الكتاب - الأوّل - أصول المحاكمات
الباب - التمهيدي - مبادئ عامّة
المادة 1-
القضاء سلطة مستقلة تجاه السلطات الأخرى في تحقيق الدعاوى والحكم فيھا، لا يحد من استقلالھا أي قيد لا ينص عليه الدستور.
المادة 2-
على المحاكم أن تتقيد بمبدأ تسلسل القواعد. عند تعارض أحكام المعاھدات الدولية مع أحكام القانون العادي، تتقدم في مجال التطبيق الأولى على الثانية. لا يجوز للمحاكم أن تعلن بطلان أعمال السلطة الاشتراعية لعدم انطباق القوانين العادية على الدستور أو المعاھدات الدولية.
المادة 3-
لا يجوز للقاضي أن يضع أحكامه في صيغة الأنظمة.
المادة 4-
لا يجوز للقاضي تحت طائلة اعتباره مستنكفاً عن إحقاق الحق: 1- أن يمتنع عن الحكم بحجة غموض النص أو انتقائه. 2- أن يتأخر بغير سبب عن إصدار الحكم. وعند غموض النص يفسره القاضي بالمعنى الذي يحدث معه أثراً يكون متوافقاً مع الغرض منه ومؤمناً التناسق بينه وبين النصوص الأخرى. وعند انتفاء النص يعتمد القاضي المبادئ العامة والعرف والإنصاف.
المادة 5-
تسري قوانين أصول المحاكمات الجديدة فوراً على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بھا، وتستثنى من ذلك: 1- القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بھا لاحقاً لختام المحاكمة في الدعوى أو لصدور حكم فصل في مسألة متعلقة بالموضوع. 2- القوانين المعدلة للمھل متى كانت المھلة قد بدأت قبل العمل بھا. 3- القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام أو القرارات التحكيمية قبل تاريخ العمل بھا متى كانت ھذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق. 4- القوانين المنظمة للتنفيذ الجبري بالنسبة لما صدر من الأحكام والقرارات قبل تاريخ العمل بھا متى كانت ھذه القوانين تجيز التنفيذ أو تمنعه.
المادة 6-
تتبع القواعد العامة في قانون أصول المحاكمات المدنية إذا وجد نقص في القوانين والقواعد الإجرائية الأخرى.
الباب - الأوّل - الدعوى
الفصل - الأوّل - أحكام عامة
المادة 7-
الدعوى ھي الحق الذي يعود لكل ذي مطلب بأن يتقدم به إلى القضاء للحكم له بموضوعه. وھي بالنسبة إلى الخصم الحق بأن يدلي بأسباب دفاع أو بدفوع ترمي إلى دحض ذلك المطلب. ويكون حق الادعاء وحق الدفاع لكل شخص طبيعي أو معنوي لبناني أو أجنبي.
المادة 8-
للنيابة العامة حق الادعاء في الأحوال التي عينھا القانون، والأحوال المتعلقة بالنظام العام عند حدوث وقائع أو أفعال من شأنھا المساس به.
المادة 9-
تكون الدعوى مباحة لكل من له مصلحة قانونية قائمة، أو لمن يھدف منھا إلى تثبيت حق أنكر وجوده أو الاحتياط لدفع ضرر محدق أو مستقبل أو الاستيثاق من حق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه، وذلك باستثناء الحالات التي يحصر فيھا القانون بأشخاص يحدد صفتھم حق تقديم طلب أو دحضه أو الدفاع عن مصلحة معينة. ولا يقبل أي طلب أو دفع أو دفاع صادر عن أو ضد شخص لا صفة له.
المادة 10-
حق الادعاء وحق الدفاع مقيدان بحسن استعمالھما، فكل طلب أو دفاع أو دفع يدلي به تعسفاً يرد ويعرض من تقدم به للتعويض عن الضرر المسبب عنه.
المادة 11-
معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 1992/5/7 والمرسوم رقم 3800 تاريخ 2000/9/6 يحكم على الخصم المتعسف بغرامة قدرھا أربعين ألف ليرة على الأقل ومليونا ليرة على الأكثر تقضي بھا المحكمة من تلقاء نفسھا.
المادة 12-
يرجع في الأھلية للتقاضي إلى قانون دولة المتقاضي. ويرجع إلى قانون دولة فاقدي الأھلية أو ناقصيھا أو المفقودين فيما خص الإشراف عليھم وتمثيلھم.
المادة 13-
على المحكمة، في كل مرحلة من مراحل المحاكمة، أن تتحقق من الأھلية للتقاضي ومن صحة تمثيل فاقدي الأھلية أو ناقصيھا أو المفقودين.
المادة 14-
إذا كان قانون الأحوال الشخصية الذي يخضع له أحد الخصوم يوجب على ممثل فاقدي الأھلية أو ناقصيھا أو المفقودين الحصول على ترخيص من القضاء بالتقاضي فللمحكمة التي يجب أن تقام الدعوى لديھا أن تمنحه ھذا الترخيص ويبقى صالحاً في جميع مراحل المحاكمة والتنفيذ.
المادة 15-
معدلة وفقا للقانون 529 تاريخ 1996/6/20 والقانون رقم 144 تاريخ 1999/10/29 إذا أقيمت الدعوى على فاقد الأھلية أو ناقصھا أو على مفقود ولم يكن له ممثل قانوني أو إذا أقيمت على متقاضي تبين أنه متوفى أو توفي أثناء المحاكمة وتعذر تعيين ورثته، جاز للمحكمة الناظرة بالدعوى إجراء التبليغات عن طريق النشر في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين محليتين تعينھما. بعد مرور شھرين على آخر نشر تعين المحكمة ممثلاً خاصاً يقوم مقام الممثل القانوني أو الورثة إذا لم يحضر ممثل قانوني عن الورثة أو عن فاقد الأھلية أو المفقود. يبقى الممثل الخاص محتفظاً بھذه الصفة في جميع أطوار المحاكمة وأمام دوائر التنفيذ ريثما يتم تعيين الممثل القانوني أو تعيين الورثة. لا يحق للممثل الخاص الإقرار أو التنازل أو الإسقاط أو عقد الصلح أو الرضوخ. تحدد أتعاب الممثل الخاص بقرار من المحكمة التي عينته وتعتبر من نفقات الدعوى.
الفصل - الثاني - تصنيف الدعاوى
المادة 16-
تتعين صفة الدعوى بالنظر إلى الحق الذي تحميه، فھي شخصية إذا كان الحق شخصيا، وعينية إذا كان عينيا، ومختلطة إذا تناول موضوعھا الحقين معا أو كانت ترمي إلى تنفيذ عقد قائم على حق عيني أو إلغاء ھذا العقد أو فسخه أو إبطاله. أما الدعاوى التي لا تدخل في الفئات المشار إليھا في الفقرة الأولى لا سيما المختصة بحقوق غير مالية فتعتبر بحكم الدعاوى الشخصية.
المادة 17-
تكون الدعوى منقولة إذا كان موضوع الحق الذي ترمي إلى حمايته منقولاً، وتكون عقارية عندما تتعلق بحق عينين على عقار أو بحيازته.
المادة 18-
تقسم الدعاوى العينية العقارية، بحسب الغرض المقصود منھا، إلى دعاوى الحق ودعاوى الحيازة.
المادة 19-
يخضع تصنيف الدعاوى لأحكام القانون اللبناني.
الفصل - الثالث - دعاوى الحيازة
المادة 20-
دعاوى الحيازة نوعان: 1- دعوى منع التعرض التي ترمي إلى منع الاعتداء على الحيازة. 2- دعوى استرداد الحيازة التي ترمي إلى استرداد الحائز حيازة سلبت منه عنوة.
المادة 21-
يشترط لدعوى منع التعرض: 1- أن يكون المدعي حائزاً بنفسه أو بواسطة سلفة لحق عيني عقاري أصلي حيازة ھادئة وعلنية وغير ملتبسة ومستمرة سنة على الأقل قبل التعرض. لا تعتبر الحيازة منقضية إذا حال دون مباشرة السيطرة الفعلية على الحق مانع وقتي ناشئ عن قوة قاھرة. 2- أن يكون قد وقع تعرض للمدعي في حيازته بعمل من شأنه الحد من ممارسته تلك الحيازة، سواء كان ھذا العمل تاماً أو كان مشروعاً فيه بأشغال تؤدي إلى التعرض لحيازته، وسواء حصلت ھذه الأشغال في عقار ھو في حيازة المدعي أو حصلت في عقار للغير وكان من شأنھا إلحاق الضرر بذلك العقار.
المادة 22-
يشترط لدعوى استرداد الحيازة: 1- أن يكون المدعي حائزاً لحق عيني عقاري أصلي حيازة مادية تستجمع الشروط المعينة لھا في الفقرة الأولى من المادة السابقة، باستثناء شرط استمرارھا مدة سنة على الأقل قبل سلب الحيازة. 2- أن تكون حيازة المدعي قد سلبت منه فحرم من الانتفاع بھا.
المادة 23-
تقبل أيضاً دعوى الحيازة بنوعيھا من الحائز العرضي كالوديع والمرتھن والمستأجر والمزارع وصاحب الامتياز في ملك الدولة العام، باستثناء الحالة التي تكون الدعوى موجھة فيھا ضد من استمد الحائز العرضي حقوقه منه.
المادة 24-
لا تقبل دعوى الحيازة إلا خلال سنة من تاريخ وقوع التعرض أو الغصب ما لم يبق خفياً أو يكن سببه مشوباً بغموض أو التباس وحيث تبدأ مھلة السنة عندئذ من تاريخ كشف الحائز للتعرض أو تيقنه منه.
المادة 25-
لا يجوز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق، فمن أقام دعوى الحق يعتبر متنازلاً عن دعوى الحيازة إلا إذا اعتدي على حيازته أثناء النظر في دعوى الحق، أو إذا أقام دعوى الحق بصورة استطرادية مع دعوى الحيازة وفي ھذه الحال ينظر فيھا عند الحكم برد دعوى الحيازة.
المادة 26-
لا يجوز للمدعى عليه بدعوى الحيازة أن يقيم دعوى الحق إلا بعد إزالة التعدي الصادر عنه.
المادة 27-
لا يجوز للقاضي الذي ينظر في دعوى الحيازة أن يتطرق إلى الحق الأصلي أو أن يبني حكمه على أسباب أو مستندات تتعلق بھذا الحق إلا إذا استند إليھا لتقدير نوع الحيازة وتوافر شروطھا القانونية. يكون الحكم بدعوى الحيازة معجل التنفيذ.
الفصل - الرابع - الطلب الأصلي والطلبات الطارئة
المادة 28-
تقسم الطلبات إلى قسمين: 1- طلبات أصلية تباشر بھا المحاكمة. 2- طلبات طارئة تقدم أثناء المحاكمة.
المادة 29-
الطلب الطارئ المقدم من المدعي يسمى طلباً إضافياً، والطلب الطارئ المقدم من المدعى عليه ضد المدعي يسمى مقابلاً والطلب الذي يتقدم به ثالث بوجه المتخاصمين يسمى تدخلاً، أما الطلب الذي يوجه من أحد المتخاصمين إلى ثالث خارج عن الخصومة فيسمى إدخالاً. كل طلب يعرض أثناء المحاكمة ولا يكون من شأنه توسيع أو تضييق موضوع الطلب الأصلي يعتبر من طوارئ المحاكمة.
المادة 30-
يشترط لقبول الطلب الطارئ: 1- أن يكون متلازماً مع الطلب الأصلي أي أن يكون الحل الذي يقرر لأحدھما من شأنه أن يؤثر في الحل الذي يجب أن يقرر للآخر. على أن يستثنى من ذلك طلب المقاصة. 2- أن لا يخرج النظر فيه عن الاختصاص الوظيفي أو النوعي للمحكمة الناظرة في الطلب الأصلي وأن لا يكون من اختصاص ھيئة تحكيمية.
المادة 31-
للمدعي أن يتقدم بطلبات طارئة ترمي إلى تصحيح الطلب الأصلي أو إكماله أو تعديل موضوعه أو سببه.
المادة 32-
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 1985/3/23 للمدعى عليه أن يتقدم بالطلبات الطارئة التي تتوافر فيھا شروط المادة 30، وبالطلبات الآتية بوجه خاص: 1- طلب المقاصة. 2- طلب التعويض عن ضرر لحقه من الادعاء الأصلي أو من أحد إجراءات المحاكمة. 3- أي طلب يرمي إلى الحصول على منفعة أخرى غير مجرد رد طلبات خصمه.
المادة 33-
للمدعي، رداً على طلبات طارئة تقدم بھا المدعى عليه، أن يدلي بطلبات طارئة، شرط أن تكون ناشئة عن السبب الذي بنيت عليه طلبات المدعى عليه.
المادة 34-
يفصل في الطلب الأصلي والطلب الطارئ معاً ما لم تر المحكمة، لحسن سير العدالة، أن تفصل في أحدھما قبل الآخر. غير أنه في حالة طلب المقاصة بين دينين متلازمين وأكيدين في مبدأھما وحيث يكون أحدھما غير محرر أو غير مستحق، يتعين على القاضي أن يثبت في الحكم الواحد مبدأ المقاصة وأن يأمر بالتدابير الآيلة إلى تصفية الحسابات.
المادة 35-
يجوز لكل من الخصوم أن يتقدم بطلبات ترمي إلى اتخاذ تدابير احتياطية أو مؤقتة.
المادة 36-
يجوز تدخل الغير أو إدخاله في المحاكمة، فيصبح بذلك خصماً فيھا.
المادة 37-
يكون التدخل الاختياري أصلياً عندما يتدخل الغير من تلقاء نفسه في المحاكمة لإثبات حقوقه أو حمايتھا تجاه الخصوم أو أحدھم طالباً الحكم لنفسه بطلب متلازم مع طلبات أحد الخصوم. ويكون تبعياً عندما يرمي لتأييد طلبات أحد الخصوم إذا كانت استجابتھا من مصلحة المتدخل.
المادة 38-
يجوز إدخال الغير في المحاكمة بناء على طلب أحد الخصوم لأجل إشراكه في سماع الحكم. كما يجوز إدخاله لأجل الحكم عليه بطلبات متلازمة مع طلبات أحد الخصوم، أو لأجل الضمان.
المادة 39-
معدلة وفقا للقانون 529 تاريخ 1996/6/20 يقدم طلب التدخل أو الإدخال بموجب لائحة، تبلغ إلى ذوي العلاقة بمن فيھم المطلوب إدخاله.
المادة 40-
يشترط لقبول التدخل أو الإدخال أن تكون للمتدخل أو لطالب الإدخال مصلحة شخصية ومشروعة.
المادة 41-
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 1985/3/23 التدخل أو الإدخال جائز في جميع أوقات المحاكمة وحتى ختامھا. وھو جائز أمام محكمة الدرجة الأولى وأمام محكمة الاستئناف. لا يقبل أمام محكمة التمييز سوى التدخل الاختياري التبعي، مع مراعاة أحكام المواد 624 و 625 و 626 و 627.
المادة 42-
على الخصوم والشخص الثالث المطلوب إدخاله أن ينازعوا في قبول التدخل أو الإدخال شكلاً قبل المناقشة في الموضوع. وللمحكمة، في ھذه الحالة، أن تفصل في الطلب بقرار مستقل أو مع الحكم في الموضوع. إذا لم يقم نزاع على قبول التدخل أو إذا قررت المحكمة قبوله، حق للمتدخل أو المدخل أن يطلب إجراء أي تحقيق يراه مفيداً وأن لم يطلبه الخصوم.
المادة 43-
إذا كان التدخل أو الإدخال غير مسند إلى مصلحة ذات شأن ولم يقصد به إلا تأخير الفصل في الدعوى، حق للخصوم، بالإضافة إلى معارضتھم في قبوله، أن يطلبوا وفق أحكام المادة 10 من ھذا القانون، الحكم لھم يبدل العطل والضرر، كما للمحكمة أن تقضي بالغرامة وفق أحكام المادة 11.
المادة 44-
يجوز أن يواجه الطلب الوارد في التدخل أو الإدخال بطلب مقابل.
المادة 45-
للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسھا إدخال شخص ثالث في المحاكمة إذا رأت أن من شأن ھذا التدبير أن يسھل الحكم في الدعوى الأصلية ويؤدي إلى إظھار الحقيقة، وأن فيه فائدة لصيانة حقوق الخصوم أو أحدھم أو حقوق المقرر إدخاله. وعلى قلم المحكمة أن يبلغ الشخص الثالث قرار الإدخال. للمحكمة أن توجب على كل من الخصوم أن يبلغ الشخص الثالث أوراقه وأن تحدد لھذا الأخير مھلة للجواب.
المادة 46-
لا يقبل إدخال شخص ثالث لضمان أمام المحكمة الناظرة في الدعوى الأصلية في الأحوال الآتية: 1- إذا كانت دعوى الضمان خارجة عن اختصاصھا الوظيفي أو النوعي. 2- إذا وجد بين الضامن والمضمون اتفاق يجعل حق النظر في قضية الضمانة من اختصاص محكمة أخرى أو ھيئة تحكيمية. 3- إذا كانت ھناك دعوى مختصة بالضمانة ذاتھا لا تزال قيد النظر أمام محكمة أخرى.
المادة 47-
للشخص المدعو لأجل الضمانة أن يدعو ھو أيضاً لضمانته شخصاً آخر ملزماً بھا.
المادة 48-
يجوز للخضم الذي دعا شخصاً ضامناً له أن يخرج من المحاكمة برضى الخصوم ليحل ھذا الشخص محله فيھا. وله أن يعود إلى المحاكمة عندما يرى مصلحة له في ذلك. يسري الحكم الذي يصدر على الجميع وعلى من خرج من المحاكمة.
المادة 49-
إذا خرج المضمون من المحاكمة فلا يتحمل مصاريف الدعوى ولا التعويضات المحكوم بھا على الضامن إلا في حال عدم ملاءة ھذا الأخير.
الفصل - الخامس - الدفاع والدفع الإجرائي والدفع بعدم القبول
القسم - الأول - أسباب الدفاع
المادة 50-
الدفاع ھو كل سبب يرمي به الخصم إلى رد طلب خصمه لعدم صحته بعد بحث الحق في الموضوع.
المادة 51-
يجوز الإدلاء بأسباب الدفاع في أية حالة كانت عليھا المحاكمة.
القسم - الثاني - الدفوع الإجرائية
المادة 52-
الدفع الإجرائي ھو كل سبب يرمي به الخصم إلى إعلان عدم قانونية المحاكمة أو سقوطھا أو وقف سيرھا. يعتبر من الدفوع الإجرائية الدفع بعدم الاختصاص أو بسبق الادعاء أو بالتلازم أو ببطلان الاستحضار أو الأعمال الإجرائية الأخرى، وطلب نقل الدعوى للارتياب المشروع أو للقرابة أو المصاھرة، ودفوع الاستمھال.
المادة 53-
يجب الإدلاء بالدفوع الإجرائية في بدء المحاكمة وقبل المناقشة في الموضوع أو الإدلاء بدفوع عدم القبول، إلا إذا نشأت عن سبب ظھر بعد ذلك، ومع الاعتداد بالاستثناءات المشار إليھا في المواد التالية. لا يشكل طلب تبليغ الأوراق سبباً لعدم قبول الدفع الإجرائي. إذا كان الاختصاص وظيفيا أو نوعيا أو مكانيا إلزاميا، يحق الإدلاء بدفع انتفائه في جميع مراحل المحاكمة وعلى المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسھا.
المادة 54-
يتوافر الدفع بسبق الادعاء عندما تقام الدعوى نفسھا أمام محكمتين مختلفتين كلتاھما مختصتان بنظرھا.
المادة 55-
يتوافر الدفع بالتلازم عندما توجد دعويان تشتملان على طلبات متلازمة عالقتان أمام محكمتين مختلفتين كل منھما مختصة بنظر الدعوى المقامة لديھا.
المادة 56-
على المحكمة التي أدلي أمامھا بسبق الادعاء أو بالتلازم مع دعوى مقامة سابقاً لدى محكمة أخرى أن ترفع يدھا عن الدعوى وتحيلھا إلى ھذه المحكمة، باستثناء الحالة التي تكون فيھا المحكمة المقدمة إليھا الدعوى لاحقاً قد أصدرت قراراً فاصلاً في إحدى نقاط النزاع أو التي تكون فيھا ناظرة في الدعوى الأصلية بينما الأخرى تنظر في دعوى مسندة إلى موجب الضمان التبعي، وحيث يجب عندئذ أن تحال الدعوى من المحكمة التي أقيمت لديھا أولاً والتي يدلى بالدفع أمامھا إلى المحكمة الثانية. إذا كانت المحكمتان من درجتين مختلفتين لا يقبل الدفع بسبق الادعاء أو بالتلازم أمام محكمة الدرجة الأعلى. وفي مطلق الأحوال، عند وجود سبق الادعاء أو التلازم بين دعوى عالقة أمام القاضي المنفرد وأخرى عالقة أمام الغرفة الابتدائية، يجري الإدلاء بالدفع أمام القاضي المنفرد الذي عليه عندئذ إحالة الدعوى إلى الغرفة.
المادة 57-
يجوز الإدلاء بدفع التلازم في أية حالة كانت عليھا المحاكمة، ما لم يتضح أنه أدلي به في وقت متأخر بقصد إطالة أمد المحاكمة، فتقرر المحكمة عندئذ رفضه.
المادة 58-
يدلى بالدفع ببطلان الإجراءات القضائية لعيب في الشكل فور إتمامھا وإطلاع الخصم عليھا. ولكن البطلان يزول إذا كان الخصم الذي يدلي به قد تذرع، بعد إتمام الإجراء، بأوجه دفاع في الموضوع أو بدفع بعدم القبول، دون التمسك بالبطلان. يدلى بجميع أسباب بطلان الإجراءات القضائية التي تمت، دفعة واحدة، تحت طائلة عدم قبول السبب الذي لم يدل به على ھذا الوجه.
المادة 59-
لا يجوز إعلان بطلان أي إجراء لعيب في الشكل إلا إذا ورد بشأنه نص صريح في القانون أو كان العيب ناتجاً عن مخالفة صيغة جوھرية أو متعلقة بالنظام العام وإذا أثبت الخصم الذي يتمسك بالبطلان وقوع ضرر له من جراء العيب المذكور ويزول البطلان إذا تنازل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمناً وذلك فيما عدا الأحوال التي يتعلق فيھا البطلان بالنظام العام. ويزول البطلان أيضاً في مطلق الأحوال بتصحيح لاحق للإجراء ولو بعد التمسك بھذا البطلان على أن يتم التصحيح في المھلة المقررة قانوناً للقيام بالإجراء إذا كان لا ينشأ عن ذلك أي ضرر. وإذا لم تكن للإجراء مھلة إسقاط محددة في القانون، حددت المحكمة مھلة مناسبة لتصحيحه، ولا يعتد بالإجراء إلا من تاريخ تصحيحه.
المادة 60-
تشكل عيوباً موضوعية تؤدي إلى بطلان الإجراء القضائي: 1- انتفاء الأھلية للتقاضي. 2- انتفاء سلطة أحد الخصوم أو أحد الأشخاص الحاضرين في المحاكمة كممثل لشخص معنوي أو لشخص فاقد الأھلية الإجرائية. 3- انتفاء أھلية أو سلطة شخص يقوم بتمثيل أحد الخصوم.
المادة 61-
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 1985/3/23 يجوز الإدلاء بدفوع البطلان المبنية على مخالفة القواعد الموضوعية المتعلقة بالإجراءات القضائية في أية حالة كانت عليھا المحاكمة. إنما يعود للقاضي أن يحكم ببدل العطل والضرر على الخصم الذي تمنع عن الإدلاء بھا في وقت مبكر، بقصد المماطلة وإطالة أمد المحاكمة. تقبل دفوع البطلان المشار إليھا في الفقرة الأولى ولو لم يرد نص صريح بشأن ھذا البطلان ولا يشترط وقوع ضرر للخصم الذي يدلي بالدفع. على المحكمة أن تثير من تلقاء نفسھا دفوع البطلان ھذه إذا تعلقت بالنظام العام. ولھا أن تثير تلقائياً البطلان الناتج عن انتفاء الأھلية للتقاضي. في الأحوال التي يكون فيھا تصحيح العيب المؤدي إلى البطلان ممكنا، فلا يقرر إعلان البطلان إذا كان سببه قد زال عند إصدار القاضي للحكم.
القسم - الثالث - الدفوع بعدم القبول
المادة 62-
معدلة وفقا للقانون 529 تاريخ 1996/6/20 الدفع بعدم القبول ھو كل سبب يرمي به الخصم إلى إعلان عدم قبول طلب خصمه، دون البحث في موضوعه، لانتفاء حقه في الدعوى. يعتبر من دفوع عدم القبول الدفع بانتفاء الصفة أو بانتفاء المصلحة أو بالقضية المحكوم بھا أو بانقضاء مھل الإجراءات القضائية. ويعتبر الدفع بمرور الزمن من دفوع عدم القبول مع مراعاة الأحكام الخاصة كأحكام المادة 361 من قانون الموجبات والعقود.
المادة 63-
يجوز الإدلاء بدفوع عدم القبول في أية حالة كانت عليھا المحاكمة. إنما يعود للقاضي أن يحكم ببدل العطل والضرر على الخصم الذي تمنع عن الإدلاء بھا في وقت مبكر، بقصد المماطلة وإطالة أمد المحاكمة.
المادة 64-
معدلة وفقا للقانون 529 تاريخ 1996/6/20 على المحكمة أن تثير دفع عدم القبول عندما يتصل بالنظام العام سيما إذا نتج عن عدم مراعاة مھل الطعن أو عن عدم جواز استعمال طرق الطعن. للمحكمة أن تثير تلقائياً دفع عدم القبول الناتج عن انتفاء الصفة أو المصلحة.
المادة 65-
إذا كان السبب الناشئ عنه الدفع بعدم القبول قابلاً للتصحيح، فيرد ھذا الدفع إذا كان السبب قد زال عند إصدار المحكمة للحكم. ويكون الأمر كذلك إذا كان الشخص ذو الصفة للإدعاء قد أصبح خصماً في الدعوى قبل انقضاء مھل السقوط.
القسم - الرابع - أحكام مشتركة
المادة 66-
يجب على المدعى عليه الذي يتذرع بأي دفع يترتب عليه رد الدعوى في الشكل أو عدم قبولھا أو إبطال المحاكمة أن يتقدم بدفاعه ومطاليبه في الموضوع على وجه الاستطراد.
المادة 67-
للمحكمة أن تفصل في الدفوع على حدة أو أن تضمھا إلى الموضوع.
المادة 68-
للمحكمة أن تفصل في الدفوع وأسباب الدفاع المدلى بھا أمامھا باستثناء تلك التي تثير مسألة تدخل في اختصاص مرجع قضائي آخر دون سواه.
الفصل - السادس - تقدير قيمة النزاع
المادة 69-
العبرة في تقدير قيمة النزاع بالطلبات الواردة في الاستحضار واللوائح.
المادة 70-
ينظر في تقدير قيمة النزاع إلى: 1- قيمة الطلب الأصلي دون الاعتداد بما يستحق بعد إقامة الدعوى من فوائد ونفقات وتعويضات وغيرھا من الملحقات. 2- مجموع الطلبات المتلازمة أكانت ناشئة عن سبب قانوني واحد أم عن أسباب مختلفة وسواء قدمت في خصومة واحدة أم خصومات مختلفة ضمت فيما بعد وأياً كان عدد الأطراف في ھذه الخصومة أو الخصومات. أما إذا كانت الطلبات غير متلازمة فيعتد بقيمة كل طلب على حدة. 3- قيمة الحق كله إذا كان المطلوب جزءاً منه وأثير النزاع في الحق كله. 4- قيمة السند المشترك سواء كان الشركاء فيه دائنين أم مدينين. 5- قيمة أصل الدين في المنازعات الناشئة بين الحاجز والمحجوز عليه بشأن صحة الحجز أو أي إجراء مؤقت على منقول أو في المنازعات الناشئة بين أصحاب حقوق الامتياز أو الرھن أو التأمين ومدينھم. إذا كان النزاع قائماً بين الأشخاص المذكورين وشخص ثالث على استحقاق الأشياء المحجوزة أو الأموال المرھونة أو المؤمن بھا فالعبرة بقيمتھا. 6- قيمة الحق المثبت في السند إذا أقيمت الدعوى بإبطاله أو إلغائه أو فسخه. 7- قيمة العقار إذا تناول النزاع حق الملكية أو حق التصرف في الأراضي الأميرية. وفي جميع الأحوال يعتد بقيمة الإنشاءات والأغراس ولو طلبت إزالتھا. 8- قيمة البضاعة بحسب سعرھا يوم الادعاء. 9- مجموع الدخل إذا كان مسنداً إلى موجبات محددة بمدة. أما إذا كان محدداً بمدة الحياة فيعتبر غير محدد القيمة.
المادة 71-
في الدعاوى الناشئة عن موجبات تخييرية ينظر إلى الطلب الأعلى قيمة.
الباب - الثاني - الإختصاص
الفصل - الأوّل - أحكلم عامة
المادة 72
الاختصاص على أربعة أنواع: 1- الاختصاص الدولي: وبمقتضاه تتعين الدولة التي يجب أن تقدم الھيئة الحاكمة. 2- الاختصاص الوظيفي: وبمقتضاه تتعين جھة القضاء المختصة بنظر الدعوى. 3- الاختصاص النوعي: وبمقتضاه يتعين صنف ودرجة المحكمة التي تنظر الدعوى من بين المحاكم التابعة لجھة قضائية واحدة. 4- الاختصاص المكاني: وبمقتضاه تتعين المحكمة التي لھا سلطة نظر الدعوى من بين المحاكم التي ھي من صنف واحد ودرجة واحدة.
المادة 73
يفصل الرئيس الأول لمحكمة التمييز، بقرار لا يقبل الطعن، في الخلافات الناشئة عن قرار توزيع الأعمال بين غرف ھذه المحكمة. يفصل الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، بقرار لا يقبل الطعن، في الخلافات الناشئة عن قرار توزيع الأعمال بين غرف ھذه المحكمة وفي الخلافات الناشئة عن قرار التوزيع بين الغرف والأقسام في محكمة الدرجة الأولى. قرار الرئيس الأول المشار إليه ذو صفة إدارية بحتة ولا يمس الموضوع.
الفصل - الثاني - الاختصاص الدولي
المادة 74-
يخضع الاختصاص الدولي للمحاكم اللبناني مبدئياً للأحكام المتعلقة بالاختصاص الداخلي دون تمييز بين لبناني وأجنبي.
المادة 75-
تختص المحاكم اللبنانية بالنظر في مسائل الأحوال الشخصية إذا كان أصحاب العلاقة من اللبنانيين.
المادة 76-
تختص المحاكم اللبنانية بالنظر في أية قضية تتعلق بأحد اللبنانيين أو بمصالح كائنة في لبنان إذا لم تكن ھناك محاكم أخرى مختصة.
المادة 77-
معدلة وفقا للقانون رقم 440 تاريخ 2002/7/29 الدعوى المتعلقة بصحة أو بمخالفة امتياز ممنوح أو معترف به من قبل الدولة اللبنانية تقام لدى المحاكم اللبنانية، وذلك مع مراعاة أحكام المادتين 762 الجديدة فقرتھا الثالثة و809 فقرتھا الثانية. (نص المادة (77) قبل تعديلھا بالقانون رقم 440 تاريخ 2002/7/29: الدعوى المتعلقة بصحة أو بمخالفة امتياز ممنوح أو معترف به من قبل الدولة اللبنانية تقام إلزامياً لدى المحاكم اللبنانية).
المادة 78-
علاوة على الحالات المنصوص عليھا في المواد السابقة ومع مراعاة أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 5 آب 1967 تختص المحاكم اللبنانية بالنظر في الدعاوى المقامة ضد أي شخص لبناني أو أجنبي ليس له محل إقامة حقيقي أو مختار أو سكن في لبنان في الأحوال الآتية: 1- إذا تعلقت الدعوى بمال واقع في لبنان عند تبليغ الادعاء أو بعقد أبرم في لبنان أو شرط تنفيذ أحد الالتزامات الرئيسية الناشئة عنه في لبنان. 2- إذا كان موضوع الطلب تدبيراً مؤقتاً أو احتياطياً يتم في لبنان. 3- إذا كان موضوع الدعوى تسليم الصغير إلى من له حق ضمه إليه إذا كان الأول موجوداً في لبنان أو كان الثاني مقيماً فيه. 4- إذا كانت الدعوى تتعلق بنسب القاصر أو بالولاية أو بالوصاية عليه أو بالولاية على مال شخص مطلوب الحجر عليه أو مساعدته قضائياً وكان القاصر أو المطلوب حجره أو مساعدته قضائياً في لبنان. 5- إذا كان موضوع الدعوى معارضة عقد زواج يراد إبرامه في لبنان.
المادة 79-
تختص المحاكم اللبنانية المدنية بالنظر في المنازعات الناشئة عن عقد الزواج الذي تم في بلد أجنبي بين لبنانيين أو بين لبناني وأجنبي بالشكل المدني المقرر في قانون ذلك البلد، وتراعى أحكام القوانين المتعلقة باختصاص المحاكم الشرعية والدرزية إذا كان كلا الزوجين من الطوائف المحمدية وأحدھما على الأقل لبنانياً.
المادة 80-
يخضع عدم اختصاص المحاكم اللبنانية لقواعد عدم الاختصاص المكاني الداخلي، ويكون نسبياً ما لم يتعلق بحالة اختصاص إلزامية.
الفصل - الثالث - الاختصاص الوظيفي
المادة 81-
يتحدد الاختصاص الوظيفي بموجب القوانين والأنظمة بالنسبة إلى الجھات القضائية المختلفة كالقضاء المدني والقضاء الإداري والقضاء المذھبي أو الشرعي.
المادة 82-
يكون الاختصاص الوظيفي بحكم الاختصاص النوعي ما لم يرد نص مخالف.
الفصل - الرابع - الاختصاص النوعي
المادة 83-
يتولى القضاء: أولاً- محاكم الدرجة الدولي. ثانياً- محاكم الاستئناف. ثالثاً- محكمة التمييز.
المادة 84-
تتولى محاكم خاصة النظر بوجه استثنائي في بعض المنازعات وفق القوانين والأنظمة الموضوعة لھا وأحكام ھذا القانون التي لا تعارضھا.
القسم - الأول - اختصاص محاكم الدرجة الأولى
المادة 85-
تتألف محكمة الدرجة الأولى من غرف مؤلفة من رئيس وعضوين ومن أقسام يتولى القضاء فيھا قضاة منفردون. يطلق على غرفة محكمة الدرجة الأولى في النصوص التالية اسم الغرفة الابتدائية.
المادة 86-
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 1985/3/23 والمرسوم 791 تاريخ 1990/12/13 والمرسوم 2411 تاريخ 1992/5/7 والقانون 529 تاريخ 1996/6/20 والمرسوم الاشتراعي 13440 تاريخ 1998/11/5 ينظر القاضي المنفرد في القضايا المدنية والتجارية التالية: 1- الدعاوى الشخصية والدعاوى المتعلقة بمنقول أو غير منقول التي لا تزيد قيمتھا على ماية مليون ليرة لبنانية. 2- دعاوى النفوس باستثناء ما يتعلق بالجنسية. 3- طلبات حصر الإرث ما لم يعترضھا نزاع حول تعيين الورثة أو تحديد الأنصبة الإرثية. 4- الدعاوى المتعلقة بعقود إيجار المنقول وغير المنقول والإدارة الحرة مھما كانت قيمة البدل والدعاوى المتعلقة بالأشغال مع جميع الطلبات والدفوع الملازمة لھذه الدعاوى. 5- دعاوى الحيازة. 6- دعاوى منع التعرض لحق الري. 7- الدعاوى المتعلقة بحقوق الارتفاق. 8- دعاوى تعيين الحدود. 9- دعاوى قضاء الأمور المستعجلة. ويراعى الاختصاص العائد للقاضي العقاري.
المادة 87-
يتولى القاضي المنفرد بوصفه رئيساً لدائرة التنفيذ أمور التنفيذ وينظر في أساس المشاكل المتعلقة بإجراءات التنفيذ، أما المشاكل غير المتعلقة بھذه الإجراءات فله أن يتخذ بشأنھا التدابير المؤقتة وفق الأصول المتبعة لدى قضاء الأمور المستعجلة.
المادة 88-
ينظر القاضي المنفرد في جميع الطلبات المقابلة وطلبات المقاصة التي تدخل بمقتضى ماھيتھا أو قيمتھا في نطاق اختصاصه ولو كان مجموعھا مع الطلب الأصلي يتجاوز حدود ھذا الاختصاص. وينظر أيضاً مع الدعوى الأصلية في طلبات العطل والضرر المتفرعة عن الدعوى الأصلية مھما بلغت قيمة تلك الطلبات. كما ينظر فيما يتفرغ عن الحق موضوع الدعوى الأصلية من الفوائد والزوائد والنتائج مھما بلغت قيمتھا.
المادة 89-
إذا كان الطلب المقابل يخرج بحسب قيمته عن اختصاص القاضي المنفرد ويدخل في اختصاص الغرفة الابتدائية اقتصر القاضي المنفرد على الفصل في الدعوى الأصلية وحدھا. أما إذا وجد أن الحكم في الطلب المقابل من شأنه أن يؤثر على الحل الذي سيقرر للدعوى الأصلية، فيقرر إحالة ھذه الدعوى مع الطلب المقابل إلى الغرفة الابتدائية التي تفصل فيھما معا، ھذا ما لم يتفق الخصوم على أن يفصل فيھما القاضي المنفرد نفسه.
المادة 90-
الغرفة الابتدائية ھي المحكمة العادية ولھا اختصاص عام في القضايا المدنية والتجارية، ولا يخرج عن ھذا الاختصاص إلا ما كان متروكاً بنص خاص إلى محكمة أخرى.
المادة 91-
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 1985/3/23 إذا أقيمت دعوى أمام الغرفة الابتدائية وكان اختصاص النظر فيھا يعود إلى القاضي المنفرد التابع معھا لمحكمة الدرجة الأولى نفسھا فتعلن الغرفة عدم اختصاصھا وتحيل الدعوى إدارياً إلى القاضي المنفرد. ويسري الحكم نفسه عندما تقام أمام القاضي المنفرد دعوى ھي من اختصاص الغرفة الابتدائية، فيتعين عليه عندئذ أن يحيلھا إدارياً إلى ھذه الأخيرة. غير أنه يحق للخصوم بعد إقامة الدعوى الاتفاق على أن يفصل فيھا المرجع القضائي المقامة أمامه وإن لم يكن ھذا المرجع ھو المختص بحسب قيمتھا. إذا وجدت الغرفة الابتدائية أن الدعوى المرفوعة أمامھا يعود النظر فيھا بحسب قرار توزيع الأعمال لغرفة أخرى من غرفة محكمة الدرجة الأولى نفسھا فتقرر إحالتھا إدارياً إلى ھذه الغرفة الأخرى، كذلك إذا وجد القاضي المنفرد أن الدعوى المقامة أمامه يعود النظر فيھا لقاض منفرد آخر من قضاة محكمة الدرجة الأولى نفسھا فيقرر إحالتھا إدارياً إلى ھذا الأخير.
المادة 92-
يتولى رؤساء الغرف الصلاحيات المناطة بھم في القانون ويعترض على قراراتھم أمام الغرفة التي يرئسونھا.
القسم - الثاني - اختصاص محاكم الاستئناف
المادة 93-
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 1985/3/23 تنظر محكمة الاستئناف في الطعن بالأحكام والقرارات القابلة للاستئناف والصادرة ضمن منطقتھا: 1- عن محاكم الدرجة الأولى في القضايا المدنية والتجارية. 2- عن دوائر التنفيذ واللجان والمجالس الخاصة في الأحوال التي ينص عليھا القانون. كما تنظر في طلب رد قضاة محاكم الدرجة الأولى عن النظر في الدعاوى، وفي أي طلب أو طعن آخر يوليھا القانون النظر فيه. 3- ملغى.
القسم - الثالث - اختصاص محكمة التمييز
المادة 94-
تنظر محكمة التمييز: 1- في طلبات نقض الأحكام القطعية الصادرة عن محاكم الاستئناف في القضايا المدنية والتجارية. 2- في طلبات نقل الدعوى من محكمة إلى أخرى في الحالات المنصوص عليھا في المادة 116 من ھذا القانون. 3- في كل طلب آخر يوليھا القانون أمر النظر فيه.
المادة 95-
معدلة وفقا للقانون 89/4 تاريخ 1989/1/5 تنظر محكمة التمييز بھيئتھا العامة التي تنعقد بالنصاب المحدد في قانون تنظيم القضاء: 1- في الدعوى المقامة على الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة العدليين. 2- في كل قضية يثير حلھا تقرير مبدأ قانوني ھام أو يكون من شأنه أن يفسح المجال للتناقض مع أحكام سابقة، وفي ھذه الحالة تحال إليھا القضية بقرار من الغرفة المعروضة عليھا الدعوى. 3- في طلبات تعيين المرجع عند حدوث اختلاف إيجابي أو سلبي على الاختصاص: أ- بين محكمتين عدليتين. ب- بين محكمة عدلية ومحكمة شرعية أو مذھبية. ج- بين محكمة شرعية ومحكمة مذھبية. د- بين محكمتين مذھبيتين أو شرعيتين مختلفتين. 4- في الاعتراض على قرار مبرم صادر عن محكمة مذھبية أو شرعية لعدم اختصاص ھذه المحكمة أو لمخالفته صيغاً جوھرية تتعلق بالنظام العام. 5- في استدعاء نقض الأحكام لمنفعة القانون المقدم من المدعي العام لدى محكمة التمييز.
الفصل - الخامس - الاختصاص المكاني
المادة 96
الاختصاص المكاني نوعان: عادي وله الطابع النسبي، واستثنائي وله الطابع الإلزامي.
القسم - الأول - الاختصاص المكاني العادي
المادة 97-
يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتھا مقام المدعى عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وإذا تعدد المدعى عليھم يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتھا مقام أحدھم بشرط أن يكون ھذا الأخير مختصماً بصورة أصلية. ولا يشترط أن تكون الطلبات بحق المدعى عليھم مسندة إلى سبب واحد بل يكفي أن تكون متلازمة. يعتبر مكان السكن بمثابة المقام عند عدم وجوده. ويعتبر المقام المختار بمنزلة المقام الحقيقي. إذا كان قصد المدعي من اختيار محكمة أحد المدعى عليھم مجرد نزع الاختصاص عن القضاء الطبيعي إضراراً بالخصم، فيتعرض لرد ادعائه لعدم الاختصاص المكاني وللحكم عليه بالتعويض المنصوص عليه في المادة 10 من ھذا القانون.
المادة 98-
في الدعاوى العينية العقارية بما فيھا دعاوى الحيازة والقسمة العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتھا العقار. وإذا تعددت العقارات يكون الاختصاص لمحكمة مكان أحدھا.
المادة 99-
في الدعاوى المختلطة كما في الدعاوى المتعلقة بالتعويض عن أصل الحق العقاري ً بسبب ھلاكه أو إصابته بضرر أو زوال حق الادعاء به عينا، أو المتعلقة بإجارة العقار، يكون الاختصاص، بحسب اختيار المدعي، لمحكمة مكان العقار أو لمحكمة المدعى عليه.
المادة 100-
في الدعاوى المتعلقة بالعقد المدني أو التجاري يكون الاختصاص لمحكمة مقام المدعى عليه الحقيقي أو المقام المختار أو للمحكمة التي أبرم العقد في دائرتھا واشترط تنفيذ أحد الالتزامات الرئيسية الناشئة عنه فيھا أو للمحكمة التي اشترط تنفيذ العقد بكامله في دائرتھا. يسري اختيار المقام على ورثة المتعاقدين.
المادة 101-
في الدعاوى المتعلقة بالشخص المعنوي يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتھا مركزه الرئيسي سواء أكانت الدعوى على الشخص المعنوي أم منه على أحد أفراده أو من أحد أفراده على الآخر. تجوز إقامة الدعوى لدى المحكمة التي يقع في دائرتھا فرع للشخص المعنوي في المنازعات الناشئة عن التعاقد مع ھذا الفرع أو عن عمله.
المادة 102-
في الدعاوى الناشئة عن جرم أو شبه جرم يكون الاختصاص لمحكمة مقام المدعى عليه أو للمحكمة التي وقع في دائرتھا الفعل الضار أو الضرر الموجب للتعويض.
المادة 103-
في الدعاوى المتعلقة بدين النفقة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتھا مقام المدعى عليه أو مقام المدعي.
المادة 104-
في الدعاوى المتعلقة بالرابطة الزوجية تكون المحكمة المختصة التابع لھا مقام المدعى عليه الأخير في لبنان.
المادة 105-
في حال تعدد الورثة وحتى انتھاء القسمة تقام الدعاوى المختصة بالإرث فيما بين الورثة، أو بينھم وبين الموصى لھم أو بينھم وبين دائني التركة، لدى محكمة المحل الذي افتتحت فيه التركة. إذا افتتحت التركة في بلد أجنبي وكانت تحتوي على عقارات واقعة في لبنان، فإن المنازعات المتعلقة بھذه العقارات والمبينة في الفقرة الأولى تكون من اختصاص محكمة مكان ھذه العقارات.
المادة 106-
إذا لم يكن للمدعى عليه مقام أو محل سكن في لبنان وكان الاختصاص يعود للمحاكم اللبنانية ولم يتسن تعيين المحكمة المختصة وفق القواعد الواردة في ھذا القانون، فيكون الاختصاص لمحكمة مقام المدعي أو محل سكنه. وإذا لم يكن لھذا الأخير مقام أو محل سكن فالاختصاص يكون لمحكمة بيروت.
القسم - الثاني - الاختصاص المكاني الإلزامي
المادة 107-
يكون الاختصاص المكاني للمحاكم المعينة في المواد الآتية اختصاصاً إلزامياً.
المادة 108-
في الدعاوى الناشئة عن الإفلاس يكون الاختصاص للمحكمة التي أشھرت الإفلاس.
المادة 109-
في الدعاوى المتعلقة بضمان الحياة يكون الاختصاص لمحكمة مقام المضمون.
المادة 110-
في الدعاوى المتعلقة بضمان الحوادث يكون الاختصاص لمحكمة مكان وقوع الحادث أو محكمة مقام المضمون.
المادة 111-
في الدعاوى المتعلقة بضمان الحريق يكون الاختصاص لمحكمة مكان وقوع الحريق.
المادة 112-
في الدعاوى التي يوجب القانون أن تقدم لدى محكمة معينة بالذات، يكون الاختصاص لھذه المحكمة دون سواھا.
المادة 113-
ينحصر اختصاص محكمة الاستئناف المكاني بالنظر في استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم والمراجع القضائية الكائنة في منطقتھا، ما لم يرد نص مخالف.
الفصل - السادس - تعيين المرجع
المادة 114-
لكل ذي مصلحة أن يطلب إلى محكمة التمييز بھيئتھا العامة تعيين المرجع: 1- إذا قضت إحدى المحاكم بعدم اختصاصھا للنظر في دعوى بقرار اكتسب الصفة القطعية دون أن تكون ھناك محكمة أخرى مختصة. 2- إذا أقيمت دعوى لدى محكمتين مختلفتين أو أكثر وقضت كل منھا باختصاصھا أو بعدم اختصاصھا بقرار اكتسب الصفة القطعية.
المادة 115-
للھيئة العامة لمحكمة التمييز أن تقرر، عند الاقتضاء، فور تقديم الطلب إليھا، وقف المحاكمة أمام المحكمة الناظرة في الدعوى. تفصل الھيئة العامة في طلب تعيين المرجع بوجه السرعة بعد انقضاء عشرة أيام على تبليغ الخصم لتقديم جوابه. وتعين في قرارھا المحكمة المختصة وتحيل الملف إليھا.
الفصل - السابع - نقل الدعوى
المادة 116-
تنقل الدعوى من محكمة إلى محكمة أخرى من درجتھا: 1- إذا تعذر تشكيل ھيئة المحكمة لعدم وجود عدد كاف من القضاة أو الاستحالة قيام المحكمة بأعمالھا بسبب القوة القاھرة. 2- إذا كان بين أحد الخصوم وبين القاضي المنفرد أو قاضيين ممن تتألف منھم المحكمة أو رئيسھا قرابة أو مصاھرة من جھة عمود النسب أو من الحاشية لغاية الدرجة الرابعة. 3- إذا وجد سبب يبرر الارتياب بحياد المحكمة. 4- إذا كان من شأن نظر الدعوى لدى إحدى المحاكم أن يحدث اضطراباً بالأمن.
المادة 117-
معدلة وفقا للمرسوم 2411 تاريخ 1992/5/7 يقدم طلب النقل إلى محكمة التمييز من أحد الخصوم في الحالات الثلاث الأولى من المادة السابقة ويبلغ إلى القاضي أو قضاة المحكمة المطلوب نقل الدعوى من محكمتھم. يقدم من النائب العام لدى محكمة التمييز في الحالة الرابعة. على المستدعي في الحالة الثالثة من المادة السابقة أن يرفق بطلبه إيصالاً يثبت إيداعه تأميناً مقداره أربعون ألف ل.ل. يصادر عند الحكم برد الطلب.
المادة 118-
تنظر محكمة التمييز في طلب نقل الدعوى بوجه السرعة دون حاجة لإدخال الخصوم في المحاكمة وتعين في قرارھا المحكمة التي تنقل إليھا الدعوى والتي تكون من ذات الصنف والدرجة ويحال إليھا الملف. ولھا في الحالة الثالثة من المادة 116 أن تطلب إلى القاضي أو قضاة المحكمة المطلوب نقل الدعوى منھا بياناً بملاحظاتھم.
المادة 119-
يقف السير بالمحاكمة بمجرد تقديم طلب نقل الدعوى في الحالتين الثانية والثالثة من المادة 116.
الفصل - الثامن - رد القاضي أو تنحيه عن الحكم
المادة 120-
معدلة وفقا للقانون 529 تاريخ 1996/6/20 يجوز للخصوم أو لأحدھم طلب رد القاضي لأحد الأسباب التالية: 1- إذا كان له أو لزوجه أو لخطيبه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الدعوى ولو بعد انحلال عقد الزواج أو الخطبة. 2- إذا كان بينه وبين أحد الخصوم أو وكيله بالخصومة أو ممثله الشرعي قرابة أو مصاھرة من عمود النسب أو الحاشية لغاية الدرجة الرابعة ولو بعد انحلال الزواج الذي نتجت عنه المصاھرة. 3- إذا كانت له صلة قرابة أو مصاھرة لغاية الدرجة الرابعة بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصمة أو بأحد مديريھا وكانت لھذا العضو أو المدير مصلحة شخصية بالدعوى. 4- إذا كان أو سبق إن كان وكيلاً لأحد الخصوم أو ممثلاً قانونياً له أو كان أحد الخصوم قد اختاره محكماً في قضية سابقة. 5- إذا كان قد سبق له أو لأحد أقاربه أو أصھاره لغاية الدرجة الرابعة أن نظر بالدعوى قاضياً أو خبيراً أو محكماً أو كان قد أدى شھادة فيھا. وتستثنى الحالة التي يكون فيھا ناظراً بالاعتراض أو اعتراض الغير أو إعادة المحاكمة ضد حكم اشترك فيه ھو أو أحد أقاربه أو أصھاره المذكورين. 6- إذا كان قد أبدى رأياً في الدعوى بالذات ولو كان ذلك قبل تعيينه في القضاء. ولا يصح إثبات ھذا الأمر إلا بدليل خطي أو بإقرار القاضي. 7- إذا كانت بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معھا عدم استطاعته الحكم بغير ميل، ولا يستھدف القاضي للرد بسبب التحقير الذي يوجھه له أحد الخصوم. 8- إذا كان أحد الخصوم دائناً أو مديناً أو خادماً للقاضي أو لأحد أقاربه لغاية الدرجة الثانية.
المادة 121-
يجب على القاضي أن يعرض تنحيه من تلقاء نفسه في الأحوال المبينة في المادة السابقة.
المادة 122-
يجوز للقاضي، في غير أحوال الرد المتقدم ذكرھا، إذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لأي سبب، أن يعرض تنحيه.
المادة 123-
يقدم عرض التنحي أو طلب الرد فيما يتعلق بقضاة محاكم الدرجة الأولى إلى محكمة الاستئناف التابعة لھا تلك المحاكم فتنظر فيه بغرفة المذاكرة وقرارھا لا يقبل أي طعن. يقدم عرض التنحي أو طلب الرد فيما يتعلق بقضاة محكمة الاستئناف إلى محكمة الاستئناف ذاتھا فتنظر فيه غرفة من غرفھا يعينھا الرئيس الأول لھذه المحكمة وقرارھا الذي يصدر في غرفة المذاكرة لا يقبل أي طعن. يقدم عرض التنحي أو طلب الرد فيما يتعلق بقضاة محكمة التمييز إلى ھذه المحكمة فتنظر فيه غرفة من غرفھا يعينھا الرئيس الأول لمحكمة التمييز.
المادة 124-
يقدم طلب الرد تحت طائلة عدم قبوله قبل المناقشة في الموضوع ما لم يكن سببه قد وقع أو عرف بعد ذلك. وفي ھذه الحالة يجب تقديمه خلال ثمانية أيام من وقوع سببه أو العلم به.
المادة 125-
منذ تبلغ القاضي المطلوب رده طلب الرد يجب عليه أن يتوقف عن متابعة النظر في القضية إلى أن يفصل في الطلب. إلا أنه يجوز للمحكمة التي تنظر في طلب الرد في حال وجود ضرورة أن تقرر السير في المحاكمة دون أن يشترك فيھا القاضي المطلوب رده.
المادة 126-
يبلغ القاضي والخصوم طلب الرد ولكل منھم أن يبدي ملاحظاته خلال مھلة ثلاثة أيام. يفصل في الطلب في غرفة المذاكرة بدون دعوة الخصوم.
المادة 127-
معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 1992/5/7 والمرسوم رقم 3800 تاريخ 2000/9/6 يحكم على ما من يظھر غير محق في طلب الرد بغرامة تتراوح بين مايتي ألف وماية وثمانماية ألف ليرة لبنانية. ويمكن أن يحكم عليه بالتعويض للقاضي المطلوب رده وللخصم المتضرر من تأخير المحاكمة.
المادة 128-
تطبق أحكام التنحي والرد على قضاة النيابة العامة والمحكمين والخبراء. تنظر في طلب رد عضو النيابة العامة المحكمة التي يكون تابعاً لھا حسب التنظيم القضائي. تنظر في طلب رد المحكم الغرفة الابتدائية المختصة بنظر الدعوى أو الكائن في منطقتھا القاضي المختص بنظر الدعوى لولا وجود التحكيم. تنظر في طلب رد الخبراء المحكمة التي عينتھم.
المادة 129-
إذا أدى طلب الرد أو طلبات الرد المتعددة إلى تعذر تأليف ھيئة المحكمة طبقت أحكام نقل الدعوى.
المادة 130-
لا يجوز في أية محكمة أن يجمع في غرفة واحدة للنظر في إحدى الدعاوى قضاة تربط بعضھم ببعض صلة قربى أو مصاھرة لغاية الدرجة الرابعة وإلا كان الحكم معرضاً للإبطال باتباع طرق الطعن القانونية.
الباب - الثالث - الإثبات
الفصل - الأول - أحكام عامة
المادة 131-
الإثبات ھو إقامة الدليل أمام القضاء على واقعة أو عمل قانوني يسند إلى أي منھما طلب أو دفع أو دفاع. ويتعين على كل شخص أن يؤازر القضاء في سبيل جلاء الحقيقة.
المادة 132-
يقع عبء الإثبات على من يدعي الواقعة أو العمل. ويجب أن يكون ما يراد إثباته مجدياً في النزاع وجائزاً إثباته.
المادة 133-
يجب على كل خصم في المحاكمة أن يدلي في وقت واحد بجميع وسائل الإثبات التي يتمسك بھا في صدد كل واقعة يدعيھا. وعلى الخصوم أن يتقيدوا في الإثبات بمبادئ الاستقامة.
المادة 134-
على المحكمة أن تبلغ تلقائياً منطوق الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات إلى الخصوم الذين لم يتبلغوا الموعد المعين لإصدارھا.
المادة 135-
للمحكمة أن تأمر من تلقاء نفسھا بإجراء أي تحقيق استكمالاً لما تذرع به الخصوم من الأدلة. تقوم المحكمة بالتحقيق بنفسھا أو تنتدب أحد قضاتھا للقيام به. وإذا كان المكان الواجب إجراء التحقيق فيه بعيداً عن مقر المحكمة جاز لھا أن تنتدب القاضي المنفرد الذي يقع ھذا المكان في دائرته. وتعين المحكمة المھلة التي يجب على القاضي المنتدب القيام فيھا بمھمته. يفصل القاضي المنتدب في الطوارئ التي تنشأ أثناء التحقيق. ويعترض على قراراته أمام المحكمة المنتدبة دون أن يكون للاعتراض أثر موقف لسير التحقيق.
المادة 136-
للمحكمة أو القاضي المنتدب حق اللجوء إلى التسجيل الصوتي أو البصري أو السمعي البصري لكل أو بعض عمليات التحقيق التي يباشرھا أي منھما. يحفظ التسجيل لدى القلم، ولكل خصم أن يطلب تسليمه نسخة عنه مقابل دفع النفقة. ويتم الاستنساخ أما في القلب أو في وزارة العدل.
المادة 137-
للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات إذا طرأت ظروف تبرر ھذا العدول وتجعل الإثبات المقرر غير مجد. يجوز ألا تأخذ المحكمة بنتيجة الإجراء بشرط أن تبين أسباب ذلك في الحكم.
المادة 138-
يخضع قبول الدليل على الأعمال القانونية للنصوص المعمول بھا وقت إنشاء ھذه الأعمال. يخضع قبول الدليل على الأعمال المادية للنصوص المعمول بھا وقت إقامة الدعوى. في جميع الأحوال تخضع إجراءات الإثبات لأحكام القانون النافذ وقت القيام بھا.
المادة 139-
تجوز إقامة الدليل على الأعمال القانونية وفقاً لقانون الدولة الذي يطبق على آثار ھذه الأعمال أو وفقاً لقانون الدولة التي أنشئت فيھا. يخضع قبول الدليل على الأعمال المادية لقانون القاضي الذي ينظر بالنزاع. تخضع القوة الثبوتية للإسناد لقانون المحل الذي أنشئت فيه.
المادة 140-
تخضع إجراءات الإثبات لقانون القاضي الذي تتم أمامه، ومع ذلك يعتد بإجراءات الإثبات التي تمت في دولة أجنبية إذا كانت مطابقة لأحكام القانون اللبناني، وإن كانت مخالفة للقانون الأجنبي. ومن الجائز إنابة محكمة أجنبية لاتخاذ إجراءات إثبات يقتضيھا نظر الدعوى.
المادة 141-
لا يجوز للقاضي أن يحكم بناء على معلوماته الشخصية في الدعوى. لا تعد المعلومات المستقاة من خبرة القاضي في الشؤون العامة المفروض المام الكافة بھا من قبيل المعلومات الشخصية المحظور على القاضي أن يبني حكمه عليھا.
المادة 142-
لا يطلب الدليل على وجود القانون اللبناني. أما إثبات مضمون القانون الأجنبي فيطلب ممن يتمسك به ما لم يكن القاضي عالماً به. إذا تعذر إثبات مضمون القانون الأجنبي فعلى القاضي أن يحكم وفقاً للقانون اللبناني.
الفصل - الثاني - الإثبات بالكتابة
القسم - الأول - السند الرسمي
المادة 143-
السند الرسمي ھو الذي يثبت فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ضمن حدود سلطته واختصاصه، ما تم على يده أو ما تلقاه من تصريحات ذوي العلاقة وفق القواعد المقررة. يرجع في إطلاق الصفة الرسمية على السند أو عدم إطلاقھا عليه إلى قانون المكان الذي أنشئ فيه.
المادة 144-
إذا لم يكتسب السند صفته الرسمية لعيب في شكله أو لانتفاء صفة أو اختصاص الموظف الرسمي، اعتبر بمثابة سند عادي إذا كان محتوياً على تواقيع أصحاب العلاقة ولو لم تراع فيه القاعدة المنصوص عليھا في المادة 152 من ھذا القانون، ما لم تكن الصفة الرسمية مطلوبة لقيام العمل القانوني.
المادة 145-
السند الذي له شكل السند الرسمي ومظھره الخارجي يعد رسمياً إلى أن يثبت العكس من يحتج به عليه.
المادة 146-
للسند الرسمي قوة تنفيذية، وھو حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بھا الموظف العام أو وقعت من ذوي العلاقة في حضوره ضمن حدود سلطته واختصاصه. ويمتد أثر السند الرسمي إلى ورثة أطرافه وخلفائھم. إن الادعاء بتزوير السند الرسمي يوقف قوته في الإثبات والتنفيذ.
المادة 147-
يكون مضمون تصريحات المتعاقدين الواردة في السند الرسمي حجة عليھم وعلى خلفائھم، وتعتبر صحيحة ما لم يثبت العكس. لا يصلح السند الرسمي إلا كبداءة بينة خطية فيما يختص بالتصريحات التي ليس لھا علاقة مباشرة بموضوع العقد.
المادة 148-
تعتبر الصورة الرسمية للسند الرسمي مطابقة له ما لم ينازع في ذلك أحد الخصوم، فتقابل عندئذ ھذه الصورة مع الأصل.
المادة 149-
إذا فقد أصل السند الرسمي وجب الاعتداد بصورته الرسمية. وإذا فقدت جميع صوره الرسمية فإن أدراجه في السجلات الرسمية يصلح كبداءة بينة خطية بشرط التحقق من فقدان السند الرسمي وصوره. إذا ظھر من بيانات ھذه السجلات أن السند أنشئ بحضور شھود وجبت دعوة ھؤلاء الشھود أمام المحكمة.
القسم - الثاني - السند العادي
المادة 150-
السند العادي ھو السند ذو التوقيع الخاص ويعتبر صادراً عمن وقعه ما لم ينكر صراحة ما ھو منسوب إليه من خط أو توقيع أو بصمة إذا كان يجھل التوقيع. أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار. ويكفي أن يحلف يميناً بأنه لا يعلم أن الخط أو التوقيع أو البصمة ھي لمن تلقى منه الحق.
المادة 151-
من احتج عليه بسند عادي وناقش في موضوعه لا يقبل منه إنكار الخط أو التوقيع أو البصمة.
المادة 152-
في العقود المتبادلة يجب أن تتعدد النسخ الأصلية بقدر عدد أطرافھا ذوي المصالح المتعارضة ما لم يتفقوا على إيداع نسخة وحيدة لدى ثالث يختارونه. إذا لم تراع ھذه القاعدة لا يعد السند إلا بمثابة بداءة بينة خطية على قيام العقد.
المادة 153-
خلافاً لأحكام المادة 363 من قانون الموجبات والعقود لا يشترط أن يكون السند المحتوي على التزام من جانب واحد متضمناً عبارة »صالح لأجل«. المبلغ المحرر بالأحرف يتغلب في الإثبات على المبلغ المحرر بالأرقام ما لم يثبت العكس.
المادة 154-
إذا اعترف بالسند العادي من صدر عنه، أو صدر حكم بصحة توقيعه أو بصمته عليه، أصبح السند حجة على الكافة، وإنما لا يكون حجة على الغير في تاريخه إلا من الوقت الذي يثبت فيه ھذا التاريخ، ويكون للسند العادي تاريخ ثابت في الحالات الآتية: 1- من يوم التأشير عليه من موظف عام مختص. 2- من يوم إثبات مضمونه في سند رسمي أو في مستند آخر ثابت التاريخ. 3- من يوم وفاة أحد من لھم على السند أثر معترف به من خط أو توقيع أو بصمة أو من يوم أن يصبح مستحيلاً على أحد ھؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلة في جسمه تمنعه من الكتابة.
المادة 155-
الأوراق غير الظاھرة المقصود بھا تعديل سند رسمي أو عادي لا تنتج أثراً إلا بين المتعاقدين وخلفھم العام.
المادة 156-
يجوز لدائني المتعاقدين وخلفھم الخاص الذين أنشئ سند ظاھري احتيالاً للإضرار بھم إثبات صوريته بجميع طرق الإثبات.
المادة 157-
السند المؤيد لسند سابق بعد حجة لمن يتذرع به إلا إذا أثبت الخصم عدم صحة ھذا السند بإبرازه السند الأصلي أو بمستند خطي آخر ثابتة صحته.
القسم - الثالث - الأوراق الأخرى
المادة 158-
تكون للرسائل الموقع عليھا قيمة السند العادي من حيث الإثبات لمصلحة المرسل إليه ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسل الرسالة ولم يكلف أحداً إرسالھا. تكون للبرقيات ھذه القيمة أيضاً إذا كان أصلھا المودع في مكتب البرق والبريد موقعاً عليه من مرسلھا. وتعتبر البرقية مطابقة لأصلھا حتى يقام الدليل على عكس ذلك.
المادة 159-
إذا لم تكن الرسالة سرية جاز للمرسل إليه استعمالھا والتنازل عنھا للغير. ولا تكون الرسالة سرية في المواد التجارية.
المادة 160-
لا يعتد في المواد المدنية بالرسائل السرية التي تقدم إلى المحكمة بغير اتفاق المرسل والمرسل إليه.
المادة 161-
إذا كانت الرسالة المضمونة الثابت وصولھا بإشعار بالاستلام من البريد أو بسند إيصال من المرسل إليه موضوعة بشكل بطاقة مكشوفة أو كان العنوان مكتوباً على ظھر الرسالة ذاتھا، جاز للمرسل إثبات مضمونھا بإبراز النسخة المحفوظة لديه وتعد النسخة صحيحة إذا رفض المرسل إليه إبراز الرسالة التي استلمھا. في غير ذلك من الأحوال يكون على المرسل إثبات مضمون الرسالة، بحال إنكارھا من المرسل إليه، وفقاً للقواعد العامة للإثبات.
المادة 162-
من حصل طبقاً لأحكام المادة السابقة على حكم بني على إبرازه نسخة الرسالة، ثم ظھر فيما بعد الأصل واتضح منه أن ھذه النسخة غير صحيحة، يحكم عليه بالتعويض عن الضرر الناتج عن الحكم.
المادة 163-
ما يكتبه الدائن من العبارات التي تفيد براءة الذمة على سند بقي في حوزته أو على نسخة ھذا السند أو على سند إيصال في حوزة المدين يعتبر حتى ثبوت العكس حجة على الدائن لإثبات الإيفاء ولو لم تكن تلك العبارات مؤرخة أو موقعة.
المادة 164-
يحق للمدين أن يطلب عند الإيفاء، علاوة على سند الإيصال، تسليمه سند الدين أو تصريح الدائن في الإيصال بأن السند لم يبق في حوزته.
المادة 165-
الدفاتر والأوراق العيلية حجة على منشئھا وخلفائه العموميين: 1- عندما تفيد حصول إيفاء ما. 2- عندما تثبت ديناً للغير.
المادة 166-
الدفاتر التجارية الإجبارية تكون حجة: 1- على صاحبھا لمصلحة أي شخص سواء أكانت منتظمة أم لم تكن، ولكن لا يجوز لمن يريد أن يستخلص منھا دليلاً لنفسه أن يجزئ ما ورد فيھا ويستبعد منھا ما كان مناقضاً لدعواه. 2- لصاحبھا في المعاملات المختصة بتجارته، إذا كانت منتظمة وكان الخلاف بينه وبين تاجر.
المادة 167-
إذا تباينت القيود في دفاتر منتظمة لتاجرين جاز للقاضي أن يقرر، بحسب ظروف القضية، إما إھمال البينتين المتعارضتين وإما الأخذ بواحدة دون الأخرى.
المادة 168-
يجوز للقاضي في النزاع القائم بين التجار أن يقبل أو أن يرد، بحسب ظروف القضية، البينة التي تستخلص من الدفاتر التجارية غير الإجبارية أو من الدفاتر التجارية الإجبارية غير المنتظمة.
المادة 169-
دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار. غير أن البيانات المثبتة فيھا عما ورده التجار تصلح أساساً يجيز للقاضي أن يوجه اليمين المتممة إلى من الخصمين فيما يجوز إثباته بالشھادة.
القسم - الرابع - إثبات صحة الإسناد والأوراق الأخرى
المادة 170-
للمحكمة أن تقدر ما يترتب على المحو والحك والتحشية وغير ذلك من العيوب المادية في الورقة أو السند من إسقاط قيمته في الإثبات أو إنقاصھا. وإذا كانت صحة السند- أو الورقة- محل شك في نظر المحكمة جاز لھا من تلقاء نفسھا أن تدعو الموظف العام الذي صدر عنه أو الشخص الذي كتبه ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيه.
المادة 171-
إنكار الخط أو التوقيع أو بصمة الأصبع يرد على الأوراق والأسناد غير الرسمية، أما ادعاء التزوير فيرد على جميع الأوراق والأسناد الرسمية وغير الرسمية.
المادة 172-
يكون الاختصاص في تطبيق الخطوط للقاضي أو المحكمة المقامة أمامھا الدعوى الأصلية عندما يطلب التطبيق بصورة طارئة. ويكون الاختصاص للغرفة الابتدائية عندما يطلب التطبيق بصورة أصلية.
المادة 173-
يكون الاختصاص في النظر بادعاء التزوير للمحكمة المقامة لديھا الدعوى الأصلية عندما يدعى التزوير بصورة طارئة أمام الغرفة الابتدائية أو محكمة الاستئناف. وفي الحالات الأخرى يكون الاختصاص في النظر بادعاء التزوير للغرفة الابتدائية.
الفقرة - الأول - الفرع الأول - في إنكار الخط أو التوقيع أو بصمة الأصبع وفي التطبيق
المادة 174-
إذا أنكر الخصم الذي ينسب إليه السند أو الورقة الخط أو التوقيع أو البصمة المشتمل عليھا، أو صرح بأنه لا يعرف الخط أو التوقيع أو البصمة المنسوبة إلى شخص ثالث، كان للقاضي أن يھمل ھذا الدفاع إذا رآه وسيلة لمجرد المماطلة أو رآه غير مجد في النزاع ولم يطلب إليه تطبيق الخط. وإلا فإنه يضع على الورقة أو السند عبارة »لا يبدل« ويوقعھا ويقرر إجراء تطبيق الخط إما بنفسه عن طريق المقابلة بين الأوراق أو الأسناد وإما بواسطة خبراء. ويجوز سماع شھادة الشھود لإثبات حصول الكتابة أو التوقيع و البصم بحضورھم.
المادة 175-
الأوراق التي تصلح للمقابلة ھي: 1- التواقيع أو البصمات الحاصلة في أوراق أو أسناد رسمية. 2- الخطوط والتواقيع أو البصمات في الأسناد العادية المعترف بھا. 3- القسم غير المنازع في صحته من السند الذي يجري تطبيقه. 4- الخط أو التوقيع أو البصمة المكتوبة أو الموضوعة أمام القاضي أثناء التحقيق.
المادة 176-
يجوز للقاضي أن يأمر بإحضار الأوراق أو الأسناد الرسمية المطلوبة للتطبيق عليھا من الجھة التي تكون بھا، أو ينتقل مع خبير معين منه إلى محلھا للاطلاع عليھا بدون نقلھا.
المادة 177-
إذا قرر القاضي دعوة الخصم الذي أنكر الخط أو التوقيع المنسوب إليه على الورقة أو السند، للحضور بنفسه في موعد معين للاستكتاب وامتنع عن الحضور بغير عذر مقبول، جاز الحكم بصحة الورقة السند.
المادة 178-
معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 1992/5/7 والمرسوم رقم 3800 تاريخ 2000/9/6 إذا تبين، بنتيجة التطبيق، أن السند صحيح جاز، فيما عدا الخطأ الحري بالعذر، أن يحكم على الخصم الذي أنكر الخط بغير حق بغرامة نقدية من مايتي ألف إلى مليوني ليرة لبنانية وبتعويض عن العطل والضرر.
المادة 179-
يجوز لمن بيده ورقة أو سند عادي أن يختصم من ينسب إليه السند أو الورقة ليقر بأنه بخطه أو بتوقيعه أو ببصمة أصبعه ولو كان الالتزام الوارد فيه غير مستحق الأداء، ويكون ذلك بدعوى أصلية. فإذا حضر المدعى عليه وأقر، تثبت المحكمة إقراره وتكون جميع المصاريف على المدعي. ويعتبر السند- أو الورقة- معترفاً به إذا سكت المدعى عليه أو لم ينكره أو لم ينسبه لسواه. وإذا لم يحضر المدعى عليه وكان قد أبلغ الموعد شخصياً ولم يقدم جواباً ينكر فيه صحة الادعاء، فتحكم المحكمة في غيابه بصحة الخط أو التوقيع أو البصمة. أما إذا أنكر المدعى عليه الخط أو التوقيع أو البصمة فيجري التطبيق وفق القواعد المتقدمة. ويسري ھذا الحكم أيضاً على الحالة التي يتغيب فيھا المدعى عليه دون أن يكون مبلغاً شخصياً.
الفقرة - الثاني - الفرع الثاني - في الإدعاء بالتزوير
المادة 180-
يجوز للخصم الذي يدلى بوجھه بسند رسمي أو بسند عادي أن يدعي تزوير ھذا السند في أية حالة كانت عليھا المحاكمة.
المادة 181-
للخصم الذي يريد ادعاء التزوير أن يطلب إلى القاضي أو المحكمة المقامة لديھا الدعوى الأصلية تعيين مھلة للخصم الآخر مبرز السند لكي يصرح إما بإصراره على استعماله وإما بعدوله عنه. فإذا رأت المحكمة- أو القاضي- أن للسند تأثيراً على الحكم في النزاع استجابت لھذا الطلب وعينت المھلة. إذا صرح الخصم الآخر بعدوله عن السند ينتھي الطارئ ويتحمل ھو نفقاته ويسترد السند. وإذا صرح بإصراره على استعمال السند أو إذا انقضت المھلة دون تصريح منه بالعدول عنه واسترداده، حق لخصمه ادعاء التزوير.
المادة 182-
يدعي الخصم تزوير السند باستدعاء أو لائحة يقدمھا إلى قلم المحكمة ويحدد فيھا كل مواضع التزوير المدعى به وإلا كان ادعاء التزوير باطلاً. إذا كانت المحاكمة جارية أمام قاض أو محكمة غير الغرفة الابتدائية، يحيل الكاتب الاستدعاء أو اللائحة إلى قلم ھذه الغرفة المختصة بالنظر في الادعاء بالتزوير، ويتوقف القاضي أو المحكمة عن نظر الدعوى الأصلية حتى الفصل في ھذا الادعاء. إذا كانت الدعوى الأصلية مقامة أمام الغرفة الابتدائية، يترتب على ادعاء التزوير أمامھا وقف السير بالمحاكمة حتى الفصل بادعاء التزوير.
المادة 183-
يبلغ كاتب الغرفة نسخة عن الاستدعاء أو اللائحة إلى الخصم الآخر. ويرسل رئيس الغرفة نسخة أخرى إلى النيابة العامة.
المادة 184-
إذا كان ادعاء التزوير يستوجب التحقيق تتخذ المحكمة قراراً به يشتمل على بيان الوقائع التي قبلت المحكمة التحقيق بھا، ويوجب إيداع السند الأصلي المدعى تزويره في قلم المحكمة في خلال خمسة أيام من تاريخ تبليغ القرار إن لم يكن قد أودع فيه. منذ صدور القرار بالتحقيق تتوقف صلاحية السند للتنفيذ حتى الفصل في موضوع التزوير دون إخلال بالإجراءات الاحتياطية.
المادة 185-
للخصم الآخر أو لوكيله أن يطلع في قلم المحكمة على السند الأصلي المودع وأن يأخذ صورة عنه.
المادة 186-
إذا لم يتم إيداع السند المدعى تزويره في قلم المحكمة في المھلة المعينة يخرج ھذا السند من المناقشة ما لم تقرر المحكمة منح مھلة أخرى.
المادة 187-
إذا لم يكن السند المدعى تزويره إلا نسخة عن سند أصلي موجود في دائرة رسمية أو في مستودع عام أو في حيازة شخص ثالث، فتقرر المحكمة وجوب إيداع السند الأصلي ويبلغ ھذا القرار إلى من يكون ھذا السند تحت يده لأجل إرساله إليھا في المھلة المحددة.
المادة 188-
إذا تأخر الموظف العام أو القائم بخدمة عامة عن إيداع السند الموجود في دائرته، فللمحكمة أن تخابر النيابة العامة لتتخذ بحقه الإجراءات القانونية.
المادة 189-
معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 1992/5/7 والمرسوم رقم 3800 تاريخ 2000/9/6 إذا تأخر الشخص الذي استودع السند عن إيداعه في المدة المعينة كان للمحكمة أن تحكم عليه بغرامة نقدية من عشرين ألفا إلى مايتي ألف ليرة لبنانية وأن تأمره بإيداعه تحت طائلة غرامة إكراھية تحددھا.
المادة 190-
في خلال الأيام الثمانية التي تلي إيداع السند المدعى تزويره في القلم، تجري بحضور الخصوم أو وكلائھم معاملة وصف ھذا السند وما يحتوي عليه من شطب وإضافة وتحشية وغيرھا من المميزات الظاھرة وذلك بعناية رئيس المحكمة أو القاضي الذي انتدب لھذه الغاية بمقتضى القرار الذي أمر بالإيداع، ويحرر كاتب المحكمة محضراً لھذه المعاملة ويضع الرئيس أو القاضي المنتدب عبارة »لا يبدل« على السند ويوقعھا.
المادة 191-
يجوز إثبات تزوير السند بجميع وسائل الإثبات، وخاصة بالاستعانة بخبراء تعينھم المحكمة،وبالاستماع إلى شھادة الشھود وبمقابلة الخط أو التوقيع مع أوراق أو أسناد أخرى.
المادة 192-
الأوراق التي تصلح للمقابلة في دعوى التزوير ھي الأوراق ذاتھا التي تصلح للمقابلة في معاملة التطبيق وفق أحكام المادة 175.
المادة 193-
للمدعى عليه بالتزوير إنھاء إجراءات الادعاء في أية حالة كانت عليھا بتنازله عن السند المطعون فيه. وللمحكمة في ھذه الحالة أن تقرر ضبط السند أو حفظه إذا طلب مدعي التزوير ذلك لمصلحة مشروعة.
المادة 194-
معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 1992/5/7 والمرسوم رقم 3800 تاريخ 2000/9/6 إذا تقرر سقوط حق مدعي التزوير في ادعائه أو رفضه، حكم عليه بغرامة نقدية من مايتي ألف إلى مليوني ليرة لبنانية وببدل العطل والضرر لمصلحة الخصم الآخر عند الاقتضاء. ولا يحكم عليه بشيء من ذلك إذا ثبت بعض ما ادعاه.
المادة 195-
إذا أثبتت المحكمة في حكمھا تزوير السند فإنھا تقرر إتلافه أو شطب ما فيه من تزوير أو إصلاحه أو إعادة نصه الصحيح.
المادة 196-
في جميع الأحوال يؤمر في الحكم بإعادة الأسناد التي أبرزت لأجل المقابلة. المادة 197- الحكم الذي يصدر في قضية ادعاء التزوير لا يكون قابلاً للتنفيذ إلا بعد انبرامه.
المادة 198-
ما دامت الأسناد المدعى تزويرھا مودعة لدى قلم المحكمة لا يجوز تسليم صورة عنھا إلا بإذن المحكمة. وفي كل حال يجب أن يوضع على الصورة شرح خاص يدل على وجود دعوى التزوير.
المادة 199-
إذا كانت قد أقيمت الدعوى الجزائية بسبب التزوير المدعى به فعلى المحكمة المدنية أن توقف المحاكمة الجارية لديھا إلى أن يفصل بالدعوى الجزائية، ما لم يكن ممكناً الحكم بالدعوى المدنية دون الاعتداد بالسند المدعى تزويره جزائياً.
المادة 200-
الحكم الجزائي بالبراءة لا يمنع أحد الخصوم في نزاع مدني من ادعاء تزوير السند الذي كان موضوع الدعوى الجزائية، إذا كان ھذا الحكم مبنياً على براءة الظنين ولكنه غير مثبت لصحة السند نفسه.
المادة 201-
يجوز للمحكمة، ولو لم يدع أمامھا بالتزوير بالإجراءات المتقدمة، أن تحكم برد أي سند وبطلانه إذا ظھر لھا بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور. ويجب عليھا في ھذه الحالة أن تبين في حكمھا الظروف والقرائن التي تبينت منھا ذلك.
المادة 202-
يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بسند مزور أن يختصم من بيده ذلك السند ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره، ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع وفق الأصول العادية. وتراعى المحكمة في التحقيق بھذه الدعوى والحكم فيھا القواعد المنصوص عليھا في ھذا الفرع والفرع السابق.
القسم - الخامس - إلزام الخصم أو الغير بتقديم مستند تحت يده
المادة 203-
يجوز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بإبراز أية ورقة منتجة في النزاع تكون تحت يده ي الأحوال الآتية: 1- إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمھا أو تسليمھا. 2- إذا كانت مشتركة بينه وبين خصمه. وتعتبر الورقة مشتركة بوجه خاص إذا كانت محررة لمصلحة الخصمين أو كانت مثبتة لالتزاماتھما وحقوقھما المتبادلة. 3- إذا استند إليھا خصمه في أية مرحلة من مراحل المحاكمة .
المادة 204-
على المستدعي أن يبين في الطلب تحت طائلة الرد: 1- أوصاف الورقة ومضمونھا بقدر ما يمكن من التفصيل. 2- الواقعة التي يستدل بالورقة عليھا. 3- الأدلة التي تثبت حيازة الخصم لھا. 4- وجه إلزام الخصم بتقديمھا.
المادة 205-
إذا أثبت المستدعي طلبه أو أقر الخصم بوجود الورقة في حوزته أو سكت، أمرت المحكمة بتقديم الورقة في الحال أو في مھلة معينة. أما إذا أنكر الخصم ولم يقدم الطالب إثباتاً كافياً لصحة الطلب، وجب أن يحلف المنكر يميناً بأن الورقة لا وجود لھا أو بأنه لا يعلم وجودھا أو مكانھا وأنه لم يخفھا أو لم يھمل البحث عنھا ليحرم خصمه من الاستدلال بھا. ويجوز للقاضي أن يعدل صيغة اليمين بحسب مقتضيات الحال.
المادة 206-
إذا لم يقدم الخصم الورقة في الموعد المعين أو امتنع عن حلف اليمين جاز للمحكمة أن تأخذ بقول المستدعي وبالصورة التي أبرزھا.
المادة 207-
إذا قدم الخصم ورقة للاستدلال بھا في المحاكمة فلا يجوز له سحبھا إلا برضى خصمه وبإذن خطي من القاضي أو رئيس المحكمة بعد أن تحفظ منھا صورة في ملف القضية يؤشر عليھا رئيس القلم بمطابقتھا للأصل.
المادة 208-
يجوز للمحكمة أثناء النظر في القضية أن تأمر بإدخال شخص في المحاكمة لأجل إلزامه بتقديم ورقة موجودة في حوزته. ولھا أيضاً أن تأمر من تلقاء نفسھا أو بناء على طلب الخصوم بجلب أوراق من الدوائر الرسمية إذا تعذر عليھم ذلك.
المادة 209-
معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 1992/5/7 والمرسوم رقم 3800 تاريخ 2000/9/6 للمحكمة أن تحكم بغرامة من أربعين آلاف إلى أربعماية ألف ليرة لبنانية على من يتخلف عن تنفيذ أمر صادر عنھا بإبراز مستند في المھلة المحددة. لا يقبل ھذا الحكم الطعن، إنما يبقى للمحكمة أن تعفي المحكوم عليه من الغرامة إذا أبدى عذراً مقبولاً.
الفصل - الثالث - الإقرار واستجواب الخصوم
القسم - الأول - الإقرار
المادة 210-
الإقرار ھو اعتراف خصم بواقعة أو بعمل قانوني مدعى بأي منھما عليه. ويكون قضائياً إذا تم أمام القضاء أثناء النظر في نزاع يتعلق بھذه الواقعة أو العمل. ويكون غير قضائي إذا تم على غير ھذا الوجه وعندئذ يثبت وفق القواعد العامة في الإثبات.
المادة 211-
الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر.
المادة 212-
لا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منھا لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى.
المادة 213-
يسمى الإقرار موصوفاً عندما يقتصر على الواقعة التي صرح بھا الخصم الآخر إلا أنه يفسد نتائجھا القانونية بما يشتمل عليه من البيانات الإضافية. وھذا الإقرار يفيد الثبوت التام فيما يختص بالواقعة الأصلية، أما البيانات الإضافية فتعد ثابتة إلى أن يثبت عكسھا.
المادة 214-
يسمى الإقرار مركباً عندما يكون منصباً في وقت واحد على الواقعة الأصلية وعلى واقعة أخرى ويكون غير قابل للتجزئة في حالة واحدة، وھي إذا كانت الواقعة الجديدة يقدر معھا وجود الواقعة الأصلية، كأن يعترف المدين الذي أقيمت عليه دعوى الإيفاء بأنه اقترض المبلغ المدعى به ولكنه يزيد على اعترافه أنه أوفاه فيما بعد فالمحكمة تعتبر فعل الاقتراض ثابتاً على وجه نھائي أما الإيفاء فيعد ثابتاً إلى أن يثبت عكسه.
المادة 215-
لا يصح الرجوع عن الإقرار إلا لخطأ في الواقع على أن يثبت المقر ذلك.
المادة 216-
يعود للقاضي تقدير حجية الإقرار غير القضائي بحسب الوسائل التي اعتمدت لإثبات ھذا الإقرار.
المادة 217-
يجوز أن يستخلص الإقرار غير القضائي من تصريح الخصم المسجل بعلمه على شريط مغناطيسي. وفي حال إنكار الخصم التصريح المنسوب إليه، يجوز للقاضي أن يلجأ إلى تدقيق الصوت بواسطة خبير.
القسم - الثاني - استجواب الخصوم
المادة 218-
للمحكمة في أية مرحلة من مراحل المحاكمة أن تقرر، من تلقاء نفسھا أو بناء على الطلب، حضور الخصوم أو أحدھم بالذات لاستجوابھم في جلسة علنية أو في غرفة المذاكرة. لا يجوز الاستجواب عن الأمور التي لا يصح فيھا التنازل أو الصلح أو التي يمنع القانون إقامة الدليل عليھا.
المادة 219-
للمحكمة أن تباشر استجواب الخصوم بنفسھا أو أن تنتدب أحد قضاتھا للقيام به.
المادة 220-
إذا رأت المحكمة أن القضية لا تحتاج إلى استجواب أو أن الوقائع التي يراد استجواب الخصم عنھا غير منتجة أو غير جائزة الإثبات رفضت طلب الاستجواب.
المادة 221-
إذا كان الخصم عديم الأھلية أو ناقصھا جاز استجواب من ينوب عنه، وجاز للمحكمة مناقشة الخصم بالذات إن كان مميزاً في الأمور المأذون بھا. ويجوز بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين توجيه الاستجواب إلى من يمثلھم قانوناً. يجري استجواب ممثلي الخصوم عن الأعمال التي تمت على يدھم أو علموا بھا بصفتھم ھذه.
المادة 222-
يجب في مطلق الأحوال أن يكون المراد استجوابه أھلاً للتصرف في الحق المتنازع عليه.
المادة 223-
يبلغ القرار بالاستجواب إلى من تقرر استجوابه قبل الموعد المعين لحضوره بثلاثة أيام على الأقل إلا إذا كان حاضراً في جلسة المحاكمة وقبل باستجوابه فوراً أو كان في القضية عجلة قصوى.
المادة 224-
إذا كان للخصم عذر يمنعه من الحضور بنفسه أمام المحكمة للاستجواب، جاز للمحكمة أن تنتدب أحد قضاتھا لاستجوابه بحضور الخصم الآخر.
المادة 225-
إذا كان الخصم المقرر استجوابه مقيماً خارج منطقة المحكمة جاز لھا استنابة محكمة أخرى لاستجوابه بحضور خصمه. يجوز أيضاً استنابة محكمة دولة أجنبية للقيام باستجوابه.
المادة 226-
يجري استجواب الخصم بحضور خصمه، ما لم تقتض الظروف استجواب كل منھما بغياب الآخر، وتحصل مقابلة بينھما بعد ذلك بناء على طلب أحدھما أو إذا رأت المحكمة ضرورة لذلك. إن تخلف أحد الخصوم عن الحضور لا يمنع استجواب الخصم الآخر.
المادة 227-
يجوز استجواب الخصوم بحضور خبير فني. كما تجوز مقابلتھم مع الشھود.
المادة 228-
ملغاة وفقا للقانون 529 تاريخ 1996/6/20
المادة 229-
يوجه رئيس المحكمة أو القاضي المنتدب الأسئلة المتعلقة بموضوع الاستجواب. كما يطرح الأسئلة التي يراھا مجدية والتي يطلب منه أحد الخصوم توجيھھا إلى الخصم الآخر.
المادة 230-
يجيب الخصم المستجوب بنفسه على الأسئلة المطروحة عليه دون الاستعانة بكتابة ما.
المادة 231-
ينظم محضر بالأسئلة المطروحة والأجوبة المعطاة يوقع عليه رئيس المحكمة أو القاضي المنتدب لإجراء الاستجواب أو القاضي المنفرد والخصوم المستجوبون. وإذا امتنع المستجوب عن الإجابة أو عن التوقيع ذكر في المحضر امتناعه وسببه.
المادة 232-
إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مبرر قانوني جاز للمحكمة أن تتخذ من ھذا التخلف أو الامتناع مسوغاً لاعتبار الوقائع التي تقرر استجوابه عنھا ثابتة.
المادة 233-
إذا تذرع الخصم المستجوب بالنسيان أو الجھل ولم يظھر مع ذلك أنه اتخذ موقف الرفض المشار إليه في المادة السابقة، جاز للمحكمة أن تقبل شھادة الشھود والقرائن لإثبات الوقائع موضوع الاستجواب ولو لم تكن ھذه البينة مقبولة أصلاً.
المادة 234-
إذا لم يؤد الاستجواب إلى إقرار، جاز أن تستخلص منه بداءة بينة خطية أو قرينة بسيطة.
الفصل - الرابع - اليمين
المادة 235-
اليمين القضائية نوعان: اليمين الحاسمة، واليمين المتممة.
القسم - الأول - اليمين الحاسمة
المادة 236-
اليمين الحاسمة ھي التي يوجھھا خصم إلى خصمه ليحسم بھا النزاع. ولكن حلفھا لا يجوز إلا بإذن المحكمة. القرار الذي تصدره المحكمة بقبول تحليف اليمين أو برفضه يكون قابلاً للطعن على حدة حتى قبل صدور الحكم في الموضوع.
المادة 237-
تكون تأدية اليمين بالصيغة التي تقررھا المحكمة. وتعتبر في حلف الأخرس ونكوله إشارته المعھودة إذا كان لا يعرف الكتابة. فإذا كان يعرفھا فحلفه ونكوله يتمان بھا.
المادة 238-
لا يجوز الاستحلاف على فعل جرمي أو على عمل مخالف للنظام العام أو الآداب، ولا على عقد يوجب القانون لصحته سندا خطيا، ولا على إنكار واقعة يفيد سند رسمي حصولھا بحضور الموظف الذي تم العمل القانوني أمامه، أو على إنكار واقعة ثابتة بقرينة قانونية قاطعة لا تقبل إثبات العكس.
المادة 239-
للمحكمة أن تعدل صيغة اليمين التي يعرضھا الخصم بحيث تنصب بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليھا.
المادة 240-
يجب أن تكون الواقعة التي تنصب عليھا اليمين متعلقة بشخص من وجھت إليه. فإذا كانت غير شخصية به انصبت على مجرد علمه أو عدم علمه بھا.
المادة 241-
لا يجوز للممثل القانوني أن يوجه اليمين الحاسمة أو يردھا على من وجھھا إليه إلا فيما يجوز له التصرف فيه. ولا يجوز للوكيل توجيه ھذه اليمين أو ردھا إلا إذا كان يحوز وكالة خاصة بذلك.
المادة 242-
يجوز توجيه اليمين الحاسمة في أية مرحلة من مراحل المحاكمة. ويمكن أن توجه على سبيل الاحتياط، فيجري تحليفھا بعد أن تقرر المحكمة رد الأدلة المقدمة بصورة أصلية لعدم قانونيتھا أو كفايتھا أو جدواھا.
المادة 243-
يجوز لمن وجھت إليه اليمين أن يردھا على خصمه إلا إذا كانت منصبة على واقعة لم يشترك فيھا الخصمان بل يستقل فيھا من وجھت إليه. من وجھت إليه اليمين فنكل عنھا دون أن يردھا على خصمه، ومن ردت عليه اليمين فنكل عنھا، خسر ما ادعاه.
المادة 244-
لا يجوز لمن وجه اليمين أو ردھا أن يرجع عن ذلك متى قبل خصمه أن يحلف.
المادة 245-
إذا قررت المحكمة تحليف اليمين وكان من وجھت إليه حاضراً بنفسه، جاز للمحكمة تحليفه فوراً وإذا لم يكن حاضراً وجب تكليفه بالحضور لحلفھا بالصيغة التي قررتھا المحكمة وفي اليوم الذي تحدده له فإن حضر وامتنع عن حلفھا أو تخلف عن الحضور بغير عذر وكان مبلغاً شخصياً اعتبر ناكلاً.
المادة 246-
إذا كان لمن وجھت إليه اليمين عذر يمنعه من الحضور فتنتقل المحكمة أو تنتدب أحد قضاتھا لتحليفه. وذلك بحضور الخصم الآخر أو بعد دعوته حسب الأصول.
المادة 247-
يحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف ورئيس المحكمة أو القاضي المنتدب والكاتب.
المادة 248-
لا يجوز للخصم إثبات كذب اليمين بعد أن يؤديھا الخصم الذي وجھت إليه أو ردت عليه. على أنه إذا ثبت كذب اليمين بحكم جزائي فإن للخصم الذي أصابه ضرر منھا أن يدعي بالتعويض دون إخلال بما قد يكون له من حق الطعن في الحكم الذي يصدر ضده بطرق الطعن الممكنة.
المادة 249-
لا يكون حلف اليمين حجة إلا على من وجھھا أو ردھا أو نكل عنھا وعلى ورثته وخلفائه.
القسم - الثاني - اليمين المتممة
المادة 250-
اليمين المتممة ھي التي توجھھا المحكمة من تلقاء نفسھا إلى أحد الخصوم لاستكمال الدليل المقدم منه والتمكن من الحكم في موضوع الدعوى أو لتحديد قيمة ما سيحكم به.
المادة 251-
يشترط في توجيه اليمين المتممة ألا يكون في الدعوى دليل كامل، وإلا تكون الدعوى خالية من أي دليل.
المادة 252-
لا يجوز للخصم الذي وجھت إليه اليمين المتممة أن يردھا على الخصم الآخر.
المادة 253-
لا يجوز للمحكمة أن توجه إلى المدعي اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به إلا إذا استحال تحديد ھذه القيمة بطريقة أخرى. وتعين المحكمة في ھذه الحالة حداً أقصى للقيمة التي يصدق فيھا المدعي بيمينه.
الفصل - الخامس - شهادة الشهود
المادة 254-
معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 1992/5/7 والمرسوم رقم 3800 تاريخ 2000/9/6 لا تقبل شھادة الشھود: 1- لإثبات العقود وغيرھا من التصرفات القانونية التي يقصد بھا إنشاء حقوق والتزامات أو انتقالھا أو تعديلھا أو انقضاؤھا إذا كانت قيمتھا تتجاوز خمسماية ألف ليرة لبنانية أو إذا كانت غير معينة القيمة. 2- لإثبات ما يخالف أو يجاوز ما يشتمل عليه سند خطي، ولو كانت قيمة المنازع فيه لا تتجاوز خمسماية ألف ليرة لبنانية. يجوز للخصوم أن يعدلوا عن التمسك بھذه القاعدة صراحة أو ضمناً.
المادة 255-
معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 1992/5/7 والمرسوم رقم 3800 تاريخ 2000/9/6 العبرة في قبول الشھادة بقيمة الحق المنازع فيه وليس بقيمة الطلب. ولھذا لا يجوز الإثبات بشھادة الشھود ولو لم تزد قيمة الطلب على أربعين ألف ليرة لبنانية في الحالتين الآتيتين: 1- إذا كان المطلوب ھو الباقي أو ھو جزء من حق متنازع عليه تزيد قيمته على أربعين ألف ليرة لبنانية وغير ثابت بسند خطي. 2- إذا جزأ الخصم طلبه أو تنازل عن جزأً من حقه بعد أن طالب به كاملاً ليجعل قيمة الطلب لا تتجاوز خمسماية ألف ليرة لبنانية. إذا كانت زيادة القيمة على أربعين ألف ليرة لبنانية ناتجة عن ضم الفوائد والملحقات إلى الأصل كان الإثبات بالشھادة مقبولاً.
المادة 256-
معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 1992/5/7 والمرسوم رقم 3800 تاريخ 2000/9/6 إذا اشتمل الادعاء على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الإثبات بشھادة الشھود في كل طلب لا تزيد قيمته على خمسماية ألف ليرة لبنانية ولو كانت ھذه الطلبات في مجموعھا تزيد على ھذه القيمة ولو كان منشأھا علاقات بين الخصوم أنفسھم أو تصرفات من طبيعة واحدة.
المادة 257-
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 1985/3/23 يجوز الإثبات بشھادة الشھود مھما كانت قيمة المدعى به في المواد والحالات الآتية: 1- المواد التجارية. 2- الأعمال المادية. ويعتبر بمثابة عمل مادي التصرف القانوني بالنسبة لغير أطرافه وخلفائھم الذين يحتج عليھم به. 3- إذا وجدت بداءة بينة خطية أي كتابة ولو خالية من التوقيع صادرة عن الخصم المحتج بھا عليه أو عمن يمثله تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال. 4- إذا استحال على الدائن الحصول على بينة خطية. ويكتفى بمجرد الاستحالة المعنوية، وھي تنشأ خصوصاً عن العرف المتبع في بعض المھن أو عن علاقات القربى بين الأصول والفروع أو بين الحواشي حتى الدرجة الثالثة أو بين الزوجين أو بين أحد الزوجين ووالدي الزوج الآخر أو بين الخطيب وخطيبته. 5- إذا ثبت فقدان السند الخطي بسبب أجنبي لا يد للخصم فيه. 6- إذا ثبت وجود تحايل على القانون لإجراء عقد مخالف للنظام العام أو لنص إلزامي.
المادة 258-
يقدر الحق باعتبار قيمته في الوقت والمكان اللذين تم فيھما التصرف القانوني.
المادة 259-
لا يكون أھلاً لأداء الشھادة: 1- من لم يكمل الخامسة عشرة من عمره. 2- من لم يكن سليم الإدراك. 3- من صدرت عليه أحكام جزائية تسقط عنه أھلية الشھادة.
المادة 260-
لا تقبل شھادة الشھود بين الأصول والفروع وبين الزوجين ولو بعد انحلال عقد الزواج. لا تقبل أيضاً شھادة الخدم لمخدومھم الملازمين لشخصه ما داموا بخدمته ولا شھادة الوكيل لموكله ولا شھادة الشريك فيما يتعلق بالشركة ولا الكفيل فيما يختص بالتزامات المكفول.
المادة 261-
يجوز أن تسمع أقوال المشار إليھم في المادتين السابقتين بغير يمين على سبيل الاستئناس.
المادة 262-
لا تقبل الشھادة على شيوع الخبر إلا في الأحوال التي ينص عليھا القانون.
المادة 263-
يمنع موظفو القطاع العام حتى بعد تركھم الوظيفة من الشھادة على ما علموا به أثناء قيامھم بھا من أمور لم تكن معدة لاطلاع الجمھور عليھا، إلا إذا أذنت لھم السلطة بالشھادة بناء على طلب المحكمة أو بناء على طلب أحد الخصوم. يعطى إذن السلطة للوزير من مجلس الوزراء وللموظفين من الوزير المختص.
المادة 264-
لا يجوز لمن علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو غيرھم عن طريق مھنته أو صنعته بواقعة أو بمعلومات أن يفشيھا ولو بعد انتھاء خدمته أو زوال صفته ما لم يكن ذكرھا له مفصحاً عن قصد ارتكاب جناية أو جنحة. ومع ذلك يجب على الأشخاص المذكورين أن يؤدوا الشھادة على تلك الواقعة أو المعلومات متى طلب منھم ذلك من أسرھا إليھم على ألا يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بھم.
المادة 265-
لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشي بدون رضى الآخر ما أبلغه إليه أثناء الزوجية، ولو بعد انفصالھا، إلا في حالة رفع الدعوى من أحدھما على الآخر أو إقامة دعوى على أحدھما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الآخر.
المادة 266-
على الخصم الذي يطلب الإثبات بشھادة الشھود أن يبين الوقائع التي يريد إثباتھا في طلبه الخطي أو شفاھا في الجلسة، وأن يسمي شھوده على أن لا يتجاوز عددھم الخمسة عن الواقعة الواحدة إلا إذا أجازت له المحكمة ذلك.
المادة 267-
يجب أن يتضمن القرار القاضي بإجراء التحقيق: 1- تعيين الوقائع الواجب إثباتھا. 2- دعوة الشھود المعينين من طالب التحقيق وتعيين موعد الجلسة التي سيسمعون فيھا.
المادة 268-
للمحكمة من تلقاء نفسھا أن تقرر استماع الشھود في الأحوال التي يجيز القانون فيھا الإثبات بشھادة الشھود متى رأت في ذلك فائدة للحقيقة. كما يكون لھا، في جميع الأحوال التي تقرر فيھا الإثبات بشھادة الشھود، أن تستدعي للشھادة من ترى لزوماً لسماع شھادته إظھاراً للحقيقة.
المادة 269-
يجري التحقيق أمام المحكمة. ويجوز لھا عند الاقتضاء أن تنتدب أحد قضاتھا لإجرائه، وتعين له المھلة التي يجب أن يتم فيھا. وللقاضي المنتدب أن يقرر تمديد ھذه المھلة عند الحاجة، ويبلغ المحكمة ذلك. يمارس القاضي المنتدب أثناء التحقيق السلطة المعينة له في المادة 135 من ھذا القانون.
المادة 270-
الإذن لأحد الخصوم بإثبات واقعة بشھادة الشھود يستتبع حكماً وبدون قرار أن يكون للخصم الآخر الحق في نفيھا بھذا الطريق.
المادة 271-
تحدد المحكمة بصورة مؤقتة نفقات التحقيق وتوجب على طالب التحقيق إيداع المبلغ الذي تحدده. وعندما تقرر المحكمة من تلقاء نفسھا دعوة شھود لسماعھم فإنھا تعين في قرارھا من يجب أن يسلف نفقاتھم وتحدد مھلة لإيداعھا.
المادة 272-
إذا رأت المحكمة فائدة من إجراء التحقيق والمعاينة معاً كان لھا أن تنتدب أحد قضاتھا لھذه الغاية. فيقوم القاضي المنتدب بالمھمة، وله أن يسمع في مكان المعاينة، وفي الحال، من يرى ضرورة لسماعھم من شھود غير الذين سماھم الخصوم أو أن يدعو ھؤلاء الشھود لسماعھم في موعد آخر يعينه.
المادة 273-
يجب أن تتضمن دعوة الشاھد: 1- تعيين المحكمة التي تؤدى أمامھا الشھادة. 2- تعيين كل من الخصوم باسمه ولقبه ومھنته ومقامه. 3- تعيين الشاھد الموجھة إليه الدعوة. 4- تعيين محل الحضور واليوم والساعة. 5- ماھية الدعوى التي تطلب فيھا الشھادة. 6- التنبيه إلى العقوبة التي يتعرض لھا الشاھد المتخلف عن الحضور. إذا وجد نقص في تعيين الخصوم أو الشھود المدعوين فھذا النقص لا يبطل الدعوة إلا إذا نتج عنه شك جدي في ھويتھم.
المادة 274-
إذا كان الشاھد منتظماً في الجيش وقائماً بخدمة فعلية، فتوجه الدعوة إليه بواسطة رئيس فرقته ليأذن له بالحضور.
المادة 275-
إذا كان الشاھد مسجوناً فعلى المحكمة أن تطلب إلى مدير السجن إحضاره محروسا، وإذا كان إحضاره غير ممكن فعلى مدير السجن أن يعلم المحكمة بلا إبطاء.
المادة 276-
في جميع الأحوال الأخرى بلا استثناء يدعى الشاھد مباشرة بدون أية واسطة.
المادة 277-
إذا كان من الضروري استماع شھادة رئيس الجمھورية أو رئيس مجلس النواب أو رئيس الوزارة فتنتقل المحكمة أو القاضي الذي تنتدبه لديه فتسمع أقواله ويدونھا الكاتب بمحضر يضمه إلى ملف القضية.
المادة 278-
يجب أن تصل الدعوة إلى الشاھد قبل الموعد المعين لحضوره بثلاثة أيام على الأقل إلا إذا اتخذت المحكمة قراراً بتقصير المھلة. ويمكن، بناء لقرار المحكمة، إرسال الدعوة ببرقية مضمونة مع إشعار بوصولھا وذلك عند وجود عجلة.
المادة 279-
معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 1992/5/7 والمرسوم رقم 3800 تاريخ 2000/9/6 إذا لم يحضر الشاھد يحكم عليه بغرامة نقدية من عشرة آلاف إلى مئة ألف ليرة لبنانية وبدفع النفقات الناشئة عن عدم حضوره. وللمحكمة أن تدعو الشاھد ثانية فإذا بقي مصراً على عدم الحضور يحكم عليه بغرامة ثانية تتراوح بين قيمة الغرامة الأولى وضعفيھا، ويحق للمحكمة أن تأمر بإحضاره قسراً بواسطة القوة المسلحة. أما إذا كان الشاھد قائماً بخدمة فعلية في الجيش فيطلب إحضاره من رئيس فرقته.
المادة 280-
يجوز الرجوع عن الحكم القاضي بالغرامة المشار إليھا في المادة السابقة إذا أبدى الشاھد المتخلف عن الحضور عذراً حرياً بالقبول.
المادة 281-
إذا أدلى الشاھد بعذر مقبول منعه من الحضور في الموعد المعين لسماعه، فللمحكمة أن تمنحه مھلة أو أن تقرر الإنابة أو الانتقال لسماع شھادته. كما يجوز لھا بحسب الظروف أن تعدل عن سماع ھذا الشاھد.
المادة 282-
معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 1992/5/7 والمرسوم رقم 3800 تاريخ 2000/9/6 إذا حضر الشاھد وامتنع بغير مبرر قانوني عن أداء اليمين وعن الإجابة يحكم عليه بغرامة من مايتي ألف إلى مليوني ليرة لبنانية ما لم يتنازل الخصم الذي سماه عن سماع شھادته.
المادة 283-
معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 1992/5/7 والمرسوم رقم 3800 تاريخ 2000/9/6 تسمع شھادة كل شاھد على انفراد بحضور الخصوم، ويحق للمحكمة أن تجمعھم للمقابلة فيما بعد. وما دامت التحقيقات لم تنته لا يجوز للشاھد الانصراف إلا بإذن من المحكمة وإلا استھدف لغرامة من عشرين ألف إلى أربعين ألف ليرة لبنانية.
المادة 284-
يسأل الشاھد أولاً عن اسمه ولقبه وسنه ومھنته ومحل إقامته وعما يكون بينه وبين الخصوم من علاقة قرابة أو مصاھرة ودرجتھا أو من علاقة استخدام أو غيرھا، وعما إذا صدرت عليه أحكام جزائية تسقط الأھلية للشھادة.
المادة 285-
يجب على الشاھد قبل أداء الشھادة أن يحلف اليمين على أنه يشھد بالحق كله ولا يشھد إلا بالحق، وإلا كانت شھادته باطلة. أما الأشخاص الذين يسمعون دون حلف اليمين وفقاً لأحكام المادة 261 فيؤكد عليھم القاضي أو رئيس المحكمة واجبھم بقول الحق.
المادة 286-
توجه الأسئلة إلى الشاھد من رئيس المحكمة أو القاضي المنتدب عن الوقائع المتعلقة بالنزاع والتي يجوز إثباتھا بالشھادة ولو لم تكن معينة في القرار القاضي بالتحقيق. وللرئيس أن يطرح على الشاھد الأسئلة التي يطلب طرحھا قضاة المحكمة أو الخصوم إذا رآھا مفيدة في كشف الحقيقة.
المادة 287-
على الخصوم ألا يقطعوا كلام الشاھد وألا يحاولوا التأثير عليه أو توجيه الأسئلة مباشرة إليه أثناء أدائه الشھادة، تحت طائلة إخراجھم من القاعة المنعقدة فيھا الجلسة.
المادة 288-
لرئيس المحكمة أو القاضي المنتدب أن يسمع عند الاقتضاء الشھود مجدداً وأن يجري المقابلة فيما بينھم أو فيما بينھم والخصوم، ويمكنه سماعھم بحضور خبير فني. ويبقى الشھود تحت تصرف الرئيس أو القاضي المنتدب حتى ختام جلسة التحقيق، ويمكنھم طلب سماعھم مجدداً لإبداء معلومات إضافية تعدل في الشھادة التي أدوھا.
المادة 289-
لرئيس المحكمة أو القاضي المنتدب أن يأمر أحد الخصوم بالخروج لزيادة تأمين سرية الشاھد على أن يدخل بعد أداء الشھادة وتتلى عليه.
المادة 290-
تؤدى الشھادة شفاھاً ولا يجوز الاستعانة بكتابة ما إلا بإذن المحكمة أو القاضي المنتدب وحيث تسوغ ذلك طبيعة النزاع. إذا كان الشاھد يجھل اللغة العربية فيؤدي شھادته باللغة التي يعرفھا وتترجم بواسطة مترجم يعينه رئيس المحكمة أو القاضي المنتدب ويحلفه اليمين على القيام بالترجمة بصدق وأمانة.
المادة 291-
من لا قدرة له على الكلام يؤدي الشھادة إذا أمكن أن يبين مراده بالكتابة أو بالإشارة.
المادة 292-
تثبت إجابات الشاھد في محضر الجلسة بكاملھا دون تغيير فيھا، ثم تتلى على من صدرت عنه، وله أن يدخل عليھا ما يرى من تعديل ويذكر التعديل عقب نص الشھادة. ويثبت كذلك في المحضر كل ما وجه من أسئلة إلى الشاھد وملاحظات في شأن شھادته. يوقع الشاھد المحضر وإذا امتنع عن التوقيع ذكر ذلك وسببه في المحضر.
المادة 293-
تقدر المحكمة نفقات الشھود بناء على طلبھم ويتقاضون ما يقدر لھم من المبلغ الذي أودع لحساب النفقات.
المادة 294-
التخلف عن المطالبة بالنفقات المعينة في المادة السابقة خلال ثمانية أيام من تاريخ أداء الشھادة يسقط حق الشاھد فيھا، ويرد المبلغ المعجل لمن أداه من الخصوم.
المادة 295-
يعود للمحكمة تقدير قيمة شھادة الشھود من حيث الموضوع بصورة مطلقة.
المادة 296-
يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشھاد بشاھد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه عليه أن يطلب في مواجھة ذوي الشأن سماع ذلك الشاھد. ويقدم ھذا الطلب بالطرق المعتادة إلى قاضي الأمور المستعجلة وتكون نفقاته كلھا على من قدمه، وعند تحقق الضرورة يقرر القاضي سماع الشاھد متى كانت الواقعة مما يجوز إثباته بشھادة الشھود.
المادة 297-
لا يجوز في ھذه الحالة تسليم صورة عن محضر التحقيق ولا تقديمه إلى القضاء إلا إذا رأت محكمة الموضوع عند نظره جواز إثبات الواقعة بشھادة الشھود. ويكون للخصم الاعتراض أمامھا على قبول ھذا الدليل، كما يكون له طلب سماع شھود نفي لمصلحته.
المادة 298-
تتبع في ھذا التحقيق القواعد المتقدمة عدا ما نص عليه في المادتين 269 و 270.
الفصل - السادس - القرائن وحجية القضية المحكوم بها وحجية حيازة المنقول
القسم - الأول - القرائن
المادة 323
يجوز للخبير أن يحصل على معلومات شفھية أو خطية من أي شخص، على أن يبين اسمه ولقبه ومھنته ومحل إقامته، وعند الاقتضاء علاقة القرابة أو المصاھرة أو أية علاقة أخرى قائمة بينه وبين الخصوم. للمحكمة أن تسمع بعد ذلك شھادة ھذا الشخص إذا رأت أنھا مفيدة للتحقيق.
المادة 299-
القرائن ھي نتائج تستخلص، بحكم القانون أو تقدير القاضي، من واقعة معروفة للاستدلال على واقعة غير معروفة.
المادة 300-
القرائن نوعان: قرائن قانونية وقرائن قضائية.
المادة 301-
القرينة القانونية ھي التي ينص عليھا القانون، وھي تغني من قررت لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق الإثبات. على أنه يجوز نقض ھذه القرينة بالدليل العكسي، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.
المادة 302-
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 1985/3/23 القرينة القضائية ھي التي لم ينص عليھا القانون، ويستنبطھا القاضي من ظروف ووقائع الدعوى بما له من سلطة التقدير. لا يجوز الإثبات بالقرائن القضائية إلا في الأحوال التي يجوز فيھا الإثبات بشھادة الشھود. ويكون ھذا الإثبات جائزا بوجه خاص عندما تستخلص القرينة من وقائع يمكن أن تعد تنفيذا اختياريا، كليا أو جزئيا، للالتزام المدعى به.
القسم - الثاني - حجية القضية المحكوم بها
المادة 303-
الأحكام النھائية حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض ھذه الحجية. ولكن لا تكون لتلك الأحكام ھذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسھم دون أن تتغير صفاتھم وتناول الموضوع والسبب نفسھما. ويكون للمحكمة أن تثير ھذه الحجية من تلقاء نفسھا.
المادة 304-
لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي إلا في الوقائع التي فصل فيھا ھذا الحكم وكان فصله فيھا ضرورياً.
المادة 305-
إذا قضى الحكم الجزائي برفع التبعة عن المدعى عليه مقتصراً على بحث الفعل من ناحية التجريم من غير نفي وقوعه، فإنه لا يحول دون ملاحقة المدعى عليه أمام القضاء المدني بالتعويض.
القسم - الثالث - حجية حيازة المنقول
المادة 306-
حيازة المنقول بحسن نية وبصورة علنية وھادئة وخالية من الالتباس، حجة قاطعة على ملكيته لا يصح دحضھا بأي دليل. ومع ذلك إن من أضاع أو سرق منه مال منقول يمكنه أن يدعي استحقاقه بوجه من يحوزه، في خلال ثلاث سنوات تبدأ من يوم ضياعه أو سرقته. وللحائز أن يرجع على الشخص الذي تلقاه منه.
المادة 307-
إذا كان حائز المنقول قد اشتراه في سوق عامة أو من بائع يبيع أمثاله، فلا يجبر على إعادته لمستحقه إلا مقابل الثمن الذي دفعه، وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة المتعلقة بالأسناد المحررة لحاملھا.
الفصل - السابع - المعاينة
المادة 308-
يجوز للمحكمة أن تقرر، من تلقاء نفسھا أو بناء على طلب أحد الخصوم، الانتقال لمعاينة الشيء المتنازع عليه. ولھا أن تنتدب أحد قضاتھا لھذه الغاية. وإذا تعلق النزاع بمال منقول وكان نقله ممكناً فللمحكمة أن تقرر جلبه أمامھا لمعاينته ما لم تر أنه من الأجدى للتحقيق معاينته في مكانه. ويذكر في القرار القاضي بالمعاينة الموعد الذي ستجري فيه.
المادة 309-
إذا قررت المحكمة معاينة الشيء المتنازع عليه في مكان وجوده، وجبت دعوة الخصوم لحضور المعاينة قبل موعدھا بثلاثة أيام على الأقل ما لم تقرر المحكمة تقصير المھلة. للمحكمة أو لمن تنتدبه من قضاتھا تعيين خبير للاستعانة به في المعاينة. ولھا أو للقاضي المنتدب سماع الخصوم ومن يكون سماعه ضرورياً من الشھود، وتتم دعوة ھؤلاء للحضور ولو شفھياً من كاتب المحكمة.
المادة 310-
يحرر الكاتب محضراً للمعاينة يثبت فيه الوقائع التي تحققتھا المحكمة أو القاضي المنتدب ويوقع عليه رئيس المحكمة أو القاضي المنتدب والكاتب، ويضم ھذا المحضر إلى ملف القضية.
المادة 311-
يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح موضوع نزاع أمام القضاء أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة الانتقال للمعاينة. وللقاضي أن يقرر عند الاقتضاء دعوة ذوي العلاقة لحضور المعاينة. وتراعى الأحكام المبينة في المواد السابقة.
المادة 312-
يجوز لقاضي الأمور المستعجلة في الحالة المبينة في المادة السابقة، أن ينتدب أحد الخبراء للانتقال والمعاينة وسماع الشھود بغير يمين، وعندئذ يكون عليه أن يعين جلسة لسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير وأعماله. وتتبع القواعد المنصوص عليھا في الفصل الخاص بالخبرة.
الفصل - الثامن - الخبرة
القسم - الأول - أحكام عامة
المادة 313
للمحكمة أن تقرر تعيين خبير لإجراء معاينة أو لتقديم استشارة فنية أو للقيام بتحقيق فني بشأن مسألة تتطلب معارف فنية.
المادة 314
يختار الخبير من بين الخبراء المعينين في جدول خاص، ويمكن، بقرار معلل، اختياره من غيرھم ولو من الأجانب. وينظر في اختيار الخبير إلى معارفه الفنية بالنسبة إلى موضوع التحقيق. إذا كان الخبير غير مدرج اسمه في الجدول، وجب أن يحلف أمام المحكمة التي عينته يميناً بأن يؤدي عمله بصدق وأمانة وإلا كان العمل باطلاً.
المادة 315
على الخبير أن يقوم شخصياً بتنفيذ المھمة المكلف بھا. على أنه يمكنه الاستعانة بعاملين لديه تحت إشرافه ومراقبته. إذا كان الخبير شخصاً معنوياً فعلى ممثله القانوني أن يبين للمحكمة اسم الشخص الطبيعي أو الأشخاص الطبيعيين الذين يتولون في نطاق ذلك الشخص وباسمه تنفيذ المھمة. وتخضع تولية ھؤلاء الأشخاص لموافقة المحكمة.
المادة 316
يجوز رد الخبير للأسباب ذاتھا التي تبرر رد القاضي. وإذا كان الخبير شخصاً معنويا، يجوز أن يوجه طلب الرد على الشخص المعنوي كما على الشخص المعنوي كما على الشخص أو الأشخاص الطبيعيين الذين يتولون تنفيذ المھمة باسمه وقد وافقت عليھم المحكمة. يقدم طلب الرد إلى المحكمة التي عينت الخبير. وإذا قام في الخبير سبب من أسباب الرد وجب عليه أن يعرض تنحيه من تلقاء نفسه على المحكمة التي عينته.
المادة 317
يقدم الخصم طلب الرد في مھلة ثلاثة أيام من تاريخ تبليغه خلاصة قرار تعيين الخبير أو من تاريخ علمه بسبب الرد، بعريضة يبين فيھا أسباب الرد وتبلغ إلى الخبير وإلى الخصم الآخر، ويحق لكل منھما إبداء ملاحظاته في خلال ثلاثة أيام. وعلى المحكمة أن تبت في طلب الرد في مھلة مماثلة دون دعوة الخصوم ويكون الحكم الصادر فيه غير قابل لأي طعن.
المادة 318
في حال قبول الرد أو التنحي أو رفض الخبير المھمة أو تعذر إبلاغھا إليه أو قيام أي مانع قانوني، تلجأ المحكمة إلى إبدال الخبير. وللمحكمة أيضا، من تلقاء نفسھا أو بناء على طلب الخصوم، أن تقرر إبدال الخبير الذي يتخلف عن القيام بواجباته، وبعد سماع أقواله ما لم تقرر المحكمة صرف النظر عن ذلك لعدم الجدوى منه.
المادة 319
للمحكمة التي عينت الخبير أن تقرر توسيع أو تضييق المھمة التي كلفته القيام بھا.
المادة 320
على الخبير أن ينفذ المھمة بصدق وأمانة وتجرد. وعليه إبداء رأيه في الأمور التي عھد إليه بالتحقيق فيھا، وعدم التعرض لغيرھا من الأمور إلا إذا اتفق الخصوم كتابة على ذلك. ولا يجوز له إبداء تقدير له الطابع القانوني.
المادة 321
على الخبير أن يتقيد بالمھل المحددة له.
المادة 322
لا يجوز للمحكمة أن تولي الخبير مھمة المصالحة بين الخصوم.
المادة 324-
للخبير أن يطلب من الخصوم أو الغير تسليمه أي مستند يساعد على تنفيذ المھمة. وللمحكمة أن تأمر بذلك عند الاقتضاء.
المادة 325-
يجب على الخبير أن يبين في التقرير المتضمن رأيه جميع المعلومات التي من شأنھا أن تنير المحكمة في الأمور المطلوب التحقيق فيھا. ويمتنع عليه أن يكشف عن المعلومات الأخرى التي يكون اطلع عليھا أثناء تنفيذ مھمته.
المادة 326-
يجوز للمحكمة في أي وقت أن تدعو الخبير لإكمال أو توضيح المعلومات الناقصة أو المبھمة في تقريره، إن كتابة أو شفاھاً في الجلسة. وللخبير أن يطلب من المحكمة الاستماع إليه في أي وقت.
المادة 327-
رأي الخبير لا يقيد المحكمة وكذلك المعلومات الواردة في تقريره.
المادة 328-
لا يجوز الاستدلال برأي الخبير، الذي يؤدي إفشاؤه إلى المساس بصفو الحياة الخاصة أو بأية مصلحة أخرى مشروعة، على أمور خارجة عن نطاق النزاع ما لم ترخص بذلك المحكمة أو يوافق عليه الخصم ذو العلاقة.
المادة 329-
يحظر على الخبير أن يتلقى مباشرة من أحد الخصوم وتحت أي شكل كان، أجراً ولو على سبيل أداء النفقات، إلا إذا قررت المحكمة ذلك.
القسم - الثاني - المعاينة بواسطة الخبير
المادة 330-
للمحكمة أن تعين خبيراً تحصر مھمته بمعاينة الشيء المتنازع عليه. يمتنع على الخبير أن يبدي رأياً فيما قد يترتب من نتائج واقعية أو قانونية على المعاينة المكلف بھا.
المادة 331-
يشعر كاتب المحكمة الخبير بالقرار الصادر بتعيينه وتحديد مھمته.
المادة 332-
يثبت الخبير ما يعاينه من وقائع في تقرير يرفعه إلى المحكمة، ما لم تقرر ھذه تقديم المعلومات شفھياً إليھا.
المادة 333-
تحدد المحكمة المھلة التي يجب على الخبير إيداع تقريره فيھا أو تاريخ الجلسة التي يقدم فيھا معلوماته شفھياً. وتأمر الخصوم أو أحدھم بتعجيل سلفة على حساب أتعاب الخبير تحدد مبلغھا.
المادة 334-
يودع الخبير تقريره قلم المحكمة فيضم إلى ملف القضية. وإذا قدم الخبير معلوماته شفھياً فتدون في محضر الجلسة.
المادة 335-
تحدد المحكمة بدل أتعاب الخبير فور تنفيذ المھمة.
المادة 336-
لقاضي الأمور المستعجلة، بناء على عريضة مقدمة إليه من ذي مصلحة قبل إقامة أية دعوى، أن يأمر بتعيين خبير لإجراء معاينة فنية بقرار يتخذه في ذيل العريضة ولو بدون دعوة الخصم الآخر. وتتبع القواعد المنصوص عليھا في المواد السابقة.
القسم - الثالث - طلب المحكمة استشارة الخبير
المادة 337-
إذا أثيرت في الدعوى مسألة فنية صرفة لا تتطلب تحقيقات معقدة، يجوز للمحكمة أن تكلف خبيراً لتقديم استشارة لھا بشأن ھذه المسألة. تعطى الاستشارة شفھياً ما لم تقرر المحكمة تقديمھا خطياً.
المادة 338-
يشعر كاتب المحكمة الخبير بالقرار الصادر بتعيينه وتحديد مھمته.
المادة 339-
تحدد المحكمة موعد الجلسة التي تعطى الاستشارة شفھياً فيھا أو المھلة التي يجب إيداع الاستشارة الخطية في خلالھا. وتأمر الخصوم أو أحدھم بتعجيل سلفة على حساب أتعاب الخبير تحدد مبلغھا.
المادة 340-
إذا أعطيت الاستشارة شفھياً فيدون محتواھا في محضر الجلسة الذي يجب توقيعه من الخبير. أما إذا أعطيت خطياً فتودع قلم المحكمة وتضم إلى ملف القضية.
المادة 341-
تحدد المحكمة بدل أتعاب الخبير فور تنفيذ المھمة.
القسم - الرابع - التحقيق الفني بواسطة الخبير
المادة 342-
لا يلجأ إلى التحقيق الفني بواسطة خبير إلا في الحالة التي لا تكون المعاينة أو الاستشارة فيھا كافية لإنارة قناعة المحكمة.
المادة 343-
يجوز أن يتناول التحقيق الفني اتخاذ إجراء على جسم الإنسان- كفحص الدم- شرط ألا يكون مخالفاً لقواعد الفن أو مفضياً إلى ضرر ھام. للمحكمة أن تستخلص من رفض أحد الخصوم الإذعان لھذا الإجراء قرينة على صحة الحالة الواقعة المطلوب إثباتھا.
المادة 344-
يجب أن يتضمن القرار القاضي بالتحقيق الفني: 1- اسم الخبير ولقبه وغير ذلك من البيانات الدالة على شخصيته. 2- اسم القاضي المنتدب للإشراف على أعماله عند الاقتضاء. 3- بيان المسائل التي يراد الاستعانة بخبرته فيھا، والتدابير العاجلة التي يرخص له في اتخاذھا. 4- المبلغ الواجب إيداعه صندوق المحكمة لحساب نفقات الخبير وأتعابه والخصم الذي يكلف إيداع ھذا المبلغ والمھلة التي يتم فيھا الإيداع والمبلغ الذي يجوز للخبير سحبه لأجل نفقاته وأتعابه. 5- تحديد المھلة التي يجب على الخبير إيداع تقريره فيھا. 6- تأجيل المحاكمة لموعد معين بانتظار ورود تقرر الخبير.
المادة 345-
إذا امتنع الخصم عن إيداع المبلغ المكلف إيداعه خلال المھلة المحددة وفق أحكام المادة السابقة، كان للمحكمة أن ترتب النتائج التي تراھا على ھذا الامتناع.
المادة 346-
بعد إيداع المبلغ المشار إليه، يبلغ القلم الخبير صورة القرار القاضي بالتحقيق في مھلة ثلاثة أيام ويدعوه لتسلم مھمته. يحق للخبير الاطلاع في القلم على ملف القضية حتى قبل أن يقبل المھمة، إنما لا تسلم إليه أية أوراق منه.
المادة 347-
للخبير في خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبلغه القرار أن يطلب إعفاءه من المھمة، ولرئيس المحكمة التي عينته أو القاضي الذي عينه أن يعفيه منھا إذا رأى أن الأسباب التي أبداھا مقبولة. ويجوز في الدعاوى المستعجلة أن تقرر المحكمة في حكمھا تقصير ھذه المھلة.
المادة 348-
معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 1992/5/7 والمرسوم رقم 3800 تاريخ 2000/9/6 إذا لم يقم الخبير بمھمته بعد أن قبلھا، أو تأخر عن تقديم تقريره في المھلة المعينة، يوجه إليه إنذار لإتمام عمله في مھلة جديدة مناسبة. فإذا لم يفعل ولم يبد عذراً مقبولاً يستبدل بسواه ويغرم بجزاء نقدي من أربعين ألف إلى مايتي ألف ليرة لبنانية ويلزم بأن يرد إلى قلم المحكمة المبلغ الذي يكون قد قبضه لحساب نفقاته أو أتعابه، ھذا علاوة على الجزاء التأديبي الذي يمكن أن يفرض عليه وعلى التعويض الذي قد يترتب للمتضرر. لا يقبل الطعن الحكم الصادر بإبدال الخبير وبإلزامه برد ما قبضه لحساب نفقاته وأتعابه. وإذا كان التأخير ناشئاً عن خطأ الخصم حكم عليه بغرامة من أربعين ألف إلى مايتي ألف ليرة لبنانية، ويجوز الحكم بسقوط حقه في التمسك بالقرار الصادر بتعيين الخبير. كل حكم بالتغريم يصدر بحق الخبير المتخلف عن القيام بواجباته تبلغ صورة عنه إلى مجلس القضاء الأعلى لضمھا إلى ملفه ومن ثم لإصدار العقوبات التأديبية المناسبة بحقه.
المادة 349-
على الخبير أن يحدد لبدء عمله تاريخاً لا يجاوز الخمسة عشر يوماً التالية لتبليغه قرار تكليفه، وعليه أن يدعو الخصوم بكتب مضمونة أو ببرقيات مع إشعار بالاستلام ترسل قبل ذلك التاريخ بسبعة أيام على الأقل يخبرھم فيھا بمكان أول اجتماع ويومه وساعته. وفي حالات الاستعجال يجوز أن ينص في الحكم على مباشرة العمل في الأيام الثلاثة التالية لتاريخ تبليغ الخبير قرار تكليفه على الأكثر، وعندئذ يدعى الخصوم ببرقية مع إشعار بالاستلام قبل الاجتماع الأول بأربع وعشرين ساعة على الأقل. وفي حالات الاستعجال القصوى يجوز أن ينص في الحكم على مباشرة المھمة فوراً ودعوة الخصوم برقياً لحضور في الحال. ويبلغ الخبير الوقت والمكان اللذين يباشر فيھما المھمة إلى القاضي المنتدب للإشراف على التحقيق في حال تعيينه. ويترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير.
المادة 350-
للخصوم أن يحضروا معاملة التحقيق الفني بالذات أو بواسطة محاميھم. وعليھم أن يسلموا إلى الخبير بدون إبطاء جميع المستندات التي يراھا ضرورية لتنفيذ مھمته. وإذا تخلفوا عن ذلك فإنه يعلم المحكمة بالأمر، فتتخذ قراراً إما بإلزام الخصوم بإبراز المستندات تحت طائلة الغرامة الإكراھية عند الاقتضاء، وإما بالترخيص للخبير بصرف النظر عن إبراز المستندات، أو أيضاً بإيداع تقريره بالحالة الراھنة.
المادة 351-
على الخبير أن يأخذ في الاعتبار ملاحظات الخصوم وطلباتھم، وإذا قدمت إليه كتابة أن يضمھا إلى التقرير إذا طلب الخصوم ذلك. ويجب أن يشير في التقرير إلى النتيجة التي رتبھا عليھا.
المادة 352-
يجوز للخبير أن يستعين تلقائياً برأي خبير آخر، ولكن فقط في شأن مسألة فنية تستلزم اختصاصاً مختلفاً عن اختصاصه.
المادة 353-
إذا اعترضت عمل الخبير عقبة حالت دون متابعته أو إذا بدا ضرورياً توسيع نطاق مھمته، فيرفع بذلك تقريراً إلى المحكمة. للمحكمة أن تتخذ القرار المناسب في ضوء ذلك وأن تمدد عند الاقتضاء المھلة التي يجب على الخبير تقديم التقرير فيھا.
المادة 354-
للمحكمة أن تأمر بإيداع مبلغ إضافي لحساب نفقات الخبير وأتعابه إذا اتضح أن المبلغ المودع أصلاً غير كاف. ولھا أن ترخص للخبير بقبض دفعة على الحساب.
المادة 355-
إذا حصل بين الخصوم صلح وتحقق الخبير منه، يرفع بذلك تقريراً إلى المحكمة يشير فيه إليه وإلى أن مھمته أصبحت بالتالي بدون موضوع. للخصوم أن يطلبوا من المحكمة التصديق على الصلح لإعطائه القوة التنفيذية.
المادة 356-
يضع الخبير محضراً بأعماله يشتمل على بيان حضور الخصوم وأقوالھم وملاحظاتھم موقعة منھم ما لم يكن لديھم مانع من ذلك فيذكر في المحضر، كما يشتمل على بيان أعمال الخبير بالتفصيل وأقوال الأشخاص الذين سمعھم من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم، وتواقيعھم.
المادة 357-
يجب على الخبير أن ينظم تقريراً يضمنه نتيجة أعماله ورأيه والأوجه التي يستند إليھا في تبرير ھذا الرأي، بدقة ووضوح. وإذا تعدد الخبراء واختلفوا في الرأي فعليھم أن ينظموا تقريراً واحداً وأن يذكروا فيه رأي كل منھم وأسبابه. وإذا استعان الخبير برأي خبير آخر في اختصاص يختلف عن اختصاصه، فيضم ھذا الرأي إلى التقرير.
المادة 358-
على الخبير أن يودع تقريره مرفقاً بالمحضر في قلم المحكمة مقابل سند إيصال، ويطلب بموجب بيان مفصل تقدير بدل أتعابه والنفقات.
المادة 359-
يرسل قلم المحكمة إلى كل من الخصوم صورة عن تقرير الخبير فور إيداعه، ولھم إبداء ملاحظاتھم عليه في مھلة عشرة أيام من تاريخ التبليغ. ويمكن المحكمة تقصير ھذه المھلة أو تمديدھا عند الضرورة.
المادة 360-
إذا ظھر للمحكمة أن تقرير الخبير ناقص أو غير واضح فلھا أن تدعو الخبير لتستوضحه كما لھا أن تلجأ إلى خبرة إضافية. ولھا في حال عدم الأخذ بتقرير الخبير كلياً أو جزئياً لخلل في صيغته أو نقص في أساسه من جراء إھمال الخبير أو خطأه، أن تقضي على الخبير برد ما قبضه من الأجر والنفقات أو أن تكلفه إجراء تحقيق جديد أو إضافي بدون أجر، وتبلغ الأمر إلى مجلس القضاء الأعلى. وإذا ظھر للمحكمة أن التقرير يشتمل على أخطاء جسيمة، أحالت نسخة عنه إلى مجلس القضاء الأعلى لضمھا إلى ملف الخبير ومن ثم لإصدار العقوبات التأديبية المناسبة بحقه.
المادة 361-
يحدد بدل أتعاب الخبير ونفقاته بقرار من رئيس المحكمة التي عينته أو من القاضي المنفرد الذي عينه. ويحق للخبير، كما للخصوم، الاعتراض على ھذا القرار أمام المرجع الذي عينه في مھلة ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ. يقدم الاعتراض بموجب استدعاء إلى قلم المحكمة، فتفصل فيه في غرفة المذاكرة بعد دعوة الخصوم، ويكون الحكم الصادر بنتيجة الاعتراض غير خاضع لأي طريق من طرق الطعن. على أن الخبير المقيد في الجدول والذي يكلف القيام بالتحقيق لمصلحة الخصم الحائز المعونة القضائية ملزم بتنفيذ المھمة مجاناً. إنما يبقى له أن يطالب بأجره الخصم الآخر إذا حكم عليه بنفقات الدعوى أو الخصم الحائز المعونة القضائية بعد يسره.
المادة 362-
رأي الخبير لا يقيد المحكمة. وإذا كان الحكم مخالفاً لرأي الخبير، في بعضه أو كله، وجب بيان الأسباب التي تبرر ھذه المخالفة.
الباب - الرابع - المحاكمة
الفصل - الأول - أحكام عامة
المادة 363-
للخصوم وحدھم الحق في إقامة الدعوى فيما عدا الحالات التي ينص فيھا القانون على غير ذلك، ولھم السير بإجراءات المحاكمة مع ما يترتب عليھم من أعباء، وذلك طبقاً للصيغ والأشكال وفي المھل المحددة. ويمكنھم وضع حد للمحاكمة قبل أن تنقضي بصدور الحكم أو بمقتضى القانون.
المادة 364-
يسھر القاضي على حسن سير المحاكمة وله في سبيل ذلك الحق بمنح المھل وباتخاذ ما يلزم من تدابير.
المادة 365-
يتحدد موضوع النزاع بمطالب الخصوم الواردة في الاستحضار واللوائح. ويجوز تعديله بطلبات طارئة تتوافر فيھا الشروط المبينة في المادة 30.
المادة 366-
على القاضي أن يفصل في حكمه بكل ما ھو مطلوب وفقط بما ھو مطلوب. المادة 367- على الخصوم الإدلاء بالوقائع التي يسندون مطالبھم إليھا.
المادة 367-
على الخصوم الإدلاء بالوقائع التي يسندون مطالبھم إليھا.
المادة 368-
لا يجوز للقاضي إسناد حكمه إلى وقائع خارجة عن نطاق المحاكمة. ولكن يجوز له الاعتداد بالوقائع الواردة في المحاكمة ولو لم يتذرع بھا الخصوم خصيصاً لإسناد طلباتھم أو مدافعاتھم.
المادة 369-
يفصل القاضي في النزاع وفق القواعد القانونية التي تطبق عليه.
المادة 370-
على القاضي أن يعطي الوصف القانوني الصحيح للوقائع والأعمال المتنازع فيھا دون التقيد بالوصف المعطى لھا من الخصوم. وله أن يثير من تلقاء نفسه الأسباب القانونية الصرفة أياً كان الأساس القانوني الذي تذرع به الخصوم. ولكن لا يجوز أن يعدل الوصف أو الأساس القانوني عندما يكون الخصوم باتفاقھم الصريح وبشأن حقوق يملكون حرية التصرف بھا، قد قيدوه بوصف ونقاط قانونية أرادوا حصر المناقشة فيھا.
المادة 371-
للقاضي أن يطلب من الخصوم بشأن الوقائع أو النقاط القانونية الإيضاحات التي يراھا ضرورية للحكم في النزاع.
المادة 372-
لا يصح على الإطلاق إصدار الحكم ضد خصم لم يجر سماعه أو يمكن من إبداء دفاعه.
المادة 373-
يجب على القاضي، في أي حال، أن يتقيد وأن يفرض التقيد بمبدأ الوجاھية. فلا يجوز له أن يعتمد في حكمه أسباباً أو إيضاحات أدلى بھا أحد الخصوم أو مستندات أبرزھا إلا إذا أتاح للخصوم الآخرين مناقشتھا وجاھياً. ولا يصح إسناد حكمه إلى أسباب قانونية آثارھا من تلقاء نفسه دون أن يدعو الخصوم مقدماً إلى تقديم ملاحظاتھم بشأنھا.
المادة 374-
عندما يجيز القانون أو تقتضي الضرورة إقرار تدبير بدون علم الخصم، يكون لھذا الأخير حق الطعن بالقرار الضار به بالطريق المناسب.
المادة 375-
يعتبر التوفيق بين الخصوم من ضمن مھمة القاضي.
المادة 376-
تكون المحاكمة علنية إلا إذا أوجب القانون أو أجاز إجراءھا سراً أو في غرفة المذاكرة.
المادة 377-
لا يتعين على القاضي اللجوء إلى مترجم إذا كان يعرف اللغة التي للنطق بھا الخصوم.
الفصل - الثاني - التمثيل في المحاكمة
المادة 378-
معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 1992/5/7 والمرسوم رقم 3800 تاريخ 2000/9/6 على الخصوم أن يستعينوا بمحام كوكيل في القضايا التي تتجاوز فيھا قيمة المدعى به مليون ليرة لبنانية أو التي لا قيمة معينة لھا وغيرھا من القضايا التي يوجب القانون الاستعانة فيھا بمحام.
المادة 379-
معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 1992/5/7 والمرسوم رقم 3800 تاريخ 2000/9/6 يتم توكيل المحامي في الدعوى أو المحاكمة بموجب عقد رسمي. على أنه في القضايا التي لا تتجاوز قيمتھا مليون ليرة لبنانية يجوز أن يتم التوكيل لدى محكمة الدرجة الأولى بموجب وكالة منظمة لدى المختار أو بتصريح من الموكل يدون في محضر جلسة المحاكمة.
المادة 380-
توكيل المحامي يوليه سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لإقامة الدعوى ومتابعتھا أو الدفاع فيھا في جميع درجات التقاضي وطرق الطعن واتخاذ الإجراءات الاحتياطية وتبليغ الأحكام وتبلغھا وإجراءات تنفيذھا وقبض الرسوم والمصارف والتأمينات القضائية وذلك بدون إخلال بما أوجب فيه القانون تقويضاً خاصاً. كل قيد في سند التوكيل على خلاف ما تقدم لا يحتج به على الخصم الآخر.
المادة 381-
لا يصح بدون تفويض خاص الإقرار بالحق المدعى به والتنازل عنه والصلح والتحكيم فيه وقبول اليمين وتوجيھھا وردھا والتنازل عن المحاكمة والتنازل عن الحكم أو عن طريق من طرق الطعن فيه ورفع الحجز والتنازل عن التأمينات رغم بقاء الدين والادعاء بالتزوير ورد القاضي ورد الخبير والعرض الفعلي وقبوله وأي تصرف آخر يوجب القانون فيه تفويضاً خاصاً.
المادة 382-
معدلة وفقا للقانون 529 تاريخ 1996/6/20 بمجرد توكيل المحامي يصبح مكتبه مقاماً مختاراً لموكله في كل ما يتعلق بإجراءات المحاكمة التي استعمل وكالته فيھا وبإجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة بنتيجة ھذه المحاكمة ولا يجوز له عندئذ أن يرفض التبليغ. يصح التبليغ للمحامي الوكيل ولأي من المحامين الشركاء أو المعاونين له أو لأي من المستخدمين العاملين في مكتبه.
المادة 383-
إذا تعدد الوكلاء جاز لكل منھم العمل منفرداً دون الاعتداد بأي نص مخالف في سند التوكيل.
المادة 384-
للوكيل أن ينيب غيره من المحامين إن لم يكن ممنوعاً صراحة من الإنابة في التوكيل.
المادة 385-
لموكل المحامي أن يرجع عن الوكالة ويعزل وكيله إلا أن ھذا الرجوع أو العزل لا يحدث أثره إزاء القضاء إلا بعد إبلاغه إلى قلم المحكمة. وعلى الموكل في ھذه الحالة أن يعين محامياً جديداً، فإذا لم يفعل جاز تبليغه جميع الإجراءات في قلم المحكمة إلا إذا كان له مقام معروف أو اختار مقاماً في نطاق المحكمة فيبلغ في ھذا المقام.
المادة 386-
للمحامي ن يعتزل الوكالة على أن يبلغ ھذا الاعتزال إلى موكله وإلى قلم المحكمة. ويجب عليه أن يستمر في أعمال الوكالة حتى تعيين محام آخر بدلاً منه أو انقضاء المدة المعقولة لھذا التعيين على أن لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغ الموكل الاعتزال. في حال عدم تعيين الموكل محامياً آخر في المھلة المتقدم ذكرھا تطبق أحكام الفقرة الثانية من المادة السابقة.
الفصل - الثالث - قلم المحاكمة وأعماله
المادة 387-
يتألف قلم المحاكمة من رئيس له ومن كتاب ومباشرين يخضعون لنظام خاص. ويتولى رئيس المحكمة الإشراف عليھم وتوزيع العمل بينھم.
المادة 388-
يقوم موظفو القلم بالأعمال المفروضة عليھم بمقتضى ھذا القانون وغيره من القوانين والأنظمة الخاصة.
المادة 389-
يتقبل رئيس القلم أو من ينوب عنه من الكتاب جميع الاستحضارات والاستدعاءات واللوائح والمستندات ويعطى إيصالاً بھا ويقيدھا بعد استيفاء الرسوم القانونية. ويرتب لكل قضية ملفاً خاصاً بھا وفق ما تنص عليه المادة 448.
المادة 390-
يجب أن يساعد المحكمة في جلسات المحاكمة والتحقيق والمعاينة وتحت طائلة البطلان كاتب يتولى تحرير المحضر والتوقيع عليه.
المادة 391-
يجوز للخصوم أو لوكلائھم الاطلاع على ملف القضية في قلم المحكمة والحصول على صور الأوراق والمستندات بعد تصديق رئيس القلم أو الكاتب على مطابقتھا للأصل، وذلك بعد تأدية النفقات.
المادة 392-
يتولى كتاب المحاكم ترتيب وحفظ ملفات القضايا وتنظيم جداول الجلسات ومحاضر المحاكمة والسجلات المخصصة لقيد الدعاوى وتسجيل الأحكام والقرارات سواء أكانت قضائية أو رجائية.
المادة 393-
ترقم جميع السجلات ويؤشر على الصفحتين الأولى والأخيرة منھا رئيس المحكمة أو من ينتدبه من القضاة لھذه الغاية.
المادة 394-
على رئيس القلم أو من ينيبه من الكتاب أن يسلم الخصم المحكوم له صورة عن الحكم مشتملة على عبارة »صورة طبق الأصل صالحة للتنفيذ« ومذيلة بتوقيعه. وذلك بعد استيفاء الرسوم والتحقق من صلاحية الحكم للتنفيذ. وله أيضاً بعد أن تكون الرسوم قد دفعت، أن يسلم مقابل دفع النفقات صورة طبق الأصل لأي شخص كان عدا الاستثناءات القانونية.
المادة 395-
لا يجوز إخراج السجلات المحتوية على أصول الأحكام والقرارات من قلم إحدى محاكم الدرجة الأولى أو الاستئناف إلا بمقتضى قرار خاص يصدره الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف كما لا يجوز إخراج تلك السجلات من قلم محكمة التمييز إلا بمقتضى قرار يصدره الرئيس الأول لھذه المحكمة، وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو أي فريق ذي مصلحة. ويتضمن ھذا القرار تعيين طريقة إخراج السجلات وإرجاعھا في أقرب ما يمكن من الوقت.
المادة 396-
لا يجوز للكتبة وللمباشرين أن يقوموا بأي إجراء يدخل في حدود وظائفھم في الدعاوى الخاصة بھم أو بأزواجھم أو أقاربھم أو أصھارھم حتى الدرجة الرابعة وإلا كان باطلاً.
الفصل - الرابع - التبليغ
المادة 397-
يجري إعلام أصحاب العلاقة بمضمون أوراق المحاكمة وإجراءاتھا عن طريق التبليغ. يجوز اتباع أصول التبليغ المنصوص عليھا في ھذا الفصل ولو نص القانون على طريقة أخرى لإعلام أصحاب العلاقة بمضمون الأوراق أو الإجراءات.
المادة 398-
يجري التبليغ على يد مباشر. ويجوز إجراؤه أيضاً بواسطة رجال الشرطة أو الدرك. كما يجوز إجراؤه بواسطة الكاتب في القلم.
المادة 399-
معدلة وفقا للقانون 529 تاريخ 1996/6/20 تسلم الأوراق المطلوب تبليغھا إلى الشخص نفسه في مقامه أو مسكنه أو محل عمله أو في أي مكان آخر يوجد فيه. ويجوز تسليمھا في المقام المختار في الأحوال المعينة في القانون. إذا كان المباشر لا يعرف الشخص المطلوب تبليغه فيسلم الأوراق في مقام ھذا الأخير أو مسكنه إلى من يصرح بأنه ھو المقصود بالتبليغ أما خارج المقام أو المسكن فلا يسلم الأوراق إلى المراد تبليغه إلا بعد الاطلاع منه على أوراق رسمية تثبت ھويته. وعلى المباشر أن يشير في محضر التبليغ إلى تصريح المبلغ إليه أو إلى طريقة إثبات ھويته المتقدم ذكرھا مع إدراج رقم وثيقة الھوية. وفي حال امتناع المطلوب إبلاغه أو الشخص المتخذ لديه محل إقامة مختار عن تسلم الأوراق يتركھا المباشر له ويعتبر التبليغ عندئذ حاصلاً على وجه قانوني، ولو رفض توقيع المحضر.
المادة 400-
معدلة وفقا للقانون 529 تاريخ 1996/6/20 إذا لم يجد المباشر الشخص المطلوب تبليغه في مقامه أو مسكنه، جاز له تسليم الورقة إلى من يصرح بأنه وكيله أو يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصھار ممن يدل ظاھرھم على أنھم أتموا الثامنة عشرة من عمرھم على أن لا تكون مصلحة المطلوب تبليغه متعارضة مع مصلحتھم. في حال امتناع أحد الأشخاص المذكورين أعلاه عن تسلم الأوراق يتركھا المباشر له ويعتبر التبليغ عندئذ حاصلاً على وجه قانوني، ولو رفض توقيع المحضر.
المادة 401-
ملغاة وفقا للقانون 529 تاريخ 1996/6/20
المادة 402-
إذا أوجب القانون على الخصم تعيين مقام مختار فلم يفعل أو كان بيان ھذا المقام ناقصاً أو غير صحيح جاز إبلاغه في قلم المحكمة جميع الأوراق التي كان يصح إبلاغه إياھا في المقام المختار، باستثناء الحكم النھائي. ويجري تبليغ الأوراق إلى رئيس القلم، فينظم المباشر محضراً بذلك وفق الشروط المنصوص عليھا في المادة 405 وتعلق نسخة عن الورقة المبلغة على لوحة إعلانات المحكمة.
المادة 403-
فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تبلغ الأوراق على الوجه الآتي: 1- ما يتعلق بالدولة وسائر الأشخاص العامين: يبلغ للنائب عنھا قانوناً أو لمن يقوم مقامه. 2- ما يتعلق بالشركات والجمعيات وسائر الأشخاص المعنويين يبلغ في مركز الشخص المعنوي أو في فرعه المشار إليه في المادة 101 فقرة 2 أو في فرع الشخص المعنوي الأجنبي الموجود في لبنان أو في مركز وكيله، لممثله القانوني أو للمسؤول عن الفرع أو للوكيل أو لمن يصرح بأنه ينوب عن أحدھم، وإذا لم يكن ھناك أحد منھم فإلى أحد الأعضاء أو المستخدمين الموجودين. وإذا لم يكن للشخص المعنوي مركز أو فرع أو مركز توكيل، فتبلغ الأوراق للممثل القانوني أو الوكيل لشخصه أو في مقامه. وفي حال امتناع الأشخاص المذكورين في الفقرتين السابقتين عن التبليغ تطبق بالنسبة للممثل القانوني أو الوكيل أحكام المادة 399 فقرة 4 وبالنسبة للأشخاص الآخرين أحكام المادة 401. 3- ما يتعلق بأفراد الجيش: يبلغ بواسطة قيادة الوحدة. 4- ما يتعلق بالمسجونين: يبلغ بواسطة مدير السجن. 5- ما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيھا: يبلغ بواسطة الربان. 6- ما يتعلق بفاقد الأھلية أو ناقصھا أو المفقود: يبلغ إلى ممثله الشرعي. وإذا كان لناقص الأھلية مشرف قضائي، تبلغ نسخة عن الورقة إليه ونسخة أخرى للمشرف القضائي، وتسري المھل اعتباراً من تاريخ التبليغ الأخير.
المادة 404-
إذا تعدد الوكلاء أو ممثلو الشخص المطلوب إبلاغه جاز التبليغ لأحدھم.
المادة 405-
يجب أن يشتمل محضر التبليغ على البيانات الآتية: 1- ذكر محل التبليغ وتاريخ وقوعه باليوم والشھر والسنة والساعة. 2- اسم طالب التبليغ ولقبه ومھنته أو وظيفته ومقامه واسم من يمثله ولقبه ومھنته أو وظيفته ومقامه. 3- اسم المحكمة التي أمرت بإجراء التبليغ. 4- ماھية الورقة الجاري تبليغھا. 5- اسم المبلغ إليه ولقبه ومھنته أو وظيفته ومقامه، فإن لم يكن مقامه معلوماً وقت التبليغ فآخر مقام كان له. 6- اسم وصفة من سلمت إليه الورقة المطلوب إبلاغھا. 7- ذكر تسليم الورقة المطلوب إبلاغھا لمن تسلمھا وأخذ توقيعه. وفي حال امتناعه عن تسلم الورقة أو التوقيع الإشارة إلى ھذا الامتناع وسببه في المحضر، وكذلك الإشارة فيه إلى كون الورقة المطلوب إبلاغھا قد تركت إلى الشخص المطلوب إبلاغه بالذات. 8- اسم المباشر الذي قام بالتبليغ وتوقيعه. وعلى المباشر أن يذكر أيضاً عند الاقتضاء في محضر التبليغ البيانات المشار إليھا في المادتين 399 و 401. وإذا تناول تبليغ الخصم أو غيره من أصحاب العلاقة أحد الأحكام أو القرارات القضائية أو الرجائية فيجب أن تذكر في وثيقة التبليغ مھلة الاعتراض أو اعتراض الغير أو الاستئناف أو التمييز.
المادة 406-
معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 1992/5/7 والمرسوم رقم 3800 تاريخ 2000/9/6 على المباشر أو من يقوم بالتبليغ أن يودع محضر التبليغ في قلم المحكمة خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر وإلا استھدف لغرامة من عشرين ألفا إلى أربعين ألف ليرة لبنانية تقضي بھا المحكمة. ويضم ھذا المحضر إلى ملف القضية.
المادة 407-
إذا تعذر التبليغ العادي لسبب من الأسباب يلجأ إلى التبليغ الاستثنائي بعد تثبت المحكمة من قيام ھذا التعذر.
المادة 408-
إذا لم يكن للشخص المطلوب إبلاغه مقام معلوم يجري التبليغ الاستثنائي بعد تثبت المحكمة من ھذا الأمر. وتتثبت المحكمة من كون المطلوب إبلاغه مجھول المقام بالاستناد إلى تحقيق دقيق وواف يقوم به مأمور التبليغ لدى أقارب وجيران ومعارف الشخص المطلوب إبلاغه ومختار المحلة حيث كان يقيم وفي ضوء الإيضاحات التي يبديھا له طالب التبليغ في ھذا الشأن.
المادة 409-
يجري التبليغ الاستثنائي بإرسال قلم المحكمة، ضمن غلاف مختوم بخاتمھا، كتاباً مضموناً مع علم بالوصول إلى آخر مقام أو مسكن معروف قد يكون للشخص المطلوب إبلاغه وإلى مقامه المختار إذا وجد، يدعى فيه للحضور إلى القلم لاستلام الورقة الموجھة إليه. ويجب أن يذكر على الغلاف الموجه إلى المقام المختار من يمكن تسليم الكتاب إليه. إذا امتنع المرسل إليه عن تسلم الكتاب يعيده موظف البريد بلا إبطاء إلى قلم المحكمة مذيلاً بالإشارة إلى امتناعه فيضم إلى ملف القضية ليقوم دليلاً على حصول التبليغ. وإذا لم يجد موظف البريد الشخص الموجه إليه التبليغ في المقام المبين فيشرح الواقع ويعيد الكتاب إلى قلم المحكمة. وفي ھذه الحالة، كما في الحالة التي لا يكون للمطلوب إبلاغه أي مقام أو مسكن أو مقام مختار معروف. تعلق نسخة عن الورقة المراد إبلاغھا على لوحة الإعلانات في المحكمة مدة عشرين يوماً وينشر في جريدة يومية من الجرائد المعدة للإعلانات القضائية إعلان ينبئ الشخص المراد إبلاغه بوجود تبليغ يختص به في المحكمة ويتم التبليغ بانقضاء عشرين يوماً على تعليق النسخة ونشر الإعلان. ويستعاض عن محضر التبليغ بشھادة من الكاتب تثبت ذلك.
المادة 410-
متى كان التبليغ يستھدف للسقوط إذا لم يتم في مھلة معينة فإن تسليم الورقة المطلوبة إبلاغه للمباشرة من شأنه وقف سريان ھذه المھلة.
المادة 411-
يصح تبليغ الأوراق بين المحامين مباشرة بشرط أن ترسل الورقة المطلوب إبلاغھا إلى المحامي الآخر بنسختين فيعيد إحداھما الواجب تقديمھا للمحكمة إلى زميله فوراً بعد وضع التاريخ عليھا وتوقيعھا منه إشعاراً بالتبليغ.
المادة 412-
إذا كان مكان التبليغ خارج منطقة المحكمة يمكن لرئيسھا إرسال الأوراق المراد تبليغھا إلى رئيس المحكمة التي يطلب التبليغ في منطقتھا.
المادة 413-
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 1985/3/23 إذا كان التبليغ موجھاً إلى شخص مقيم في بلد أجنبي فيتم بكتاب مضمون مع إشعار بالوصول أو بواسطة السفارة أو القنصلية اللبنانية في البلد المذكور أو بمقتضى القواعد المقررة في القانون المحلي. وإذا تعذر التبليغ جاز للمحكمة أن تعتبر الشخص الموجه إليه التبليغ مجھول المقام فيجرى تبليغه بالطريقة الاستثنائية.
المادة 414-
إذا كان التبليغ موجھاً إلى ممثل لدولة أجنبية أو لمنظمة أو ھيئة دولية أو لأحد مبعوثيھا في لبنان، فيتم عن طريق وزارتي العدل والخارجية في لبنان بموجب كتاب بنسختين تعيد الجھة المبلغ إليھا النسخة الثانية مؤرخة وموقعة منھا إلى المحكمة الآمرة بالتبليغ.
الفصل - الخامس - المهل
المادة 415-
إذا نص القانون على مھلة لرفع دعوى أو تقديم طعن أو القيام بإجراء ما فتبدأ ھذه المھلة من تاريخ العمل أو الواقعة أو القرار أو التبليغ الذي يعتبر في نظر القانون مجرياً لھا.
المادة 416-
إذا نص القانون على وجوب انقضاء مھلة قبل اتخاذ الإجراء، فلا يجوز حصول الإجراء قبل انقضاء اليوم الأخير من ھذه المھلة.
المادة 417-
تحدد مھل الإجراءات القضائية بالأيام أو بالأشھر أو بالسنين، أو أيضاً بالساعات. تحسب المھلة المحددة بالأيام من منتصف ليل ابتداء المھلة إلى منتصف ليل اليوم المعين لانتھائھا. تحسب المھلة المحددة بالأشھر أو السنين من يوم ابتدائھا في أحد الأشھر أو السنين إلى اليوم المقابل له في الشھر أو السنة التي تنتھي فيھا المھلة. وإذا لم يوجد يوم مقابل فتنتھي المھلة في آخر يوم من الشھر. تحسب المھلة المحددة بالساعات من الساعة التي ابتدأت فيھا الساعة المعينة لانتھائھا.
المادة 418-
لا يدخل في حساب المھلة المعينة بالأيام أو بالأشھر أو بالسنين يوم التبليغ أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً لھا. كذلك لا تدخل في حساب المھلة المعينة بالساعات الساعة التي ابتدأت فيھا. تنقضي المھلة بانقضاء اليوم الأخير أو الساعة الأخيرة منھا.
المادة 419-
إذا صادفت آخر المھلة عطلة رسمية امتدت إلى أول يوم عمل يليه.
المادة 420-
إذا كان الشخص الموجه إليه الإجراء مقيماً خارج لبنان فيزاد على المھلة الأصلية: 1- ثلاثون يوماً إذا كان مقيماً في إحدى الدول العربية أو في تركيا أو قبرص. 2- ستون يوماً إذا كان مقيماً في البلاد الأخرى. يجوز بأمر من القاضي أو المحكمة إنقاص ھذه المھل تبعاً لسھولة المواصلات وظروف الاستعجال. لا يستفيد من مھل المسافة كل من وجد مؤقتاً في لبنان وأبلغ شخصياً.
المادة 421-
يعد المقام المختار المعين في اتفاق صريح أو الناشئ عن توكيل المحامي بمثابة المقام الحقيقي فيما يتعلق بمھل المسافة. كما يعد بمثابة ھذا المقام أيضاً قلم المحكمة عندما يتم التبليغ فيه طبقاً لأحكام المادتين 402 و 450.
المادة 422-
جميع المھل المعينة في ھذا القانون لاستعمال حق ما يؤدي تجاوزھا لسقوط ھذا الحق.
الفصل - السادس - الوقت الذي تتم فيه الإجراءات القضائية
المادة 423-
لا يصح القيام بأي إجراء من إجراءات المحاكمة أو التنفيذ ويعد باطلاً إذا تم: 1- في أيام العطلة الرسمية. 2- قبل الساعة السابعة صباحاً وبعد الثامنة مساء ما لم يقبل بذلك المقصود بالإجراء أو يكن الإجراء تتمة لما شرع به في الوقت القانوني.
المادة 424-
تستثنى من أحكام المادة السابقة: 1- إجراءات القضايا المستعجلة. 2- الإجراءات التي تأمر المحكمة بالقيام بھا بالنظر لظروف تبرر العجلة.
الفصل - السابع - المعونة القضائية
المادة 425-
إذا كانت حالة أحد الخصوم لا تمكنه من دفع رسوم ونفقات المحاكمة فيمكنه أن يطلب منحه المعونة القضائية.
المادة 426-
تمنح المعونة القضائية للأشخاص الطبيعيين من التابعية اللبنانية، وكذلك للأجانب المقيمين بصورة اعتيادية في لبنان وبشرط المعاملة بالمثل. يجوز أن تمنح ھذه المعونة بوجه استثنائي للأشخاص المعنويين الذين لا يستھدفون الربح ويكون مركز إدارتھم أو أعمالھم في لبنان.
المادة 427-
يجوز طلب المعونة القضائية لأجل إقامة الدعوى الابتدائية أو لأجل المدافعة فيھا. كما أنه يجوز، ولو قدم للمرة الأولى، لأجل استعمال طرق الطعن. يؤدي تقديم ھذا الطلب في خلال مھلة الطعن إلى وقف ھذه المھلة وذلك حتى تبليغ القرار الصادر بشأنه إلى طالب المعونة.
المادة 428-
يقدم طلب المعونة بعريضة معفاة من الرسوم والطابع المالي محررة بثلاث نسخ، وتودع قلم المحكمة التي ستنظر في الدعوى فيحتفظ الكاتب بنسخة ويرسل النسخة الثانية إلى الخصم الذي له أن يبدي ملاحظاته الخطية في خلال خمسة أيام ويرسل النسخة الثالثة في النيابة العامة التي يمكنھا إبداء الرأي في مھلة خمسة أيام أيضاً. وإذا كانت الدعوى سترفع إلى القاضي المنفرد، فيقدم طلب المعونة إلى الغرفة الابتدائية التي يكون القاضي في منطقتھا.
المادة 429-
تضم إلى الطلب شھادة من مصلحتي الواردات والخزينة في وزارة المالية )مدينة المالية العامة( تدل على الضرائب المباشرة التي يؤديھا طالب المعونة وشھادة من أية سلطة محلية تثبت عسره.
المادة 430-
مھما تكن حالة طالب المعونة من الوجھة المالية فإن طلبه يرد إذا بدا واضحاً أن ادعاءه أو دفاعه غير مقبول أو غير مسند إلى أساس. يجوز رفض طلب المعونة المقدم إلى محكمة التمييز إذا كان استدعاء التمييز خالياً من ذكر أي سبب جدي للنقض.
المادة 431-
تدعو المحكمة طالب المعونة وخصمه للحضور لديھا في غرفة المذاكرة، ولھا حتى في حال غيابھما أن تنظر في الطلب.
المادة 432-
يبلغ قلم المحكمة الخصمين والنيابة العامة مضمون القرار الذي تصدره المحكمة ولا يقبل ھذا القرار أي طعن.
المادة 433-
يبلغ القرار الصادر بمنح المعونة القضائية إلى نقيب المحامين فيعين أحد المحامين للدفاع عن مصالح من نال تلك المعونة.
المادة 434-
تكون المساعدة التي يقدمھا المحامي على ھذا الوجه مجانية فلا يجوز له أن يتقاضى أو يحاول أن يتقاضى أي بدل أتعاب أو أية منفعة من الذي يدافع عن مصالحه. لكن للمحكمة أن تحكم على الخصم الآخر في حال خسارته الدعوى برسم المحاماة إذا لم يكن قد منح المعونة القضائية.
المادة 435-
تكون المعاملات القلمية المختصة بالمعان مجانية ونفقات التدابير الضرورية المختصة بالتحقيق على عاتق خزينة الدولة.
المادة 436-
في جميع الأحوال، ولو قبل إقامة الدعوى الأصلية، يجوز للمحكمة التي منحت المعونة القضائية أن ترجع عن قرارھا من تلقاء نفسھا أو بناء على طلب النيابة العامة أو وزارة المالية إذا تغيرت الظروف التي من أجلھا منحت المعونة أو اتضح أنھا غير صحيحة. وفي ھذه الحالة الأخيرة تلغى المعونة بأثر رجعي.
المادة 437-
تزول المعونة القضائية بوفاة المعان ولا يكون لزوالھا أثر رجعي. يجوز لورثة المعان أن يطلبوا المعونة القضائية عند الاقتضاء.
المادة 438-
إذا ربح المعان الدعوى فيحكم على خصمه بالنفقات بما في ذلك النفقات المسلفة لأجل التدابير المختصة بالتحقيق.
المادة 439-
يبقى الخصم الذي منح المعونة القضائية مستفيداً منھا لأجل تنفيذ الحكم أو المدافعة عند استعمال طرق الطعن ضده.
المادة 440-
إذا خسر المعان الدعوى فلا يستوفى أجر منه عن الإجراءات التي تمت في مصلحته ولا يلزم برد المبالغ المسلفة من خزينة الدولة إلا إذا ثبت أو تحقق بعدئذ يسره.
المادة 441-
يجوز لرئيس دائرة التنفيذ أن يمنح المعونة القضائية لأجل التنفيذ وفق القواعد السابقة.
الفصل - الثامن - إجراءات المحاكمة لدى محكمة الدرجة الأولى
المادة 442-
تعرض المنازعات على محكمة الدرجة الأولى: - إما باستحضار يوجه من المدعي إلى خصمه مبيناً فيه الأمور التي يطلب الحكم فيھا. - وإما بعريضة مشتركة يعرض فيھا طرفان متنازعان موضوع نزاع قائم بينھما ويطلبان الفصل فيه.
المادة 443-
في حالة عرض النزاع بعريضة مشتركة يجب أن تتضمن ھذه العريضة ما يلي: 1- اسم المحكمة التي ترفع إليھا. 2- اسم كل من المتنازعين ولقبه ومھنته أو وظيفته ومقامه، وإذا كان شخصاً معنوياً بيان شكله واسمه أو عنوانه ومركز أعماله واسم من يمثله قانوناً. 3- بيان مفصل لموضوع النزاع والمسائل المختلف عليھا بين المتنازعين مع مطالب كل منھم والأسباب والأدلة أو الحجج التي يتذرع بھا تأييداً لھذه المطالب. 4- بيان المستندات التي يسند إليھا كل من المتنازعين مطاليبه وأسباب دفاعه أو حججه، وإرفاق صور عن ھذه المستندات بالعريضة. 5- تاريخ تقديم العريضة وتوقيع كل من الأطراف المتنازعين أو توقيع وكلائھم المحامين في القضايا التي يكون التمثيل فيھا ضرورياً بمحامين مع بيان تاريخ الوكالة والجھة التي صدقت عليھا، وإرفاق صورة عنھا بالعريضة.
المادة 444-
لدى إيداع العريضة المشتركة قلم المحكمة وقيدھا بعد استيفاء الرسم، تعرض فوراً على الرئيس الذي يعين في الحال موعداً للمحاكمة يبلغ إلى كل من الأطراف بدون إبطاء بواسطة الكاتب.
المادة 445-
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 1985/3/23 في حال الادعاء من خصم على آخر تقام الدعوى باستحضار يشتمل على البيانات التالية: 1- اسم المحكمة التي ترفع إليھا الدعوى. 2- اسم كل من المدعي والمدعى عليه ولقبه ومھنته أو وظيفته ومقامه وعند الاقتضاء اسم من ينوب عنه قانوناً ولقبه ومھنته أو وظيفته وصفته ومقامه، وإذا كان شخصاً معنوياً بيان شكله واسمه أو عنوانه ومركز أعماله ومركز أعماله واسم من يمثله قانونا، وذكر اسم وھوية المحامي الوكيل عند وجوده، مع إرفاق صورة عن الوكالة بالاستحضار. 3- وقائع الدعوى وأسبابھا والأدلة المؤيدة لھا ومطالب المدعي التي يجب إيرادھا بصورة واضحة ومفصلة، سواء كانت مطالب أصلية أو فرعية أو احتياطية، في فقرة المطالب التي يختتم بھا الاستحضار. 4- تاريخ تقديم الاستحضار، وتوقيع المدعي أو من يمثله قانونا، أو توقيع المحامي الوكيل إذا كان التمثيل واجباً بواسطته. 5- بيان المستندات المرفقة بالاستحضار. إذا لم يكن للمدعي مقام في منطقة اختصاص المحكمة وجب عليه تعيين مقام مختار له في ھذه المنطقة، ما لم يكن ممثلاً بمحام حيث يعد مكتبه مقاماً مختاراً له ويجوز إبلاغه فيه أينما وجد ھذا المكتب.
المادة 446-
يقدم المدعي الاستحضار إلى قلم المحكمة مرفقاً بالمستندات المؤيدة له، ويودع منه عدداً من النسخ بقدر عدد المدعى عليھم ويرفق بكل نسخة صوراً عن المستندات يثبت بتوقيعه أنھا مطابقة للأصل.
المادة 447-
يقيد الاستحضار، بعد استيفاء الرسم، في اليوم نفسه في سجل خاص برقم متسلسل وفقاً لأسبقية تقديمه، ويوضع عليه وعلى المستندات المرفقة به خاتم المحكمة، ويذكر عليه رقم القيد وتاريخه، ويؤشر بذلك على نسخ الاستحضار.
المادة 448-
يسلم الاستحضار مع المستندات المرفقة به للكاتب ضمن ملف خاص يبين في ظاھره اسم المحكمة وأسماء الخصوم ورقم قيد الاستحضار وتاريخ السنة وترقم جميع الأوراق التي تحفظ في الملف بأرقام متابعة ويدرج بيان مفرداتھا وأرقامھا في ظاھرھا.
المادة 449-
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 1985/3/23 يجب على المدعى عليه في خلال خمسة عشر يوماً من تبلغه الاستحضار أن يقدم لائحة يجيب فيھا على الدعوى ويرفق بھا جميع المستندات المؤيدة لجوابه، ويجب أن تشتمل على ذكر اسم وھوية كل من المدعى عليه والمدعي وفق ما نصت عليه المادة 445، وعلى إيراد المطالب بصورة واضحة ومفصلة في فقرة المطالب التي تختتم بھا اللائحة. وعلى المدعى عليه أيضا، إذا لم يكن له مقام في منطقة المحكمة أن يعين مقاما مختارا له في ھذه المنطقة ما لم يكن ممثلاً بمحام حيث يعد مكتبه مقاماً مختاراً له ويجوز إبلاغه فيه أينما وجد ھذا المكتب.
المادة 450-
إذا لم يعين أحد الخصوم مقامه المختار وفق الأحكام السابقة أو كان بيانه لھذا المقام ناقصاً أو غير صحيح بحيث يتعذر التبليغ، جاز تبليغ جميع الأوراق إليه في قلم المحكمة وفاقاً لنص المادة 402. وعلى رئيس القلم أن يعلق فوراً الورقة المبلغة على لوحة إعلانات المحكمة طيلة المھلة المحددة للجواب أو للحضور أو للمراجعة أو لتنفيذ الأوامر، ويضع بذلك محضراً يثبت فيه تعليق الورقة ومحضراً آخر بنزعھا.
المادة 451-
يعطي رئيس القلم أو الكاتب إيصالاً بالأوراق القضائية التي تسلم إليه ويرسل صورھا للتبليغ خلال مھلة أربع وعشرين ساعة على الأكثر تحت طائلة العقوبة التأديبية في حال التأخر بدون عذر مقبول.
المادة 452-
للمدعي أن يجيب على لائحة المدعى عليه في خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغھا بلائحة تبلغ إلى المدعى عليه الذي يحق له أن يجيب عليھا خلال مھلة مماثلة.
المادة 453-
بعد انقضاء المھل المحددة في المواد السابقة لا يجوز لأي من الخصوم أن يقدم أية لائحة ما لم يدل بعذر مقبول أو بسبب يبرر تقديم لائحة جديدة، وفي ھذه الحالة يحدد رئيس المحكمة أو القاضي مھلة لتقديم ھذه اللائحة والجواب عليھا عند الاقتضاء.
المادة 454-
في حال تعدد اللوائح يجب على كل من الخصوم أن يورد في خاتمة لائحته الأخيرة فقرة تتضمن مطالبه حتى المطالب التي أوردھا في لائحة أو لوائح سابقة، ولا يتعين على المحكمة أن تفصل في المطالب الواردة على خلاف ھذه الأحكام.
المادة 455-
لمحكمة أن تقصر مھل تبادل اللوائح في القضايا التي تستلزم العجلة، على أن لا تقل المھلة التي تحددھا عن أربع وعشرين ساعة. ولھا في القضايا الأخرى أن تطيل تلك المھل بناء على طلب أحد الخصوم إذا وجدت مبرراً لذلك. وتصدر المحكمة قرارھا بتقصير المھل أو بإطالتھا في غرفة المذاكرة.
المادة 456-
في اليوم التالي لانتھاء مھل تقديم اللوائح، يجب على رئيس القلم أو الكاتب أن يحيل الملف إلى رئيس المحكمة الذي ينتدب أحد قضاتھا للاطلاع عليه لأجل استكماله عند الاقتضاء وتحضير القضية للمرافعة في مھلة يحددھا له وتكون قابلة للتمديد عند الحاجة. ويعود لرئيس المحكمة أن يباشر ھذا العمل بنفسه. يكون للرئيس أو القاضي المنتدب، كما للقاضي المنفرد، بعد الاطلاع على الملف، اتخاذ التدابير التي يراھا مناسبة للغاية المذكورة. فله أن يكلف الخصوم تقديم الإيضاحات اللازمة في الواقع أو القانون بشأن ادعاءاتھم أو مدافعاتھم وإبراز المستندات التي أسندوھا إليھا، مراعياً حقھم في مناقشة أية مستندات أو أوراق جديدة تقدم إليه. ويمكنه أيضاً الاستماع إلى الخصوم سعياً إلى التوفيق وإجراء الصلح بينھم وذلك بحضور وكلائھم المحامين أو بدون حضورھم وفقاً لطلب الخصوم. وفي جميع الحالات المتقدمة فإنه يحدد مھلة لتنفيذ القرار الذي يتخذه وينبه الخصوم إلى أنه في حال عدم تنفيذ ھذا القرار ينظر في القضية بحالتھا.
المادة 457-
فور انتھاء المھمة المبينة في المادة السابقة يعيد القاضي المنتدب ملف القضية إلى قلم المحكمة، فيعين الرئيس، إذا لم يكن قد تم صلح بين الخصوم، موعد الجلسة التي تنظر فيھا القضية.
المادة 458-
في أي حال يعود للمحكمة إذا وجدت ضرورة لإجراء تحقيق أن تنتدب أحد قضاتھا للقيام به وذلك وفق أحكام المادة 135.
المادة 459-
معدلة وفقا للمرسوم 2411 تاريخ 1992/5/7 في القضايا التي لا تزيد قيمتھا على ثمانماية ألف ليرة لبنانية وفي القضايا المستعجلة يمكن القاضي أن يعين موعد الجلسة فوق قيد الاستحضار وأن يستمع إلى الخصوم في الجلسة الأولى بدون حاجة لتبادل اللوائح.
المادة 460-
لرئيس المحكمة أو من ينتدبه من قضاتھا، كما للقاضي المنفرد، أن يدعو الفريقين المتخاصمين إلى مكتبه وأن يسعى للتوفيق بينھما، فإذا اتفقا على مصالحة ولو جزئية نظم محضراً يثبتھا وأخذ توقيعھما عليه وأصدر قراراً بالتصديق على ھذه المصالحة يكون قابلاً للتنفيذ. وفي حال رفض الفريقين المصالحة ينظم محضراً يثبت ھذا الرفض.
المادة 461-
للفريقين في أي وقت من أوقات المحاكمة أن يتصالحا ولو جزئياً وأن يطلبا إلى المحكمة أو القاضي المنفرد إصدار قرار بالتصديق على ھذه المصالحة.
المادة 462-
للخصوم أن يقدموا تصريحاً خطياً مشتركاً يعلنون فيه أنھم يكتفون بالمدافعات الخطية المبينة في لوائحھم. فإذا رأت المحكمة أن لا ضرورة لسماع المرافعات الشفھية أم لأي تحقيق وأن القضية جاھزة للحكم جاز لھا الفصل فيھا دون تعيين جلسة للمرافعة. ويجب في ھذه الحالة تعيين موعد لإصدار الحكم في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم التصريح الخطي، وإرسال كتاب بالبريد المضمون إلى كل من الخصوم لإعلامه بھذا الموعد، ولا يعد تأخر وصول ھذا الكتاب لأصحاب العلاقة أو لأحدھم سبباً لتأخير إصدار الحكم. إذا لم يصدر الحكم في الموعد المذكور وجب تعيين موعد جديد لإصداره يبلغ إلى الخصوم.
الفصل - التاسع - حضور الخصوم وغيابهم
المادة 463-
معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 1992/5/7 والمرسوم رقم 3800 تاريخ 2000/9/6 في الموعد المعين لنظر القضية أمام محكمة الدرجة الأولى يحضر الخصوم بأنفسھم إذا كانت قيمة المتنازع عليه لا تتجاوز مليون ليرة لبنانية. ويجوز أن يحضر عنھم من يوكلونه من المحامين. أما في القضايا الأخرى فلا يجوز أن يحضروا إلا بواسطة محامين يمثلونھم وفق أحكام المواد 378 إلى 386 ما لم يكن الخصوم أنفسھم محامين. وإذا حضر الخصم وامتنع عن توكيل محام فتنظر القضية بغيابه ويعتبر الحكم وجاھياً.
المادة 464-
إذا تخلف المدعي والمدعى عليه عن حضور الجلسة بدون عذر مقبول تقرر المحكمة شطب القضية من الجدول. قرار الشطب تدبير خاص بالإدارة القضائية فلا يحول دون طلب الخصوم أو أحدھم إعادة القضية إلى الجدول والسير بھا من النقطة التي وصلت إليھا قبل الشطب.
المادة 465-
إذا حضر المدعي أو المدعى عليه في أية جلسة اعتبرت المحاكمة وجاھية في حقه ولو تخلف بعد ذلك.
المادة 466-
معدلة وفقا للقانون 529 تاريخ 1996/6/20 إذا غاب المدعي عن الجلسة الأولى بدون عذر مقبول، وكان قد تبلغ موعد الجلسة كان للمدعى عليه إما أن يطلب شطب الدعوى من جدول المرافعات وإما الحكم في الموضوع وإما إسقاط الاستحضار. إذا طلب المدعى عليه الحكم في الموضوع أو إسقاط الاستحضار تؤجل القضية إلى جلسة ثانية يبلغ المدعي موعدھا. وإذا غاب المدعي عن الجلسة الثانية دون عذر مقبول على المحكمة إجابة طلب المدعى عليه ويصدر حكمھا بمثابة الوجاھي بحق المدعي. على أنه، في حال إسقاط الاستحضار، يمكن للمدعي إقامة الدعوى مجدداً إذا كان لا يزال ضمن المھلة القانونية.
المادة 467-
1- إذا تعدد المدعون وغاب جميعھم عن الجلسة الأولى طبقت أحكام المادة السابقة. 2- إذا حضر بعض المدعين وغاب البعض الآخر بدون عذر مقبول، جاز للمدعى عليه طلب إعلان سقوط الاستحضار بالنسبة لمن تغيب إذا كان موضوع الادعاء قابلاً للتجزئة، أو طلب الحكم في الموضوع، وطبقت على المتغيبين أحكام الفقرة الأولى من المادة السابقة. وإذا كان موضوع الادعاء غير قابل للتجزئة، اقتصر طلب المدعى عليه على الحكم في الموضوع وطبقت الأحكام المشار إليھا نفسھا. 3- إذا حضر بعض المدعين وغاب البعض الآخر بعذر مقبول وجب تأجيل القضية إلى جلسة تالية يبلغون موعدھا. وجاز بعد ذلك تطبيق أحكام الفقرة الثانية من ھذه المادة.
المادة 468-
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 1985/3/23 إذا تخلف المدعى عليه وحده عن الحضور في الجلسة الأولى بدون عذر مقبول وكان موعد الجلسة قد أبلغ لشخصه أو كان قد قدم لائحة بدفاعه، أصدرت المحكمة حكماً وجاھياً في الموضوع. وھي لا تستجيب لمطالب المدعي إلا إذا وجدتھا قانونية في الشكل وجائزة القبول ومبنية على أساس صحيح. وإذا لم يكن المدعى عليه قد تبلغ شخصياً ولم يقدم لائحة بدفاعه، كان للمحكمة من تلقاء نفسھا أو بناء على طلب المدعي في غير القضايا المستعجلة تأجيل نظر القضية إلى جلسة تالية يبلغ موعدھا إلى المدعى عليه. يصدر الحكم غيابياً بحق المدعى عليه إذا كان غير قابل للاستئناف ولم يحصل التبليغ لشخصه ولم يقدم لائحة بدفاعه ويكون في ھذه الحالة قابلاً للاعتراض. أما إذا كان الحكم قابلاً للاستئناف أو كان التبليغ قد حصل لشخص المدعى عليه أو قدم ھذا الأخير لائحة بدفاعه، فيعد الحكم وجاھياً في ھذه الحال.
المادة 469-
إذا تعدد المدعى عليھم بالموضوع الواحد وتخلف أحدھم أو بعضھم عن الحضور في الجلسة الأولى بدون عذر مقبول. اعتبر الحكم وجاھياً بحق جميعھم إذا كان قابلاً للاستئناف أو إذا كان من تخلفوا قد أبلغوا شخصياً. وإذا كان الحكم غير قابل للاستئناف، وجبت إعادة تبليغ المتخلفين غير المبلغين شخصياً. ويعتبر الحكم الصادر بعد ذلك وجاھياً إزاء الجميع متى كان أحد المدعى عليھم قد حضر أو أبلغ شخصياً في المرة الأولى أو الثانية. وفي الحالة العكسية يكون الحكم غيابياً.
المادة 470-
يجب على المحكمة أن تتثبت من صحة تبليغ الخصم المتخلف عن الحضور، فإذا وجدته معيباً أمرت بإعادة إجرائه بشكل صحيح إلى جلسة تالية.
المادة 471-
لا يجوز تثبيت التخلف عن الحضور بحق أحد من الخصوم إلا بعد انقضاء ساعة على الموعد المعين للمحاكمة.
المادة 472-
إذا حضر الخصم الغائب في الجلسة نفسھا أو في جلسة لاحقة اعتبر القرار الصادر بمحاكمته غيابياً كأنه لم يكن.
المادة 473-
لا يجوز للمحكمة قبول طلبات جديدة إضافية أو مقابلة، وأدلة جديدة يقدمھا الخصم الحاضر ضد خصمه الغائب، ما لم تبلغ إلى ھذا الأخير ويعطى مھلة لتقديم جوابه أو ملاحظاته بشأنھا.
المادة 474-
إذا صدر حكم غيابي ولم يطلب تبليغه ولم تدفع الرسوم عنه في خلال ثلاثة أشھر من تاريخ النطق به يعتبر ساقطاً حتماً. ولا يتناول السقوط إلا الحكم، أما الإجراءات السابقة له فتظل قائمة.
الفصل - العاشر - دور النيابة العامة في المحاكمة
المادة 475-
للنيابة العامة حق إقامة الدعوى في الحالات المبينة في المادة 8، ويكون لھا في ھذه الحالات ما للخصوم من حقوق.
المادة 476-
يجوز تدخل أو إدخال النيابة العامة في الدعاوى المنصوص عليھا في المادة 8. وفي أية حالة كانت عليھا المحاكمة فتصبح عندئذ خصماً أصلياً في النزاع.
المادة 477-
يجوز للمحكمة في أية حالة تكون عليھا المحاكمة أن تأمر بإرسال ملف القضية إلى النيابة العامة لأجل تدخلھا في الحالات المنصوص عليھا في المادة 8 ويكون تدخل النيابة العامة في ھذه الحالة وجوبياً.
المادة 478-
تبدي النيابة العامة رأيھا بوصفھا فريقاً منضماً في الحالات التالية: 1- الحالات المبينة في المادة 8 عندما لا تكون النيابة العامة خصماً أصلياً في المحاكمة. 2- الدعاوى المقامة على الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة. 3- طلب تعيين المرجع. وعن النيابة العامة في الحالات المعينة في البند (1) من الفقرة الأولى أن تبدي رأيھا أمام محكمة الدرجة الأولى ومحكمة الاستئناف في خلال عشرة أيام من تاريخ إيداعھا الملف من قبل المحكمة، وإلا يصرف النظر عنه ويعاد الملف إلى المحكمة بدون إبطاء.
المادة 479-
لا يتعين على النيابة العامة المثول أمام محكمة الدرجة الأولى ولو كانت خصماً أصلياً أو طرفاً منضماً أمامھا، وھي تقوم بحسب الأحوال بتقديم الاستحضار واللوائح والمذاكرات والمستندات والأدلة إلى المحكمة أو بتلقيھا منھا أو بإيداع الرأي خطياً عند الاقتضاء. وفي حال حضور النيابة العامة فإنھا تتمثل بأحد المحامين العامين. تمثل النيابة العامة أمام محكمة الاستئناف إذا كانت خصماً أصلياً في المحاكمة إنما لا يتعين عليھا الحضور عندما تقتصر على إبداء رأي خطي في القضية.
المادة 480-
في جميع المحاكمات التي تكون فيھا النيابة العامة طرفاً منضماً لا يجوز للخصوم بعد تقديم أقوالھا وطلباتھا أن يطلبوا الكلام ولا أن يقدموا لوائح جديدة وإنما يجوز لھم أن يقدموا للمحكمة بياناً كتابياً لتصحيح الوقائع التي ذكرتھا النيابة العامة. ومع ذلك يجوز للمحكمة في الأحوال الاستثنائية التي ترى فيھا قبول مستندات جديدة أو لوائح تكميلية أن تأذن في تقديمھا وفي إعادة المرافعة ويكون الكلام الأخير للنيابة العامة.
المادة 481-
للنيابة العامة في الحالات المبينة في المادة 8 حق الاستئناف وإن لم تكن خصماً أصلياً في المحاكمة البدائية، على أن لا تتجاوز مھلة الطعن في ھذه الحالة الستة أشھر من تاريخ صدور الحكم سواء أبلغ إليھا أم لم يبلغ.
الفصل - الحادي عشر - إجراءات جلسات المحاكمة ونظامها
القسم - الأول - إجراءات الجلسة
المادة 482-
على كاتب المحكمة أن يعد قائمة بالقضايا التي تعرض في كل جلسة مرتبة بحسب أرقامھا المتسلسلة والساعات المعينة لنظرھا. تعرض ھذه القائمة على رئيس المحكمة وتعلق صورتھا في اللوحة المعدة لذلك على باب المحكمة قبل افتتاح الجلسة.
المادة 483-
يبلغ موعد الجلسة إلى الخصوم قبل حلوله بثلاثة أيام على الأقل.
المادة 484-
تكون جلسات المحاكمة علنية تحت طائلة البطلان، إلا إذا رأت المحكمة، من تلقاء نفسھا أو بناء على طلب أحد الخصوم، إجراءھا سراً محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة ولكن الحكم في ھذه الحالة يتلى علناً.
المادة 485-
تنعقد الجلسة في غرفة المذاكرة بصورة غير علنية. تنظر المحكمة في غرفة المذاكرة الأمور الرجائية وكذلك الأمور القضائية المعينة صراحة في القانون.
المادة 486-
لا يجوز أن تنشر في الصحف وقائع المحاكمة في قضايا الذم وما ھو ممنوع نشره بمقتضى المادة 420 من قانون العقوبات وبمقتضى أحكام قانون المطبوعات.
المادة 487-
ينادى على الخصوم في الساعة المعينة للمحاكمة بواسطة مباشر. إذا حضر المدعى عليه بالذات أو بواسطة وكيله المحامي في قضية غير خاضعة لتبادل اللوائح وفق أحكام المادة 459، جاز له أن يطلب إرجاءھا إلى جلسة تالية ليتسنى له تقديم مدافعاته. إذا حضر المدعى عليه بالذات في قضية يجب فيھا توكيل محام لتمثيله وقد قام سبب منعه من ذلك اقتنعت به المحكمة، كان له طلب التأجيل إلى جلسة تالية لتوكيل محام وتقديم لائحة بدفاعه.
المادة 488-
يأذن الرئيس في الكلام للمدعى أو لوكيله أولاً ثم يأذن في الكلام للمدعى عليه أو لوكيله وأخيراً للمتدخلين، وفي كل حال يبقى الكلام الأخير للمدعى عليه، مع مراعاة أحكام المادة 480.
المادة 489-
إذا حدث قبل ختام المحاكمة أن تبدلت ھيئة المحكمة بكامل أعضائھا أو بعضھم، وجب أن تعاد المناقشات أمام الھيئة الجديدة.
المادة 490-
للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أية حالة تكون عليھا المحاكمة إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة ويوقع منھم أو من وكلائھم. فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه الحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه. وتصدر المحكمة في الحالين قراراً بالتصديق على الاتفاق يكون قابلاً للتنفيذ.
المادة 491-
ينشئ الكاتب محضراً لكل محاكمة يوقع عليه مع الرئيس في آخر كل جلسة ويذكر فيه ساعة افتتاح الجلسة وساعة اختتامھا واسم أو أسماء القاضي أو القضاة وأسماء الخصوم ووكلائھم والوقوعات التي حدثت والبيانات التي يأمره الرئيس بتدوينھا. محضر المحاكمة سند رسمي وتزويره يعد تزويراً في الأوراق الرسمية.
القسم - الثاني - نظام الجلسة
المادة 492-
ضبط الجلسة وإدارتھا منوطان برئيسھا. وكل أمر يصدره في سبيل ذلك يستوجب التنفيذ في الحال.
المادة 493-
للرئيس أن يوجه إلى الخصوم أو وكلائھم الأسئلة التي يراھا مفيدة وأن يبدي الملاحظات التي يراھا ضرورية وأن ينبه المترافعين إلى ضرورة البحث في مسألة أھملوا بحثھا. وله أن يمنع من يرافع عن الكلام إذا انتھج في مرافعته نھجاً غير مفيد أو غير لائق.
المادة 494-
للرئيس أن يطرد من قاعة الجلسة من يخل بنظامھا، فإن لم يمتثل كان للمحكمة أن تطبق عليه أحكام المادة 418- من قانون العقوبات. وإذا كان الفعل الذي أوجب طرده يشكل جريمة تستحق عقوبة أشد من العقوبة المعينة في المادة المذكورة، ينظم الرئيس محضراً بحقه ويحيله إلى النيابة العامة لملاحقته. ويمكنه إصدار أمر بالتوقيف ينفذ في الحال.
المادة 495-
للمحكمة أن تأمر، من تلقاء نفسھا أو بناء على طلب أحد الخصوم، بشطب العبارات الجارحة أو المخلة بالآداب أو النظام العام من أية ورقة من أوراق المحاكمة أو أن تكلف من صدرت عنه سحب الورقة التي وردت فيھا واستبدالھا بورقة خالية من تلك العبارات تحت طائلة إخراجھا من الملف.
المادة 496-
مع مراعاة أحكام قانون المحاماة يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقادھا وبما يرى اتخاذه من إجراءات التحقيق ثم يأمر بإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لإجراء ما يلزم فيھا. إذا كانت الجريمة التي وقعت جناية أو جنحة كان له إذا اقتضت الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه.
المادة 497-
مع مراعاة أحكام قانون المحاماة للمحكمة أن تحاكم من تقع منه أثناء الجلسة التي تعقدھا جنحة تعد على ھيئتھا أو على أحد أعضائھا أو أحد موظفيھا وتحكم عليه فوراً بالعقوبة. وللمحكمة أيضاً أن تحاكم من شھد زوراً في الجلسة وتحكم عليه بالعقوبة المقررة لشھادة الزور. يكون حكم المحكمة في ھذه الأحوال نافذاً ولو حصل استئنافه.
القسم - الثالث - اختتام المحاكمة
المادة 498-
بعد انتھاء المرافعات يقرر رئيس المحكمة اختتام المحاكمة ويعين موعداً لإصدار الحكم في مھلة لا تتجاوز ستة أسابيع. وفي حال عدم إصداره في الموعد المعين يجب عليه تعيين موعد آخر لذلك يبلغ إلى الخصوم.
المادة 499-
معدلة وفقا للقانون 529 تاريخ 1996/6/20 لكل من الخصوم أن يقدم في خلال أسبوع يلي اختتام المحاكمة مذكرة خطية لاستكمال وتوضيح النقاط الواردة في اللوائح. تقدم المذكرة بواسطة قلم المحكمة وتودع منھا نسخ بعدد الخصوم الذين عليھم- وعلى مسؤوليتھم تبلغھا في قلم المحكمة في مھلة ثلاثة أيام تلي مھلة الأسبوع المنصوص عنھا في الفقرة الأولى. ولھم تقديم مذكرة جوابية خلال مھلة أسبوع من تاريخ تبلغھم. تقصر المھل الواردة في ھذه المادة إلى يومين في القضايا العالقة أمام قضاء العجلة.
المادة 500-
إذا حدثت واقعة جديدة أو ظھرت واقعة غير معلومة بعد اختتام المحاكمة وقبل النطق بالحكم، كان للمحكمة أن تقرر، من تلقاء نفسھا أو بناء على طلب أحد الخصوم، فتح المحاكمة وإعادة قيد القضية في جدول المرافعات.
الفصل - الثاني عشر - طوارئ المحاكمات
القسم - الأول - ضم الخصومات والفصل بينها
المادة 501-
للمحكمة، من تلقاء نفسھا أو بناء على طلب الخصوم، أن تقرر ضم خصومتين أو أكثر عالقة أمامھا إذا قامت بينھا صلة اقتضت، لحسن سير العدالة، أن يجري التحقيق والحكم فيھا معاً. وللمحكمة أيضاً أن تقرر انفصال الخصومة القائمة لديھا إلى خصومتين أو أكثر.
المادة 502-
قرارات ضم الخصومات أو انفصالھا ھي من تدابير الإدارة القضائية.
القسم - الثاني - وقف المحاكمة
المادة 503-
يجوز وقف المحاكمة بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيھا مدة لا تزيد على ستة اشھر من تاريخ إقرار المحكمة لھذا الاتفاق.
المادة 504-
في غير الأحوال التي نص فيھا القانون على وقف المحاكمة وجوباً أو جوازاً يكون للمحكمة أن تقرر وقفھا لمدة معينة أو حتى حدوث طارئ ما تحدده في قرارھا. ولھا أن تعود عن قرار الوقف أو أن تقصر مدته. بمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصوم متابعة المحاكمة.
القسم - الثالث - انقطاع المحاكمة
المادة 505-
تنقطع المحاكمة ما لم تكن قد اختتمت في الحالات التالية: 1- وفاة أحد الخصوم في الدعاوى القابلة للانتقال. 2- فقد أحد الخصوم أھلية التقاضي. 3- زوال صفة من كان يمثل الخصم في الدعوى كنائب قانوني عنه. يسري الانقطاع حكماً منذ إبلاغ سببه إلى الخصم الآخر.
المادة 506-
لا تنقطع المحاكمة بوفاة وكيل الخصم ولا بانقضاء وكالته بالعزل أو بالاعتزال أو بأي سب آخر، وللمحكمة أن تمنح الخصم مھلة لتعيين وكيل جديد له.
المادة 507-
يترتب على انقطاع المحاكمة انقطاع جميع المھل الجارية وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع ما لم يتنازل الخصم الذي تعلق به سبب الانقطاع صراحة أو ضمناً عن التذرع بالبطلان.
المادة 508-
تستأنف المحاكمة بتبليغ من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أھليته للتقاضي أو مقام من زالت عنه الصفة، بناء على طلب الخصم الآخر، أو بتبليغ ھذا الأخير بناء على طلب أولئك. كذلك تستأنف المحاكمة إذا حضر الجلسة التي كانت محددة لنظرھا، وإرث المتوفي أو من يقوم مقام من فقد أھليته للتقاضي أو من زالت عنه الصفة وباشر السير فيھا.
القسم - الرابع - سقوط المحاكمة بمضي المدة
المادة 509-
إذا تركت المحاكمة، أياً كان موضوعھا، بلا ملاحقة مدة سنتين منذ آخر إجراء صحيح تم فيھا، جاز لكل من الخصوم أن يطلب إسقاطھا.
المادة 510-
لا تسري مھلة السقوط في حالة الانقطاع إلا منذ الإجراء الذي تستأنف به المحاكمة. أما في حالة وقف المحاكمة فتستمر مھلة السقوط في سريانھا ما لم يكن الوقف قد نص عليه القانون أو قرره القضاء لمدة معينة أو حتى حدوث طارئ معين فتنقطع المھلة عندئذ ولا تعود إلى السريان إلا منذ انقضاء المدة أو حدوث الطارئ.
المادة 511-
يقدم الطلب بسقوط المحاكمة إلى المحكمة المقامة أمامھا الدعوى، باستدعاء يبلغ إلى الخصم أو بدفع يدلى به بوجه الخصم الذي يقوم بأي إجراء للسير في المحاكمة بعد انقضاء السنتين. يجب تقديم الاستدعاء أو التمسك بالدفع بسقوط المحاكمة، تحت طائلة عدم قبوله، قبل الإدلاء بأي طلب أو دفع أو دفاع أو القيام بأي إجراء يتعلق بالمحاكمة.
المادة 512-
معدلة وفقا للقانون 529 تاريخ 1996/6/20 1- يقضى حتماً بسقوط المحاكمة لدى توفر شروطه ولكن ليس للمحكمة أن تقضي به من تلقاء ذاتھا. 2- إذا تحققت المحكمة بما لديھا من وسائل الإثبات من أن المحاكمة تركت بلا ملاحقة مدة خمس سنوات منذ آخر إجراء صحيح تم فيھا فيجوز لھا أن تقرر إسقاطھا تلقائياً بدون دعوة الخصوم بقرار رجائي نافذ على أصله. 3- كل إشارة دعوى أو حجز مھما كان نوعھا ومصدرھا تشطب بعد مرور عشر سنوات على قيدھا على صحيفة العقار إذا لم يعمد صاحب المصلحة إلى تجديد القيد باستدعاء معفى من الرسوم يقدم إلى المحكمة العالقة لديھا الدعوى أو إلى رئيس دائرة التنفيذ المختص. 4- يقدم طلب شطب إشارة الدعوى أو الحجز باستدعاء إلى رئيس الغرفة الابتدائية الواقع العقار في نطاقھا يقوم رئيس الغرفة الابتدائية بتحقيق دقيق وواف ويأمر بنشر خلاصة الاستدعاء في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين يعينھما. ويتخذ قراره بعد مرور عشرين يوماً على النشر إما بقبول الطلب إذا تبين أن ملف الدعوى أو الحجز مفقود وإما برد الطلب إذا تبين أن ملف الدعوى أو الحجز لا يزال موجوداً. يصدر قرار الشطب بالصورة الرجائية ويكون نافذاً على اصله. 5- تطبق أحكام الفقرتين 3 و 4 من ھذه المادة بعد مرور سنة على العمل بھذا القانون. لا تدخل في حساب مھلة العشر سنوات المھلة المعلقة بموجب القانون رقم 90/50 تاريخ 1991/5/23.
المادة 513-
إذا تعدد أشخاص أحد طرفي المحاكمة وقدم أحدھم أو بعضھم طلباً بإسقاط المحاكمة أو دفعا بسقوطھا فيفيد منه جميعھم. وإذا وجه الإجراء القاطع لمھلة السقوط إلى أحدھم أو بعضھم فتنقطع المھلة إزاء جميعھم. وإذا تعدد أشخاص الطرف الآخر وجب تقديم طلب الإسقاط أو الدفع به ضدھم جميعاً. وإذا وجه أحدھم أو بعضھم إجراء قاطعاً لمھلة السقوط استفاد منه الباقون.
المادة 514-
يترتب على الحكم بسقوط المحاكمة سقوط جميع إجراءاتھا بما في ذلك الاستحضار وسقوط الأحكام الصادرة فيھا بإجراءات الإثبات. ولكنه لا يؤدي إلى سقوط الأثر المترتب على انقطاع مرور الزمن كما أنه لا يسقط الحق ولا الأحكام النھائية ولا الإجراءات المبنية عليھا ھذه الأحكام أو الإقرارات الصادرة عن الخصوم والأيمان التي حلفوھا. وللخصوم أن يتمسكوا بإجراءات التحقيق وأعمال الخبرة التي تمت ما لم تكن باطلة في ذاتھا.
المادة 515-
متى حكم بسقوط الاستئناف أو الاعتراض اعتبر الحكم المطعون فيه، ولو لم يكن مبلغًا، حكمًا قطعيًا. ومتى حكم بسقوط طلب إعادة المحاكمة قبل الحكم بقبول الطلب سقط ھذا الطلب بذاته، أما بعد الحكم بقبوله فتسري القواعد المتقدمة الخاصة بالاستئناف أو بأول درجة حسب الأحوال.
المادة 516-
تسري المدة المعينة لسقوط المحاكمة على جميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، وحتى العديمي أو الناقصي الأھلية، ويبقى لھم حق الرجوع على أوصيائھم أو متولي إدارتھم.
المادة 517-
تكون نفقات المحاكمة التي قضي بسقوطھا على من أقام الدعوى.
القسم - الخامس - التنازل عن المحاكمة وعن الحق
المادة 518-
يجوز للمدعي أن يتنازل عن المحاكمة في أية حالة كانت عليھا.
المادة 519-
لا يكتمل التنازل إلا بموافقة المدعى عليه. ولكن ھذه الموافقة لا تبقى لازمة إذا لم يكن المدعى عليه حين التنازل قد قدم جواباً يشتمل على دفاع في الموضوع أو دفع بعدم القبول أو طلب مقابل.
المادة 520-
لا يعتد بمعارضة المدعى عليه إذا لم تكن مسندة إلى سبب مشروع.
المادة 521-
يكون التنازل صريحاً أو ضمنياً، وكذلك موافقة المدعى عليه.
المادة 522-
يترتب على التنازل عن المحاكمة إلغاء جميع إجراءاتھا بما في ذلك الاستحضار والحكم على المتنازل بالنفقات. إنما لا يؤدي إلى إلغاء الأثر المترتب على انقطاع مرور الزمن، كما أنه لا يمس الحق المرفوعة به الدعوى.
المادة 523-
التنازل عن الاستئناف لا يحتاج إلى موافقة المستأنف عليه إلا إذا اقترن بتحفظات أو كان ھذا الأخير قد تقدم قبل ذلك بطلب طارئ أو باستئناف تبعي. يفيد ھذا التنازل حتماً رضوخ المستأنف للحكم. ولكنه يعتبر كأن لم يكن إذا قدم خصم آخر في وقت لاحق استئنافاً وفق الأصول المرعية.
المادة 524-
التنازل عن الاعتراض لا يحتاج إلى موافقة المعترض عليه المدعي الأصلي ما لم يكن ھذا الأخير قد تقدم قبل ذلك بطلب إضافي. يفيد ھذا التنازل الحاصل بدون تحفظ رضوخ المعترض للحكم.
المادة 525-
إذا اقتصر التنازل على إجراء معين أو ورقة من أوراق المحاكمة فلا تشترط لاكتماله موافقة الخصم الآخر ما لم تتوافر له مصلحة مشروعة في ھذا الإجراء أو ھذه الورقة. يترتب على ھذا التنازل اعتبار الإجراء- أو الورقة- كأنه لم يكن.
المادة 526-
التنازل عن الحكم يستتبع التنازل عن الحق الثابت فيه.
المادة 527-
يجوز للمدعي في أية حالة كانت عليھا المحاكمة أن يتنازل عن الحق المدعى به. وھذا التنازل يسقط الحق وينھي الدعوى ويلزم المدعي بالنفقات والتعويض المستحق لخصمه عند الاقتضاء. وعليه أن يسلم ھذا الأخير الأوراق المتعلقة بالحق المدعى به. التنازل الجزئي عن حق، صريحا كان أو ضمنيا، لا يفيد بذاته تنازلا كليا عن ھذا الحق.
الباب - الخامس - الأحكام
الفصل - الأول - إصدار الأحكام
المادة 528-
تجري المداولة لإصدار الأحكام، تحت طائلة البطلان، بين القضاة الذين جرت المرافعة واختتمت المحاكمة بحضورھم. وتكون المداولة سرية.
المادة 529-
تصدر الأحكام بإجماع الآراء أو بأغلبيتھا. وفي الحالة الثانية على القاضي المخالف أن يدون مخالفته.
المادة 530-
يوقع القضاة الحكم قبل النطق به ويوقعه الكاتب فور ذلك، وإلا كان الحكم باطلاً.
المادة 531-
يجوز للمحكمة عقب انتھاء المرافعة أن تنطق بالحكم في الجلسة، ويجوز لھا تأجيل إصداره إلى جلسة أخرى قريبة تحددھا.
المادة 532-
إذا اقتضت الحال تأجيل إصدار الحكم مرة ثانية صرحت المحكمة بذلك في الجلسة مع تعيين اليوم الذي يكون فيه النطق به وبيان أسباب التأجيل في المحضر.
المادة 533-
يجري النطق بالحكم من قبل الرئيس أو أحد القضاة الذين اشتركوا معه في المداولة، في جلسة لا يتعين حضورھم جميعاً فيھا. يكون النطق بالحكم علانية وإلا كان الحكم باطلاً، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 534-
يجوز أن يقتصر النطق بالحكم على تلاوة فقرته الحكمية.
المادة 535-
يصدر الحكم في مقر المحكمة ما لم يرد نص على خلاف ذلك. ويكون تاريخ النطق بالحكم تاريخاً للحكم نفسه.
المادة 536-
ينظم الكاتب محضراً لإثبات النطق بالحكم يوقعه الرئيس والكاتب.
المادة 537-
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 1985/3/23 يجب أن يتضمن الحكم البيانات التالية: 1- صدوره باسم الشعب اللبناني، على أن يذكر ذلك صراحة فيه. 2- اسم المحكمة التي أصدرته. 3- أسماء القضاة الذين اشتركوا في إصداره. 4- اسم ممثل النيابة العامة الذي يكون قد أبدى رأيه في القضية. 5- مكان وتاريخ إصداره. 6- أسماء الخصوم وألقابھم وصفاتھم. 7- أسماء وكلاء الخصوم. 8- حضور الخصوم وغيابھم. 9- خلاصة ما قدموه من طلبات وأسباب لھا ومن أسباب دفاع ودفوع. 10- خلاصة ما استند إليه الخصوم من الأدلة والحجج القانونية. 11- رأي النيابة العامة في حال وجوده. 12- أسباب الحكم وفقرته الحكمية. تعد البيانات الواردة في الأرقام 2 و 6 و 9 و 12 المدرجة سابقاً إلزامية تحت طائلة بطلان الحكم. ويجب أن يتضمن الحكم أيضا، تحت طائلة البطلان، حلا لجميع المسائل المطروحة من الخصوم وأن يبين الأسباب الملائمة لذلك. لا يترتب على إغفال أو عدم صحة أحد البيانات الإلزامية بطلان الحكم فيما إذا ثبت بأوراق بمحضر المحاكمة أو بأية طريقة أخرى أن أحكام القانون قد روعيت في الواقع.
المادة 538-
يجوز للمحكمة، في حدود أحكام القانون، أن تقرر في الحكم الذي تصدره منح المحكوم عليه مھلة لتنفيذه على أن تبين الأسباب التي دعتھا لذلك. تسري المھلة الممنوحة من تاريخ الحكم إذا كان وجاھياً وإلا فمن تاريخ تبلغيه. لا يحول منح المھلة دون اتخاذ التدابير الاحتياطية.
المادة 539-
لا يجوز منح المھلة المبينة في المادة السابقة، وفي حال منحھا يجب الرجوع عن ذلك بناء على طلب الخصم: 1- في حالة إفلاس أو عدم ملاءة المحكوم عليه. 2- في حالة قيام المحكوم عليه بفعل أدى إلى إنقاص التأمينات الخاصة التي أعطاھا للمحكوم له بموجب عقد، أو عدم تقديمه لھذا الأخير التأمينات التي تعھد بھا نحوه بموجب عقد. 3- في حالة حجز أموال المحكوم عليه أو بعضھا من قبل دائنين آخرين.
الفصل - الثاني - نفقات المحاكمة
المادة 540-
تشمل نفقات المحاكمة الرسوم القضائية وتعويض الشھود وأجرة الخبراء ونفقات الإجراءات المحددة تعريفتھا رسميا، ورسوم المحاماة.
المادة 541-
يجب على المحكمة عند إصدار الحكم المنھي للخصومة أن تحكم من تلقاء نفسھا في نفقات المحاكمة. يحكم بنفقات المحاكمة على الخصم الخاسر فيھا. إذا تعدد الخصوم الخاسرون جاز الحكم بقسمة النفقات بينھم بالتساوي أو بنسبة مصلحة كل منھم على حسب ما تقدره المحكمة. وإذا حكم عليھم بالنفقات دون تعيين النسبة التي يتحملھا كل منھم فتجري قسمتھا بينھم بالتساوي. يحكم على الخصوم بالتضامن في النفقات إذا كانوا متضامنين في أصل التزامھم المقضى به.
المادة 542-
للمحكمة أن تحكم بإلزام الخصم الرابح بالنفقات كلھا أو بعضھا إذا كان الحق مسلماً به من المحكوم عليه قبل رفع الدعوى أو إذا كان المحكوم له قد تسبب بخطأه بنفقات إضافية أو لا فائدة فيھا، أو إذا كان قد ترك خصمه على جھل بما كان في يده من المستندات القاطعة في النزاع أو بمضمون تلك المستندات.
المادة 543-
إذا ظھر كل من الخصوم غير محق في بعض طلباته جاز للمحكمة أن توزع النفقات بينھم على الوجه الذي تراه أو أن تحملھا أحدھم.
المادة 544-
يحكم بنفقات التدخل على المتدخل إذا حكم بعدم قبول تدخله أو برفض طلباته.
المادة 545-
يجوز الحكم على المحامي شخصياً بالنفقات المختصة بمحاكمة أو بإجراءات أو بمعاملة تنفيذية باشرھا متجاوزاً حدود الوكالة.
المادة 546-
تكون النفقات المختصة بمحاكمة أو بإجراءات أو بمعاملة تنفيذية لا مبرر لھا على عاتق المحامي أو المساعد القضائي الذي باشرھا، مع عدم الإخلال بالتعويض الذي يطالب به عند الاقتضاء. ويسري ذلك أيضاً على النفقات المختصة بمحاكمة أو بإجراءات أو بمعاملة تنفيذية باطلة بنتيجة خطأ صادر عنه.
المادة 547-
يحدد مقدار النفقات في الحكم الذي يفصل في القضية، وفي حال عدم تحديده يتولى رئيس قلم المحكمة بيان ذلك في ذيل نسخة الحكم الصالحة للتنفيذ أو في بيان لاحق يعتبر بمثابة سند تنفيذي.
المادة 548-
يجوز الاعتراض على قرار تعيين النفقات في خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغ الحكم أو بيان النفقات، وذلك بتصريح لقلم المحكمة معفى من الرسم.
المادة 549-
يقدم الاعتراض إلى الحكمة التي صدر عنھا الحكم فتنظر فيه في غرفة المذاكرة بعد دعوة الخصوم أو الخصم المعترض للحضور بمھلة أربع وعشرين ساعة إذا اقتضت الحال ھذه الدعوة.
المادة 550-
لا يحكم على الخصم المعان قضائياً بنفقات المحاكمة.
المادة 551-
على المحكمة أن تحكم بالتعويض عن كل ضرر ناشئ عن ادعاء أو دفاع أو دفع قصد به الكيد. ولھا، عندما ترى من المجحف إبقاء المصاريف غير الداخلة في نفقات المحاكمة على عاتق أحد الخصوم الذي بذلھا، أن تلزم الخصم الآخر بأن يدفع له المبلغ الذي تحدده.
الفصل - الثالث - آثار الأحكام
المادة 552-
يكون الحكم قضائياً إذا صدر في منازعة قائمة بين خصوم، ورجائياً إذا صدر بدون أية منازعة قائمة.
المادة 553-
الحكم النھائي ھو الذي يفصل في أصل النزاع كما ھو محدد في المادة 365، أو الذي يفصل في جھة من جھاته أو في دفع أو دفاع متعلق به ويكون نھائياً بالنسبة لما فصل فيه. الحكم النھائي يخرج القضية من يد المحكمة. يكون الحكم النھائي قطعياً عندما لا يكون أو لم يعد قابلاً للطعن بطرق الطعن العادية. ويكون الحكم باتاً- أو مبرماً- إذا لم يعد قابلاً للطعن بأي طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية.
المادة 554-
كل قرار يصدر قبل الفصل في أصل النزاع متناولاً أحد تدابير التحقيق أو الإثبات يكون تمھيدياً. لا تكون للقرار التمھيدي حجية القضية المحكوم بھا بالنسبة لأصل النزاع. ولكن يتعين على المحكمة التقيد به ما لم تطرأ واقعة جديدة أو غير معلومة أو تكتشف المحكمة أموراً يتمتم معھا تعديله أو الرجوع عنه.
المادة 555-
كل قرار يقضي باتخاذ إجراء احتياطي أو إجراء عاجل تستدعيه ظروف القضية أثناء النظر فيھا يكون مؤقتاً.
المادة 556-
للأحكام النھائية منذ صدورھا حجية القضية المحكوم بھا بالنسبة لكل منازعة فصل فيھا وفقاً للمادة 303. ولھا أيضاً القوة التنفيذية وفق أحكام المادة 564. يمتد أثر الأحكام إلى خلفاء الخصوم ويسري لمصلحة شركاء المحكوم لھم بموجب تضامني أو بموجب غير قابل لتجزئة وفق القواعد المقررة في القانون بھذا الخصوص.
المادة 557-
إن القرارات الصادرة في غير موضوع الجنسية والتي قد يكون لھا تأثير عليھا لا تنتج مفعولھا حكماً على الجنسية ولا تقيد المحكمة المختصة بالنظر في مسائلھا.
المادة 558-
أية كانت مدة مرور الزمن على الحق المتنازع عليه فھذه المدة تكون عشر سنوات بالنسبة إلى الحق الذي يثبت في الحكم. لا يسري مرور الزمن على حكم ينفي وجود حق مدعى به ولا على حكم يقضي بثبوت حق غير قابل للسقوط بمرور الزمن.
المادة 559-
يعتبر الحكم مبدئياً معلناً للحق فترجع آثاره إلى تاريخ المطالبة بالحق أمام القضاء، على أن الحكم الذي يحدث تغييراً في حالة الشخص أو في أھليته أو الحكم الصادر في مسائل التنفيذ يعتبر منشئاً ولا يكون له أثر إلا من تاريخ النطق به.
الفصل - الرابع - تصحيح الأحكام وتفسيرها
المادة 560-
تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمھا من أغلاط مادية بحتة كتابية كانت أم حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسھا أو بناء على الطلب بعد دعوة الخصوم والاستماع إليھم ما لم يكن الحكم مطعوناً فيه بإحدى طرق الطعن العادية. لا يخضع طلب تصحيح الأغلاط المادية لأي رسم. يدرج كاتب المحكمة التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه ھو ورئيس المحكمة ويسجله على ھامش الحكم في السجل، ويتلف النسخة المسلمة سابقاً بعد استردادھا ويجري تبليغ الحكم الصادر بالتصحيح كالحكم نفسه.
المادة 561-
يجوز الطعن في الحكم الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة الحدود المنصوص عليھا في الفقرة الأولى من المادة السابقة وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح. أما الحكم برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال.
المادة 562-
يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع فيه من غموض أو إبھام ما لم يكن ھذا الحكم مطعوناً فيه بإحدى طرق الطعن. يقدم الطلب وفق الأصول المقررة لإقامة الدعوى. ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماً من كل الوجوه للحكم الذي يفسره ويسري عليه ما يسري على ھذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن.
المادة 563-
إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب العلاقة رفع دعوى جديدة بھا إذا لم يطعن في الحكم.
الفصل - الخامس - تنفيذ الأحكام
القسم - الأول - الشروط العامة لتنفيذ الأحكام
المادة 564-
يكتسب الحكم القوة التنفيذية من تاريخ صدوره إذا كان قطعياً أو من التاريخ الذي يصبح فيه قطعياً ما لم يمنح المحكوم عليه مھلة للتنفيذ أو المحكوم له التنفيذ المعجل.
المادة 565-
يسلم رئيس القلم أو الكاتب الذي ينيبه عنه صورة الحكم الصالحة للتنفيذ مختومة بخاتم المحكمة وموقعة منه وبعد أن يذيلھا بعبارة »صورة طبق الأصل صالحة للتنفيذ« للخصم الذي تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم وبعد التحقق من أن الحكم جائز التنفيذ. لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية للخصم ذاته إلا في حال ضياع الصورة الأولى، وتبت المحكمة التي أصدرت الحكم وبوجه السرعة في الطلب وفي المنازعات المتعلقة به بعد دعوة الخصوم.
المادة 566-
لا يجوز تنفيذ الأحكام جبرياً إلا بعد تبليغھا باستثناء ما نص عليه القانون أو منطوق الحكم بوجوب تنفيذه على أصله.
المادة 567-
يستخلص الدليل على الصفة التنفيذية للحكم من مضمونه عندما لا يكون قابلاً لأي طعن موقف للتنفيذ أو يكون مقترناً بالتنفيذ المعجل. ويستخلص ھذا الدليل في الحالات الأخرى من رضوخ المحكوم عليه، أو من تبليغ الحكم ومن إفادة تبين، بالمقابلة مع ھذا التبليغ، عدم تقديم اعتراض أو استئناف في خلال المھلة القانونية. ويحق لكل خصم أن يطلب من كانت المحكمة التي يمكن أن يرفع إليھا طعن تسليمه إفادة تبين عدم حصول اعتراض أو استئناف أو تبين تاريخ تقديم الطعن في حال حصوله.
المادة 568-
الأحكام الصادرة عن محاكم أجنبية تنفذ في لبنان في الحالات ووفق الشروط المحددة في ھذا القانون.
المادة 569-
يجوز للمحاكم، حتى من تلقاء نفسھا، أن تقضي بالغرامة الإكراھية لضمان تنفيذ الأحكام الصادرة عنھا. تعتبر الغرامة الإكراھية متميزة عن بدل التعويض، وتكون مؤقتة أو نھائية وتعد في الأصل مؤقتة ما لم تصرح المحكمة بصفتھا النھائية. في حال عدم التنفيذ الجزئي أو الكلي أو التأخير في التنفيذ، تعمد المحكمة التي قررت الغرامة إلى تصفيتھا. لا يجوز للمحكمة تعديل مقدار الغرامة النھائية عند تصفيتھا، ما لم يثبت أن عدم تنفيذ الحكم القضائي ناتج عن قوة قاھرة. إنما يجوز لھا تعديل أو إلغاء الغرامة المؤقتة حتى في حال ثبوت عدم التنفيذ.
القسم - الثاني - التنفيذ المعجل
المادة 570-
لا تجوز مباشرة التنفيذ المعجل أن لم يكن مقرراً في الحكم إلا في الحالات التي يكون فيھا الحكم معجل التنفيذ بقوة القانون. تعتبر معجلة التنفيذ بقوة القانون على الأخص القرارات الصادرة في الأمور المستعجلة والقرارات أو الأوامر الصادرة على العرائض والقرارات القاضية بتدابير مؤقتة أو احتياطية في نطاق المحاكمة وأي حكم أو قرار آخر ينص القانون على تعجيل تنفيذه.
المادة 571-
تحكم المحكمة وجوباً بالتنفيذ المعجل، بناء على طلب الخصم ذي المصلحة، في الأحوال الآتية: 1- إذا كان الحكم قد صدر بالاستناد إلى حكم سابق قطعي أو مشمول بالتنفيذ المعجل أو صدر تنفيذاً لھذا الحكم. 2- إذا كان الحكم مبنياً على سند رسمي أو سند عادي معترف به أو على إقرار.
المادة 572-
يجوز للمحكمة أن تحكم بالتنفيذ المعجل، بناء على طلب الخصم ذي المصلحة، في القضايا التجارية والقضايا التي تتوافر فيھا العجلة. يجوز تعجيل التنفيذ في كامل المحكوم به أو في قسم منه. ويمكن المحكمة في الحالات المعينة في الفقرة الأولى أن تأمر بإيداع المبلغ المحكوم به لدى مصرف مقبول مع الترخيص بالتنفيذ المعجل عند عدم الإيداع.
المادة 573-
مع الاحتفاظ بأحكام المادتين 575 و 576 لا يجوز القضاء بالتنفيذ المعجل إلا في الحكم الذي يختص به ھذا التنفيذ.
المادة 574-
يجوز إخضاع التنفيذ المعجل لتقديم كفالة وافية تضمن ما قد يترتب على التنفيذ من التزام بالرد أو التعويض في حالة فسخ الحكم ورد الدعوى. وللمحكمة أن ترخص في أي وقت باستبدال الكفالة الأصلية بكفالة معادلة.
المادة 575-
إذا لم يطلب التنفيذ المعجل عندما يكون وجوبياً أو إذا طلب وأغفلت المحكمة الحكم به، فللخصم ذي المصلحة أن يطلب إلى محكمة الاستئناف، سواء باستدعاء مستقل أو ضمن استئناف أصلي يتقدم به أو في جوابه على استئناف خصمه، إصدار قرار بتعجيل التنفيذ. وعلى ھذه المحكمة أن تفصل في طلبه بوجه السرعة وفي غرفة المذاكرة بعد جواب خصمه عليه أو انقضاء مھلة الجواب التي تحددھا. وفي حال تقديم ھذا الطلب باستدعاء مستقل لا يخضع ھذا الاستدعاء للرسم والتأمين.
المادة 576-
إذا رد الحكم طلب التنفيذ المعجل جاز استئنافه من ھذه الجھة فتفصل محكمة الدرجة الثانية في ھذا الاستئناف في غرفة المذاكرة وعلى وجه السرعة.
المادة 577-
إذا استؤنف الحكم المعجل التنفيذ، جاز لمحكمة الاستئناف في جميع الأحوال أن تقرر، بناء على طلب الخصم ذي العلاقة، وقف التنفيذ المعجل إذا كان واضحاً أن النتائج التي ستترتب على التنفيذ تتجاوز الحدود المعقولة بالنظر إلى ظروف القضية، أو إذا كانت أسباب الطعن في الحكم يرجع معھا فسخه. ويجوز للمحكمة عندما تقرر وقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق المحكوم له. وعلى المحكمة أن تقرر وقف التنفيذ في الحالات التي يمنع فيھا القانون تعجيل التنفيذ. وتثبت السلطات السابقة أيضا، في حال الاعتراض، للمحكمة المقدم إليھا ھذا الطعن.
المادة 578-
التنفيذ المعجل لا يشمل نفقات المحاكمة والرسوم والغرامة والتعويض عن الأضرار المسببة عن الدعوى.
الفصل - السادس - قضاء الأمور المستعجلة
المادة 579-
للقاضي المنفرد أن ينظر، بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة، في طلبات اتخاذ التدابير المستعجلة في المواد المدنية والتجارية دون التعرض لأصل الحق، مع الاحتفاظ بالصلاحية الخاصة المقررة لرئيس دائرة التنفيذ. وله بالصفة ذاتھا أن يتخذ التدابير الآيلة إلى إزالة التعدي الواضح على الحقوق أو الأوضاع المشروعة. وفي الحالة التي يكون فيھا وجود الدين غير قابل لنزاع جدي، يجوز لقاضي الأمور المستعجلة منح الدائن سلفة وقتية على حساب حقه.
المادة 580-
القاضي المختص مكانياً في الأمور المستعجلة ھو: - إما القاضي المنفرد الذي يدخل أساس النزاع في اختصاصه أو في اختصاص الغرفة الابتدائية أو أية محكمة أخرى يكون في دائرتھا. - وإما القاضي المنفرد الذي نشأ في دائرته موضوع الدعوى المستعجلة.
المادة 581-
لا يجوز طلب اتخاذ أي تدبير من قاضي الأمور المستعجلة يتعلق بقضية معروضة على محكمة الاستئناف ما لم يكن الحكم الابتدائي صادراً لمصلحة من يطلب اتخاذ ذلك التدبير غير المتعارض مع ھذا الحكم.
المادة 582-
تنظر الدعوى المستعجلة في الجلسة التي يعقدھا القاضي في اليوم والساعة اللذين يعينھما. وتكون مھلة الدعوى إلى الحضور يوماً كاملاً إلا إذا قرر القاضي تقصير ھذه المھلة. وللقاضي أن يأذن بدعوة الخصوم في المھلة التي يعينھا إما إلى المحكمة أو إلى موقع النزاع أو إلى مسكنه حتى في أيام العطلة الرسمية وخارج أوقات العمل القانونية، وفي ھذه الحالة ينتدب أحد المباشرين لإبلاغ الاستحضار وقرار تقصير المھلة.
المادة 583-
يصدر قاضي الأمور المستعجلة قراره في الدعوى المرفوعة إليه بدون إبطاء.
المادة 584-
لا تكون لقرار قاضي الأمور المستعجلة حجية القضية المحكوم بھا بالنسبة لأصل الحق. إنما لا يجوز له تعديله أو إلغاؤه إلا إذا طرأت ظروف جديدة تبرر ذلك.
المادة 585-
يكون قرار قاضي الأمور المستعجلة معجل التنفيذ بدون كفالة ما لم يأمر القاضي بتقديم كفالة. وله عند الضرورة أن يأمر بتنفيذ القرار على أصله.
المادة 586-
لا يقبل قرار قاضي الأمور المستعجلة الاعتراض. إنما يجوز استئنافه في الأمور التي يجوز فيھا استئناف أحكام محاكم الدرجة الأولى وذلك في خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغ القرار، وتفصل فيه محكمة الاستئناف وفق الأصول المستعجلة. ولا يكون الاستئناف موقفاً للتنفيذ.
المادة 587-
لقاضي الأمور المستعجلة أن يأمر بقرض غرامة إكراھية على الخصم الذي يمتنع عن تنفيذ قراره. كما له أن يصفيھا بصفة مؤقتة.
المادة 588-
تحفظ أصول قرارات قاضي الأمور المستعجلة لدى قلمه.
الفصل - السابع - التدابير المؤقتة والاحتياطية
المادة 589-
لقاضي الموضوع الناظر في الدعوى، كما لقاضي الأمور المستعجلة مع مراعاة أحكام المادة 581، أن يتخذ بناء على طلب أحد الخصوم، مقابل كفالة أو بدونھا، جميع التدابير المؤقتة والاحتياطية التي من شأنھا حفظ الحقوق ومنع الضرر كوضع الأختام وجرد الموجودات وفرض الحراسة القضائية وبيع الأموال القابلة للتلف ووصف الحالة.
المادة 590-
تطبق على استئناف القرارات الوجاھية الصادرة وفق أحكام المادة السابقة وعلى مھلة استئنافھا القواعد والأصول المعينة لاستئناف قرارات قاضي الأمور المستعجلة.
المادة 591-
يجوز الرجوع عن القرارات المتعلقة بالتدابير المؤقتة والاحتياطية أو تعديلھا إذا تغيرت الظروف التي تبررھا.
المادة 592-
تنفذ القرارات المتعلقة بالتدابير المؤقتة والاحتياطية على أصلھا.
المادة 593-
في الحالات التي تستدعي اتخاذ تدبير مؤقت أو احتياطي بدون دعوة الخصم وسماعه، تطبق الأحكام المتعلقة بالأوامر على العرائض.
الفصل - الثامن - القرارات الرجائية والأوامر على العرائض
القسم - الأول - القرارات الرجائية
المادة 594-
تصدر القرارات الرجائية بدون خصومة في المسائل التي يوجب القانون إخضاعھا لرقابة القضاء بالنظر إلى طبيعتھا أو لصفة المستدعي.
المادة 595-
يقدم الطلب الرجائي بموجب استدعاء إلى القاضي أو المحكمة ذات الاختصاص ويجري النظر به في غرف المذاكرة.
المادة 596-
يباشر القاضي التحقيق من تلقاء نفسه بصورة غير علنية ويقوم بجميع التحريات التي يراھا مفيدة. ويجوز له أن يستمع إلى أي شخص يمكن أن ينيره حول موضوع الطلب، أو أن يمس مصالحه القرار الذي يصدر عنه.
المادة 597-
للقاضي أن يسند قراره إلى جميع الوقائع التي تتعلق بالطلب المعروض عليه ولو لم يتذرع بھا المستدعي.
المادة 598-
يصدر القرار في غرفة المذاكرة أو بصورة غير علنية ما لم ينص القانون على النطق به علناً. ويكون مشتملاً على التعليل الملائم. ولقاضي أو المحكمة الأمر بتنفيذه على أصله.
المادة 599-
لا تكون للقرار الرجائي حجية القضية المحكوم بھا. ومع مراعاة الأحكام التالية يحق للقاضي الذي أصدره أن يرجع عنه أو أن يعدله، بناء على طلب ذي المصلحة، إذا طرأت ظروف جديدة أو اتضحت أسباب لم تكن معلومة عند صدوره، بشرط ألا يمس ذلك حقاً اكتسبه الغير بحسن نية بالاستناد إلى القرار المذكور.
المادة 600-
للقاضي أن يرخص للغير بالاطلاع على ملف القضية تحت إشرافه والحصول على نسخة عنه بعد أن يثبت مصلحته المشروعة في ذلك وفي حدود ھذه المصلحة.
المادة 601-
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 1985/3/23 مع مراعاة أحكام المادة 86 فقرة 1 بند 3 يجوز للغير المتضرر من صدور القرار الرجائي أن يعترض عليه في خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغه ھذا القرار أو إجراء من إجراءات تنفيذه، أمام القاضي أو المحكمة الصادر عن أي منھما وذلك باستدعاء يبين فيه أسباب الاعتراض ويبلغ إلى المستفيد من القرار مع دعوته للحضور أمام القاضي أو المحكمة. وإذا كان القرار صادراً عن رئيس الغرفة الابتدائية فيقدم الاعتراض أمام ھذه الغرفة. وتكون مھلة الاعتراض للدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الإدارية ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ. وإذا لم يبلغ القرار الرجائي أو أي إجراء من إجراءات تنفيذه إلى الغير المتضرر منه، جاز لھذا الأخير الطعن فيه بطريق الاعتراض وفق أحكام الفقرة السابقة طيلة مدة مرور الزمن على حقه. ينظر في الاعتراض بالطريقة القضائية وعلى وجه السرعة.
المادة 602-
يحق للغير المتضرر إقامة الدعوى بإبطال القرار الرجائي بسبب مخالفته القانون أمام المحكمة المختصة بالنظر في الموضوع وذلك طيلة مدة مرور الزمن على أساس حقه. أما إذا أبلغ القرار أو إجراء من إجراءات تنفيذه فتكون مھلة إقامة الدعوى المذكورة ثلاثين يوماً من تاريخ ھذا التبليغ.
المادة 603-
معدلة وفقا لمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 1985/3/23 يجوز للمستدعي الذي تقدم بطلب رجائي ورفض طلبه أن يطعن في قرار الرفض. إذا كان القرار صادراً عن رئيس الغرفة الابتدائية، يقدم الطعن بطريق الاعتراض أمام ھذه الغرفة خلال ثمانية أيام من تاريخ التبليغ. وإذا كان القرار صادراً عن القاضي المنفرد أو عن الغرفة الابتدائية يقدم الطعن بطريق الاستئناف أمام محكمة الاستئناف في خلال ثمانية أيام من تاريخ التبليغ. تكون ھذه المھلة ثلاثين يوماً بالنسبة إلى الدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الإدارية. يقدم الاستئناف بواسطة قلم القاضي أو المحكمة الصادر عن أي منھما القرار. ويمكن القاضي أو المحكمة بعد الاطلاع عليه الرجوع عن القرار أو تعديله، وإلا فيحال ملف القضية إلى محكمة الاستئناف. ويبلغ قلم القاضي أو المحكمة صاحب العلاقة أمر إعادة النظر أو الإحالة بدون إبطاء. تفصل محكمة الاستئناف في الطعن وفق الأصول المتبعة في المسائل الرجائية لدى محكمة الدرجة الأولى. يقبل الطعن من قبل الغير على القرار الصادر في الاستئناف وفقاً لأحكام المادتين 601 و 602.
القسم - الثاني - الأوامر على العرائض
المادة 604-
الأوامر على العرائض ھي قرارات مؤقتة تصدر بدون خصومة في الحالات التي يصح فيھا إصدار الأمر بدون دعوة الخصم وسماعه، وھي تخضع للأحكام التالية مع مراعاة النصوص الخاصة.
المادة 605-
يقدم الطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وحيث يقدم الطلب عندئذ إلى رئيس المحكمة المختص. وفي حال وجود نزاع عالق أمام القضاء، يقدم الطلب بحسب الأحوال إلى القاضي المنفرد أو رئيس الغرفة الابتدائية أو الاستئنافية، وتراعى أحكام المادة 581.
المادة 606-
يقدم الطلب إلى القاضي أو رئيس المحكمة المختص بعريضة من نسختين مشتملة على وقائع الطلب وأسانيده وتعيين مقام مختار لطالب في نطاق المحكمة إذا لم يكن له مقام حقيقي فيه جرى ذكره في العريضة، وترفق بھا المستندات المؤيدة للطلب. في حالات العجلة القصوى يجوز تقديم العريضة إلى القاضي في مسكنه وخارج أوقات العمل القانونية.
المادة 607-
يجب على القاضي أن يصدر أمره بكتابته على إحدى نسختي العريضة المقدمتين إليه في مھلة يومين على الأكثر. وعليه ذكر الأسباب التي بنى عليھا الأمر.
المادة 608-
على قلم المحكمة تسليم الطالب النسخة الثانية من العريضة مكتوبة عليھا صورة الأمر وذلك في اليوم التالي لصدوره على الأكثر.
المادة 609-
يكون الأمر معجل التنفيذ على أصله بقوة القانون وبدون كفالة ما لم يشترط القاضي، في نص الأمر، تقديم كفالة.
المادة 610-
تطبق على الأوامر على العرائض أحكام المواد 596 و 597 و 599 إلى 603، غير أنه ينظر في اعتراض الغير وفق الأصول المتبعة لدى قاضي الأمور المستعجلة. ويقدم الاعتراض على الأمر الصادر عن رئيس الغرفة الاستئنافية إلى ھذه الغرفة.
المادة 611-
إن رفع القضية إلى محكمة الموضوع لا يمنع القاضي الذي أصدر الأمر من الرجوع عنه أو تعديله.
المادة 612-
يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره في حال عدم وقوع طعن عليه أو من تاريخ صدور القرار يرفض ھذا الطعن في حال وقوعه. ولا يمنع ھذا السقوط من استصدار أمر جديد.
الباب - السادس - طرق الطعن في الأحكام
الفصل - الأول - أحكام عامة
المادة 613-
لا يجوز طلب إبطال الحكم إلا باستعمال طرق الطعن المعينة في القانون، مع مراعاة أحكام المادة 602.
المادة 614-
لا يجوز الطعن في الحكم إلا من المحكوم عليه أو من المتضرر منه. ولا يقبل الطعن ممن رضخ للحكم أو ممن قضي له بكل طلباته ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 615-
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 1985/3/23 لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء المحاكمة إلا مع الحكم الذي تنتھي المحاكمة به. ويستثنى من ذلك: 1- الحكم الذي يقضي بوقف المحاكمة. 2- الحكم الذي يقضي بعدم قبول طلب تدخل أو إدخال. 3- الحكم الذي يقضي بقبول تحليف اليمين الحاسمة أو برفضه. 4- الحكم الذي يقضي بقسمة مال مشترك أو ببيعه أو بتصفية شركة أو تركة. 5- الحكم الذي يفصل في إحدى نقاط النزاع أو إحدى جھاته عندما يكون معجل التنفيذ قبل الفصل في النقاط أو الجھات الأخرى. 6- الأحكام المؤقتة. الطعن بھذه الأحكام لا يرفع يد المحكمة المصدرة للحكم عن سائر نقاط أو جھات النزاع ولا يحول دون السير بالمحاكمة في كل ما لا يكون مرتبطاً بالحكم المطعون فيه.
المادة 616-
تسري المھلة التي بانقضائھا يسقط الحق بالطعن من تاريخ تبليغ الحكم، ما لم ينص القانون على تاريخ آخر يبدأ منه سريانھا. تسري المھلة بحق طالب التبليغ والمبلغ إليه في آن واحد.
المادة 617-
في حال صدور الحكم بالتضامن أو في موضوع غير قابل للتجزئة بين المحكوم عليھم، فإن التبليغ الحاصل لأحدھم يجعل المھلة سارية بحقه وحده. وفي حال صدور الحكم لمصلحة عدة خصوم بالتضامن أو في موضوع غير قابل للتجزئة يحق لكل منھم التذرع بالتبليغ الحاصل من أحدھم.
المادة 618-
يترتب على عدم مراعاة مھل الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن، وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسھا.
المادة 619-
تنقطع مھلة الطعن بوفاة المحكوم عليه أو بفقد أھليته للتقاضي أو بزوال صفة من كان يمثله من الدعوى كنائب قانوني عنه ولا تسري المھلة مدداً إلا بعد تبليغ الحكم إلى من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أھليته للتقاضي أو مقام من زالت صفته لتمثيله.
المادة 620-
إذا توفي المحكوم له أثناء مھلة الطعن، لا تنقطع ھذه المھلة وعلى المحكوم عليه تقديم طعنه في خلالھا، ويصح ھذا الطعن ولو كان موجھاً ضد المحكوم له أو ضد ورثته جملة دون ذكر أسمائھم وصفاتھم وقد أرسل إليھم في آخر مقام كان لمورثھم. ومتى تم تقديم الطعن وإرساله على الوجه المتقدم وجبت إعادة إبلاغه لجميع الورثة بأسمائھم وصفاتھم لأشخاصھم أو في مقام كل منھم أو بأي طريق آخر للتبليغ يجيزه القانون قبل الجلسة المحددة للنظر في الطعن أو في المھلة التي تحددھا المحكمة لذلك، وبعد أن يكون الطاعن قد أبلغ الحكم بحصر الإرث أو استصدار ھذا الحكم. وإذا فقد المحكوم له أھليته للتقاضي أو إذا زالت صفته أو توفي من كان يمثله كنائب قانوني عنه أثناء مھلة الطعن، لا تنقطع ھذه المھلة، وعلى المحكوم عليه تقديم الطعن في خلالھا. ويصح ھذا الطعن ولو وجه وأبلغ إلى من فقد أھليته أو زالت صفته، على أن يعاد تبليغه إلى من يقوم مقام الخصم، لشخصه أو في مقامه أو بأي طريق آخر للتبليغ يجيزه القانون، قبل الجلسة المحددة للنظر في الطعن أو في المھلة التي تحددھا المحكمة لذلك. لا تسري مھلة الطعن الطارئ بحق المطعون ضده إلا منذ التبليغ الثاني الحاصل على الوجه المبين في الفقرتين السابقتين.
المادة 621-
يفترض المحكوم له الذي يبلغ الطعن إليه ولحاجة ھذا التبليغ، أنه مقيم في العنوان الذي عينه في وثيقة تبليغ الحكم.
المادة 622-
تتوقف مھلة الطعن بتقديم طلب المعونة القضائية وحتى تبليغ القرار الفاصل في ھذا الطلب.
المادة 623-
لا تسري مھلة الطعن بحق النيابة العامة إلا من تاريخ إبلاغھا. وفي كل قضية تتمثل فيھا النيابة العامة أو تبدي رأياً فيھا، يجب على القلم بدون إبطاء إبلاغھا نسخة الحكم الذي يصدر دون انتظار دفع رسومه. وتراعى أحكام المادة 481.
المادة 624-
معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 1985/3/23 لا يستفيد من الطعن إلا من قدمه، ولا يحتج به إلا على من قدم بوجھه. على أنه إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيھا اختصام أشخاص معينين، جاز لمن فوت مھلة الطعن من المحكوم عليھم أو رضخ للحكم أن يتدخل في الطعن المقدم في المھلة من غيره منضماً إليه. فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن بإدخاله في الخصومة. وإذا قدم الطعن بوجه أحد المحكوم لھم في المھلة وجب إدخال الباقين فيه. وفي أي حال إذا كان الطعن مقدماً من أحد المحكوم عليھم في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن وصدر القرار في ھذا الطعن لصالحه، استفاد سائر المحكوم عليھم من ھذا القرار ولو لم يتدخلوا أو يدخلوا في الطعن.
المادة 625-
يفيد الضامن وطالب الضمان من الطعن المقدم من أحدھما في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية إذا اتحد دفاعھما فيھا. وإذا قدم طعن ضد أحدھما جاز إدخال الآخر فيه.
المادة 626-
الخطأ في الوصف الذي تعطيه المحكمة للحكم الصادر عنھا لا يؤثر على الحق بالطعن فيه.
المادة 627-
القرارات الخاصة بالإدارة القضائية لا تخضع لأي طعن.
المادة 628-
إذا قدم الطعن أو الدفاع فيه تعسفاً فيحكم على مقدمه بالتعويض وبالغرامة المنصوص عليھما في المادتين 10 و 11.
المادة 629-
إذا صدرت أحكام متناقضة عن محاكم مختلفة وأصبحت مبرمة فلا يعتد إلا بالحكم الصادر عن أعلى محكمة منھا. أما إذا صدرت عن نفس المحكمة أو عن محاكم متساوية في الدرجة فلا ينفذ إلا أحدث الأحكام تاريخاً.
المادة 630-
طرق الطعن في الحكم نوعان: 1- الطرق العادية وھي الاعتراض والاستئناف. 2- الطرق غير العادية وھي اعتراض الغير وإعادة المحاكمة وطلب التمييز، وتلحق بھا مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة، ولا يكون من شأنھا مبدئياً وقف تنفيذ الحكم.