Lebanese Laws Library
Laws
Tags
Edit Article
Node (optional)
— No node —
الفقرة - أحكام عامة
الفقرة - الدعوى العامة والدعوى المدنية
الفصل - الاول - مهام النيابة العامة الاستئنافية
الباب - الأول - أشخاص الضابطة العدلية
الباب - الثاني - في اجراءات الضابطة العدلية في الجريمة المشهودة وخارجها
الفصل - الأول - اجراءات الضابطة العدلية في الجريمة المشهودة
الفصل - الثاني - اجراءات الضابطة العدلية خارج الجريمة المشهودة
الباب - الأول - تنظيم دوائر التحقيق
الباب - الثاني - وظائف قاضي التحقيق في الجرائم المشهودة
الباب - الثالث - وظائف قاضي التحقيق في الجرائم غير المشهودة
الفصل - الأول - أحكام عامة
الفصل - الثاني - إدعاء النيابة العامة الاستئنافية أمام قاضي التحقيق
الفصل - الثالث - إدعاء المتضرر مباشرة من الجريمة أمام قاضي التحقيق
الفصل - الأول - الدفوع الشكلية
الفصل - الثاني - إستجواب المدعى عليه
الفصل - الثالث - في سماع الشهود
الفصل - الرابع - في الإنتقال والتفتيش وضبط الأدلة
الفصل - الأول - قرارات الدعوة والإحضار والتوقيف
الفصل - الثاني - قرارات إخلاء السبيل
الباب - الأول - الهيئة الإتهامية كسلطة إتهام
الباب - الثاني - الهيئة الإتهامية كمرجع إستئنافي
الباب - الثالث - حق التصدي
الباب - الرابع - البت في طلبات إعادة الإعتبار
الباب - الأول - القاضي المنفرد الجزائي
الفصل - الأول - وضع القاضي المنفرد يده على الدعوى
الفصل - الثاني - أصول المحاكمة لدى القاضي المنفرد
الفصل - الثالث - الإعتراض على الحكم الغيابي
الفصل - الرابع - اجراءات المحاكمة والتثبت من الأدلة لدى القاضي المنفرد
الفصل - الخامس - القرارات التي يصدرها القاضي المنفرد الجزائي في شأن التوقيف
الفصل - السادس - الأحكام التي يصدرها القاضي المنفرد
الفصل - السابع - الأصول الموجزة
الباب - الثاني - محكمة الإستئناف كمرجع إستئنافي لأحكام وقرارات القاضي المنفرد
الفصل - الأول - ممارسة حق الإستئناف
الفصل - الثاني - الأحكام التي يمكن استئنافها
الفصل - الثالث - الشروط الشكلية لقبول الإستئناف
الفصل - الرابع - مفاعيل الإستئناف وأصول المحاكمة لدى محكمة الإستئناف
الباب - الثالث - محكمة الجنايات
الفصل - الأول - أحكام عامة
الفصل - الثاني - الأعمال التي تمهد للمحاكمة أمام محكمة الجنايات
الفصل - الثالث - أعمال المحاكمة
الفصل - الرابع - الأصول الخاصة بمحاكمة المتهم الفار من وجه العدالة
الباب - الرابع - محكمة التمييز
الفصل - الأول - صلاحية محكمة التمييز
الفصل - الثاني - أسباب تمييز الأحكام الصادرة في القضايا الجنائية
الفصل - الثالث - أسباب التمييز في قضايا الجنح والمخالفات
الفصل - الرابع - تمييز القرارات الصادرة عن الهيئة الإتهامية
الفصل - الخامس - الاجراءات والشروط المتعلقة بطلب التمييز
الفصل - السادس - الطعن لمصلحة القانون
الفصل - السابع - إعادة المحاكمة
الفصل - الثامن - طلب تعيين المرجع
الفصل - التاسع - طلب نقل الدعوى
الفصل - العاشر - جرائم القضاة
الباب - الخامس - المجلس العدلي
الباب - الأول - دعوى التزوير الأصلية
الباب - الثاني - دعوى التزوير الطارئة أو الفرعية
القسم - الاول - النيابة العامة
الفصل - الثاني - اجراءات النيابة العامة في الجريمة المشهودة
الباب - الاول - مهام النائب العام لدى محكمة التمييز
الباب - الثاني - مهام النيابة العامة المالية
الباب - الثالث - مهام النيابة العامة الاستئنافية واجراءاتها في الجريمة المشهودة
القسم - الثاني - الضابطة العدلية
القسم - الثالث - قضاة التحقيق ووظائفهم
الباب - الرابع - اجراءات التحقيق
الباب - الخامس - القرارات التي يصدرها قاضي التحقيق خلال التحقيق
الباب - السادس - قرارات قاضي التحقيق بعد ختام التحقيق
القسم - الرابع - الهيئة الإتهامية
القسم - الخامس - أصول تبليغ الأوراق والقرارات الصادرة عن القضاء
القسم - السادس - قضاء الحكم
القسم - السابع - المسائل الإعتراضية
القسم - السابع - مكرر- في اجراءات الحماية في جريمة الاتجار بالأشخاص
القسم - الثامن - دعوى التزوير
القسم - التاسع - الاجراءات الواجب اتباعها في حال فقدان أوراق الدعوى أو الأحكام الصادرة فيها
القسم - العاشر - في أصول العفو الخاص
القسم - الحادي عشر - في الرقابة القضائية على أماكن التوقيف والسجون وفي حماية الحرية الشخصية من التوقيف غير المشروع
القسم - الثاني عشر - اشكالات تنفيذ الأحكام الجزائية
القسم - الثالث عشر - أحكام انتقالية
Article Number
Article Text
تبلغ اوراق الدعوة والمذكرات والاحكام والقرارات الصادرة عن القضاء وتنفذ التدابير القضائية بواسطة مفارز امنية خاصة تكون تابعة مباشرة للنائب العام ولقاضي التحقيق الاول ولرؤساء الهيئات والمحاكم المختصة, وتكون مسؤولة امام رئيس الهيئة القضائية الذي يوكل اليها أو يكلفها القيام باي تبليغ أو انفاذ اي تدبير في حال تلكؤها عن ذلك في الموعد المحدد. لا يحق للقائم بالتبليغ ان يبلغ نفسه أو زوجه أو اصولهما أو فروعهما او اصهارهما أو سائر اقربائهما حتى الدرجة الرابعة. يجب ان يذكر في وثيقة التبليغ اسم طالب التبليغ واسم مأمور التبليغ وعنوانه وتاريخ تكليفه واسم المطلوب تبليغه وعنوانه. اذا كان شخصا معنويا فيبلغ في مركزه الرئيسي. يجب ان يذكر في وثيقة التبليغ, علاوة على ما تقدم, الفعل الجرمي موضوع الملاحقة أو التحقيق أو المحاكمة والنص القانوني الذي يعاقب عليه والمرجع القضائي الواضع يده على الدعوى وصفة المطلوب تبليغه: مدع, مدعى عليه, مسؤول بالمال, ضامن, شاهد... الخ. على المكلف بالتبليغ ان ينفذ ما كلف به دون ابطاء وان يبذل قصارى جهده لتبليغ المقصود بالذات. على المقصود بالتبليغ ان يوقع على النسخة الاصلية من وثيقة التبليغ ويستلم نسخة عنها. اذا امتنع عن التوقيع او كان عاجزا عنه أو رفض استلام النسخة فيشير القائم بالتبليغ الى ذلك على النسخة الاصلية. اذا كان الشخص المقصود بالتبليغ غير موجود في محل اقامته أو سكنه فيجري تبليغه بواسطة احد افراد عائلته أو خدمه أو اي شخص آخر من المقيمين معه في سكن واحد شرط ان يستدل من ظاهر حاله انه راشد. كما يشترط ان لا تكون مصلحته متعارضة مع مصلحة الشخص المطلوب ابلاغه. ان امتنع عن ذكر اسمه وصلته بالمقصود بالتبليغ او عن استلام نسخة عنها فيثبت مأمور التبليغ امتناعه ويترك له نسخة عن وثيقة التبليغ. اذا كان الشخص المطلوب تبليغه شخصا معنويا فيتم تبليغة بواسطة ممثله القانوني أو المفوض بالتوقيع عنه أو اي شخص ذي صفة للتبلغ عنه. ويترك للمبلغ نسخة عن وثيقة التبليغ. يبلغ رجال السلك الديبلوماسي والقنصلي اوراق دعوتهم بواسطة وزارة الخارجية. يبلغ العسكريون اوراق دعوتهم بواسطة قادة قطعهم.
Position
Update
Back