Lebanese Laws Library
Laws
Tags
Edit Article
Node (optional)
— No node —
الفقرة - أحكام عامة
الفقرة - الدعوى العامة والدعوى المدنية
الفصل - الاول - مهام النيابة العامة الاستئنافية
الباب - الأول - أشخاص الضابطة العدلية
الباب - الثاني - في اجراءات الضابطة العدلية في الجريمة المشهودة وخارجها
الفصل - الأول - اجراءات الضابطة العدلية في الجريمة المشهودة
الفصل - الثاني - اجراءات الضابطة العدلية خارج الجريمة المشهودة
الباب - الأول - تنظيم دوائر التحقيق
الباب - الثاني - وظائف قاضي التحقيق في الجرائم المشهودة
الباب - الثالث - وظائف قاضي التحقيق في الجرائم غير المشهودة
الفصل - الأول - أحكام عامة
الفصل - الثاني - إدعاء النيابة العامة الاستئنافية أمام قاضي التحقيق
الفصل - الثالث - إدعاء المتضرر مباشرة من الجريمة أمام قاضي التحقيق
الفصل - الأول - الدفوع الشكلية
الفصل - الثاني - إستجواب المدعى عليه
الفصل - الثالث - في سماع الشهود
الفصل - الرابع - في الإنتقال والتفتيش وضبط الأدلة
الفصل - الأول - قرارات الدعوة والإحضار والتوقيف
الفصل - الثاني - قرارات إخلاء السبيل
الباب - الأول - الهيئة الإتهامية كسلطة إتهام
الباب - الثاني - الهيئة الإتهامية كمرجع إستئنافي
الباب - الثالث - حق التصدي
الباب - الرابع - البت في طلبات إعادة الإعتبار
الباب - الأول - القاضي المنفرد الجزائي
الفصل - الأول - وضع القاضي المنفرد يده على الدعوى
الفصل - الثاني - أصول المحاكمة لدى القاضي المنفرد
الفصل - الثالث - الإعتراض على الحكم الغيابي
الفصل - الرابع - اجراءات المحاكمة والتثبت من الأدلة لدى القاضي المنفرد
الفصل - الخامس - القرارات التي يصدرها القاضي المنفرد الجزائي في شأن التوقيف
الفصل - السادس - الأحكام التي يصدرها القاضي المنفرد
الفصل - السابع - الأصول الموجزة
الباب - الثاني - محكمة الإستئناف كمرجع إستئنافي لأحكام وقرارات القاضي المنفرد
الفصل - الأول - ممارسة حق الإستئناف
الفصل - الثاني - الأحكام التي يمكن استئنافها
الفصل - الثالث - الشروط الشكلية لقبول الإستئناف
الفصل - الرابع - مفاعيل الإستئناف وأصول المحاكمة لدى محكمة الإستئناف
الباب - الثالث - محكمة الجنايات
الفصل - الأول - أحكام عامة
الفصل - الثاني - الأعمال التي تمهد للمحاكمة أمام محكمة الجنايات
الفصل - الثالث - أعمال المحاكمة
الفصل - الرابع - الأصول الخاصة بمحاكمة المتهم الفار من وجه العدالة
الباب - الرابع - محكمة التمييز
الفصل - الأول - صلاحية محكمة التمييز
الفصل - الثاني - أسباب تمييز الأحكام الصادرة في القضايا الجنائية
الفصل - الثالث - أسباب التمييز في قضايا الجنح والمخالفات
الفصل - الرابع - تمييز القرارات الصادرة عن الهيئة الإتهامية
الفصل - الخامس - الاجراءات والشروط المتعلقة بطلب التمييز
الفصل - السادس - الطعن لمصلحة القانون
الفصل - السابع - إعادة المحاكمة
الفصل - الثامن - طلب تعيين المرجع
الفصل - التاسع - طلب نقل الدعوى
الفصل - العاشر - جرائم القضاة
الباب - الخامس - المجلس العدلي
الباب - الأول - دعوى التزوير الأصلية
الباب - الثاني - دعوى التزوير الطارئة أو الفرعية
القسم - الاول - النيابة العامة
الفصل - الثاني - اجراءات النيابة العامة في الجريمة المشهودة
الباب - الاول - مهام النائب العام لدى محكمة التمييز
الباب - الثاني - مهام النيابة العامة المالية
الباب - الثالث - مهام النيابة العامة الاستئنافية واجراءاتها في الجريمة المشهودة
القسم - الثاني - الضابطة العدلية
القسم - الثالث - قضاة التحقيق ووظائفهم
الباب - الرابع - اجراءات التحقيق
الباب - الخامس - القرارات التي يصدرها قاضي التحقيق خلال التحقيق
الباب - السادس - قرارات قاضي التحقيق بعد ختام التحقيق
القسم - الرابع - الهيئة الإتهامية
القسم - الخامس - أصول تبليغ الأوراق والقرارات الصادرة عن القضاء
القسم - السادس - قضاء الحكم
القسم - السابع - المسائل الإعتراضية
القسم - السابع - مكرر- في اجراءات الحماية في جريمة الاتجار بالأشخاص
القسم - الثامن - دعوى التزوير
القسم - التاسع - الاجراءات الواجب اتباعها في حال فقدان أوراق الدعوى أو الأحكام الصادرة فيها
القسم - العاشر - في أصول العفو الخاص
القسم - الحادي عشر - في الرقابة القضائية على أماكن التوقيف والسجون وفي حماية الحرية الشخصية من التوقيف غير المشروع
القسم - الثاني عشر - اشكالات تنفيذ الأحكام الجزائية
القسم - الثالث عشر - أحكام انتقالية
Article Number
Article Text
للمدعى عليه أو وكيله, دون حضور موكله: 1- ان يدلي قبل الاستجواب بدفع أو اكثر من الدفوع المنصوص عليها في المادة 73 من هذا القانون. على القاضي المنفرد ان يبلغ المدعي الشخصي نسخة عن المذكرة التي يتقدم بها المدعى عليه أو وكيله في هذا الشأن ويمهله خمسة ايام على الاكثر للجواب عليها. بعد انصرام المهلة يبت في الدفع المدلى به. للنائب العام ان يستأنف هذا القرار في مهلة اربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره. للمدعى عليه أو وكيله كما للمدعي الشخصي أو وكيله ان يستأنف القرار في مهلة اربع وعشرين ساعة من تاريخ تبليغه اياه. 2 - ان يطلب وقف تنفيذ مفعول مذكرة التوقيف الغيابية التي اصدرها قاضي التحقيق بحقه لحين صدور الحكم في الدعوى. للقاضي ان يتخذ, لقاء كفالة أو بدونها, قرارا بوقف تنفيذ مذكرة التوقيف الغيابية شرط تعهد المدعى عليه بحضور جلسات المحاكمة. في حال تغيبه عن اي من هذه الجلسات دون عذر مشروع فللقاضي ان يرجع عن قراره بوقف التنفيذ. ان القرار القاضي بوقف التنفيذ أو بالرجوع عنه لا يقبل اي طرق من طرق المراجعة.
Position
Update
Back