Lebanese Laws Library
Laws
Tags
Edit Article
Node (optional)
— No node —
الفقرة - أحكام عامة
الفقرة - الدعوى العامة والدعوى المدنية
الفصل - الاول - مهام النيابة العامة الاستئنافية
الباب - الأول - أشخاص الضابطة العدلية
الباب - الثاني - في اجراءات الضابطة العدلية في الجريمة المشهودة وخارجها
الفصل - الأول - اجراءات الضابطة العدلية في الجريمة المشهودة
الفصل - الثاني - اجراءات الضابطة العدلية خارج الجريمة المشهودة
الباب - الأول - تنظيم دوائر التحقيق
الباب - الثاني - وظائف قاضي التحقيق في الجرائم المشهودة
الباب - الثالث - وظائف قاضي التحقيق في الجرائم غير المشهودة
الفصل - الأول - أحكام عامة
الفصل - الثاني - إدعاء النيابة العامة الاستئنافية أمام قاضي التحقيق
الفصل - الثالث - إدعاء المتضرر مباشرة من الجريمة أمام قاضي التحقيق
الفصل - الأول - الدفوع الشكلية
الفصل - الثاني - إستجواب المدعى عليه
الفصل - الثالث - في سماع الشهود
الفصل - الرابع - في الإنتقال والتفتيش وضبط الأدلة
الفصل - الأول - قرارات الدعوة والإحضار والتوقيف
الفصل - الثاني - قرارات إخلاء السبيل
الباب - الأول - الهيئة الإتهامية كسلطة إتهام
الباب - الثاني - الهيئة الإتهامية كمرجع إستئنافي
الباب - الثالث - حق التصدي
الباب - الرابع - البت في طلبات إعادة الإعتبار
الباب - الأول - القاضي المنفرد الجزائي
الفصل - الأول - وضع القاضي المنفرد يده على الدعوى
الفصل - الثاني - أصول المحاكمة لدى القاضي المنفرد
الفصل - الثالث - الإعتراض على الحكم الغيابي
الفصل - الرابع - اجراءات المحاكمة والتثبت من الأدلة لدى القاضي المنفرد
الفصل - الخامس - القرارات التي يصدرها القاضي المنفرد الجزائي في شأن التوقيف
الفصل - السادس - الأحكام التي يصدرها القاضي المنفرد
الفصل - السابع - الأصول الموجزة
الباب - الثاني - محكمة الإستئناف كمرجع إستئنافي لأحكام وقرارات القاضي المنفرد
الفصل - الأول - ممارسة حق الإستئناف
الفصل - الثاني - الأحكام التي يمكن استئنافها
الفصل - الثالث - الشروط الشكلية لقبول الإستئناف
الفصل - الرابع - مفاعيل الإستئناف وأصول المحاكمة لدى محكمة الإستئناف
الباب - الثالث - محكمة الجنايات
الفصل - الأول - أحكام عامة
الفصل - الثاني - الأعمال التي تمهد للمحاكمة أمام محكمة الجنايات
الفصل - الثالث - أعمال المحاكمة
الفصل - الرابع - الأصول الخاصة بمحاكمة المتهم الفار من وجه العدالة
الباب - الرابع - محكمة التمييز
الفصل - الأول - صلاحية محكمة التمييز
الفصل - الثاني - أسباب تمييز الأحكام الصادرة في القضايا الجنائية
الفصل - الثالث - أسباب التمييز في قضايا الجنح والمخالفات
الفصل - الرابع - تمييز القرارات الصادرة عن الهيئة الإتهامية
الفصل - الخامس - الاجراءات والشروط المتعلقة بطلب التمييز
الفصل - السادس - الطعن لمصلحة القانون
الفصل - السابع - إعادة المحاكمة
الفصل - الثامن - طلب تعيين المرجع
الفصل - التاسع - طلب نقل الدعوى
الفصل - العاشر - جرائم القضاة
الباب - الخامس - المجلس العدلي
الباب - الأول - دعوى التزوير الأصلية
الباب - الثاني - دعوى التزوير الطارئة أو الفرعية
القسم - الاول - النيابة العامة
الفصل - الثاني - اجراءات النيابة العامة في الجريمة المشهودة
الباب - الاول - مهام النائب العام لدى محكمة التمييز
الباب - الثاني - مهام النيابة العامة المالية
الباب - الثالث - مهام النيابة العامة الاستئنافية واجراءاتها في الجريمة المشهودة
القسم - الثاني - الضابطة العدلية
القسم - الثالث - قضاة التحقيق ووظائفهم
الباب - الرابع - اجراءات التحقيق
الباب - الخامس - القرارات التي يصدرها قاضي التحقيق خلال التحقيق
الباب - السادس - قرارات قاضي التحقيق بعد ختام التحقيق
القسم - الرابع - الهيئة الإتهامية
القسم - الخامس - أصول تبليغ الأوراق والقرارات الصادرة عن القضاء
القسم - السادس - قضاء الحكم
القسم - السابع - المسائل الإعتراضية
القسم - السابع - مكرر- في اجراءات الحماية في جريمة الاتجار بالأشخاص
القسم - الثامن - دعوى التزوير
القسم - التاسع - الاجراءات الواجب اتباعها في حال فقدان أوراق الدعوى أو الأحكام الصادرة فيها
القسم - العاشر - في أصول العفو الخاص
القسم - الحادي عشر - في الرقابة القضائية على أماكن التوقيف والسجون وفي حماية الحرية الشخصية من التوقيف غير المشروع
القسم - الثاني عشر - اشكالات تنفيذ الأحكام الجزائية
القسم - الثالث عشر - أحكام انتقالية
Article Number
Article Text
يجب ان يتم التبليغ قبل ثلاث ايام على الاقل من موعد مثول المبلغ امام المرجع القضائي الآمر بالتبليغ ما لم يرد في القانون نص مخالف. اذا كان التبليغ موجها الى شخص مقيم في بلد اجنبي فيتم بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول أو بواسطة السفارة أو القنصلية اللبنانية في البلد المذكور أو بمقتضى القواعد المقررة في القانون المحلي. اذا تعذر التبليغ جاز للمحكمة ان تعتبر الشخص الموجه اليه التبليغ مجهول المقام فيجري تبليغه وفقا لاحكام المادة 148 من هذا القانون. اذا لم تراع اجراءات التبليغ, ومنها مهلة التبليغ, فعلى المرجع القضائي ان يقرر اعلان بطلان التبليغ في حال عدم حضور المطلوب تبليغه واعادة التبليغ مجددا وفقا للمادة 148 من هذا القانون. اذا حضر وطلب ارجاء الجلسة الى موعد آخر, قبل ان يدلي باي دفع أو دفاع في الدعوى, فيقرر القاضي الواضع يده عليها ارجاءها ويبلغه موعدها, واذا لم يطلب ذلك فيعتد بتبليغه. اذا اعلن المرجع القضائي بطلان التبليغ لسبب ذي صلة بفعل مأمور التبليغ فيغرمه بمبلغ يوازي نفقات التبليغ ويلزمه, عند الاقتضاء, ببدل العطل والضرر للفريق المتضرر. لا يدخل في حساب مهلة التبليغ ساعة ويوم حصوله. اذا انهت المهلة يوم عطلة رسمية أو خارج اوقات الدوام الرسمي فتمدد الى اول يوم يليه من ايام العمل.
Position
Update
Back