أصول المحاكمات الجزائية
Publication Date: 2001-07-08
Law Structure
-
الفقرة - أحكام عامة
Articles
-
Article 1
يعنى قانون اصول المحاكمات الجزائية بتنظيم القضاء الجزائي وتحديد اختصاصه والاجراءات الواجب اتباعها في التحقيق والمحاكمة لديه واوجه الطعن في الاحكام والقرارات الصادرة عنه. كما يعنى بتنظيم الكشف على الوقائع الجرمية والادلة عليها توسلا لتطبيق القوانين الجزائية.
-
Article 2
تقسم المحاكم الجزائية العادية الى: أ- قاض منفرد ينظر في جميع قضايا الجنح والمخالفات عدا ما استثني منها بنص خاص . لا تمثل النيابة العامة امامه. ب - محكمة استئناف تتألف كل غرفة من غرفها من رئيس ومستشارين. يمثل النيابة العامة لديها نائب عام استئنافي أو احد المحامين العامين لدى محكمة الاستئناف أو النائب العام المالي أو احد المحامين العامين لدى النيابة العامة المالية. ج - محكمة تمييز تتألف كل غرفة من غرفها من رئيس ومستشارين. يمثل النيابة العامة لديها النائب العام التمييزي أو احد المحامين العامين لدى محكمة التمييز.
-
Article 3
تتألف دائرة التحقيق في كل محافظة من قاضي تحقيق اول ومن قاضي تحقيق أو اكثر وفقا لما يحدده قانون القضاء العدلي. تتولى غرفة من غرف محاكم الاستئناف المدنية مهام الهيئة الاتهامية في كل محافظة.
-
Article 4
يحدد في قانون القضاء العدلي الكيفية التي يتم بها تعيين القضاة العدليين وعدد غرف محكمة التمييز في العاصمة وعدد غرف محكمة الاستئناف وعدد القضاة المنفردين وقضاة التحقيق والمحامين العامين في كل من العاصمة والمحافظات والاقضية.
-
-
الفقرة - الدعوى العامة والدعوى المدنية
Articles
-
Article 5
ان دعوى الحق العام, الرامية الى ملاحقة مرتكبي الجرائم والمسهمين فيها والى تطبيق العقوبات والتدابير في حقهم, منوطة بقضاة النيابة العامة المعنيين في هذا القانون. اما دعوى الحق الشخصي بالتعويض عن الضرر الناتج عن الجرائم فهي حق لكل متضرر. كل شخص تقام عليه دعوى الحق العام يسمى مدعى عليه, ويسمى ظنينا اذا ظن فيه بجنحة ومتهما اذا اتهم بجناية.
-
Article 6
تتولى النيابة العامة مهام ممارسة دعوى الحق العام. ولا يجوز ان تتنازل عنها أو ان تصالح عليها. يجوز اقامة دعوى الحق الشخصي تبعا لدعوى الحق العام امام المرجع القضائي المقامة لديه هذه الدعوى, كما يجوز اقامتها على حدة امام المرجع المدني.
-
Article 7
للمتضرر من الجربمة ان يتخذ صفة الادعاء الشخصي امام قاضي التحقيق الاول في الجناية والجنحة أو امام القاضي المنفرد في الجنحة والمخالفة. وله ان ينضم الى الدعوى العامة امام محكمة الجنايات. يحرك المتضرر بادعائه دعوى الحق العام اذا لم تحركها النيابة العامة. وله ان يرجع عن ادعائه الشخصي او ان يصالح عليه دون ان يؤثر ذلك على الدعوى العامة الا في الاحوال التي تسقط فيها الدعوى العامة تبعا لسقوط دعوى الحق الشخصي.
-
Article 8
اذا اقام المتضرر دعواه امام القضاء المدني المختص فلا يجوز له العدول عنها واقامتها امام القضاء الجزائي ما لم تكن النيابة العامة قد حركت الدعوى العامة بتاريخ لاحق لادعائه امام القضاء المدني, شرط ان لا تكون الدعوى المدنية قد فصلت بحكم نهائي. على المرجع المدني ان يتوقف عن النظر في الدعوى المدنية الى ان تفصل, بحكم مبرم, دعوى الحق العام, يبقى قضاء الامور المستعجلة صالحا لاتخاذ التدابير المستعجلة ولو اقيمت دعوى الحق الشخصي امام القضاء الجزائي.
-
Article 9
تقام الدعوى العامة امام المرجع الجزائي الذي وقعت الجريمة ضمن نطاق دائرته أو التابع له محل اقامة المدعى عليه أو محل القاء القبض عليه.
-
Article 10
- معدلة تسقط دعوى الحق العام لسبب من الاسباب الآتية: أ - بوفاة المدعى عليه. ب - بالعفو العام. ج - بمرور الزمن مدة عشر سنوات في الجناية وثلاث سنوات في الجنحة وسنة في المخالفة. د - بسقوط دعوى الحق الشخصي في الحالات المنصوص عليها في القانون. - يبدأ سريان مرور الزمن في الجرائم الآنية من تاريخ وقوعها. اما في الجرائم المستمرة أو المتمادية أو المتعاقبة فلا يبدأ الا من تاريخ انتهاء الحالة الجرمية. -يقطع كل عمل من اعمال الملاحقة أو التحقيق او المحاكمة مرور الزمن على الدعوى العامة. - ان الاسباب التي تقطع مرور الزمن على الدعوى العامة تقطعه ايضا على دعوى الحق الشخصي. غير ان الاسباب التي تقطعه على دعوى الحق الشخصي لا تؤدي الى قطعه على الدعوى العامة. - يتوقف مرور الزمن عن السريان اذا استحال, بسبب قوة قاهرة, اجراء اي عمل من اعمال الملاحقة أو التحقيق أو المحاكمة, ويعود الى السريان فور زوالها. - لا تحول احكام مرور الزمن المار ذكرها دون مراعاة الاحكام الخاصة ببعض الجنح والمخالفات. - تتابع المحكمة الجزائية الواضعة يدها على الدعوى, في حال سقوط الدعوى العامة لسبب من الاسباب الاول المذكورة, النظر في دعوى الحق الشخصي. وعليها ان تقضي بمصادرة الاشياء المضبوطة اذا كانت ممنوعة قانونا. -ان مرور الزمن على دعوى الحق الشخصي يخضع للقانون المدني تطبق احكام قانون العقوبات على مرور الزمن على العقوبات المحكوم بها. «لا يبدأ سريان مرور الزمن على الجرائم المنصوص عليها في المادة 401 إلا بعد خروج الضحية من السجن او الإعتقال او التوقيف المؤقت اذا لم يتبعه سجن. في الأدلة «تبطل جميع الاقوال التي تم الادلاء بها نتيجة اي فعل من الافعال المنصوص عليها في المادة 401 في اية اجراءات، الا اذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على الادلاء بهذه الأقوال».
-
-
القسم - الاول - النيابة العامة
Articles
-
Article 11
يقوم بوظائف النيابة العامة لدى محكمة التمييز نائب عام يعاونه محامون عامون. يتولى مهام النيابة العامة المالية لدى النيابة العامة التمييزية نائب عام يعاونه محامون عامون. يقوم بوظائف النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف نائب عام يعاونه محام عام أو اكثر. يقوم باعمال النيابة العامة لدى المحكمة العسكرية مفوض حكومة يخضع لسلطة النائب العام التمييزي يعاونه محام عام أو اكثر.
-
Article 11-مكرر
أ - يكون من بين المحامين العامين المنصوص عليهم في الفقرة الثالثة من المادة 11، محام عام بيئي متفرغ أو أكثر يكلفه النائب العام الإستئنافي لملاحقة الجرائم البيئية وفق الأصول المحددة في القوانين المرعية الإجراء. ب - يدعي المحامي العام البيئي بالجريمة البيئية ويحدد أسماء المدعى عليهم. وله أن يدعي في حق مجهول أمام قاضي التحقيق فيحرك بادعائه الدعوى العامة أو الإدعاء مباشرةً أمام المحاكم المختصة. ج - تُعتبر جرائم بيئية الجرائم الناجمة عن: 1 - مخالفة القوانين والأنظمة المتعلقة بحماية الثروة الحرجية والغابات والمحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي وحماية الهواء والماء والتربة من التلوث وتلك المتعلقة بمكافحة الاضرار الناجمة عن الصوت والضجيج. 2 - مخالفة القوانين والأنظمة المتعلقة بالمقالع والمرامل والكسارات. 3 - مخالفة القوانين والأنظمة البيئية الخاصة بتحديد الشروط البيئية للمؤسسات المصنفة على اختلافها. 4 - مخالفة القوانين البيئية والأنظمة البيئية التي تحمي الأملاك العامة والخاصة للدولة والبلديات والمياه الإقليمية والتعديات البيئية على الاملاك البحرية والنهرية والمياه الجوفية. 5 - مخالفة القوانين المتعلقة بالتخلص من النفايات على انواعها وخاصة النفايات الطبية والناتجة عن المستشفيات والنفايات الكيميائية والنووية. 6 - مخالفة الأحكام الواردة في القانون رقم 444 تاريخ 29/7/2002 وسائر الأحكام القانونية المتعلقة بحماية البيئة أينما وُجدت. 7 - مخالفة القوانين والأنظمة التي تحمي الآثار والإرث الثقافي والطبيعي. د - للمحامي العام البيئي الإستعانة بالاخصائيين في الشؤون البيئية وفي شؤون الآثار والإرث الثقافي للقيام بالمهام التقنية والفنية التي يكلفهم بها، بعد تحليفهم اليمين القانونية ان لم يكونوا من الخبراء المحلفين. ه - على رؤساء الأقلام في المحاكم المختصة ابلاغ وزارة البيئة عن كل حكم جزائي بيئي مبرم صدر في حق الشخص الطبيعي أو المعنوي من أجل تدوينه في السجل الخاص المشار إليه في البند (ب) من المادة (5) من هذا القانون، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انبرامه. و - تنشر الأحكام والقرارات الصادرة عن القضايا البيئية في صحيفتين محليتين بما فيها القرار بحفظ الدعوى.
-
Article 12
يرأس كل نائب عام دائرته ويوزع الاعمال الداخلة في اختصاصه على المحامين العامين الذين يعاونونه.
-
-
الباب - الاول - مهام النائب العام لدى محكمة التمييز
Articles
-
Article 13
- معدلة يرأس النيابة العامة لدى محكمة التمييز نائب عام يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل. يعاونه محامون عامون. تشمل سلطة النائب العام لدى محكمة التمييز جميع القضاة النيابة العامة بمن فيهم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية. وله ان يوجه الى كل منهم تعليمات خطية أو شفهية في تسيير دعوى الحق العام. انما يبقى لهم حرية الكلام في جلسات المحاكمة. يحيل على كل منهم, حسب اختصاصه, التقارير والمحاضر التي ترده بصدد جريمة ما ويطلب اليه تحريك دعوى الحق العام فيها. مع مراعاة احكام المادة 79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة وفي جميع الحالات التي تقتضي فيها الملاحقة الجزائية ترخيصا او موافقة من اي مرجع غير قضائي, وفي حال الخلاف بين هذا المرجع وبين النيابة العامة الاستئنافية او النيابة العامة المالية او مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية, يكون للنائب العام لدى محكمة التمييز خلافا لاي نص عام او خاص, امر البت نهائيا في هذا الموضوع.
-
Article 14
- معدلة لوزير العدل ان يطلب الى النائب العام التمييزي اجراء التعقبات بشأن الجرائم التي يتصل خبرها بعلمه. ولهذا الاخير عند الاقتضاء الحق باجراء التحقيق مباشرة او بواسطة معاونيه من قضاة النيابة العامة الملحقين به او افراد الضابطة العدلية التابعين له دون ان يكون له حق الادعاء.
-
Article 15
للنائب العام لدى محكمة التمييز ان يراقب موظفي الضابطة العدلية في نطاق الاعمال التي يقومون بها بوصفهم مساعدين للنيابة العامة. له ان يوجه الى رؤسائهم ما يراه من ملاحظات في شأن اعمالهم الموصوفة آنفا, وان يطلب من النائب العام الاستئنافي أو النائب العام المالي أو مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية ان يدعي بحق من يرتكب جرما جزائيا منهم في اثناء قيامه بوظيفته أو في معرض قيامه بها دون ان يطلب اذنا بملاحقته. ويكون القضاء العدلي هو الصالح للنظر في هذا الجرم رغم كل نص مخالف.
-
Article 16
على كل من النائب العام الاستئنافي والنائب العام المالي ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية ومدير عام قوى الامن الداخلي ومدير عام الامن العام ومدير عام امن الدولة ان يبلغوا النائب العام لدى محكمة التمييز عن الجرائم الخطرة التي علموا بها وان يتقيدوا بتوجيهاته في شأئها. له ان يطلع على ملف التحقيق الذي يتولاه احد قضاة التحقيق وان يطلب من النائب العام المختص ابداء المطالعة التي تتوافق مع توجيهاته الخطية. له ان ويوجه تنبيها الى احد قضاة النيابة العامة بسبب ما يعزوه اليه من تقصير في عمله أو ان يقترح على هيئة التفتيش القضائي احالته امام المجلس التأديبي.
-
Article 17
يتولى النائب العام لدى محكمة التمييز الاعمال الآتية: أ - طلب نقض الاحكام والقرارات الجزائية وفقا للاصول المحددة في هذا القانون. ب - طلب تعيين المرجع وطلب نقل الدعوى من محكمة الى اخرى. ج - الادعاء بالجرائم المحالة الى المجلس العدلي. د - الادعاء بالجرائم التي يرتكبها القضاة سواء اكانت ناشئة عن الوظيفة ام خارجة عنها. هـ - تمثيل النيابة العامة لدى محكمة التمييز والمجلس العدلي. و - اعداد ملفات استرداد المجرمين واحالتها على وزير العدل مشفوعة بتقاريره. ز - وضع تقرير مفصل يرفق بملف المحكوم بالاعدام عند احالته على لجنة العفو الخاص . ح - سائر المهام والصلاحيات الوارد ذكرها في هذا القانون وفي غيره.
-
-
الباب - الثاني - مهام النيابة العامة المالية
Articles
-
Article 18
يجري تعيين النائب العام المالي بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل. يتمتع النائب العام المالي, في حدود المهام المحددة له في هذا القانون, بالصلاحيات العائدة للنائب العام التمييزي.
-
Article 19
يتولى النائب العام المالي مهام الملاحقة في الجرائم الآتية: أ - الجرائحم الناشئة عن مخالفة احكام قوانين الضرائب والرسوم في مختلف المرافق والمؤسسات العامة والبلديات بما فيها الضرائب الاميرية والبلدية والرسوم الجمركية ورسوم المخابرات السلكية واللاسلكية. ب - الجرائم الناشئة عن مخالفة القوانين المصرفية والمؤسسات المالية والبورصة ولا سيما المنصوص عليها في قانون النقد والتسليف. ج - الجرائم الناشئة عن مخالفة قوانين الشركات المساهمة وجرائم الشركات المتعددة الجنسية. د - الجرائم التي تنال من مكانة الدولة المالية أو السندات المصرفية اللبنانية أو الاجنبية المتداولة شرعا او عرفا في لبنان وجرائم تقليد وتزييف وترويج العملة والاسناد العامة والطوابع واوراق الدمغة. ه ـ جرائم اختلاس الاموال العمومية. و - جرائم الافلاس .
-
Article 20
لا تجري الملاحقة في الجرائم المصرفية الناجمة عن مخالفة قانون النقد والتسليف الا بناء على طلب خطي من حاكم مصرف لبنان. لا تجري الملاحقة في المخالفات المتعلقة بالرسوم الجمركية الا بناء على طلب خطي من مدير عام الجمارك. في الحالات التي يحق فيها للادارة المختصة ان تجري مصالحة مع المدعى عليه تسقط دعوى الحق العام اذا جرت المصالحة قبل صدور الحكم. يتوقف تنفيذ العقوبة اذا جرت المصالحة بعده ما لم يرد نص قانوني مخالف.
-
Article 21
يمارس النائب العام المالي صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون تحت اشراف النائب العام التمييزي, ضمن الاصول والقواعد التي يطبقها النائب العام الاستئنافي والمحددة في هذا القانون وفي القوانين المالية. تشمل هذه الصلاحيات جميع الاراضي اللبنانية. وله في هذا المجال ان يطلب, بواسطة النائب العام التمييزي, من النائب العام الاستئنافي في كل المحافظات تحريك دعوى الحق العام امام قضاة التحقيق او الادعاء مباشرة امام المحاكم المختصة.
-
Article 22
للنائب العام المالي ان يستعين بالاختصاصيين في الشؤون المصرفية والضريبية والمالية, بعد ان يحلفهم يمين الخبرة القانونية, للقيام بالمهام التقنية والفنية التي يكلفهم بها ما لم يكونوا من الخبراء المحلفين. للنائب العام لدى محكمة التمييز ان يطلب, تلقائيا او بناء على طلب النائب العام المالي, بواسطة وزير العدل الى رئاسة مجلس الوزراء, تكليف هيئة التفتيش المركزي اجراء اي تحقيق في القضايا المالية المناط به امر النظر فيها.
-
Article 23
تتولى النيابة العامة المالية مسك سجل عدلي خاص يتعلق بجميع الشركات المعنية بالمرسوم رقم 3094 تاريخ 25/01/1993 .تدون فيه كل الاحكام الجزائية الصادرة في حقها. على رؤساء الاقلام لدى المحاكم المختصة ابلاغ النيابة العامة المالية عن كل حكم جزائي صدر أو يصدر في حق الشركة بغية تدوينه, في السجل العدلي الخاص بالشركات, في خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره.
-
-
الباب - الثالث - مهام النيابة العامة الاستئنافية واجراءاتها في الجريمة المشهودة
-
الفصل - الاول - مهام النيابة العامة الاستئنافية
Articles
-
Article 24
النيابة العامة الاستئنافية مكلفة: أ - استقصاء الجرائم التي هي من نوع الجنحة أو الجناية وملاحقة المسهمين في ارتكابها. لها ان تطلب مباشرة معاونة القوى الامنية عند اجراء مهامها. عليها, حال علمها بوقوع جريمة خطرة, ان تخبر فورا النائب العام لدى محكمة التمييز وان تنفذ تعليماته. ب - تحريك دعوى الحق العام ومتابعتها. ج - تمثيل النيابة العامة لدى محاكم الاستئناف والجنايات وتنفيذ الاحكام الصادرة عنها. د - اصدار بلاغ بحث وتحر, في حال عدم العثور على الشخص المشكو منه او المشتبه فيه أو جهل محل اقامته, يتضمن كامل هويته والجرم المسند اليه. - عند تنفيذ بلاغ البحث والتحري يتوجب الاتصال فورا بالنيابة العامة التي اصدرته. - يسقط بلاغ البحث والتحري حكما بعد مرور عشرة ايام على تاريخ صدوره الا اذا قرر النائب العام تمديده لمهلة ثلاثين يوما يسقط بعدها حكما. ه ـ اسقاط الاحكام الجزائية أو منع أو تعليق تنفيذها وفقا لاحكام المادة 147 من قانون العقوبات. و- سائر المهام الموكولة اليها في هذا القانون وفي القوانين الاخرى. للمحامي العام لدى محكمة الاستئناف ان يقوم بمهام النائب العام الاستئنافي المحددة في هذا القانون.
-
Article 24-مكرر
أصول خاصة للإستقصاء والتحقيق 1 - عند ورود شكوى أو إخبار الى النيابة العامة في شأن الجرائم المنصوص عليها في المادة 401، على هذه النيابة العامة، ضمن مهلة 48 ساعة، ان تقرر إما حفظ الشكوى وإما الادعاء أمام قاضي التحقيق دون اجراء اي استقصاء او تحقيق أولي في هذا الصدد الا من قبلها شخصياً، باستثناء القرارات الضرورية للمحافظة على الادلة وضبطها وتكليف طبيب شرعي للكشف على ضحية التعذيب المفترضة اذا لم تكن مرفقات الشكوى او الاخبار تضم تقريراً طبياً من هذا القبيل. 2 - على قاضي التحقيق الناظر في الدعوى أن يتولى بنفسه القيام بجميع اجراءات التحقيق في شأن الأفعال المنصوص عليها في المادة 401 من قانون العقوبات، دون استنابة الضابطة العدلية أو أي جهاز أمني آخر للقيام بأي إجراء باستثناء المهمات الفنية. 3 - لأي من النيابة العامة أو قضاء التحقيق أو المحاكم وعلى وجه السرعة اتخاذ التدابير والقرارات الآيلة الى ضمان حماية مقدم الشكوى والشهود من جميع أنواع المعاملات السيئة او التهويل نتيجة الشكاوى والإخبارات التي تردهم، ومعاملة ضحايا التعذيب اثناء الاستماع اليهم والمحاكمة، بشكل يحفظ الأدلة والقرائن ويأخذ بالاعتبار حالتهم النفسية الناشئة عن تعرضهم للتعذيب.
-
Article 25
تطلع النيابة العامة على الجرائم بوسيلة أو اكثر من الوسائل الآتية: أ - التحقيقات التي تجريها بنفسها. ب - التقارير التي تردها من السلطة الرسمية أو من موظف علم بوقوع جريمة اثناء قيامه بوظيفته أو في معرض أو مناسبة قيامه بها. وله حق اجراء التحقيق في الادارات والمؤسسات العامة دون الحق بالادعاء. ج - الاستقصاءات الاولية التي تقوم بها الضابطة العدلية عند تكليفها بتقصي الجرائم والمحاضر التي تضعها عند علمها بوقوعها. د - الشكاوى والاخبارات التي تردها مباشرة أو بواسطة النيابة العامة التمييزية أو مساعديها. ه ـ اي وسيلة مشروعة تتيح لها الحصول على معلومات عن الجريمة.
-
Article 26
تدعي النيابة العامة الاستئنافية بالجريمة وتحدد اسماء المدعى عليهم. ولها ان تدعي في حق مجهول امام قاضي التحقيق فتحرك بادعائها الدعوى العامة.
-
Article 27
يقصد بالشكوى تلك التي تصدر عن شخص متضرر أو وكيله اما الاخبار فمصدره مخبر علم بالجريمة أو سمع عنها. لا يقبل اخبار الا اذا ورد خطيا ومذيلا بتوقيع واضعه أو وكيله. يجب ان يذكر في كل من الشكوى او الاخبار اسم الشاكي او المخبر, بشكل واضح وكامل, ومحل اقامته.
-
Article 28
على كل شخص شاهد اعتداء على الامن العام أو على سلامة الانسان أو حياته او ملكه ان يخبر بذلك النائب العام الاستئنافي أو احد مساعديه التابع له محل وقوع الجريمة أو محل القاء القبض على مرتكبها أو محل اقامته. ان امتنع دون عذر مشروع عن الاخبار فيلاحق امام القاضي المنفرد الجزائي التابع له محل وقوع الجريمة ويعاقب بغرامة حدها الادنى مايتا الف ليرة والاقصى مليونا ليرة.
-
-
الفصل - الثاني - اجراءات النيابة العامة في الجريمة المشهودة
Articles
-
Article 29
تعد الجريمة مشهودة: أ - الجريمة التي تشاهد عند وقوعها. ب - الجريمة التي يقبض على فاعلها اثناء أو فور ارتكابها. ج - الجريمة التي يلاحق فيها المشتبه فيه بناء على صراخ الناس . د - الجريمة التي يتم اكتشافها فور الانتهاء من ارتكابها في وقت تدل آثارها عليها بشكل واضح. ه ـ الجريمة التي يضبط فيها مع شخص اشياء أو اسلحة أو اوراق يستدل منها على انه مرتكبها, وذلك في خلال الاربع والعشرين ساعة من وقوعها.
-
Article 30
تنزل منزلة الجريمة المشهودة تلك التي تقع داخل بيت فيطلب صاحبه أو احد شاغليه, في مهلة اربع وعشرين ساعة من تاريخ اكتشافها, من النيابة العامة التحقيق فيها سواء اكانت جناية أو جنحة.
-
Article 31
اذا وقعت جناية مشهودة فعلى النائب العام أو المحامي العام ان ينتقل, فور ابلاغه عنها, الى مكان وقوعها قاضي التحقيق الاول او قاضي التحقيق المناوب علما بانتقاله دون ان يكون ملزما بانتظاره ليباشر القيام: أ - بتنظيم محضر يثبت فيه ما شاهده من آثارها ويصف مكان وقوعها وما ظهر له من دلائل على الظروف التي حصلت فيها. ب - بضبط الاسلحة وسائر المواد الجرمية المستعملة في ارتكابها وجميع الاشياء التي تساعد على كشف الحقيقة, وباستجواب المشتبه فيه عن الاشياء المضبوطة بعد عرضها عليه. ج - بالاستماع الى الاشخاص الذين شاهدوا الجريمة او توافرت لديهم معلومات عنها بعد تحليفهم يمين الشاهد القانونية. تدون كل افادة في محضر يوقعه النائب العام أو المحامي العام والكاتب والشاهد. عند تمنع هذا الاخير عن التوقيع يشار الى ذلك في المحضر.
-
Article 32-معدلة
للنائب العام أو المحامي العام أن يمنع من وجد في مكان وقوع الجناية من مغادرته. من يخالف قرار المنع يلاحق أمام القاضي المنفرد التابع له محل وقوع الجريمة ويعاقب بغرامة تتراوح بين مايتي ألف ومليوني ليرة. إذا وجد، بين الحضور شخص توافرت فيه شبهات قوية فيأمر النائب العام أو المحامي العام بالقبض عليه ويستجوبه ويبقيه محتجزا على ذمة التحقيق مدة لا تزيد عن ثماني واربعين ساعة، ما لم ير أن التحقيق يحتم مهلة إضافية فيقرر تمديد احتجازه مدة مماثلة. يتمتع المستوجب بالحقوق المنصوص عليها في المادة 47 من هذا القانون، ويجب على النائب العام أو المحامي العام أن يبلغه بها جميعها وأن يدون على المحضر موقفه لناحية الإستفادة منها أو عدمها وأن يستحصل على توقيعه عليه، وذلك تحت طائلة بطلان الاستجواب والإجراءات اللاحقة له. إذا استطاع المشتبه فيه أن يتوارى عن الأنظار أو لم يكن حاضرا عند بدء التحقيق أصدر النائب العام أو المحامي العام مذكرة بإحضاره. وعندما يحضر أمامه يستجوبه في الحال بعد إبلاغه بحقوقه المنصوص عليها في المادة 47 وتدوين موقفه من الإستفادة منها على المحضر أو عدمها والإستحصال على توقيعه على ذلك، تحت طائلة بطلان الإستجواب والإجراءات اللاحقة له. لا يعد الإخبار سببا كافيا لإصدار مذكرة الإحضار في حق من له مقام معروف. تتوقف الإجراءات المختصة بالجناية المشهودة بعد انقضاء مهلة ثمانية أيام على البدء بها.
-
Article 33
للنائب العام ان يدخل الى منزل المشتبه فيه للتفتيش عن المواد التي يقدر انها تساعد على انارة التحقيق. له ان يضبط ما يجده منها وينظم محضرا بما ضبطه واصفا اياه بدقة وتفصيل وان يقرر حفظ المواد المضبوطة بحسب طبيعتها ويجري التفتيش بحضور المشتبه فيه أو المدعى عليه. ان لم يكن حاضرا أو تمنع عن الحضور أو كان متواريا عن الانظار فيجري التفتيش بحضور وكيله أو اثنين من افراد عائلته الراشدين أو شاهدين يختارهما النائب العام. بعد اتمام عملية التفتيش وضبط المواد يعرض النائب العام على المشتبه فيه أو المدعى عليه أو وكيله أو من سبق ذكرهم المواد المضبوطة ويطلب من كل منهم التوقيع على المحضر الذي يثبتها فان امتنع فيشير الى ذلك في المحضر. اذا وجد النائب العام اثناء التفتيش اشياء ممنوعة فيضبطها وان لم تكن من المواد الناتجة عن الجريمة أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها وينظم محضرا بها على حدة. للنائب العام ان يكلف ضابطا عدليا باجراء التفتيش في منزل المشتبه فيه أو المدعى عليه تحت اشرافه ومراقبته ووفقا للاصول التي يتبعها النائب العام نفسه. لا يجوز الدخول الى المنازل للتفتيش أو البحت عن الجاني الا بين الساعة الخامسة صباحا والثامنة ليلا. ما لم يوافق صاحب المنزل صراحة على ذلك خارج هذه الفترة. غير ان للنائب العام أو للضابط العدلي المكلف ان يجري التفتيش والبحث عن المشتبه فيه في اي وقت في الاماكن العامة أو في المنازل التي اكتسبت هذا الطابع بفعل الممارسة.
-
Article 34
اذا استلزمت طبيعة الجريمة أو آثارها الاستعانة بخبير او اكثر لجلاء بعض المسائل التقنية أو الفنية فيعين النائب العام الخبير المختص ويحدد مهمته بدقة. اذا كانت حالة المجني عليه تستلزم المعاينة الطبية أو التشريح فيستدعي النائب العام الطبيب الشرعي أو الطبيب المختص ويكلفه بالمهمة المطلوب تنفيذها بدقة ووضوح. لا يباشر الخبير أو الطبيب مهمته الا بعد ان يحلف اليمين بان يقوم بها وفق ما يفرضه الضمير والشرف. لا يحق له ان يتجاوز المهمة المحددة له. بعد ان ينجزها يضع تقريرا يذكر فيه المرجع الذي عينه والمهمة المحددة له والاجراءات التي قام بها والنتيجة التي خلص اليها.
-
Article 35
يقوم النائب العام باي اجراءات تحقيقية اخرى يراها ضرورية لجمع المعلومات المفيدة عن الجناية ولتوفير الادلة عليها ولكشف فاعليها أو المتدخلين فيها. يجب ان تكون الاجراءات مشروعة وغير مشوبة بعيوب الاكراه المعنوي أو المادي. عليه ان يثبت في المحاضر التي يضعها جميع الاجراءات التي قام بها وان يحدد في هذه المحاضر وقت بدء الاجراء ووقت انتهائه وكل وسيلة استعملت في تنفيذه. ثم يوقع كل محضر من المحاضر مع الكاتب الذي استعان به.
-
Article 36
على النائب العام ان يتوقف عن متابعة تحقيقاته في الجريمة المشهودة عند حضور قاضي التحقيق وأن يسلمه المحاضر التي نظمها والمواد التي ضتبها ما خلا منها تلك التي لا تتعلق بالجريمة والتي صار ضبطها لكونها ممنوعة بطبيعتها. عليه ان يدعي امامه بالجريمة المرتكبة في حق من توافرت الادلة أو الشبهات حول اسهامه في ارتكابها. اذا انقضت مهلة الحالة المشهودة دون ان يحضر قاضي التحقيق فعلى النائب العام ان ينهي تحقيقاته فيها ويحيل الاوراق الى قاضي التحقيق مشفوعة بادعائه.
-
Article 37
على القاضي المنفرد, عند وقوع جربمة مشهودة ضمن نطاق دائرته, ان ينتقل الى المكان لمباشرة التحقيق فيها, اذا لم يحضر اليه النائب العام أو قاضي التحقيق, وان يتبع الاصول المقررة للنائب العام في هذا المجال. يتوقف عن متابعة تحقيقاته عند حضور اي منهما. عندما يكمل تحقيقاته يحيلها الى النائب العام.
-
-
-
القسم - الثاني - الضابطة العدلية
-
الباب - الأول - أشخاص الضابطة العدلية
Articles
-
Article 38
- معدلة يقوم بوظائف الضابطة العدلية تحت اشراف النائب العام لدى محكمة التمييز النواب العامون والمحامون العامون. يساعد النيابة العامة ويعمل تحت اشرافها في اجراء وظائف الضابطة العدلية كل في حدود اختصاصه المنصوص عليه في هذا القانون وفي القوانين الخاصة به الاتي ذكرهم: 1- المحافظون والقائمقامون. 2 - مدير عام قوى الامن الداخلي وضباط قوى الامن الداخلي والشرطة القضائية والرتباء العاملون في القطاعات الاقليمية ورؤساء مخافر قوى الامن الداخلي. 3 - مدير عام الامن العام وضباط الامن العام ورتباء التحقيق في الامن العام ومدير عام امن الدولة ونائب المدير العام وضباط امن الدولة ورتباء التحقيق في امن الدولة. 4 - مختارو القرى. 5 - قادة السفن البحرية وقادة الطائرات والمركبات الجوية. 6 - ضباط فوج الإطفاء ورؤساء مراكز الدفاع المدني في ما خص الجرائم الواقعة على البيئة. 7 - مراقبو الاحراج ونواطير القرى وحراس المواقع الأثرية المكلفين وفق الأصول في ما خص الجرائم الواقعة على البيئة.
-
Article 39
لنواطير القرى وموظفي المراقبة في وزارة الصحة ومراقبي الاحراج وحماية المستهلك وللموظفين المختصين بالرقابة في الجمارك وادارة حصر التبغ والتنباك وفي المرافىء والمطارات وفي وزارة السياحة وللحراس الليليين ان يضبطوا, كل في حدود اختصاصه ووفق الانظمة المنوط به تطبيقها, المخالفات ويثبتوها في محاضر منظمة اصولا ويودعوها القاضي المنفرد المختص .
-
-
الباب - الثاني - في اجراءات الضابطة العدلية في الجريمة المشهودة وخارجها
Articles
-
Article 40
تقوم الضابطة العدلية في الجريمة المشهودة بالاجراءات التي يقوم بها النائب العام عندما يتعذر عليه مباشرتها بنفسه, وعلى الضابط العدلي ان يراعي في اجراءاته الاصول التي حددها القانون للنائب العام عند توليه التحقيق في الجريمة المشهودة. كما تقوم الضابطة العدلية, خارج الجريمة المشهودة, بتكليف النيابة العامة, باستقصاء الجرائم, من نوع الجناية أو الجنحة, موضوع الشكاوى والاخبارات التي تحيلها اليها النيابة العامة.
-
الفصل - الأول - اجراءات الضابطة العدلية في الجريمة المشهودة
Articles
-
Article 41-معدلة
إذا وقعت جريمة مشهودة ينتقل الضابط العدلي فورا الى مكان حصولها ويبلغ النائب العام المختص بها. يقوم الضابط العدلي، تحت إشراف النيابة العامة، بالإجراءات التالية: 1 - يحافظ على الآثار والمعالم والدلائل القابلة للزوال وعلى كل ما يساعد على جلاء الحقيقة، بما فيها الأدلة الإلكترونية مع مراعاة أحكام القانون رقم 81/2019 بالنسبة للبيانات الشخصية. بضبط الأسلحة والمواد المستعملة في الجريمة أو الناتجة عنها. 2 - يستمع الى الشهود دون تحليفهم اليمين. يقوم بالتحريات ويقبض على من تتوافر شبهات قوية حول ارتكابه الجريمة أو إسهامه فيها ويجري التفتيش في منزله ويضبط ما يعثر عليه من مواد جرمية أو أشياء ممنوعة. يستعين بالخبرة عند الاقتضاء. 3 - له أن يستجوب المشتبه فيه شرط أن يدلي بأقواله بإرادة واعية حرة ودون استعمال أي وج من وجوه الإكراه ضده. إذا التزم الصمت فلا يجوز إكراهه على الكلام. يتمتع المستجوب بالحقوق المنصوص عليها في المادة 47 من هذا القانون، ويجب على الضابط العدلي، القائم بالتحقيق تحت إشراف النيابة العامة، أن يبلغه بها جميعها وأن يدون على المحضر موقفه لناحية الإستفادة منها أو عدمها وأن يستحصل على توقيعه عليه، وذلك تحت طائلة بطلان الإستجواب والإجراءات اللاحقة له. على الضابط العدلي الذي يتولى التحقيق في الجريمة المشهودة أن يتقيد بتعليمات النائب العام المختص ويطلعه على مجرياته. إذا كف النائب العتم المختص الضابط العدلي ببعض الأعمال التي تدخل ضمن صلاحيته فعليه أن يتقيد بمضمون التكليف.
-
Article 42-معدلة
اذا كانت الجريمة المشهودة من نوع الجناية, وكانت ضرورات التحقيق تستلزم الابقاء على المشتبه فيه محتجزا مدة اطول, فان تمديد المهلة حتى اربعة ايام على الاكثر يتم بقرار خطي معلل من النائب العام الاستئنافي الذي يصدره بعد اطلاعه على الملف وتثبته من مبررات التمديد. يحق للمشتبه فيه أو لوكيله أو لاي فرد من عائلته ان يطلب في خلال المهلة الاضافية تكليف طبيب لمعاينته. وعلى النائب العام ان يعين الطبيب المختص فور تقديم الطلب اليه وعلى الطبيب ان يجري المعاينة دون حضور الضابط العدلي وان يقدم تقريره الى النائب العام اثر ذلك في مدة لا تتجاوز الاربع والعشرين ساعة. في مطلق الاحوال تحسم مدة الاحتجاز من العقوبة التي قد يحكم بها. يلتزم الضابط العدلي في جميع الاجراءات التي يقوم بها بالسرية التامة. اذا ثبت افشاؤه مضمون ما ضبطه من وثائق أو رسائل أو اي من الاسرار التي يحرص المشتبه فيه على ابقائها مكتومة فيلاحق امام القاضي المنفرد الجزائي الذي يقع ضمن دائرته الفعل المشكو منه ويعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من مايتي الف الى مليوني ليرة او باحدى هاتين العقوبتين.
-
Article 43
اذا رأى الضابط العدلي ان ثمة اوراقا أو اشياء تفيد التحقيق موجودة لدى شخص لم تتوافر شبهات قوية ضده يكون للنائب العام أو لقاضي التحقيق, دون الضابط الآلي, ان يجري التفتيش في منزل هذا الشخص ما لم يوافق هذا الاخير دون اكراه على ان يقوم الضابط العدلي بالتفتيش . كل تفتيش تجريه الضابطة العدلية في احد المنازل, خلافا للاصول التي حددها القانون للنائب العام في الجناية المشهودة, يكون باطلا. يتعرض الضابط العدلي الذي يدخل المنزل, خلافا لهذه الاصول ويجري التفتيش فيه, للملاحقة بالجنحة المنصوص عليها في المادة 375 من قانون العقوبات غير ان الابطال في هذا الشأن يقتصر على المعاملة الباطلة ولا يتعداه الى سائر اجراءات التحقيق.
-
Article 44
اذا حضر النائب العام أو قاضي التحقيق فيتوقف الضابط العدلي عن متابعة اجراءاته ما لم يكلفه احدهما خطيا بمتابعتها. يمكن ان يشمل التكليف استجواب المشتبه فيه. لا يحق للضابط العدلي, بعد انتهاء حالة الجريمة المشهودة, ان يجري اي تحقيق اضافي وانما عليه ان يحيل المحاضر التي نظمها الى النائب العام فور انتهاء هذه الحالة مع المواد التي ضبطها اثناء التفتيش .
-
Article 45
لكل شخص , في حالة الجريمة المشهودة, جناية كانت ام جنحة تستوجب عقوبة الحبس , ان يقبض على الفاعل المتلبس بها ويحضره الى اقرب مركز للضابطة العدلية.
-
Article 46
اذا كان الجرم المشهود من نوع الجنحة التي تستوجب عقوبة الحبس سنة على الاقل فللضابط العدلي ان يقبض على المشتبه فيه وان يحقق في الجنحة تحت اشراف النائب العام. للنائب العام ان يقرر توقيف المدعى عليه بالجنحة واحالته مباشرة امام القاضي المنفرد لمحاكمته وفقا للاصول المنصوص عليها في هذا القانون.
-
-
الفصل - الثاني - اجراءات الضابطة العدلية خارج الجريمة المشهودة
Articles
-
Article 47-معدلة
يتولى الضباط العدليون، بوصفهم مساعدي النيابة العامة، المهام التي تكلفهم النيابة العامة فيها استقصاء الجرائم غير المشهودة وجمع المعلومات عنها والقيام بالتحريات الرامية الى كشف فاعليها والمسهمين في ارتكابها وجمع الادلة عليهم، بما يستلزم ذلك من ضبط المواد الجرمية واجراء كشوفات حسية على اماكن وقوع الجرائم ودراسات علمية وتقنية على ما خلفته من آثار ومعالم ومن سماع لافادات الشهود دون تحليفهم اليمين ولاموال المشكو منهم او المشتبه فيهم. ان امتنع المشتبه بهم او المشكو منهم عن الكلام او التزموا الصمت فيشار الى ذلك في المحضر ولا يحق لهم اكراهم على الكلام او استجوابهم تحت طائلة بطلان افاداتهم. يتمتع المشتبه فيه او المشكو منه، قبل الاستماع الى اقواله في الجريمة المشهودة وغير المشهودة، وسواء اكان القائم بالتحقيق النيابة العامة او الضابطة العدلية، وفور احتجازه لضرورات التحقيق، بالحقوق الآتية: 1 - الاتصال بمحام يختاره وبأحد افراد عائلته او بصاحب العمل او بأحد معارفه. 2 - الاستعانة بمحام لحضور استجوابه او الاستماع الى اقواله ومقابلته. على القائم بالتحقيق، وقبل المباشرة بالاستجواب او بالاستماع، ان يبلغ المشتبه به او المشكو منه بهاذين الحقين وان يدون على المحضر موقفه لناحية الاستفادة منهما او عدمها ويستحصل على توقيعه عليه. يتم تعيين المحامي بموجب تصريح يدون على المحضر دون الحاجة الى وكالة منظمة وفقا للاصول، على ان يبرز وكالة اصولية في اول جلسة تحقيق او محاكمة. - تتم المقابلة بين المشتبه به او المشكو منه والمحامي بصورة تضمن سرية المحادثة بينهما، وعلى ان تكون مدتها ثلاثين دقيقة كحد اقصى. يدون على المحضر تاريخ ووقت بدء المقابلة ووقت انتهائها، ويتم التوقيع عليه من قبل كل من المحامي والمشتبه به او المشكو منه. اذا استمهل لتوكيل محام فيمهل مدة اربعة وعشرين ساعة لذلك. عليهم ان يطلعوا النيابة العامة على ما يقومون به من اجراءات ويتقيدوا بتعليماتها ولا يحق لهم تفتيش منزل او شخص الا بعد استحصالهم على اذن مسبق من النيابة العامة. في حال الاذن لهم بالتفتيش عليهم ان يراعوا الاصول التي حددها القانون للنائب العام في الجريمة المشهودة. كل تفتيش يجرونه، خلافا لهذه الاصول، يكون باطلا، غير ان الابطال يقتصر على معاملة التفتيش ولا يتعداه الى غيرها من الاجراءات المستقلة عنها. يحظر عليهم احتجاز المشتبه فيه في نظاراتهم الا بقرار من النيابة العامة وضمن مدة لا تزيد على ثماني واربعين ساعة. يمكن تمديدها مدة مماثلة فقط بناء على موافقة النيابة العامة. تحسب فترة احتجازه من مدة توقيفه. بعد انتهاء مدة الاحتجاز، لا يجوز للنيابة العامة اتخاذ اي اجراء من اي نوع كان بحق الشخص المحتجز، ويجب على عناصر الضابطة العدلية نقل المحتجز من مركز الاحتجاز الذي تم استجوابه فيه الى اي مركز آخر غير تابع للقطعة عينها، على ان يصار الى تدوين ذلك في المحضر قبل اختتامه تحت طائلة البطلان. يتمتع المشتبه فيه او المشكو منه، قبل الاستماع الى اقواله في الجريمة المشهودة وغير المشهودة، وسواء اكان القائم بالتحقيق النيابة العامة او الضابطة العدلية، وفور احتجازه لضرورات التحقيق، بالحقوق الآتية: 1 - الاتصال بمحام يختاره وبأحد افراد عائلته او بصاحب العمل او بأحد معارفه. 2 - الاستعانة بمحام لحضور استجوابه او الاستماع الى اقواله ومقابلته. على القائم بالتحقيق، وقبل المباشرة بالاستجواب او بالاستماع، ان يبلغ المشتبه به او المشكو منه بهاذين الحقين وان يدون على المحضر موقفه لناحية الاستفادة منهما او عدمها ويستحصل على توقيعه عليه. يتم تعيين المحامي بموجب تصريح يدون على المحضر دون الحاجة الى وكالة منظمة وفقا للاصول، على ان يبرز وكالة اصولية في اول جلسة تحقيق او محاكمة. - تتم المقابلة بين المشتبه به او المشكو منه والمحامي بصورة تضمن سرية المحادثة بينهما، وعلى ان تكون مدتها ثلاثين دقيقة كحد اقصى. يدون على المحضر تاريخ ووقت بدء المقابلة ووقت انتهائها، ويتم التوقيع عليه من قبل كل من المحامي والمشتبه به او المشكو منه. اذا استمهل لتوكيل محام فيمهل مدة اربعة وعشرين ساعة لذلك. اذا لم يكن المحامي حاضرا، يمنح المشتبه به او المشكو منه والمحامي بصورة تضمن سرية المحادثة بينهما، وعلى ان تكون مدتها ثلاثين دقيقة كحد اقصى، يدون على المحضر تاريخ ووقت بدء المقابلة ووقت انتهائها، ويتم التوقيع عليه من قبل كل من المحامي والمشتبه به او المشكو منه. اذا استمهل لتوكيل محام فيمهل مدة اربعة وعشرين ساعة لذلك. اذا لم يكن المحامي حاضرا، يمنح المشتبه به او المشكو منه مهلة ساعتين من اجل الحضور. - لا يجوز ان يباشر بالتحقيق بغياب المحامي الا في حالة الجريمة المشهودة وعندما يكون هناك ضرورة قصوى تبرر عدم الانتظار، على ان يتم شرحها بالتفصيل على المحضر. اذا لم يحضر المحامي بعد انقضاء المهلة يباشر بالاستجواب فورا. اذا حضر متأخرا ينضم الى التحقيق من النقطة التي وصل اليها بعد اطلاعه على مضمون اقوال موكله. وفي جميع الاحوال، يحق له، عند الانتهاء من الاستماع الى اقوال موكله، ان يطرح على هذا الاخير الاسئلة التي يراها مناسبة والمتصلة حصرا بموضوع التحقيق. - اذا تعذر على المشتبه به او المشكو منه تكليف محام لاسباب مادية فيعين القاضي المشرف على التحقيق محام له بواسطة مندوب يعين خصيصا لهذه الغاية من قبل كل من نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس. ويجب تدوين اجراءات الاستعانة بمحام في المحضر. 3 - السرعة في الاستماع الى اقواله وعدم المماطلة بالقيام بذلك. 4 - عدم تحليفه اليمين قبل البدء بالاستماع الى اقواله. 5 - احاطته علما بالصفة التي يستجوب على اساسها وبالشبهات القائمة ضده وبالادلة المؤيدة لها لكي يتمكن من تنفيذها والدفاع عن نفسه. لا يلزم القائم بالتحقيق ان يعطيه الوصف القانوني للوقائع. 6 - الاستعانة بمترجم محلف اذا لم يكن يحسن اللغة العربية، ولكل اجنبي من دولة لا تكون اللغة العربية لغتها الرسمية، على ان يصار الى تعيين المترجم بأسرع وقت ممكن. ويمكن الاستعانة بمترجم غير محلف بشرط الا يباشر مهمته الا بعد ان يحلف اليمين بأن يقوم بعمله بصدق وامانة. 7 - تقديم طلب مباشر، او بواسطة وكيله او احد افراد عائلته الى النائب العام، بعرضه على طبيب شرعي متخصص بالصحة الجسدية او النفسية لمعاينته على نفقة الخزينة العامة. يعين النائب العام له طبيبا فور تقديم الطلب اليه. على الطبيب ان يجري المعاينة الجسدية او النفسية دون حضور اي من الضباط العدليين، وان يرفع تقريره الى النائب العام في مدة لا تتجاوز الاربع والعشرين ساعة. يبلغ النائب العام المستدعي نسخة عن هذا التقرير فور تسلمه اياه، وللمحتجز ولاي ممن سبق ذكرهم، الحق بالتقدم بطلب المعاينة الطبية الجسدية او النفسية كلما ارتأوا ضرورة لذلك. لا يحق للنائب العام ان يرفض الاستجابة لاعادة طلب المعاينة الطبية الا في حالة التعسف باستعمال الحق من قبل المشتبه به او المشكو منه، وعلى ان يكون قراره بالرفض معللا تعليلا كافيا. على الضابطة العدلية ان تبلغ المشتبه به، قبل الاستماع الى اقواله وفور احتجازه، في الجرم المشهود وغير المشهود، بحقوقه المدونة آنفا وان تدون هذا الاجراء في المحضر، وذلك تحت طائلة بطلانه وبطلان الاجراءات اللاحقة له. في جميع الاحوال، يجب ان تكون اجراءات الاستجواب او الاستماع الى اقوال المشكو منه مصورة بالصوت والصورة بدءا من لحظة تلاوة حقوقه المذكورة في هذه المادة عليه، على ان ترفق التسجيلات بمحضر التحقيقات الاولية تحت طائلة بطلان المحضر والاجراءات اللاحقة له. مع مراعاة مبدأ سرية التحقيق، يعود الحق بالاطلاع على مضمون التسجيل للقاضي المشرف على التحقيق والمستجوب ووكيله وللمدعي ووكيله فقط. فضلا عن العقوبة المسلكية، يتعرض القائم بالتحقيق، سواء اكان القائم بالتحقيق من قضاة النيابة العامة او من عناصر الضابطة العدلية، لعقوبة الحبس لمدة تتراوح ما بين ثلاثة اشهر الى سنة وبغرامة تتراوح ما بين مليونين ليرة لبنانية الى عشرة ملايين ليرة لبنانية في حال لم يراع اي من الضمانات الاساسية المذكورة في هذه المادة، وذلك من دون اي اذن مسبق من اي مرجع.
-
Article 48
اذا خالف الضابط العدلي الاصول المتعلقة باحتجاز المدعى عليه او المشتبه فيه فيتعرض للملاحقة بجريمة حجز الحرية المنصوص والمعاقب عليها في المادة 367 من قانون العقوبات بالاضافة الى العقوبة المسلكية سواء اكانت الجريمة مشهودة ام غير مشهودة.
-
Article 49-معدلة
للنائب العام أن يتولى التحقيق الأولي بنفسه. يتمتع المستجوب بالحقوق المنصوص عليها في المادة 47 من هذا القانون، ويجب على النائب العام أو المحامي العام أن يبلغه بها جميعها وأن يدون على المحضر موقفه لناحية الإستفادة منها أو عدمها وأن يستحصل على توقيعه عليه، وذلك تحت طائلة بطلان الاستجواب والإجراءات اللاحقة له. ما خلا استجواب المشتبه فيه أو المشكو منه إذا لم يتول التحقيق بنفسه فإنه يدقق في التحقيقات الأولية التي يجريها الضابط العدلي. إذا وجد أن الجريمة من نوع الجناية أو أنها جنحة تسلتزم التوسع في التحقيق فيدعي بها أمام قاضي التحقيق . إذا كان التحقيق في الجنحة كافيا فيدعي بها أمام القاضي المنفرد المختص.
-
Article 50
للنائب العام ان يقرر حفظ اوراق التحقيق الاولي اذا تبين له ان الفعل لا يؤلف جريمة أو ان الادلة على وقوع الجريمة غير كافية أو ان الدعوى العامة قد سقطت لسبب من الاسباب المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون. لا يحق للنائب العام الذي ادعى في قضية ما ان يتولى التحقيق أو الحكم فيها.
-
-
-
-
القسم - الثالث - قضاة التحقيق ووظائفهم
-
الباب - الأول - تنظيم دوائر التحقيق
Articles
-
Article 51-معدلة
في مركز ونطاق كل محكمة استئناف دائرة تحقيق مؤلفة من قاضي تحقيق اول وقضاة تحقيق. يرأس دائرة التحقيق قاضي التحقيق الاول. تحال على قاضي التحقيق الاول ورقة الطلب التي تدعي فيها النيابة العامة بالجرائم. كما تقدم اليه الدعاوى المباشرة التي يقدمها المتضررون من الجرائم مشفوعة بادعاءاتهم الشخصية. يتولى قاضي التحقيق الاول بنفسه التحقيق في القضايا الهامة ويوزع القضايا الاخرى على قضاة التحقيق في دائرته. يشرف على حسن سير العمل في دائرته. يكلف قاضي التحقيق الأول قاضي تحقيق أو أكثر بقضايا الجرائم البيئية، إضافةً الى الأعمال الموكلة إليه.
-
Article 52
لا يجوز لقاضي التحقيق الذي تحال اليه الدعوى ان يرفض التحقيق فيها. انما يحق له ان يعرض تنحيه عن النظر فيها. يحق لكل من اطراف النزاع ان يطلب رده. تطبق على كل من طلب التنحي والرد القواعد الواردة في هذا الشأن في قانون اصول المحاكمات المدنية. اذا حال مانع ما دون قيام قاضي التحقيق بوظيفته فينتدب الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف قاضيا للقيام بها. لا يجوز لقاضي التحقيق الذي يتولى التحقيق في قضية ما ان يحكم فيها او ان يشترك في الحكم فيها.
-
Article 53
يبقى التحقيق سريا ما لم تحل الدعوى على قضاء الحكم باستثناء ما يتعلق بالقرار الظني. يتعرض كل من يفشي سرية التحقيق للملاحقة امام القاضي المنفرد الذي يقع ضمن دائرته الفعل المشكو منه ويعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من مئة الف الى مليون ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين.
-
Article 54
تكون الهيئة الاتهامية المرجع الاستئنافي لقرارات قاضي التحقيق. تتولى وحدها سلطة الاتهام بالجناية وتمارس حق التصدي في الحالات المبينة في القانون.
-
-
الباب - الثاني - وظائف قاضي التحقيق في الجرائم المشهودة
Articles
-
Article 55
اذا وقعت جناية مشهودة فعلى قاضي التحقيق ان ينتقل الى محل وقوعها وان يباشر التحقيق فيها دون ان ينتظر النائب العام. اذا حضر النائب العام فلا يحق له ان يشترك معه في التحقيق أو ان يجري تحقيقا موازيا في القضية نفسها. انما يحق له ان يقدم ما يراه من طلبات. اذا كان قد سبقه الى مكان الجريمة وباشر التحقيق فعليه ان يتوقف عن متابعته ويتقيد باحكام المادة 36 من هذا القانون. على قاضي التحقيق ان يصطحب, عند انتقاله الى مكان الجريمة, كاتب دائرته. اذا استعان بكاتب من افراد الضابطة العدلية فيجب ان يحلفه اليمين بان يقوم بعمله بامانة واخلاص وان يحافط على سرية التحقيق.
-
Article 56
يمارس قاضي التحقيق في الجناية المشهودة, جميع الصلاحيات التي يتمتع بها النائب العام. يقوم بجميع الاعمال والاجراءت التي انيطت به والمنصوص عليها في المواد 31 و 32 و 33 و 34 و 35 من هذا القانون.
-
Article 57
بعد الانتهاء من الاجراءات التي اقتضاها التحقيق في الجناية المشهودة يودع قاضي التحقيق الاوراق النائب النائب العام الذي يدعي بحق المشتبه فيهم ويبدي طلباته. بعد ادعاء النيابة العامة يمارس قاضي التحقيق مهامه وفقا للاصول العادية. يحق للنائب العام ان يطلع في اي وقت على ملف التحقيق ويبدي خطيا طلباته. ينظر قاضي التحقيق فيها ويقرر قبولها او رفضها. اذا رفضها فيلزم باطلاع النائب على ذلك يكون لهذا الاخير حق استئناف كل قرار مخالف لطلبه امام الهيئة الاتهامية. يلتزم قاضي التحقيق بما تقضي به الهيئة الاتهامية بنتيجة الاستئناف.
-
Article 58
اذا وقعت جنحة مشهودة عقوبتها الحبس سنة على الاقل فللنائب العام ان يطلب من قاضي التحقيق ان ينتقل الى مكان وقوعها لاجراء التحقيق محليا. على قاضي التحقيق ان يراعي في التحقيق الاجراءات المتبعة في الجناية المشهودة.
-
-
الباب - الثالث - وظائف قاضي التحقيق في الجرائم غير المشهودة
-
الفصل - الأول - أحكام عامة
Articles
-
Article 59
لا يحق لقاضي التحقيق ان يباشر التحقيق, خارج حالة الجريمة المشهودة, الا اذا وضع يده على الدعوى العامة بناء على ادعاء النيابة العامة او على شكوى مباشرة يتخذ فيها المدعي المتضرر صفة الادعاء الشخصي او على قرار تعيين المرجع او قرار نقل الدعوى.
-
Article 60
يضع قاضي التحقيق يده على الدعوى العامة بصورة موضوعية. له ان يستجوب بصفة مدعى عليه كل مشتبه في ارتكابه الجريمة فاعلا كان ام شريكا ام متدخلا ام محرضا دون ان يتوقف في ذلك على ادعاء النيابة العامة. اذا اكتشفت اثناء التحقيق افعالا جرمية غير متلازمة مع الفعل المدعى به فيحيل الملف الى النائب العام ليدعي بهذه الافعال. اما اذا كانت الافعال المكتشفة متلازمة مع الفعل المدعى به فلا يلزمه للتحقيق فيها ادعء مسبق.
-
Article 61
يلزم قاضي التحقيق باتباع الوسائل المشروعة اثناء قيامه بجميع الاجراءات التحقيقية التي تؤدي الى كشف الحقيقة. عليه ان يثبت خطيا كل ما يجريه منها. اذا استدعى التحقيق اجراء كشف حسي على موقع الجريمة فينتقل قاضي التحقيق اليه بانتقاله دون ان ينتظره ويجري الكشف وفقا للاصول.
-
-
الفصل - الثاني - إدعاء النيابة العامة الاستئنافية أمام قاضي التحقيق
Articles
-
Article 62
على النائب العام ان يبين في ادعائه امام قاضي التحقيق الاول وصف الجريمة وهوية كل من المسهمين في ارتكابها وان يعين مكان وقوع الفعل الجرمي وزمانه وان يحدد طلباته. اذا لم يتوصل الى معرفة جميع المسهمين في الجريمة فيدعي بحق من عرف منهم والا يدعي بحق مجهول. تتحرك بادعائه دعوى الحق العام سواء تولى ذلك بنفسه ام قام به احد المحامين العامين. على النائب العام ان يشفع ادعاءه بالاوراق والمحاضر والمستندات التي تؤيده.
-
Article 63
ليس لقاضي التحقيق ان يرفض السير بالدعوى العامة التي حركها ادعاء النائب العام الا اذا ثبت له ان الفعل المدعى به لا يشكل جرما جزائيا او ان الدعوى العامة فيه قد سقطت لسبب من اسباب سقوطها. لا يتخذ قراره الا بعد استطلاع راي النائب العام. له ان يقرر التوقف عن السير بالدعوى العامة بقرار يتخذه بعد استطلاع رأي النائب العام, اذا وجد ان قاضي تحقيق اخر سبق له ان وضع يده على التحقيق ذاته أو على تحقيق في جريمة متلازمة معه. للنائب العام ان يطلب من قاضي التحقيق رفع يده عن الدعوى اذا توافرت شروط سبق الادعاء فيها أو كان ثمة تلازم بينها وبين دعوى اخرى قيد التحقيق فتضم الى هذه الدعوى.
-
Article 64
ليس لقاضي التحقيق ان يقرر ابطال ادعاء النيابة العامة الاستئنافية اذا وجد فيه عيبا من شأنه ان يجعل وضع يده على الدعوى غير صحيح. غير ان له ان يقرر الامتناع عن التحقيق لعلة هذا العيب. على النائب العام, اذا لم يصحح العيب, ان يستأنف قرار قاضي التحقيق امام الهيئة الاتهامية.
-
Article 65
لقاضي التحقيق, بعد ان يستطلع رأي النيابة العامة, ان يقرر عدم اختصاصه للنظر في القضية اذا ثبت انها تخرج عن نطاق صلاحيته المكانية أو النوعية أو بالنظر لصفة المدعى عليه. ان قراره في هذا الشأن قابل للاستئناف امام الهيئة الاتهامية.
-
Article 66
للنائب العام ان يدعي لاحقا بالافعال التي اغفل الادعاء بها في ادعائه الاصلي وفي حق من اغفله في هذا الادعاء أو في ادعائه اللاحق. على قاضي التحقيق ان يستجوب هؤلاء بصفة مدعى عليهم وان يعتد بهذه الصفة في اجراءات التحقيق كافة.
-
Article 67
للمتضرر من الجريمة ان يقدم الى قاضي التحقيق ادعاء شخصيا تابعا للدعوى العامة التي حركها ادعاء النيابة العامة. عليه ان يتخذ محل اقامة مختارا في المدينة أو البلدة التي يقع فيها مركز قاضي التحقيق ما لم يكن له في اي منهما محل اقامة حقيقي. ان لم يفعل فلا يجوز له الاعتراض على عدم تبليغه الاوراق الواجب ابلاغه اياها قانونا. يمكن اعفاؤه كليا أو جزئيا من نفقات الدعوى, ولو تقرر منع محاكمة المدعى عليه, اذا تبين انه لم يسىء استعمال حقه في الادعاء. اذا كان اجنبيا فيلزم بتقديم كفالة يقدر قاضي التحقيق مقدارها وماهيتها. يمكن اعفاؤه من الكفالة اذا وجد في دعواه ما يبرر هذا الاعفاء.
-
-
الفصل - الثالث - إدعاء المتضرر مباشرة من الجريمة أمام قاضي التحقيق
Articles
-
Article 69
يضطلع قاضي التحقيق الاول شخصيا بالتحقيق في الشكوى المباشرة وله ان يحيلها الى احد قضاة التحقيق في دائرته. يباشر القاضي الواضع يده على الشكوى المباشرة التحقيق فيها بعد ان يستطلع رأي النيابة العامة الاستئنافية. غير انه لا يتقيد برأيها اذا تضمن رفض السير بالدعوى العامة السابق تحريكها بالادعاء الشخصي وفقا لاحكام الفقرة الرابعة من المادة 68 من هذا القانون. عليه ان يبلغ نسخة عن الشكوى ومربوطاتها الى المدعى عليه قبل اربع وعشرين ساعة على الاقل من استجوابه.
-
Article 70
للنائب العام ان ينازع في صفة المدعى الشخصي للادعاء قبل السير بالتحقيق. للمدعى عليه او لوكيله ان يدلي بهذا الدفع قبل الاستجواب. على قاضي التحقيق, بعد ان يبلغ المدعي الشخصي هذا الدفع ويمهله 24 ساعة للجواب, ان يبت فيه بعد استطلاع رأي النيابة العامة الاستئنافية.
-
Article 71
للنائب العام, اذا وجد ان الشكوى غير واضحة, ان يطلب الى قاضي التحقيق مباشرة التحقيق قبل ان يتخذ موقفا في شأنها. في هذه الحال يستجوب قاضي التحقيق الاشخاص المعينين في الشكوى كمدعى عليهم ويستمع الى الشهود. ثم يحيل الملف الى النانب العام ليتخذ موقفا من الملاحقة. لقاضي التحقيق, اذا توافرت في حق من استمعهم كشهود ادلة على اسهامهم في الجريمة ان يستجوبهم كمدعى عليهم شرط ان يتقيد باحكام المادة 61 من هذا القانون.
-
Article 72
اذا قرر قاضي التحقيق منع المحاكمة عن الشخص الذي عينه الشاكي فللمدعى عليه ان يطلب, امام القاضي المنفرد الجزائي بدل عطله وضرره بوجه المدعي الشخصي الذي تجاوز حقه في التقاضي. على ان يقدم دعواه, تحت طائلة عدم سماعها, في مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ ابلاغه قرار منع محاكمته.
-
-
-
-
الباب - الرابع - اجراءات التحقيق
-
الفصل - الأول - الدفوع الشكلية
Articles
-
Article 73
يحق لكل من المدعى عليه أو لوكيله دون حضور موكله, ومن النيابة العامة ان يدلي مرة واحدة قبل استجواب المدعى عليه بدفع أو اكثر من الدفوع الاتية: 1 - الدفع بانتفاء الصلاحية. 2 - الدفع بسقوط الدعوى العامة باحد اسباب السقوط المحددة قانونا. 3 - الدفع بعدم قبول الدعوى لسبب يحول دون سماعها أو السير بها قبل البحث في موضوعها. 4 - الدفع بكون الفعل المدعى به لا يشكل جرما معاقبا عليه في القانون. 5 - الدفع بسبق الادعاء أو بالتلازم. 6 - الدفع بقوة القضية المحكوم بها. 7 - الدفع ببطلان اجراء أو اكثر من اجراءات التحقيق. على قاضي التحقيق, بعد ان يستمع الى المدعي الشخصي ويستطلع رأي النيابة العامة, ان يبت في الدفع خلال اسبوع من تاريخ تقديمه. لكل من الفرقاء في الدعوى ان يستأنف قراره.
-
-
الفصل - الثاني - إستجواب المدعى عليه
Articles
-
Article 74
على قاضي التحقيق ان يتحقق من شخصية المدعى عليه فيثبت اسمه ولقبه وعمره ومكان ولادته واسمي والديه ومحل اقامته ووضعه الاجتماعي والعائلي وسوابقه القضائية. له ان يستعين بالاختصاصيين في الطب النفسي كما في الطب العضوي في مجال التأكد من شخصية المدعى عليه. اذا طلب هذا الاخير أو وكيله معاينته نفسيا أو جسديا فلا يحق لقاضي التحقيق ان يرفض طلبه الا بقرار معلل.
-
Article 75
يستجوب قاضي التحقيق المدعى عليه في دائرته الا اذا استحال على هذا الاخير الحضور اليها بسبب المرض أو العجز أو لعذر آخر حري بالقبول. عند تحقق المانع ينتقل قاضي التحقيق من دائرته بصحبة كاتبه الى المكان الذي يتسنى له فيه استجواب المدعى عليه وفقا للاصول المبينة لاحقا.
-
Article 76
على قاضي التحقيق, عند مثول المدعى عليه امامه في المرة الاولى, ان يحيطه علما بالجريمة المسندة اليه فيلخص له وقائعها ويطلعه على الادلة المتوافرة لديه أو على الشبهات القائمة ضده لكي يتمكن من تفنيدها والدفاع عن نفسه. لا يلزم قاضي التحقيق بان يعطيه الوصف القانوني للوقائع. على قاضي التحقيق ان ينبهه الى حقوقه لا سيما حقه في الاستعانة بمحام واحد اثناء الاستجواب. اذا اغفل قاضي التحقيق اعلام المدعى عليه بالجريمة المسندة اليه, وفاقا لما سبق بيانه, أو تنبيهه الى حقه بالاستعانة بمحام ادى ذلك الى بطلان الاستجواب كدليل من ادلة الاثبات. • المادة 77 على قاضي التحقيق ان يراعي مبدأ حرية ارادة المدعى عليه اثناء استجوابه وان يتأكد من انه يدلي بافادته بعيدا عن كل تأثير خارجي عليه سواء اكان معنويا ام ماديا. اذا رفض المدعى عليه الاجابة والتزم الصمت فلا يحق لقاضي التحقيق ان يكرهه على الكلام. اذا تظاهر المدعى عليه باصابته بمرض جسدي او نفسي او عقلي اثناء استجوابه فيمكن الاستعانة بالخبرة الطبية لبيان حقيقة وضعه.
-
Article 78
اذا رفض المدعى عليه الاستعانة بمحام فلا يلزم قاضي التحقيق بتعيين محام له. يدون ذلك في المحضر تحت طائلة بطلان الاستجواب والاجراءات اللاحقة له. يستجوبه دون محام ويستمر في اجراءات التحقيق. اذا اختار محاميا للدفاع عنه فلا يجوز لقاضي التحقيق ان يستجوبه او ان يستمر في اجراءات التحقيق الا بعد حضور المحامي واطلاعه على جميع اعمال التحقيق ما عدا افادات الشهود وذلك تحت طائلة ابطال الاستجواب والاجراءات اللاحقة له. اذا تعذر على المدعى عليه تكليف محام فيعين له قاضي التحقيق محاميا أو يعهد بتعيينه الى نقيب المحامين. للمدعى عليه, في اي وقت من اوقات التحقيق ان يبلغ قاضي التحقيق, اسم المحامي الذي كلفه الدفاع عنه. اذا اختار لهذه الغاية عدة محامين فيجب ان يبلغ قاضي التحقيق باسم المحامي الذي ستوجه اليه مذكرة الدعوة. يدعى المحامي بمذكرة ترسل اليه قبل يوم على الاقل من الاسنجواب. على كاتب قاضي التحقيق ان يثبت هذا الاجراء في المحضر مع ذكر تاريخ ارسال المذكرة. اذا لم يتبلغ المحامي مذكرة دعوته قبل موعد الجلسة فان حضوره الاستجواب, دون ان يعترض على اجراء تبليغه, يحول دون ابطال الاستجواب. اذا لم يحضر المحامي الوكيل رغم ابلاغه اصولا موعد الجلسة دون عذر مشروع فلقاضي التحقيق ان يتابع الاستجواب.
-
Article 79
على قاضي التحقيق, قبل كل استجواب لاحق للاستجواب الاول, ان يسأل المدعى عليه عما اذا كانت موافقته على ان يستجوب دون الاستعانة بمحام مستمرة وان يثبت ذلك في المحضر تحت طائلة بطلان هذا الاستجواب والاجراءات اللاحقة له. للمدعى عليه ان يتصل بحرية بوكيله لمحامي طيلة فترة التحقيق. وتكون الاتصالات بينهما سرية. لا يعتد باي دليل ناجم عن خرق مبدأ السرية.
-
Article 80
استثناء لما نصت عليه كل من المادتين 78 و 79 من هذا القانون, يجوز لقاضي التحقيق بقرار معلل ان يبدأ في استجواب المدعى عليه مباشرة في حال وجود اثر أو دليل يخشى زواله. يجوز له ان يستجوب المدعى عليه دون محام في حالة الجريمة المشهودة والجريمة التي تنزل منزلتها.
-
Article 81
اذا حضر وكيل المدعى عليه الاستجواب فلا يجوز له طرح اي سؤال على موكله أو الخصم الا بواسطة قاضي التحقيق, وله ان يبدي بعض الملاحظات وان يعترض على ما يراه متنافيا مع اصول التحقيق في ما يطرحه قاضي التحقيق من اسئلة. اذا لم ياذن قاضي التحقيق للمحامي بالكلام أو بطرح السؤال أو بابداء الملاحظات أو الاعتراضات فعليه ان يثبت ذلك في محضر الاستجواب. للنائب العام او احد معاونيه ان يحضر استجواب المدعى عليه, وله اثناء ذلك ان يطرح الاسئلة ويبدي الملاحظات بواسطة قاضي التحقيق. اذا كان المدعى عليه لا يحسن اللغة العربية فيعين له قاضي التحقيق مترجما لا يباشر مهمته الا بعد ان يحلف اليمين بان يقوم بعمله بصدق وامانة. اذا كان المدعى عليه ابكم أو اصم أو غير قادر على النطق فيستعين قاضي التحقيق بمن يستطيع مخاطبته بالاشارة أو بغيرها به ان يحلف اليمين بان يراعي في عمله الصدق والامانة. اذا كان الاصم او الابكم يعرف الكتابة فيجري استجوابه بطريقة تدوين الاسئلة خطيا وتدوين اجابته عليها. على ان تربط الورقة التي يجيب بها على الاسئلة بمحضر الاستجواب. للمدعي الشخصي والمسؤول بالمال والضامن ان يحضروا استجواب المدعى عليه أو ان يكلف كل منهم محاميا لهذا الغرض . لكل منهم ان يطرح الاسئلة ويبدي الملاحظات بواسطة قاضي التحقيق. اذا تعدد المدعى عليهم فلا يكون لاحدهم او لوكيله, ان يحضر استجواب غير موكله الا في حال اجراء المقابلة بينهم.
-
Article 82
اذا كان قاضي التحقيق قد استجوب االمدعى عليه حول فعل جرمي, باعتباره جنحة, ثم تبين له ان الوصف المنطبق عليه جنائي فعليه ان يعيد استجوابه وان ينبهه الى ان من حقه الاستعانة بمحام ان لم يكن قد عين محاميا لمعاونته في الدعوى. مع مراعاة الفقرة ما قبل الاخيرة من المادة 81 من هذا القانون, للمدعى عليه والمدعي الشخصي والمسؤول بالمال الضامن او لوكلائهم ان يحضروا اعمال التحقيق ما عدا سماع الشهود. يجب ابلاغ كل منهم مذكرة دعوته قبل اربع وعشرين ساعة على الاقل من العمل التحقيقي الذي يتناوله والا كان العمل الجاري في غيابه باطلا. اذا حضر من تقرر دعوته منهم, دون ان يحتج على طريقة تبليغه او على عدم مراعاة مهلة الاربع وعشرين ساعة, اعتبر العمل التحقيقي الذي يتناول صحيحا. على كل من المسؤول بالمال والضامن ان يتخذ محل اقامة مختارا ضمن او البلدة التي تقع فيها دائرة قاضي التحقيق ما لم يكن له في اي منهما محل اقامة حقيقي لكي يبتلغ فيه ما يجب تبليغه الاوراق الواجب ابلاغه اياها قانونا. على كل من ذكر اعلاه ان يبلغ خطيا قاضي التحقيق بكل تغيير قد يطرأ على محل اقامته الحقيقي او المختار. اذا لم يفعل فيكون ابلاغه في المحل الوارد في ملف الدعوى صحيحا.
-
Article 83
لقاضي التحقيق ان يقرر منع الاتصال بالمدعى عليه الموقوف مدة لا تزيد عن خمسة ايام. لا يشمل المنع محاميه. اذا نفذت بالمدعى عليه الموقوف غيابيا مذكرة توقيفه فعلى قاضي التحقيق, فور استلامه اشعار التوقيف, ان يحضر المدعى عليه الموقوف وان يستجوبه عن الافعال المسندة اليه شرط ان يراعي في استجوابه الاصول السابق بيانها.
-
Article 84
اذا ابدى المدعى عليه المقيم خارج نطاق دائرة قاضي التحقيق عذرا مشروعا يمنعه من الحضور الى دائرته فلقاضي التحقيق ان يستنيب لاستجوابه قاضي التحقيق التابع له محل اقامة المدعى عليه او القاضي المنفرد التابع له محل اقامة المدعى عليه. لا يجوز ان يستنيب ضابطا عدليا لهذا الغرض . لا يجوز لقاضي التحقيق ان ينهي التحقيق الا اذا استجوب المدعى عليه ما لم يتعذر عليه ذلك بسبب قراره أو اذا قدر ان ما تجمع لديه من ادلة في الدعوى يكفي لمنع المحاكمة عنه بصرف النظر عن الاستجواب.
-
-
الفصل - الثالث - في سماع الشهود
Articles
-
Article 85
اذا اقتضت الدعوى سماع افادة رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس الوزراء فينتقل قاضي التحقيق مع كاتبه الى مقره ويستمع الى افادته.
-
Article 86
يدعو قاضي التحقيق الاشخاص الواردة اسماؤهم في الشكوى او الاخبار او التحقيقات وكل من يرى ان لديه معلومات تفيد التحقيق. - لا يلزم بدعوة شاهد سماه المدعي الشخصي أو المدعى عليه اذا قدر ان لا جدوى من سماعه. اما اذا رفض سماع شاهد سمته النيابة العامة فيتخذ بذلك قرارا معللا. - تبلغ ورقة الدعوة الى الشاهد قبل اربع وعشرين ساعة على الاقل من موعد الجلسة المحددة لسماعه. - يبلغ رجال السلك الدبلوماسي والقنصلي اوراق دعوتهم بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين. - يبلغ العسكريون اوراق دعوتهم بواسطة قيادة كل منهم. - اذا كان الشاهد مقيما في الخارج فيبلغ ورقة دعوته بموجب كتاب مضمون مع اشعار بالاستلام . - اذا كان موقوفا فيجلب مخفورا .
-
Article 87
يبرز الشاهد قبل سماعه ورقة الدعوة التي تبلغها ويصرح بذلك في المحضر .اذا حضر قبل تبليغه ورقة دعوته فلا يحق له ان يمتنع عن الادلاء بافادته بحجة عدم تبليغه موعد دعوته . يستمع قاضي التحقيق، بحضور كاتبه، الى كل شاهد على حدة . بعد ان يسأل قاضي التحقيق الشاهد عن اسمه وشهرته واسمي والديه وعمره ومهنته ومحل اقامته أو سكنه وهل هو متزوح من احد الفريقين او خادم لاحدهما أو من ذوي قرباه وعن درجة القرابة يحلفه اليمين الآتية: "اقسم بالله العظيم بان اشهد بالحق كل الحق ولا شيء غير الحق " ويدون ذلك في المحضر . يدلي الشاهد بافادته شفاها، ويمكنه الاستعانة بمستندات لتأييدها . تدون افادة كل شاهد في محضر يتضمن نص الاسئلة الموجهة اليه واجوبته عليها . تتلى على الشاهد افادته فيصادق عليها ويوقع كل صفحة منها . اذا تمنع عن التوقيع او تعذر عليه اشير الى ذلك في المحضر . يذكر في ذيل المحضر عدد الصفحات التي تضمنت افادة الشاهد . يوقع كل صفحة منها قاضي التحقيق وكاتبه، ويدون في المحضر التأسيسي اسماء الاشخاص المستمعين وتاريخ سماعهم . اذا عرض على الشاهد ما ضبط من مواد جرمية أو اشياء فيدون ذلك في المحضر . تتبع الاصول عينها في سماع افادة كل من المدعي الشخصي والمدعى عليه والمسؤول بالمال والضامن والخبير . للمتضرر فقط من مخالفة احد الاصول المبينة آنفا ان يطلب ابطال المحضر.
-
Article 88
اذا كان الشاهد لا يحسن اللغة العربية فيعين له قاضي التحقيق ترجمانا يؤدي مهمته بعد ان يحلف اليمين بان يقوم بها بصدق وامانة ما لم يكن ترجمانا محلفا.
-
Article 89
اذا جزم الشاهد بالباطل أو انكر الحقيقة او كتم بعض أو كل ما يعرفه من وقائع القضية التي يسأل عنها فيحيل قاضي التحقيق المحضر الذي دونت فيه افادته الى النيابة العامة الاستئنافية لتلاحقه بجريمة شهادة الزور المنصوص عليها في المادة 408 من قانون العقوبات.
-
Article 90
لا يجوز ان يحصل حك في محضر التحقيق ولا ان يتخلله تحشية او اضافة. اذا اقتضى الامر شطب كلمة او زيادتها وجب على قاضي التحقيق والكاتب والشاهد ان يصادقوا ويوقعوا على الشطب والتحشية والاضافة في هامش المحضر. تعد لاغية كل تحشية أو شطب أو اضافة غير مصادق عليها, وتخضع لاحكام الفقرة الاخيرة من المادة 87 من هذا القانون.
-
Article 91
يستمع قاضي التحقيق الى القاصرين الذين لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم على سبيل المعلومات. اذا كان القاصر الذي تجاوز الخامسة عشرة من عمره قد حلف اليمين القانونية فلا تكون افادته باطلة ولا يلاحق بجريمة شهادة الزور. يمنع من الشهادة اصول المدعى عليه وفروعه واخوته واخواته واصهاره الذين هم من درجة الاخوة وزوجه ولو بعد الطلاق والمخبرون الذين يمنحهم القانون مكافآت مالية على الاخبار. لقاضي التحقيق ان يستمع الى افادة كل من هؤلاء على سبيل المعلومات.
-
Article 92
لا يعفى الشاهد من الادلاء بافادته الا اذا اثبت انه ملزم قانونا بحفظ السر. اذا رأى قاضي التحقيق ان تذرع الشاهد بسر المهنة او بالسر المصرفي في غير محله القانوني فيتخذ, بعد ان يستطلع رأي النيابة العامة الاستئنافية, قرارا معللا برد تذرعه. للشاهد ان يستأنف القرار في مهلة اربع وعشرين ساعة من تاريخ ابلاغه اياه. على كل شخص توافرت لديه معلومات تنير التحقيق ان يبادر الى الادلاء بشهادته امام قاضي التحقيق. اذا لم يفعل فتنزل به غرامة تتراوح بين ماية الف ومايتي الف ليرة تستوفى منه على النحو الذي تستوفى فيه الاموال الاميرية. اذا كان من شأن هذه المعلومات ان تثبت براءة المدعى عليه فيلاحق من يتخلف عن الادلاء بها أو تقديم الادلة عليها بمقتضى المادة 567 المعدلة من قانوق العقوبات.
-
Article 93
يقرر قاضي التحقيق للشاهد بدل انتقاله ويلزم بدفعه من طلبه من الفرقاء. اذا كانت الدعوى مقامة باسم الحق العام فيصرف من صندوق الخزينة.
-
Article 94
لقاضي التحقيق, اذا كان الشاب مقيما خارج نطاق دائرته, ان يستنيب لسماع افادته, قاضي التحقيق أو القاضي المنفرد الذي يقع ضمن نطاق دائرته محل اقامة الشاهد. على القاضي المستنيب ان يحدد للقاضي المستناب الوقوعات الواجب سؤال الشاهد عنها بدقة ووضوح كافيين. على القاضي المستناب ان يستمع الى افادة الشاهد اصولا بعد تحليفه اليمين وان يرسل المحضر الذي يدون فيه افادته في ظرف مختوم الى القاضي المستنيب في اسرع وقت ممكن.
-
Article 95
كل شخص تبلغ اصولا وجوب الحضور امام قاضي التحقيق للادلاء بشهادته ملزم بالمثول امامه. اذا تخلف عن ذلك دون عذر مشروع فيكرر قاضي التحقيق دعوته الى جلسة لاحقة بعد ان ينزل به غرامة تتراوح بين خمسين الفا وماية الف ليرة. اذا تخلف ثانية عن الحضور فيصدر مذكرة احضار في حقه. اذا ادعى الشاهد المرض وابرز تقريرا طبيا يثبته تبريرا لعدم حضوره فلقاضي التحقيق ان يرفض هذا العذر اذا تبين له انه غير جدي او ان يعين طبيبا اخر او لجنة طبية للكشف على الشاهد ولبيان ما اذا كانت حالته الصحية تمنعه من الحضور. اذا تبين له ان التقرير كاذب فيضع محضرا بذلك ويحيله الى النيابة العامة لتلاحق الشاهد والطبيب الذي وضع التقرير بموجب المادة 466 من قانون العقوبات. اذا كان العذر غير المرض , وتبين لقاضي التحقيق انه كاذب, فينظم تقريرا بذلك ويحيله الى النيابة العامة لتلاحق الشاهد بموجب المادة 407 من قانون العقوبات.
-
Article 96
لقاضي التحقيق, اذا استحال على الشاهد الحضور الى مكتبه, بسبب المرض او العجز أو لظرف قاهر, ان ينتقل الى مكان وجوده لسماع افادته بحضور كاتبه.
-
Article 97
لقاضي التحقيق, عند عدم وجود كاتبه أو احد كتبة دائرة التحقيق أو النيابة العامة أو المحاكم, ان يستعين باحد رتباء قوى الامن الداخلي لتدوين افادة الشاهد بعد ان يحلفه اليمين بان يقوم بعمله بصدق وامانة. اذا لم يتيسر له كاتب لتدوين المحضر فيمكنه ان يقوم بهذه المهمة بنفسه. لا يكون المحضر الذي يضعه في هذه الحالة الاخيرة باطلا.
-
-
الفصل - الرابع - في الإنتقال والتفتيش وضبط الأدلة
Articles
-
Article 98
لقاضي التحقيق ان ينتقل مع كاتبه لاجراء الكشف الحسي على مكان وقوع الجريمة أو لتفتيش احد المنازل بحثا عن مواد جرمية أو اشياء تنير التحقيق. عليه ان يعلم النائب العام بانتقاله. اذا رافقه فيقوم باجراءات الكشف والتفتيش بحضوره والا قام بها وحده. يتم الكشف أو التفتيش بحضور المدعي الشخصي والمدعى عليه. اذا لم يحضر احدهما أو تعذر عليه الحضور فيحصل بحضور وكيله أو شاهدين من افراد عائلته أو شاهدين يختارهما قاضي التحقيق. ينظم قاضي التحقيق محضرا مفصلا باجراءات الكشف او التفتيش يوقعه مع كاتبه وجميع الحاضرين. اذا ضبط اثناء التفتيش مواد جرمية أو اشياء تفيد التحقيق فعليه ان يصف كلا منها ويبين ماهيته بدقة كافية. عليه ان يحفظ المواد والاشياء المضبوطة بحسب طبيعتها وان يختمها بخاتم دائرة التحقيق وان يلصق عليها ورقة يذكر فيها المحتويات المضبوطة ويوقعها قاضي التحقيق مع كاتبه والحاضرين. اذا كانت المضبوطات من الدفاتر والاوراق وكشوفات الحسابات فتوضع في مغلفات ممهورة بخاتم الدائرة وتحفظ في دائرة التحقيق بعد لصق البيان بمحتوياتها. اذا كانت المضبوطات من السبائك أو الاوراق النقدية او المالية فتوضع في مغلفات تمهر بخاتم الدائرة وتحفظ في صندوق قصر العدل بعد لصق البيان بمحتوياتها. اذا ضبطت اثناء التفتيش وثائق سرية فترقم ولا يطلع عليها سوى قاضي التحقيق وصاحبها. تحفظ في مغلفات ممهورة بخاتم الدائرة ويلصق عليها بيان يذكر فيه انها سرية ويشار فيه الى عددها وارقامها.
-
Article 99
اذا كان في عداد الاشياء المضبوطة ما لا يمكن نقله الى دائرة التحقيق او مستودع الامانات في قصر العدل, بسبب حجمه أو خطورته, فيسلمه قاضي التحقيق الى من يراه مناسبا لحفظه بموجب محضر يوقعه مع كاتبه ومع صاحب الشيء المضبوط ومن استلمه.
-
Article 100
ما خلا الجريمة المشهودة, لا يحق لقاضي التحقيق, عند ملاحقته محام, ان يفتش مكتبه الا بعد ان يعلم نقيب المحامين بالامر. عليه ان لا يخرق اثناء تفتيشه سر المهنة. للنقيب أو من ينتدبه ان يحضر اعمال التفتيش . لا يجوز اعتراض المخابرات التي يجريها المحامي المشتبه فيه الا بقرار قضائي وبعد اعلام نقيب المحامين.
-
Article 101
اذا وجد قاضي التحقيق اثناء التفتيش اشياء ممنوعة يشكل اقتناؤها أو حيازتها جريمة من نوع الجنحة أو الجناية فيضبطها, ولو كانت غير متعلقة بالجريمة التي يحقق فيها, وينظم محضرا بها يوقعه مع كاتبه ومع من حضر التفتيش ويرسلها مع المحضر الى النيابة العامة.
-
Article 102
لا تفض اختام الاشياء المضبوطة والمحفوظة الا بحضور قاضي التحقيق وكاتبه والمدعى عليه أو وكيله والشخص الذي جرى التفتيش في منزله أو تم اجراؤه بحضوره. في حال تخلف اي من هؤلاء فتفض في غيابه شرط ان يكون قد تبلغ موعد حصول هذه المعاملة. لقاضي التحقيق ان يطلع على البرقيات والرسائل ويحتفظ بما يراه منها ضروريا لاظهار الحقيقة أو بما يكون امر اطلاع الغير عليه ضارا بالتحقيق. لا يحق له افشاء مضمون اي برقية أو رسالة مضبوطة دون موافقة صاحب العلاقة. لا يجوز لقاضي التحقيق ان يطلع على الرسائل المتبادلة بين المدعى عليه وبين وكيله المحامي.
-
Article 103
اذا رأى قاضي التحقيق ان الاحتفاظ بالاشياء المضبوطة او ببعضها لا يفيد التحقيق فيردها الى صاحب الحق اذا كان حقه خاليا من اي منازعة قضائية. اذا وجدت منازعة جدية حول حق ملكية أو حيازة الشيء المضبوط والذي يمكن رده فيستأخر قاضي التحقيق عملية الرد الى ما بعد الفصل في النزاع. اذا طلب المدعي الشخصي أو المدعى عليه استرداد شيء من الاشياء المضبوطة فيبت قاضي التحقيق في الطلب بعد ان يستطلع موقف الخصم في الدعوى ورأي النيابة العامة. ان قراره في هذا الشأن قابل للاستئناف ضمن مهلة اربع وعشرين ساعة من تاريخ ابلاغه الى المتضرر منه بين اطراف النزاع في الدعوى.
-
Article 104
اذا رأى قاضي التحقيق اجراء تفتيش منزل واقع خارج دائرته فيستنيب لهذا الاجراء قاضي التحقيق الذي يقع المنزل ضمن دائرته أو القاضي المنفرد في الدائرة عينها. يحدد له المهمة بدقة وتفصيل. على القاضي المستناب ان ينفذ هذه المهمة ويتبع الاصول في ضبط المواد الجرمية أو الاشياء التي تفيد التحقيق وينظم محضرا بذلك يوقعه مع كاتبه ومع صاحب المنزل او شاهدين ويحيله مع المضبوط الى القاضي المستنيب ضمن ظرف ممهور بخاتم دائرته وملصق عليه بيان بمحتويات المضبوط.
-
Article 105
كل تفتيش يجري خلافا للاصول المبينة آنفا يكون باطلا. تبطل تبعا له اجراءات التحقيق المسندة اليه. ان البطلان لا يحول دون الاخذ بما توافر من معلومات تفيد التحقيق, بنتيجة التفتيش , اذا توافرت معها ادلة تؤيدها. لا يبطل الاجراء اذا وافق المتضرر عليه.
-
-
-
الباب - الخامس - القرارات التي يصدرها قاضي التحقيق خلال التحقيق
-
الفصل - الأول - قرارات الدعوة والإحضار والتوقيف
Articles
-
Article 106
لقاضي التحقيق ان يصدر ورقة دعوة يدعو فيها المدعي الشخصي أو المدعى عليه أو الشاهد أو المسؤول بالمال أو الضامن الى الجلسة التي يحددها ويعين فيها اليوم والساعة. على المدعى عليه ان يحضر الى دائرة قاضي التحقيق بعد تبليغه ورقة دعوته وان يمثل امامه. اذا لم يحضر, دون ان يبدي عذرا مشروعا, او خشي قاضي التحقيق فراره فيصدر مذكرة احضار في حقه تتضمن امرا خطيا الى قوى الامن لتأمين احضاره خلال اربع وعشرين ساعة من موعد الجلسة المقرر. تتولى النيابة العامة مهام تنفيذ مذكرة الاحضار.
-
Article 107
يستجوب قاضي التحقيق في الحال المدعى عليه المطلوب بورقة دعوة. اما المدعى عليه الذي احضر بمذكرة احضار فيستجوبه خلال اربع وعشرين ساعة من وقت تنفيذ مذكرة الاحضار في حقه. عند انقضاء الاربع والعشرين ساعة يحضر رئيس النظارة, من تلقاء نفسه, المدعى عليه الى النائب العام الذي يطلب من قاضي التحقيق استجوابه. ان ابى أو كان غائبا أو حال دون استجوابه مانع شرعي فيطلب النائب العام من قاضي التحقيق الاول ان يستجوبه أو يعهد الى احد قضاة التحقيق بذلك. ان تعذر استجوابه فيأمر النائب العام باطلاق سراحه في الحال. اذا استمر احتجازه اكثر من اربع وعشرين ساعة دون ان يحضر الى النائب العام فيعد هذا التوقيف عملا تعسفيا ويلاحق الموظف المسؤول عنه بجريمة حرمان الحرية الشخصية. بعد ان يستجوب قاضي التحقيق المدعى عليه, ويستطلع رأي النيابة العامة, يمكنه ان يصدر قرارا بتوقيفه شرط ان يكون الجرم المسند اليه معاقبا عليه بالحبس اكثر من سنة أو ان يكون قد حكم عليه قبلا بعقوبة جنائية أو بالحبس اكثر من ثلاثة اشهر دون وقف التنفيذ. يجب ان يكون قرار التوقيف معللا وان يبين فيه قاضي التحقيق الاسباب الواقعية والمادية التي اعتمدها لاصدار قراره على ان يكون التوقيف الاحتياطي الوسيلة الوحيدة للمحافظة على ادلة الاثبات أو المعالم المادية للجريمة أو للحيلولة دون ممارسة الاكراه على الشهود أو على المجنى عليهم أو لمنع المدعى عليه من اجراء اي اتصال بشركائه في الجريمة أو المتدخلين فيها أو المحرضين عليها أو ان يكون الغرض من التوقيف حماية المدعى عليه نفسه أو وضع حد لمفعول الجريمة أو الرغبة في اتقاء تجددها أو منع المدعى عليه من الفرار أو تجنيب النظام العام اي خلل ناجم عن الجريمة. يجب ان تتضمن ورقة دعوة المدعى عليه ومذكرة احضاره وقرار توقيفه بيانا بتاربخ صدور كل منها وبيانا بهويته وبوصف الجريمة المسندة اليه وبالمادة القانونية المنطبقة عليها وتوقيع قاضي التحقيق الذي اصدرها وخاتم دائرته. يبلغ المدعى عليه كلا من مذكرة الاحضار وقرار التوقيف, ولو كان موقوفا بجريمة اخرى, عند تنفيذ اي منهما في حقه ويترك له صورة عن وثيقة تبليغه. اذا لم تراع الاصول المحددة آنفا لمذكرة الاحضار وقرار التوقيف فيغرم الكاتب بمبلغ مليوني ليرة على الاكثر بقرار من المحكمة التي يدلي امامها بالمخالفة. للمدعى عليه ان يستأنف القرار القاضي بتوقيفه خلال اربع وعشرين ساعة من تاريخ ابلاغه اياه. ان استئناف القرار لا يوقف تنفيذه. اذا كان المدعى عليه متواريا عن الانظار فلقاضي التحقيق ان يصدر في حقه قرارا معللا بتوقيفه غيابيا. اذا تعذر تنفيذ قرار التوقيف الغيابي في حق المدعى عليه فيجري تبليغه اياه بتعليق صورة على باب سكنه الاخير بحضور مختار المحلة أو شاهدين من الجيران وينظم محضر بذلك.
-
Article 108-معدلة
ما خلا حالة المحكوم عليه سابقا بعقوبة مدتها سنة على الاقل, لا يجوز ان تتعدى مدة التوقيف في الجنحة شهرين. يمكن تمديدها مدة مماثلة كحد اقصى في حالة الضرورة القصوى. ما خلا جنايات القتل والمخدرات والاعتداء على أمن الدولة والجنايات ذات الخطر الشامل وجرائم الارهاب وحالة الموقوف المحكوم عليه سابقا بعقوبة جنائية، لا يجوز ان تتعدى مدة التوقيف في الجناية ستة أشهر، يمكن تجديدها لمرة واحدة بقرار معلل. لقاضى التحقيق ان يقرر منع المدعى عليه من السفر مدة لا تتجاوز الشهرين في الجنحة والسنة في الجناية من تاريخ اخلاء سبيله أو تركه.
-
Article 109
من يقبض عليه تنفيذا لقرار توقيف غيابي يحضر بلا ابطاء الى النيابة العامة في مركز قاضي التحقيق الذي اصدر القرار فتعطي الموظف الذي نفذ القرار ايصالا بتسلمها الموقوف وترسله الى محل التوقيف وتحيط قاضي التحقيق علما بالامر. على قاضي التحقيق ان يقرر احضار الموقوف في الحال وان يستجوبه وفقا لاحكام المواد 74 وما يليها من هذا القانون. على من كلف, من قوى الامن, بتنفيذ قرار التوقيف الغيابي ان يدخل المنزل الذي تتوافر لديه الادلة على ان المدعى عليه الموقوف غيابا قد لجأ اليه. انما لا يجوز دخوله الا في الفترة الممتدة بين الخامسة صباحا والثامنة ليلا. تطبق الاصول المحددة في هذه الفقرة عند تنفيذ مذكرة الاحضار.
-
Article 110
لقاضي التحقيق ان يقرر, في اثناء معاملات التحقيق, مهما كان نوع الجريمة, استرداد مذكرة التوقيف بموافقة النائب العام. على ان يتخذ المدعى عليه محل اقامة في المدينة أو البلدة التي يقع فيها مركز قاضي التحقيق ما لم يكن له في اي منهما محل اقامة حقيقي ليبلغ فيه جميع المعاملات المتعلقة بالتحقيق وبانفاذ الحكم.
-
Article 111
لقاضي التحقيق, مهما كان نوع الجرم, وبعد استطلاع رأي النيابة العامة, ان يستعيض عن توقيف المدعى عليه بوضعه تحت المراقبة القضائية, وبالزامه بموجب أو اكثر من الموجبات التي يعتبرها ضرورية لانفاذ المراقبة. منها: أ - التزام الاقامة في مدينة أو بلدة أو قرية ومنع مبارحتها واتخاذ محل اقامة فيها. ب - عدم التردد على محلات او اماكن معينة. ج - ايداع جواز السفر لدى قلم دائرة التحقيق واعلام المديرية العامة للامن العام بذلك. د - التعهد بعدم تجاوز دائرة المراقبة واثبات الوجود دوريا لدى مركز المراقبة. ه ـ عدم ممارسة بعض المهن التي يحظر عليه قاضي التحقيق ممارستها طيلة مدة المراقبة. و - الخضوع للفحوصات الطبية والمخبرية دوريا في خلال مدة يعينها قاضي التحقيق. ز - تقديم كفالة ضامنة يعين مقدارها قاضي التحقيق. لقاضي التحقيق ان يعدل في موجبات الرقابة التي فرضها كلما رأى ذلك مناسبا. اذا اخل المدعى عليه بأحد موجبات المراقبة المفروضة عليه فلقاضي التحقيق ان يقرر, بعد استطلاع رأي النيابة العامة, اصدار مذكرة توقيف في حقه ومصادرة الكفالة لمصلحة الخزينة.
-
Article 112
للمدعى عليه الموضوع تحت المراقبة القضائية ان يطلب رفع الرقابة عنه. على قاضي التحقيق ان يبت في طلبه, بعد استطلاع راي النيابة العامة, في خلال ثلاثة ايام على الاكثر من تاريخ تسجيله في قلم دائرة التحقيق. يقبل قراره الاستئناف امام الهيئة الاتهامية وفقا للاصول المتبعة في استئناف قرارات قاضي التحقيق.
-
-
الفصل - الثاني - قرارات إخلاء السبيل
Articles
-
Article 113
اذا كانت الجريمة من نوع الجنحة وكان الحد الاقصى للعقوبة لا يتجاوز الحبس مدة سنتين وكان المدعى عليه لبنانيا وله مقام في لبنان فيخلى سبيله بحق بعد انقضاء خمسة ايام على تاريخ توقيفه, شرط الا يكون قد حكم عليه سابقا بعقوبة جرم شائن او بعقوبة الحبس مدة سنة على الاقل. يتعهد المدعى عليه المخلى سبيله بحضور جميع معاملات التحقيق واجراءات المحاكمة وانفاذ الحكم.
-
Article 114
في جميع الجرائم الاخرى, واذا لم تتوافر شروط تخلية السبيل بحق, يمكن لقاضي التحقيق, بعد استطلاع رأي النيابة العامة, ان يقرر اخلاء سبيل المدعى عليه الموقوف, اذا استدعاه وتعهد في استدعائه بحضور جميع معاملات التحقيق والمحاكمة وانفاذ الحكم, لقاء كفالة أو دونها. تتضمن الكفالة: أ - حضور المدعى عليه معاملات التحقيق والمحاكمة وانقاذ الحكم. ب - الغرامات والرسوم والنفقات القضائية. ج - النفقات التي عجلها المدعي الشخصي. د - جزءا من التعويضات الشخصية. يحدد قاضي التحقيق مقدار الكفالة ونوعها والمبلغ المخصص لكل من اقسامها ويمكنه تعديل مقدارها او نوعها عند الاقتضاء.
-
Article 115
يقدم المدعى عليه أو وكيله طلب اخلاء السبيل الى قاضي التحقيق قبل اصدار القرار الظني. تبلغ نسخة عن الطلب الى المدعي الشخصي في محل اقامته المختار ليبدي ملاحظاته عليه في مهلة اربع وعشرين ساعة من تاريخ تبليغه. يحال الطلب, بعد انقضاء مدة اربع وعشرين ساعة على تبليغ المدعي الشخصي, الى النائب العام ليبدي موقفه منه. يتخذ قاضي التحقيق قراره وفقا لرأي النيابة العامة أو خلافا له فور اعادة الملف اليه.
-
Article 116
للمدعي الشخصي ان يستأنف امام الهيئة الاتهامية قرار تخلية السبيل في مهلة اربع وعشرين ساعة من تاريخ ابلاغه اياه. للمدعى عليه ان يستأنف القرار برد طلب تخلية سبيله في خلال اربع وعشرين ساعة من تاريخ ابلاغه اياه. للنيابة العامة ان تستأنف القرار, في مهلة اربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره. ان استئناف القرار بتخلية السبيل يوقف تنفيذه. يقدم الاستئناف بواسطة قاضي التحقيق. يلزم المدعى عليه المخلى سبيله بان يتخذ محل اقامة مختارا في المدينة أو البلدة التي يقع فيها مركز قاضي التحقيق ما لم يكن له في اي منهما محل اقامة حقيقي.
-
Article 117
يمكن ان تكون الكفالة نقدية أو اسنادا على الدولة أو مصرفية أو تجارية أو عقارية. اذا كانت نقدية أو اسنادا على الدولة فتودع في صندوق قصر العدل لقاء ايصال. اذا كانت مصرفية فتتم بابراز سند كفالة صادرة عن المصرف الكفيل اصولا يودع في ملف الدعوى. ويذكر على المحضر التأسيسي تاريخ وروده باليوم والساعة واسم المصرف الكفيل ومقدار المبلغ المثبت في سند الكفالة ورقم هذا السند. اذا كانت الكفالة تجارية فتتم بابراز سند كفالة صادر عن المرجع التجاري شخصا كان ام مؤسسة ام شركة. يسجل في المحضر التأسيسي لدى قاضي التحقيق اسم الكفيل وعنوانه ومقدار المبلغ المثبت في السند. كما توضع في السجل التجاري اشارة سند الكفالة في ملف الكفيل. اذا كانت الكفالة عقارية فترفق بتقرير خبير محلف يتحدد فيه رقم العقار وموقعه ومساحته وتخمين مفصل لثمنه. توضع اشارة هذه الكفالة على الصحيفة العينية للعقار. يحفظ اصل سند الكفالة والتقرير في صندوق قصر العدل. يلحظ ذكرهما في المحضر التأسيسي. لكل من المدعي الشخصي ومن المدعى عليه, ضمن المهلة المنصوص عليها في المادة 116 من هذا القانون, ان يستأنف الشق المتعلق بمقدار الكفالة من قرار تخلية السبيل.
-
Article 118
اذا حضر المدعى عليه المخلى سبيله معاملات التحقيق والمحاكمة ومثل لانفاذ الحكم فيرد له القسم الاول من الكفالة. اما اذا تخلف عن حضور احدى معاملات التحقيق أو المحاكمة أو لم يرضخ لانفاذ الحكم فيصادر القسم الاول من الكفالة لمصلحة الخزينة. اذا صدر قرار بمنع المحاكمة عن المدعى عليه فترد له الكفالة بكاملها. اذا صدر قرار بسقوط دعوى الحق العام عنه بسبب الوفاة فيرد لورثته القسم الاول من الكفالة. اذا صدر قرار بسقوط الجريمة المسندة اليه بالعفو العام أو الخاص فيرد له القسم الاول من الكفالة. اذا نشأ نزاع حول تطبيق هذه المادة فيفصل فيه, بناء على استدعاء صاحب العلاقة, المرجع الواضع يده على الدعوى أو الذي حكم فيها في غرفة المذاكرة.
-
Article 119
تتولى النيابة العامة امر تنفيذ القسمين (أ وب) من الكفالة, وينفذ القسمان (ج و د) بواسطة دائرة التنفيذ بعد انبرام الحكم.
-
Article 120
اذا استجدت, بعد تخلية سبيل المدعى عليه, اسباب هامة توجب توقيفه مجددا فلقاضي التحقيق ان يصدر قرارا بتوقيفه بعد استطلاع راي النيابة العامة. اذا كان قرار اخلاء سبيله قد صدر عن الهيئة الاتهامية عند فسخها قرار قاضي التحقيق برد الطلب فعلى قاضي التحقيق ان يرفع ملف الدعوى الى الهيئة الاتهامية لتتخذ موقفا من قراره القاضي بتوقيف المدعى عليه مجددا. غير ان ذلك لا يوقف تنفيذ قراره. اذا قضت الهيئة الاتهامية بفسخ قراره فتخلي سبيل المدعى عليه.
-
-
-
الباب - السادس - قرارات قاضي التحقيق بعد ختام التحقيق
Articles
-
Article 121
بعد ان ينهي قاضي التحقيق اعمال التحقيق يحيل الملف الى النيابة العامة لتبدي فيه مطالعتها النهائية. على النيابة العامة ان تبدي خلال اسبوع على الاكثر. اذا طلبت النيابة العامة التوسع في التحقيق فعليها ان تحدد النواقص والاعمال التحقيقية التي تراها ضرورية. لقاضي التحقيق ان ينفذ طلبها أو ان يرفضه. اذا رفضه فعليه ان يعلل اسباب الرفض . للنيابة العامة ان تستأنف قرار الرفض . اذا فسخته الهيئة الاتهامية فلها ان تتصدى لموضوع الطلب أو ان تحيل ملف الدعوى الى قاضي التحقيق الاول لمتابعة التحقيق أو ليودعه قاضي تحقيق آخر. اما اذا صدقته فتعيد الملف اليه ليصدر قرار الظن بعد ان تبدي النيابة العامة مطالعتها النهائية.
-
Article 122
اذا قرر قاضي التحقيق منع المحاكمة عن المدعى عليه فيبني قراره اما على سبب قانوني واما على سبب واقعي. يكون السبب قانونيا اذا كان الفعل المدعى به لا ينطبق على اي وصف قانوني جزائي أو اذا صدر, بعد الادعاء بالفعل, قانون جديد يجرده من اي وصف جرمي أو اذا كانت الصفة الجرمية لهذا الفعل قد زالت عنه لسبب من اسباب التبرير القانونية, أو اذا سقطت الدعوى العامة عن الفعل المدعى به باحد اسباب السقوط المحددة قانونا. يكون السبب واقعيا اذا لم يثبت التحقيق ان الجرم المدعى به قد وقع فعلا أو اذا لم تتوافر الادلة على قيام صلة سببية بين الجرم المدعى به وبين المدعى عليه, أو اذا كانت الدعوى العامة قد حركت في حق مجهول لم يتوصل التحقيق الى كشفه أو الى معرفة هويته. في هذه الحالة الاخيرة يقرر قاضي التحقيق تسطير مذكرة بالتحري الدائم توصلا لمعرفة الفاعل أو لكشف هويته. اذا قرر قاضي التحقيق منع المحاكمة عن المدعى عليه فيقرر اطلاق سراحه فورا اذا كان موقوفا. لا يوقف استئناف هذا القرار تنفيذه.
-
Article 123
اذا قرر قاضي التحقيق ان الفعل المدعى به من نوع المخالفة أو الجنحة التي لا تستوجب الحبس فيطلق سراح المدعى عليه فورا اذا كان موقوفا ويحيل ملف الدعوى الى القاضي المنفرد بواسطة النيابة العامة.
-
Article 124
على النائب العام, في القضية التي اقترنت بقرار ظني بجنحة او مخالفة, ان يرسل ملف الدعوى الى القاضي المنفرد المختص في خلال ثلاثة ايام من ايداعه اياه مرفقا بقائمة مفردات تضعها دائرة التحقيق.
-
Article 125
اذا اعتبر قاضي التحقيق ان الفعل الذي حقق فيه من نوع الجناية فيصدر قرارا يعرض فيه وقائع القضية والادلة المتوافرة فيها والوصف القانوني الذي ينطبق عليها. يحيل الملف الى النيابة العامة لتودعه الهيئة الاتهامية بوصفها صاحبة سلطة الاتهام. اذا قرر قاضي التحقيق ان الوصف الجنائي المدعى به لا ينطبق على الوقائع المتوافرة في القضية وانما ينطبق عليها وصف جنحي فللنائب العام ان يستأنف قراره. ليس للمدعي الشخصي حق استئناف هذا القرار.
-
Article 126
يجب ان يشتمل قرار قاضي التحقيق, بالاحالة على القاضي المنفرد او باعتبار الفعل من نوع الجناية, على اسم المدعى عليه وشهرته وعمره ومحل ولادته واسمي والديه وجنسيته ورقم سجله ومحل اقامته ومهنته وتاريخ توقيفه وتخلية لسبيله وعلى بيان واضح بالوقائع والادلة والوصف القانوني.
-
Article 127
اذا ظهرت ادلة جديدة, بعد صدور قرار منع المحاكمة عن المدعى عليه, فيفتح التحقيق مجددا اذا بني القرار على سبب واقعي. تعد من الادلة الجديدة افادات الشهود والاوراق والمحاضر التي لم توضع تحت يد قاضي التحقيق والتي من شأنها ان تؤثر في النتيجة التي توصل اليها. تقدم الادلة الجديدة الى النائب العام الذي يقدر ما اذا كانت مجدية وكافية لطلب تجديد التحقيق. اذا تبين له انها تفي بالغرض المذكور في طلب من قاضي التحقيق اجراء التحقيق مجددا. على قاضي التحقيق ان يحقق في الادلة الجديدة ويصدر ما يراه ضروريا من مذكرات. يستجوب المدعى عليه دون ادعاء لاحق من النيابة العامة ويراعي في اعمال التحقيق الاصول المتبعة. اذا رأى قاضي التحقيق, بعد معاودته اعمال التحقيق, ان يرجع عن قرار منع المحاكمة فيقرر, بعد استطلاع رأي النيابة العامة, الظن في المدعى عليه او اعتبار فعله من نوع الجناية. اما اذا لم يؤد التحقيق الجديد الى ما يوجب تعديل القرار الاول بمنع المحاكمة فيصدر قرارا بالابقاء عليه. اذا كان قرار منع المحاكمة قد صدر عن الهيئة الاتهامية فتتولى, بناء على طلب النائب العام, تجديد التحقيق الذي يجريه رئيسها أو من ينتدبه من مستشاريه وفقا للاصول المتبعة امام قاضي التحقيق.
-
-
القسم - الرابع - الهيئة الإتهامية
Articles
-
Article 128
تتولى غرفة مدنية لدى محكمة الاستئناف وظائف الهيئة الاتهامية. وهي: 1 - سلطة الاتهام في الجناية. 2 - المرجع الاستئنافي لقرارات قاضي التحقيق وللقرارات الداخلة في اختصاصها بموجب قوانين خاصة. 3 - حق التصدي. 4 - البت في طلبات اعادة الاعتبار.
-
الباب - الأول - الهيئة الإتهامية كسلطة إتهام
Articles
-
Article 129
اذا اعتبر قاضي التحقيق في قراره النهائي ان الفعل المدعى به من نوع الجناية فيحيل ملف الدعوى الى النيابة العامة لتودعه الهيئة الاتهامية, فتنظم النياية العامة في خلال خمسة ايام تقريرا توضح فيه مطالبها. لكل من المدعى الشخصي ومن الظنين ان يتقدم, خلال المهلة عينها, بمذكرة يعرضه فيها وقائع القضية والادلة والوصف القانوني وما يخلص اليه من مطالب.
-
Article 130
بعد ان يرفع النائب العام ملف الدعوى, مشفوعا بتقريره, الى الهيئة الاتهامية تضع يدها بصورة موضوعية عليه. اذا رأت ان الدعوى مكتملة التحقيق وان لا جدوى من التوسع فيه فتصدر احد القرارات الآتية: أ- قرارا بمنع المحاكمة عن المدعى عليه وباطلاق سراحه اذا تبين لها ان الادلة غير كافية لاتهامه بالجناية, أو ان الفعل المسند اليه لا يؤلف جرما أو ان الصفة الجرمية قد زالت عنه لسبب من اسباب التبرير أو بصدور قانون جديد يعدل القانون السابق أو ان الدعوى العامة قد سقطت لسبب من اسباب السقوط المحددة في القانون. ب - قرارا باعتبار الفعل جنحة أو مخالفة تحيل بموجبه المدعى عليه على القاضي المنفرد الجزائي وتطلق سراحه اذا اعتبرت الفعل مخالفة او جنحة لا تستوجب عقوبة الحبس اكثر من سنة. ج - قرارا باتهام المدعى عليه اذا تبين لها ان الوقائع والادلة عليها كافية لاتهامه بعد ان تعطي الفعل المسند اليه وصفا جنائيا. تقضي في قرارها باحالة المتهم على محكمة الجنايات لمحاكمته بما اتهم به, وتصدر مذكرة القاء قبض في حقه.
-
Article 131
يجب ان يتضمن قرار الاتهام اسماء اعضاء الهيئة الاتهامية ومطالب النيابة العامة وسردا واضحا ودقيقا لوقائع القضية وتفنيدا للادلة على ارتباط الجريمة بفعل المدعى عليه ووصفا قانونيا معللا وتحديدا للنصوص القانونية التي تنطبق على الوقائع وتسطير مذكرة بالقاء القبض على المتهم, كما يجب ان يتضمن اسم المتهم وشهرته وتاريخ ولادته واسمي والديه ورقم سجله ومحل اقامته ومهنته وجنسيته وتاريخ توقيفه وتاريخ اخلاء سبيله في حال حصوله. يوقع كل من رئيس الهيئة ومستشاريها قرار الاتهام. يجب ان تتضمن مذكرة القاء القبض اسم المتهم وشهرته وتاريخ ولادته واسمي والديه ومحل اقامته ومهنته وجنسيته ونوع الجناية المسندة اليه والنص القانوني المنطبق عليها والامر الى قوى الامن بتوقيف المتهم تنفيذا لها. اذا اصدرت الهيئة الاتهامية قرارها باحالة المتهم امام محكمة الجنايات واغفلت تسطير مذكرة القاء قبض في حقه فيمكنها تسطير هذه المذكرة بناء على طلب النيابة العامة.
-
Article 132
اذا وجدت الهيئة الاتهامية نقصا أو غموضا في التحقيق فيجري رئيسها تحقيقا تكميليا أو يكلف بذلك احد مستشاريه. تراعى في التحقيق التكميلي الاصول التي تنظم اعمال قاضي التحقيق في هذا الشأن. بعد الانتهاء من التحقيق التكميلي يحال ملف الدعوى الى النيابة العامة لتبدي مطالعتها في ضوء ما استجد في الدعوى. ثم تتخذ الهيئة الاتهامية القرار المناسب فيها.
-
Article 133
تصدر الهيئة الاتهامية قرارا اتهاميا واحدا في الجرائم المتلازمة. اذا كان بعضها من نوع الجنحة فتحيل القضية برمتها على محكمة الجنايات. تكون الجرائم متلازمة: أ - اذا ارتكبها عدة اشخاص مجتمعين في آن واحد. ب - اذا ارتكبها اشخاص متعددون في اوقات واماكن مختلفة تنفيذا لاتفاق بينهم. ج - اذا كان بعضها تهيئة للبعض الآخر أو تمهيدا لوقوعه أو تسهيلا أو تنفيذا له أو لاخفاء نتائجه الجرمية او لابقاء منفذيها دون ملاحقة. د - اذا اشترك عدة اشخاص في اخفاء الاشياء الناتجة عن الجريمة كليا أو جزئيا.
-
Article 134
للهيئة الاتهامية, بصرف النظر عما انتهى اليه قرار قاضي التحقيق المحال اليها, ان تنظر في جميع الجنايات والجنح المتلازمة معها, تلقائيا أو بناء على طلب النائب العام, وان تتخذ القرار المناسب في شأئها. لها ان تجري اي عمل تحقيقي اضافي تلقائيا أو بناء على طلب النائب العام او المدعى عليه أو المدعي الشخصي.
-
-
الباب - الثاني - الهيئة الإتهامية كمرجع إستئنافي
Articles
-
Article 135
ان الهيئة الاتهامية هي المرجع الاستئنافي الصالح للنظر في الطعن الذي يوجه ضد قرارات قاضي التحقيق. 1- للنيابة العامة ان تستأنف جميع قرارات التحقيق الصادرة خلافا لطلبها, سواء منها الادارية والتحقيقية والقضائية, والقرار القاضي باسترداد قرار التوقيف لعدم توافر شروطه, وذلك ضمن مهلة اربع وعشرين ساعة من تاريخ صدور القرار. 2 - للمدعى عليه ان يستأنف من قرارات قاضي التحقيق: أ - قرار رد طلب تخلية سبيله. ب- قرار رد دفع أو اكثر من الدفوع المنصوص عليها في المادة 73 من هذا القانون. 3 - للمدعي الشخصي ان يستأنف القرارات الآتية: أ - القرار القاضي بقبول دفع أو اكثر من الدفوع المنصوص عليها في المادة 73 من هذا القانون اذا كان مضرا بمصلحته. ب - القرار القاضي بترك المدعى عليه أو باخلاء سبيله بحق أو بكفالة. ج - قرار منع المحاكمة عن المدعى عليه. د - القرار القاضي بوصف الفعل المدعى به من نوع المخالفة. هـ - القرار القاضي باسترداد مذكرة توقيف المدعى عليه اذا كان مخالفا للاصول. ليس للمسؤول بالمال أو الضامن ان يستأنف من قرارات قاضي التحقيق سوى القرار الفاصل في الصلاحية. مهلة الاستئناف اربع وعشرون ساعة. تبدأ في حق المدعي الشخصي والمدعى عليه والمسؤول بالمال والضامن من تاريخ تبلغه القرار في مقامه المختار ضمن المدينة التي تقع فيها دائرة قاضي التحقيق ما لم يكن له فيها مقام حقيقي.
-
Article 136
يقدم الاستئناف مباشرة الى الهيئة الاتهامية أو بواسطة قاضي التحقيق. على الهيئة الاتهامية ان تفصل في استئناف قرار قاضي التحقيق في مهلة عشرة ايام على الاكثر من وقت ايداعها الملف.
-
Article 137
للاستئناف امام الهيئة الاتهامية مفعول ناشر في اطار موضوعه. اذا كان واردا ضمن المهلة القانونية ومتضمنا الاسباب القانونية والمطالب وموقعا من محام في الاستئناف فتقرر الهيئة الاتهامية قبول الاستئناف في الشكل وفي الاساس تصديق القرار المستانف أو فسخه أو تعديله. ان الاستئناف الذي يقدمه المدعي الشخصي ضد قرار منع المحاكمة عن المدعى عليه يحرك الدعوى العامة مجددا وينشرها امام الهيئة الاتهامية. اذا قررت الهيئة الاتهامية منع المحاكمة عن المدعى عليه فله ان يطلب بدل عطله وضرره وفقا لاحكام المادة 72 من هذا القانون.
-
Article 138
اذا استأنفت النيابة العامة او المدعي الشخصي القرار القاضي باخلاء سبيل المدعى عليه أو بتركه أو باسترداد مذكرة توقيفه المخالفة للاصول فان الاستئناف يوقف انفاذ القرار حتى البت فيه خلال مهلة اربع وعشرين ساعة. اذا انقضت هذه المهلة دون ان تتخذ الهيئة الاتهامية قرارها فعلى النائب العام ان يطلق سراحه حكما.
-
Article 139
اذا فسخت الهيئة الاتهامية قرار قاضي التحقيق بترك المدعى عليه فلها أن تصدر في حقه مذكرة توقيف. اذا فسخت الهيئة قرار قاضي التحقيق القاضي برد طلب تخلية سبيل المدعى عليه فعلى المخلى سبيله ان يتخذ محل اقامة مختارا في المدينة أو البلدة التي يقع فيها مركز الهيئة الاتهامية ما لم يكن له فيها محل اقامة حقيقي.
-
-
الباب - الثالث - حق التصدي
Articles
-
Article 140
اذا اصدر قاضي التحقيق قرارا اعتبر بموجبه فعل المدعى عليه من نوع الجناية فللهيئة الاتهامية, دونما حاجة لادعاء النيابة العامة, ان تنظر في جميع الجرائم المستفادة من التحقيق والمتلازمة مع الجرم الاصلي وان تتناول جميع الاشخاص الذين تتوافر في حقهم ادلة على اسهامهم في هذه الجرائم. اما الجرائم غير المتلازمة مع الجرم الاصلي, فيقتضي لتحريك دعوى الحق العام فيها ادعاء النيابة العامة. اذا وقع استئناف على قرار قاضي التحقيق الذي امتنع فيه عن اتخاذ اجراء او القيام بعمل تحقيقي, وفسخت الهيئة الاتهامية قراره, فتتولى القيام بالاجراء أو العمل بدلا من قاضي التحقيق ولها ان تتصدى لاساس الدعوى. اذا نظرت في استئناف قرار صادر عن قاضي التحقيق بمنع المحاكمة أو بعدم السير بالدعوى لسبب أو اكثر من الاسباب المبينة في المادة 73 من هذا القانون, وقررت فسخه فلها ان تتصدى لاساس الدعوى. اذا لم تتصد الهيئة الاتهامية لاساس الدعوى فتحيل الملف الى قاضي التحقيق الاول لمتابعة التحقيق فيها أو لاحالتها الى قاضي تحقيق آخر.
-
Article 141
اذا تصدت الاتهامية لاساس الدعوى فتتولى التحقيقات واصدار مذكرات الاحضار أو التوقيف, بحسب مقتضى الحال, ولها ان تنتدب احد اعضائها للقيام بهذه الاعمال. تخضع التحقيقات التي يجريها الرئيس أو المستشار المنتدب للاصول عينها التي تنظم التحقيق لدى قاضي التحقيق, لكل منهما ان يستنيب قاضي تحقيق أو قاضيا منفردا للقيام ببعض اعمال التحقيق وفقا للاحكام التي تنظم الانابة الصادرة عن قاضي التحقيق.
-
Article 142
بعد الانتهاء من التحقيقات التي تجريها الهيئة الاتهامية بذاتها أو بواسطة احد اعضائها تعيد ملف الدعوى الى النيابة العامة لتبدي مطالعتها مجددا في اساس الدعوى. ثم تصدر قرارها بعد التدقيق في الدعوى والتحقيقات الاضافية.
-
Article 143
لا يمكن الطعن في قرارات الهيئة الاتهامية امام محكمة التمييز الا للاسباب المبينة في المادتين 306 و 307 من هذا القانون. ان مهلة الطعن في قرارات الهيئة الاتهامية خمسة عشر يوما. تبدأ في حق النيابة العامة من تاريخ صدورها وفي حق كل من المدعي الشخصي والمدعى عليه والمسؤول بالمال والضامن من تاريخ تبليغه وفقا للاصول المبينة في المادتين 147 و 148 من هذا القانون, ويعد مبلغا اذا ثبت انه علم بها.
-
-
الباب - الرابع - البت في طلبات إعادة الإعتبار
Articles
-
Article 144
يجوز اعادة الاعتبار الى كل محكوم عليه بجناية أو بجنحة. يصدر القرار بذلك عن الهيئة الاتهامية التابع لها محل اقامة المحكوم عليه بناء على طلبه. تجري اعادة الاعتبار المنصوص عليها في المادتين 159 و 160 من قانون العقوبات وفقا للاصول الاتية: أ - يقدم المحكوم عليه طلب رد الاعتبار الى الهيئة الاتهامية. يجب ان يربط به صورة عن الحكم الصادر في حقه وسجلا عدليا لا يعود تاريخه الى اكثر من شهر من تاريخ تقديم الطلب. ب - تنتدب الهيئة الاتهامية احد اعضائها للتحقق من استيفاء الطلب الشروط القانونية فيضع تقريرا يرفعه الى الهيئة. تودع الهيئة الاتهامية الطلب مع التقرير النيابة العامة لتبدي مطالعتها.
-
Article 145
اذا قررت الهيئة الاتهامية قبول الطلب فتبلغ صورة مصدقة عن قرارها الى النائب العام الاستئنافي الذي يودعها دائرة السجل العدلي لتنفيذه.
-
Article 146
اذا قررت الهيئة الاتهامية رد طلب اعادة الاعتبار فلا يجوز لمقدم الطلب تقديمه مجددا قبل انصرام ستة اشهر من تاريخ تبلغه قرار الرد.
-
-
-
القسم - الخامس - أصول تبليغ الأوراق والقرارات الصادرة عن القضاء
Articles
-
Article 147
تبلغ اوراق الدعوة والمذكرات والاحكام والقرارات الصادرة عن القضاء وتنفذ التدابير القضائية بواسطة مفارز امنية خاصة تكون تابعة مباشرة للنائب العام ولقاضي التحقيق الاول ولرؤساء الهيئات والمحاكم المختصة, وتكون مسؤولة امام رئيس الهيئة القضائية الذي يوكل اليها أو يكلفها القيام باي تبليغ أو انفاذ اي تدبير في حال تلكؤها عن ذلك في الموعد المحدد. لا يحق للقائم بالتبليغ ان يبلغ نفسه أو زوجه أو اصولهما أو فروعهما او اصهارهما أو سائر اقربائهما حتى الدرجة الرابعة. يجب ان يذكر في وثيقة التبليغ اسم طالب التبليغ واسم مأمور التبليغ وعنوانه وتاريخ تكليفه واسم المطلوب تبليغه وعنوانه. اذا كان شخصا معنويا فيبلغ في مركزه الرئيسي. يجب ان يذكر في وثيقة التبليغ, علاوة على ما تقدم, الفعل الجرمي موضوع الملاحقة أو التحقيق أو المحاكمة والنص القانوني الذي يعاقب عليه والمرجع القضائي الواضع يده على الدعوى وصفة المطلوب تبليغه: مدع, مدعى عليه, مسؤول بالمال, ضامن, شاهد... الخ. على المكلف بالتبليغ ان ينفذ ما كلف به دون ابطاء وان يبذل قصارى جهده لتبليغ المقصود بالذات. على المقصود بالتبليغ ان يوقع على النسخة الاصلية من وثيقة التبليغ ويستلم نسخة عنها. اذا امتنع عن التوقيع او كان عاجزا عنه أو رفض استلام النسخة فيشير القائم بالتبليغ الى ذلك على النسخة الاصلية. اذا كان الشخص المقصود بالتبليغ غير موجود في محل اقامته أو سكنه فيجري تبليغه بواسطة احد افراد عائلته أو خدمه أو اي شخص آخر من المقيمين معه في سكن واحد شرط ان يستدل من ظاهر حاله انه راشد. كما يشترط ان لا تكون مصلحته متعارضة مع مصلحة الشخص المطلوب ابلاغه. ان امتنع عن ذكر اسمه وصلته بالمقصود بالتبليغ او عن استلام نسخة عنها فيثبت مأمور التبليغ امتناعه ويترك له نسخة عن وثيقة التبليغ. اذا كان الشخص المطلوب تبليغه شخصا معنويا فيتم تبليغة بواسطة ممثله القانوني أو المفوض بالتوقيع عنه أو اي شخص ذي صفة للتبلغ عنه. ويترك للمبلغ نسخة عن وثيقة التبليغ. يبلغ رجال السلك الديبلوماسي والقنصلي اوراق دعوتهم بواسطة وزارة الخارجية. يبلغ العسكريون اوراق دعوتهم بواسطة قادة قطعهم.
-
Article 148
اذا لم يكن للشخص المطلوب ابلاغه محل اقامة أو سكن, أو اذا لم يجد مأمور التبليغ من يتبلغ عنه في محل اقامته أو سكنه, فيجري تبليغه بالصاق نسخة عن وثيقة التبليغ على باب سكنه الاخير بشكل ثابت وبتسليم نسخة ثانية عنها الى المختار التابع له سكنه الاخير وبالصاق نسخة ثالثة على باب المرجع القضائي الآمر بالتبليغ. على مأمور التبليغ ان يدون هذه الاجراءات على النسخة الاصلية من الوثيقة ويردها الى مرجعها. اذا لم يكن للمطلوب ابلاغه سكن اخير فيكتفي مامور التبليغ بالصاق نسخة عن وثيقة التبليغ على باب المرجع القضائي الآمر بالتبليغ.
-
Article 149
يجب ان يتم التبليغ قبل ثلاث ايام على الاقل من موعد مثول المبلغ امام المرجع القضائي الآمر بالتبليغ ما لم يرد في القانون نص مخالف. اذا كان التبليغ موجها الى شخص مقيم في بلد اجنبي فيتم بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول أو بواسطة السفارة أو القنصلية اللبنانية في البلد المذكور أو بمقتضى القواعد المقررة في القانون المحلي. اذا تعذر التبليغ جاز للمحكمة ان تعتبر الشخص الموجه اليه التبليغ مجهول المقام فيجري تبليغه وفقا لاحكام المادة 148 من هذا القانون. اذا لم تراع اجراءات التبليغ, ومنها مهلة التبليغ, فعلى المرجع القضائي ان يقرر اعلان بطلان التبليغ في حال عدم حضور المطلوب تبليغه واعادة التبليغ مجددا وفقا للمادة 148 من هذا القانون. اذا حضر وطلب ارجاء الجلسة الى موعد آخر, قبل ان يدلي باي دفع أو دفاع في الدعوى, فيقرر القاضي الواضع يده عليها ارجاءها ويبلغه موعدها, واذا لم يطلب ذلك فيعتد بتبليغه. اذا اعلن المرجع القضائي بطلان التبليغ لسبب ذي صلة بفعل مأمور التبليغ فيغرمه بمبلغ يوازي نفقات التبليغ ويلزمه, عند الاقتضاء, ببدل العطل والضرر للفريق المتضرر. لا يدخل في حساب مهلة التبليغ ساعة ويوم حصوله. اذا انهت المهلة يوم عطلة رسمية أو خارج اوقات الدوام الرسمي فتمدد الى اول يوم يليه من ايام العمل.
-
-
القسم - السادس - قضاء الحكم
-
الباب - الأول - القاضي المنفرد الجزائي
-
الفصل - الأول - وضع القاضي المنفرد يده على الدعوى
Articles
-
Article 150
ينظر القاضي المنفرد في قضايا الجنج والمخالفات عدا ما استثني منها بنص خاص . لا تمثل النيابة العامة لديه.
-
Article 151
يضع القاضي المنفرد يده على الدعوى باحدى الطرق الآتية: أ - ادعاء النيابة العامة. ب - الدعوى المباشرة التي يقدمها المتضرر ويتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي. ج - القرار الظني الصادر عن قاضي التحقيق أو الهيئة الاتهامية. د - دعوى بدل العطل والضرر المبنية على قرار منع المحاكمة أو التبرئة أو ابطال التعقبات. هـ قرار تعيين المرجع أو نقل الدعوى. و - حالة وقوع جنحة اثناء انعقاد جلسة المحاكمة. ز - المخالفات المثبتة في محاضر.
-
Article 152
يدعي النائب العام لدى القاضي المنفرد بالجنحة في حق شخص تحددت هويته. يتضمن الادعاء وصفا للجنحة المدعى بها ولمكان ارتكابها ويضم اليه التحقيقات الاولية والشكوى وجميع الاوراق التي تبرر الملاحقة. للنائب العام ان يدعى لاحقا في حق الشخص الذي اغفل الادعاء عليه ما دامت الدعوى عالقة امام القاضي المنفرد. لهذا الاخير ان يلفته الى اغفاله الادعاء في حق شخص توافرت الادلة ضده دون ان يقيده بذلك. للنائب العام ان يطلب ملف الدعوى للاطلاع عليه شرط ان يرده في خلال ثلاثة ايام على الاكثر من تاريخ ايداعه اياه. على النائب العام ان يوقع على الورقة التي تحمل ادعاءه, ولا يجوز له ان يرجع او يتنازل عن ادعائه . لا يجوز له ان يدعي بالجريمة عينها في حق الشخص نفسه امام القاضي المنفرد اذا كان قد سبق له ان ادعى بها امام قاضي التحقيق.
-
Article 153
اذا قبض على شخص متلبسا جنحة مشهودة تستوجب عقوبة الحبس فيتم احضاره امام النائب العام الذي يستجوبه ويدعي عليه ويحيله الى القاضي المنفرد ليحاكم امامه في الحال او في اليوم التالي, وذلك مع مراعاة المادة 108 من هذا القانون, وللنائب العام ان يصدر في حقه, قبل احالته, مذكرة توقيف تنفذ فورا. اذا استمهل المدعى عليه امام القاضي المنفرد ليستعين بمحام فيمهله مدة ثلاثة ايام على الاكثر لا تقبل تمديدا. يحدد النائب العام في الجنحة المشهودة اسماء الشهود. للقاضي المنفرد ان يقرر تبليغهم شفاها موعد الجلسة بواسطة الضابطة العدلية أو قوى الامن أو دائرة المباشرين. اذا تمنع احدهم عن الحضور فللقاضي المنفرد ان يصدر في حقه مذكرة احضار.
-
Article 154
اذا رأى القاضي المنفرد ان الدعوى, في الجنحة المشهودة, غير جاهزة للحكم فيقرر ارجاءها الى موعد آخر لا يتجاوز العشرة ايام. له ان يخلي سبيل المدعي عليه تلقائيا عند عدم وجود ادعاء شخصي او بناء على استدعاء منه, بكفالة أو بدونها, اذا وجد ان لا ضرورة لاستمرار توقيفه شرط ان يتخذ المدعى عليه المخلى سبيله محل اقامة له في البلدة أو المدينة التي يقع فيها مركز القاضي المنفرد. يمكنه, في هذه الحالة, ان يقرر منعه من السفر اذا راى ضرورة لذلك لمدة لا تتجاوز الشهرين. اذا استدعى المدعى عليه تخلية سبيله فتبلغ نسخة عن استدعائه الى المدعي الشخصي فى محل اقامته الحقيقي ضمن دائرة القاضي المنفرد أو محل اقامته المختار فيها, فيبدي ملاحظاته عليه في مهلة اربع وعشرين ساعة من تاريخ تبليغه. يتخذ القاضي المنفرد قراره اما باجابة الطلب أو برفضه في خلال مهلة مماثلة. لكل من المدعي الشخصي ومن المدعى عليه ان يستأنف قرار القاضي المنفرد امام محكمة الاستئناف خلال اربع وعشرين ساعة من تاريخ تبليغه اياه. للنيابة العامة ان تستأنفه في مهلة اربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره.
-
Article 155
لكل متضرر من جنحة ان يتقدم بشكوى مباشرة يتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي امام القاضي المنفرد الواقع ضمن نطاق دائرته مكان وقوع الجرم أو محل اقامة المدعى عليه أو مكان القاء القبض عليه. تسجل الشكوى في قلم القاضي المنفرد الذي يقرر تكليف مقدمها بدفع سلفة معجلة تتضمن الرسوم والنفقات القضائية على ان لا تزيد عن واحد في المئة من قيمة الدعوى. علاوة على ذلك يكلف الشاكي, اذا كان اجنبيا, بان يقدم كفالة يعين نوعها ومقدارها في قراره. للقاضي ان يعفي الشاكي من دفع السلفة اذا كان وضعه المالي لا يمكنه من الدفع. له ايضا ان يعفي الشاكي الاجنبي من دفع الكفالة للسبب عينه بقرار معلل. ان الشكوى التي يتخذ فيها الشاكي صفة الادعاء الشخصي ويدفع ما يكلف به, ما لم يعف منه, تحرك دعوى الحق العام. اذا لم يتوافر فيها احد هذين الشرطين فتعد بمثابة اخبار. على القاضي في هذه الحال ان يقرر احالتها الى النائب العام ليتخذ موقفا من تحريك الدعوى العامة. للشاكي ان يرجع عن شكواه. اذا فعل ذلك في خلال يومي عمل من تاريخ تقديمها فلا يلزم بالنفقات اللاحقة لرجوعه. لا يؤثر رجوعه على سير الدعوى العامة الا في الدعاوى التي يؤدي فيها اسقاط دعوى الحق الشخصي الى اسقاط دعوى الحق العام. اذا حرك الدعوى العامة ادعاء النيابة العامة فللمتضرر ان يطالب بحقوقه الشخصية تبعا لها. في مطلق الاحوال يجب ان يتخذ المدعي الشخصي مقاما مختارا له ضمن نطاق المدينة أو البلدة التي يقع فيها مركز المحكمة وان يبلغ المحكمة خطيا بهذا المقام.
-
Article 156
يعين القاضي المنفرد جلسة المحاكمة ويدعو اليها المدعى والمدعى عليه والشهود والمسؤول بالمال والضامن. يبلغ القاضي المنفرد المدعى عليه نسخة عن الشكوى المباشرة مع مربوطاتها قبل ثلاثة ايام على الاقل من موعد الجلسة.
-
Article 157
للمدعى عليه أو وكيله, دون حضور موكله: 1- ان يدلي قبل الاستجواب بدفع أو اكثر من الدفوع المنصوص عليها في المادة 73 من هذا القانون. على القاضي المنفرد ان يبلغ المدعي الشخصي نسخة عن المذكرة التي يتقدم بها المدعى عليه أو وكيله في هذا الشأن ويمهله خمسة ايام على الاكثر للجواب عليها. بعد انصرام المهلة يبت في الدفع المدلى به. للنائب العام ان يستأنف هذا القرار في مهلة اربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره. للمدعى عليه أو وكيله كما للمدعي الشخصي أو وكيله ان يستأنف القرار في مهلة اربع وعشرين ساعة من تاريخ تبليغه اياه. 2 - ان يطلب وقف تنفيذ مفعول مذكرة التوقيف الغيابية التي اصدرها قاضي التحقيق بحقه لحين صدور الحكم في الدعوى. للقاضي ان يتخذ, لقاء كفالة أو بدونها, قرارا بوقف تنفيذ مذكرة التوقيف الغيابية شرط تعهد المدعى عليه بحضور جلسات المحاكمة. في حال تغيبه عن اي من هذه الجلسات دون عذر مشروع فللقاضي ان يرجع عن قراره بوقف التنفيذ. ان القرار القاضي بوقف التنفيذ أو بالرجوع عنه لا يقبل اي طرق من طرق المراجعة.
-
Article 158
اذا قرر قاضي التحقيق الظن في المدعى عليه بجنحة او بمخالفة فتحيل النيابة العامة ملف الدعوى على القاضي المنفرد, في خلال ثلاثة ايام من ايداعها اياه, ما لم تستأنف قرار الظن. كما تحيل اليه خلال المهلة نفسها قرار الظن الصادر عن الهيئة الاتهامية. يضع القاضي المنفرد يده على الدعوى بالاستناد الى قرار الظن.
-
Article 159
اذا قرر قاضي التحفيق منع المحاكمة, لسبب قانوني أو واقعي, عن المدعى عليه فله ان يطالب, بوجه المدعي الشخصي, ببدل عطله وضرره امام قاضي المنفرد الجزائي المختص وفقا لاحكام المادة 72 من هذا القانون.
-
Article 160
يضع القاضي المنفرد يده على الدعوى عندما تحال اليه بموجب قرار صادر عن الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز بنتيجة البت في دعوى تعيين المرجع او نقل الدعوى. اذا قررت الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز ابطال قرار القاضي المنفرد باعلان عدم اختصاصه للنظر في الدعوى فتعيد الدعوى اليه أو الى قاض منفرد آخر ضمن الدائرة القضائية نفسها للنظر فيها.
-
Article 161
اذا وقعت جنحة, اثناء جلسة المحاكمة لدى القاضي المنفرد, فينظم محضرا في الحال يستجوب فيه الفاعل ويستمع الى الشهود, اذا اقتضى الامر, ويقضي في الجلسة عينها بالعقوبة التي تستوجبها الجنحة. اذا قضى بعقوبة الحبس فله ان يصدر مذكرة بتوقيف المحكوم عليه تنفذ فورا. يقبل قراره الاستئناف. اذا كان الفعل المرتكب اثناء المحاكمة ذا وصف جنائي فيتخذ قرارا بتوقيف الفاعل وينظم تقريرا بما حدث ويحيله الى النيابة العامة مذيلا بالاشارة الى توقيف الفاعل.
-
Article 162
يضع القاضي المنفرد الجزائي يده على المخالفات المثبتة في محاضر ينظمها من اوكلت اليهم القوانين الخاصة امر تتظيمها واحالتها على المحكمة المختصة.
-
-
الفصل - الثاني - أصول المحاكمة لدى القاضي المنفرد
Articles
-
Article 163
بعد ورود الدعوى الى دائرة القاضي المنفرد ينظم بها كاتب المحكمة محضرا ويعين القاضي موعد الجلسة ثم ينظم الكاتب اوراق الدعوى لكل من المدعي والمدعى عليه والمسؤول بالمال والضامن ويرسلها لتبلغ منه. يجب ان يتم ابلاغه مذكرة دعوته قبل ثلاثة ايام من بدء المحاكمة. يمكن للقاضي, في الحالات المستعجلة, ان يقرر تقصير المهلة. اذا حضر احد ممن ذكر الى المحكمة, بمجرد علمه بموعد الجلسة, فلا يسعه التذرع بعدم تبليغه مذكرة الدعوة أو بعدم مراعاة مهلة الثلاثة ايام.
-
Article 164
مع مراعاة احكام المادة 165 من هذا القانون على المدعى عليه الذي ابلغ موعد الجلسة ان يحضر شخصيا الى المحكمة. اذا كان المدعى عليه شخصا معنويا فيحضر بشخص ممثله القانوني أو بمحام وكيل عنه.
-
Article 165
على المدعى عليه ان يحضر بالذات أو ان يرسل محاميا عنه اذا كان الحد الاقصى لعقوبة الجرم المسند اليه لا يزيد عن سنة حبس . في هذه الحال تعتبر المحاكمة وجاهية في حقه. اذا لم يحضر بالذات أو لم يتمثل بمحام فيحاكم غيابيا. اذا وجد القاضي ضرورة لمثول المدعى عليه شخصيا أمامه فيبلغه بواسطة وكيله تاريخ الجلسة المرة لاستجوابه, على ان يتضمن قراره موعد الجلسة باليوم والساعة. اذا غاب المدعى عليه عنها فللقاضي ان يتخذ من غيابه قرينة على صحة ما هو مسند اليه. اذا كانت عقوبة الجرم المسند الى المدعى عليه تزيد عن الحبس سنة, ولم يحضر بالذات على رغم ابلاغه موعد الجلسة، فيحاكم غيابيا.
-
Article 166
اذا كان المدعى عليه موقوفا, وابلغ موعد الجلسة وثبت تمنعه عن حضورها دون عذر مشروع, فتجري المحاكمة بالصورة الغيابية في حقه.
-
Article 167
ماذا كانت الجريمة المسندة الى المدعى عليه مشمولة بالعفو العام كليا فله ان يتمثل بمحام في المحاكمة.
-
Article 168
لكل من المدعي الشخصي والمسؤول بالمال والضامن انما يتمثل في المحاكمة بمحام. اذا تخلف المدعي الشخصي, دون عذر مقبول عن جلسة المحاكمة ولم يتمثل بمحام رغم ابلاغه اصولا فيحاكم غيابا ويتابع السير بالدعوى العامة. لا يقبل الحكم الذي يصدر بنتيجة المحاكمة الاعتراض منه وانما يقبل الاستئناف. اذا حضر المدعي الشخصي احدى جلسات المحاكمة, وتقدم بمطالبه فيها ثم تغيب عن باقي الجلسات دون عذر مقبول, فللمحكمة ان تقضي له بتعويضات شخصية وان حاكمته غيابا بمثابة الوجاهي. اذا تغيب المسؤول بالمال أو الضامن عن جلسة المحاكمة, ولم يتمثل بمحام ولم ويقدم عذرا مقبولا رغم ابلاغه اصولا, فيحاكم غيابا. لا يقبل الحكم الصادر بنتيجة المحاكمة الاعتراض انما يقبل الاستئناف.
-
Article 169
اذا حضر المدعى عليه جلسة المحاكمة ثم تغيب دون عذر مقبول عن الجلسات اللاحقة فتعتبر المحاكمة بمثابة الوجاهي في حقه.
-
Article 170
اذا تعذر على المدعى عليه الحضور الى المحكمة لسبب صحي هام, وكانت ثمة اسباب تبرر عدم ارجاء محاكمته, فللقاضي المنفرد ان ينتقل الى محل وجوده بعد اربع وعشرين ساعة من تبليغه بالذات قرار استجوابه. ينظم محضرا باجراءاته ويوقع مع كاتبه والمدعى عليه على كل من صفحاته. اذا تغيب المدعى عليه عن المحاكمة بعد هذا الاستجواب واستمر العذر الصحي فيمكنه ان يتمثل بمحام والا حوكم بمثابة الوجاهي. للمدعي الشخصي أو وكيله ان يحضر هذه الاجراءات بعد ابلاغه موعدها اصولا.
-
-
الفصل - الثالث - الإعتراض على الحكم الغيابي
Articles
-
Article 171
يقتضي ابلاغ الحكم الغيابي من المحكوم عليه وفقا لاصول التبليغ المحددة في هذا القانون قبل ارسال خلاصة هذا الحكم للتنفيذ. لا ينفذ الحكم الغيابي الصادر في حق المحكوم عليه الا اذا تبلغه وفقا للاصول المحددة في المواد 147 وما يليها من هذا القانون. يحق للمحكوم عليه غيابا الاعتراض على الحكم الغيابي في مهلة عشرة ايام من تاريخ تبليغه اياه وذلك باستدعاء يقدمه الى المحكمة التي اصدرت الحكم الغيابي. اذا لم تراع في تبليغه الاحكام المذكورة فيحق له الاعتراض عليه طيلة مدة مرور الزمن على العقوبة المحكوم بها. اذا لم يبلغ المحكوم عليه الحكم الغيابي فيعد هذا الحكم آخر معاملة قضائية, وتبدأ بالسريان منذ صدوره مهلة مرور الزمن على دعوى الحق العام.
-
Article 172
ينبرم الشق المدني من الحكم الغيابي بعد اتمام اجراءات تبليغه وفقا لاحكام التبليغ في قانون اصول المحاكمات المدنية ويستحصل المحكوم له بالتعويضات الشخصية على صورة صالحة للتنفيذ تنفذ وفقا للاحكام التي ترعى تنفيذ الاحكام المدنية. اذا اعلنت, بنتيجة الطعن في الحكم الغيابي بعد تنفيذ الشق المدني منه, براءة المحكوم عليه أو ابطال التعقبات عنه فيحق له ان يطلب الزام المنفذ برد ما قبضه وبالعطل والضرر.
-
Article 173
يحق للمحكوم عليه غيابا ان يعترض على الحكم الغيابي الصادر في حقه برمته أو ان يقصر اعتراضه على الالزامات المدنية والتعويضات المحكوم بها . للمعترض ان يحضر جلسات المحاكمة بالذات أو ان يرسل محاميا عنه اذا كانت مدة العقوبة المحكوم عليه بها لا تزيد عن السنة حبسا أو اذا اقتصر اعتراضه على الالزامات المدنية والتعويضات المحكوم بها. اذا حضر، وكان اعتراضه مقدما ضمن المهلة القانونية ومستوفيا شروطه الشكلية، فيقرر القاضي اسقاط الحكم الغيابي واعتباره كانه لم يكن. تجري المحاكمة ثانية وفقا للاصول العادية. اذا تغيب المعترض عن حضور الجلسة الاولى دون عذر مقبول فيقرر القاضي، مع مراعاة الفقرة الثانية من هذه المادة، رد الاعتراض شكلا. لا يقبل قراره الاعتراض وانما يقبل الاستئناف الذي يطال الحكم الغيابي الاول. تسري مهلة الاستئناف من تاريخ تبليغ الحكم الصادر نتيجة الاعتراض.
-
Article 174
اذا كان المدعى عليه محقا في اعتراضه فيعفى من نفقات المحاكمة الغيابية والا قضي عليه بها. للمحكمة, عندما تقرر رد الاعتراض شكلا, ان تحكم بالزام المعترض بغرامة تتراوح بين خمسماية الف ومليون ليرة.
-
-
الفصل - الرابع - اجراءات المحاكمة والتثبت من الأدلة لدى القاضي المنفرد
Articles
-
Article 175
ينظر القاضي المنفرد في الدعوى بصورة شخصية اي بالنسبة للاشخاص المدعى عليهم. لا يحق له ان يتناول غيرهم ما لم يرد في حق هؤلاء ادعاء لاحق قبل الفصل في الدعوى. عليه, عند توافر ادلة في حق اشخاص غير المدعى عليهم, ان ينظم تقريرا بالامر ويحيله الى النائب العام دون تأخير.
-
Article 176
ينظر القاضي المنفرد في الوقائع الواردة في ادعاء النيابة العامة او الشكوى المباشرة أو القرار الظني. له ان يتعرض للظروف والوقائع التي لازمت الجريمة المدعى بها وكان من شأنها ان تؤثر في وصفها. لا يتقيد القاضي المنفرد بالوصف القانوني المعطى للفعل الجرمي المدعى به. اذا اعتبر ان الجرم المدعى به يشكل جناية فيعلن عدم اختصاصه للنظر في الدعوى.
-
Article 177
اذا اعلن القاضي المنفرد عدم اختصاصه, لكون الفعل المدعى به من نوع الجناية, فيحيل ملف الدعوى الى النيابة العامة. له ان يصدر مذكرة توقيف في حق المدعى عليه اذا كانت الدعوى قد اقيمت مباشرة امامه. اما اذا كانت قد احيلت اليه بموجب ادعاء النيابة العامة أو استنادا لقرار ظني فيكتفي باعلان عدم صلاحيته وباحالة الدعوى الى النيابة العامة.
-
Article 178
تجري المحاكمة بصورة علنية وشفاهية والا كانت باطلة ما لم يقرر القاضي المنفرد اجراءها سرا بداعي المحافظة على النظام العام او الاخلاق العامة. يمكن في جميع الاحوال منع الاحداث من حضورها.
-
Article 179
يمكن اثبات الجرائم المدعى بها بطرق الاثبات كافة ما لم يرد نص مخالف. لا يمكن للقاضي ان يبني حكمه الا على الادلة التي توافرت لديه شرط ان تكون قد وضعت قيد المناقشة العلنية اثناء المحاكمة. يقدر القاضي الادلة بهدف ترسيخ قناعته الشخصية.
-
Article 180
عند الشروع في المحاكمة يتلو الكاتب ادعاء النيابة العامة أو قرار الظن أو يلخص الوقائع الواردة في الشكوى المباشرة وما ورد من ادلة في حق المدعى عليه. يستمع القاضي الى اقوال المدعي الشخصي أو وكيله. بعدها يستجوب المدعى عليه بحضور وكيله المحامي اذا كان قد عين محاميا لمعاونته في الدعوى. اذا رفض المدعى عليه الاجابة والتزم الصمت فلا يحق للقاضي أو المدعي ان يكرهه على الكلام. لا يجوز للقاضي ان يتخذ من صمته قرينة لادانته.
-
Article 181
لفرقاء الدعوى ان يطلبوا شهودا يسمونهم وللقاضي المنفرد ان يدعو الشاهد الذي يرى فائدة من سماعه. لا يستمع اليه الا بعد تحليفه اليمين الآتي نقصها: "اقسم بالله العظيم بان اشهد بالحق ولا شيء غير الحق". ويثبت تحليفه هذه اليمين في محضر المحاكمة. بعد ان ينتهي القاضي من سماع الشاهد يمكن للمدعي الشخصي أو وكيله وللمدعى عليه أو وكيله أن يطرح عليه, بواسطة القاضي, الاسئلة المتعلقة بالقضية. للقاضي ان يرفض طرح كل سؤال لا يراه مجديا. عليه, في حال الاصرار على طرحه, ان يدون السؤال وقرار رده. يجب ابلاغ كل شاهد ورقة دعوته قبل ثلاثة ايام من موعد الجلسة. اذا حضر الشاهد الى المحكمة, بمجرد علمه انه مدعو للشهادة امامها, فلا يسعه التذرع بعدم تبليغه ورقة دعوته أو بعدم مراعاة مهلة الثلاثة ايام.
-
Article 182
بعد اخراج باقي الشهود, على القاضي ان يسأل الشاهد, قبل تحليفه اليمين المنصوص عليها في المادة السابقة, عن اسمه وشهرته وتاريخ ولادته واسمي والديه وجنسيته ورقم سجله ومحل اقامته وعما اذا كان بينه وبين المدعى عليه صلة قرابة او خصومة. لا تقبل مبدئيا شهادة اصول المدعى عليه وفروعه واخوته واخواته ومن هم في درجتهم عن طريق المصاهرة والزوج والزوجة حتى بعد الطلاق. يمكن للقاضي سماع شهادة اي من هؤلاء اذا لم يعترض عليها المدعي الشخصي أو المدعى عليه ولا تكون باطلة شهادة هؤلاء. غير ان اعتراض احدهما على سماعهم لا يمنع القاضي من ان يسمعهم على سبيل المعلومات. لا تقبل شهادة القاصر الذي لم يتم الثامنة عشرة من عمره الا على سبيل المعلومات. لا يسمع من كان دون السابعة من عمره الا على سبيل المعلومات وبقرار معلل.
-
Article 183
اذا تخلف الشاهد عن الحضور, رغم ابلاغه ورقة دعوته اصولا, ولم يقدم عذرا مقبولا فللقاضي ان يلزمه بغرامة تتراوح بين مائة الف وخمسمائة الف ليرة. للشاهد الذي قضي عليه بالغرامة ان يطلب من القاضي اعفاءه منها اذا ابدى عذرا مشروعا. للقاضي ان يقرر احضار الشاهد الذي تخلف عن الحضور للمرة الثانية بعد تبليغه وان سبق له تغريمه.
-
Article 184
للقاضي ان يقرر تلقائيا أو بناء على طلب احد فرقاء الدعوى الاستماع الى شاهد متواجد في قاعة المحكمة. اذا كان الشاهد لا يحسن اللغة العربية أو اصم أو ابكم فيعين القاضي ترجمانا له يحلفه اليمين بان يقوم بالمهمة بصدق وامانة.
-
Article 185
تقع الشهادة على وقائع الجريمة المدعى بها وظروفها ونوع اسهـام المدعى عليه فيها. اذا كان الشاهد الذي دعي امام القاضي المنفرد هو الذي ابلغ السلطة المختصة بوقوع الجريمة فيشير القاضي الى هذا الامر قبل الاستماع اليه. اذا كان الشاهد مخبرا, اعلم بالجريمة لقاء اجر تقاضاه, فللقاضي ان يستمع اليه على سبيل المعلومات.
-
Article 186
يدلي الشاهد بافادته شفاها. لا يجوز للمدعي أو للمدعى عليه أو لوكيل كل منهما مقاطعته. للشاهد ان يستأذن القاضي بالاستعانة بمستندات أو باوراق عند تأدية شهادته. للقاضي ان يستبقي الشاهد خارج القاعة بعد سماعه لدعوته ثانية والاستماع اليه مجددا أو لمقابلته مع غيره من الشهود. يعرض القاضي على الشاهد المواد الجرمية والاشياء الثبوتية ويسأله عنها وله ان يتلو عليه افادته في التحقيق الاولي أو الاستنطاقي ويستوضحه عنها وعما اذا كان يؤيدها.
-
Article 187
لا يحق لاي فريق في الدعوى ان يعترض على سماع شاهد باشر الادلاء بافادته بعد حلفه اليمين. ان افادة احد المدعى عليهم ضد المسهمين معه في الجريمة لا تشكل دليلا كافيا في الاثبات. انما يعود تقديرها للقاضي في ضوء ما توافر له من أدلة.
-
Article 188
اذا تبين للقاضي ان الشاهد يدلي بافادة كاذبة فيكلف قوى الامن بوضعه في نظارة المخفر ويضع تقريرا يرفعه الى النائب العام في هذا الشأن ويشير فيه الى وضع الشاهد في النظارة. للنائب العام ان يلاحق هذا الشاهد بجرم شهادة الزور وفقا للاصول.
-
Article 189
يوقع الشاهد على محضر افادته بعد ان تتلى عليه.
-
Article 190
ان المحاضر والتقارير المضمومة الى ملف الدعوى لا تتمتع بالقوة الثبوتية الا اذا كانت صحيحة في الشكل وكان من نظمها قد وضعها في حدود وظيفته واختصاصه واثبت فيها ما شاهده أو سمعه أو تحقق منه بنفسه. اذا كان المحضر هو مما اوجب القانون اعتماده حتى ثبوت تزويره فعلى القاضي ان يأخذ به. لا يجوز له ان يفسح المجال لاقامة البينة الشخصية على ما يخالفه. اذا كان المحضر هو مما يوليه القانون قوة ثبوتية حتى ثبوت عكس ما ورد فيه فللمدعى عليه ان يثبت ما يخالفه بالبينة الخطية أو بالشهادة.
-
Article 191
بعد اكتمال ما يراه القاضي ضروريا لتأمين قناعته يستمع الى مطالب المدعي الشخصي أو الى مرافعة وكيله ثم يستمع الى المدعى عليه او الى مرافعة وكيله ثم الى المسؤول بالمال والضامن, ان وجد, أو لوكيله على ان يبقى الكلام الاخير للمدعى عليه. للمدعى عليه ان يترافع مدافعا عن نفسه وان بحضور وكيله.
-
-
الفصل - الخامس - القرارات التي يصدرها القاضي المنفرد الجزائي في شأن التوقيف
Articles
-
Article 192
للقاضي المنفرد ان يقرر اخلاء سبيل المدعى عليه الموقوف بعد ان يستطلع رأي النيابة العامة. يقدم المدعى عليه طلب تخلية سبيله الى القاضي المنفرد على نسختين. تبلغ نسخة عنه الى المدعي الشخصي, عند وجوده, في محل اقامته المختار ما لم يكن له محل اقامة حقيقي ضمن البلدة أو المدينة التي يقع فيها مركز المحكمة. اذا لم يكن قد اختار مقاما له فيتم تبليغه في قلم المحكمة. للمدعي الشخصي ان يعترض على الطلب في مهلة اربع وعشرين ساعة من تاريخ تبليغه اياه. بعد انقضاء المهلة يبت القاضي المنفرد في الطلب. اذا قرر تخلية سبيل المدعى عليه فللمدعي الشخصي ان يستأنف قراره امام محكمة الاستئناف التي يتبع لها القاضي المنفرد في مهلة اربع وعشرين ساعة من تاريخ ابلاغه اياه. اذا قرر رد الطلب فللمدعى عليه ان يستأنف القرار من تاريخ ابلاغه خلال المهلة ذاتها. للنائب العام ان يستأنف قرار القاضي المنفرد في مهلة اربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره. ان استئناف المدعي الشخصي أو النائب العام الوارد ضمن المهلة القانونية يوقف تنفيذ القرار. لكل من المدعي الشخصي أو المدعى عليه ان يستأنف, ضمن المهل المذكورة اعلاه, الشق المتعلق بمقدار الكفالة في قرار تخلية السبيل. تطبق في مدة التوقيف والمنع من السفر احكام المادة 108 من هذا القانون.
-
Article 193
للقاضي المنفرد ان يصدر مذكرة توقيف بحق المدعى عليه اذا قضى بادانته وجاهيا بعقوبة الحبس اكثر من سنة على الاقل شرط ان يكون قرار التوقيف معللا. تبقى مذكرة التوقيف نافذة رغم استئناف الحكم.
-
-
الفصل - السادس - الأحكام التي يصدرها القاضي المنفرد
Articles
-
Article 194
بعد ختم المحاكمة يصدر القاضي المنفرد حكمه في اخر الجلسة أو في جلسة لاحقة. يجب ان يكون الحكم موقعا من القاضي ومن الكاتب ومذيلا بتاريخ صدوره وان يتضمن عرضا واضحا للوقائع التي استثبتها القاضي وتفنيدا للادلة التي تؤيدها ودقة كافية في الاسباب والعلل الموجبة له والمواد القانونية المنطبقة على الجرم. يجب ان يذكر فيه السند القانوني الذي بموجبه وضع القاضي المنفرد يده على الدعوى. على القاضي ان يبت في الدفوع والمسائل التي يثيرها امامه اطراف الدعوى. عليه ان يبت في الدعوى العامة وفي الدعوة المدنية, اذا كانت قد اقيمت تبعا للدعوى العامة أو بموجب شكوى مباشرة, وان يصدر حكمه علنا. لا يجوز له ان يتطرق في حكمه الى وقائع لم يدع بها أو الى اشخاص لم يدع عليهم.
-
Article 195
اذا تبين للقاضي المنفرد ان الوقائع التي استثبتها ذات وصف جنائي فيعلن عدم اختصاصه للنظر فيها ويحيل ملف الدعوى الى النيابة العامة. اذا تبين له اثناء التحقيق في الدعوى جرائم لم يدع بها أو اشخاص لم يدع عليهم فيحيل ملف الدعوى الى النيابة العامة لتدعي بالافعال أو في حق الاشخاص تبعا لادعائها الاصلي أو في دعوى مستقلة.
-
Article 196
اذا تبين للقاضي المنفرد ان الجنحة المدعى بها مكتملة الاركان وان الادلة كافية على توافر الصلة السببية بينها وبين فعل المدعى عليه فيثبتها ويحدد المواد القانونية المنطبقة عليها ويحكم بادانة المدعى عليه وبالعقوبة المنصوص عليها, ويقضي بالتعويضات والالزامات المدنية كافة للمدعي الشخصي اذا طلبها وتوافرت شروط الحكم بها. اذا كانت العقوبة المحكوم بها من نوع الغرامة أو الحبس مع وقف التنفيذ فيحكم باطلاق سراح المحكوم عليه اذا كان موقوفا.
-
Article 197
اذا تبين للقاضي ان الادلة على اسهام المدعى عليه في ارتكاب الجنحة المدعى بها غير كافية فيحكم باعلان براءة الاخير ويطلق سراحه فورا اذا كان موقوفا. عليه عند الحكم ببراءة المدعى عليه ان يقضي له على المدعي الشخصي بعطل وضرر اذا طلبه في حال تجاوز المدعي الشخصي حقه في التقاضي. اذا لم يطلب المدعى عليه تعويضا عن الضرر اللاحق به اثناء السير في المحاكمة الجزائية وحتى ختامها فيبقى له ان يطلبه امام المرجع نفسه في دعوى مستقلة في خلال مهله ثلاثة اشهر من تاريخ تبليغه حكم البراءة أو القرار القاضي بتصديقه.
-
Article 198
اذا تبين للقاضي المنفرد ان الفعل المدعى به لا يؤلف جرما جزائيا أو انه معفى من العقاب أو غير معاقب عليه بالحبس أو ان الصفة الجرمية زالت عنه لسبب من اسباب زوالها أو ان الدعوى سقطت لسبب من اسباب سقوطها فيحكم بابطال التعقبات في حق المدعى عليه ويطلق سراحه فورا اذا كان موقوفا. تراعى احكام المادة السابقة في طلب بدل العطل والضرر.
-
Article 199
اذا تبين للقاضي المنفرد ان الفعل يشكل مخالفة فيحكم بها ويقضي للمتضرر بالتعويض اذا طلبه. عليه ان يقرر اطلاق سراح المدعى عليه فورا اذا كان موقوفا.
-
Article 200
يحكم بنفقات الدعوى على غير المحق. يمكن اعفاء المدعي الشخصي من كامل النفقات أو من جزء منها اذا تبين للقاضي انه كان حسن النية ما لم يكن قد حرك الدعوى العامة بشكواه المباشرة.
-
Article 201
للقاضي المنفرد ان يبت في طلبات رد الاشياء المضبوطة ولو كان قد فصل في اساس الدعوى وارتفعت بالتالي يده عنها ما لم يكن حكمه موضوع طعن. يقبل الاستئناف القرار القاضي برد الاشياء المضبوطة أو برفض ردها.
-
Article 202
للقاضي المنفرد ان يجعل قسما من التعويض المحكوم به للمدعي الشخصي معجل التنفيذ ولو كان حكمه قابلا للاستئناف.
-
-
الفصل - السابع - الأصول الموجزة
Articles
-
Article 203
تطبق الاصول الموجزة على مخالفة الانظمة البلدية والصحية وانظمة السير. عند وقوع مخالفة للانظمة المذكورة, سواء اكانت تستوجب عقوبة تكديرية أو جنحية, يرسل محضر الضبط الذي يثبتها الى القاضي المنفرد الذي يحكم بالعقوبة التي يستوجبها الفعل قانونا دون دعوة المدعى عليه. يصدر القاضي حكمه في مهلة عشرة ايام ما لم يوجب القانون مدة اقصر.
-
Article 204
تعتبر الوقائع التي يثبتها محضر الضبط صحيحة الا اذا تبين ان ثمة مخالفة للاصول في تنظيمه. على القاضي أن يصف الوقائع ويحدد المادة القانونية المنطبقة عليها وينزل العقوبة بالمدعى عليه الا اذا تبين له: أ - ان الفعل المسند الى المدعى عليه لا يؤلف جرما أو معفى كليا من العقاب. ب - انه غير صالح للنظر في المخالفة. ج - ان دعوى الحق العام قد سقطت لسبب ما من اسباب سقوطها. اذا قرر اعلان عدم صلاحيته فيحيل ملف الدعوى اداريا الى القاضي المنفرد المختص .
-
Article 205
يعتبر القرار الذي يصدره القاضي المنفرد في احدى المخالفات المذكورة نافذا ما لم يتقدم المحكوم عليه, في مهلة عشرة ايام من تاريخ ابلاغه اياه, باعتراض عليه وفقا للاصول العادية. للنائب العام ان يعترض على القرار بمهلة عشرة ايام من تاريخ صدوره وفقا للاصول العادية. اذا قضي برد الاعتراض شكلا فيحكم بزيادة العقوبة المحكوم بها بمقدار نصفها كحد اقصى.
-
Article 206
لا تطبق الاصول الموجزة المنصوص عليها آنفا عندما يكون في الدعوى مدع شخصي.
-
Article 207
بعد ان يصبح الحكم نهائيا ومبرر, اما الانقضاء مدة الاعتراض واما لرجوع المعترض عن اعتراضه واما لرد الاعتراض , يرسل الكاتب خلاصة عن الحكم مذيلة بعبارة "صالح للتنفيذ" الى النيابة العامة في مهلة خمسة ايام من انبرام الحكم. اذا لم يراع الكاتب احكام هذه المادة فيغرم, بموجب قرار يصدر عن القاضي المنفرد, بمبلغ يتراوح بين مائة الف وخمسمائة الف ليرة.
-
-
-
الباب - الثاني - محكمة الإستئناف كمرجع إستئنافي لأحكام وقرارات القاضي المنفرد
-
الفصل - الأول - ممارسة حق الإستئناف
Articles
-
Article 208
للمدعى عليه, المحكوم عليه, ان يستأنف الحكم البدائي, سواء لجهة قضائه بالعقوبة أو بالتعويض . له ان يستأنف الحكم القاضي ببراءته اذا الزمه بدفع كل أو بعض النفقات القضائية والحكم الذي قضى له بالتعويض عن تجاوز المدعي حقه فى الادعاء.
-
Article 209
للمسؤول بالمال أو الضامن ان يستأنف الحكم الذي الزمه, بالتضامن مع المدعى عليه المقضى بادانته, بالتعويض على المدعي الشخصي. له ان يستأنف وحده هذا الحكم ولو رضخ له المدعى عليه. في هذه الحالة الاخيرة يستفيد وحده من استئنافه.
-
Article 210
للمدعي الشخصي ان يستأنف الشق ن الحكم المتعلق بالدعوى المدنية. اذا كانت الدعوى المدنية قد ردت تبعا لحكم البراءة فله ان يستأنف الحكم القاضي بردها ولو انبرم حكم البراءة لعدم استئناف النيابة العامة. له ان يستأنف الفقرة من الحكم القاضية بإلزامه بتعويض للمدعى عليه.
-
Article 211
للنبابة العامة الاستئنافية ان تستأنف الاحكام لجهة ما تعلق منها بالدعوى العامة. للنيابة العامة التمييزية ان تطلب خطيا من النيابة العامة الاستئنافية استئناف حكم بدائي قضى ببراءة المدعى عليه أو بإبطال التعقبات في حقه أو باسقاط دعوى الحق العام عنه أو باعلان عدم اختصاص المحكمة للنظر في الدعوى.
-
-
الفصل - الثاني - الأحكام التي يمكن استئنافها
Articles
-
Article 212
تقبل الاستئناف الاحكام الصادرة في قضايا الجنح. لا تقبل الاستئناف الاحكام الصادرة في المخالفات الا اذا قضت: أ - بالحبس أو بالتوقيف التكديري أو بغرامة تزيد على الخمسماية الف ليرة. ب - بعقوبة اضافية أو فرعية أو بتعويضات شخصية تزيد على الخمسماية الف ليرة. ج - برد دفع من الدفوع المنصوص عليها في المادة 73 من هذا القانون. د - بعقوبة لمخالفة متلازمة مع جنحة.
-
Article 213
لا يجوز استئناف القرارات غير الفاصلة في اساس النزاع الا مع الحكم النهائي. تستثنى من هذا المبدأ القرارات التي تبت في دفع أو اكثر من الدفوع المنصوص عليها في المادة 73 من هذا القانون وقرارات اخلاء السبيل والقرارات التي ينهي بها القاضي المنفرد الدعوى دون التعرض للاساس .
-
-
الفصل - الثالث - الشروط الشكلية لقبول الإستئناف
Articles
-
Article 214
لكل من المدعي الشخصي ومن المدعى عليه والمسؤول بالمال والضامن ان يستأنف الحكم البدائي في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره اذا كان وجاهيا ومن تاريخ تبليغه اياه اذا كان بمثابة الوجاهي او غيابيا أو قاضيا برد الاعتراض شكلا. للنائب العام الاستئنافي ان يستأنف الحكم في مهلة شهر واحد من تاريخ صدوره. تطبق, لوصف الحكم بالغيابي أو الوجاهي, القواعد المذكورة في المواد 165 حتى 170 من هذا القانون.
-
Article 215
اذا لم يصدر الحكم في الموعد الذي حدد في الجلسة الختامية لاصداره فلكل من اطراف الدعوى ان يستأنفه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه اياه.
-
Article 216
لكل من لم يستأنف الحكم البدائي, من اطراف الدعوى, في مهلة الخمسة عشر يوما, ان يتقدم باستئناف تبعي في مهلة خمسة ايام من تاريخ ابلاغه موعد الجلسة الاستئنافية الاولى اذا كان احد الفرقاء في الدعوى قد استأنفه استئنافا اصليا. ان رد الاستئناف الاصلي لسبب شكلي يستتبع رد الاستئناف التبعي.
-
Article 217
يقدم الاستئناف, بواسطة محام بالاستئناف, الى محكمة الاستئناف التابع لها القاضي الذي اصدر الحكم المستانف أو بواسطته. يجب ان يشتمل الاستئناف على الاسباب التي يدلي بها مقدمه وعلى مطالبه.
-
Article 218
اذا قدم الاستئناف بواسطة القاضي المنفرد الذي اصدر الحكم المستأنف فعليه ان يرسل الاستئناف مع ملف الدعوى في مهلة ثلاثة ايام من تاريخ تقديمه. اذا كان المحكوم عليه موقوفا فللنيابة العامة ان تأمر بنقله الى محل التوقيف الكائن لدى محكمة الاستئناف. اذا انقضت مدة عقوبته قبل البت في استئنافه فتطلق النيابة العامة سراحه فورا.
-
-
الفصل - الرابع - مفاعيل الإستئناف وأصول المحاكمة لدى محكمة الإستئناف
Articles
-
Article 219
لا يجوز تنفيذ الحكم البدائي قبل انقضاء مهلة الاستئناف ولا قبل البت فيه عند استئنافه. ان الاستئناف يوقف تنفيذ الحكم المستأنف. غير ان ما يقرره القاضي المنفرد من سلفة مؤقتة من اصل التعويض للمدعي الشخصي يكون معجل التنفيذ ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك في اطار النظر في الحكم البدائي المستأنف. تبقى مذكرة التوقيف التي اصدرها القاضي المنفرد سندا للمادة 193 من هذا القانون نافذة ما لم تقرر محكمة الاستئناف تخلية سبيل الموقوف.
-
Article 220
ان استئناف النائب العام ينشر الدعوى العامة برمتها لدى محكمة الاستئناف ما لم يرد على جهة منها فيقتصر مفعوله عليها. اما الاستئناف الذي يقدمه المدعى عليه فيربط محكمة الاستئناف في حدود ما وقع عليه الاستئناف من الحكم المستأنف. ليس لمحكمة الاستئناف ان تنظر في وقائع جديدة من شأنها ان تشكل جرائم ولم تعرض على القاضي المنفرد الذي اصدر الحكم المستأنف.
-
Article 221
اذا استأنف المدعى عليه, الحكم الابتدائي دون باقي الاطراف فلا يجوز لمحكمة الاستئناف ان تزيد العقوبة التي حكم عليه بها أو التعويضات المقضى بها لصالح المدعي الشخصي.
-
Article 222
ان استئناف المدعي الشخصي وحده ينشر امام محكمة الاستئناف الشق المدني من الدعوى. لا يجوز لمحكمة الاستئناف ان تخفض في التعويضات المحكوم له بها.
-
Article 223
تعين محكمة الاستئناف موعدا للمحاكمة وتلتزم امامها بالاصول العادية التي تنظم المحاكمة لدى القاضي المنفرد. تتمثل النيابة العامة لديها بالنائب العام أو بأحد المحامين العامين. تستمع الى مطالب المدعي الشخصي أو وكيله في حال حضور احدهما والى مرافعة ممثل النيابة العامة ثم الى مرافعة وكيل الدفاع وللمدعى عليه نفسه اذا طلب ذلك. اذا اكتفت بما تضمنه ملف الدعوى من وقائع وأدلة فتختم المحاكمة وتصدر الحكم في نهاية الجلسة أو تعين موعدا آخر لاصداره.
-
Article 224
اذا رأت المحكمة ما يوجب التوسع في التحقيق فتدعو الشهود وتقوم باجراءات التحقيق التي تعتبرها مفيدة وتقوم بها في جلسة علنية أو تكلف احد اعضائها القيام بتحقيق اضافي وفقا للاصول العادية. عند الانتهاء من التحقيق الاضافي تضم اوراقه الى ملف الدعوى ولجميع الفرقاء فيها ان يطلعوا عليه ويناقشوه في جلسة علنية.
-
Article 225
بعد ان تنهي محكمة الاستئناف اجراءات التحقيق لديها تصدر قرارا يقضي بفسخ الحكم المستأنف أو بتعديله أو بتصديقه من حيث النتيجة التي توصل اليها بعد احلال التعليل الذي تعتمده محل التعليل الوارد فيه.
-
Article 226
اذا فسخت المحكمة الحكم المستأنف وقضت بإعلان براءة المدعى عليه أو بابطال التعقبات في حقه فتقضي في الوقت نفسه باطلاق سراحه اذا كان موقوفا وبرد الدعوى المدنية. للمدعى عليه الذي قضي بإعلان براءته أو بكف التعقبات في حقه ان يطالب المدعي الذي تجاوز حقه بالتقاضي بالتعويض عن الضرر الذي اصابه وفق احكام المادة 197 من هذا القانون.
-
Article 227
اذا استأنفت النيابة العامة الحكم الابتدائي فتنشر الدعوى برمتها امام محكمة الاستئناف. اذا تبين للمحكمة ان الوقائع المتوافرة في الدعوى ينطبق عليها وصف جنائي فتقرر فسخ الحكم المستأنف وتعلن عدم اختصاصها. لها ان تصدر مذكرة توقيف في حق المدعى عليه وتودع ملف الدعوى النيابة العامة لتحيله امام قاضي التحقيق. يحل الخلاف على الاختصاص , عند انبرام قرارها, عن طريق تعيين المرجع.
-
Article 228
اذا ثبت لمحكمة الاستئناف ان القاضي المنفرد الذي اصدر الحكم المستأنف لم يكن مختصا بالنظر في الدعوى فتكتفي بفسخ الحكم لعدم الاختصاص وبايداع ملف الدعوى النيابة العامة لاجراء المقتضى.
-
Article 229
اذا تبين لمحكمة الاستئناف ان الفعل موضوع الدعوى من نوع المخالفة فتقضي بها بعد فسخ الحكم المستانف.
-
Article 230
اذا فسخت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف لمخالفته القانون او لاخلاله بقواعد الاصول الجوهرية فتتصدى لاساس الدعوى وتفصل فيها.
-
Article 231
يجوز الاعتراض على الحكم الغيابي الذي تصدره محكمة الاستئناف وفاقا للاصول التي ترعى الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن القاضي المنفرد وفي خلال المهلة عينها.
-
Article 232
لمحكمة الاستئناف ان تقرر, بعد استطلاع رأي النيابة العامة, اخلاء سبيل المدعى عليه الموقوف. لا يخضع قرارها لاي طريق من طرق المراجعة.
-
-
-
الباب - الثالث - محكمة الجنايات
-
الفصل - الأول - أحكام عامة
Articles
-
Article 233
تتألف محكمة الجنايات من رئيس ومستشارين. تنعقد بحضور النائب العام او المحامي العام والكاتب. تضع يدها على الدعوى بموجب قرار اتهام مشفوع بادعاء النيابة العامة. تنظر المحكمة في الجرائم ذات الوصف الجنائي وفي الجنح المتلازمة معها. لا يجوز لها ان تنظر في اي فعل جرمي لم يتناوله قرار الاتهام او ان تحاكم شخصا لم يتهم فيه. لها ان تغير في الوصف القانوني للافعال موضوع قرار الاتهام.
-
Article 234
لا يجوز ان يشترك في تشكيل محكمة الجنايات من سبق له ان مارس في الدعوى عملا من اعمال الملاحقة او التحقيق او كان عضوا في الهيئة الاتهامية التي وضعت قرار الاتهام فيها.
-
Article 235
يجب ان يدون في محضر المحاكمة, في مستهل كل جلسة, اسماء كل من رئيس المحكمة ومستشاريها وممثل النيابة العامة والكاتب وساعة افتتاح الجلسة وان يوقع هؤلاء ما خلا ممثل النيابة العامة, على المحضر في نهاية كل جلسة. اذ أغفل احدهم التوقيع كانت الجلسة باطلة. تدون في المحضر جميع اجراءات التحقيق والمحاكمة. يملي الرئيس على الكاتب ما يجب تدوينه.
-
-
الفصل - الثاني - الأعمال التي تمهد للمحاكمة أمام محكمة الجنايات
Articles
-
Article 236
يعد النائب العام قائمة بشهود الحق العام ويتولى تبليغ المتهم صورة عنها وعن قرار الاتهام. بعد انجاز معاملة التبليغ ترسل النيابة العامة ملف الدعوى الى محكمة الجنايات بعد ان تأمر باحضار المتهم الموقوف الى محل التوقيف الكائن لديها. ان المحاكمة التي تجري دون شهود الحق العام تكون, والحكم الصادر بنتيجتها, عرضة للابطال.
-
Article 237
يستجوب رئيس المحكمة, او من يكلفه من مستشاريه, المتهم بعد احضاره اليه وقبل جلسة المحاكمة. اذا لم يكن المتهم موقوفا فيصدر رئيس المحكمة قرار مهل في حقه يدعوه فيه الى تسليم نفسه خلال اربع وعشرين ساعة من بدء المحاكمة. اذا سلم نفسه, ضمن المهلة المذكورة, فيبقى موقوفا حتى صدور قرار بتخلية سبيله. اذا امتنع عن ذلك دون عذر مقبول فيعتبر فارا من وجه العدالة وتوضع مذكرة القاء القبض الصادرة في حقه قيد التنفيذ. اذا لم يكن قد عين محاميا فعلى الرئيس أو المستشار المنتدب ان يطلب من نقيب المحامين تعيين محام يتولى الدفاع عنه في خلال اربع وعشرين ساعة من وقت ابلاغه او ان يتولى تعيينه بنفسه. يوضع محضر بالاستجواب التمهيدي يوقعه الرئيس أو المستشار المنتدب والمتهم والكاتب.
-
Article 238
يتناول الاستجواب التمهيدي سؤال المتهم عما اذا كان قد تبلغ قرار الاتهام ولائحة شهود الحق العام وعين محاميا لمعاونته في المحاكمة وسؤاله عن وضعه الاجتماعي وملاحظاته على التهمة المسندة اليه وعلى التحقيقات التي اجريت فيها. اذا لم يكن قد عين محاميا فعلى الرئيس او المستشار المنتدب ان يطلب من نقيب المحامين تعيين محام يتولى الدفاع عنه في خلال اربع وعشرين ساعة من وقت ابلاغه او ان يتولى تعيينه بنفسه. يوضع محضر بالاستجواب التمهيدي يوقعه الرئيس او المستشار المنتدب والمتهم والكاتب.
-
-
الفصل - الثالث - أعمال المحاكمة
Articles
-
Article 239
لجميع الفرقاء ان يطلعوا على ملف الدعوى وان ياخذوا صورة عنه.
-
Article 240
يلزم المدعي الشخصي امام محكمة الجنايات بتوكيل محام للدفاع عنه. اذا تعدد المسهمون في ارتكاب جناية واحدة أو جنايات متلازمة, وصدرت قرارات اتهام مستقلة في حق كل منهم أو في حق بعضهم دون الآخر, فلرئيس المحكمة ان يقرر ضم القرارات في دعوى واحدة.
-
Article 241
اذا تضمن قرار الاتهام جنايات غير متلازمة فلرئيس المحكمة ان يقرر البدء بمحاكمة المتهمين عن بعض هذه الجنايات ثم محاكمتهم عن البعض الآخر.
-
Article 242
يقرر رئيس محكمة الجنايات تحديد موعد المحاكمة ودعوة المدعي الشخصي والشهود اليها كما يصدر قرار مهل يمهل بموجبه المتهم الذي اخلي سبيله في التحقيق الابتدائي ليسلم نفسه الى المحكمة خلال اربع وعشرين ساعة قبل بدء المحاكمة. تسري المهلة في حقه من تاريخ تبليغه هذا القرار وفقا لاحكام المواد 147 و 148 و 149 من هذا القانون. اذا سلم نفسه ضمن المهلة فيحاكم وجاها وتنفذ مذكرة القاء القبض في حقه. اذا لم يفعل فيحاكم غيابا وتطبق في حقه الاصول الخاصة بمحاكمة الفار من وجه العدالة.
-
Article 243
تتخذ المحكمة, فبل الفصل في موضوع الدعوى, القرارات الاتية: أ - القرار الذي يبت في الدفع بعدم الصلاحية استنادا الى ان المتهم كان قاصرا بتاريخ وقوع الجناية التي اتهم بها. إذا قضت المحكمة باعلان عدم صلاحيتها, وكان في الدعوى متهم آخر, فتجرى معاملة التفريق وتحيل ملف القاصر الى النيابة العامة لتودعه محكمة الاحداث. ب - القرار الذي يبت في دفع أو اكثر من الدفوع الشكلية التي يدلي بها فرقاء الدعوى. ج - القرار الذي يبت في اسباب الدفاع الموضوعية. د - القرار الذي يقضي بوقف تنفيذ مذكرة القاء القبض الى حين اكتمال تشكيل الخصومة امام المحكمة اذا كان المتهم قد اخلي سبيله في مرحلة التحقيق الابتدائي. هـ قرار تخلية سبيل المتهم الموقوف. يشترط لتخلية السبيل ان يتخذ المتهم مقاما مختارا له ضمن البلدة او المدينة التي يقع فيها مركز المحكمة ليبلغ فيه اوراقها ومذكراتها وأن يسلم نفسه اليها خلال اربع وعشرين ساعة قبل انعقاد كل جلسة وان يدفع الكفالة التي تقررها المحكمة على ان يبقى موقوفا منذ جلسة ختام المحاكمة حتى صدور الحكم. اذا تخلف عن جلسة ما دون عذر مقبول فيعتبر فارا من وجه العدالة وتطبق في حقه الاصول الخاصة بمحاكمة الفار. للمحكمة ان تقرر منع المتهم المخلى سبيله من السفر حتى صدور الحكم وتنفيذه. لا يجوز للمحكمة ان تتخذ قرارها الذي يفصل في طلب اخلاء السبيل الا بعد ان تستطلع رأي النيابة العامة. على المحكمة ان تراعي احكام المادة 108 من هذا القانون. لا يقبل القرار الذي يبت في طلب تخلية سبيل المتهم اي طريق من طرق المراجعة.
-
Article 244
لفرقاء الدعوى, قبل البدء بالمحاكمة وفي خلالها, ان يطلبوا شهرا يسمونهم. يجب ابلاغ النائب العام والمدعي الشخصي لائحة باسماء الشهود الذين يسميهم المتهم قبل اربع وعشرين ساعة على الاقل من موعد سماعهم. كما يجب ابلاغ المتهم لائحة باسماء الشهود الذين يسميهم المدعي الشخصي او النائب العام في المهلة عينها. لرئيس المحكمة ان يقرر تلقائيا دعوة الخبراء الذين قاموا بمهمات فنية في الدعوى لاستيضاحهم عنها والشهود الذين يرى فائدة من سماعهم. يتحمل كل من المتهم ومن المدعي الشخصي نفقات دعوة وانتقال الشهود الذين سماهم.
-
Article 245
اذا وجد رئيس المحكمة, قبل البدء في المحاكمة, ان معطيات الدعوى غير مكتملة فيقرر اجراء تحقيق اضافي بحضور الفرقاء يقوم به بنفسه او ينتدب احد المستشارين لهذا الغرض . بعد الانتهاء من التحقيق الاضافي تضم المحاضر التي تنظم به الى ملف الدعوى.
-
Article 246
يتولى رئيس المحكمة الاشراف على تأمين النظام داخل قاعة المحكمة ويتخذ التدابير اللازمة لحسن سير المحاكمة. على افراد قوى الامن المكلفين بضبط الامن في المحكمة ان يأتمروا بأوامره في هذا الصدد. اذا احدث احد الحاضرين ضوضاء في قاعة المحكمة, فللرئيس ان يأمر باخراجه منها. اذا قاوم تنفيذ الامر فللرئيس ان يأمر بتوقيفه مدة اربع وعشرين ساعة. اذا أتى تصرفا يؤلف جنحة فينظم محضرا بفعله ثم تنظر المحكمة فيه فورا وتجري محاكمته وجاهيا وتقضي بانزال العقوبة به في الحال.
-
Article 247
يتمتع الرئيس بسلطة استنسابية تخوله اتخاذ التدابير التي يقدرها ضرورية لكشف الحقيقة شرط ان لا تنم عن رأي مسبق له في الدعوى.
-
Article 248
يتولى الرئيس ادارة الجلسة والمناقشات وفقا للترتيب الذي يراه مناسبا. له ان يرفض كل طلب من شأنه اطالة المحاكمة دون جدوى. عليه ان يستمع الى الشهود بعد تحليفهم اليمين ما لم يعترض احد الفرقاء في الدعوى على سماع بعضهم بسبب قانوني فيقرر صرف النظر عنه او سماعه على سبيل المعلومات, وله ان يقرر تغريم الشاهد الذي يتمنع عن الحضور بعد دعوته اصولا بمبلغ يتراوح بين المائة الف والخمسمائة الف ليرة. للشاهد الذي قضي عليه بالغرامة ان يطلب من الرئيس اعفاءه منها اذا ابدى عذرا مقبولا. لرئيس المحكمة ان يقرر احضار الشاهد الذي تخلف عن الحضور في المرة الثانية بعد تبليغه وان سبق له تغريمه. للرئيس ان يقرر ضم الاوراق والمستندات التي يراها ضرورية لاظهار الحقيقة. يتلوها مع الرسائل والوثائق التي يحتويها ملف الدعوى. له ان يرجع الى التحقيق الاولي او الابتدائي لمناقشة افادات وردت فيه, وان يستعين بالخبرة لتوضيح نقاط فنية وان يستنيب لسماع شاهد مقيم خارج منطقته قاضي التحقيق الذي يقع محل اقامة الشاهد او سكنه ضمن نطاق دائرته.
-
Article 249
تجري المحاكمة لدى محكمة الجنايات بصورة علنية ما لم يقرر الرئيس اجراءها بصورة سرية حفاظا على الزمن أو الاخلاق العامة. تتابع جلسات المحاكمة يوما تلو الآخر حتى الفصل في الدعوى الا اذا حتم وضع الدعوى ارجاء احدى هذه الجلسات فيكون ذلك الى موعد قريب. توضع محاضر باجراءات المحاكمة توقعها هيئة المحكمة مع الكاتب. اذا تغيب المدعي الشخصي عن المحاكمة دون عذر مشروع فيحاكم غيابا ويتابع السير بالدعوى باسم الحق العام. اذا حضر احدى جلساتها, وتقدم بمطالبه فيها, فيمكن للمحكمة ان تقضي له بتعويضات شخصية.
-
Article 250
تجري المحاكمة بصورة شفاهية. يمكن للرئيس ان يقرر تسجيلها بالصورة الصوتية او البصرية. يجب ان توضع جميع الادلة التي ستعتمد للفصل في الدعوى قيد المناقشة العلنية بين الفرقاء وان تعرض المواد الجرمية وتتلى المحاضر التي تثبت ضبطها. لكل من الفرقاء ان يتخذ موقفا منها.
-
Article 251
يمثل المتهم امام المحكمة, في الجلسة المعدة لمحاكمته, دون قيد. يحرسه افراد من قوى الامن تلافيا لفراره. يسأله الرئيس عن اسمه وشهرته واسمي والديه وجنسيته وتاريخ ومحل ولادته ورقم سجل نفوسه ومحل اقامته ونوع عمله ومستواه العلمي وعما اذا كان متأهلا او عازبا وعما اذا كان قد حكم عليه سابقا وعن نوع الجرم الذي حكم عليه به وعما اذا كان قد نفذ عقوبته. كما يسأله عما اذا كان قد كلف محاميا للدفاع عنه. لا تجري المحاكمة في غياب محامي المتهم. اذا لم يعين المتهم محاميا له فلرئيس المحكمة ان يطلب من نقيب المحامين تكليف محام للدفاع عن المتهم أو ان يتولى تعيينه بنفسه. اذا اصر المتهم على رفض تكليف أي محام للدفاع عنه فتجري محاكمته في هذه الحالة دون محام.
-
Article 252
ينبه الرئيس المتهم الى وجوب الاصغاء الى الوقائع الواردة في قرار الاتهام. يتلو الرئيس , أو المستشار الذي يكلفه, قرار الاتهام بصورة واضحة. لا يجوز للمدعي الشخصي او لممثل النيابة العامة أو للمتهم أن يقاطع التلاوة بأي ملاحظة قد يبديها. بعد التلاوة يلخص الرئيس للمتهم الوقائع الواردة بحقه في قرار الاتهام والادلة التي تؤيدها ووصفها القانوني, ثم يكرر المدعي الشخصي مآل ادعائه ويدلي بمطالبه او يتنازل عن حقوقه في الدعوى, وبعده يوضح ممثل النيابة العامة اسباب الاتهام ويقدم لائحة شهود الحق العام. يتلو كاتب المحكمة اللائحة علنا. مع مراعاة المادة 244 يحق لكل من المدعي الشخصي وممثل النيابة العامة والمتهم ان يعترض على سماع شاهد لم يرد اسمه في القائمة التي تبلغها. تبت المحكمة في الاعتراض في الجلسة نفسها أو في الجلسة اللاحقة. لرئيس المحكمة ان يقرر, بموجب سلطته الاستنسابية, الاستماع الى جميع الشهود الواردة اسماؤهم في القوائم أو الى بعضهم دون البعض الآخر, وله ان يستمع الى شاهد أو أكثر لم يرد اسمه في قوائم الشهود.
-
Article 253
قبل ان يستجوب رئيس المحكمة المتهم يأمر بادخال الشهود الى الغرفة المعدة لهم حيثما يتولى بعض عناصر قوى الامن حراستهم فيها ومنعهم من الافصاح عما سيدلون به في افاداتهم. بعد ادخال الشهود يباشر الرئيس بسؤال المتهم عما اذا كان يعترف بالتهمة المسندة اليه. اثر ذلك يتابع استجوابه بعد ان يلاحظ قدرته على فهم ما يطرحه عليه من اسئلة وانه يدلي باقواله بحرية كافية. اذا رفض المتهم الاجابة والتزم الصمت فلا يجوز اكراهه على الكلام. اذا كان مصابا بمرض جسدي او نفسي او عقلي, او تظاهر بذلك اثناء استجوابه, فتستعين المحكمة, عفوا أو بناء على طلب أن الفرقاء, بالخبرة الطبية لبيان حقيقة وضعه. على الطبيب المكلف بمعاينته ان يثبت في تقريره ما يتصل بالحالة المطلوب منه تشخيصها. لا يجوز له ان يستغل مهمته ليحمل المتهم على ان يفضي له بمعلومات تتعلق بالجريمة التي يحاكم بها. بعد ان يفرغ الرئيس من استجواب المتهم يحق لكل من مستشاري المحكمة والمدعي الشخصي وممثل النيابة العامة ووكيل الدفاع أن يطرح عليه الاسئلة بواسطة الرئيس الذي يتمتع بحق رد كل سؤال يراه غير مجد أو منتج في كشف الحقيقة. تدون الاسئلة والأجوبة في محضر المحاكمة بدقة ووضوح كافيين.
-
Article 254
اذا كان المتهم أبكم أو أصم فيستعين رئيس المحكمة بمن يستطيع مخاطبته بالاشارة أو بغيرها بعد ان يحلفه اليمين بان يراعي في عمله الصدق والامانة. اذا كان الأصم أو الأبكم يعرف الكتابة فيجري استجوابه بطريقة تدوين الاسئلة خطيا وتدوين الاجابة عليها. اذا كان المتهم لا يفهم اللغة العربية فيعين له رئيس المحكمة مترجما كفؤا ويحلفه اليمين القانونية بان يقوم بعمله بصدق وامانة. بعد استجواب المتهم تتلى عليه افادته بشكل واضح فيؤيدها أو يبدي ملاحظات حولها عند الاقتضاء فتدون على محضر المحاكمة.
-
Article 255
بعد الانتهاء من استجواب المتهم يستدعي الرئيس كلا من الشهود ليؤدي شهادته بمعزل عن الباقين. يسأل الشاهد عن اسمه واسمي والديه ومحل اقامته او سكنه وعمره وعن مدى معرفته او علاقته بكل من المتهم ومن المدعي الشخصي وعما اذا كانت تربطه باحدهما قرابة وفي حال الايجاب درجتها. ثم يحلفه اليمين الاتية: "أقسم بالله العظيم بان اشهد بالحق كل الحق ولا شيء غير الحق". بعدها يؤدي شهادته شفاها فيدونها الكاتب في محضر المحاكمة. اذا لم يحلف الشاهد اليمين بالصيغة المحددة اعلاه فتكون افادته باطلة ما لم يعفه الرئيس من حلف اليمين بعد ثبوت انتمائه الى مذهب يمنع عليه اداء اليمين.
-
Article 256
تستمع المحكمة على سبيل المعلومات الى كل من: أ - اصول المتهم وفروعه. ب - اشقائه وشقيقاته أو اخوته واخواته أو ذوي قرباه بالمصاهرة الذين هم في الدرجة عينها. ج - زوج المتهم ولو بعد الطلاق. د - المدعي الشخصي. هـ القاصر دون الثامنة عشرة من العمر. للمحكمة ان تستمع الى شهادة كل من هؤلاء بعد تحليفه اليمين القانونية اذا لم يعترض احد فرقاء الدعوى على ذلك.
-
Article 257
تقبل شهادة المخبر الذي اعلم السلطة المختصة بالجريمة دون اجر او مكافاة على اخباره. ينبغي لهذا الغرض ان يبين النائب العام صفة المخبر قبل سماعه. اذا كان المخبر قد تقاضى اجرا عن اخباره أو مكافأة ما فلا تقبل شهادته إذا اعترض عليها احد فرقاء الدعوى. يبقى لرئيس المحكمة ان يستمع اليه على سبيل المعلومات. يحظر على الضابط العدلي عندما يدلي بافادته ان يذكر اسم المخبر.
-
Article 258
لا يجبر على أداء الشهادة من كان ملزما بسر المهنة اذا كان موضوع الشهادة يكشف سرا من الاسرار المؤتمن على كتمها. اذا احتج الشاهد بسر المهنة وثارت منازعة حول تذرعه به فتفصل المحكمة في النزاع في ضوء القانون الذي ينظم مهنته وطبيعة عمله فيها.
-
Article 259
للمحكمة ان تستمع الى شاهد حضر دون دعوته اذا كان اسمه واردا في احدى قوائم الشهود المقرر استماعهم.
-
Article 260
لا تجوز مقاطعة الشاهد اثناء ادلائه بشهادته. لكل من المدعي الشخصي وممثل النيابة العامة ومستشاري المحكمة والمتهم ان يطرح اسئلة على الشاهد بواسطة الرئيس . لرئيس المحكمة ان يقرر رفض طرح كل سؤال لا يفيد في اظهار الحقيقة. عند انتهاء الشاهد من الادلاء باقواله يسأله الرئيس عما اذا كان المتهم الماثل في قفص الاتهام هو الذي قصده بشهادته. ثم يسأل المتهم عن موقفه من افادة الشاهد. له ان يجري كل مقابلة يعتبرها ضرورية بين المتهم والشاهد لاظهار الحقيقة. تتلى افادة الشاهد علنا فيؤيدها. لا يجوز للشاهد بعد الادلاء بشهادته ان يغادر القاعة ما لم يأذن له الرئيس بذلك.
-
Article 261
اذ ظهر تباين او تغيير بين شهادة الشاهد وبين اقواله في التحقيق الاولي أو الابتدائي فيأمر الرئيس كاتب المحكمة بتدوين ذلك. لكل من المدعي الشخصي وممثل النيابة العامة والمتهم ان يطلب تدوين ذلك التباين أو التغيير في محضر المحاكمة. اذا كان هذا التباين أو التغيير في افادة الشاهد يحمل على الاعتقاد ان الشاهد كاذب في افادته فلرئيس المحكمة ان يأمر, تلقائيا أو بناء على طلب من سبق ذكرهم, بتوقيفه. يتولى ممثل النيابة العامة الادعاء عليه بشهادة الزور. يتم اثبات هذا الادعاء في محضر المحاكمة. على الاثر يقوم رئيس المحكمة او من ينتدبه من مستشاريها بالتحقيق مع الشاهد في جريمة شهادة الزور المدعى عليه بها. يستجوب المولج بالتحقيق الشاهد المدعى عليه ويجمع الادلة على الجريمة المدعى بها دون ان يبدي رأيه في التحقيق الذي اجراه. بعد ان يختم تحقيقه يحيله على النيابة العامة التي تبدي فيه مطالعتها وترفعه الى الهيئة الاتهامية. لهذه الهيئة ان تصدر القرار في شأن الاتهام أو عدمه. اذا قررت اتهام الشاهد بجناية شهادة الزور فتفصل المحكمة فيها قبل أو مع الدعوى الاصلية. يقبل قرار الهيئة الاتهامية النقض أمام محكمة التمييز.
-
Article 262
عند الادعاء بشهادة الزور, على الوجه المبين في المادة السابقة, يكون لكل من ممثل النيابة العامة والمدعى الشخصي والمتهم ان يطلب ارجاء الجلسة في الدعوى الاصلية الى حين الفصل في دعوى شهادة الزور. تبت المحكمة في الطلب. كما يعود لها ان تقرر ذلك من تلقاء نفسها.
-
Article 263
بعد ان يؤدي الشاهد شهادته يعود لرئيس المحكمة ان يامر, عفوا أو بناء على طلب ممثل النيابة العامة أو المتهم أو المدعي الشخصي, باخراج من يريد من الشهود من قاعة المحكمة ثم بادخال واحد أو اكثر ممن خرجوا ليدلي مجددا بشهادته على حدة أو بحضور الآخرين أو بحضور بعضهم ولاجراء المقابلة بينهم ولعرض المواد الجرمية المضبوطة عليهم ومناقشتها مع المتهم.
-
Article 264
لرئيس المحكمة, قبل سماع شاهد أو اثناء سماعه, ان يخرج المتهم من قاعة المحكمة موقتا ليستوضح الشاهد وحده أو مجتمعا مع غيره. يبقى وكيل المتهم حاضرا معاملة استيضاح الشاهد. اما اذا خرج الوكيل فلا يؤدي خروجه الى ابطال الافادة التي تمت في غيابه. غير انه لا يجوز للمحكمة ان تتابع المحاكمة الا بعد اعادة المتهم الى قاعة المحكمة واطلاعه على الافادة التي جرت في غيابه. اذا احدث المتهم, اثناء سماع شاهد أو خلال المحاكمة, جلبة أو اضطرابا في قاعة المحكمة فينبهه رئيس المحكمة الى وضع حد لفعله. ان استمر به فيأمر باخراجه من المحكمة وابقائه خارجها ويتابع المحاكمة في غيابه. بعد انتهاء الجلسة يأمر رئيس المحكمة بابلاغ المتهم الاجراءات التي تمت بعد اخراجه ويثبت ابلاغه في محضر المحاكمة.
-
Article 265
للشاهد الذي صدر قرار بتغريمه ان يعترض عليه امام المحكمة. تقدر المحكمة العذر الذي يبديه وتبت في الاعتراض بقرار غير قابل لاي طريق من طرق الطعن. تنفذ الغرامة المقررة على النحو الذي تنفذ فيه الاحكام القاضية بالغرامات.
-
Article 266
اذا قررت المحكمة صرف النظر عن تكرار دعوة شاهد لم يسعها ابلاغه مذكرة الدعوة اصولا فتتلو افادته الاولية أو الابتدائية علنا وتضعها قيد المناقشة. اذا تبين ان الشاهد لم يحلف اليمين قبل ان يدلي بشهادته فلرئيس المحكمة ان يستدعيه ثانية ويحلفه اليمين في جلسة علنية ويسأله عما اذا كان يؤيد شهادته السابقة. ان ايدها فيكون للمحكمة حينذاك ان تعتمدها في حكمها.
-
Article 267
اذا كان الشاهد أصم أو أبكم أو كان لا يحسن اللغة العربية فتطبق في سماع افادته احكام المادة 254 من هذا القانون.
-
Article 268
اذا قررت المحكمة الاننقال الى مكان وقوع الجريمة فتحدد موعدا تبلغه من جميع الفرقاء في الدعوى. اذا لم يحضر احدهم في الموعد المحدد فتجري الكشف في غيابه وله ان يطلع عليه في ملف الدعوى.
-
Article 269
لرئيس المحكمة أو لمن يكلفه من مستشاريه ان يجري تحقيقا اضافيا في الدعوى الموجودة تحت يد المحكمة وان ينظم محضرا بالكشف على آثار معرضة للزوال من شأنها المساعدة على كشف الحقيقة أو ان يستمع الى افادة شاهد مشرف على الموت. ينظم المكلف بالتحقيق محاضر تثبت ما ضبطه أو استمع اليه من معلومات ويرسلها الى المحكمة فتضعها قيد المناقشة العلنية.
-
Article 270
بعد ان تنتهي المحكمة من الاستماع الى الشهود وجمع الادلة ووضعها قيد المناقشة تعطي الكلام للمدعي الشخصي فيبدي مطالبه. ثم يترافع ممثل النيابة العامة ويدلي بما يراه من أدلة وحجج وينتهي الى تحديد مطالبه. بعدها يتولى وكيل الدفاع المرافعة عن موكله ويحدد مطالبه ايضا. ثم تستمع المحكمة الى الكلام الاخير للمتهم وتقرر ختم المحاكمة.
-
Article 271
لكل من المدعي الشخصي وممثل النيابة العامة والمتهم ان يطلب, بعد ختام المحاكمة, فتحها مجددا بعد ان يدلي بالاسباب التي تؤيد طلبه. تقرر المحكمة اجابة الطلب اذا بدا لها جديا وحريا بالقبول أو انه يتضمن اسبابا هامة تستوجب المناقشة مجددا.
-
Article 272
بعد ان يعلن رئيس المحكمة ختام المحاكمة يختلي ومستشاريه فقط في غرفة المذاكرة ويتداولون في الدعوى ويدققون في قرار الاتهام وفي التحقيق النهائي الذي اجرته المحكمة وفي الاوراق والمحاضر المضمومة الى ملف الدعوى وفي مطالب المدعي الشخصي ومرافعة ممثل النيابة العامة ومرافعة وكيل المتهم والكلام الاخير للمتهم. ثم تتذاكر المحكمة في كل ما دققت فيه وتصدر حكمها في اليوم عينه أو في مهلة اقصاها عشرة ايام باجماع الآراء او بغالبيتها موقعا من الرئيس والمستشارين والكاتب. ان إغفال احد أعضاء المحكمة التوقيع على الحكم يعرضه للابطال. اذا خالف الحكم احد اعضاء المحكمة فيدون مخالفته ويوقعها.
-
Article 273
اذا ثبت للمحكمة وقوع الفعل وتحقق فيه الوصف الجزائي وتوافرت الادلة على نسبته للمتهم فتقضي بتجريمه وبتحديد العقوبة التي تنزلها به. كما تحكم بتعويضات للمدعي الشخصي اذا طلبها. تحكم بمصادرة الاشياء المضبوطة او بردها ان لم يتوافر سبب لمصادرتها. يمكنها ان تقضي ايضا بتدبير او اكثر من التدابير الاحترازية وبعقوبة أو اكثر من العقوبات الفرعية أو الاضافية. للمحكمة ان تقضي بادغام العقوبات الاصلية عملا باحكام المادة 205 من قانون العقوبات.
-
Article 274
اذا وجدت المحكمة ان الادلة المتوافرة في ملف الدعوى لا تكفي لتجريم المتهم فتقضي باعلان براءته. اذا وجدت ان الفعل المسند الى المتهم لا يؤلف جريمة أو لا يستوجب عقابا فتقضي بكف التعقبات عنه. اذا وجدت ان عناصر الجناية المسندة للمتهم غير مكتملة وان الفعل يشكل جنحة فتعدل في الوصف الوارد في قرار الاتهام وتحكم بالجنحة في حق المتهم وتنزل به عقوبتها. يجب ان يشتمل حكم محكمة الجنايات على ما يأتي: أ - ذكر قرار الاتهام الذي بموجبه وضعت المحكمة يدها على الدعوى والاشارة الى ادعاء النيابة العامة امامها وفقا لقرار الاتهام. ب - تلخيص واضح لمطالب المدعي الشخصي ولمرافعة كل من ممثل النيابة العامة ووكيل المتهم واشارة الى ما قاله المتهم في كلامه الاخير. ج - تلخيص واضح للوقائع المستخلصة من قرار الاتهام ومن اجراءات المحاكمة. د - تفنيد للادلة والاسباب الموجبة للتجريم او لعدمه. ه - بيان ماهية الجريمة وتحديد الوصف القانوني المنطبق عليها وذكر المادة القانونية التي تثبته. و - تحديد العقوبة إثر التجريم. ز- تعيين مقدار التعويضات الشخصية. ح - الالزام برسوم الدعوى وبنفقاتها القانونية. على المحكمة ان تبين في حكمها الاسباب المشددة المادية ثم الاعذار ثم الاسباب المشددة الشخصية ثم الاسباب المخففة. على المحكمة, اذا توافر في فعل المتهم سبب من اسباب التبرير, ان تتاكد من تحققه قبل ان تقرر انتفاء الصفة الجرمية عن هذا الفعل وبالتالي عدم مسؤولية المتهم. عليها, في مطلق الاحوال, ان تبت في كل دفع سبق لها ضمه للاساس وفي كل سبب من اسباب الدفاع وفي كل طلب من طلبات فرقاء الدعوى. يجب ان يكون حكمها معللا تعليلا كافيا لا لبس فيه ولا غموض ولا تناقض .
-
Article 275
يتلو رئيس المحكمة أو من يكلفه من مستشاريه الحكم في جلسة علنية يحضرها ممثل النيابة العامة والمتهم والمدعي الشخصي. اذا لم يحضرها المتهم او المدعي الشخصي فتجري التلاوة في غيابه. يوقع كاتب المحكمة على الحكم بعد تلاوته. ثم ينظم محضرا بتلاوة الحكم. يمليه عليه الرئيس , يمكن ان يذكر فيه خلاصة الحكم. يوقع الرئيس والمستشاران والكاتب على هذا المحضر. اذا احدث المتهم المحكوم عليه, عند تلاوة الحكم, جلبة أو ضوضاء أو اضطرابا فيأمر الرئيس باخراجه من القاعة ويتابع تلاوة الحكم في غيابه. اذا شكل ما احدثه المتهم المحكوم عليه فعلا جرميا من نوع الجنحة فينظم الرئيس محضرا بذلك وتنظر المحكمة في الفعل الجنحي وتقضي عليه بعقوبة الجرم في الحال. له ان يدافع عن نفسه عند محاكمته بالجنحة التي ارتكبها.
-
Article 276
اذا قضت المحكمة ببراءة المتهم او بكف التعقبات في حقه فتحكم باطلاق سراحه فورا ان لم يكن موقوفا لداع آخر. لا يجوز بعدها ملاحقته بالفعل ذاته وان اعطي وصفا آخر. اذا تبين للمحكمة, في سياق المحاكمة, ان المتهم ارتكب جريمة لم يشملها قرار الاتهام فعليها ان تقضي بارساله موقوفا, اذا كان الفعل من نوع الجناية, الى النيابة العامة لتلاحقه به وتحيله على المرجع القضائي المختص . اذا كان الفعل من نوع الجنحة فتنظم تقريرا به تحيله الى النيابة العامة. اذا تبين لها ان من ارتكب الفعل الذي اسند للمتهم شخص آخر فتقرر, بعد ان تحكم باعلان براءة المتهم, ارسال ملف الدعوى الى النيابة العامة لتلاحق المشتبه فيه وتحيله امام المرجع القضائي المختص .
-
Article 277
للمتهم ان يطالب, حتى اعلان ختام المحاكمة, بتعويض عن ضرره في وجه المدعي الشخصي لتجاوزه في دعواه حدود جسن النية او لاساءته استعمال حق الادعاء او لارتكابه خطأ في ممارسته. تقضي له محكمة الجنايات بتعويض كاف عن ضرره عندما تصدر حكما باعلان براءته او بكف التعقبات عنه.
-
Article 278
اذا بني الحكم باعلان براءة المتهم على عدم الدليل او على عدم كفايته او للشك فللمدعي الشخصي ان يطالبه امام محكمة الجنايات بالتعويض عن الضرر الحاصل بخطاه والمستفاد من الافعال الواردة في قرار الاتهام. اذا اغفل المطالبة بالتعويض اثناء المحاكمة وحتى ختامها فيبقى له ان يطالب به وفقا لاحكام المادة السابقة.
-
Article 279
اذا اعتبرت المحكمة ان الفعل المسند الى المتهم لا يؤلف جناية بل جنحة او مخالفة او اذا عدل النص القانوني بحيث اصبح وصف الفعل من نوع الجنحة او المخالفة فتبقى المحكمة يدها على الدعوى وتحكم بها.
-
Article 280
يحكم بمرسوم الدعوى وبنفقاتها على المدعي الشخصي عند الحكم باعلان براءة المتهم او بكف التعقبات عنه. يمكن اعفاؤه منها كليا او جزئيا اذا تبين انه كان حسن النية وان النيابة العامة هي التي حركت الدعوى العامة. اما اذا حرك المدعي الشخصي دعوى الحق العام بشكواه المباشرة التي اتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي فلا يجوز اعفاؤه. اذا كان قد عجل في ادعائه الشخصي مبلغا من المال فيرد له المقدار الذي يزيد عن رسوم الدعوى ونفقاتها.
-
Article 281
يسجل الحكم الصادر عن محكمة الجنايات في سجل خاص بالاحكام. يحفظ اصل الحكم في ملف الدعوى وتوقعه الهيئة التي اصدرته في ذيل تسجيله في السجل بالاضافة الى الكاتب.
-
-
الفصل - الرابع - الأصول الخاصة بمحاكمة المتهم الفار من وجه العدالة
Articles
-
Article 282
اذ قررت الهيئة الاتهامية اتهام شخص فتصدر مذكرة القاء قبض في حقه. تتولى النيابة العامة مهام تبليغ المتهم صورة عن مضبطة الاتهام وعن قائمة شهود الحق العام وعن مذكرة القاء القبض وفقا للاصول المبينة في المواد 147 و 148 و 149 من هذا القانون وتحيل الى ملف الدعوى الى محكمة الجنايات مشفوعا بادعائها وفقا لقرار الاتهام. لا يجوز الادعاء بما يخالف ما ورد في فقرة الاتهام.
-
Article 283
فور ورود الملف الى المحكمة يعين رئيسها جلسة للنظر فيها. يصدر قرار مهل يدعو بموجبه المتهم لتسليم نفسه الى المحكمة خلال اربع وعشرين ساعة قبل بدء المحاكمة. اذا تبلغ هذا القرار وتمنع عن تسليم نفسه فتقرر المحكمة محاكمته غيابا واعتباره فارا من وجه العدالة وتصدر امرا بانفاذ مذكرة القاء القبض الصادرة في حقه وتقضي بتجريده من حقوقه المدنية وبمنعه من التصرف بامواله ومن اقامة أي دعوى لا تتعلق باحواله الشخصية طيلة مدة فراره وبتعيين قيم لادارة اموال الفار طيلة هذه المدة. لا يحق للقيم التصرف بأموال المحكوم عليه الا باذن خاص من محكمة الجنايات. تبلغ النيابة العامة قرار المحكمة بذلك الى امانة السجل العقاري لوضع اشارته عفوا على الصحائف العينية لعقارات المتهم.
-
Article 284
يبلغ قرار المهل الى المتهم بنشره وتعليقه مدة عشرة ايام على باب سكنه الاخير وفي ساحة بلدته وعلى باب قاعة المحكمة. اذا لم يكن له محل اقامة أو مسكن معروف في لبنان فيتبلغ استثناء عن طريق نشر القرار على نفقة الدولة في جريدتين محليتين تعينهما المحكمة وفي الجريدة الرسمية, كما ينشر بتعليقه على باب قلم محكمة الجنايات.
-
Article 285
لا يحق للمتهم الفار ان يتمثل في المحاكمة الغيابية بوكيل عنه. بيد ان لهذا الوكيل ان يقدم معذرة عن موكله بعد ان يثبت وكالته عنه. اذا قبلت المحكمة المعذرة, بعد تحققها من صحتها, فترجىء المحاكمة الى موعد آخر. اذا لم يسلم المتهم نفسه خلال اربع وعشرين ساعة قبل الموعد الجديد الى المحكمة فتتابع المحاكمة الغيابية في حقه.
-
Article 286
بعد ان تقرر المحكمة محاكمة المتهم بالصورة الغيابية يأمر الرئيس بتلاوة قرار الاتهام وسند تبليغ قرار المهل والمحضر الذي يثبت نشره وتعليقه. ثم تستمع لاقوال المدعي الشخصي ولمرافعة ممثل النيابة العامة وتختم المحاكمة.
-
Article 287
تحكم المحكمة, بعد تكوين قناعتها, اما بتبرئة المتهم أو بتجريمه وبانزال العقوبة به وبتأكيد وضع امواله الثابتة والمنقولة بادارة القيم الذي تعينه ان لم يكن معينا اثناء المحاكمة وتؤكد فيه اصرارها على تنفيذ مذكرة القاء القبض في حقه. يبقى المتهم محروما من حقوقه المدنية منذ تاريخ صدور الحكم وحتى سقوط العقوبة المحكوم بها بمرور الزمن او تسليم نفسه أو وفاته.
-
Article 288
تتولى النيابة العامة نشر خلاصة الحكم في الجريدة الرسمية وفي احدى الصحف اليومية المحلية في خلال ثمانية ايام من تاريخ صدوره. تعلق صورة عنها على باب سكن المتهم الاخير واخرى في ساحة بلدته وثالثة على باب قاعة محكمة الجنايات. كما تبلغ هذه الخلاصة الى امين السجل العقاري. يصبح الحكم نافذا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
-
Article 289
طيلة وجود اموال المحكوم عليه الفار بادارة القيم يحق لزوجته واولاده ووالديه ومن ليعيلهم شرعا ان يتقدموا باستدعاء بوجه القيم الى قاضي الامور المستعجلة, الواقع مركزه ضمن دائرة محكمة الجنايات التي اصدرت الحكم, يطلبون فيه نفقة شهرية من امواله فيصدر قرارا يحدد فيه مقدار هذه النفقة آخذا في اعتباره وضع كل من المستدعين ومدى حاجته اليها. يحق للمدعي الشخصي ان يستصدر من قاضي الامور المستعجلة ذاته بوجه القيم, قرارا يمنحه فيه سلفة مؤقتة من التعويضات المحكوم له بها. ينفذ القرار بواسطة دائرة التنفيذ على اموال المحكوم عليه الثابتة والمنقولة.
-
Article 290
اذا وجدت المحكمة ان التحقيقات غير كافية لتجريم المتهم الفار فتنتدب احد اعضائها للقيام بتحقيق اضافي وفقا للاصول العادية, يضم الى ملف الدعوى ثم تصدر حكما في القضية. اذا تبين لها ان الادلة غير كافية في حقه فتحكم باعلان براءته أو بكف التعقبات عنه اذا رأت ان الفعل الذي اتهم به لا يؤلف جريمة أو لا يستوجب عقابا, أو بعدم مسؤوليته اذا تأكدت من انه يستفيد من سبب من أسباب التبرير. لها ايضا ان تعدل في وصف الفعل, موضوع قرار الاتهام, فتعتبره جنحة وتفصل في الدعوى وتقضي عليه بعقوبة جنحية.
-
Article 291
ان الحكم القاضي بتجريم المتهم الفار بجناية لا يقبل الاعتراض ولا الطعن فيه امام محكمة التمييز. اذا وصفت محكمة الجنايات الفعل الوارد في قرار الاتهام بانه جنحة فيحق للمحكوم عليه غيابا ان يعترض على هذا الحكم امامها. تطبق على هذا الاعتراض الاصول المتبعة امام محكمة استئناف الجنح. اذا قضت المحكمة باعفاء المحكوم عليه من العقاب في جناية وبالزامه بتعويض شخصي فيحق له الاعتراض على الحكم لناحية الزامه بالتعويض ضمن خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه اياه. اذا لم تسقط الدعوى المدنية, لسبب ما من اسباب سقوطها, تبعا لسقوط دعوى الحق العام في الجناية بمرور الزمن العشري, فيحق للمحكوم عليه بتعويض شخصي ان يعترض على الحكم, بوجه المدعي الشخصي, ضمن مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه اياه. يجب في جميع الحالات التي يعترض فيها على مقدار التعويض الشخصي المحكوم به ان تراعي المحكمة اسس تقدير التعويض المنصوص عليها في المادتين 133 و 134 من قانون الموجبات والعقود. ينبرم الشق المدني من الحكم الغيابي, بعد اتمام اجراءات تبليغه وفقا للاحكام المعمول بها في الاصول المدنية. يستحصل المحكوم له بالتعويضات الشخصية على صورة صالحة للتنفيذ وفقا للاصول التي ترعى تنفيذ الاحكام المدنية. اذا اعلنت براءة المحكوم عليه غيابا في الحكم الجنائي او ابطلت التعقبات في حقه فله ان يعود على المنفذ بدعوى الأثراء بلا سبب.
-
Article 292
اذا سلم المحكوم عليه الفار نفسه أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة المحكوم بها بمرور الزمن فتقرر المحكمة اعلان سقوط الحكم الغيابي الصادر في حقه وسائر المعاملات التي اجرتها اعتبارا من تاريخ وضع يدها على الدعوى. كما تقرر محاكمة المتهم وفقا للاصول العادية المنصوص عليها في المواد 236 وما يليها من هذا القانون. يصدر الحكم في الدعوى وفقا لهذه الاصول. اذا تعذر سماع بعض الشهود امام المحكمة فيكتفي بافادتهم في التحقيق الاولي او الابتدائي بعد تلاوتها علنا ووضعها قيد المناقشة.
-
Article 293
لا يجوز ان يكون قرار احد المتهمين سببا لارجاء المحاكمة أو لتأخير النظر في الدعوى بمواجهة باقي المتهمين.
-
Article 294
اذا قبض على المتهم المحكوم عليه الفار من وجه العدالة وانكر هويته فتتولى محكمة الجنايات التي اصدرت الحكم في حقه امر التحقق من هويته.
-
-
-
الباب - الرابع - محكمة التمييز
-
الفصل - الأول - صلاحية محكمة التمييز
Articles
-
Article 295
تنظر محكمة التمييز في ما يأتي: أ - طلبات تمييز الاحكام الصادرة عن محاكم الجنايات والقرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف الجزائية وعن الهيئة الاتهامية. ب - طلبات النقض الاخرى الداخلة في اختصاصها بموجب القوانين الخاصة. ج - طلبات اعادة المحاكمة في الدعاوى الجزائية. د ـ طلبات تعيين المرجع. ه- طلبات نقل الدعوى. و- جرائم القضاة.
-
-
الفصل - الثاني - أسباب تمييز الأحكام الصادرة في القضايا الجنائية
Articles
-
Article 296
ان الاحكام التي تصدرها محاكم الجنايات تقبل التمييز لسبب من الاسباب الاتية: أ - صدور الحكم عن هيئة لم تشكل وفقا لاحكام القانون. ب - مخالفة القانون أو الخطأ في تفسيره أو في تطبيقه. ج - مخالفة قواعد الاختصاص . د - اغفال الاصول المفروضة تحت طائلة الابطال أو الاخلال بالقواعد الجوهرية في المحاكمة. ه ـ الحكم بفعل جرمي لم يتناوله قرار الاتهام أو في حق شخص لم يتهم فيه. و- عدم البت في دفع أو سبب دفاع أو طلب تقدم به احد فرقاء الدعوى أو الحكم بأكثر مما طلب. ز- عدم تعليل الحكم أو التناقض بين تعليله وبين الفقرة الحكمية او التناقض في الفقرة الحكمية ذاتها. ح - تشويه الوقائع أو المضمون الواضح للمستندات المبرزة في ملف الدعوى. ط - فقدان الاساس القانوني. ي - الاحكام القاضية بالاعدام.
-
Article 297
لا يحق لفريق في الدعوى ان يطعن في الحكم لعلة مخالفة قاعدة قانونية مقررة لمصلحة غيره.
-
Article 298
لكل من النبابة العامة ومن المحكوم عليه ان يطلب نقض الحكم لسبب أو اكثر من أسباب التمييز الواردة في المادة 296 من هذا القانون اذا نقض بناء على طلب أحدهما فتنشر الدعوى العامة امام محكمة التمييز التي تتبع في المحاكمة الاصول المعتمدة لدى محكمة الجنايات وتخلص الى الفصل في الدعوى. ينحصر مفعول طلب النقض المقدم من المدعي الشخصي بالشق المدني من الحكم أو القرار المطعون فيه. إذا قضى الحكم المطعون فيه ببراءة المتهم أو بابطال التعقبات في حقه أو بعدم مسؤوليته فلا يحاكم موقوفا امام محكمة التمييز ما لم تقرر توقيفه بقرار معلل. على ان تراعى احكام المادة 108 من هذا القانون. اذا قضى الحكم المطعون فيه بتجريم أو بادانة المتهم, واستدعت النيابة العامة نقض الحكم, فيحاكم موقوفا مع مراعاة احكام المادة 108 من هذا القانون.
-
Article 299
يقبل طلب التمييز من المحكوم عليه بعقوبة جنائية اذا كان موقوفا أو نفذ العقوبة المقضى بها. لا يجوز لمحكمة التمييز ان تخلي سبيل المحكوم عليه الموقوف قبل ان تنقض الحكم المطعون فيه.
-
Article 300
اذا كانت العقوبة الواردة في الحكم المطعون فيه هي التي عينها القانون للجريمة فلا يسوغ للمحكوم عليه ان يطلب نقضه بسبب وقوع خطأ في ذكر المادة القانونية المطبقة.
-
Article 301
للمدعي الشخصي ان يطعن بما قضى به الحكم من تعويضات شخصية تقل عما طلبه.
-
-
الفصل - الثالث - أسباب التمييز في قضايا الجنح والمخالفات
Articles
-
Article 302
ما خلا حالة صدور الحكم عن هيئة لم تشكل وفقا للقانون والقرارات المتعلقة بالصلاحية وبسقوط الحق العام بمرور الزمن أو بالعفو العام أو في امتناع الادعاء في القضية المحكمة, لا يقبل النقض في قضايا الجنح الا لاحد الاسباب المنصوص عليها في المادة 296 من هذا القانون بشرط توافر الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية.
-
Article 303
مع مراعاة احكام المادة السابقة, للنيابة العامة وحدها ان تطلب تمييز القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف في المخالفات لجهة الوصف القانوني المعطى لها اذا اعتبرت انها ذات وصف جنحي.
-
Article 304
لا يحق لمن يطعن في قرار استئنافي ان يدلي باسباب تخرج عن مضمون هذا القرار أو عن نطاق المحاكمة التي افضت الى صدوره.
-
Article 305
لا بجوز لمحكمة التمييز ان تقرر وقف تنفيذ قرار قاض بعقوبة جنحية أو بمخالفة الا اذا نقضته.
-
-
الفصل - الرابع - تمييز القرارات الصادرة عن الهيئة الإتهامية
Articles
-
Article 306
ما خلا القرارات الصادرة عن هيئة لم تشكل وفقا للقانون والقرارات المتعلقة بالصلاحية وبسقوط الحق العام بمرور الزمن أو بالعفو العام أو بامتناع الادعاء لقوة القضية المحكوم بها, لا تقبل قرارات الهيئة الاتهامية النهائية النقض ما لم يتوافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية ولاحد الاسباب الاتية: 1 - مخالفة القانون او الخطأ في تفسيره أو في تطبيقه. 2 - إغفال الاصول المفروضة تحت طائلة الابطال أو الاخلال بالقواعد الجوهرية في التحقيق. 3 - تشويه الوقائع أو المضمون الواضح للمستندات المبرزة في ملف الدعوى. 4 - عدم البت في دفع أو سبب من أسباب الدفاع أو في طلب تقدم به أحد الفرقاء في الدعوى. 5 - فقدان الاساس القانوني أو النقص في التعليل.
-
Article 307
دون التقيد باسباب التمييز الواردة في المادة السابقة يحق: أ - للمدعي الشخصي ان يطعن في القرار الاتهامي القاضي بعدم قبول دعواه الشخصية لعلة انتفاء صفته للادعاء. ب - لكل من المدعي الشخصي ومن النيابة العامة ان يطعن في القرارات القاضية بمنع المحاكمة عن المدعى عليه.
-
Article 308
لا يحق للمتهم الفار من وجه العدالة ان يطعن في قرار الاتهام امام محكمة التمييز إلا اذا سلم نفسه.
-
Article 309
اذا ردت محكمة التمييز طلب النقض فتقضي بمصادرة مبلغ التأمين, ولها ان تلزم مقدم الطلب بغرامة تتراوح بين ماية الف وخمسماية الف ليرة اذا تبين لها انه اساء استعمال حقه في التقاضي.
-
Article 310
عندما يصبح قرار الاتهام نهائيا ومبرما وقاضيا باحالة المتهم على محكمة الجنايات فانه يوليها الاختصاص .
-
-
الفصل - الخامس - الاجراءات والشروط المتعلقة بطلب التمييز
Articles
-
Article 311
لا يجوز, في جميع القضايا, طلب تمييز القرارات التمهيدية او السابقة للقرار أو للحكم النهائي الا بعد صدوره ومعه. يستثنى من ذلك القرارات أو الاحكام التي تفصل في دفع أو اكثر من الدفوع المنصوص عليها في المادة 73 من هذا القانون. على محكمة التمييز الجزائية ان تتحقق مما اذا كان في القرار أو الحكم المطعون فيه ما من شأنه وقف السير في التحقيق أو المحاكمة وأن تتخذ قرارا بذلك.
-
Article 312
لا يحق لمن لم يكن فريقا في دعوى ان يطلب نقض الحكم أو القرار الصادر فيها. يجب ان يكون لطالب التمييز صفة ومصلحة في طلبه تحت طائلة عدم قبوله.
-
Article 313
يعود حق طلب التمييز للنيابة العامة التمييزية وللنيابة العامة الاستئنافية وللنيابة العامة المالية وللمدعي الشخصي وللمحكوم عليه وللمسؤول بالمال وللضامن. يجب ان ينصب طعن النيابة العامة على الشق المتعلق بالدعوى العامة من الحكم وان يتناول طعن المحكوم عليه ما قضى به الحكم عليه من عقوبة وتعويضات شخصية ونفقات وان ينحصر طعن المدعي الشخصي بالشق من الحكم المتعلق بالدعوى المدنية. لكل من المسؤول بالمال والضامن ان يطعن في الحكم أو القرار الذي الزمه بتعويضات شخصية.
-
Article 314
اذا طلب احد المحكوم عليهم نقض الحكم أو القرار دون باقي الفرقاء فلا يجوز لمحكمة التمييز ان تزيد العقوبة المحكوم عليه بها أو التعويضات المقضي بها عليه.
-
Article 315
لكل فريق في الدعوى ان يحصر طعنه في جهة من الحكم أو القرار مستقلة عن جهاته الاخرى.
-
Article 316
لكل من المحكوم عليه والمدعي الشخصي والمسؤول بالمال والضامن ان يطلب نقض الحكم الوجاهي الصادر عن محكمة الجنايات والقرار الوجاهي الصادر عن محكمة استئناف الجنح خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره. لكل من النيابة العامة المالية أو الاستئنافية ان تطلب نقض كل من الحكم أو القرار الوجاهي خلال مهلة شهر من تاريخ صدوره. للنيابة العامة التمييزية ان تطلب نقضه خلال مهلة شهرين من تاريخ صدوره. لا يقبل النقض الحكم الغيابي الصادر في حق المتهم الفار من وجه العدالة. يحق لكل من فرقاء الدعوى طلب نقض القرار الصادر عن محكمة استئناف الجنح بنتيجة الاعتراض ضمن المهل المحددة في الفقرتين الاولى والثانية من هذه المادة. تسري المهلة في حق كل من المحكوم عليه ومن المدعي الشخصي ومن المسؤول بالمال ومن الضامن من تاريخ تبليغه الحكم الصادر بنتيجة الاعتراض ان لم يكن وجاهيا. تسري في حق كل من النيابة العامة الاستئنافية ومن النيابة العامة التمييزية من تاريخ صدوره.
-
Article 317
يقدم طلب التمييز الى قلم محكمة التمييز أو الى قلم المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه. اذا قدم الى هذه الاخيرة فيجب ان تحيله وملف الدعوى الى النيابة العامة لديها خلال خمسة ايام على الأكثر من تاريخ تقديمه فتودعه النيابة العامة التمييزية في الحال لاحالته الى محكمة التمييز. اذا قدم طلب النقض الى محكمة التمييز مباشرة فتطلب ايداعها الملف بواسطة النيابة العامة التمييزية.
-
Article 318
مع مراعاة المهلة المنصوص عليها في المادة 316 هن هذا القانون يجب ان تتوافر في طلب التمييز, تحت طائلة رده شكلا, الشروط الاتية مجتمعة: أ - ان يتضمن اسماء المتداعين واسم المحكمة التي اصدرت الحكم والحكم المطلوب نقضه واسباب التمييز. ب - ان يوقعه محام في الاستئناف ويربط به وكالته أو صورة مصدقة عنها وصورة مصدقة عن الحكم أو القرار المطلوب تمييزه معفاة من الرسوم النسبي وايصالا بايداع صندوق الخزينة تامينا قدره مايتا الف ليرة. تستثنى النيابة العامة من ابراز صورة الحكم المطعون فيه مع استدعائها ومن دفع رسم التأمين والرسوم القضائية.
-
Article 319
لطالب التمييز ان يقدم, خلال خمسة ايام من انقضاء مهلة النقض , مذكرة يفصل فيها اسباب النقض التي ادلى بها. ولا يحق له ان يضمنها اسبابا جديدة. يعتبر مستدعي التمييز متخذا محل اقامة مختارا في مكتب وكيله. كل تبليغ يجري في هذا المكتب يكون منتجا مفاعيله اذا روعيت فيه الاصول الشكلية. يسجل طلب التمييز في سجل خاص . لكل فريق في الدعوى ان يطلع عليه وان يأخذ صورة طبق الاصل عنه. يرد التأمين الى مقدم الطلب اذا قبل طلبه أو اذا رجع عنه قبل البت فيه ويصادر لمصلحة الخزينة اذا تقرر رد طلب النقض . يعفى المحكوم عليه أو المدعي الشخصي من رسم التأمين في القضايا الجنائية. كما يعفى منه في القضايا الجنحية اذا قدم شهادة فقر حال. تعفى النيابة العامة من دفع جميع رسوم ونفقات تقديم طلب التمييز.
-
Article 320
يجب ان يبلغ المطلوب النقض ضده صورة عن الطلب ومربوطاته وصورة عن المذكرة التوضيحية في خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديم كل منهما وله ان يقدم ملاحظاته وطلباته في مهلة عشرة ايام من تاريخ تبليغه.
-
Article 321
تدقق المحكمة في طلب التمييز وفي ملف الدعوى. ان وجدت الطلب مقدما ضمن المهلة القانونية ومستوفيا سائر الشروط الشكلية فتقبله في الشكل. ثم تدرس اسباب الطعن الواردة فيه. اذا نقض القرار المطعون فيه تقرر اجراء المحاكمة مجددا في جلسة علنية للنظر في الدعوى والحكم في اساسها. تتبع في المحاكمة الاصول المعتمدة لدى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه. تصدر قرارها في الدعوى. اذا ردت الطعن فتقضي بابرام الحكم او القرار المطعون فيه وبمصادرة مبلغ التامين وبالزام مقدم الطلب بغرامة تتراوح بين مايتي الف ومليون ليرة اذا تبين لها انه اساء استعمال حقه في التقاضي.
-
Article 322
اذا قدم المدعي الشخصي طلب التمييز وحده فيؤدي ذلك الى نشر الدعوى المدنية وحدها امام المحكمة. لا يجوز لمحكمة التمييز ان تخفض التعويضات المقضى بها.
-
Article 323
اذا ورد طلب التمييز من احد المحكوم عليهم في الجريمة الواحدة, وقبلت محكمة التمييز طعنه شكلا واساسا, واعتبرت ان عناصر الجريمة في الفعل الذي قضى به الحكم المطعون فيه غير متوافرة, فيفيد من نتيجة الحكم المنقوض سائر المحكوم عليهم. تسترد النيابة العامة التمييزية في هذه الحال خلاصة الحكم الصادرة في حق كل من هؤلاء.
-
Article 324
تطبق محكمة التمييز بعد نقضها الحكم أو القرار المطعون فيه أحكام المادتين 276 و 277 من هذا القانون عند توافر الحالات المنصوص عليها في أي منهما.
-
Article 325
اذا قضت محكمة التمييز برد طلب النقض شكلا أو اساسا فينظم كاتب المحكمة خلاصة هذا القرار ويوقعها رئيس المحكمة ويحيلها, خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدوره, على النيابة العامة التمييزية التي تودعها النيابة العامة الاستئنافية لدى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه لتنفيذها.
-
Article 326
مع مراعاة الاحكام المتعلقة باعادة المحاكمة او تلك الواردة في المواد 741 وما يليها من قانون اصول المحاكمات المدنية, لا تقبل قرارات محكمة التمييز أي طريق من طرق المراجعة.
-
-
الفصل - السادس - الطعن لمصلحة القانون
Articles
-
Article 327
اذا صدر حكم عن محكمة الجنايات أو قرار عن محكمة الاستئناف واصبح كل منهما مبرما لانقضاء مهلة النقض , فللنائب العام التمييزي اما عفوا أو بناء على طلب وزير العدل أن يطلب نقضه لمنفعة القانون فقط خلال مهلة سنة من صدوره. اذا قضت محكمة التمييز بابطال الحكم أو القرار المطعون فيه فيستفيد المحكوم عليه من هذا الابطال دون ان يتضرر منه. يبقى الحكم قائما في جميع الاحوال لمصلحة المدعي الشخصي.
-
-
الفصل - السابع - إعادة المحاكمة
Articles
-
Article 328-معدلة
إن محكمة التمييز هي المرجع المختص بالنظر في طلبات إعادة المحاكمة. ـ يجوز طلب إعادة المحاكمة، في القضايا الجنائية والجنحية، أيا كانت المحكمة التي حكمت بها والعقوبة التي قضت بها، وذلك في الحالات الآتية: أ ـ إذا حكم على شخص بجريمة قتل وظهرت بعد ذلك أدلة كافية على أن المدعى قتله ما زال حيا. ب ـ إذا حكم على شخص بجناية أو بجنحة ثم حكم فيما بعد على شخص آخر بالجرم ذاته وبالصفة نفسها شرط أن ينتج عن ذلك دليل على براءة أحد المحكوم عليهما. ج ـ إذا حكم على شخص بالاستناد إلى شهادة شخص آخر ثبت فيما بعد أنها كاذبة بحكم مبرم. د ـ إذا وقع أو ظهر بعد الحكم فعل جديد أو مستندات كانت مجهولة أثناء المحاكمة وكان من شأنها أن تشكل دليلا على براءة المحكوم عليه. إن سقوط العقوبة المحكوم بها بمرور الزمن لا يحول دون سماع طلب إعادة المحاكمة.
-
Article 329-معدلة
ـ يقدم المحكوم عليه طلب إعادة المحاكمة إلى الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز أو إلى المجلس العدلي كل بحسب اختصاصه، بواسطة النائب العام التمييزي وذلك خلال سنة اعتبارا من اليوم الذي علم فيه بالسبب الموجب للاعادة تحت طائلة رد الطلب. ـ يمكن أن يقدمه ممثله الشرعي إذا كان فاقد الأهلية أو إذا كانت غيبته ثابتة بحكم قضائي أو أحد ورثته أو أحد الموصى لهم في حال وفاته. ـ يجب أن يرفق بالطلب صورة طبق الأصل مصدقة معفاة من الرسم عن الحكم المطلوب إعادة المحاكمة ضده وعن الدليل الذي يتذرع به وصرة عن وكالة المحامي الذي وقع الطلب وايصالا ماليا بدفع تأمين قدره مايتا ألف ليرة. ـ يحيل النائب العام التمييزي الطلب إلى الغرفة الجزائية المختصة لدى محكمة التمييز أو إلى المجلس العدلي مشفوعا بمطالعته خلال مدة أسبوع.
-
Article 330
عندما تقبل محكمة التمييز طلب الاعادة شكلا تنظر في اساس الدعوى. لها ان تقوم باجراء تحقيق اضافي عند الاقتضاء.
-
Article 331
اذا ابطلت المحكمة الناظرة في طلب الاعادة الحكم المطعون فيه في حق احد المحكوم عليهم الاحياء بسبب زوال الصفة الجرمية عن الفعل المحكوم به أو لكون المحكوم عليه معفى من العقاب فتكتفي بهذا الابطال. اذا كان الابطال مبنيا على زوال الصفة الجرمية عن الفعل فيستفيد منه سائر المحكوم عليهم.
-
Article 332
اذا قدم طلب الاعادة بعد وفاة المحكوم عليه أو فقده اهليته, بواسطة احد الاشخاص المذكورين في المادة 329 من هذا القانون, فتنظر المحكمة في الطلب. اذا قضت بابطال الحكم المطعون فيه وباعلان براءة المحكوم عليه أو بابطال التعقبات في حقه فتقضي بنشر حكمها على لوحة اعلانات المحكمة وفي محل وقوع الجريمة وفي محل اقامة المحكوم عليه وفي الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين. تتحمل الدولة نفقات النشر.
-
Article 333
اذا قضي ببراءة المحكوم عليه أو بابطال التعقبات في حقه فيكون للحكم مفعول رجعي تلغى بموجبه جميع مفاعيل الحكم السابق ما خلا منها الحقوق المكتسبة عن حسن نية. للمحكمة ات تقضي, بناء على طلب مستدعي الاعادة, بالتعويض عليه عن الضرر الذي لحق به من الحكم السابق. اذا توفي المحكوم عليه فينتقل الحق بطلب التعويض الى ورثته او الموصى لهم. تقدر المحكمة التعويض وفقا للقواعد المنصوص عليها في قانون الموجبات والعقود. تتحمل الدولة التعويض المحكوم به. لها ان ترجع به على كل من كان السبب في صدور الحكم السابق.
-
Article 334
يعجل طالب الاعادة نفقات الدعوى حتى صدور البت بطلبه. اما النفقات اللاحقة فتدفعها الدولة.
-
-
الفصل - الثامن - طلب تعيين المرجع
Articles
-
Article 335
تتولى الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز مهمة تعيين المرجع المختص عند الاختلاف على الاختصاص بين المراجع القضائية. اذا وقعت جريمة وباشر التحقيق فيها محققان او شرع في رؤيتها محكمتان بعدما اعتبر كل مرجع منهما نفسه مختصا للنظر فيها او قرر كل من المحققين او المحكمتين عدم اختصاصه للنظر فيها او اذا قررت محكمة عدم اختصاصها للنظر في دعوى احيلت اليها بموجب قرار صادر عن قاضي التحقيق او الهيئة الاتهامية, ونجم عن الخلاف حول الاختصاص وقف لسير العدالة من جراء انبرام القرارين المتناقضين في القضية عينها, فيصار الى حل هذا الخلاف عن طريق تعيين المرجع المختص . يجري حكم هذه المادة اذا وقع خلاف بين محكمة عادية ومحكمة استثنائية.
-
Article 336
لكل من النيابة العامة والمدعي الشخصي والمدعى عليه ان يطلب تعيين المرجع بموجب استدعاء يقدمه الى محكمة التمييز التي تطلب من النيابة العامة ايداعها نسخا عن الاوراق العائدة للدعوى لدى المرجعين القضائيين الواقع بينهما الخلاف. يجب تبليغ كل من الفرقاء في الدعوى نسخة عن طلب تعيين المرجع ولكل منهم ان يجيب عليه في خلال عشرة ايام من ابلاغه اياه.
-
Article 337
عندما يتبلغ المرجعان القضائيان الواقع بينهما الخلاف طلب تعيين المرجع يتوقفان عن اصدار قرار نهائي في الدعوى. اما التدابير المؤقتة والتحقيقات فيمكن متابعتها حتى صدور القرار القاضي بتعيين المرجع المختص .
-
Article 338
تنظر الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز في طلب تعيين المرجع بعد اعادة انصرام مهلة العشرة ايام. تتخذ قرار في غرفة المذاكرة بتعيين المرجع القضائي المختص خلال مهلة لا تتعدى الشهر. لها ان تبطل في الوقت نفسه الاجراءات والاعمال التي قام بها المرجع القضائي الذي رفعت يده عن الدعوى. لا يقبل قرارها اي طريق من طريق المراجعة. يلزم المرجعان القضائيان الواقع بينهما الخلاف التقيد بالقرار.
-
Article 339
اذا لم يكن المدعي الشخصي او المدعى عليه محقا في طلبه فيغرم بمبلغ يتراوح بين مايتي الف ومليون ليرة وبتعويض لخصمه اذا طلبه.
-
-
الفصل - التاسع - طلب نقل الدعوى
Articles
-
Article 340
تتولى احدى الغرف الجزائية لدى محكمة التمييز مهمة الفصل في طلب نقل الدعوى من مرجع قضائي الى مرجع قضائي آخر. تقرر رفع يد مرجع قضائي, في التحقيق او الحكم, عن الدعوى وتحيلها الى مرجع آخر من الدرجة نفسها لمتابعة النظر فيها اما لتعذر تشكيل المرجع المختص اصلا او لوقف سير التحقيق او المحاكمة او للمحافظة على السلامة العامة او لداعي الحرص على حسن سير العدالة او لسبب الارتياب المشروع. للنائب العام التمييزي وحده ان يطلب نقل الدعوى لسبب المحافظة على السلامة العامة اذا كان المرجع القضائي المطلوب رفع يده عن الدعوى هو احدى غرف التمييز الجزائية فتبت الهيئة العامة لمحكمة التمييز في الطلب. للنائب العام التمييزي ان يستدعي نقل الدعوى عفوا او بناء على طلب النائب العام الاستئنافي او النائب العام المالي او المدعي الشخصي او المدعى عليه او وزير العدل للاسباب الواردة في الفقرة الاولى. يجب ان يبلغ طلب النقل الى جميع فرقاء الدعوى. لكل منهم ان يجيب عليه خلال عشرة ايام من ابلاغه اياه. لا يوقف تقديم الاستدعاء السير في الدعوى الا اذا قررت محكمة التمييز خلاف ذلك.
-
Article 341
اذا وضع قاضيا تحقيق في دائرة واحدة يديهما على جرائم متلازمة فلقاضي التحقيق الاول ان يسمي احدهما لمتابعة السير بالتحقيق. اذا كان قاضيا التحقيق تابعين لدائرتين مختلفتين فتعين الغرفة الجزائية المختصة لدى محكمة التمييز, بناء على طلب النائب العام التمييزي, قاضي التحقيق الذي سيتابع النظر في الدعوى.
-
Article 342
كل قرار تصدره محكمة التمييز بنقل الدعوى يبلغ بواسطة النيابة العامة التمييزية الى فرقاء الدعوى. لا يقبل قرارها اي طريق من طرق المراجعة. اذا قضت محكمة التمييز برد الطلب فلا يحول قرارها دون تقديم طلب آخر لسبب يتعلق بوقائع ظهرت بتاريخ لاحق للطلب الاول.
-
Article 343
اذا قدم المدعي الشخصي او المدعى عليه طلب نقل الدعوى, وقضت محكمة التمييز برده, فلها ان تلزم مقدمه بغرامة تتراوح بين مايتي الف ومليون ليرة وان تقضي للخصم بتعويض اذا طلبه. في جميع هذه الاحوال لا يقبل قرار محكمة التمييز اي طريق من طرق المراجعة.
-
-
الفصل - العاشر - جرائم القضاة
Articles
-
Article 344
تختص محكمة التمييز بالنظر في الجرائم التي يرتكبها القضاة سواء اكانت خارجة عن وظائفهم ام ناشئة عنها او بمناسبتها.
-
Article 345
اذا ارتكب احد قضاة محاكم الدرجة الاولى او احد قضاة التحقيق او احد المحامين العامين لدى النيابة العامة الاستئنافية او المالية او العسكرية او احد مستشاري محاكم الاستئناف او احد مستشاري المحاكم الادارية او ديوان المحاسبة او احد المستشارين المعاونين لدى مجلس شورى الدولة, خارج وظيفته فعلا جرميا من نوع الجنحة فتلاحقه النيابة العامة التمييزية تلقائيا او بناء على شكوى المتضرر. تقام الدعوى امام الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز.
-
Article 346
اذا اسندت الجنحة الى احد رؤساء غرف الاستئناف او الى النائب العام لدى محكمة الاستئناف او النائب العام المالي او مفوض الحكومة او الى احد قضاة محكمة التمييز او احد اعضاء النيابة العامة لديها او الى قاضي التحقيق الاول فتلاحقه النيابة العامة التمييزية, تلقائيا او بناء على شكوى المتضرر, وتقام الدعوى امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز.
-
Article 347
اذا كان الفعل المسند الى القاضي, ايا كانت درجته من نوع الجناية فيعين الرئيس الاول لمحكمة التمييز قاضيا من درجة المدعى عليه على الاقل ليقوم بالتحقيق معه. يتولى النائب العام التمييزي وظيفة الادعاء العام واستعمال الدعوى العامة.
-
Article 348
اذا اقتضى الامر توقيف القاضي المدعى عليه بجناية فيصدر القاضي المكلف بالتحقيق معه مذكرة التوقيف في حقه. غير انها لا تكون نافذة الا بعد موافقة الرئيس الاول لدى محكمة التمييز عليها. يتم توقيف القاضي في مكان خاص يحدده النائب العام العام التمييزي.
-
Article 349
يجب على القاضي المولج بالتحقيق ان يستطلع راي النائب العام التمييزي في جميع الحالات التي يوجب فيها القانون على قاضي التحقيق ان يستطلع رأي النيابة العامة الاستئنافية. للقاضي المكلف بالتحقيق ان يستعيض عن توقيف القاضي المدعي عليه بتدابير مراقبة من شأنها تقييد حريته في التنقل او السفر. اذا اخل باحدها او اذا وجد المحقق انها غير مجدية فيصدر مذكرة بتوقيفه وفقا لاحكام المادة 348 من هذا القانون. يطبق القاضي المولج بالتحقيق الاصول المتبعة لدى قاضي التحقيق في القضايا الجنائية. تستأنف قرارات القاضي المولج بالتحقيق امام الهيئة المنصوص عليها في المادة 350 من هذا القانون وفقا للاصول المتبعة في استئناف قرارات قاضي التحقيق.
-
Article 350
ترفع التحقيقات الى هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة من درجة القاضي المدعى عليه على الاقل. يعينهم مجلس القضاء الاعلى. يترأس الهيئة اعلى القضاة درجة او من يكلفه الرئيس الاول لمحكمة التمييز بترؤسها. تضطلع الهيئة بمهام الهيئة الاتهامية. تحيل في قرارها القاضي المتهم على احدى الغرف الجزائية لدى محكمة التمييز اذا كان في عداد القضاة المذكورين في المادة 345 من هذا القانون وعلى الهيئة العامة لدى محكمة التمييز اذا كان في عداد القضاة المذكورين في المادة 346 من هذا القانون. اذا وجدت الهيئة ان الادلة غير كافية للاتهام او ان العناصر الجرمية غير متوافرة فتقرر منع المحاكمة عن القاضي المدعى عليه. جميع القرارات التي تصدرها الهيئة غير قابلة لاي طريق من طرق المراجعة.
-
Article 351
تطبق في جرائم القضاة الناشئة عن وظائفهم احكام المواد من 344 الى 350 ضمنا من هذا القانون. تطبق جميع هذه الاحكام على قضاة مجلس شورى الدولة وقضاة ديوان المحاسبة والقضاة المتقاعدين في منصب الشرف.
-
Article 352
للمتضرر من فعل جرمي مسند الى قاض ان يطلب التعويض عليه تبعا للدعوى العامة. لا يحق له ان يتقدم بادعاءمباشر يحرك بموجبه دعوى الحق العام. اذا كان الفعل الجرمي المرتكب غير ناشىء عن الوظيفة او بمناسبتها فيقدم الادعاء بالتعويض ضد القاضي المدعى عليه. اما اذا كان ناشئا عن الوظيفة او بمناسبتها فللمتضرر ان يقدم دعواه بوجه الدولة والقاضي او ضد اي منهما.
-
Article 353
اذا كان للقاضي المدعي عليه بجنحة او جناية, ناشئة عن الوظيفة او خارجة عنها, شريك او متدخل او محرض او مخبيء فان الملاحقة والتحقيق والمحاكمة تشملهما. اذا لم يتوصل التحقيق الى معرفة هوية الشريك او المتدخل او المحرض او المخبىء او تعذرت ملاحقته او تأخرت فلا يؤثر ذلك في ملاحقة القاضي والنظر في دعواه.
-
Article 354
اذا ارتكب اي من رئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس مجلس شورى الدولة والنائب العام التمييزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة التفتيش القضائي جريمة, من نوع الجنحة او الجناية خارج وظيفته او اثناء قيامه بها او بمناسبتها فيحاكم امام هيئة قضائية مؤلفة من خمسة قضاة تعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل. يجري اختيار اعضاء الهيئة من القضاة العاملين أو من المتقاعدين في منصب الشرف على أن لا تقل درجة أي منهم عن السابعة عشرة. يتولى النائب العام التمييزي بنفسه الملاحقة ما لم يكن ممن ارتكب الجريمة أو اسهم فيها, عندها يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء قاض لا تقل درجته عن السابعة عشرة للقيام بمهام النائب العام التمييزي لتولي الملاحقة في الجريمة فقط. يعين وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى القاضي الذي سيولج بالتحقيق في الجريمة من درجة لا تقل عن درجة القاضي المحال امامه. تطبق الاصول المنصوص عليها في المواد 345 وما يليها في ملاحقة ومحاكمة من سبق ذكرهم. يتولى رئيس الهيئة القضائية المعينة مهام الرئيس الاول لمحكمة التمييز في مجال الموافقة على توقيف القاضي المدعى عليه.
-
-
-
الباب - الخامس - المجلس العدلي
Articles
-
Article 355
تحال الدعاوى على المجلس العدلي بناء على مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
-
Article 356
ينظر المجلس العدلي في الجرائم الاتية: أ - الجرائم المنصوص عليها في المواد 270 وما يليها وحتى المادة 336 ضمنا من قانون العقوبات. ب - الجرائم المنصوص عليها في قانون 11/01/1958 . ج - جميع الجرائم الناتجة عن صفقات الاسلحة والاعتدة التي عقدتها أو تعقدها وزارة الدفاع الوطني والجرائم المرتبطة بها أو المتفرعة عنها ولا سيما المنصوص عليها في المواد 351 حتى 366 ضمنا من قانون العقوبات وفي المواد 376 و 377 و 378 منه وفي المواد 453 حتى 472 ضمنا منه, وفي المادتين 138 و 141 من قانون القضاء العسكري. تحال الدعاوى المتعلقة بهذه الجرائم والتي هي قيد النظر امام القضائين العسكري والعادي الى المجلس العدلي الذي تشمل صلاحياته المدنيين والعسكريين على السواء انفاذا لمرسوم الاحالة.
-
Article 357
يؤلف المجلس العدلي من الرئيس الاول لمحكمة التمييز رئيسا ومن اربعة قضاة من محكمة التمييز اعضاء يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الاعلى. يعين في المرسوم قاض اضافي أو اكثر ليحل محل الاصيل في حال وفاته أو تنحيته أو رده أو انتهاء خدمته. يمثل النيابة العامة لدى المجلس العدلي النائب العام التمييزي أو من ينيبه عنه من معاونيه.
-
Article 358
اذا تعذر على الرئيس الاول لمحكمة التمييز ان يترأس هيئة المجلس فيتولى رئاسته العضو المعين الاعلى رتبة.
-
Article 359
ينعقد المجلس العدلي في قصر العدل في بيروت أو في مكان وقوع الجريمة عند الاقتضاء أو في اي مكان آخر يحدده رئيسه اذا تعذر انعقاده في قصر العدل في بيروت.
-
Article 360
يتولى النائب العام التمييزي أو من ينيبه عنه من المحامين العامين لدى النيابة العامة التمييزية مهام تحريك الدعوى العامة واستعمالها. يتولى التحقيق قاض يعينه وزير العدل بناء على, موافقة مجلس القضاء الاعلى.
-
Article 361
يدعي النائب العام التمييزي لدى المحقق العدلي بالجريمة ويحيل اليه ملف التحقيقات.
-
Article 362
للمحقق العدلي ان يصدر جميع المذكرات التي يقتضيها التحقيق دون طلب من النيابة العامة. ان قراراته في هذا الخصوص لا تقبل اي طريق من طرق المراجعة. يضع يده على الدعوى بصورة موضوعية. ان اظهر التحقيق وجود مسهم في الجريمة فيستجوبه بصفة مدعى عليه ولو لم يرد اسمه في عداد من ادعت عليهم النيابة العامة. للينابة العامة ان تدعي لاحقا في حق شخص اغفلته في ادعائها الاصلي وعلى المحقق ان يستجوبه بصفة مدعى عليه.
-
Article 363
مع مراعاة احكام المادة السابقة يطبق المحقق العدلي الاصول المتبعة امام قاضي التحقيق ما خلا منها مدة التوقيف المنصوص عليها في المادة 108 من هذا القانون. للنائب العام التمييزي ان يطلع على ملف الدعوى وان يبدي ما يراه من مطالعة او طلب. للمتضرر ن يقيم دعواه الشخصية تبعا للدعوى العامة.
-
Article 364
بعد اكتمال التحقيقات تبدي النيابة العامة التمييزية المطالعة في الاساس . يقرر المحقق العدلي, بنتيجة تدقيقه في التحقيقات واوراق الدعوى, اما منع المحاكمة عن المدعى عليه واما اتهامه واحالته على المجلس العدلي. تراعى في قرار الاتهام الصادر عن المحقق العدلي الاصول التي تنظم وضع مضبطة الاتهام من قبل الهيئة الاتهامية. على المحقق العدلي ان يصدر مذكرة القاء قبض في حق المتهم. ان اغفل اصدارها فعليه, بناء على طلب النائب العام التمييزي, ان يصدرها ولو بعد رفع يده عن الدعوى. اذا كان قد توفى او تعذر عليه ذلك فعلى رئيس المجلس العدلي ان يصدر مذكرة القاء قبض في حق المتهم عند البدء بمحاكمته.
-
Article 365
تبلغ النيابة العامة التمييزية, قبل موعد الجلسة بخمسة ايام, كلا من المتهمين صورة عن قرار الاتهام وعن قائمة شهود الحق العام. يبلغ المتهمون النائب العام التمييزي, قبل خمسة ايام من موعد الجلسة, قائمة شهود النفي. للمدعي الشخصي ان يقدم ضمن المدة نفسها لائحة بشهوده يبلغ نسخة عنها من كل من النيابة العامة التمييزية ومن المتهم قبل خمسة ايام من موعد الجلسة.
-
Article 366-معدلة
تجري المحاكمة أمام المجلس العدلي، وجاهية كانت أم غيابية، وفقا لأصول المحاكمة لدى محكمة الجنايات. يصدر المجلس حكمه وفقا للأصول ذاتها. لا تقبل أحكام المجلس العدلي أي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية، باستثناء الاعتراض وإعادة المحاكمة. إن المجلس العدلي هو المرجع المختص بالنظر في طلب إعادة المحاكمة للأحكام الصادرة عنه.
-
Article 367
للمجلس العدلي, بناء على طلب النيابة العامة التمييزية او عفوا, ان يجري تحقيقا اضافيا في الدعوى بكامل هيئته او بواسطة من ينتدبه من اعضائه لهذا الغرض .
-
-
-
القسم - السابع - المسائل الإعتراضية
Articles
-
Article 368
يدخل في اختصاص القاضي الجزائي الواضع يده على الدعوى العامة امر البت في كل دفع يثار امامه ما لم يشكل مسألة معترضة او ينص القانون على خلاف ذلك.
-
Article 369
تعتبر مسائل اعتراضية مستأخرة: أ - قضايا الملكية العقارية والحقوق العينية العقارية الاخرى. ب - قضايا الجنسية. ج - قضايا الاحوال الشخصية ما خلا تحديد السن. د - القضايا الادارية. هـ - القضايا المدنية التي يؤثر البت فيها على مدى تحقق عناصر الجريمة المدعى بها شرط ان تكون عالقة امام المرجع المدني قبل تحريك الدعوى العامة. و- القضايا الجزائية التي يتوقف على البت فيها التحقق من مدى توافر عناصر الجريمة.
-
Article 370
على القاضي الجزائي, عندما يدلي امامه بمسألة اعتراضية, أن يتأكد قبل ان يستأخر النظر في الدعوى الواضع يده عليها مما اذا كانت جدية ومما اذا كان الفصل فيها ضروريا ولازما للفصل في الدعوى الجزائية. اذا قرر القاضي الجزائي قبول الدفع بالمسألة الاعتراضية فيحدد مهلة لمراجعة القضاء المختص . اذا تقيد من أدلى بالدفع بالمهلة المحددة له فيستأخر القاضي الجزائي النظر في الدعوى حتى البت في المسألة المعترضة. اذا لم يفعل فيتابع السير في الدعوى. ان استئخار النظر في الدعوى لا يمنع القاضي الجزائي من اتخاذ الاجراءات والتحقيقات الضرورية أو المستعجلة.
-
-
القسم - السابع - مكرر- في اجراءات الحماية في جريمة الاتجار بالأشخاص
Articles
-
Article 370-(2)
لقاضي التحقيق، أن يقرر الاستماع الى إفادة شخص يحوز على معلومات، بصفة شاهد، دون أن يتضمن المحضر هوية الشخص المُستَمَع إليه في حال توافر الشرطين التاليين: 1 - تكون جريمة الاتجار بالأشخاص، موضوع التحقيق، معاقب عليها بعقوبات جنائية لا تقل عن الاعتقال لمدة خمس سنوات. 2 - أن يخشى أن يترتب على الادلاء بمعلومات حول الجريمة تهديدا لحياة أو سلامة الشخص المستمع إليه أو عائلته أو أحد أنسبائه. يجب أن يكون القرار معللا وأن يتضمن الأسباب الواقعية والمادية التي استند عليها لاصداره. تدوّن هوية الشخص وعنوانه في محضر خاص، لا يضم الى ملف القضية، يودع ويحفظ لدى النائب العام لدى محكمة التمييز.
-
Article 370-(3)
للمدعى عليه أن يطلب من القاضي الواضع يده على القضية كشف هوية المُستمَع إليه وفقا لأحكام المادة السابقة، في حال اعتبر أن هذا الاجراء أساسي لممارسة حقوق الدفاع. يقرر القاضي، إذا تبين له أن شروط الطلب متوافرة، إما كشف الهوية شرط موافقة الشخص المعني على ذلك إما إبطال المحضر المنظم وفقا لأحكام المادة 370 (2).
-
Article 370-(4)
للمدعى عليه أن يطلب مواجهة الشخص المُستمَع إليه وفقا لأحكام المادة 370 (2)، وفي هذه الحالة يعود للقاضي أن يقرر الاستعانة بتقنيات تجعل صوت هذا الشخص غير قابل للتحديد. تحدد دقائق تطبيق أحكام هذه المادة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل. نص مرتبط:(تحديد دقائق تطبيق أحكام البند 4 من المادة 370 من قانون أصول المحاكمات الجزائية)
-
Article 370-(5)
لا يجوز أن يقتصر التجريم على إفادة الشخص المُستمَع إليه وفقا لأحكام المادة 370 (2).
-
Article 370-(6)
يعاقب من أفشى معلومات حول إجراءات الحماية المنصوص عليها في هذا القسم بالحبس من سنتين الى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرين مليون الى ثلاثين مليون ليرة لبنانية.
-
-
القسم - الثامن - دعوى التزوير
-
الباب - الأول - دعوى التزوير الأصلية
Articles
-
Article 371
عندما يعلم النائب العام بوجود مستند في احدى الدوائر الرسمية, يشتبه في انه مزور, ينتقل بنفسه او ينتدب احد معاونيه لاجراء المعاملات اللازمة لمعاينته وللتحقق من تزويره. كما يمكنه ان يأمر بنقل المستندات المشتبه فيها الى دائرته. يدعى على مرتكب التزوير والمسهمين معه امام قاضي التحقيق.
-
Article 372
عندما يضع قاضي التحقيق يده على الدعوى يوعز الى كاتبه ان ينظم محضرا مفصلا يصف فيه المستند المشتبه في تزويره. يوقع المحضر قاضي التحقيق والكاتب كما يوقعان على المستند تحت عبارة "لا يبدل". يحفظ المستند المشتبه فيه والمحضر في دائرة التحقيق.
-
Article 373
اذا كان المستند المدعى تزويره في احدى الدوائر الرسمية فيوقعه رئيس الدائرة المسؤول فيها قبل نقله الى دائرة التحقيق. ويلتزم بتسليمه اليها فور ابلاغه قرار قاضي التحقيق. اذا امتنع عن ذلك فيصدر قاضي التحقيق قرارا باحضاره مصحوبا بالمستند. اذا تبين لقاضي التحقيق ان ليس ثمة سبب مشروع لامتناعه عن تسليم المستند فيقضي بتغريمه بمبلغ يتراوح بين مايتي ألف ومليون ليرة. يطبق حكم هذه المادة على الشخص العادي الذي يحوز المستند المشتبه في تزويره.
-
Article 374
عند جلب المستند الرسمي يترك للشخص المودع لديه صورة عنه مطابقة له يصدقها قاضي التحقيق وكاتبه. اذا كان المستند مودعا لدى موظف رسمي فتقوم الصورة المطابقة له مقام الاصل الى حين رده اليه. يمكن لهذا الموظف ان يعطي نسخا عن الصورة المصدقة مع الاشارة الى ان اصلها مودع لدى قاضي التحقيق لغرض التحقق من تزويره. اذا كان المستند ورقة في سجل لا يمكن نزعها منه فلقاضي التحقيق ان يقرر جلب السجل الى دائرته.
-
Article 375
يجوز ادعاء تزوير المستندات وان كانت قد استعملت في معاملات قضائية أو ادارية أو غيرها من المعاملات. من تذرع بمستند مشتبه في تزويره ملزم بأن يوقع عليه. يودع هذا المستند في صندوق الامانات لدى المحكمة مذيلا بعبارة "لا يبدل".
-
Article 376
لقاضي التحقيق ان يستعين بالخبرة الفنية لمطابقة الخط والتوقيع الواردين في المستند المشتبه في تزويره مع ما يمكن توافره من تواقيع أو كتابات صحيحة. له أن يستكتب المدعى عليه مباشرة أو بواسطة أهل الخبرة فان أبى فيدون ذلك في محضر استجوابه.
-
Article 377
ان الاوراق العادية تصلح مدارا للمقابلة والمطابقة والمقارنة اذا توافق عليها المدعي والمدعى عليه. اذا كان حائزها من غير الموظفين الرسميين فتطبق في الزامه على تسليمها احكام المادة 373 من هذا القانون.
-
Article 378
تجري التحقيقات في دعاوى التزوير وفقا للاصول المتبعة في سائر الجرائم. لكل من النائب العام ومن قاضي التحقيق ان يدخل مساكن الاشخاص الذين يشتبه فيهم بانهم يقلدون اختام الدولة الرسمية ويزورون مسكوكاتها وأوراقها النقدية وطوابعها الأميرية أو يدخلون مثل هذه الاشياء المقلدة أو المزورة الى الاراضي اللبنانية أو يتوسطون في تداولها حتى ولو كانت مساكن هؤلاء الاشخاص خارجة عن نطاق صلاحيته.
-
-
الباب - الثاني - دعوى التزوير الطارئة أو الفرعية
Articles
-
Article 379
للنيابة العامة ولسائر الفرقاء, في أي مرحلة من مراحل الدعوى. أن يطعنوا بتزوير مستند أبرز في القضية.
-
Article 380
يقدم الادعاء الطارىء بالتزوير الى قلم المحكمة الناظرة في الدعوى. يجب ان يحدد المدعي المستند الذي يدعي تزويره والادلة على ذلك.
-
Article 381
تحيل المحكمة الناظرة في الدعوى الادعاء الطارىء الي النيابة العامة لابداء مطالعتها ولها ان تستاخر النظر في الدعوى الاصلية الى ان يفصل المرجع القضائي المختص في دعوى التزوير الطارئة شرط ان يكون الفصل في الدعوى الاصلية متوقفا على ما ستؤول اليه الدعوى الطارئة. اذا كانت الدعوى الاصلية المساقة امامها مقتصرة على التعويضات الشخصية فتؤجل النظر فيها الى ان يحكم في دعوى التزوير.
-
Article 382
اذا صدر قرار مبرم بعدم وجود التزوير فعلى المحكمة التي استاخرت النظر في الدعوى الاصلية بسبب ادعاء التزوير الطارىء ان تقضي على مدعي التزوير بغرامة تتراوح بين خمسماية ألف ومليون ليرة اضافة الى العطل والضرر.
-
Article 383
اذا حكم بتزوير مستند عادي فعلى المحكمة ان تقضي بابطاله وباتلافه. اذا حكم بتزوير مستند رسمي تزويرا كاملا أو جزئيا فعلى المحكمة التي تبت في دعوى التزوير ان تقضي بابطال مفعول المستند أو باعادته الى حاله الاصلية بشطب ما أضيف اليه أو باثبات ما حذف منه. يذيل المستند في هذه الحال بخلاصة عن حكم المحكمة. تعاد الاوراق التي اتخذت مدارا للمقابلة والمطابقة الى مصادرها.
-
Article 384
تطبق في دعوى التزوير الطارئة الاصول نفسها التي تطبق في دعوى التزوير الاصلية.
-
-
-
القسم - التاسع - الاجراءات الواجب اتباعها في حال فقدان أوراق الدعوى أو الأحكام الصادرة فيها
Articles
-
Article 385
اذا سرقت أو فقدت أو تلفت النسخة الاصلية للحكم قبل تنفيذه أو أوراق الدعوى أو التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيها فتتبع الاجراءات المقررة في المواد الآتية.
-
Article 386
اذا وجدت صورة رسمية مصدقة اصولا عن الحكم أو القرار فتقوم مقام النسخة الاصلية وتحفظ في مكانها. اذا كانت الصورة المصدقة موجودة لدى موظف رسمي أو أي شخص آخر فيقرر رئيس المحكمة التي اصدرت الحكم أو القرار الزامه بتسليمها الى قلم المحكمة. ان أبى فتطبق بحقه احكام المادة 373 من هذا القانون. لمن أخذت منه الصورة المصدقة ان يطلب تسليمه صورة مطابقة دون ان يتحمل أي نفقات.
-
Article 387
لا يترتب على فقدان النسخة الاصلية من الحكم أو القرار اجراء محاكمة جديدة متى كانت طرق الطعن فيه قد استنفدت. يكتفي بخلاصة القرار ان لم يتيسر الحصول على صورة رسمية مصدقة عنه.
-
Article 388
اذا فقدت اوراق الدعوى أو التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيها فيعاد التحقيق كليا أو جزئيا. اذا كانت الدعوى قيد النظر امام المحكمة فتتولى اجراء ما تراه من التحقيق فيها. اذا فقدت الدعوى بكاملها فيعاد تكوين الملف وفقا للاصول.
-
Article 389
اذ فقد أصل الحكم أو القرار ولم يعثر على صورة رسمية مصدقة عنه ولا على خلاصته أو على صورة مصدقة عنها وإنما عثر على قرار الظن أو قرار الاتهام فيصار الى اجراء محاكمة والى اصدار حكم جديد. اذا لم يكن في ملف الدعوى قرار الظن أو الاتهام ولم يعثر على صورة رسمية مصدقة عن كل منهما فتعاد المعاملات بدءا من القسم المفقود من الاوراق.
-
Article 390
اذا فقدت أوراق الدعوى أو التحقيق كلها أو بعضها وكانت النسخة الاصلية عن الحكم أو القرار المطعون فيه موجودة أو كان ثمة صورة رسمية مصدقة عن كل منهما, وكانت الدعوى قيد النظر أمام محكمة التمييز, فلا تعاد الاجراءات الا اذا تناول الطعن اجراءات المحاكمة. في حال نقض القرار تطبق الاصول العادية المنصوص عليها في المواد السابقة.
-
-
القسم - العاشر - في أصول العفو الخاص
Articles
-
Article 391
تناط بمجلس القضاء الاعلى صلاحية النظر في طلبات العفو الخاص التي يقدمها المحكوم عليهم بعقوبة الاعدام بحكم مبرم أو التي تحيلها اليه المراجع المختصة.
-
Article 392
يرفع طلب العفو الخاص عن عقوبة الاعدام الى رئيس الجمهورية مباشرة أو بواسطة وزير العدل بموجب استدعاء يوقعه المحكوم عليه أو وكيله أو احد افراد عائلته. يعفى الاستدعاء من رسم الطابع ومن الرسم القضائي.
-
Article 393
عند انبرام حكم بالاعدام يحيل وزير العدل ملف الدعوى مشفوعا بتقرير النائب العام التمييزي على مجلس القضاء الاعلى الذي يبدي رأيه في انفاذ العقوبة أو ابدالها بغيرها في خلال عشرة ايام على الاكثر.
-
Article 394
يضع رئيس مجلس القضاء الاعلى أو من ينتدبه من أعضاء المجلس تقريرا موجزا عن وقائع القضية وعن الادلة التي استند اليها الحكم وعن اسباب طلب العفو وعن رأيه في الطلب.
-
Article 395
ينظر مجلس القضاء الأعلى, بعد سماع بيان مقرره واطلاعه على الأوراق, في التهمة التي اسندت الى المحكوم عليه وفي الادلة التي ارتكز عليها الحكم وفي اسباب طلب العفو أو مقتضيات عقوبة الاعدام أو ابدالها بغيرها ويبدي رأيه سرا في رد الطلب أو قبوله مع اقتراح ابدال عقوبة الاعدام بغيرها ويضع تقريرا يرفعه الى وزير العدل.
-
Article 396
يؤلف مجلس القضاء الأعلى لجنة من ثلاثة من اعضائه للنظر في باقي طلبات العفو الخاص . للجنة, وفقا للاصول السابق بيانها, أن تبت في طلب العفو عن الاحكام القاضية بعقوبات جنائية غير الاعدام او بعقوبات جنحية.
-
Article 397
يتوقف, عند تقديم طلب العفو, انفاذ الحكم المبرم اذا كان قاضيا بالغرامة او بالحبس اقل من سنة اذا لم يكن المحكوم عليه موقوفا وذلك بناء على اشعار يرسله رئيس اللجنة الى النائب العام التمييزي بورود طلب العفو عليها.
-
Article 398
اذا رد رئيس الجمهورية طلب العفو فلا يجوز للمحكوم عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة او لمدة عشر سنوات على الاقل ان يجدد طلبه قبل انقضاء ثلاث سنوات في الحالة الاولى وسنتين في الحالة الثانية على ابلاغه قرار الرد. يجوز له تجديد طلب العفو بعد انقضاء سنة في الاحوال الاخرى. لا يجوز له التماس العفو ثانية اذا كان الحكم قاضيا بالغرامة او بالحبس سنة او اقل. غير ان ذلك لا يحول دون استعمال رئيس الجمهورية حقه في الامر بعرض طلب العفو الجديد على اللجنة.
-
Article 399
اذا استجاب رئيس الجمهورية لطلب العفو فيصدر مرسوما في هذا الشأن.
-
-
القسم - الحادي عشر - في الرقابة القضائية على أماكن التوقيف والسجون وفي حماية الحرية الشخصية من التوقيف غير المشروع
Articles
-
Article 400
تنفذ القرارات القاضية بالتوقيف بوضع المقرر توقيفهم في اماكن التوقيف. يحبس المحكوم عليهم وتنفذ الاحكام الصادرة في حقهم بوضعهم في السجون.
-
Article 401
تحدد وتنظم اماكن التوقيف والسجون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
-
Article 402
يتفقد كل من النائب العام الاستئنافي او المالي وقاضي التحقيق والقاضي المنفرد الجزائي, مرة واحدة في الشهر, الاشخاص الموجودين في اماكن التوقيف والسجون التابعة لدوائرهم. - لكل من هؤلاء ان يأمر المسؤولين عن اماكن التوقيف والسجون التابعين لدائرة عمله باجراء التدابير التي يقتضيها التحقيق والمحاكمة.
-
Article 403
على كل من النائب العام الاستئنافي او المالي ومن القاضي المنفرد الجزائي, كل ضمن حدود اختصاصه, عندما يبلغه خبر توقيف احد الاشخاص بصورة غير مشروعة, ان يطلق سراحه بعد ان يتحقق من عدم مشروعية احتجازه. اذا تبين لاي منهم ان هناك سببا مشروعا موجبا للتوقيف فيرسل الموقوف في الحال الى المرجع القضائي المختص وينظم محضرا بالواقع. اذا اهمل اي منهم العمل بما تقدم فيلاحق مسلكيا.
-
Article 404
يقوم بانفاذ الاحكام الجزائية المبرمة الصادرة عن محاكم الجنايات والاستئناف والتمييز النائب العام لدى المحكمة التي اصدرت الحكم. يقوم القاضي المنفرد الجزائي بانفاذ الاحكام الصادرة عنه. يؤمن تنفيذ خلاصات الاحكام بموجب تكليف خطي لقوى الامن الداخلي.
-
Article 405
تطبق احكام المواد 53 وما يليها حتى المادة 65 ضمنا من قانون العقوبات والمواد 112 حتى 117 ضمنا منه في تنفيذ الاحكام الجزائية.
-
Article 406
يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة. يطلق سراح المحكوم عليه في اليوم الذي تنتهي فيه مدة العقوبة. - اذا كانت مدة عقوبة الحبس المحكوم بها اربع وعشرين ساعة فينتهي تنفيذها في اليوم التالي لبدء التنفيذ. يبتدىء تنفيذ مدة العقوية المانعةاو المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه انفاذا للحكم الصادر في حقه تحسحم منها مدة توقيفه.
-
Article 407
اذا حكم ببراءة المتهم أو المدعى عليه من الجريمة التي أوقف من أجلها فيجب حسم مدة التوقيف من المدة التي يحكم عليه بها في أي جريمة اخرى يكون قد ارتكبها قبل أو اثناء توقيفه.
-
Article 408
يكون حسم مدة التوقيف عند تعدد العقوبات المانعة أو المقيدة للحرية والمحكوم بها على المدعى عليه أو المتهم من العقوبة الأخف اولا.
-
Article 409
اذا كانت المحكوم عليها حبلى فيؤجل تنفيذ عقوبتها حتى انقضاء مدة عشرة اسابيع على الوضع.
-
Article 410
اذا كان المحكوم عليه بعقوبة مانعة أو مقيدة للحرية مصابا بمرض يهدد حياته بالخطر فيمكن تنفيذ عقوبته في مستشفى السجن.
-
Article 411
اذا اصيب بالجنون أو بمرض عقلي خطير المحكوم عليه بعقوبة مانعة أو مقيدة للحرية فللنيابة العامة أن تأمر بوضعه في احد المستشفيات المعدة لأمراض العقلية. تحسم المدة التي يقضيها في المستشفى من مدة العقوبة المحكوم عليه بها. اذا استمر مرضه فتطبق في حقه احكام القانون المتعلق بالمرضى العقليين.
-
Article 412
يطلق سراح الموقوف عند صدور حكم باعلان البراءة أو بابطال التعقبات أو بعقوبة لا يقتضي تنفيذها الحبس أو عند صدور حكم بوقف تنفيذ العقوبة أو اذا كان الموقوف قد امضى في توقيفه الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم عليه بها.
-
Article 413
اذا حكم بالتعويضات الشخصية وبالنفقات القضائية وبالغرامة, وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله, فيجب اتباع الاولوية الآتية في التنفيذ. أ - التعويضات الشخصية. ب - النفقات القضائية. ج - الغرامة.
-
Article 414
تنفذ, بناء على طلب المدعي الشخصي, التعويضات الشخصية المحكوم بها وما عجله من رسوم ومصاريف قانونية وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات المدنية.
-
Article 415
على المحكوم عليه بالنفقات القضائية ان يدفعها الى صندوق خزينة الدولة في مدة عشرة ايام من تاريخ انذاره بعد ان يصبح الحكم مبرما. اذا تخلف عن الدفع فيقرر النائب العام حبسه مدة اربع وعشرين ساعة عن كل عشرة الآف ليرة. لا يجوز ان تجاوز مدة الحبس ستة اشهر كما لا يجوز حبس المحكوم عليه بدلا من النفقات القضائية اذا كان قاصرا عند ارتكاب الجريمة. اذا تجاوزت مدة توقيف المدعى عليه عقوبة الحبس المحكوم عليه بها فيحسم ما يعادلها من الغرامة والنفقات القضائية المحكوم بها وفقا للبدل المشار اليه اعلاه.
-
Article 416
تطبق قاعدة التقسيم المبينة في المادة 53 من قانون العقوبات على النفقات القضائية.
-
Article 417
اذا نفذ المحكوم عليه مدة الحبس التي استبدلت من الغرامة والنفقات القضائية فيتلاشى دين الخزينة.
-
Article 418
اذا حبس المحكوم عليه ايفاء للغرامة والنفقات القضائية واظهر رغبته وهو في السجن في ان يفي دينه تجاه الدولة, امر النائب العام أو من يقوم مقامه باخراجه من السجن واحضاره اليه لدفع الاموال المترتبة بعد حسم القيمة التي توازي المدة التي قضاها في الحبس . اذا ادى المحكوم عليه لدى توقيفه المبلغ المطلوب منه بكامله أخلي سبيله في الحال وأصبح القرار باستبدال الحبس بالغرامة والنفقات القضائية لاغيا.
-
Article 419
عند وفاة المحكوم عليه او فراره او فقدانه الأهلية تحصل النفقات القضائية والغرامة بمعرفة وزارة المال كما تحصل الاموال الاميرية.
-
Article 420
لا ينفذ الحكم بالاعدام الا بعد استطلاع رأي لجنة العفو وموافقة رئيس الجمهورية. ينفذ الحكم بموجب مرسوم يحدد مكان ووسيلة التنفيذ. يحظر انفاذ حكم الاعدام ايام الآحاد والجمع والاعياد الوطنية والدينية. لا ينفذ حكم الاعدام بالحامل الا بعد انصرام مدة عشرة اسابيع على وضع حملها.
-
Article 421
يجري انفاذ الحكم بالاعدام بحضور الاشخاص الاتي ذكرهم: أ - رئيس الهيئة التي اصدرت الحكم. عند تعذر حضوره يكلف الرئيس الاول لمحكمة التمييز قاضيا لهذا الغرض . ب - النائب العام لدى المحكمة التي اصدرت الحكم أو احد معاونيه. ج - قاض من محكمة الدرجة الاولى المدنية التابع لها مكان التنفيذ. د - كاتب المحكمة التي اصدرت الحكم. هـ محامي المحكوم عليه. و- احد رجال الدين من الطائفة التي ينتمي اليها المحكوم عليه. ز- مدير السجن. ح - قائد الشرطة القضائية في بيروت أو من ينتدبه أو قائد سرية الدرك التابع له مكان التنفيذ أو من ينتدبه. ط - طبيب السجن أو الطبيب الشرعي في المنطقة.
-
Article 422
يسأل القاضي المدني, المشار اليه في الفقرة (ج) من المادة السابقة, المحكوم عليه عما اذا كان لديه ما يريد قوله أو بيانه قبل انفاذ الحكم به. يدون ذلك في محضر خاص يوقعه مع كاتبه.
-
Article 423
ينظم كاتب المحكمة التي اصدرت الحكم محضرا بانفاذ الاعدام يوقعه من ذكروا في الفقرات (أ) و (ب) و (د) من المادة 421 من هذا القانون في المكان الذي تم فيه التنفيذ. تعلق صورة عن هذا المحضر مدة اربع وعشرين ساعة في مكان تنفيذ الحكم ينسخ الكاتب محضر انفاذ الحكم في ذيل أصل الحكم المحفوظ لدى المحكمة.
-
Article 424
يحظر نشر أي بيان في الصحف يتعلق بتنفيذ الاعدام ما عدا المحضر المشار اليه في المادة السابقة. كل مخالفة لهذا الحظر يعرض مرتكبها للعقوبة المنصوص عليها في المادة 420 من قانون العقوبات.
-
-
القسم - الثاني عشر - اشكالات تنفيذ الأحكام الجزائية
Articles
-
Article 425
ترتفع يد المحكمة عن الدعوى عندما تصدر حكمها فيها.
-
Article 426
اذا وقع في الحكم أو في القرار الصادر عن احد المراجع القضائية خطأ مادي بحت سواء أكان كتابيا أم حسابيا, فيمكن لهذا المرجع ان يصحح الخطا من تلقاء نفسه أو بناء على طلب احد فرقاء الدعوى. يقضى بالتصحيح في غرفة المذاكرة ويدون التصحيح الذي يصدر على هامش الحكم أو القرار.
-
Article 427
تختص المحكمة التي اصدرت الحكم بالنظر في طلب تفسيره. تقضي به بعد استطلاع رأي النيابة العامة.
-
-
القسم - الثالث عشر - أحكام انتقالية