالبة أمام المرجع المختص بفوائد التأخير على سبيل التعويض وللغرامة المنصوص عليھا في المادة 11 من ھذا القانون.
-
Article 994-
معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 1992/5/7 والمرسوم رقم 3800 تاريخ 2000/9/6 لا يترتب على تخلف أحد الدائنين عن الحضور أمام مأمور التنفيذ منع التسوية الرضائية إلا إذا كانت لا تضمن أداء حقه كاملاً. وفي ھذه الحالة يعتبر تخلفه رفضاً وتحال القضية إلى رئيس دائرة التنفيذ الذي يمكنه أن يحكم على المتخلف بغرامة تتراوح بين عشرين ألفا ومايتي ألف ليرة لبنانية ما لم يبد عذراً مقبولاً.
-
Article 995-
بعد أن يستمع رئيس دائرة التنفيذ إلى أقوال المنفذ عليه والدائنين يقر اللائحة النھائية ويعين لكل منھم المبلغ العائد له. ويكون قراره قابلاً للاستئناف في مھلة خمسة أيام من تاريخ صدوره، ولا يخضع القرار الاستئنافي لطلب التمييز ولا ينفذ قرار التوزيع إلا بعد انبرامه.
-
Article 996-
لرئيس دائرة التنفيذ أن يجمع إدارياً في معاملة توزيع واحدة المبالغ الحاصلة من حجوز واقعة على جملة عقارات للمدين، مع مراعاة الحقوق العائدة للدائنين بالنسبة إلى كل عقار.
-
-
الباب - السابع - حبس المدين
Articles
-
Article 997-
يجوز للدائن أن يطلب حبس مدينه الذي يرفض تسديد أحد الديون التالية، مع مراعاة ما تنص عليه قوانين أخرى: 1- التعويض المحكوم به بسبب جرم جزائي أو جرم مدني والنفقات القضائية المتعلقة بدعوى ھذا التعويض. 2- التعويض المحكوم به للقاضي وللدولة بنتيجة رد الدعوى المقامة على ھذه الأخيرة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة. 3- دين النفقة المحكوم به. وكل قسط منه يعتبر ديناً مستقلاً. 4- البائنة والمھر المؤجل المحكوم بھما للزوجة.
-
Article 998-
يجوز أيضاً حبس المحكوم عليه بتسليم ولد قاصر في حال الامتناع عن تسليمه.
-
Article 999-
يصدر القرار بحبس المدين فيما يختص بديون النفقة والبائنة والمھر المؤجل وبتسليم الولد القاصر عن رئيس دائرة التنفيذ، ويصدر عن النيابة العامة فيما يختص بجميع الديون الأخرى التي يجوز الحبس من أجلھا بموجب أحكام ھذا القانون أو القوانين الأخرى.
-
Article 1000-
معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 1992/5/7 والمرسوم رقم 3800 تاريخ 2000/9/6 تكون مدة الحبس فيما يتعلق بجميع الديون المشار إليھا في المادة السابقة بنسبة يوم عن كل عشرين ألف ليرة لبنانية من الدين ولواحقه على أن لا يتعدى أقصاھا ستة أشھر. وتكون مدة حبس المحكوم عليه بتسليم ولد قاصر ستة أشھر على الأكثر.
-
Article 1001-
يقدم طلب الحبس إلى دائرة التنفيذ المختصة بتنفيذ الحكم أو إلى النيابة العامة الاستئنافية. وعلى رئيس دائرة التنفيذ أو النائب العام أن يصدر قراره بعد التحقق من نكول المدين عن التنفيذ بالرفض الصريح أو بانقضاء مھلة خمسة أيام على إنذاره، ويجوز إنقاص ھذه المھلة لدين النفقة أو لموجب تسليم القاصر على أن لا تقل عن يوم واحد.
-
Article 1002-
يجوز للمدين أن يعترض على قرار حبسه لدى رئيس دائرة التنفيذ في مواجھة الدائن إذا كانت شروط الحبس غير متوافرة.
-
Article 1003-
لا يطبق الحبس على: 1- من كان سنه أقل من خمس عشرة سنة أو أكثر من خمس وستين سنة عند التنفيذ باستثناء حالة الحبس من أجل تسليم قاصر. 2- المدين المفلس أثناء معاملات الإفلاس أو المدين طالب الصلح الواقي. 3- زوج الدائن أو فروعه وأصوله لغير الديون المعينة في الفقرتين 3 و 4 من المادة 997 ولغير موجب تسليم الولد القاصر المنصوص عليه في المادة 998. 4- الحامل حتى انقضاء شھرين بعد الوضع وأم الوليد حتى بلوغه السنة من عمره.
-
Article 1004-
لا يمكن تنفيذ الحبس بحق الزوجين معاً متى كان لھما ولد ينقص سنه عن خمس عشرة سنة.
-
Article 1005-
ينفذ الحبس بواسطة النيابة العامة ويطبق على المدين نظام السجن المفروض على الموقوفين بمادة جنحة وتكون نفقات الإعاشة على الدولة، على أن يبقى لھا حق الرجوع بھا على المدين.
-
Article 1006-
يمكن استمرار الحبس بعد انقضاء مدته من أجل دين جديد وذلك بناء على طلب الدائن نفسه أو دائن آخر.
-
Article 1007-
ينتھي الحبس: 1- بتسديد الدين أو بطلب الدائن. 2- بتقديم المدين كفيلاً مليئاً يضمن إيفاء الدين خلال ثمانية أيام. 3- ببلوغ المدين الخامسة والستين من عمره. وإذا تمنع الكفيل عن الدفع في المھلة المذكورة كان للدائن أن ينفذ عليه بدون حاجة لحكم أو يطلب حبس المدين الأصلي مجدداً.
-
Article 1008-
لا يحول العفو العام دون حبس المدين ولا يسقط الدين بتنفيذ الحبس، ما لم يرد نص مخالف.
-
-
الباب - الثامن - تنفيذ الأحكام والسندات الأجنبية
-
القسم - الأول - في تنفيذ الأحكام الأجنبية
Articles
-
Article 1009-
تعد أجنبية، بالمعنى المقصود بھذا الباب، الأحكام الصادرة باسم سيادة غير السيادة اللبنانية.
-
Article 1010-
لا تنفذ الأحكام الأجنبية في لبنان بوسائل التنفيذ على الأموال أو الإكراه على الأشخاص إلا بعد اقترانھا بالصيغة التنفيذية وفقاً للشروط المنصوص عليھا في ھذا الباب. على أنه يجوز، قبل اقتران الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية، أن يتخذ وسيلة ثبوتية أو مستنداً لإجراءات احتياطية كالقيد الاحتياطي العقاري والحراسة القضائية وطلب وكيل التفليسة الديون التي لھا أو تدخله في دعاوى المفلس والحجز الاحتياطي وحجز الاستحقاق والحجز لدى الغير ويقوم طلب الصيغة التنفيذية مقام دعوى إثبات الحجز أو دعوى صحة الدين.
-
Article 1011-
لا تخضع لھذا القانون الأحكام الأجنبية الصادرة عن القضاء الجزائي أو الإداري إلا إذا تضمنت إلزامات ذات طابع مدني وفيما يعود لھذه الإلزامات فقط.
-
Article 1012-
تنتج الأحكام الأجنبية المتعلقة بالأھلية وبالأحوال الشخصية والقرارات الأجنبية الصادرة عن القضاء الرجائي مفاعيلھا حكماً في لبنان دون اقترانھا بالصيغة التنفيذية شرط ألا تكون موضوع نزاع. تعتبر من إجراءات التنفيذ بالمعنى المقصود بالمادة 1010 إجراء القيود أو تصحيحھا أو ترقين الإشارات المدونة في سجلات الأحوال الشخصية اللبنانية.
-
Article 1013-
يقدم طلب الصيغة التنفيذية لحكم أجنبي بالطريقة الرجائية بموجب عريضة إلى رئيس محكمة الاستئناف المدنية التابع لھا مقام المدعى عليه أو مسكنه أو محل وجود الأموال المراد التنفيذ عليھا وإلا فلرئيس محكمة استئناف بيروت المدنية، فيصدر الرئيس قراراً على العريضة بقبول الطلب أو برفضه. وفي حال صدور القرار بقبول الطلب وإعطاء الصيغة التنفيذية يحق للمتضرر الاعتراض عليه أمام محكمة الاستئناف في مھلة ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه ھذا القرار أو إجراء من إجراءات تنفيذه. وإذا كان الحكم المعطى الصيغة التنفيذية قضائياً ولم يكن معجل التنفيذ فإن مھلة طعن الخصم توقف التنفيذ كما يوقفه الطعن المقدم في خلال المھلة. وفي حال رفض الطلب يحق للطالب الاعتراض على قرار الرفض في مھلة خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ أمام محكمة الاستئناف. يخضع القرار الاستئنافي لطرق الطعن التي تخضع لھا القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف.
-
Article 1014-
تمنح الصيغة التنفيذية للحكم الأجنبي إذا توافرت فيه الشروط التالية مجتمعة: أ- أن يكون صادراً عن قضاة مختصين بحسب قانون البلد الذي صدر فيه شرط ألا يكون اختصاصھم مقرراً بالنظر إلى جنسية المدعي فقط، وفي حال صدور حكمين أجنبيين باسم سيادتين مختلفتين في موضوع واحد وبين ذات الخصوم، تمنح الصيغة التنفيذية للحكم الذي يتفق وقواعد القانون اللبناني للاختصاص الدولي. ب- أن يكون اكتسب قوة القضية المحكوم بھا والقوة التنفيذية في الدولة التي صدر باسمھا. وغير أنه يمكن منح الصيغة التنفيذية للأحكام الرجائية وللأحكام المؤقتة التي أصبحت قابلة للتنفيذ في الدولة المعينة. ج- أن يكون المحكوم عليه قد أبلغ الدعوى التي أدت إلى الحكم وتأمنت له حقوق الدفاع. د- أن يكون صادراً باسم دولة تسمح قوانينھا بتنفيذ الأحكام اللبنانية على أراضيھا بعد التدقيق فيھا أو بعد إعطائھا الصيغة التنفيذية. ھـ- أن لا يحتوي على ما يخالف النظام العام.
-
Article 1015-
لا يجوز للمحكمة اللبنانية التي رفع إليھا طلب الصيغة التنفيذية أن تعيد النظر في أساس الحكم الأجنبي بناء على طلب المدعى عليه إلا في إحدى الحالات التالية: أ- إذا ثبت أن الحكم صدر بالاستناد إلى وثائق اعتبرت أو أعلنت كاذبة بتاريخ لاحق لصدوره. ب- إذا اكتشفت بعد صدور الحكم، وثائق حاسمة حال أحد الأطراف دون إبرازھا. ج- إذا وجد تناقض في الفقرة الحكمية. د- إذا ثبت أن قوانين الدولة التي صدر باسمھا الحكم الأجنبي توجب إعادة النظر في أساس الأحكام اللبنانية قبل إعطائھا الصيغة التنفيذية.
-
Article 1016-
على المحاكم اللبنانية أن ترفض الصيغة التنفيذية في الحالات التالية: أ- إذا كان قد صدر بذات النزاع الذي أدى إلى صدور الحكم الأجنبي، حكم نھائي عن القضاء اللبناني بين ذات الأطراف. ب- إذا كانت لا تزال عالقة أمام القضاء اللبناني دعوى بذات النزاع وبين ذات الخصوم تقدمت بتاريخ سابق للدعوى التي اقترنت بالحكم الأجنبي.
-
Article 1017-
على الفريق الذي يطلب إعطاء حكم أجنبي الصيغة التنفيذية أن يبرز: أ- نسخة مصدقة حسب الأصول عن الحكم الأجنبي مستجمعة الشروط التي تثبت صحته وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه الحكم. ب- المستندات التي من شأنھا أن تثبت اكتساب ھذا الحكم القوة التنفيذية في البلد الذي صدر فيه. ج- نسخة مصدقة عن الاستحضار الموجه إلى الفريق الذي تخلف عن حضور المحاكمة وعن وثيقة تبليغه أوراق المحاكمة إذا كان الحكم صادراً بالصورة الغيابية. د- ترجمة مطابقة لأصل المستندات المدرجة أعلاه ومصدقة وفقاً لأحكام القانون اللبناني.
-
Article 1018-
للمحكمة أن تمنح الصيغة التنفيذية للحكم بكامله أو لناحية جزئية منه متى كانت ھذه الناحية قابلة للانفصال عن النواحي الأخرى، وليس لھا أن تدخل عليه أي تعديل من شأنه أن يوسع مداه سواء بالنسبة للموضوع أو بالنسبة للخصوم.
-
Article 1019-
يجوز أثناء النظر في طلب الصيغة التنفيذية الإدلاء بما يكون قد طرأ بعد صدور الحكم الأجنبي من أسباب ووسائل دفاع.
-
Article 1020-
للقاضي اللبناني، أثناء النظر في دعوى معروضة عليه، أن يعطي الحكم الأجنبي مفاعيله عند التذرع به لديه متى تحققت الشروط المنصوص عليھا في المادتين 1014 و 1015 من ھذا القانون. وله أن يمنح ھذا الحكم الصيغة التنفيذية إذا طلبھا أحد الفريقين صراحة. تطبق ھذه القواعد على الأحكام الأجنبية المتعلقة بالأھلية والأحوال الشخصية وعلى الأحكام الأجنبية الصادرة عن القضاء الرجائي.
-
Article 1021-
تطبق أحكام ھذا الباب على الدعاوى الرامية إلى إعلان عدم سريان الأحكام الأجنبية سواء تقدمت بصورة مباشرة أو في مجرى دعوى عالقة أمام المحاكم اللبنانية.
-
Article 1022-
يتمتع الحكم الأجنبي الحائز على الصيغة التنفيذية بالقوة التنفيذية التي تتمتع بھا الأحكام اللبنانية ويفيد من طرق تنفيذ ھذه الأحكام.
-
-
القسم - الثاني - في إعطاء الصيغة التنفيذية للسندات الأجنبية القابلة للتنفيذ
Articles
-
Article 1023-
باستثناء السندات المثبتة لحق شخصي أو عيني والتي يبقى تنفيذھا خاضعاً لأحكام المواد 847 و 856، لا تكون السندات الرسمية الأجنبية قابلة للتنفيذ في لبنان إلا بناء على قرار صادر وفقاً لأحكام المادة 1013.
-
Article 1024-
لا تمنح الصيغة التنفيذية للسند الرسمي الأجنبي إلا إذا توافرت الشروط التالية مجتمعة وھي: أ- صدور السند عن الموظف الرسمي المختص حسب أحكام القانون الذي منحه الصلاحية. ب- تنظيم السند المذكور في الشكل المنصوص عليه في قوانين البلد الذي نظم فيه. ج- عدم انطواء السند على ما يخالف النظام العام. د- اقترانه بالقوة التنفيذية حسب قوانين البند الذي نظم فيه.
-
-
-
الباب - التاسع - أحكام ختامية
Articles
-
Article 1025-
ينشأ لدى قلم الغرفة الابتدائية الناظرة في القضايا المدنية سجل للشركات المدنية تنظم طريقة مسكه وتحدد مفاعيل قيوده بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل. ينظم السجل التجاري والسجل الخاص التابع له المنشآن لدى الغرفة الابتدائية الناظرة في القضايا التجارية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل ينشأ سجل تجاري مركزي مع سجل خاص تابع له لدى الغرفة الابتدائية الناظرة في القضايا التجارية في بيروت وينظم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل. تطبق أحكام ھذه المادة فور نشر ھذا القانون في الجريدة الرسمية.
-
Article 1026-
جميع نصوص ھذا القانون المتضمنة تحديداً لمبالغ نقدية يجوز تعديلھا بالنسبة لھذه المبالغ بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل. ويجوز أيضاً خلال مدة ثمانية عشر شھراً من تاريخ نشر ھذا القانون إدخال أي تعديل عليه لا يمس الجوھر وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.
-
Article 1027-
على المحاكم التي أصبحت بموجب أحكام ھذا القانون غير مختصة بنظر القضايا العالقة أمامھا، أن تحيل ھذه القضايا إدارياً إلى المحاكم المختصة.
-
Article 1028-
إن الأحكام التي تكرس مبادئ معترفاً بھا يكون لھا طابع تفسيري، ولھا ھذا الطابع خصوصاً أحكام المواد 5 بند )3( و 7 و 368 و 373 و 527 بفقرتيھا و 557.
-
Article 1029-
إن القواعد الجديدة الواردة في باب التحكيم لا تطبق على الاتفاقيات أو الخصومات أو القرارات التحكيمية السابقة لتاريخ العمل بھذا القانون.
-
Article 1030-
تلغى القوانين التالية: - قانون أصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 72 تاريخ 1 شباط 1933 مع تعديلاته. - قانون الإجراء العثماني. - المواد 31 إلى 98 و 148 من قانون التنظيم القضائي الصادر في 1961/10/16 مع مراعاة أحكام المادة 30 من قانون الإيجارات الصادر في 1982/9/9. - القانون المتعلق بتنفيذ العقود والتعھدات الخطية الصادر في 1968/5/4. - القانون رقم 67/73 تاريخ 1967/12/19 المتعلق بتنفيذ الأحكام والقرارات التحكيمية والسندات الأجنبية. وتبقى ملغاة النصوص التي ألغتھا القوانين الآنفة الذكر. كما تلغى جميع الأحكام المخالفة لھذا القانون أو التي لا تتفق مع أحكامه والأحكام الأخرى السابقة التي ورد مضمونھا فيه، باستثناء النصوص التي احتفظ القانون بمراعاتھا صراحة والنصوص الواردة في قوانين أخرى والمنظمة لأصول تنفيذ خاصة تحصيلاً لأنواع معينة من الديون أو المنظمة لإجراءات حجز أو بيع أنواع خاصة من الأموال، لا سيما: - قانون التجارة البرية والمرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 11 تموز 1967 المختص بالمؤسسة التجارية. - قانون التجارة البحرية. - قانون الطيران. - القانون الصادر بتاريخ 20 أيار 1935 والمختص ببيع المركبات السيارة والآلات الزراعية والصناعية ديناً لمواعيد معينة. - القانون رقم 78/13 تاريخ 24 نيسان 1978 المختص بتحديد أصول تحصيل أموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. - المرسوم الاشتراعي رقم 46 تاريخ 20 تشرين الأول 1932 المختص بعقد رھن المنقولات. - المرسوم رقم 780 تاريخ 12 آذار 1971 المعدل بالمرسوم رقم 8949 تاريخ 25 أيلول 1974 والمختص بتحديد شروط حجز واحتجاز المركبات. - القرار رقم 2385 تاريخ 17 كانون الثاني 1924 المعدل بقانون 31 كانون الثاني 1946 والمختص بنظام حقوق الملكية التجارية والصناعية. تراعى أحكام قانون إزالة الشيوع الصادر في 6 آذار 1982.
-
Article 1031-
تعتبر أرقام مواد قانون أصول المحاكمات المدنية الواردة في نصوص القوانين الأخرى مستبدلة حكماً بأرقام مواد ھذا القانون المقابلة لھا. كما أن النصوص القانونية الأخرى التي تحيل إلى نصوص قوانين أدخلت قواعدھا في مواد ھذا القانون، تعتبر حكماً أنھا تحيل إلى ھذه المواد الأخيرة.
-
Article 1032-
تعتبر ملحقة بھذا القانون جميع نصوص المعاھدات والاتفاقات الدولية المتضمنة قواعد خاصة بأصول المحاكمة أو باختصاص محاكم أو مراجع قضائية أو بأصول التنفيذ أو قواعد إثبات.
-
Article 1033-
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 2 تاريخ 1985/1/26 مع مراعاة أحكام المواد 761 و 931 و 968 و 1025 و 1026 فقرة 2 يعمل بھذا القانون ابتداء من أول تموز سنة 1985 مع الاعتداد بفترة تطبيقه ما بين أول كانون الثاني 1985 وتاريخ العمل بھذا المرسوم الاشتراعي.
-
-