قانون الموجبات والعقود
Publication Date: Not set
Law Structure
-
القسم - الأول - في الموجبات على وجه عام
Articles
-
Article 1
الموجب هو رابطة قانونية تجعل لشخص او لعدة اشخاص حقيقيين او معنويين صفة المديون تجاه شخص او عدة اشخاص يوصفون بالدائنين.
-
الكتاب - الأول - في انواع الموجبات
-
الباب - الأول - في الموجبات المدنية والموجبات الطبيعية
Articles
-
Article 2
الموجب المدني هو الذي يستطيع الدائن ان يوجب تنفيذه على المديون ,والموجب الطبيعي هو واجب قانوني لا يمكن تطلب تنفيذه ,على ان تنفيذه الاختياري يكون له من الشأن والمفاعيل ما يكون لتنفيذ الموجب المدني.
-
Article 3
للقاضي عند انتفاء النص , ان يفصل فيما اذا كان الواجب المعنوي يتكون منه موجب طبيعي او لا ولا يمكن ان يكون الموجب الطبيعي مخالفا لقاعدة من قواعد الحق العام.
-
Article 4
ان ما يفعله المرء عن علم لتنفيذ موجب طبيعي لا يصح استرداده ولا يعد تبرعا بل يكون له شأن الايفاء.
-
Article 5
لا يسقط الموجب الطبيعي بحكم المقاصة.
-
Article 6
الاعتراف بموجب طبيعي ولو صريحا ,لا يكون من شأنه ان يحوله الى موجب مدني .ومثل هذا التحويل لا يمكن ان ينشأ الا عن تجديد التعاقد.
-
Article 7
لا يجوز تأمين الدين الطبيعي بكفالة شخصية او برهن ما دام دينا طبيعيا.
-
Article 8
ان العهود المقطوعة لضمان تنفيذ موجب طبيعي تخضع من حيث الشكل والاساس لاحكام العقود ذات العوض.
-
-
الباب - الثاني - في الموجبات المختصة بعدة اشخاص (تعدد الدائنين او المديونين)
Articles
-
Article 9
يجوز ان يختص الموجب الواحد بعدة اشخاص موجب لهم ,او موجب عليهم .وتقسم الموجبات من هذا القبيل الى موجبات متقارنة وموجبات متضامنة.
-
الفصل - الأول - في الموجبات المتقارنة
Articles
-
Article 10
ان توزيع المنافع والتكاليف في الموجبات المتقارنة يتم حتما على قاعدة المساواة بين الدائنين والمديونين ,ما لم يكن العقد يقضي بخلاف ذلك. فيكون في الحقيقة عدد الديون بقدر عدد الدائنين او المديونين هو الامر الذي يجب الاعتداد به ولا سيما في: 1 -ما يتعلق بحق المداعاة ,اذ لا يمكن احد الدائنين ان يستعمل هذا الحق كما لا يمكن استعماله على احد المديونين الا بقدر النصيب الذي يكون للدائن او النصيب الذي يكون على المديون من ذلك الموجب 2 -ما يختص بانذار كل من المديونين او بنسبة الخطأ اليه ,فان الانذار ونسبة الخطاء يتمان في شأن كل مديون على حدة 3 -ما يتعلق بتقدير احوال البطلان التي يمكن ان تكون شخصية لكل ذي شأن في الموجب. 4 -ما يختص بالاعمال التي تقطع حكم مرور الزمن وبالاسباب التي توقف سريانه.
-
-
الفصل - الثاني - في موجبات التضامن
-
الجزء - الأول - في الموجبات المتضامنة بين الدائنين (تضامن الدائنين)
Articles
-
Article 11
يوجد التضامن بين الدائنين حين يكون شخصان او عدة اشخاص اصحابا لدين واحد يحق لكل منهم ان يطلب دفع هذا الدين بجملته كما يحق من جهة اخرى للمديون ان يدفع الدين الى اي .كان منهم ,وهذا ما يسمونه تضامن الدائنين .على ان الدائن المتضامن لا يحق له ان يتصرف في مجموع الدين بل يعد مفوضا من قبل سائر الدائنين في المحافظة على القسم الذي يتجاوز مبلغ حصته ,وفي استيفائه من المديونين.
-
Article 12
ان التضامن بين الدائنين لا يؤخذ بالاستنتاج بل يجب ان ينشأ عن عقد قانوني او عن القانون او عن ماهية العمل.
-
Article 13
ان موجب التضامن يسقط تجاه كل الدائنين بالايفاء او باداء العوض او بايداع الشيء المستحق او بالمقاصة او بتجديد التعاقد تجاه احد الدائنين ان المديون الذي يوفي احد الدائنين المتضامنين للدين لا يسري على الآخرين ولا يبرىء المديون الا من حصة ذلك الدائن .وان اجتماع صفتي الدائن والمديون في شخص واحد الدائنين المتضامنين وفي شخص المديون لا يسقط الموجب الا بالنظر الى هذا الدائن.
-
Article 14
ان مرور الزمن الذي تم على حق احد الدائنين المتضامنين لا يسري على الآخرين .وخطأ احد الدائنين المتضامنين او تأخره لا يضر ببقية الدائنين.
-
Article 15
ان اسقاط احد الدائنين المتضامنين للدين لا يسري على الاخرين ولا يبرىء المديون الا من حصة ذلك الدائن .وان اجتماع صفتي الدائن والمديون في شخص احد الدائنين المتضامنين وفي شخص المديون لا يسقط الموجب الا بالنظر الى هذا الدائن.
-
Article 16
اذا انذر احد الدائنين المديون او اجرى حكم الفائدة على الدين ,فسائر الدائنين يستفيدون من نتيجة عمله.
-
Article 17
ان الاعمال التي تقطع مرور الزمن بالنظر الى احد الدائنين المتضامنين يستفيد منها الآخرون .اما الاسباب التي تقف سريان مرور الزمن فتبقى شخصية ومختصة بكل من الدائنين.
-
Article 18
ان الصلح الذي يعقد بين احد الدائنين والمديون يستفيد منها الدائنون الآخرون حينما يكون متضمنا الاعتراف بالحق او بالدين .ولا يسري عليهم هذا الصلح حين يتضمن اسقاط الدين او إحراج موقفهم ,الا اذا رضوا به.
-
Article 19
اذا منح احد الدائنين المتضامنين المديون مهلة فلا يسري ذلك على الآخرين ما لم يستنتج العكس من صك انشاء الموجب او من القانون او من ماهية القضية.
-
Article 20
ما يأخذه كل واحد من الدائنين المتضامنين سواء أكان بالاستيفاء ام بالصلح يصبح مشتركا بينه وبين الدائنين الآخرين فيشتركون فيه على نسبة حصصهم .واذا حصل احد الدائنين على كفالة او حوالة لحصته فيحق للدائنين الآخرين الاشتراك في ما يوفيه الكفيل او المحال عليه ,هذا كله اذا لم يستنتج العكس من العقد او القانون او ماهية القضية.
-
Article 21
بعد الايفاء يقسم مجموع الدين حصصا متساوية اذا لم يشترط العكس.
-
Article 22
ان الدائن المتضامن الذي لا يتمكن بعد الاستيفاء من تقديم المال المستوفى لسبب يسند الى خطئه هو مسؤول تجاه الدائنين الآخرين على قدر حصصهم.
-
-
الجزء - الثاني - في الموجبات المتضامنة بين المديونين (تضامن المديونين)
-
الفقرة - الأولى - احكام عامة
Articles
-
Article 23
يكون الموجب متضامنا بين المديونين حين يكون عدة مديونين ملزمين بدين واحد وكل منهم يجب اعتباره في علاقاته بالدائن كمديون بمجموع هذا الدين فيقال اذ ذاك" تضامن المديونين "على ان التضامن لا يحول دون قسمة الدين بين ورثة المديون المتضامن.
-
Article 24
ان التضامن بين المديونين لا يؤخذ بالاستنتاج بل يجب ان يستفاد صراحة من عقد انشاء الموجب او من القانون او من ماهية القضية .على ان التضامن يكون حتما في الموجبات المعقودة بين التجار في شؤون تجارية اذا لم يتحصل العكس من عقد انشاء الموجب او من القانون.
-
-
الفقرة - الثانية - مفاعيل التضامن
-
الفقرة فرعية - ١ - مفاعيل التضامن في علاقات الدائن بالمديونين
Articles
-
Article 25
اذا وجد موجب التضامن بين المديونين فان جميع هؤلاء ملزمون بالشيء ذاته ولكن بمقتضى روابط متميزة ومستقلة بعضها عن بعض ولا سيما فيما يختص: 1 -بصحة هذه الروابط 2 -باستحقاقها 3 -بسقوطها
-
Article 26
يحق لكل من المديونين المتضامنين ان يدلي باسباب الدفاع المختصة به والمشتركة بين جميع المديونين.
-
Article 27
ان اسباب الدفاع المختصة بكل من المديونين هي التي يمكن ان يدلي بها واحد او عدة منهم ,واخصها: 1 -الاسباب الممكنة من الابطال) الاكراه والخداع والغلط وعدم الاهلية (سواء اكانت مختصة باحد المديونين ام ببعضهم 2 -الشكل) الاجل او الشرط (الذي لا يشمل ما التزمه الجميع. 3 -اسباب سقوط الموجب التي لم تحدث للجميع.
-
Article 28
اسباب الدفاع المشتركة هي التي يمكن ان يدلي بها جميع المديونين بالموجب المتضامن ,وهي على الخصوص: 1 -اسباب البطلان) كموضوع غير مباح وكفقدان الصيغ المطلوبة شرعا الخ (التي تشمل ما التزمه الجميع 2 -الشكل) الاجل او الشرط (الشامل لما التزمه الجميع 3 -اسباب الاسقاط التي افضت الى سقوط الدين من الجميع.
-
Article 29
ان الايفاء او اداء العوض او ايداع الشيء المستحق او المقاصة التي جرت بين احد المديونين والدائن ,كلها تبرىء ذمة سائر الموجب عليهم.
-
Article 30
ان تأخر الدائن بالنظر الى احد الموجب عليهم يستفيد من نتائجه الآخرون.
-
Article 31
ان تجديد الموجب بين الدائن واحد الموجب عليهم يبرىء ذمة الآخرين الا اذا رضي هؤلاء بالتزام الموجب الجديد .اما اذا اشترط الدائن قبول المديونين وامتنع هؤلاء فالموجب السابق لا يسقط.
-
Article 32
ان اسقاط الدين عن احد المديونين المتضامنين يستفيد منه سائر الموجب عليهم الا اذا كان الدائن قد صرح بانه لا يريد اسقاط الدين الا عن ذاك المديون وعلى قدر حصته منه .فعندئذ لا يستفيد المديونين الآخرون الا بنسبة حصة المديون المبرأة ذمته.
-
Article 33
ان الدائن الذي يرضى بتجزئة الدين لمصلحة احد المديونين يبقى له حق الادعاء على الآخرين بمجموع الدين اذا لم يشترط العكس.
-
Article 34
ان الصلح الذي يعقد بين الدائن واحد الموجب عليهم يستفيد منه الآخرون اذا كان يتضمن اسقاط الدين او صيغة اخرى للابراء وهو لا يلزمهم ولا يحرج موقفهم اذا كانوا لم يرضوا به.
-
Article 35
ان اجتماع صفتي الدائن والمديون في شخص الدائن وشخص احد المديونين لا يسقط الموجب الا فيما يختص بحصة هذا المديون.
-
Article 36
ليس للحاكم الصادر على احد المديونين المتضامنين قوة القضية المحكمة بالنظر الى المديونين الآخرين اما الحكم الصادر لمصلحة احد المديونين فيستفيد منه الآخرون الا اذ كان مبنيا على سبب يتعلق بشخص المديون الذي حصل على الحكم ان الاسباب التي توقف حكم مرور الزمن يمكن بقاؤها شخصية ومختصة باحد الدائنين ولكن الاسباب التي تقطع مرور الزمن بالنظر الى احد المديونين المتضامنين تقطعه ايضا بالنظر الى الآخرين.
-
-
الفقرة فرعية - ٢ - مفاعيل التضامن في العلاقات الكائنة بين المديونين
Articles
-
Article 37
اذا وجد التضامن بين المديونين امكن كلا منهم ان يبرىء ذمة الآخرين جميعا: 1 -بايفاء الدين كله 2 -باجراء المقاصة على دين له في ذمة الدائن مقابل مجموع الدين 3 -بان يلتزم وحده الموجب بدلا من سائر المديونين 4 -بان يحلف اليمين عند الاقتضاء على عدم وجوب دين ما 5 -بان ينال من الدائن اسقاط مجموع الدين.
-
Article 38
ان كلا من المديونين المتضامنين مسؤول عن عمله فقط في تنفيذ الموجب . والانذار الموجه على احدهم لا يسري مفعوله على الآخرين.
-
Article 39
ان موجب التضامن ينقسم حكما بالنظر الى علاقات المديونين بعضهم ببعض , فهم فيما بينهم لا يلزم احد منهم الا بنسبة حصته .وان الحصص التي يلزم بها المديونون بمقتضى احكام الفقرة السابقة هي متساوية الا فيما يلي: 1 -اذا كان العقد يصرح بالعكس 2 -اذا كانت مصالح المديونين غير متساوية .واذا كانت المصلحة في الدين لاحد المديونين وحده ,وجب اعتبار الآخرين كفلاء في علاقتهم به.
-
Article 40
ان المديون في موجب التضامن اذا اوفى مجموع الدين كان له جق الرجوع على المديونين الآخرين بما يتجاوز حصته .وامكنه اذ ذاك ان يقيم الدعوى الشخصية او الدعوى التي كان يحق للدائن اقامتها مع ما يختص بها من التأمينات عند الاقتضاء .ولكن ,اية كانت الدعوى التي يقيمها ,لا يحق له ان يتطلب من كل مديون الا الحصة التي يجب عليه نهائيا ان يتحملها.
-
Article 41
اذا وجد بين المديونين المتضامنين شخص او عدة اشخاص غائبين او غير مقتدرين على الدفع فان اعباءهم من الدين يتحملها المديونون الحاضرون وذوو الاقتدار بنسبة ما يجب على كل منهم ان يتحمله من الدين ,ذلك كله اذا لم يكن نص مخالف.
-
-
-
الفقرة - الثالثة - زوال التضامن
Articles
-
Article 42
يزول التضامن حين يسقطه الدائن.
-
Article 43
يكون اسقاط التضامن اما عاما وشاملا لجميع المديونين واما شخصيا بواحد او بعدة منهم. فاذا شمل الاسقاط جميع المديونين يقسم الموجب فيما بينهم كما يقسم الموجب المتقارن واذا كان الاسقاط شخصيا مختصا بواحد او بعدة من المديونين فان الدائن لا يمكنه ان يطالب الذين اسقط التضامن عنهم الا بنصيبهم وانما يحق له ان يقاضي سائر المديونين على وجه التضامن بملبغ الدين كله. واذا وقع لاحد المديونين الذين لم يشملهم اسقاط التضامن ان اصبح غير ملي فان سائر المديونين, وفي جملتهم الذين استفادوا من هذا الاسقاط, يتحملون ايفاء ما يجب عليه من الدين.
-
-
-
-
-
الباب - الثالث - في الموجبات المتتابعة وغير المتتابعة
Articles
-
Article 44
يكون الموجب متتابعا اذا كان تنفيذ موضوعه لا يتم بعمل واحد دفعة واحدة بل يتم بالامتناع او بعمل مستمر او بسلسلة من الاعمال.
-
-
الباب - الرابع - في الموجبات الايجابية والموجبات السلبية
Articles
-
Article 45
الموجب الايجابي هو الذي يكون فيه المديون ملزما باداء شيء او بفعله.
-
Article 46
موجب الاداء هو الذي يكون موضوعه اما دفع مبلغ من النقود او اشياء اخرى من المثليات , واما انشاء حق عيني.
-
Article 47
ان موجب الاداء ينقل حتما حق ملكية الشيء اذا كان من الاعيان المعينة المنقولة.
-
Article 48
اذا كان موضوع موجب الاداء انشاء حق عيني غير منقول, كان لصاحبه حق التسجيل في السجل العقاري.
-
Article 49
يتضمن ايضا موجب الاداء وجوب تسليم الشيء والمحافظة عليه الى حين تسليمه اذا كان من الاعيان المعينة.
-
Article 50
موجب الفعل هو الذي يكون فيه المديون ملزما باتمام فعل وخصوصا القيام بتسليم ما.
-
Article 51
الموجب السلبي هو الذي يكون موضوعه الامتناع عن فعل ما.
-
-
الباب - الخامس - في الموجبات الشخصية والعينية
Articles
-
Article 52
ان الموجبات الشخصية هي التي يلتزمها المديون شخصيا وتكون من ثم مضمونة بمجموع مملوكه. والموجبات العينية هي التي لا يكون فيها المديون ملزما شخصيا ولا ضامنا لها بمجموع مملوكه بل ملزما بصفة كونه متصرفا في بعض الاشياء او الاموال وضامنا للموجب بها وحدها.
-
-
الباب - السادس - في الموجبات ذات المواضيع المتعددة
Articles
-
Article 53
ان الموجبات ذات المواضيع المتعددة تكون متلازمة او تخييرية او اختيارية.
-
الفصل - الأول - في الموجبات المتلازمة
-
الفصل - الثاني - في الموجبات التخييرية
Articles
-
Article 56
الموجب التخييري هو الذي يكون موضوعه مشتملا على جملة اشياء تبرأ ذمة المديون تماما باداء واحد منها وللمديون وحده حق الاختيار ما لم يكن ثمة نص مخالف.
-
Article 57
يتم الاختيار بمجرد اخبار الفريق الآخر وعندما يتم يعد الشيء المختار كأنه موضوع الموجب في الاصل.
-
Article 58
اما اذا كان للموجب مواضيع تخييرية تستحق الاداء في آجال موقوتة فان اختيار احدها في اجل لا يمنع صاحب الحق من اختيار غيره في آجل آخر اذا كان لا يتحصل العكس من الصك الاساسي او العادة المألوفة او ما يرجح انه مشيئة الفريقين.
-
Article 59
اذا توفي الفريق الذي له حق الاختيار قبل ان يختار فان حقه ينتقل الى ورثته, واذا أعلن عجزه يصبح حق الاختيار لجماعة الدائنين واذا لم يتفق الوارثون او الدائنون كان للفريق الآخر ان يطلب تحديد مهلة لهم حتى اذا انقضت اصبح حق الاختيار لهذا الفريق.
-
Article 60
تبرأ ذمة المديون باداء احد الاشياء الموعود بها, لكنه لا يستطيع اجبار الدائن على قبول جزء من هذا الشيء وجزء من ذاك ولا يحق للدائن ان يطلب الا اداء احد الاشياء برمته, ولا يستطيع اجبار المديون على التنفيذ باداء جزء من هذا وجزء من ذاك.
-
Article 61
اذا كان احد المواضيع وحده قابلا للتنفيذ فالموجب يكون او يصبح من الموجبات البسيطة.
-
Article 62
يسقط الموجب التخييري اذا اصبحت مواضيع الموجب كلها مستحيلة في وقت واحد بدون خطاء من المديون وقبل تأخره.
-
Article 63
اذا اصبحت مواضيع الموجب كلها مستحيلة في وقت واحد بخطأ من المديون او بعد تأخره, امكن الدائن ان يطالبه بثمن ما يختاره من تلك المواضيع.
-
Article 64
اذا امتنع المديون عن الاختيار او كان ثمة عدة مديونين لم يتفقوا على الاختيار, حق للدائن ان يطلب من القاضي تحديد مهلة لهم وتعيين الشيء الذي يجب اداؤه اذا لم يختاروا في خلال هذه المهلة.
-
Article 65
اذا كان الاختيار من حق الدائن وكان متأخرا عنه, حق للفريق الآخر ان يطلب تعيين مهلة كافية للدائن ليتمكن من الجزم في الامر فاذا انقضت المهلة قبل وقوع اختياره اصبح هذا الحق للمديون.
-
Article 66
اذا حدث في الحالة المشار اليها في المادة السابقة ان تنفيذ احد مواضيع الموجب اصبح مستحيلا بخطاء من المديون او بعد تأخره, حق للدائن ان يطالب بالموضوع الذي بقي ممكنا او باداء عوض يناسب الضرر الناجم عن استحالة تنفيذ ذلك الموضوع.
-
Article 67
اذا اصبح تنفيذ احد مواضيع الموجب مستحيلا بخطاء من الدائن يعد كأنه اختار هذا الموضوع فلا يمكنه ان يطالب بما بقي ممكنا من المواضيع.
-
-
الفصل - الثالث - في الموجبات الاختيارية
Articles
-
Article 68
يكون الموجب اختياريا حين يجب اداء شيء واحد مع تحويل المديون الحق في ابراء ذمته باداء شيء آخر. والشيء الواجب الاداء هو ,في نظر الشرع ,موضوع الموجب الذي تتعين به ماهيته ,لا الشيء الاخر الذي يستطيع المديون ان يبرىء ذمته بادائه.
-
Article 69
يسقط الموجب الاختياري اذا هلك الشيء الذي يكون موضوعا له بغير خطاء من المديون وقبل تأخره ولا يسقط اذا هلك الشيء الذي جعل تسليمه اختياريا.
-
-
-
الباب - السابع - في الموجبات التي تتجزأ والموجبات التي لا تتجزأ
-
الفصل - الأول - في الموجبات التي لا تتجزأ
Articles
-
Article 70
يكون الموجب غير قابل للتجزئة: اولا- بسبب ماهية الموضوع حينما يكون شيئا او عملا غير قابل لتجزئة مادية او معنوية ثانيا- بمقتضى صك انشاء الموجب او بمقتضى القانون حينما يستفاد من الصك او من القانون ان تنفيذ الموجب لا يكون جزئيا.
-
Article 71
اذا تعدد المديونون في موجب غير قابل للتجزئة, أمكن الزام كل منهم بايفاء المجموع , على ان يكون له حق الرجوع على سائر المديونين. ويسري هذا الحكم على ورثة من عقد مثل هذا الموجب اذ لا تصح فيه قاعدة التجزئة الارثية خلافا لدين التضامن ويكون الرجوع على بقية المديونين اما باقامة دعوى شخصية واما باقامة الدعوى التي كانت من حق الدائن مع ما يتبعها من وجوه التأمين.
-
Article 72
اذا تعدد الدائنون في موجب غير قابل للتجزئة ولا تضامن بينهم, فالمديون لا يمكنه ان يدفع الا لجميع الدائنين معا. وكل دائن منهم لا يمكنه ان يطلب التنفيذ الا باسم الجميع وبتفويض منهم على انه يجوز لكل دائن ان يطلب لحساب الجميع ايداع الشيء الواجب او تسليمه الى حارس تعينه المحكمة اذا كان ذلك الشيء غير قابل للايداع.
-
Article 73
ان المديون بدين لا يتجزأ والمدعى عليه بمجموع الموجب يمكنه ان يطلب مهلة لادخال بقية المديونين في الدعوى ليحول دون صدور الحكم عليه وحده بمجموع الدين. اما اذا كان لا يمكن استيفاء الدين الا من المديون المدعى عليه, جاز صدور الحكم عليه وحده وله عندئذ حق الرجوع على سائر شركائه في الارث او في الموجب بما يناسب حصة كل منهم.
-
Article 74
ان قطع احد الدائنين لمرور الزمن في موجب لا يتجزأ يستفيد منه الآخرون كما ان قطعه على مديون ينفذ في حق سائر المديونين وكذلك الاسباب الموقفة لمرور الزمن فان حكمها يسري على الجميع.
-
-
الفصل - الثاني - في الموجبات القابلة للتجزئة
Articles
-
Article 75
جميع الموجبات التي لم ينص عليها في الفقرتين الاولى والثانية من المادة السبعين قابلة للتجزئة.
-
Article 76
ان الموجب القابل للتجزئة يجب تنفيذه فيما بين الدائن والمديون كما لو كان غير قابل لها, ولا يلتفت الى قابلية التجزئة الا اذا كان هناك عدة دائنين لا يستطيع كل منهم ان يطالب الا بحصته من الدين القابل للتجزئة او اذا كان عدة مديونين لا يلزم كل منهم الا بجزء من الدين وتطبق القاعدة نفسها على الورثة فلا يمكن ان يطالبوا أو يطالبوا الا بالحصة التي تعود لهم او عليهم من دين التركة.
-
Article 77
ان الدين القابل للتجزئة بين المديونين لا يجزأ: اولا- حينما يكون موضوع الموجب تسليم شيء معين بذاته موجود في حوزة احد المديونين ثانيا- حينما يكون احد المديونين موكلا وحده بتنفيذ الموجب اما بمقتضى عقد الانشاء واما بمقتضى عقد لاحق له. وفي كلتا الحالتين يمكن ان يطالب بمجموع الدين المديون الواضع يده على الشيء او الموكل بالتنفيذ ويكون له عند الاقتضاء حق الرجوع على شركائه في الدين.
-
Article 78
ان قطع مرور الزمن, في الاحوال المبنية في المادة السابقة, على المديون الذي تمكن مطالبته بجميع الدين, تسري مفاعيله على سائر الموجب عليهم.
-
-
-
الباب - الثامن - في الموجبات الاصلية والموجبات الاضافية
Articles
-
Article 79
اذا وجد موجبان فاحدهما يعد اصليا والآخر اضافيا اذا كان الاول اساسا للثاني ولا سيما فيما يلي: اولا- حينما يكون احد الموجبين نتيجة قانونية للآخر كموجب التعويض من ضرر ناجم عن عدم تنفيذ موجب سابق ثانيا- حينما يعقد احد الموجبين اعتبارا للموجب الآخر (كبند جزائي او كفالة او رهن).
-
Article 80
ان الموجبات الاضافية المبنية في الفقرة الثانية من المادة السابقة تسقط مع الموجب الاصلي لكونها مرتبطة به, ما لم ينص على العكس في القانون او في اتفاق الفريقين.
-
-
الباب - التاسع - في الموجبات الشرطية
-
الفصل - الأول - احكام عامة
Articles
-
Article 81
الشرط عارض مستقبل غير مؤكد يتعلق عليه تولد الموجب او سقوطه, ويكون له مفعول رجعي الا اذا تحصل العكس من مشيئة الفريقين او من ماهية الموجب وفي الحالة الاولى المشار اليها في الفقرة السابقة يقال له شرط التعليق, وفي الحالة الثانية يسمى شرط الالغاء ان العارض الماضي او الحاضر وان جهله الفريقان, لا يعد شرطا بالمعنى المقصود في هذه المادة.
-
Article 82
ان اشتراط الشيء المستحيل او المخالف للآداب او للقانون باطل ومبطل للاتفاق المعلق عليه. وان صيرورة الشرط ممكنا فيما بعد من الوجه المادي او الوجه القانوني لا تجعل الاتفاق صحيحا بيد ان الامر يكون خلاف ذلك اي ان الشرط المستحيل او غير المباح يعد كأنه لم يكتب اذا كان الفريقان لم يجعلا له شأنا جازما ولم يكن له في التعاقد شأن السبب الدافع الحامل على انشاء الموجب.
-
Article 83
باطل كل شرط من شأنه ان يقيد او يمنع استعمال الحقوق المختصة بكل انسان كاستعمال حقوقه في الزواج او حقوقه المدنية غير ان هذا الحكم لا يسري على الحالة التي يحبس فيها احد الفريقين نفسه عن ممارسة صناعة او مهنة ما في زمن معين او مكان محدود اما شرط بقاء الترمل فيكون صحيحا اذا وجد ما يصوبه من الاسباب المشروعة. وحق تقديرها يعود الى القاضي.
-
Article 84
يكون الموجب باطلا اذا جعل وجوده موقوفا على ارادة الموجب عليه وحدها (وهو الشرط الارادي المحض ) غير انه يحق للفريقين او لاحدهما ان يحفظ لنفسه حق التصريح مهلة معينة بانه يريد البقاء على العقد او فسخه وهذا التحفظ لا يجوز اشتراطه في الاعتراف بالدين ولا في الهبة ولا في اسقاط الدين ولا في بيع السلم.
-
Article 85
اذا لم تعين المهلة في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة فكل فريق يمكنه ان يوجب على القريق الآخر التصريح بقراره في مهلة كافية واذا انقضت المهلة ولم يصرح ذلك الفريق برغبته في فسخ العقد اصبح العقد نهائيا من تاريخ انعقاده واذا صرح جليا للقريق الاخر برغبته في فسخ العقد, عد الاتفاق كأنه لم يكن.
-
Article 86
اذا توفي قبل انقضاء المهلة للفريق الذي احتفظ لنفسه بحق الفسخ ولم يكن قد افصح عن مشيته, كان لورثته الحق في ابقاء العقد او فسخه في المدة التي كانت باقية لمورثهم واذا اختلف الورثة فالذين يريدون البقاء على العقد لا يمكنهم اجبار الاخرين على قبوله ولكن لهم ان يتخذوا العقد كله لحسابهم الخاص.
-
Article 87
اذا جن الفريق الذي احتفظ لنفسه بحق الفسخ او فقد الاهلية الشرعية بسبب آخر فالمحكمة, بناء على طلب الفريق الاخر او غيره من ذوي العلاقة, تعين وصيا خاصا لهذا الغرض فيقرر بترخيص من المحكمة ما اذا كان هناك محل لقبول العقد او لفسخه حسبما تقتضيه مصلحة فاقد الاهلية، اما في حالة الافلاس فيتولى الوصاية حتما وكيل التفلسية او غيره من ممثلى جماعة الدائنين.
-
-
الفصل - الثاني - في أي الاحوال يعد الشرط متحققا او غير متحقق
Articles
-
Article 88
اذا عقد موجب وكان معلقا بشرط وقوع حادث ما في وقت معين فان هذا الشرط يعد غير متحقق اذا تصرم ذلك الوقت ولم يقع الحادث ولا يجوز للمحكمة على الاطلاق ان تمنح في هذه الحال تمديدا للمهلة واذا لم يضرب اجل ما, فان تحقق الشرط ممكن في كل آن ولا يعد غير متحقق الا اذا اصبح من المؤكد ان الحادث لن يقع.
-
Article 89
اذا عقد موجب مباح شرعا على شرط ان لا يطرأ حدث ما في زمن معين فيعد هذا الشرط متحققا اذا انقضى هذا الزمن ولم يقع الحدث او اصبح من المؤكد قبل الاجل المعين انه لن يقع. واذا لم يكن ثمة وقت معين فلا يتحقق الشرط الا اذا بات من المؤكد ان الحدث لن يقع.
-
Article 90
ان الشرط الموقوف تحقيقه على اشتراك شخص ثالث في العمل او على فعل من الدائن, يعد غير متحقق اذا نكل الشخص الثالث عن الاشتراك او الدائن عن اتمام الفعل المعين وان يكن المانع غير منوط بمشيئته.
-
Article 91
يعد الشرط متحققا حينما يكون المديون الملزم الزاما شرطيا قد منع بدون حق وقوع الحادث او كان متأخرا عن اتمامه.
-
Article 92
لا مفعول للشرط المتحقق اذا وقع الحادث بخدعة من الشخص الذي كان من مصلحته ان يقع هذا الحادث.
-
-
الفصل - الثالث - في مفاعيل شرط التعليق
Articles
-
Article 93
ان الموجب المعقود على شرط التعليق لا يقبل التنفيذ الاجباري ولا التنفيذ الاختياري ولا يمر عليه الزمان ما دام الشرط معلقا على ان الدائن يمكنه ان يقوم باعمال احتياطية اخصها قيد الرهن المؤمن به دينه عند الاقتضاء وطلب تطبيق الخط ووضع الاختام وانشاء المحاضر والجداول.
-
Article 94
ان الموجب الذي عقد على شرط التعليق وما زال الشرط فيه معلقا يمكن التفرغ عنه بوجه خاص او بوجه عام.
-
Article 95
ان الموجب عليه تحت شرط التعليق لا يمكنه قبل تحقق هذا الشرط ان يقوم باي عمل من شأنه ان يمنع استعمال حقوق الدائن او يزيده صعوبة في حالة تحقق الشرط وبعد ان يتحقق شرط التعليق تكون الاعمال التي اجراها الموجب عليه في خلال ذلك ملغاة على قدر ما يكون فيها من الاضرار بالدائن ما عدا الحقوق المكتسبة شرعا لشخص ثالث حسن النية.
-
Article 96
اذا هلك او تعيب موضوع الموجب المعلق على شرط قبل تحقق هذا الشرط فتطبق القواعد الآتية: اذا هلك الشيء جميعه ولم يكن هلاكه ناشئا عن عقد متبادل فان الشيء يهلك على المديون بمعنى انه لا يحق له ان يطالب الدائن بتنفيذ الشيء المقابل واذا تعيب الشيء او نقصت قيمته بلا فعل ولا خطأ من المديون وجب على الدائن قبوله بحالته دون تخفيض من الثمن واذا هلك الشيء جميعه بخطأ او بفعل من المديون, حق للدائن ان يطلب بدل العطل والضرر واذا تعيب الشيء او نقصت قيمته او بفعل من المديون كان للدائن ان يختار اما قبول الشيء على حالته واما الغاء العقد. وفي الحالتين لا يحرم حق المطالبة ببدل العطل والضرر عند الاقتضاء كل ذلك اذا لم يشترط الفريقان خلافه.
-
-
الفصل - الرابع - في مفاعيل شرط الالغاء
Articles
-
Article 97
ان شرط الالغاء لا يوقف تنفيذ الموجب بل يقتصر على الزام الدائن برد ما اخذه عند تحقق الشرط واذا لم يتمكن من رده لسبب هو مسؤول عنه لزمه العطل والضرر ,غير انه لا يلزمه رد المنتجات والزيادات. وكل نص يقضي عليه برد المنتجات يعد كأنه لم يكن.
-
Article 98
ان القاعدة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الخامسة والتسعين تطبق على الموجبات المعقودة على شرط الالغاء فيما يختص بالاعمال التي اجراها ذاك الذي تلغى حقوقه بتحقق الشرط ما خلا الحقوق المكتسبة شرعا لشخص ثالث حسن النية.
-
Article 99
اذا تحقق شرط الالغاء فان الاعمال التي اجراها الدائن في خلال ذلك تصبح لغوا ,ما عدا اعمال الادارة فانها تبقى ثابتة على كل حال.
-
-
-
الباب - العاشر - في الموجبات ذات الاجل
-
الفصل - الأول - احكام عامة
Articles
-
Article 100
ان الموجبات يمكن تقييدها باجل والاجل عارض مستقبل مؤكد الحدوث من شأنه ان يقف استحقاق الموجب او سقوطه ولا يكون له مفعول رجعي واذا كان الوقت الذي سيقع فيه ذاك العارض معروفا من قبل ,كان الموجب ذا اجل اكيد والا كان ذا اجل غير اكيد.
-
-
الفصل - الثاني - في الموجبات ذات الاجل المؤجل
-
الجزء - الأول - عموميات
Articles
-
Article 101
الموجب المؤجل التنفيذ او ذو الاجل المؤجل هو الذي يكون تنفيذه موقوفا الى ان يحل الاجل واذا لم يكن ثمة اجل منصوص عليه او مستنتج من ماهية القضية فيمكن طلب التنفيذ حالا.
-
Article 102
ان مهلة الاجل تبتدىء من تاريخ العقد اذا لم يعين الفريقان او القانون تاريخا آخرا. اما في الموجبات الناشئة عن جرم او شبه جرم فتبتدىء مهلة الاجل من تاريخ الحكم الذي يعين التعويض الواجب على المديون.
-
Article 103
ان اليوم الذي يكون مبدأ مدة الاجل لا يحسب وان الاجل المحسوب بالايام ينتهي بانتهاء آخر يوم من مدة الاجل.
-
Article 104
واذا كان محسوبا بالاسابيع او بالاشهر او بالاعوام فيكون الاستحقاق في اليوم المقابل بتسمية او بترتيبه من الاسبوع او الشهر او العام, لليوم الذي أبرم فيه العقد.
-
Article 105
اذا كان الاستحقاق واقعا في يوم عطلة قانونية أرجىء الى اليوم التالي الذي لا عطلة فيه.
-
Article 106
الاجل المؤجل اما قانوني واما ممنوح فالقانوني هو المثبت في عقد انشاء الموجب او في عقد لا حق له او المستمد من القانون والاجل الممنوح هو الذي يمنحه القاضي.
-
Article 107
الاجل القانوني صريح او ضمني: فهو صريح اذا كان مشترطا بصراحة, وضمني اذا كان مستنتجا من ماهية الموجب.
-
Article 108
ان الاجل المؤجل لا يقتصر على جعل الموجب غير مستحق الايفاء بل يمنع عنه حكم مرور الزمن ما دام الاجل لم يحل. اما اذا كان الموجب قد نفذ فلا وجه لاسترداد ما لم يجب.
-
Article 109
ان الاجل المؤجل موضوع لمصلحة المديون الا اذا استنتج العكس من الاحوال او من نص العقد او ماهيته او من القانون.
-
Article 110
اذا كان الاجل موضوعا لمصلحة الدائن او لمصلحة الفريقين المشتركة فهو يمنع المديون من التنفيذ الاختياري للموجب.
-
Article 111
ان الدائن الى اجل يمكنه الاستحقاق, ان يتوسل بكل الوسائل الاحتياطية لصيانة حقوقه وان يطلب كفالة او غيرها من وجوه التأمين او ان يعمد الى الحجز الاحتياطي حين يجد من الاسباب الصحيحة ما يحمله على الخوف من عدم ملاءة المديون او من افلاسه او من هربه.
-
Article 112
ان الفريق الذي يستفيد وحده من الاجل يمكنه ان يتنازل عنه بمجرد مشيئته.
-
Article 113
ان المديون الذي يستفيد من الاجل يسقط حقه في الاستفادة منه: 1- اذا افلس او اصبح غير ملي 2- اذا اتى فعلا ينقص التأمينات الخاصة المعطاة للدائن بمقتضى عقد انشاء الموجب او عقد لاحق له او بمقتضى القانون. اما اذا كان النقص في تلك التأمينات ناجما عن سبب لم يكن المديون فيه مختارا حق للدائن ان يطلب زيادة التأمين. فاذا لم ينلها حق له ان يطلب تنفيذ الموجب حالا. 3- اذا لم يقدم المديون للدائن التأمينات التي وعد بها في العقد.
-
Article 114
ان وفاة المديون تجعل كل ما عليه من الموجبات ذات الاجل مستحقة الايفاء ما عدا الديون المضمونة بتأمينات عينية.
-
-
الجزء - الثاني - احكام مختصة بالاجل الممنوح
Articles
-
Article 115
للقاضي ان ينظر بعين الاعتبار الى حالة المديون اذا كان حسن النية فيمنحه مع الاحتياط الشديد مهلا معتدلة لايفاء الموجب ويأمر بتوقيف المداعاة مع ابقاء كل شيء على حاله, ما لم يكن ثمة نص قانوني مخالف .
-
Article 116
خلافا للاجل القانوني لا يحول الاجل الممنوح دون اجراء المقاصة عند الاقتضاء.
-
-
-
الفصل - الثالث - في الموجبات ذات الاجل المسقط
-
-
-
الكتاب - الثاني - في مصادر الموجبات وشروط صحتها
-
الباب - الأول - احكام عامة وموجبات قانونية
Articles
-
Article 119
تنشأ الموجبات: 1 -عن القانون 2 -عن الاعمال غير المباحة (كالجرم او شبه الجرم) 3 -عن الكسب غير المشروع 4 -عن الاعمال القانونية.
-
Article 120
الموجبات القانونية هي التي تستمد مباشرة من القانون دون سواه كالموجبات الكائنة بين ملاك متجاورين او كديون النفقة التي يوجبها القانون على بعض الاقرباء او الانسباء .ولما كانت هذه الموجبات تتولد بمعزل عن مشيئة ذوي العلاقة فهي لا تستلزم وجود اهلية على الاطلاق عندهم الا اذا كان القانون ينص على العكس.
-
-
الباب - الثاني - الاعمال غير المباحة (الجرم او شبه الجرم)
Articles
-
Article 121
الجرم عمل يضر بمصلحة الغير عن قصد وبدون حق وشبه الجرم عمل ينال من مصلحه الغير بدون حق ولكن عن غير قصد.
-
الفصل - الأول - في اسباب التبعة الناشئة عن الجرم او شبه الجرم
-
الجزء - الأول - في التبعة الناجمة عن الفعل الشخصي
Articles
-
Article 122
كل عمل من احد الناس ينجم عنه ضرر غير مشروع بمصلحة الغير, يجبر فاعله اذا كان مميزا, على التعويض . وفاقد الاهلية مسؤول عن الاعمال غير المباحة التي يأتيها عن ادراك واذا صدرت الاضرار عن شخص غير مميز ولم يستطيع المتضرر ان يحصل على التعويض ممن أنيط به امر المحافظة على ذلك الشخص , فيحق للقاضي مع مراعاة حالة الفريقين, ان يحكم على فاعل الضرر بتعويض عادل.
-
Article 123
يسأل المرء عن الضرر الناجم عن اهماله او عدم تبصره كما يسأل عن الضرر الناشيء عن فعل يرتكبه.
-
Article 124
يلزم ايضا بالتعويض من يضر الغير بتجاوزه, في اثناء استعمال حقه, حدود حسن النية او الغرض الذي من اجله منح هذا الحق.
-
-
الجزء - الثاني - في التبعة الناجمة عن فعل الغير
Articles
-
Article 125
ان المرء مسؤول حتما عن الاضرار التي يحدثها اشخاص آخرون هو مسؤول عنهم وعددهم محدود محصور.
-
Article 126
الاصول والاوصياء مسؤولون عن كل عمل غير مباح يأتيه الاولاد القاصرون المقيمون معهم الخاضعون لسلطانهم والمعلمون وارباب الصناعات مسؤولون عن الضرر الناجم عن الاعمال غير المباحة التي يأتيها الطلبة او المتدرجون الصناعيون في اثناء وجودهم تحت مراقبتهم, على ان الحكومة هي التي تتحمل التبعة بدلا من اعضاء هيئة التعليم الرسمي والتبعة تلحق بالاشخاص المشار اليهم ما لم يثبتوا انه لم يكن في وسعهم منع الفعل الذي نشأت عنه. وتبقي التبعة قائمة وإن كان فاعل الضرر غير مسؤول لعدم ادراكه.
-
Article 127
ان السيد والولي مسؤولان عن ضرر الاعمال غير المباحة التي يأتيها الخادم او المولى في اثناء العمل, او بسبب العمل الذي استخدماهما فيه وان كانا غير حرين في اختيارهما, بشرط ان يكون لهما سلطة فعلية عليهما في المراقبة والادارة وتلك التبعة تلحق الاشخاص المعنويين كما تلحق الاشخاص الحقيقين.
-
Article 128
ويمكن, حتى في غير الاحوال المتقدم ذكرها, ان يكون احد الاشخاص مسؤولا عن عمل شخص آخر ولكن بشرط ان يثبت عليه وارتكاب خطأ معين لا ان يكون مسؤولا على وجه محتم, فلا يكون اذ ذاك مسؤولا عن عمل غيره بل عن خطإه الخاص.
-
-
الجزء - الثالث - في التبعة الناشئة عن فعل الحيوان
Articles
-
Article 129
ان حارس الحيوان مسؤول عن ضرر حيوانه وان يكن قد ضل او هرب وحكم هذه التبعة يجري ايضا عند انتفاء النص المخالف , وان يكن الحارس والمتضرر مرتبطين بعقد سابق كعقد الاستخدام مثلا ولا ترتفع التبعة عن الحارس الا اذا قام الدليل على قوة قاهرة او على خطأ ارتكبه المتضرر.
-
Article 130
اما الاضرار الناجمة عن فعل الحيوانات الاوابد فان مالك الارض او المزارع لا يسألان عنها الا اذا قام البرهان على خطأ معين ارتكباه بفعل او اهمال.
-
-
الجزء - الرابع - في التبعة الناشئة عن الجوامد
Articles
-
Article 131-معدلة
ان حارس الجوامد المنقولة وغير المنقولة يكون مسؤولا عن الاضرار التي تحدثها تلك الجوامد حتى في الوقت الذي لا تكون فيه تحت ادارته او مراقبته الفعلية كالسيارة وقت السير او الطيارة وقت طيرانها او المصعد وقت استعماله. وتلك التبعة الوضعية لا تزول الا اذا أقام الحارس البرهان على وجود قوة قاهرة او خطأ من المتضرر. ولا يكفي ان يثبت الحارس انه لم يرتكب خطأ وان وجود تعاقد سابق بين الحارس والمتضرر لا يحول دون اجراء حكم التبعة الناشئة عن الاشياء الا اذا كان في القانون نص على العكس.
-
Article 132
اذا نجم الضرر عن عدة اشياء من الجوامد كتصادم سيارتين مثلا فان التبعة الوضعية تزول وتحل محلها التبعة العادية المبنية على الفعل الشخصي.
-
Article 133
ان مالك البناء مسؤول عن الضرر الذي ينشأ عن هبوطه او تهدم جانب منه حين يكون سبب هذا الحادث نقصا في صيانة البناء او عيبا في بنيانه او قدما في عهده وتلك التبعة تلحق مالك سطح الارض اذا كانت ملكية السطح منفصلة عن ملكية الارض اما اذا كانت صيانة البنيان من واجب شخص غير المالك فتبقي التبعة ملقاة على كاهل المالك وانما يحق له ان يرجع على ذلك الشخص ويمكنه ان يدخله في دعوى التبعة وجميع هذه القواعد يجب تطبيقها وان يكن المالك والمتضرر مرتبطين بموجب سابق, ما لم يكن ثمة نص قانوني على العكس.
-
-
-
الفصل - الثاني - في المبلغ المعوض وماهيته
Articles
-
Article 134
ان العوض الذي يجب للمتضرر من جرم او شبه جرم يجب ان يكون في الاساس معادلا للضرر الذي حل به. والضرر الادبي يعتد به كما يعتد بالضرر المادي والقاضي يمكنه ان ينظر بعين الاعتبار الى شأن المحبة اذا كان هناك ما يبرزها من صلة القربى الشرعية او صلة الرحم وكذلك الاضرار غير المباشرة يجب ان ينظر اليها بعين الاعتبار على شرط ان تكون متصلة اتصالا واضحا بالجرم او بشبه الجرم وفي الاصل ان الاضرار الحالية الواقعة تدخل وحدها في حساب العوض , غير انه يجوز للقاضي بوجه الاستثناء ان ينظر بعين الاعتبار الى الاضرار المستقبلة اذا كان وقوعها مؤكدا من جهة, وكان لديه من جهة اخرى الوسائل اللازمة لتقدير قيمتها الحقيقية مقدما.
-
Article 135
اذا كان المتضرر قد اقترف خطأ من شأنه ان يخفف الى حد ما تبعه خصمه لا ان يزيلها, وحب توزيع التبعة على وجه يؤدي الى تخفيض بدل العوض الذي يعطى للمتضرر.
-
Article 136
يكون التعويض في الاصل من النقود, ويخصص كبدل عطل وضرر, غير انه يحق للقاضي ان يلبسه شكلا يكون اكثر موافقة لمصلحة المتضرر فيجعله حينئذ عينا ويمكن ان يكون على الخصوص بطريقة النشر في الجرائد.
-
Article 137
اذا نشأ الضرر عن عدة اشخاص فالتضامن السلبي يكون موجودا بينهم: اولا- اذا كان هناك اشتراك في العمل ثانيا- اذا كان من المستحيل تعيين نسبة ما أحدثه كل شخص من ذلك الضرر.
-
-
الفصل - الثالث - بنود مختصة بالتبعة الجرمية وشبه الجرمية
Articles
-
Article 138
ما من احد يستطيع ان يبرىء نفسه إبراء كليا او جزئيا من نتائج احتياله او خطاءه الفادح بوضعه بندا ينفي عنه التبعة او يخفف من وطأتها وكل بند يدرج لهذا الغرض في اى عقد كان ,هو باطل اصلا.
-
Article 139
ان البنود النافية للتبعة وبنود المجازفة تكون صالحة معمولا بها على قدر ابرائها لذمة واضع البند من نتائج عمله او خطاءه غير المقصود, ولكن هذا الابراء ينحصر في الاضرار المادية لا في الاضرار التي تصيب الاشخاص اذ أن حياة الانسان وسلامته الشخصية هما فوق كل اتفاق.
-
-
-
الباب - الثالث - في الكسب غير المشروع
-
الفصل - الأول - احكام عامة
Articles
-
Article 140
من يجتني بلا سبب مشروع كسبا يضر بالغير يلزمه الرد.
-
Article 141
ان موجب الكاسب تجاه المكتسب منه لا يتحقق على هذا الشكل وبناء على هذا الاصل الا اذا توافرت الشروط الاتية: اولا- ان يكون قد حصل الكاسب المزعوم على كسب سواء أكان هذا الكسب مباشرا ام غير مباشر, ماديا ام ادبيا ثانيا- ان يكون المكتسب منه قد خسر مقابل هذا الكسب في ملك او مال تفرغ عنه او خدمة قام بها ثالثا- ان يكون الكسب المتحقق والخسارة المقابلة مجردين عن سبب قانوني يرتكزان عليه رابعا- ان لا يكون للمكتسب منه, كي ينال مطلوبه, سوى حق المداعاة المبني على حصول الكسب , وهذا الحق له صفة ثانوية بالنسبة الى سائر الوسائل القانونية.
-
Article 142
لا يلزم الكاسب بالرد الا بقدر الكسب الذي يكون له يوم الادعاء, ما لم يتضمن القانون نصا على العكس ويكون الامر بخلاف ذلك اذا كان الكاسب سيء النية وقت الكسب , فعندئذ يصبح مسؤولا عن كل ما كسبه اية كانت الحوادث التي تقع بعد ذلك من هلاك او تفرغ او تعيب ويتحمل في هذه الحال جميع المخاطر ويلزم برد جميع النتائج التي جناها او كان يجب ان يجنيها, ولا يحق له الا المطالبة بالنفقات الضرورية.
-
-
الفصل - الثاني - في ايفاء ما لا يجب
Articles
-
Article 143
من يظن خطاء انه مديون فيوفي ما ليس في ذمته على اثر خطاء قانوني او فعلي يحق له ان يطالب الكاسب بالرد.
-
Article 144
لا وجه للاسترداد: اولا- اذا كان الموجب مدنيا ومعلقا على اجل لم يحل وان يكن المديون قد ظنه مستحق الاداء, وفي هده الحال لا تحق المطالبة بالفائدة عن المدة المتخللة بين الايفاء والاستحقاق ثانيا- اذا كان الموجب طبيعيا او ادبيا محضا وكان الموفي عالما على الاقل بحقيقة الحال عند الايفاء ثالثا- اذا كان الكاسب حسن النية وقت الايفاء وقد اتلف او ابطل سنده, او حرم نفسه الضمانات المؤمنة لدينه, او ترك مرور الزمن يتم في مصلحة مديونه الحقيقي.
-
Article 145
يمكن الاسترداد: اولا- اذا كان الموجب موقوفا على شرط تعليق مجهول من المديون وغير متحقق ثانيا- اذا كان المديون يستطيع ان يدفع دعوى الدائن بحجة قاطعة لم يكن عالما بوجودها ثالثا- اذا ظن نفسه ملزما بموجب مدني مع ان الموجب المترتب عليه كان ادبيا محضا او طبيعيا.
-
Article 146
ان القواعد الموضوعة للكسب غير المشروع على وجه عام, تسري احكامها على ايفاء ما لا يجب.
-
-
-
الباب - الرابع - في الاعمال القانونية
Articles
-
Article 147
ان العمل القانوني هو الذي يعمل لاحداث مفاعيل قانونية وعلى الخصوص لانشاء الموجبات وان العمل القانوني المنشيء للموجبات يجوز ان يكون صادرا عن فريق واحد (كتصريح فريق بمشيئته) او ان يكون اتفاقا فيعبر عنه بالعقد.
-
الفصل - الأول - في الاعمال الصادرة عن فريق واحد (الفضول)
Articles
-
Article 148
ان المشيئة الواحدة وان تكن معلنة بوضوح وبشكل رسمي, هي في الاساس عاجزة عن انشاء علاقات الزامية ما دامت لم تقترن بمشيئة اخرى تتمثل بها مصالح مستقلة او مخالفة غير انه يجوز على وجه استثنائي وفي احوال محصورة نص عليها القانون ان تتولد الموجبات من مشيئة الفريق الواحد كعرض التعاقد (انظر المادة (179) او التعاقد لمصلحة الغير (المادة 227) او الفضول.
-
الفقرة - الأولى - اصول عامة
Articles
-
Article 149
يكون العمل فضوليا حين يقوم المرء من تلقاء نفسه بادارة شؤون للغير عن علم وبلا تفويض بقصد العمل لحساب ذلك الغير واذا حدث ان شخصا ادار مصالح شخص آخر عن غير علم لاعتقاده انه يدير ملكه الخاص فالمسألة تكون حينئذ خاضعة لاحكام الكسب بلا سبب لا لاحكام الفضول.
-
Article 150
ان الاعمال القانونية كالاعمال المادية يمكن ان تكون محورا لعمل الفضولي.
-
Article 151
يأتي الفضولي عمله بروح التجرد او بقصد الانتفاع ولا سيما في اثناء قيامه بوظيفته او بمهنته ان فاقد الاهلية لا يكون فضوليا. واذا اتى عملا فضوليا فلا يضمن تجاه رب المال الا بقدر كسبه.
-
Article 152
ينتهي عمل الفضولي بوفاته اذ أن موجبات ورثته خاضعة لاحكام المادة 820 المختصة بالوكالة.
-
Article 153
اذا كان الفضولي على خطاء في من هو رب المال فالحقوق والموجبات الناشئة عن عمله تترتب بينه وبين رب المال الحقيقي.
-
Article 154
حين يجيز رب المال صراحة او ضمنا عمل الفضولي تكون الحقوق والموجبات بين الفريقين خاضعة لاحكام الوكالة منذ بدء العمل فيما يتعلق بالفريقين نفسهما, ومنذ الاجازة فيما يتعلق بالغير وفي حالة عدم الاجازة او الى وقت حصولها, تكون تلك الحقوق والموجبات خاضعة لاحكام المادة 161 وما يليها.
-
Article 155
يخضع الفضولي للاحكام المختصة بالوكالة فيما يتعلق بالاعمال التي كان حاصلا على وكالة خاصة بها.
-
-
الفقرة - الثاني - موجبات الفضولي
Articles
-
Article 156
يجب على الفضولي ان يعنى بعمله عناية الاب الصالح, وان يتصرف وفقا لمشيئة رب المال المعلومة او المقدرة وهو مسؤول عن خطأ وإن خف على انه لا يلزم الا بمثل العناية التي يصرفها الى اشغاله الخاصة: اولا- حين يكون تدخله لاتقاء ضرر جسيم قريب الوقوع كان يهدد رب المال ثانيا- حين يكون وريثا متمما لعمل بدأ به مورثه.
-
Article 157
يجب على الفضولي ان يواصل العمل الذي بدأ به الى ان يصبح رب المال قادرا على اتمامه بنفسه, الا اذا كان انقطاع الفضول لا يضر بمصلحة رب المال.
-
Article 158
وهو ملزم بالموجبات التي يلزم بها الوكيل فيما يختص بتقديم حساباته وبرد ما وصل اليه عن طريق ادارته.
-
Article 159
ان الفضولي الذي تدخل في اشغال غيره خلافا لمشيئة رب المال المعلومة او المقدرة او قام باعمال مخالفة لمشيئته المقدرة يلزم ببدل جميع الاضرار التي تنشأ عن عمله وإن لم يكن في الوسع نسبة خطاء ما اليه.
-
Article 160
على انه لا يمكن الاحتجاج بمخالفة مشيئة رب المال اذا كانت الضرورة الماسة قد اضطرت الفضولي: 1- الى القيام بموجب على رب المال ناشيء عن القانون تستوجب المصلحة العامة القيام به 2- الى القيام بموجب قانوني يختص بتقديم الطعام او بنفقات مأتم او غير ذلك من الموجبات الضرورية.
-
-
الفقرة - الثالثة - موجبات رب المال
-
الفقرة فرعية - ١ - احكام عامة
Articles
-
Article 161
ان رب المال الذي أديرت شؤونه على وجه مفيد, ملزم تجاه الفضولي وتجاه الغير بالموجبات المنصوص عليها في المادة 163 وما يليها ويجب تطبيق هذا الحكم وإن يكن رب المال لا يتمتع بالاهلية القانونية. وتعد ادارة العمل حسنة اذا كانت عند القيام به منطبقة على قواعد حسن الادارة.
-
Article 162
في جميع الاحوال التي لايلزم رب المال فيها أن يعترف بالنفقات التي قام بها الفضولي, يحق لهذا ان ينزع ما اجراه من التحسينات بشرط ان لا ينجم عن نزعه ضرر ما, وان يستلم الاشياء التي اشتراها ولم يقبلها رب المال.
-
-
الفقرة فرعية - ٢ - موجبات رب المال تجاه الفضولي
Articles
-
Article 163
يجب على رب المال في الحالة المنصوص عليها في المادة 161 ان يرفع عن الفضولي تبعة ادارته وان يعوضه مما أسلفه او خسره وفاقا للاحكام المختصة بالوكالة.
-
Article 164
لا يلزم رب المال بارجاع شيء حين يكون الفضولي قد باشر العمل وليس في نيته ان يطالب برد ما أسلفه ويقدر وجود تلك النية: 1- اذا كان الفضول قد جرى خلافا لمشيئة رب المال فيما عدا الاحوال المنصوص عليها في المادة 60 2- في جميع الاحوال الاخرى التي يتحصل جليا من ظروفها ان الفضولي لم يكن ينوي المطالبة برد ما اسلف .
-
-
-
-
الفصل - الثاني - في العقود
-
الجزء - الأول - احكام عامة
Articles
-
Article 165
الاتفاق هو كل التئام بين مشيئة وأخرى لإنتاج مفاعيل قانونية, واذا كان يرمي الى انشاء علاقات الزامية سمي عقدا.
-
Article 166
ان قانون العقود خاضع لمبداء حرية التعاقد, فالافراد ان يرتبوا علاقاتهم القانونية كما يشاؤون بشرط ان يراعوا مقتضى النظام العام والآداب العامة والاحكام القانونية التي لها صفة إلزامية.
-
Article 167
تقسم العقود الى: 1- عقود متبادلة وعقود غير متبادلة 2- عقود ذات عوض وعقود مجانية 3- عقود الرضى وعقود رسمية 4- عقود التراضي وعقود الموافقة 5- عقود افراد وعقود جماعة 6- عقود حيازة وعقود تأمين 7- عقود مسماة وعقود غير مسماة.
-
Article 168
العقد الغير المتبادل هو الذي يلزم فريقا او اكثر تجاه فريق آخر او اكثر, بدون ان يكون ثمة تبادل في الالزام بحيث لا يصبح البعض الا دائنا, والبعض الآخر الا مديونا والعقد المتبادل او الملزم للفزيقين هو الذي يكون فيه كل فريق ملتزما تجاه الآخر على وجه التبادل بمقتضى الاتفاق المعقود بينهما. واذا كان فريق واحد ملزما في الاصل والفريق الآخر معرضا لتحمل بعض الموجبات فيما بعد من جراء احوال خاصة او عند تنفيذ العقد, فان العقد لا يفقد صفة العقد الغير المتبادل (كما في الايداع وعارية الاستعمال والرهن).
-
Article 169
العقد ذو العوض هو الذي يوضع لمصلحة جميع المتعاقدين فينالون منه منافع تعد متعادلة على وجه محسوس (كالبيع والمقايضة والايجار وعقد الاستخدام والقرض ذي الفائدة) والعقد المجاني هو الذي يوضع لمصلحة فريق واحد بدون ان يكون الفريق الآخر امل بنفع يعادل على وجه محسوس التضحية التي رضي بها (كالهبة وعارية الاستعمال واقراض النقود بلا فائدة). وتبقى للعقد صفته المجانية ولو كان الفريق المنتفع ملزما ببعض تكاليف او موجبات وان تكن عائدة الى مصلحة المنتفع منه (كالهبة ذات التكاليف )، اذ انه يجب النظر الى العقد بجملته وبحسب الروح التي أنشىء بها ويجوز ان يكون العقد ذو العوض متبادلا (كالبيع والمقايضة) او غير متبادل (كالقرض ذي الفائدة) وكذلك العقد المجاني, فيجوز ان لا يلزم الا فريقا واحدا (كالهبة العادية) او ان يلزم الفريقين (كالهبة ذات التكاليف ).
-
Article 170
تقسم المعاوضة هو الذي تكون فيه اهمية الموجبات معينة في الاصل على وجه ثابت بحيث يستطيع كل من المتعاقدين ان يعرف يوم التعاقد مقدار المنافع التي يجنيها من تعاقده, ومبلغ التضحية التي رضي بها وعقد الغرر هو الذي يكون فيه شأن احد الموجبات او عدة منها او كيان الموجبات موقوفا على عارض يحول الشك في وقوعه دون القيام بتقدير من هذا القبيل (كعقد ضمان او عقد دخل لمدة الحياة).
-
Article 171
عقود الرضى هي التي لا يكون انعقادها موقوفا على شرط ظاهر خاص بل يكفي ان يتجلى فيها رضى المتعاقدين بحرية تامة وباي شكل كان اما اذا اشترط القانون ان يتجلى هذا الرضى بشكل خاص كانشاء سند رسمي فالعقد يكون رسميا وفي الاساس تتكون العقود بمجرد رضى المتعاقدين الاختياري فلا يتحتم ابرازها في اية صيغة رسمية الا بمقتضى نص من القانون يوجب استعمالها.
-
Article 172
عقد التراضي هو الذي تجري المناقشة والمساومة في شروطه وتوضع بحرية بين المتعاقدين (كالبيع العادي والايجار والمقايضة والاقراض ) وعندما يقتصر احد الفريقين على قبول مشروع نظامي يكتفي بعرضه عليه ولا يجوز له من الوجه القانوني او الفعلي ان يناقش في ما تضمنه, يسمى العقد اذ ذاك عقد موافقة (كتعاقد على النقل مع شركة سكة حديدية او عقد الضمان).
-
Article 173
عقد الافراد هو الذي يستوجب قبول المتعاقدين بالاجماع وإن كان يهم عددا كبيرا من الاشخاص الحقيقيين او المعنويين. وعقد الجماعة هو الذي توجبه غالبية على اقلية بحيث يتقيد به اناس لم يقبلوه (كعقد استخدام جماعة وكالتسوية في حالة الافلاس).
-
Article 174
عقود الحيازة هي التي يقصد بها ادخال قيمة جديدة على مملوك المتعاقدين او فريق منهم. وعقود التأمين هي التي يقصد بها المحافظة على حالة ذلك المملوك بتمامه.
-
Article 175
تكون العقود مسماة حسبما يكون القانون قد وضع أو لم يضع لها تسمية وشكلا معينين وتطبق القواعد المقررة في القسم الاول من هذا القانون على العقود المسماة وغير المسماة اما القواعد المذكورة في القسم الثاني فلا تطبق على العقود غير المسماة الا من قبيل القياس وبالنظر الى التناسب بينهما وبين العقود المسماة المعينة.
-
-
الجزء - الثاني - العناصر الاساسية للعقود او شروط صحتها
Articles
-
Article 178
ان الرضى في العقود هو اجتماع مشيئتين او أكثر وتوافقها على انشاء علاقات الزامية بين المتعاقدين وهو يتألف من عنصرين: اولا -العرض او الايجاب ثانيا -القبول وهو يستلزم ايضا ,فيما خلا عقود الموافقة ,مساومات قد تكون طويلة متعددة الوجوه.
-
Article 176
ان رضى المتعاقدين هو الصلب والركن لكل عقد بل لكل اتفاق على وجه اعم.
-
Article 177
لا مندوحة: اولا -عن وجود الرضى فعلا ثانيا -عن شموله لموضوع او لعدة مواضيع ثالثا -عن وجود سبب يحمل عليه رابعا -على خلوه من بعض العيوب خامسا -عن ثبوته ,في بعض الاحوال ,بشكل معين.
-
الفقرة - الأولى - في الرضى
-
الفقرة فرعية - ١ - في العرض او الايجاب
Articles
-
Article 179
ان الايجاب الصريح او الضمني لا يلزم في الاساس صاحبه, بمعنى انه يستطيع اذا شاء, الرجوع عنه. ووفاته او فقدانه الاهلية الشرعية يجعلان الايجاب لغوا ويكون الامر على خلاف ذلك عندما يتحصل من ماهية الايجاب او من الظروف التي صدر فيها او نص القانون ان صاحب الايجاب كان ينوي الزام نفسه, فيجب حينئذ استمرار الايجاب في المدة المعينة من صاحبه او المستمدة من العرف او القانون بالرغم من حدوث وفاته او فقدانه الاهلية الشرعية كذلك يكون الامر ولا سيما: 1- اذا كان الايجاب مقرونا بمهلة على وجه صريح 2- اذا كان الايجاب في امور تجارية 3- اذا كان الايجاب بالمراسلة. 4- اذا كان وعدا بمكافأة.
-
-
الفقرة فرعية - ٢ - في القبول
Articles
-
Article 180
يكون القبول كالايجاب صريحا او ضمنيا ويعد عدم الجواب قبولا حينما يكون العرض مختصا بتعامل كان موجودا بين الفريقين وبعد سكوت مشتري البضائع بعد استلامها قبولا للشروط المعينة في بيان الحساب (الفاتورة).
-
Article 181
من يوجه اليه العرض يكون في الاساس حرا في الرفض ولا يتحمل تبعة ما بامتناعه عن التعاقد بيد ان الامر يكون على خلاف ذلك اذا أوجد هو نفسه حالة من شأنها ان تستدرج العرض (كالتاجر تجاه الجمهور او صاحب الفندق وصاحب المطعم, او رب العمل تجاه العمال) ففي هذه الحالة يجب ان يسند امتناعه عن التعاقد الى اسباب حرية بالقبول. والا كان امتناعه استبداديا وجاز ان تلزمه التبعة من هذا الوجه.
-
Article 182
لا يكون القبول فعليا منشئا للعقد الا اذا كان مطابقا كل المطابقة للعرض اذ أنه جواب له. اما الجواب المعلق بشرط او بقيد فيعد بمثابة رفض للعرض مع اقتراح عرض جديد.
-
-
الفقرة فرعية - ٣ - في وقت حصول الرضى وانعقاد العقد
Articles
-
Article 183
بين الاشخاص الحاضرين يعد الرضى موجودا والعقد منشأ, في الوقت الذي يقترن فيه القبول بالايجاب بين المتعاقدين وهم متفقون على شروط التقاعد, الا اذا اتفقوا على انشاء العقد في صيغة معينة اختاروها له (المادة 220 الفقرة 3).
-
Article 184
اذا كانت المساومات جارية بالمراسلة او بواسطة رسول بين غائبين فالعقد يعد منشأ في الوقت وفي المكان اللذين صدر فيها القبول ممن وجه اليه العرض.
-
Article 185
ان العقد الذي ينشأ بالمخاطبة التلفونية يعد بمثابة العقد المنشأ بين اشخاص حاضرين وحينئذ يعين انشائه بمشيئته المتعاقدين واما بواسطة القاضي وبحسب احوال القضية.
-
-
-
الفقرة - الثانية - في الموضوع
Articles
-
Article 186
ان الموضوع الحقيقي لكل عقد هو انشاء الموجبات , على انه هذا الغرض لا ينال الا اذا كان للموجبات نفسها مواضيع توافرت فيها بعض الصفات.
-
Article 187
يمكن ان يكون الموضوع فعلا (وهذا موجب الفعل) او امتناعا (وهذا موجب الامتناع) او انتقالا لملك او انشاء لحق عيني (وهذا موجب الاداء).
-
Article 188
عدم وجود الموضوع يستلزم انتفاء وجود العقد ومع ذلك يجوز ان يكون الموضوع شيئا مستقبلا ولكن لا يجوز التنازل عن ارث غير مستحق, ولا انشاء اي عقد على هذا الارث او على شيء من اشيائه ولو رضي المورث , والا كان العمل باطلا اصلا.
-
Article 189
يجب ان يتناول الموضوع تعيينا كافيا وان يكون ممكنا ومباحا.
-
Article 190
يجب ان يتناول التعيين ماهية الموضوع ومقداره على انه يكفي ان يعين نوع الشيء وان يتضمن العقد ما يمكن معه تعيين المقدار فيما بعد.
-
Article 191
باطل كل عقد يوجب شيئا او فعلا مستحيلا اذا كانت تلك الاستحالة مطلقة لا يمكن تذليلها اما الاستحالة التي لا تكون الا من جهة المديون فلا تحول دون صحة العقد. والموجب الذي لم ينفذ يتحول حينئذ الى بدل عطل وضرر.
-
Article 192
باطل كل عقد يوجب امرا لا يبيحه القانون ولا ينطبق على الآداب والشيء الذي لا يعد مالا بين الناس لا يجوز ان يكون موضوعا للموجب غير انه يجب عند تطبيق هذه القاعدة ان ينظر بعين الاعتبار الى ان الاتجار ذو معنى نسبي, فبعض الاموال مثلا لا يصح ان تكون موضوع بعض المعاملات مع انها تصح كل الصحة ان تدخل في معاملات اخرى.
-
Article 193
يجوز للمرء ان يعد بعمل غيره لكن هذا الوعد لا يلزم الا صاحبه ولا يتناول مفعوله الشخص الثالث بل تبقى لهذا الشخص حريته التامة.
-
-
الفقرة - الثالثة - في السبب
Articles
-
Article 194
يميز بين سبب الموجب وسبب العقد.
-
الفقرة فرعية - ١ - في سبب الموجب
Articles
-
Article 195
ان سبب الموجب يكون في الدافع الذي يحمل عليه مباشرة على وجه لا يتغير وهو يعد جزءا غير منفصل من العقد كالموجب المقابل في العقود المتبادلة والقيام بالاداء في العقود العينية ونية التبرع في العقود المجانية. اما في العقود ذات العوض غير المتبادلة فالسبب هو الموجب الموجود من قبل مدنيا كان او طبيعيا.
-
Article 196
ان الموجب الذي ليس له سبب او له سبب غير صحيح او غير مباح يعد كأنه لم يكن ويؤدي الى اعتبار العقد الذي يعود اليه غير موجود ايضا. وما دفع يمكن استرداده.
-
Article 197
يكون السبب غير صحيح اذا التزم فريق امرا بسبب وهمي كان يعتقد خطاء انه موجود ان السبب الظاهري لا يكون في الاساس مفسدا بنفسه للعقد بل يبقى العقد صحيحا اذا كان السبب الحقيقي للموجب مباحا.
-
Article 198
السبب غير المباح هو الذي يخالف النظام العام والآداب واحكام القانون الالزامية.
-
Article 199
كل موجب يعد مسندا الى سبب حقيقي مباح وان لم يصرح به في العقد. والسبب المصرح به يعد صحيحا الى ان يثبت العكس واذا أقيم البرهان على عدم صحة السبب او عدم اباحته فعلى الفريق الذي يدعي وجود سبب آخر مباح أن يثبت صحة قوله.
-
-
الفقرة فرعية - ٢ - في سبب العقد
-
-
الفقرة - الرابعة - في عيوب الرضى
Articles
-
Article 202
يكون الرضى متعيبا بل معدوما تماما في بعض الاحوال اذا أعطي عن غلط او أخذ بالخدعة او انتزاع بالتخويف أو كان ثمة غبن فاحش او عدم اهلية.
-
الفقرة فرعية - ١ - الغلط
Articles
-
Article 203
اذا وقع الغلط على ماهية العقد او على حقيقة موضوع الموجب فهو يحول دون انشاء العقد نفسه فيعد العقد كأنه لم يكن.
-
Article 204
يعد الرضى متعيبا فقط والعقد قابلا للابطال: اولا- اذا كان الغلط يتناول صفات الشيء الجوهرية ثانيا- اذا كان الغلط يتناول هوية الشخص او صفاته الجوهرية في العقود المنظورة في انشائها الى شخص العاقد. ثالثا- اذا كان الغلط يتناول فاعلية سبب الموجب (كانشاء عهد من اجل موجب سابق كان يظن انه مدني مع انه كان طبيعيا فقط).
-
Article 205
لا يمس الغلط صحة العقد اذا لم يكن هو العامل الدافع اليه وخصوصا اذا كان هذا الغلط يتناول: اولا- الصفات العرضية او الثانوية للشيء او للشخص ثانيا- قيمة الشيء فيما عدا حالة الغبن الفاحش (المادة 214) ثالثا- مجرد البواعث التي حملت فريقا من المتعاقدين على التعاقد رابعا- ارقاما او حسابا, وحينئذ يكون التصحيح واجبا قانونا, على ان العقد يبقى صالحا.
-
Article 206
ان الغلط القانوني يعتد به ويعيب الرضى كالغلط العملي.
-
Article 207
ان الغلط الواقع على صفات الشيء الجوهرية لا يكون هداما للعقد الا اذا كان صادرا من قبل الفريقين وداخلا في الاشتراط اما الغلط الواقع على الشخص فيعتد به وان كان صادرا عن فريق واحد فقط.
-
-
الفقرة فرعية - ٢ - الخداع
Articles
-
Article 208
ان الخداع لا ينفي على الاطلاق وجود الرضى لكنه يعيبه ويؤدي الى إبطال العقد اذا كان هو العامل الدافع اليه والحامل للمخدوع على التعاقد. اما الخداع العارض الذي افضى الى تغيير بنود العقد ولم يكن هو العامل الدافع الى انشائه, فيجعل للمخدوع سبيلا الى المطالبة ببدل العطل والضرر فقط.
-
Article 209
ان الخداع الذي حمل على انشاء العقد لا يؤدي الى ابطاله الا اذا كان الفريق الذي ارتكبه قد اضر بمصلحة الفريق الآخر. اما الخداع الذي يرتكبه شخص ثالث فيكون هداما للعقد ايضا اذا كان غير عالم به فلا يحق للمخدوع الا مداعاة الخادع ببدل العطل والضرر.
-
-
الفقرة فرعية - ٣ - الخوف
Articles
-
Article 210
باطل كل عقد ينشأ تحت ضغط الخوف الناجم عن عنف جثماني او عن تهديد موجه على شخص المديون او على امواله او على زوجه او على احد اصوله او فروعه. ولا حاجة للتمييز بين ان يكون هذا الضغط صادرا عن احد المتعاقدين او عن شخص ثالث او عن احوال خارجة عن دائرة التعاقد على انه يجوز في الحالتين الاخيرتين ان يلزم المكره الراغب في التملص من العقد باداء التعويض الى الفريق الآخر اذا كان هذا الفريق حسن النية. ويكون هذا التعويض على نسبة ما يقتضيه الانصاف .
-
Article 211
ان الخوف لا يفسد الرضى الا اذا كان هو الحامل عليه. وللوقوف على ماهيته وتأثيره يجدر الاعتداد بشخصية المكره (كالنطر الى سنه او الى كونه امرأة او رجلا والى درجة تعليمه ومنزلته الاجتماعية).
-
Article 212
ان الخوف الناشيء عن احترام الاب او الام او غيرهما من الاصول لا يكفي لافساد العقد وكذلك استعمال الوسائل القانونية ما دام هذا الاستعمال مشروعا اي ان يكون الغرض منه مجرد الحصول على ما يجب.
-
-
الفقرة فرعية - ٤ - الغبن
Articles
-
Article 213
الغبن هو التفاوت وانتفاء التوازن بين الموجبات التي توضع لمصلحة فريق, والموجبات التي تفرض على الفريق الآخر في العقود ذات العوض .
-
Article 214
ان الغبن لا يفسد في الاساس رضى المغبون. ويكون الامر على خلاف ذلك ويصبح العقد قابلا للبطلان في الاحوال الآتية: اولا- اذا كان المغبون قاصرا ثانيا- اذا كان المغبون راشدا وكان للغبن خاصتان: الاولى ان يكون فاحشا وشاذا عن العادة المألوفة, والثانية ان يكون المستفيد قد اراد استثمار ضيق او طيش او عدم خبرة في المغبون ويمكن, الى الدرجة المعينة فيما تقدم, ابطال عقود الغرر نفسها بسبب الغبن.
-
-
الفقرة فرعية - ٥ - في عدم الاهلية
Articles
-
Article 215
كل شخص أتم الثامنة عشرة من عمره هو اهل للالتزام, ما لم يصرح بعدم اهليته في نص قانوني.
-
Article 216
ان تصرفات الشخص المجرد كل التجرد من قوة التمييز, فهي قابلة للابطال (كالصغير والمجنون) تعد كأنها لم تكن. اما تصرفات الاشخاص الذين لا اهلية لهم لكنهم من ذوي التمييز, فهي قابلة للابطال (كالقاصر المميز). ولا يجوز لمن تعاقد مع فاقد الاهلية ان يدلي بحجة الابطال فهي من حقوق فاقد الاهلية نفسه او وكيله او ورثته. واذا كان العقد الذي انشأه القاصر المميز غير خاضع لصيغة خاصة فان القاصر لا يمكنه الحصول على إبطاله الا اذا أقام البرهان على وقوعه تحت الغبن. اما اذا كان من الواجب اجراء معالمة خاصة, فالبطلان واقع من جراء ذلك, دون ان يلزم المدعي باثبات وجود الغبن.
-
Article 217
ان القاصر المأذون له على وجه قانوني في ممارسة التجارة او الصناعة لا يجوز له الاستفادة من الاحكام السابقة ولكنه يعامل كمن بلغ سن الرشد في دائرة تجارته وعلى قدر حاجتها.
-
Article 218
يحق لكل ذي شأن الاحتجاج بعدم اهلية المحكوم عليهم الموضوعين تحت الحجر القانوني.
-
-
الفقرة فرعية - ٦ - احكام عامة لعيوب الرضى
Articles
-
Article 219
البينة على من يدعي العيب , وسلامة الرضى مقدرة, واهلية المتعاقدين ايضا.
-
-
-
الفقرة - الخامسة - في شروط الصيغة
Articles
-
Article 220
ان القواعد التي تطبق على صيغ العقود هي معينة لكل فئة منها. وحيث لا يوجد تعيين من هذا النوع يتم التعاقد بمجرد اتفاق المتعاقدين ومع ذلك فقد يحدث أن الاتفاق لا ينتج كل مفاعيله ولا يكون نافذا تجاه شخص ثالث الا باتخاذ بعض وسائل الاعلان وهي ذات شأن عام لا يمكن بدونها ان يتجاوز تأثير العقد دائرة المتعاقدين او نائلي حقوقهم على وجه عام. اما اذا اتفق المتعاقدون من جهة اخرى على وضع العقد في صيغة خاصة لا يوجبها القانون كالصيغة الخطية مثلا فان العقد لا ينعقد ولا ينتج مفاعيله, حتى بين المتعاقدين, الا حينما يوضع في تلك الصيغة.
-
-
-
الجزء - الثالث - في مفاعيل العقود
Articles
-
Article 221
ان العقود المنشأة على الوجه القانوني تلزم المتعاقدين. ويجب ان تفهم وتفسر وتنفذ وفاقا لحسن النية والانصاف والعرف .
-
Article 222
ان العقود تشمل الذين نالوا على وجه عام حقوق المتعاقدين وتكون مفاعيلها في الاساس لهم او عليهم اما حالا (كالدائنين) واما بعد وفاة المتعاقدين او احدهم (كالورثة والموصى لهم بمجموع التركة او بجزء منها على وجه عام).
-
Article 223
ان المتعاقدين ليسوا بحكم الضرورة الاشخاص الذين تظهر اسماؤهم في العقود والذين يوقعونها, اذ يجوز ان يكون هؤلاء قد تصرفوا كوكلاء او فضوليين. وفي مثل هذه الحال لا يفعل العقد مفعوله في شخص الممثل بل في شخص الممثل (بفتح الثاء) فيصبح هذا دائنا او مديونا دون الوكيل او الفضولي.
-
Article 224
ويكون الامر على خلاف ذلك اذا تصرف الوكيل في الظاهر باسمه الخاص وكان اسمه مستعارا ولم يبرز وكالته, فان الذين يتعاملون معه على هذا الوجه لا يمكنهم ان يقاضوا غيره ولا يجوز لغيره ان يقاضيهم. ولا تطبق قواعد الوكالة والتمثيل الا على العلاقات التي بين الوكيل المتستر والموكل.
-
Article 225
ان العقد لا ينتج في الاساس مفاعيله في حق شخص ثالث , بمعنى انه لا يمكن ان يكسب هذا الشخص حقوقا او يجعله مديونا, فان للعقد مفعولا نسبيا ينحصر فيما بين المتعاقدين او الذين نالوا حقوق هؤلاء بوجه عام.
-
Article 226
على ان هذه القاعدة لا تحتمل شذوذا من الوجه السلبي, فالوعد عن شخص ثالث يقيد الواعد اذا تكفل بحمله على الرضى واخذ الامر على نفسه, وتبقى للشخص الثالث الحرية التامة في الموافقة او الرفض (المادة 193) فالامتناع عن الموافقة اذا لا يجعل الشخص مسؤولا بشيء على الاطلاق لكنه يجعل ذلك المتكفل مستهدفا لاداء بدل العطل والضرر لعدم قيامه بالعمل الذي تكفل به صراحة او ضمنا. اما الموافقة فمفاعيلها بين المتعاقدين تبتدىء من يوم العقد ولا يكون لها مفعول تجاه الشخص الثالث الا من يوم حصولها.
-
Article 227
ان الصفة النسبية في العقود تحتمل شذوذات من الوجه الايجابي فيجوز للمرء ان يعاقد باسمه لمصلحة شخص ثالث بحيث يصبح هذا الشخص دائنا للملتزم بمقتضى العقد نفسه وان التعاقد لمصلحة الغير يكون صالحا معمولا به: اولا- حينما يكون متعلقا باتفاق ينشئه العاقد في مصلحته الخاصة مالية كانت او ادبية ثانيا- حينما يكون شرطا او عبثا لتبرع بين الاحياء او لتبرع في الايصاء رضي به العاقد لمصلحة شخص آخر (التبرع بشرط).
-
Article 228
ان التعاقد لمصلحة الغير يمكن ان يكون لمصلحة اشخاص مستقبلين او لاشخاص غير معينين في الحال, بشرط ان يكون تعيينهم ممكنا عندما ينتج الاتفاق مفاعيله.
-
Article 229
ان التعاقد لمصلحة الغير لا يستوجب سوى الانطباق على قواعد الصيغ المطلوبة لصحة الاتفاق الذي أدمج فيه, فهو اذا لا يخضع لصيغ الهبة بين الاحياء وان يكن تبرعا محضا للشخص الثالث المستفيد.
-
Article 230
ان الشخص الثالث المستفيد من مثل ذاك التعاقد يصبح حالا ومباشرة دائنا للملتزم.
-
Article 231
ان المتعاقد لمصلحة الغير يحق له الرجوع عن تعاقده ما دام الشخص الثالث المستفيد لم يقبله صراحة او ضمنا. والرجوع يكون ايضا صريحا او ضمنيا واستعمال هذا الحق يختص بالعاقد نفسه لا بدائنيه ولا بورثته. على ان ذلك الرجوع لا يبرىء بحكم الضرورة ذمة المديون, فهو, اذا لم يكن ثمة نص مخالف او استحالة قانونية, يبقى ملزما تجاه المعاقد الذي يكون بهذه الوسيلة قد احتفظ لنفسه او لورثته بفائدة عمل نظم لمصلحة شخص ثالث (كعقد ضمان الحياة- لمصلحة الغير).
-
-
الجزء - الرابع - في حل العقود
Articles
-
Article 232
يمكن حل العقد قبل حلول اجله وقبل إنفاذه التام اما بسبب عيب ناله وقت انشائه واما بسبب احوال تلت انشاءه ففي الحالة الاولى يبطل وفي الثانية يلغى او يفسخ.
-
الفقرة - الأولى - في ابطال العقد
Articles
-
Article 233
يكون ابطال العقد على الدوام من اجل عيب اصلى لحقه وقت انشائه (كالغلط والخداع والاكراه والغبن وعدم الاهلية) ولا يجوز لغير المحكمة ان تحكم بالابطال ويكون حينئذ ذا مفعول رجعي على ان العقد يبقى قائما ويستمر على احداث مفاعيله العادية ما دام الابطال لم يعلن قضائيا.
-
Article 234
ان الحق في اقامة دعوى الابطال لا يكون الا للاشخاص الذين وضع القانون البطلان لمصلحتهم او لحمايتهم. ويخرج بوجه خاص عن هذا الحكم, الذين عاقدوا هؤلاء الاشخاص وينتقل هذا الحق الى ورثة صاحبه.
-
Article 235
ان الحق في اقامة هذه الدعوى يسقط بحكم مرور الزمن بعد عشر سنوات الا اذا كان القانون قد عين مهلة اخرى لحالة خاصة ولا تبتدىء المهلة المشار اليها من يوم انشاء العقد الفاسد بل من اليوم الذي زال فيه العيب . ففي حالتي الغلط والخداع مثلا تبتدىء المهلة من اليوم الذي اكتشفها فيه المتضرر. وفي حالة الاكراه تبتدىء من يوم الكف عنه وفي حالة فقدان الاهلية من يوم زواله تماما واذا كان العاقد مجنونا فان مهلة السنوات العشر لا تبتدىء الا من حين ادراكه العقد الذي انشيء قبلا وان مرور الزمن المشار اليه مسند الى تقدير تأييد العقد ضمنا من قبل صاحب دعوى البطلان فهو يعد كأنه عدل عن اقامتها.
-
Article 236
ان تأييد العقد يمكن ادارجه في شكل آخر صريحا او ضمنيا فيبدو حينئذ كتأييد فعلي لا مقدر. على ان التأييد الصريح لا يكون ذا مفعول الا اذا كانت وثيقة التأييد تتضمن جوهر العقد والعيب الذي كان فيه ومشيئته العدول عن دعوى البطلان والتأييد الضمني يستفاد من كل حالة وكل مسلك يؤخذ منهما ان صاحب تلك الدعوى عدل عنها.
-
Article 237
ان التأييد ايا كان شكله مقدرا كان او صريحا او ضمنيا يمحو العيب الذي كان في العقد فلا يبقى لاحد ان يتخذ هذا العيب حجة للاعتراض باية وسيلة من الوسائل سواء اكانت دفعا ام ادعاء. وان التأييد يتضمن العدول عن كل الوسائل التي كان يمكن الاعتراض بها على العقد ما خلا الحقوق التي اكتسبها شخص ثالث حسن النية.
-
-
الفقرة - الثانية - في حل العقد من جراء احوال جرت بعد انشائه
Articles
-
Article 238
يجوز ان يكون للحل مفعول رجعي فيسمى حينئذ الغاء, كما يجوز ان يقتصر مفعوله على المستقبل ويقال له حينئذ الفسخ.
-
الفقرة فرعية - ١ - في الغاء العقد
Articles
-
Article 239
ان الغاء العقد يحدث اما بسبب شرط الغاء مدرج فيه واما بمقتضى مشيئة مظنونة عند المتعاقدين (كالبند المبطل الضمني) واما بسبب سقوط موجب او عدة موجبات لاستحالة تنفيذها (قواعد ضمان الهلاك).
-
Article 240
ان تحقق شرط الالغاء يحل العقد حلا رجعيا وفاقا لاحكام المادة 99 فيما خلا الاعمال الادارية فانها تبقى صالحة قائمة. ومع رعاية هذا القيد تعاد الحالة الى ما كان يجب ان تكون فيما لو كان العقد الذي انحل لم ينعقد بتاتا ويجري هذا الحل حتما بمعزل عن تدخل السلطة القضائية.
-
Article 241
يقدر وجود شرط الالغاء في جميع العقود المتبادلة اذا لم يقم احد المتعاقدين بايفاء ما يجب عليه ولم يكن في وسعه ان يحتج باستحالة التنفيذ ما لم يكن ثمة استثناء منصوص عليه في القانون. على ان العقد لا يلغى حتما في هذه الحالة. فان الفريق الذي لم تنفذ حقوقه يكون مخيرا بين التنفيذ الاجباري على وجه من الوجوه, والغاء العقد مع طلب التعويض . وفي الاساس لا يكون هذا الالغاء الا بحكم من القاضي فهو يبحث عند التنفيذ الجزئي عما اذا كان النقص في هذا التنفيذ له من الشأن والاهمية ما يصوب الغاء العقد. ويجوز للقاضي حتى في حالة عدم التنفيذ, ان يمنح المديون مهلة تلو مهلة بحسب ما يراه من حسن نيته ويحق للمتعاقدين ان يتفقوا فيما بينهم على ان العقد, عند عدم التنفيذ, يلغى حتما بدون واسطة القضاء. وهذا الشرط لا يعني عن انذار يقصد به اثبات عدم التنفيذ على وجه رسمي. ويمكن ايضا الاتفاق على عدم وجوب تلك المعاملة وحينئذ يتحتم ان يكون البند الذي يعفي من التدخل القضائي ومن الانذار مصوغا بعبارة جازمة صريحة.
-
Article 242
ان الالغاء لعدم انفاذ الموجب ينتج المفاعيل التي ينتجها الالغاء الناشيء عن تحقق شرط الغاء صريح.
-
Article 243
اذا استحال تنفيذ موجب او عدة موجبات بدون سبب من المديون سقط ذلك الموجب او تلك الموجبات بمجرد الاستحالة وفاقا لاحكام المادة 341 واذا كان الامر متعلقا بموجبات ناشئة عن عقد متبادل فالموجبات المقابلة تسقط بسقوط ما يقابلها فيتم الامر كما لو كان العقد منحلا حتما بدون واسطة القضاء, او بعبارة اخرى ان المخاطر تلحق المديون بالشيء الذي اصبح مستحيلا فيحمل الخسارة دون ان يستطيع الرجوع بوجه من الوجوه على معاقده. ويكون الامر على خلاف ذلك اذا كان قد سبق للمديون ان نفذ موجباته الجوهرية. فان العقد, بالرغم من استحالة تنفيذ الموجبات الثانوية, يبقى قائما. والمديون الذي أبرئت ذمته بقوة قاهرة يمكنه مع ذلك أن يطالب الفريق الآخر بتنفيذ ما يجب عليه وعلى هذا المنوال يستطيع بائع العين المعينة الذي تفرغ عن المبيع للمشتري ان يطالبه بالثمن فتكون المخاطر في هذه الحالة على دائن الموجب الذي اصبح تنفيذه مستحيلا.
-
Article 244
اذا انحل العقد لاستحالة التنفيذ فلا محل لتعويض الفريق الخاسر, فتكون اذا مخاطر الحادث واقعة عليه.
-
-
الفقرة فرعية - ٢ - في فسخ العقد
Articles
-
Article 245
لا يمكن في الاساس ان تفسخ العقود الا بتراضي جميع الذين انشأوها ما خلا العقود التي تنتتهي بوفاة احد المتعاقدين مع قطع النظر عن الفسخ بمعناه الحقيقي وهذا التراضي يكون موجبه صريح او ضمني او بحلول الاجل المعين لسقوط العقد.
-
Article 246
يصبح الفسخ من جانب فريق واحد اذا كان منصوصا عليه في العقد او في القانون. وعلى هذا المنوال يصح من جهة ان ينشأ عقد الايجار لمدة معينة وان يخول فيه الفريقان او احدهما حق فسخه قبل الاجل المضروب كما يجوز من جهة اخرى ان يكون بعض العقود, كالوكالة وشركة الاشخاص , قابلا للفسخ من جانب فريق واحد وبمجرد مشيئته.
-
Article 247
ان العقد المنفسخ لا ينتهي حكمه الا من تاريخ فسخه ولا يشمل هذا الفسخ ما قبله. فالمفاعيل التي كان قد انتجها تبقى مكتسبة على وجه نهائي.
-
Article 248
ان الفريق الذي يفسخ العقد يستهدف لاداء بدل العطل والضرر اذا أساء استعمال حقه في الفسخ اي اذا استعمله خلافا لروح القانون او العقد.
-
-
-
-
-
-
-
الكتاب - الثالث - في مفاعيل الموجبات
-
الباب - الأول - تنفيذ الموجب بادائه عينا
Articles
-
Article 249
يجب على قدر المستطاع ان توفى الموجبات عينا اذ ان للدائن حقا مكتسبا في استيفاء موضوع الموجب بالذات.
-
Article 250
ولا تراعى هذه القاعدة في موحبات الاداء فقط بل في موجبات الفعل وموجبات الامتناع ايضا ويحق للدائن ان يطلب من المحكمة الترخيص له في ان ينفذ بنفسه موجب الفعل على حساب المديون. كما يحق له ان يطلب ازالة ما أجري خلافا لموجب الامتناع, وذلك على حساب المديون.
-
Article 251
غير انه لا يمكن تطبيق هذه المعاملة على الموجبات التي يستلزم ايفاؤها عينا, قيام المديون نفسه بالعمل. فيحق للدائن حينئذ ان يطلب الحكم على المديون بغرامة عن كل يوم او كل اسبوع او كل شهر يتأخر فيه او كل نكول يرتكبه, رغبة في اكراه المديون المتمرد واخراجه من الجمود. وبعد تنفيذ الموجب عينا يحق للمحكمة ان تعفي من الغرامة او ان تبقي منها ما يعوض الدائن من الضرر الذي لحقه بسبب الامتناع غير المشروع الذي بدا من المديون.
-
-
الباب - الثاني - في التنفيذ البدلي أي باداء بدل العطل والضرر
Articles
-
Article 252
اذا لم ينفذ الموجب باداء العين تماما وكمالا حق للدائن ان يأخذ عوضا يقوم مقام تنفيذ الموجب عينا لعدم حصوله على الافضل واذا جعل العوض مقابلا للتخلف النهائي عن التنفيذ جزئيا كان او كليا سمى بدل التعويض اما اذا كان التنفيذ عينا لا يزال ممكنا اذ ان المديون لم يكن الا متأخرا عن اتمام موجباته, فالعوض الذي يعطى للدائن يسمى بدل التأخير.
-
الفصل - الأول - الشروط الازمة لاستحقاق بدل العطل والضرر (تأخر المدين)
Articles
-
Article 253
يجب لاستحقاق بدل العطل والضرر: اولا- ان يكون معزوا الى المديون ثانيا- ان يكون الضرر قد وقع ضرر ثالثا- ان يكون قد أنذر المديون لتأخره فيما خلا الاحوال الاستثنائية.
-
Article 254
في حالة التعاقد يكون المديون مسؤولا عن عدم تنفيذ الموجب , الا اذا أثبت أن التنفيذ اصبح مستحيلا في الاحوال المبنية في المادة 341 ففي هذه الحالة تبرأ ذمته لاستحالة التنفيذ.
-
Article 255
في بعض العقود وعلى وجه الاستثناء, لا يكون المديون مسؤولا لمجرد عدم تنفيذه العقد بل يكون الحاق التبعة به موقوفا على ارتكابه خطأ يجب على الدائن اثباته, ويعين القانون درجة اهميته.
-
Article 256
ان شروط نسبة الضرر, في حالة عدم التعاقد, معينة في المادة 122 وما يليها.
-
Article 257
ان تأخر المديون الذي بدونه لا يستهدف لاداء بدل والعطل والضرر, ينتج في الاساس عن انذار يرسله اليه الدائن بطريقة ما. وانما يجب ان يكون خطيا (ككتاب مضمون او برقية او اخطار او اقامة الدعوى عليه امام المحكمة وان لم تكن ذات صلاحية) وان هذا الانذار لواجب مع قطع النظر عن ماهية الموجب وعن اصله او اصل بدل الضرر.
-
Article 258
لا يبقى الانذار واجبا: 1- عندما يصبح التنفيذ مستحيلا 2- عندما يكون الموجب ذا اجل حال موضوع لمصلحة المديون ولو بوجه جزئي على الاقل. 3- عندما يكون موضوع الموجب المطلوب اداؤه رد شيء يعلم المديون انه مسروق او كان المديون قد احرزه عن علم, بوجه غير مشروع ففي الحالات الثلاث المتقدم بيانها يكون المديون حتما في حالة التأخر بدون اي تدخل من قبل الدائن.
-
-
الفصل - الثاني - في تعيين بدل العطل والضرر
Articles
-
Article 259
ان تعيين قيمة بدل الضرر يكون في الاساس بواسطة القاضي وقد يكون بنص قانوني او باتفاق بين المتعاقدين.
-
الجزء - الأول - التعيين القضائي
Articles
-
Article 260
يجب ان يكون بدل العطل والضرر معادلا تماما للضرر الواقع او الربح الفائت.
-
Article 261
ان الاضرار غير المباشرة ينظر اليها بعين الاعتبار كالاضرار المباشرة ولكن بشرط ان تثبت كل الثبوت صلتها بعدم تنفيذ الموجب.
-
Article 262
ان التعويض , في حالة التعاقد, لا يشمل سوى الاضرار التي كان يمكن توقعها عند انشاء العقد ما لم يكن المديون قد ارتكب خداعا.
-
Article 263
يعتد بالاضرار الادبية كما يعتد بالاضرار المادية بشرط ان يكون تقدير قيمتها بالنقود ممكنا على وجه معقول.
-
Article 264
يمكن الاعتداد بالاضرار المستقبلة على الشروط وعلى القياس المنصوص عليها للتعويض المختص بالاجرام في المادة 134فقرتها السادسة.
-
-
الجزء - الثاني - التعيين القانوني
Articles
-
Article 265
اذا كان موضوع الموجب مبلغا من النقود فان عوض التأخير يكون باداء فائدة المبلغ المستحق محسوبة على المعدل القانوني ما لم يكن ثمة نص مخالف في العقد او في القانون. غير انه اذا كان المديون سيء النية جاز ان يعطى عوض اضافي للدائن الذي أضر به امتناع غير مشروع.
-
-
الجزء - الثالث - التعيين بالاتفاق (البند الجزائي)
Articles
-
Article 266
للمتعاقدين ان يعينوا مقدما في العقد او في صك لاحق, قيمة بدل العطل والضرر في حالة تخلف المديون عن تنفيذ الموجب كله او بعضه ولقد وضع البند الجزائي لتعويض الدائن من الاضرار التي تلحق به من عدم تنفيذ الموجب . فلا يحق له ان يطالب بالأصل والغرامة معا, إلا اذا كان البند الجزائي قد وضع لمجرد التأخير أو على سبيل اكراه المديون على الايفاء. ويحق للقاضي ان يخفض غرامة الاكراه اذا وجدها فاحشة وللقاضي أن ينقص البدل المعين في البند الجزائي اذا كان قد نفذ قسم من الموجب الاصلي.
-
Article 267
ان البند الجزائي صحيح معمول به وإن كان موازيا في الواقع لبند ناف للتبعة. وانما تستثنى حالة الخداع الذي يرتكبه المديون.
-
-
-
-
الباب - الثالث - في الوسائل الممنوحة للدائن بقصد ان يتمكن من تنفيذ الموجب المستحق له (حق الحبس - الدعوى المباشرة- الدعوى غير المباشرة - الدعوى البوليانية)
Articles
-
Article 268
للدائن حق ارتهان عام على ملوك المديون بمجموعه لاعلى افراد ممتلكاته. وهذا الحق الذي يكسب الدائن صفة المخلف العام للمديون, لا يمنحه حق التتبع ولا حق الافضلية, فالدائنون العاديون هم في الاساس متساوون لا تمييز بينهم بسبب التواريخ التي نشأت فيها حقوقهم الا اذا كان هناك اسباب افضلية مشروعة ناشئة من القانون او عن الاتفاق.
-
Article 269
لحق ارتهان الدائن خصائص كل منها وسيلة موضوعة رهن تصرفه ليتمكن بها من الحصول على ما يحق له. وبعض تلك الوسائل احتياطي محض وبعضها يرمي مباشرة الى التنفيذ الاجباري. وهناك فئة ثالثة من الوسائل متوسطة بين الفئتين السابقتين وضعت لتمهيد سبل التنفيذ الاجباري واعداد اسبابه.
-
Article 270
ان الوسائل الاحتياطية كوضع الاختام وقيد الرهن وقطع مرور الزمن الجاري, يحق لكل دائن ان يتذرع بها وان كان حقه معلقا على اجل او على شرط.
-
Article 271
اما وسائل التنفيذ فهي بالعكس لا يجوز للدائن استعمالها الا اذا كان حقه مستحق الاداء. واخص تلك الوسائل الحجز التنفيذي ومنها ايضا طريقة التغريم (المادة 251) وحق الحبس , اي حق كل شخص دائن ومديون معا في معاملة او حالة واحدة بان يمتنع عن التنفيذ ما دام الفريق الآخر لم يعرض القيام بما يجب عليه.
-
Article 272
ان حق الحبس لا ينحصر في من كان دائنا ومديونا بموجب عقد متبادل بل يوجد ايضا في كل حالة يكون فيها الدين متصلا بموضوعه اي حيث يكون التلازم موجودا بين الموجب المطلوب , والدين المختص بمن يستعمل حق الحبس من اجل الموجب فهو اي حق الحبس يعود مثلا الى واضع اليد او الى المستثمر او محرز الشيء المرهون بدون ان يكون ثمة تمييز بين الاموال المنقولة وغير المنقولة ولا بين الحابس النية وسيئها وانما يحرم حق الحبس محرز الاشياء المفقودة او المسروقة ومحرز الاشياء التي انتزعت بالعنف من صاحبها الحقيقي.
-
Article 273
ان حق الحبس يزول بزوال الاحراز لانه مبني عليه. وانما يحق للدائن اذا انتزع منه الشيء خفية او بالعنف ان يطلب اعادة الحال الى ما كانت عليه بشرط ان يقدم هذا الطلب في خلال ثلاثين يوما تبتديء من تاريخ علمه بذاك الانتزاع.
-
Article 274
ان حق الحبس مع مراعاة الحالة الخاصة المتقدم ذكرها, لا يمنح صاحبه حق التتبع ولا حق الافضلية وانما يمكن الاحتجاج به على الجميع بمعنى ان الحابس يحق له ان يرفض التخلي عن الشيء اية كانت شخصية المعارض.
-
Article 275
ان الوسائل المتوسطة التي تمهد سبيل التنفيذ لحق ارتهان الدائن بدون ان تتم ذلك التنفيذ هي: الدعوى غير المباشرة والدعوى البوليانية وحق التفريق بين مملكوين.
-
Article 276
يحق للدائنين ان يستعملوا باسم مديونهم جميع الحقوق وان يقيموا جميع الدعاوي المختصة به ما خلا الحقوق والدعاوي المتعلقة بشخصه دون سواه ولا سيما الحقوق والدعاوي التي يخرج موضوعها عن دائرة ارتهانهم. غير انهم لا يستطيعون ان يتذرعوا بهذا الامتياز ليقوموا مقامه في ادارة مملوكه فهو يبقى متسلما زمام ادارته بالرغم من سوء حالة اشغاله. ويجوز للدائنين ان يداعوا مباشرة عن مديونهم بدون ان يجروا مقدما اية معاملة للحلول محله في الحقوق والدعاوي المختصة به وان كانوا لا يملكون سندا تنفيذيا. ولكنهم لا يستطيعون الشروع في تلك المداعاة الا اذا كان دينهم مستحق الاداء. وتكون نتائج الدعوى مشتركة بين جميع الدائنين بدون ان يترتب للدائن الذي شرع في الدعوى امتياز ما على الآخرين.
-
Article 277
يكون الامر على خلاف ما تقدم اذا كان القانون يمنح الدائنين على وجه استثنائي حق اقامة الدعوى المباشرة فان نتائجها تعود الى المدعي دون سواه, ولا يلزمه ان يقسم الربح بينه وبين سائر الدائنين. على ان هذه المعاملة لا يمكن اجراؤها الا اذا كانت مقررة بنص صريح يفسر بمعناه المحصور.
-
Article 278
يحق للدائنين الذين اصبح دينهم مستحق الاداء ان يطلبوا باسمائهم الخاصة فسخ العقود التي عقدها المديون لهضم حقوقهم وكانت السبب في احداث عجزه عن الايفاء او تفاقم هذا العجز. اما العقود التي لم يكن بها المديون الا مهملا للكسب فلا تنالها دعوى الفسخ. وهذه الدعوى المسماة "بالدعوى البوليانية" يجوز ان تتناول اشخاصا عاقدهم المديون خدعة. غير انه لا تصح اقامتها على الاشخاص الذين نالوا حقوقهم مقابل عوض الا اذا ثبت اشتراكهم في التواطؤ مع المديون لا يستفيد من نتائج هذه الدعوى الا الشخص او الاشخاص الذين اقاموها, وذلك على قدر ما يجب لصيانة حقوقهم. اما فيما زاد عنها فيبقي العقد قائما ويستمر على إنتاج جميع مفاعيله. وتسقط هذه الدعوى بمرور الزمان بعد عشر سنوات .
-
-
الباب - الثاني - في التنفيذ البدلي أي باداء بدل العطل والضرر
-
-
الكتاب - الرابع - في انتقال الموجبات
Articles
-
Article 279
تنتقل الموجبات بالوفاة او بين الاحياء ما لم يكن ثمة استحالة ناشئة عن نص قانوني او عن كون الموجب شخصيا محضا وموضوعا بالنظر الى شخص العاقد .ويخضع الانتقال بسبب الوفاة لقواعد الارث بوصية او بغير وصية .اما الانتقال بين الاحياء فخاضع للقواعد الآتية الموضوعة مع التمييز بين انتقال الموجبات منظورا اليها من الوجهة الايحابية (انتقال دين الدائن) ,وانتقال الموجبات منظورا اليها من الوجهة السلبية (انتقال دين المديون).
-
الباب - الأول - انتقال دين الدائن
Articles
-
Article 280
يجوز للدائن ان يتفرغ لشخص آخر عن دين له الا اذا كان هذا التفرغ ممنوعا بمقتضى القانون او بمقتضى مشيئة المتعاقدين او لكون الموجب شخصيا محضا وموضوعا بين شخصين معينين على وجه لا يقبل التغيير.
-
Article 281
ويجوز التفرغ عن حقوق معلقة بظرف ما وإن تكن استقبالية محضة. ويصبح التفرغ عن حق متنازع عليه أقيمت دعوى الاساس في شأنه بشرط ان يرضى المديون الذي تفرغ الدائن عن دينه. وتبقى مفاعيل هذا التفرغ خاضعة من حيث الصلاحية لاحكام المادة الثالثة من القانون الصادر في 17 شباط سنة 1928. على انه لا يمكن التملص من المتفرغ له حين يكون لديه سبب مشروع في احرازه الحقوق المتنازع عليها, كأن يكون وارثا مع المتفرغ او شريكا له في ملك او دائنا له.
-
Article 282
يتم التفرغ بين المتعاقدين منذ حصول الاتفاق بينهم الا اذا كان هذا التفرغ مجانيا فحينئذ يجب ان تراعي قواعد الشكل المختصة بالهبة بين الاحياء.
-
Article 283
ان الانتقال لا يعد موجودا بالنظر الى شخص ثالث ولا سيما بالنظر الى المديون الذي تفرغ الدائن عن دينه, الا بابلاغ هذا التفرغ الى المديون او بتصريح المديون في وثيقة ذات تاريخ مسجل بانه قبل ذلك التفرغ. وما دامت احدى هاتين المعاملتين لم تتم يصبح للمديون ان يبرىء ذمته لدى المتفرغ. واذا كان المتفرغ قد اجرى فراغين متتابعين لدين واحد فالمتفرغ له الذي سبق الى- العمل بمقتضى القانون يفضل على الآخر حتى لو كان تاريخ عقده احدث عهدا.
-
Article 284
يجب على المتفرغ ان يسلم الى المتفرغ له سند الدين وأن يخوله كل ما لديه من الوسائل لاثبات الحق المتفرغ عنه والحصول عليه. وهو يتضمن للمتفرغ له- فيما خلا التفرغ المجاني- وجود الحق المتفرغ عنه وقت اجراء التفرغ مع صحة هذا الحق, غير انه لا يضمن ملاءة المديون. اما اذا كان الاتفاق ينص على العكس فيما يختص بملاءة المديون فيجب ان يكون النص الراجع اليها مقتصرا على الملاءة الحاضرة وان تقتصر التبعة على قيمة بدل التفرغ, الا اذا كان هناك تصريح مخالف .
-
Article 285
ان التفرغ ينقل الى المتفرغ له, الدين مع جميع ملحقاته كالكفالة والامتياز والرهن والتأمينات العينية غير المنقولة وفاقا للصيغ والشروط المنصوص عليها في قانون الملكية والحقوق العينية كما ينقل اليه جميع العيوب الملتصقة بالدين والخصائص الملازمة له فيحق اذا للمديون ان يدلي باسباب الدفع والدفاع التي كان يحق له ان يدلي بها تجاه المتفرغ له. ويجري الامر بالعكس اذا كان المديون قد وافق على الانتقال بلا قيد ولا شرط: فهو يعد اذ ذاك عادلا من وسائل الدفاع التي كان يملكها الى ذلك الحين.
-
Article 286
القواعد المتقدم ذكرها لا تطبق على التفرغ عن دين الدائن فقط بل تطبق ايضا على التفرغ عن الحقوق بوجه عام, الا اذا كان في القانون نص مخالف او كان في ماهية الحق ما يمنع تطبيقها.
-
-
الباب - الثاني - انتقال دين المديون
Articles
-
Article 287
انتقال دين المديون يحصل اما بالاتفاق بين الدائنين ومن يأخذ الدين على عاتقه واما بالاتفاق بين هذا والمديون. وفي الحالة الثانية يبقي مفعول الانتقال موقوفا على إجازة الدائن. ويستطيع المتعاقدان, ما دامت الاجازة لم تعط, ان يعدلا اتفاقهما او يلغياه واذا لم يجز الدائن الانتقال بطل. واذا اجازه كان له مفعول رجعي منذ اليوم الذي تم فيه الاتفاق بين المديون ومن انتقل اليه الدين. ولا يجوز اعطاء الاجازة الا بعد ان يبلغ المتعاقدون الانتقال الى الدائن. ويجب اعطاؤها في خلال المهلة المعينة في البلاغ, واذا لم تعين مهلة ففي خلال المدة التي تعد كافية للاختيار. واذا انقضت المهلة عدت الاجازة مرفوضة.
-
Article 288
ان التأمينات العينية تبقى قائمة بعد انتقال الدين. اما التأمينات الشخصية فتسقط الا اذا وافق المسؤولون على الاتفاق الذي عقد.
-
Article 289
ان اسباب الدفع ووسائل الدفاع الملازمة للدين تنتقل من المديون الى من التزم الدين. اما الوسائل المختصة بشخص المديون السابق فلا يحق للمديون الجديد ان يتذرع بها بل يحق له ان يدلي باسباب الدفع ووسائل الدفاع المختصة بشخصه.
-
-
-
الكتاب - الخامس - في سقوط الموجبات
Articles
-
Article 290
تسقط الموجبات: اولا -بتنفيذها وهو الوجه الطبيعي لسقوطها (الايفاء). ثانيا -بتدبير او حادث يضمن للدائن الحصول على منفعة غير التي يحق له ان يطلبها (كالايفاء باداء العوض , وتجديد الموجب , والمقاصة ,واتحاد الذمة). ثالثا -باسباب تسقط الموجب او يمكن ان تسقطه مع قطع النظر عن حصول الدائن على منفعة ما (كاستحالة التنفيذ ,والابراء من الدين ,ومرور الزمن).
-
Article 291
ان سقوط الموجب الاصلي يؤدي الى سقوط الموجبات الفرعية والتأمينات المنقولة التي كانت مختصة بالدين وينشأ عن حق محو القيود المختصة بالتأمينات غير المنقولة.
-
الباب - الأول - في سقوط الموجب بتنفيذه (الايفاء)
-
الفصل - الأول - على من ولمن يجب الايفاء
Articles
-
Article 292
يجب على المديون ان ينفذ بنفسه الموجب حينما يستفاد من نص العقد او من ماهية الدين ان من الواجب عليه ان يقوم هو نفسه بالتنفيذ. اما في غيره هذه الاحوال فيصح ان يقوم بالتنفيذ اي شخص كان عن غير علم من المديون وبدون ان يحق للدائن الاعتراض على هذا التدخل.
-
Article 293
يجب التنفيذ بين يدي الدائن او وكيله الحاصل على تفويض قانوني او الشخص الذي عينه لهذا الغرض على ان التنفيذ لشخص غير ذي صلاحية لا يبرىء ذمة المديون الا في الاحوال الآتية: اولا- اذا وافق الدائن ثانيا- اذا استفاد الدائن من التنفيذ غير الصحيح. وتكون براءة المديون بقدر استفادة الدائن. ثالثا- اذا جرى الايفاء بنية حسنة لشخص عد حائزا صفة الدائن كالوارث الظاهري.
-
Article 294
ان الدائن الذي يرفض لغير سبب مشروع الايفاء المعروض عليه بشروط منطبقة على الاصول, يعد من جراء ذلك في حالة التأخر منذ تحقق رفضه بصك رسمي ومن ذلك الحين يصبح خطر هلاك الشيء او تعيبه على عهدة هذا الدائن وينقطع حكم الفائدة عن الدين. وعلاوة على ذلك يحق عندئذ للمديون ايداع موضوع الموجب وتحميل الدائن عب ء النفقة والمخاطر, وتبرأ ذمته على هذا الوجه من الموجب.
-
Article 295
اذا كان موضوع الموجب عملا ما, لا تسليم شيء, يحق للمديون منذ وجود الدائن في حالة التأخر ان يفسخ العقد وفاقا للاحكام المختصة بتأخر المديون.
-
Article 296
عندما يكون الشيء المستحق قابلا للايداع يتم هذا الايداع في المكان وعلى الشروط التي تعينها محكمة محل الايفاء. اما اذا كان الشيء غير قابل للايداع كان يكون مثلا قابلا للتلف او يكون حفظه مدعاة لنفقات باهظة, جاز للمديون, بعد استئذان القاضي, بيعه علنا وايداع الثمن.
-
Article 297
للمديون ان يسترد الشيء المودع ما دام الدائن لم يصرح بقبوله الايداع. وفي هذه الحالة يعود الدين بجميع ملحقاته.
-
Article 298
ان نفقة الايداع على الدائن حينما يكون الايداع مشروعا.
-
-
الفصل - الثاني - بماذا يتم التنفيذ
Articles
-
Article 299
يجب ايفاء الشيء المستحق نفسه, ولا يجبر الدائن على قبول غيره وإن كان اعلى قيمة منه. واذا كان الشيء لم يعين الا بنوعه فلا يجب على المديون تقديمة من النوع الاعلى ولكن لا يجوز له تقديمه من النوع الادنى.
-
Article 300
لا يجوز للمديون اجبار الدائن على قبول الايفاء مجزا وإن كان الموجب قابلا للتجزئة لان الايفاء بهذا المعنى لا يتجزأ. وتجوز مخالفة هذه القاعدة باجراء احكام المقاصة او باستعمال حق التجزئة فيما يختص بالكفلاء, ويحق للقاضي ان يمنح المديون الحسن النية مهلا للايفاء فيجعل ايفاء الدين اقساطا لمدة طويلة او قصيرة حسب مقتضى الحال.
-
Article 301
عندما يكون الدين مبلغا من النقود, يجب ايفاؤه من عملة البلاد. وفي الزمن العادي, حين لا يكون التعامل اجباريا بعملة الورق, يظل المتعاقدون احرارا في اشتراط الايفاء نقودا معدنية معينة او عملة اجنبية.
-
-
الفصل - الثالث - مكان التنفيذ وزمانه
Articles
-
Article 302
يجب ايفاء الدين بالمكان المعين في العقد. واذا لم يوضع شرط صريح او ضمني في هذا الشأن وجب الايفاء في محل اقامة المديون. اما اذا كان موضوع الموجب عينا معينة فيجب التنفيذ حيث كان الشيء عند انشاء العقد.
-
Article 303
لا يجوز اجبار الدائن على قبول الايفاء قبل الاجل الا اذا كان الاجل موضوعا لمصلحة المديون وحده واذا لم يكن هناك اجل معين او مستفاد ضمنا من ماهية القضية فيمكن تنفيذ الموجب وطلب هذا التنفيذ بلا تأخير. ويجب التنفيذ في يوم الاستحقاق مع مراعاة احكام المادة 105.
-
-
الفصل - الرابع - في نفقات الايفاء واقامة البينة عليه
Articles
-
Article 304
تكون نفقات الايفاء على عاتق المديون.
-
Article 305
يثبت الايفاء عادة بسند الايصال الذي يعطيه الدائن للمديون. وهو مثبت لتاريخه بنفسه بالنظر الى المتعاقدين انفسهم. واذا لم يكن هناك من سند ايصال فيمكن استخراج البنية اما من قيود سجلات الدائن واوراقه البيتية, واما من القيود التي كتبها الدائن ذيلا او هامشا على سند الدين.
-
Article 306
يحق للمديون الذي قام بالايفاء التام ان يطلب , علاوة على سند الايصال, تسليم السند نفسه اليه او اتلافه. اما اذا كان الايفاء جزئيا فيمكنه ان يطلب , علاوة على سند الايصال, ذكر ما دفعه على سند الدين المحفوظ عند الدائن.
-
-
الفصل - الخامس - في مفاعيل الايفاء (تعيين جهة الايفاء - الايفاء المقرون باستبدال الدائن)
Articles
-
Article 307
اذا كان على المديون الواحد عدة ديون لدائن واحد, فللمديون ان يصرح عند الايفاء بالدين الذي يريد ايفاءه واذا لم يصرح, فالخيار للدائن بشرط ان يعمد اليه بلا تأخير في سند الايصال نفسه, ما لم يعترض عليه المديون.
-
Article 308
لخيار المديون بعض القيود: فهو اذا لم يتفق مع الدائن لا يمكنه عند الايفاء الجزئي ان يجعل هذا الايفاء لرأس المال قبل ان يوفي الفوائد ولا ان يفضل ايفاء دين غير مستحق الاداء على دين مستحق.
-
Article 309
اذا لم يكن هناك تخصيص صريح من قبل احد المتعاقدين, وجب ان يعد الايفاء مختصا بالدين المستحق الاداء لا بالدين الذي لم يحل اجله. واذا وجدت عدة ديون مستحقة الاداء فيخصص الايفاء بالدين الذي يكون من مصلحة المديون ان يوفيه قبل غيره, والا فالبدين الذي يكون اثقل عبئا من سواه. وعند انتفاء كل سبب آخر للتقدير يشمل الايفاء الديون على اختلافها بنسبة مقاديرها.
-
Article 310
يكون الايفاء مسقطا للدين اسقاطا مطلقا نهائيا بالنظر الى جميع اصحاب الشأن. ويجوز ان يكون الايفاء مقتصرا على نقل الدين اذا كان مقترنا باستبدال, فيقدر عندئذ ان الدين موفى كله او بعضه من قبل شخص لا يجب ان يتحمل كل العب ء بوجه نهائي فيحل محل الدائن الذي استوفى حقه ليتمكن من الرجوع على المديون الاصلي او على الشركاء في الموجب .
-
Article 311
ان الاستبدال يكون اما بمقتضى القانون واما بمشيئة الدائن او المديون.
-
Article 312
يكون الاستبدال قانونيا في الاحوال الآتية: اولا- لمصلحة الدائن العادي او المرتهن او صاحب التأمين الذي يوفي حقوق دائن آخر له حق الاولوية عليه. غير ان الاستبدال فيما يختص بالحقوق الخاضعة للقيد في السجل العقاري, لا يكون له مفعول الا بعد اتمام هذا القيد ثانيا- لمصلحة الملزم بالايفاء مع آخرين (كما في الموجبات المتضامنة او غير المتجزئة) او الملزم بالايفاء من اجل آخرين (كالكفيل او الشخص الثالث محرز العقار المرهون) اذا أجبر على الايفاء او كان الايفاء من مصلحته ثالثا- لمصلحة الوارث الذي اوفى من ماله ديون التركة.
-
Article 313
ان الدائن الذي قبل الايفاء من شخص ثالث يمكنه ان يحله محله في حقوقه ويجب حينئذ ان يحصل الاستبدال صراحة عند الايفاء على الاكثر. اما تاريخ سند الايصال المشتمل على الاستبدال فلا يعد ثابتا بالنظر الى الاشخاص الآخرين فيما يختص بالاستبدال الا من يوم صيرورة هذا التاريخ صحيحا.
-
Article 314
يكون الاستبدال صحيحا عندما يقترض المديون مبلغا من المال لايفاء ما عليه فيمنح مقرضه, لكي يؤمنه على ماله, جميع الحقوق التي كانت لدائنه الاول الذي أوفى دينه. وفي مثل هذه الحالة يجب : اولا- ان يكون لسند الاقتراض ولسند الايصال تاريخ صحيح. ثانيا- ان يصرح في سند الاقتراض بان المال انما اقترض بقصد الايفاء ويصرح في سند الايصال بان الايفاء انما كان من المال المقرض . ثالثا- ان يصرح بان المقرض حل محل الدائن الموفى دينه في ما له من الحقوق. ولا يشترط رضى الدائن لصحة هذا التعامل.
-
Article 315
ان الاستبدال القانوني او الاتفاقي يجعل الدائن البديل يحل في الحقوق محل الدائن الموفى دينه ولكن لا يكسبه صفة المتفرغ له ولا مركزه. ولا يحق له اقامة دعوى الضمان على الدائن الموفى دينه. ولا يحل محله الا بقدر المال الذي دفعه وبنسبته. واذا كان ملزما مع غيره, فلا يحق له مقاضاة شركائه في الموجب الا على قدر حصة كل منهم ونصيبه. ويحق للدائن البديل, فضلا عن حق اقامة الدعاوى الناجمة عن الاستبدال, ان يقيم الدعوى الشخصية الناشئة عن تدخله بصفة كونه وكيلا او فضوليا.
-
Article 316
في حالة الايفاء الجزئي يشترك البديل مع الدائن في استعمال الحقوق المختصة بكل منها على نسبة ما يجب لكل واحد, ويوفى دينهما من اموال المديون على نسبة حصة كل منهما.
-
-
الفصل - السادس - الايفاء بالتحويل (الشك)
Articles
-
Article 317
ان الايفاء بواسطة التحويل (الشك) يبقى خاضعا لاحكام القانون الصادر في 7 نيسان سنة 1330 (1914) الذي لا يزال مرعي الاجراء.
-
-
-
الباب - الثاني - طرق سقوط الموجب التي يحصل بها الدائن على منفعة غير التي كان يحق له ان يطلبها
-
الفصل - الأول - في الايفاء باداء العوض
Articles
-
Article 318
يسقط الدين اذا قبل الدائن ,عوضا عن التنفيذ ,اداء شيء غير الذي كان يجب له .واذا بدا شك ما ولم يعترض الدائن او لم يبد تحفظا عند الايفاء باداء العوض , فالدائن يعد ,الى ان يقوم برهان على العكس , قابلا لذلك الايفاء ومعترفا بكونه مبرئا لذمة المديون.
-
Article 319
ان قواعد البيع تطبق مبدئيا على الايفاء باداء العوض ولا سيما القواعد المختصة بالضمان وباهلية المتعاقدين .على ان قواعد الايفاء تطبق بالقياس وبقدر المستطاع ولا سيما في ما يختص بتعيين جهة الايفاء.
-
-
الفصل - الثاني - في تجديد الموجب
Articles
-
Article 320
التجديد هو استبدال الموجب الاول بموجب جديد. وتجديد الموجب لا يقدر وجوده بل يجب ان يستفاد من العقد صراحة.
-
Article 321
يجب ان يكون الدائن اهلا للتصرف في حقه والمديون اهلا للالتزام.
-
Article 322
لا يتم التجديد الا اذا كان الموجبان القديم والحديث موجودين حقيقة وليس بهما سبب للابطال المطلق. اما مجرد قابلية الابطال لهذا الدين او لذاك فلا يحول دون التجديد بل تبقى مفاعيله موجودة ما دام الابطال لم يحكم به. وان الدين القابل للابطال يجوز استبداله بموجب صحيح اذا كان صاحب دعوى الابطال عالما بالحالة فيعد حينئذ عادلا عن حق اقامتها. والموجب الطبيعي يجوز استبداله بواسطة التجديد بموجب مدني.
-
Article 323
لا يكون التجديد الا بادخال عنصر جديد في الموجب . ويتناول التبديل اما شخص احد المتعاقدين واما موضوع الموجب واما السند القانوني الذي يستمد منه الموجب.
-
Article 324
لا يستنتج التجديد من تغيير صيغة الموجب او تغيير محل الايفاء ولا من وضع سند قابل للقطع ولا من انضمام اشخاص آخرين الى الموجب عليهم.
-
Article 325
ان التجديد يسقط الموجب اصلا وفرعا تجاه الجميع ويمكن الكفلاء وسائر الموجب عليهم ان يدخلوا برضاهم تحت احكام الموجب الجديد. ويجوز وضع نص صريح يشترط به الحاق الرهون والحقوق الممتازة ورهون المنقولات , الدين الجديد على الشروط نفسها التي كانت ضامنة للموجب الساقط, ولا يكون ذلك الا اذا رضي بهذا الالحاق صاحب الملك المترتب عليه حق الرهن او الامتياز.
-
Article 326
ان التفويض هو توكيل يعطى من شخص (يدعى المفوض ) لشخص آخر (يدعى المفوض اليه) ليعقد التزاما تجاه شخص ثالث (يسمى المفوض لديه). وهو لا يفيد بحكم الضرورة وجود موجب سابق بين المتعاقدين وهذا التعامل لا يقدر تقديرا ولا يفضي الى تجديد موجب سابق كان يربط المفوض بالمفوض اليه او المفوض بالمفوض لديه. واذا لم يكن هناك نص خاص فالموجب الجديد يندمج بجانب الموجبات السابقة (وهذا ما يسمى التفويض الناقص ).
-
Article 327
اذا كان قصد المتعاقدين ابدال الموجب او الموجبات السابقة بموجب جديد (تفويض كامل) فتبرأ في الحال ذمة المفوض تجاه المفوض لديه, على شرط ان يكون الالتزام الجديد الذي التزمه المفوض اليه صحيحا, وان يكون المفوض اليه مليا عند التفويض.
-
-
الفصل - الثالث - في المقاصة
Articles
-
Article 328
اذا وجد شخصان وكل منهما دائن ومديون للآخر, حق لكل واحد منهما ان يقاص الآخر بما له قبله على قدر المبلغ الادنى من الدينين.
-
Article 329
لا تجري المقاصة الا بين الديون التي يكون موضوعها نقودا او اشياء ذات نوع واحد من المثليات.
-
Article 330
لا يدخل في المقاصة الا الديون المحررة والمستحقة الاداء. على ان المهلة الممنوحة من القاضي لا تحول دون المقاصة. وليس من الضرورة ان يكون الدينان واجبي الاداء في محل واحد. على ان الاحوال التي تحول دون الايفاء تحول مبدئيا دون المقاصة.
-
Article 331
تجري المقاصة اية كانت اسباب احد الدينين فيما خلا الاحوال الآتية: 1- عند المطالبة برد شيء نزع بلا حق من يد مالكه 2- عند المطالبة برد وديعة او عارية استعمال 3- اذا كان هناك دين غير قابل للحجز 4- اذا عدل المديون مقدما عن المقاصة.
-
Article 332
لا تجري المقاصة حتما بل بناء على طلب احد الفريقين وهي تسقط الدين في اليوم الذي تتوافر فيه الشروط اللازمة لامكان التذرع بها مع قطع النظر عن الامور التي تكون قد وقعت فيما بعد كسقوط احد الموجبين بمرور الزمن.
-
Article 333
ان المقاصة في الاساس تفعل عند الادلاء بها فعل الايفاء, ولكن بقدر الدين الاقل وهي تسقط ملحقات الموجب (كرهن العقار والمنقول والكفالة الخ) على نسبة إسقاطها للموجب نفسه. على ان سقوط الحقوق الخاضعة للقيد في السجل العقاري لا يتم الا بمحو ذلك القيد.
-
Article 334
يجوز للكفيل ان يطلب المقاصة بما يجب على الدائن للمديون الاصلي ولكن لا يجوز لهذا المديون ان يطلب المقاصة بما يجب على الدائن للكفيل كما انه لا يجوز للمديون المتضامن ان يحتج بوجود دين آخر لاحد شركائه في الدين, مترتب على الدائن. اما اذا احتج بالمقاصة الكفيل او المديون المتضامن بعد ان يصبحا دائنين للدائن فالمقاصة تسقط الدين عن المديون الاصلي او عن سائر المديونين. ويحق لهؤلاء الادلاء بالمقاصة.
-
Article 335
ان المقاصة لا تؤثر في حقوق شخص ثالث مكتسبة من قبل.
-
Article 336
متى وجدت بين شخصين عدة ديون قابلة للمقاصة تطبق القواعد الموضوعة لتعيين جهة الايفاء.
-
-
الفصل - الرابع - في اتحاد الذمة
Articles
-
Article 337
عندما تجتمع الصفتان المتعارضتان صفة الدائن وصفة المديون في موجب واحد وفي شخص واحد, ينشأ عن اجتماعهما اتحاد يسقط الموجب على نسبة هذا الاتحاد. واذا زال سبب الاتحاد وكان لزواله مفعول رجعي, عاد الدين مع كل ملحقاته بالنظر الى الجميع وعند اتحاد الذمة كأنه لم يحصل قط.
-
-
-
الباب - الثالث - سقوط الموجب باسباب يجري حكمها مع قطع النظر عن كل منفعة للدائن
-
الجزء - الأول - احكام عامة
Articles
-
Article 344
تسقط الموجبات بتقاعد الدائن الذي يتخلف عن التذرع بحقوقه سحابة مدة من الزمان.
-
-
الجزء - الثاني - مبدأ مرور الزمن ومدته
Articles
-
Article 345
لا يجرى حكم مرور الزمن حتما بل يجب ان يدلي به من ثم في مصلحته. ويمكنه الادلاء به في جميع اطوار المحاكمة حتى في الاستئناف للمرة الاولى. ولا يجوز للقاضي ان يطبق من تلقاء نفسه احكام مرور الزمن.
-
Article 346
لا يجوز للدائن ان يعدل مقدما عن حكم مرور الزمن ولا أن يطيل او يقصر مدته وانما يجوز له أن يعدل عنه بعد الحصول عليه. ويكون عدوله صريحا او ضمنيا. واذا كان لعدوله صفة الاحتيال حاز لدائنيه ان يحصلوا على ابطال ذاك العدول باقامة الدعوى البوليانية.
-
Article 347
يحق لكل مديون متضامن وللكفيل الادلاء بمرور الزمن تجاه الدائن كما يحق لدائن آخر للمديون ان يدلي به على الطريقة غير المباشرة.
-
Article 348
لا يبتدىء حكم مرور الزمن الا يوم يصبح الدين مستحق الاداء. وتحسب المدة بالايام لا بالساعات , ولا يحسب يوم البداءة. وتعد مدة مرور الزمن تامة عند انقضاء آخر يوم منها.
-
Article 349
ان مرور الزمن يتم في الاساس بعد انقضاء عشر سنوات .
-
Article 350
تكون مدة مرور الزمن خمس سنوات في المستحقات المتأخرة والفوائد وحصص الاسهم من الارباح واجور المباني والاراضي الزراعية, وبوجه عام في الموجبات التي تستحق الاداء كل سنة او اقل. وتكون مدة مرور الزمن خمس سنوات ايضا في الدعاوى بين الشركاء او بين هؤلاء واشخاص آخرين من اجل الموجبات الناشئة عن عقد الشركة. وتبتديء هذه المدة من يوم اعلان حل الشركة او اعلان خروج احد الشركاء.
-
Article 351
يسقط بحكم مرور الزمن بعد سنتين: 1- حق دعوى الباعة وملتزمي تقديم البضائع واصحاب المعامل فيما يختص بالاشياء التي يقدمونها. 2- حق دعوى المزارعين ومنتجي المواد الاولية فيما يختص بالاشياء التي يقدمونها اذا استعملت في حاجات المديون البيتية. وتبتديء مدة مرور الزمن من يوم تقديم هذه الاشياء. 3- حق دعوى المعلمين والاساتذة وارباب معاهد التعليم الداخلية العامة والخاصة فيما يتعلق بالمرتبات المستحقة لهم قبل تلاميذهم, وباللوازم التي قدمت لهؤلاء التلاميذ. وتبتدىء مدة مرور الزمن منذ حلول الاجل المعين لاستحقاق المرتبات . 4- حق دعوى الخدام المختصة بما لهم من الاجور والمسلفات وسائر الموجبات المستحقة لهم بمقتضى عقد الاستخدام وكذلك حق دعوى السيد على خدامه فيما يختص بالمال المسلف لهم بصفة كونهم خداما. 5- حق دعوى العمال والمتدربين فيما يختص باجورهم ولوازمهم ويوميتهم والمال الذي اسلفوه من اجل خدمتهم. وكذلك حق دعوى المستخدم (بكسر الدال) او رب العمل فيما يختص بالمال المسلف لعماله بصفة كونهم عمالا. 6- حق دعوى اصحاب الفنادق والمطاعم فيما يختص بتقديم السكن والطعام لمعامليهم وبالمال المسلف لهم. 7- حق دعوى مؤجري الاثاث والاشياء المنقولة من اجل بدل ايجارها. 8- حق دعوى المعاهد الخاصة والعامة المختصة بمعالجة الامراض او بالسهر على المرضى من اجل العناية التي تصرفها اليهم وتقديم اللوزم والمسلفات لهم. وتبتديء مدة مرور الزمن من يوم صرف العناية اليهم او تقديم اللوازم لهم. 9- حق دعوى العملة المأجورين فيما يختص بالتعويضات التي يمكنهم ان يطالبوا بها حسب المواد 652 و656 من القانون المذكور.
-
Article 352
يسقط ايضا بمرور الزمن بعد سنتين: 1- حق دعوى الاطباء والجراحين والمولدين واطباء الاسنان والاطباء البيطريين من اجل عياداتهم والعمليات التي اجروها واللوازم والمسلفات التي قدموها. وتبتديء مدة مرور الزمن من تاريخ العيادة او العملية الاخيرة. 2- حق دعوى الصيدليين من اجل الادوية التي قدموها. وتبتدىء مدة مرور الزمن من تاريخ تقديمها. 3- حق دعوى المحامين ووكلاء الدعاوى من اجل اجورهم ومسلفاتهم وتبتدىء المدة المشار اليها منذ صدور الحكم النهائي او من تاريخ عزلهم عن الوكالة. 4- حق دعوى مهندسي البناء والمساحة وسائر المهندسين والخبراء من اجل الخطط التي يرسمونها او الاعمال التي يجرونها او المسلفات التي يقدمونها. وتبتديء المدة من تاريخ تسليم الخطط او اتمام الاعمال او اداء المسلفات . 5- حق دعوى الوسطاء فيما يختص باداء بدل السمسرة. وتبتدىء المدة من تاريخ انعقاد الاتفاق.
-
Article 353
في الاحوال المعينة بالمادتين 351 و352 يجري حكم مرور الزمن وإن تواصل تقديم اللوازم او التسليم او الخدمة او العمل.
-
-
الجزء - الثالث - في توقف مرور الزمن وانقطاعه
Articles
-
Article 354
لا يسري حكم مرور الزمن, واذا كان ساريا وقف : 1- بين الزوجين في مدة الزواج 2- بين الاب والام واولادهما 3- بين فاقد الاهلية او الشخص المعنوي من جهة, والوصي او القيم او ولي الادارة من جهة اخرى ما دامت لم تنقطع مهنتهم ولم يؤدوا حساب ادارتهم على وجه نهائي 4- بين السيد والخادم ما دام عقد الاستخدام قائما.
-
Article 355
ان حكم مرور الزمن في حق القاصرين غير المحررين وسائر فاقدي الاهلية الذين ليس لهم وصي او مشرف قضائي او ولي, يقف الى ما بعد بلوغهم سن الرشد او تحريرهم او اقامة وكيل شرعي لهم.
-
Article 356
ويقف ايضا حكم مرور الزمن بوجه عام لمصلحة الدائن الذي استحال عليه قطعه لسبب لم يكن فيه مختارا.
-
Article 357
ينقطع حكم مرور الزمن: 1- بكل مطالبة قضائية او غير قضائية ذات تاريخ صحيح من شأنها ان تجعل المديون في حالة التأخر عن تنفيذ الموجب ولو قدمت لمحكمة لا صلاحية لها او حكم بفسادها شكلا. 2- بطلب قبول دين الدائن في تفليسه المديون. 3- بعمل احتياطي يتناول املاك المديون او بعريضة ترمي الى نيل الاذن في اجراء عمل من هذا النوع.
-
Article 358
ينقطع مرور الزمن باعتراف المديون بحق الدائن.
-
Article 359
اذا انقطع حكم مرور الزمن على وجه قانوني فالوقت الذي تصرم قبل وقوع الفعل الذي قطعه لا يدخل في حساب المدة اللازمة لمرور الزمن. وهذه المدة الباقية على حالها تعود فتسري مبدئيا منذ توقف العمل القاطع لمرور الزمن, عن إنتاج مفاعيله. واذا جرى الاعتراف بالدين في صك او أثبت هذا الدين بحكم فالمهلة الجديدة لمرور الزمن تبقى عشر سنوات .
-
-
الجزء - الرابع - مفاعيل مرور الزمن
Articles
-
Article 360
ان حكم مرور الزمن يعد بمثابة برهان على ابراء ذمة المديون وقرينة الابراء الناشئة عنه لا ترد ولا تقبل برهانا على العكس .
-
Article 361
ان حكم مرور الزمن لا يقتصر على اسقاط حق الدائن في اقامة الدعوى بل يسقط ايضا الموجب نفسه فلا يمكن بعد ذلك الاستفادة بوجه من الوجوه لا باقامة دعوى ولا بتقديم دفع على ان المديون الذي أبرأه مرور الزمن من الوجهة المدنية يظل مقيدا بموجب طبيعي يمكن اتخاذه سببا للايفاء.
-
-
-
-
الكتاب - السادس - البينات في حقوق الموجبات
Articles
-
Article 362
من يدعي انه دائن تلزمه البينة على وجود حقه. وبعد اقامته البينة, يجب على من يدعي سقوط الموجب ان يثبت صحة قوله.
-
Article 363
ان العقد الخطي الذي يكتب عند التعاقد لا يكتب قوة الاثبات التامة الا اذا وقعه المتعاقدون. وحينما يكون العقد متبادلا يجب ان يكتب منه نسخ على قدر عدد المتعاقدين الذين لهم مصالح متعارضة. اما اذا كان الاتفاق غير متبادل فيجب ان تكتب قبل التوقيع هاتان الكلمتان "صالح لاجل" واذا لم تجر هاتان المعاملتان اي تعدد النسخ وذكر كلمتي "صالح الاجل" فان الاتفاق يظل قائما ولكن الصك الخطي لا يعد الا بمثابة بداءة للبينة يجب اكمالها بالشهادات والقرائن. بيد أن تعدد النسخ لا يكون لازما اذا اتفق المتعاقدون على ايداع الاصل الواحد لدى شخص ثالث وقع عليه اختيارهم.
-
Article 364
اذا كان احد المتعاقدين لا يعرف أن يوقع امضاءه, امكنه ان يستبدل التوقيع بطابع اصبعه.
-
Article 365
ان قواعد البينة المختصة بعقد الاتفاقات وبتولد الموجبات وبانتقالها او سقوطها مدرجة في قانون اصول المحاكمات الحقوقية.
-
-
الكتاب - السابع - في قواعد تفسير الاعمال القانونية
Articles
-
Article 366
على القاضي في الاعمال القانونية ان يقف على نية الملتزم الحقيقية (اذا كان الالتزام من جانب واحد) او على قصد المتعاقدين جميعا (اذا كان هناك تعاقد) , لا ان يقف عند معنى النص الحرفي.
-
Article 367
اذا وجد نص يمكن تأويله الى معنيين, وجب ان يؤخذ أشدهما انطباقا على روح العقد والغرض المقصود منه, وعلى كل حال يفضل المعنى الذي يجعل النص ذا مفعول, على المعنى الذي يبقى معه النص بلا مفعول.
-
Article 368
بنود الاتفاق الواحد تنسق وتفسر بعضها ببعض بالنظر الى مجمل العقد.
-
Article 369
عند قيام الشك يفسر النص لمصلحة المديون على الدائن.
-
Article 370
اذا وجدت نواقص في نص العقد, وجب على القاضي ان يسدها اما بالاحكام المدرجة في القانون اذا كان العقد مسمى واما بالرجوع في غير هذا الحال الى القواعد الموضوعة لاكثر العقود تناسبا مع العقد الذي يراد تفسيره.
-
Article 371
يجب ايضا على القاضي ان يعتد من تلقاء نفسه بالبنود المرعية عرفا, وإن كانت لم تذكر صراحة في نص العقد.
-
-
-
القسم - الثاني - قواعد مختصة ببعض العقود
-
الكتاب - الأول - في البيع
-
الباب - الأول - في شروط البيع
-
الفصل - الأول - احكام عامة
Articles
-
Article 372
البيع عقد يلتزم فيه البائع أن يتفرغ عن ملكية شيء ,ويلتزم فيه الشاري أن يدفع ثمنه.
-
Article 373
ان صحة البيع تتوقف على اتفاق المتعاقدين على ماهية العقد وعلى المبيع والثمن والشرائط العامة لصحة الموجبات العقدية.
-
Article 374
يكون البيع: 1- جزافا وهو الذي يكون موضوعه مجمل اشياء مقابل ثمن واحد مع قطع النظر عن العدد والوزن والقياس , الا اذا كان المراد منها تعيين مجموع الثمن. 2- واما بالوزن او بالعد او بالقياس . 3- واما على شرط التجربة 4- واما على شرط الذوق 5- واما بيع وفاء.
-
Article 375
مصاريف صك البيع وما يتفرغ عنه, هي على المشتري.
-
Article 376
يجوز ان يكون البيع خطيا او شفهيا مع مراعاة القواعد الموضوعة لبيع الاموال الثابتة.
-
-
الفصل - الثاني - من يمكنه ان يكون مشتريا او بائعا
Articles
-
Article 377
يجب ان يكون كل من البائع والمشتري اهلا للالتزام. ويجب ان يكون البائع اهلا للتفرغ عن الشيء او للتنازل عن الحق الذي يعقد عليه البيع.
-
Article 378
ان الاشخاص المشار اليهم فيما يلي لا يجوز لهم الشراء لا بانفسهم ولا بواسطة اشخاص مستعارين ولو كان الشراء بالمزايدة, الا اذا كان بايديهم ترخيص من القضاء. واذا فعلوا كان عقد الشراء باطلا: اولا- لا يجوز لوكلاء البيع شراء الاموال التي عهد اليهم في بيعها ثانيا- لا يجوز لمتولي الادارة العامة شراء اموال الدولة ولا اموال القرى ولا اموال المعاهد التي فوض اليهم امر الاعتناء بها ثالثا- لا يجوز للمأمورين الرسميين شراء الاموال المعهود اليهم في بيعها رابعا- لا يجوز للاب او الام, ولا للوصي او القيم او المشرف القضائي او الولي الوقت , شراء اموال الاشخاص الذين يمثلونهم او يشرفون عليهم.
-
Article 379
لا يجوز للسماسرة ولا للخبراء أن يشتروا بانفسهم او بواسطة غيرهم الاموال والحقوق والديون التي عهد اليهم في بيعها او تخمينها ولا ان يقاضوا بها او يرتهنوها.
-
Article 380
ان القضاة والمحامين والكتبة القضائيين ومعاونيهم لا يجوز لهم ان يشتروا بانفسهم ولا بواسطة غيرهم الحقوق المتنازع عليها والداخلة في حيز اختصاص المحاكم التي يقومون بوظائفهم في دائرتها.
-
Article 381
ان زوجات الاشخاص المتقدم ذكرهم اولادهم وإن كانوا راشدين, يعدون اشخاصا مستعارين في الاحوال المنصوص عليها في المواد السابقة.
-
-
الفصل - الثالث - الاشياء الصالحة للبيع
Articles
-
Article 382
لا ينعقد البيع على الاشياء التي لا يجوز التبايع فيها ولا الاشياء التي ليس لها قيمة يمكن تخمينها ولا التي لا يمكن تسليمها بسبب ماهيتها.
-
Article 383
يصح بيع الاموال المادية وغير المادية.
-
Article 384
يجوز ان يكون المبيع عينا معينة او حقا مترتبا عليها شائعا او محددا ويجوز ايضا ان يكون البيع شيئا معينا بنوعه فقط, على ان البيع في هذه الحالة لا يصح الا اذا كان تعيين النوع يطلق على اشياء من المثليات معرفة عددا او وزنا او صنفا او قياسا على وجه كاف بحيث يكون المتعاقدان على بصيرة فيما رضيا به.
-
Article 385
بيع مال الغير باطل الا في الاحوال الآتية: اولا- اذا كان المبيع شيئا معينا بجنسه او بنوعه فقط. ثانيا- اذا اجازه المالك. ثالثا- اذا اكتسب البائع فيما بعد حق الملكية على المبيع. اما اذا ابى المالك ان يجيز البيع فالبائع يضمن بدل العطل والضرر للمشتري اذا كان عالما بانه لا يملك المبيع وكان المشتري يجهل ذلك. ولا يجوز للبائع ان يدعي بطلان العقد بحجة ان البيع انعقد على ملك الغير. - كل ذلك مع الاحتفاظ بتطبيق احكام القرار رقم 188 الصادر من المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926
-
-
الفصل - الرابع - في الثمن
-
الفصل - الخامس - متى يكون البيع تاما
Articles
-
Article 388
لا يكون البيع تاما الا اذا اتفق المتعاقدون على نوع العقد وعلى المبيع والثمن.
-
Article 389
ان البيع جزافا يعد تاما منذ اتفاق المتعاقدين على المبيع والثمن وإن لم يحصل وزن او عد او قياس مما هو لازم لتعيين الثمن عند الاقتضاء.
-
Article 390
اذا كان البيع بالوزن او بالعد او بالقياس فان المبيع يبقى في ضمان البائع الى ان يتم الوزن او العد او القياس .
-
Article 391
ان البيع على شرط التجربة يعد في جميع الاحوال منعقدا على شرط التعليق.
-
Article 392
ان البيع على شرط الذوق لا يعد تاما ما دام المشتري لم يقبل المبيع.
-
Article 393
إن بيع العقار او الحقوق العينية المترتبة على عقار لا يكون له مفعول حتى بين المتعاقدين, إلا من تاريخ قيده في السجل العقاري.
-
-
-
الباب - الثاني - في مفاعيل البيع
-
الفصل - الأول - احكام عامة - انتقال الملكية
Articles
-
Article 394
ان المشتري يكتسب حتما ملكية المبيع اذا كان عينا معينة عندما يصبح البيع تاما باتفاق المتعاقدين ما لم يكن ثمة نص قانوني مخالف كالنص الوارد في المادة السابقة. ويكون الامر كما تقدم حتى في الحالتين الآتيتين: اولا- اذا كان التسليم او دفع الثمن مربوطا باجل. ثانيا- اذا كان المبيع منعقدا على شرط الالغاء.
-
Article 395
يحق للمشتري منذ اتمام العقد, حتى قبل التسليم, أن يتفرغ عن المبيع ما لم يكن ثمة اتفاق او نص قانوني مخالف . ويحق للبائع ان يتفرغ عن حقه في الثمن قبل قبضه.
-
Article 396
يجب على المشتري منذ صيرورة العقد تاما- ما لم يكن ثمة نص مخالف - أن يتحمل: اولا- الضرائب والتكاليف وسائر الاعباء المترتبة على المبيع. ثانيا- نفقات حفظ المبيع ومصاريف تحصيلها. ثالثا- مخاطر العين المعينة.
-
Article 397
اذا انعقد البيع على شيء معين بنوعه فقط او انعقد على شرط الوزن او العد او القياس او التجربة او الذوق او انعقد بمجرد الوصف , فالبائع يبقى متحملا مخاطر المبيع وان كان قد اصبح بين يدي المشتري, الى ان يعين او يوزن او يعد او يقاس او أن يقبله الشاري او ممثله.
-
Article 398
اذا كان البيع تخييريا وقد عينت مهلة للاختيار, فالشاري لا يتحمل المخاطر الا بعد وقوع الاختيار, ما لم يكن ثمة نص مخالف .
-
Article 399
يتحمل البائع مخاطر المبيع في مدة سفره الى ان يستلمه المشتري, ما لم يكن هناك نص مخالف .
-
Article 400
اذا بيع ثمر على شجر او منتجات بستان او محصول لم يحن وقت اجتنائه, فالثمر او البقول تبقي في ضمان البائع الى ان يتم النضوج.
-
-
الفصل - الثاني - في موجبات البائع
-
الجزء - الأول - في التسليم والضمان
Articles
-
Article 401
على البائع واجبان اساسيان وهما: اولا -تسليم المبيع ثانيا -ضمان المبيع
-
الفقرة - الأولى - في التسليم
-
الفقرة فرعية - ١ - على أي وجه يجب أن يتم التسليم
Articles
-
Article 402
التسليم هو ان يضع البائع او من يمثله الشيء المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يستطيع ان يضع يده عليه وان ينتفع منه بدون مانع.
-
Article 403
يتم التسليم على الاوجه الآتية: اولا- اذا كان المبيع عقارا, فبالتخلي عنه وبتسليم مفاتيحه عند الاقتضاء, بشرط ان لا يلاقي المشتري اذ ذاك ما يحول دون وضع يده على المبيع. ثانيا- اذا كان المبيع من المنقولات , فبالتسليم الفعلي او بتسليم مفاتيح المباني او الصناديق المحتوية على تلك المنقولات او باية وسيلة اخرى مقبولة عرفا. ثالثا- يتم التسليم, حتى بمجرد قبول المتعاقدين, اذا كان احضار المبيع غير ممكن في ساعة البيع او كان المبيع موجودا تحت يد المشتري لسبب آخر. رابعا- ويتم ايضا بتحويل او بتسليم شهادة الايداع او سند الشحن او وثيقة النقل اذا المبيع اشياء مودعة في المستودعات العامة.
-
Article 404
ان تسليم المبيعات غير المادية كحق المرور مثلا, يكون بتسليم الاسناد التي تثبت وجود الحق او باجازة البائع للمشتري ان يستعمله بشرط ان لا يحول حائل دون هذا الاستعمال واذا كان موضوع الحق غير مادي وكان استعماله يستوجب وضع اليد على شيء ما, فعلى البائع حينئذ ان يمكن المشتري من وضع يده على هذا الشيء بدون مانع.
-
-
الفقرة فرعية - ٢ - في أي مكان يجب التسليم
Articles
-
Article 405
يجب تسليم المبيع في محل وجوده وقت إنشاء العقد ما لم يشترط العكس . اذا عين في عقد البيع محل لوجود المبيع غير المحل الذي يكون فيه حقيقة, وجب على البائع أن ينقل المبيع الى المعين اذا طلب المشتري نقله.
-
Article 406
اذا كان من الواجب ارسال المبيع من مكان الى آخر, فالتسليم لا يتم الا ساعة وصول المبيع الى المشتري او الى ممثله.
-
-
الفقرة فرعية - ٣ - في أي وقت يجب التسليم
Articles
-
Article 407
يجب ان يكون التسليم في الوقت المعين له في العقد, واذا لم يعين وقت , وجب التسليم على اثر انشاء العقد مع مراعاة المهل التي تقتضيها ماهية المبيع او العرف . ان البائع الذي لم يمنح المشتري مهلة للدفع, لا يلزم بتسليم المبيع ما دام المشتري لم يدفع اليه الثمن. ولا يقوم مقام دفع الثمن عرض كفالة او غيرها من وجوه التأمين.
-
Article 408
اذا بيعت عدة اشياء جملة فيحق للبائع ان يحبسها كلها لديه الى ان يقبض مجموع اثمانها وإن كان ثمن كل منها قد عين على حدة.
-
-
الفقرة فرعية - ٤ - الاحوال التي يستطيع أو لا يستطيع فيها البائع ان يرفض التسليم
Articles
-
Article 409
ليس للبائع ان يمتنع عن تسليم المبيع: اولا- اذا أجاز لشخص آخر ان يقبض الثمن او البقية الواجبة منه. ثانيا- اذا قبل حوالة على شخص آخر في دفع الثمن او البقية الواجبة منه. ثالثا- اذا منح المشتري بعد العقد مهلة للدفع.
-
Article 410
لا يلزم البائع بتسليم المبيع وان يكن قد منح الشاري مهلة للدفع: اولا- اذا اصبح المشتري بعد انعقاد البيع في حالة الاعسار ثانيا- اذا كان في حالة الافلاس او التصفية القضائية عند البيع مع جهل البائع لحالته. ثالثا- اذا نقص التأمينات التي قدمها ضمانا للدفع حتى اصبح البائع مستهدفا لخطر هلاك الثمن.
-
Article 411
اذا استعمل البائع حق حبس المبيع بمقتضى المواد المتقدم ذكرها, كان ضامنا للمبيع على الشروط التي يضمن بها الدائن المرتهن الشيء المرهون عنده.
-
-
الفقرة فرعية - ٥ - في تحمل مصاريف التسليم
Articles
-
Article 412
يتحمل البائع اذا لم يكن نص او عرف مخالف -: اولا- مصاريف التسليم كاجرة القياس او الوزن او العد او تعيين الحجم ثانيا- المصاريف اللازمة لانشاء الحق او نقله اذا كان المبيع غير مادي.
-
Article 413
ان مصاريف أخذ المبيع واستلامه (كالتحزيم والنقل والشحن) ومصاريف اداء الثمن والقطع والتسجيل ونفقة الصكوك التي يضعها كاتب العدل والطوابع مما يلزم لصك الشراء, كل ذلك يدفعه المشتري ما لم يكن نص او عرف مخالف . وتشمل مصاريف الاستلام رسوم المرور (الترانزيت ) والدخولية والجمرك التي تؤخذ في اثناء نقل المبيع وعند وصوله.
-
-
الفقرة فرعية - ٦ - في ما يجب ان يشمله التسليم
Articles
-
Article 414
يجب تسليم المبيع بحالته التي كان عليها وقت البيع ولا يجوز للبائع بعد ذلك ان يغير حالته.
-
Article 415
اذا هلك الشيء المعين الذي انعقد عليه البيع او اصيب بعيب قبل التسليم بسبب فعل او خطأ ارتكبه البائع, حق للمشتري ان يطلب قيمة ذلك الشيء او عوضا مقابلا لما نقص من قيمته, على الشروط التي بمقتضاها يحق له ان يداعي اي شخص آخر. واذا كان المبيع من المثليات , فعلى البائع ان يسلم ما يماثله صفة ومقدارا, مع الاحتفاظ بحق المشتري في طلب زيادة بدل العطل والضرر عند الاقتضاء.
-
Article 416
اذا هلك المبيع او ناله عيب قبل التسليم بفعل او خطأ من المشتري, كان ملزما باستلامه على حالته وبدفع ثمنه كاملا.
-
Article 417
ان جميع منتجات المبيع وجميع زياداته المدنية والطبيعية تصبح ملكا للمشتري من تاريخ اتمام البيع. ويجب ان تسلم اليه مع المبيع- ما لم يكن هناك نص مخالف .
-
Article 418
موجب تسليم الشيء يشمل ملحقاته.
-
Article 419
ان تسليم العقار يشمل ايضا الثوابت الحكمية فهي تعد حتما من ملحقات المبيع.
-
Article 420
يشمل بيع الحيوان: اولا- صغيرة الرضيع ثانيا- الصوف او الشعر الذي حل ميقات جزه.
-
Article 421
ان المقومات والاشياء الثمينة الموجودة ضمن شيء من المنقولات لا تحسب داخلة في البيع الا اذا نص على العكس .
-
Article 422
ان البائع ملزم بتسليم محتوى المبيع كما نص عليه في العقد مع مراعاة التعديلات الآتي بيانها.
-
Article 423
اذا بيع عقار مع تعيين محتواه وسعر الوحدة القياسية, وجب على البائع ان يسلم الى المشتري عند تشبثه, الكمية المعينة في العقد. واذا لم يتمكن من ذلك او لم يثبت به المشتري, تحتم على البائع قبول تخفيض نسبي في الثمن اما اذا وجد المحتوى زائدا عما هو معين في العقد وكانت الزيادة جزءا من عشرين على المحتوى المعين, فللمشتري ان يختار اما اداء الزيادة في الثمن واما الرجوع عن العقد.
-
Article 424
اذا كان عقد الشراء, في الاحوال المبنية في المادة السابقة, يقضي بالرجوع الى مدرجات خرائط المساحة, فلا وجة لرفع الثمن او خفضه الا اذا كان الفريق المتحقق بعد القياس يتجاوز القدر المتسامح به.
-
Article 425
اذا عقد البيع على عين معينة محدودة أو على عقارات متميزة مستقلة سواء بدىء بتعيين القياس أو بتعيين المبيع ثم القياس بعده, فان بيان القياس لا يخول البائع حق استزادة الثمن اذا وجد القياس زائدا, ولا المشتري حق تخفيضه اذا وجد ناقصا.
-
Article 426
في جميع الاحوال التي يستعمل فيها المشتري حق الرجوع عن العقد يجب على البائع ان يرد اليه الثمن اذا كان قد قبضه, ونفقات العقد ايضا.
-
Article 427
ان دعوى البائع لاستزادة الثمن ودعوى الشاري لتخفضيه او لفسخ العقد يجب ان تقاما في خلال سنة تبتديء من يوم التعاقد, وإلا سقط الحق في اقامتها.
-
-
-
الفقرة - الثانية - في الضمان
Articles
-
Article 428
ان الضمان الواجب على البائع للمشتري يرمي الى غرضين: اولهما ضمان وضع اليد على المبيع بلا معارضة, والثاني ضمان النقائص والعيوب الخفية في المبيع.
-
الفقرة فرعية - ١ - موجب ضمان الانتفاع ووضع اليد بلا معارض
Articles
-
Article 429
إنه وان لم يشترط وقت البيع شىء مختص بالضمان, فالبائع ملزم بان يضمن للمشتري ما يصيبه من استحقاق الغير للمبيع كله او لقسم منه, ومن الاعباء المدعى بها على المبيع التي لم يصرح بها عند البيع.
-
Article 430
يحق للمتعاقدين بمقتضى اتفاق خاص ان يزيدوا او ينقصوا مفعول هذا الموجب القانوني, كما يحق لهم ان يتفقوا على عدم الزام البائع بضمان ما.
-
Article 431
ان البائع وإن اشترط عدم إلزامه بضمان ما, يبقى ملزما بضمان فعله الشخصي. وكل اتفاق مخالف يكون باطلا.
-
Article 432
في حالة اشتراط عدم الضمان يبقى البائع ملزما, عند تمام الاستحقاق, برد الثمن الا اذا كان المشتري قد عقد الشراء واخذ على نفسه ما يمكن وقوعه من المضار والمخاطر.
-
Article 433
اذا كان الوعد بالضمان على وجه مجرد, او لم يشترط شىء يختص بالضمان, فالمشتري الذي نزع منه المبيع كله بحكم الاستحقاق يحق له ان يطالب البائع: اولا- برد الثمن ثانيا- بقيمة الثمار اذا أجبر المشتري على ردها الى المالك المستحق ثالثا- بالمصاريف التي صرفها المشتري في سبيل دعوى الضمان وبمصاريف المدعي الاصلي رابعا- ببدل العطل والضرر مع النظر بعين الاعتبار الى قيمة تحسين الملك عند الاقتضاء وبمصاريف العقد ورسومه القانونية على انه لا يحق للمشتري ان يطالب ببدل العطل والضرر اذا كان عالما وقت البيع بخطر الاستحقاق.
-
Article 434
اذا وجد المبيع وقت الاستحقاق مصابا ينقص في قيمته او بعيب كبير الاهمال ارتكبه المشتري او لحادث نشاء عن قوة قاهرة, فالبائع يبقى ملزما برد الثمن اما اذا كان المشتري قد جنى نفعا من التعيب الذي احدثه في المبيع, فللبائع ان يحسم من الثمن مبلغا يعادل قيمة ذلك النفع.
-
Article 435
على البائع ان يرد بنفسه الى المشتري او يحمل المستحق على أن يرد اليه, جميع نفقات الترميمات والتحسينات المفيدة التي احدثها المشتري في المبيع.
-
Article 436
يجب على بائع مال الغير اذا كان سيء النية, ان يدفع الى المشتري جميع ما ضرفه على المبيع للكماليات والمستحسنات.
-
Article 437
اذا لم ينزع من المشتري الا جزء من المبيع وكان هذا الجزء بالنسبة الى المجموع كبير الشأن الى حد أن المشتري لولا وجوده لامتنع عن الشراء, حق له ان يفسخ العقد.
-
Article 438
اذا لم يفسخ البيع في حالة استحقاق جزء من المبيع فالبائع يرد الى المشتري قيمة الجزء المستحق بالنسبة الى مجموع الثمن, مع بدل العطل والضرر عند الاقتضاء.
-
Article 439
اذا كان على المبيع حقوق عينية غير ظاهرة لم يصرح بها, وكانت كبيرة الشأن الى حد يمكن معه التقدير ان المشتري لو علم بها لما اشترى, حق له ان يفسخ العقد اذا لم يفضل الاكتفاء باخذ العوض.
-
Article 440
اذا تملص المشتري من الاستحقاق بدفعه مبلغا من المال, فللبائع ان يتملص من نتائج الضمان برده ذاك المبلغ الى المشتري مع الفوائد وجميع النفقات.
-
Article 441
اذا دعي المشتري الى المحاكمة بناء على طلب شخص ثالث يدعي حقوقا على المبيع, وجب عليه ان يدعو بائعه الى المحكمة فان لم يفعل وصدر عليه حكم اكتسب قوة القضية المحكمة, فقد حقه في الضمان, الا اذا اثبت ان البائع وإن تدخل في الدعوى لم يكن في طاقته استصدار حكم بردها.
-
-
الفقرة فرعية - ٢ - ضمان عيوب المبيع
Articles
-
Article 442
يضمن البائع عيوب المبيع التي تنقص قيمته نقصا محسوسا او تجعله غير صالح للاستعمال فيما أعد له بحسب ماهيته او بمقتضى عقد البيع. اما العيوب التي لا تنقص من قيمة المبيع او من الانتفاع به الا نقصا خفيفا, والعيوب المتسامح بها عرفا, فلا تستوجب الضمان. ويضمن البائع ايضا وجود الصفات التي ذكرها هو, او اشترط الشاري وجودها.
-
Article 443
اما اذا كان المبيع اشياء لا تعرف حقيقة حالها الا باحداث تغيير فيها كالاثمار ذات الغلاف اليابس , فالبائع لا يضمن عيوبها الخفية الا اذا ضمنها صراحة او كان العرف المحلي يوجب عليه هذا الضمان.
-
Article 444
اذا انعقد البيع بحسب نموذج فالبائع يضمن وجود صفات النموذج في البضاعة المبيعة. واذا هلك او ناله عيب فعلى المشتري ان يثبت عدم انطباق البضاعة عليه.
-
Article 445
لا يضمن البائع الا العيوب الموجودة وقت البيع اذا كان المبيع عينا معينة بذاتها, او وقت التسليم اذا كان المبيع مثليا وقد بيع بالوزن او بالقياس او بحسب الوصف.
-
Article 446
اذا كان المبيع من منقولات غير الحيوانات , وجب على المشتري أن ينظر في حالة المبيع على اثر استلامه وان يخبر البائع بلا ابطاء في خلال السبعة الايام التي تلي الاستلام عن كل عيب يجب على البائع ضمانه والا فالمبيع يعد مقبولا ما لم تكن العيوب مما لا يعرف بفحص عادي او تكن هناك موانع لا علاقة لها بمشيئة المشتري حالت دون النظر في حالة المبيع. وفي مثل هذا الموقف يجب ابلاغ عيوب المبيع الى البائع على اثر اكتشافها والا عد المبيع مقبولا غير انه لا يحق للبائع السيء النية ان يتذرع بهذا الحكم. الاخير.
-
Article 447
يجب على المشتري بلا ابطاء ان يطلب بعريضة معاينة المبيع بواسطة خبير يعينه رئيس المحكمة ذات الصلاحية. واذا لم تجر المعاينة بمقتضى الاصول فعلى المشتري ان يثبت وجود العيب عند الاستلام. ولا تطلب المعاينة اذا كان البيع منعقدا بحسب نموذج لم يقم خلاف على ماهيته. واذا كانت البضاعة واردة من بلد آخر ولم يكن للبائع وكيل في محل استلامها, وجب على المشتري ان يتخذ الحيطة للمحافظة على البضاعة موقتا. واذا اخيف من تلف سريع, كان من حق المشتري ان يطلب بيع تلك البضاعة بناء على ترخيص يطلب بعريضة من رئيس محكمة المحل الذي تكون فيه البضاعة بعد اجراء المعاينة المتقدم ذكرها. واذا كانت مصلحة البائع تقتضي هذا البيع, كان الواجب المحتم على المشتري ان يجريه على هذا المنوال. ويلزمه ان يخبر البائع بلا ابطاء عن كل ما تقدم وإلا كان ضامنا للعطل والضرر.
-
Article 448
في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة تكون مصاريف ارجاع البضاعة على البائع.
-
-
الفقرة فرعية - ٣ - ما يترتب على ضمان البائع
Articles
-
Article 449
اذا وجد ما يوجب رد المبيع اما لوجود عيوب فيه واما لخلوه من بعض الصفات , حق للمشتري ان يطلب فسخ البيع واعادة الثمن. ويحق له علاوة على ما تقدم ان يأخذ بدل العطل والضرر في الاحوال الاتية: اولا- عندما يكون البائع عالما بعيوب المبيع او بعدم اتصافه بالصفات التي وعد بها ولم يصرح بانه باع بدون ضمان ويقدر ان البائع عالم بذلك اذا كان تاجرا او صانعا يبيع منتجات صناعته. ثانيا- اذا صرح البائع بخلو المبيع من العيوب , ما لم تكن هناك عيوب لم تظهر الا بعد البيع او كانت من العيوب التي يمكن ان يجهلها البائع عن حسن نية. ثالثا- اذا كان وجود الصفات التي تبين خلو المبيع منها مشروطا بصراحة او كان العرف التجاري يوجب وجودها.
-
Article 450
اذا كان البيع منعقدا على مجموع اشياء معينة وكان قسم منها متعيبا, حق للمشتري ان يتذرع بالحق الممنوح له في المادة السابقة. واذا كان المبيع من المثليات فلا يحق للمشتري ان يطلب الا تسليم كمية اخرى من النوع نفسه خالية من تلك العيوب . غير انه يبقى له حق المطالبة ببدل العطل والضرر عند الاقتضاء.
-
Article 451
اذا كان المبيع عدة اشياء مختلفة مشتراة جملة بثمن واحد, حق للمشتري, حتى بعد الاستلام, ان يفسخ البيع فيما يختص بالقسم المتعيب من تلك الاشياء وان يسترد من الثمن جزأ مناسبا له. اما اذا كانت الاشياء مما لا يمكن التفريق بينها بدون ضرر, كأن تكون ازواجا, فلا يحق له الا فسخ البيع كله.
-
Article 452
ان الفسخ بسبب عيب في اصل المبيع يتناول فروعه ايضا وان كان ثمن الفروع معينا على حدة. وعيب الفرع لا يفسخ بيع الاصل.
-
Article 453
يتم تخفيض الثمن بتقدير قيمة المبيع وهو في حالة السلامة وقت العقد من جهة, ثم بتقدير قيمته في حالته الحاضرة من جهة اخرى. وعندما يكون البيع منعقدا على عدة اشياء مشتراة صفقة واحدة فيبنى تقدير قيمتها على اساس قيمة جميع الاشياء التي تتألف منها الصفقة.
-
Article 454
يجب على المشتري في حالة فسخ البيع ان يرد: اولا- الشيء المصاب بالعيب الموجب المرد كما استلمه مع ما تبعه وما يعد جزأ منه وما التحق به بعد ابرام العقد. ثانيا- ثمار المبيع من تاريخ فسخ البيع بالتراضي او الحكم به, وثماره السابقة لهذا التاريخ. اما اذا كانت الثمار غير منعقدة وقت البيع فيحق للمشتري ان يأخذها اذا جناها ولو قبل النضوج كما يحق له ان يأخذ ايضا الثمار الناضجة وإن كان لم يجنها ويلزم البائع من جهة اخرى: اولا- ان يدفع الى المشتري نفقات الزرع والري والصيانة ونفقات الثمار التي ردها المشتري اليه. ثانيا- ان يرد الثمن الذي قبضه مع نفقات العقد القانونية ثالثا- ان يعوض المشتري من الخسارة التي الحقها المبيع به اذا كان البائع محتالا.
-
Article 455
لا يحق للمشتري استرداد شيء ولا خفض الثمن اذا كان لم يستطع رد المبيع في الاحوال الآتية: اولا- اذا كان المبيع قد هلك بقوة قاهرة او بخطإ من المشتري او من اشخاص هو مسؤول عنهم. ثانيا- اذا كان المبيع قد سرق او انتزع من المشتري. ثالثا- اذا حول المشتري المبيع الى شكل لم يبق معه صالحا لما اعد له في الاصل.
-
Article 456
اذا هلك المبيع بسبب العيب الذي كان مصابا به او بقوة قاهرة ناشئة عن هذا العيب , كان هلاكه على البائع ولزمه ان يرد الثمن. واذا كان سيء النية لزمه ايضا ان يؤدي بدل العطل والضرر.
-
Article 457
لا سبيل لفسخ البيع ولا حق للمشتري الا في المطالبة بتخفيض الثمن: اولا- اذا تعيب المبيع بخطأ منه او من الاشخاص الذين يكون مسؤولا عنهم. ثانيا- اذا استعمل المشتري المبيع استعمالا يؤدي الى نقص كبير في قيمته. ويسري هذا الحكم اذا استعمل المبيع قبل علمه بالعيب . اما اذا كان الاستعمال بعد العلم بالعيب فتطبق احكام المادة 462.
-
Article 458
ان تخفيض الثمن الذي ناله المشتري من اجل عيب مسلم به, لا يمنعه من طلب فسخ البيع او تخفيض آخر في الثمن اذا ظهر عيب آخر.
-
-
الفقرة فرعية - ٤ - الاحوال التي تسقط فيها رد المبيع ما او لا يكون فيها وجه لهذه الدعوى
Articles
-
Article 459
تسقط دعوى الرد اذا زال العيب قبل اقامة دعوى الفسخ او دعوى تخفيض الثمن او في اثنائها وكان هذا العيب بطبيعته موقتا وغير قابل للظهور ثانية. ولا يجري هذا الحكم اذا كان العيب قابلا بطبيعته للرجوع.
-
Article 460
لا يكون البائع مسؤولا عن العيوب الظاهرة ولا عن العيوب التي سبق للمشتري ان عرفها او كان من السهل عليه ان يعرفها. وانما يكون مسؤولا, حتى عن العيوب التي كان من السهل على المشتري ان يعرفها, اذا صرح البائع بخلو المبيع منها.
-
Article 461
لا يسأل البائع عن عيوب المبيع ولا عن خلوه من الصفات المطلوبة: اولا- اذا صرح بها ثانيا- اذا كان قد اشترط انه لا يتحمل ضمانا ما.
-
Article 462
يسقط حق المشتري في دعوى الرد: اولا- اذا عدل عنها صراحة بعد وقوفه على عيب المبيع. ثانيا- اذا كان بعد وقوفه على العيب قد باع الشيء او تصرف فيه على وجه آخر بصفة كونه مالكا. ثالثا- اذا استعمل المبيع لمنفعته الخاصة واستمر على هذا الاستعمال بعد وقوفه على العيب . ولا يسرى حكم هذه القاعدة على البيوت والمسقفات الاخرى المماثلة, فانه يمكن الاستمرار على سكناها او استعمالها في مدة المداعاة بفسخ البيع.
-
Article 463
ان الدعوى الناشئة عن وجود عيوب موجبة لرد المبيع او عن خلوه من الصفات الموعود بها يجب ان تقام على الوجه التالي والا سقط الحق في اقامتها: 1- تقام من اجل الاموال الثابتة في خلال 365 يوما بعد التسليم 2- وتقام من اجل المنقولات والحيوانات في خلال ثلاثين يوما بعد التسليم على شرط ان يرسل الى البائع البلاغ المنصوص عليه في المادة 446 وهاتان المهلتان يمكن تمديدهما او تقصيرهما باتفاق المتعاقدين.
-
Article 464
لا وجه لاقامة دعوى الرد في البيوع التي تجريها السلطة القضائية.
-
-
-
-
الجزء - الثاني - في موجب الاستلام
Articles
-
Article 472
يجب على المشتري أن يستلم المبيع في المكان والزمان المعينين في العقد. واذا لم يكن هناك نص مخالف , وجب عليه ان يستلم المبيع بلا ابطاء مع مراعاة المهلة اللازمة لاستلام. واذا لم يحضر لاستلام المبيع او حضر بدون ان يعرض دفع الثمن في الوقت نفسه وكان البيع نقدا, فتطبق القواعد المختصة بتأخر الدائن. واذا كان من الواجب تسليم الاشياء المبيعة دفعات متوالية فالتخلف عن استلام الدفعة الاولى منها ينتج المفاعيل التي ينتجها عدم استلام المجموع. ذلك كله ما لم يكن اتفاق مخالف بين الفريقين.
-
-
-
-
الباب - الثالث - في بعض انواع خاصة من البيع
-
الفصل - الأول - في بيع الوفاء
Articles
-
Article 473
ان البيع مع اشتراط حق الاسترداد او البيع الوفائي هو الذي يلتزم فيه المشتري بعد البيع التام ان يعيد المبيع الى البائع مقابل رد الثمن ويجوز ان يكون موضوع البيع الوفائي اشياء منقولة وغير منقولة.
-
Article 474
لا يجوز ان يشترط لاسترداد المبيع ميعاد يتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ البيع. واذا اشترط ميعاد يزيد عليها أنزل الى ثلاث سنوات .
-
Article 475
ان الميعاد المذكور متحتم لا يجوز للقاضي ان يحكم باطالته وإن لم يكن فيه مختارا. اما اذا كان عدم استعماله هذا الحق ناشئا عن خطأ من المشتري فانقضاء المهلة لا يحول دون استعماله.
-
Article 476
ان المبيع وفاء يصبح بحكم البيع ملكا للمشتري تحت شرط الوفاء بمعنى ان المشتري يبقى مالكا له اذا لم يقم البائع بالشروط المتفق عليها لاسترداده. اما اذا قام بهذه الشروط فيعد المبيع كأنه لم يخرج قط عن ملكية البائع. وفي كل حال يتمتع المشتري بالمبيع كذلك الى ان تنتهي المهلة او الى ان يستعمل البائع حق الاسترداد مع مراعاة احكام المادتين 482 و485. فيحق له ان يجني ثمار المبيع وان يقيم كل دعوى مختصة به على شرط ان لا يرتكب احتيالا.
-
Article 477
يجري حق الاسترداد بان يبلغ البائع الى المشتري رغبته في استرداد المبيع, ويجب عليه في الوقت نفسه ان يعرض رد الثمن.
-
Article 478
اذا توفي البائع قبل ان يستعمل حقه في الاسترداد انتقل هذا الحق الى ورثته فيستعملونه في المدة الباقية لمورثهم من المهلة.
-
Article 479
لا يجوز للورثة ان يستعملوا حق الاسترداد الا مجتمعين ولا ان يطلبوا سوى رد المبيع بجملته. ويسري هذا الحكم ايضا فيما اذا باع عدة اشخاص بمقتضى عقد واحد شيئا مشتركا بينهم ولم يحفظوا لكل منهم حقه في استرداد حصته.
-
Article 480
يجوز ان تقام دعوى استرداد المبيع على ورثة المشتري مجتمعين. اما اذا جرى توزيع التركة ودخل المبيع في حصة احد الورثة فتقام دعوى الاسترداد عليه وحده بالمبيع كله.
-
Article 481
اذا أعلن إعسار البائع كان حق الاسترداد للدائنين.
-
Article 482
يحق للبائع وفاء ان يقيم دعوى الاسترداد على المشتري الثاني.
-
Article 483
ان البائع الذي يستعمل حق الاسترداد لا يمكنه أن يعود الى وضع يده على المبيع, الا اذا رد: اولا- الثمن الذي قبضه ثانيا- النفقات المفيدة بمقدار ما زادته في قيمة المبيع, أما فيما يختص بالنفقات الكمالية فليس للمشتري سوى نزع ما ادخله على المبيع من التحسين اذا استطاع نزعه بلا ضرر. ولا يمكنه ان يطلب استرجاع المصاريف الضرورية ولا مصاريف الصيانة ولا نفقة جني الاثمار ويجب على المشتري من جهة أخرى ان يرد: اولا- المبيع وما ازداد فيه منذ عقد البيع ثانيا- الثمار التي جناها منذ اليوم الذي دفع أو أودع فيه الثمن. وللمشتري ان يستعمل حق الحبس اذا لم يرد اليه ما يجب له ذلك كله مع الاحتفاظ بالشروط المتفق عليها بين الفريقين.
-
Article 484
ان المشتري مسؤول من جهة اخرى عما يصيب المبيع من الضرر او الهلاك بفعله او بخطاءه او بخطأ الاشخاص الذين يكون مسؤولا عنهم. وكذلك هو مسؤول عن التغييرات التي ادت الى احداث تبديل جوهري في المبيع مخالف لمصلحة البائع. غير انه لا يسأل عما يصيب المبيع من جراء قوة قاهرة او تغيير قليل الشأن. ولا يحق للبائع في هذه الحال ان يطلب تخفيض الثمن.
-
Article 485
ان البائع الذي يسترد ملكه بمقتضى حق الاسترداد, يكتسب في الوقت نفسه الحق في محو قيود جميع الحقوق العينية والاعباء والرهون التي انشأها عليه المشتري غير انه ملزم بتنفيذ عقود الايجار التي عقدها المشتري بلا احتيال على شرط ان لا تتجاوز مدة الاجارة المهلة المنصوص عليها للاسترداد وأن يكون عقد الايجار ذا تاريخ صحيح.
-
Article 486
اذا كان المبيع ملكا زراعيا واستعمل البائع حق الاسترداد في اثناء السنة الزراعية, حق للمشتري اذا كان قد القى البذاز هو او الذين آجرهم ان يبقى محتلا للاقسام المزروعة حتى انتهاء السنة الزراعية وانما يلزمه ان يدفع ما يوجبه عليه العرف المحلي عن المدة الباقية من يوم الاسترداد الى آخر السنة الزراعية.
-
-
الفصل - الثاني - في بيع السلم
Articles
-
Article 487
بيع السلم هو عقد بمقتضاه يسلف احد الفريقين الآخر, مبلغا معينا من النقود فيلزم هذا الفريق مقابل ذلك ان يسلم اليه كمية معينة من المواد الغذائية او غيرها من الاشياء المنقولة في موعد يتفق عليه الفريقان ولا يثبت هذا العقد الا كتابة.
-
Article 488
يجب دفع الثمن كله الى البائع وقت انشاء العقد.
-
Article 489
اذا لم تعين مهلة للتسليم فيعد الفريقان متفقين على ما يقتضيه عرف المحلة.
-
Article 490
ان المواد الغذائية او غيرها من الاشياء التي انعقد عليها البيع يجب ان تكون معينة بكميتها او بصفتها او بوزنها او بكيلها حسبما تقتضيه ماهيتها, والا كان العقد باطلا. اما اذا كانت الاشياء المبيعة مما لا يعد ولا يوزن فيكفي ان تعين صفتها بتدقيق.
-
Article 491
اذا لم يعين محل التسليم وجب ان يكون في محل العقد.
-
Article 492
اذا تعذر على البائع بسبب قوة قاهرة وبدون خطأ او تأخر منه أن يسلم ما وعد به فللمشتري ان يفسخ العقد ويسترد الثمن الذي اسلفه او ان ينتظر الى السنة التالية. واذا عرض البائع في السنة التالية الشيء المعقود عليه البيع, وجب على المشتري استلامه وليس له ان يفسخ العقد. ويسري هذا الحكم ايضا اذا كان المشتري قد استلم قسما من المبيع. اما اذا كان الشيء المتعاقد عليه غير موجود فتطبق احكام الفقرة الاولى من هذه المادة.
-
-
الفصل - الثالث - في الوعد بالبيع أو الشراء
Articles
-
Article 493
ان الوعد بالبيع عقد بمقتضاه يلتزم المرء بيع شيء من شخص آخر لا يلتزم شراءه في الحال. ومن طبيعة هذا العقد انه غير متبادل. وهو لا يولد موجبا ما على الموعود بل يلزم الواعد بوجه بات , فلا يستطيع الرجوع عن عرضه بل يجب عليه انتظار قرار الشخص الموعود.
-
Article 494
ان مفاعيل العقد تنتقل الى ورثة المتعاقدين بما توجبه لهم او عليهم.
-
Article 495
اذا تفرغ الواعد لشخص ثالث عن شيء منقول بالرغم مما التزمه, فهو يملك المتفرغ له ذلك الشيء لكنه يستهدف لاداء بدل العطل والضرر الى الشخص الموعود لعدم قيامه بالموجب الذي التزمه.
-
Article 496
عندما يصرح الشخص الموعود بعزمه على الشراء يتحول الوعد الى بيع دون ان يكون له مفعول رجعي. ويتم انتقال الملكية في يوم القبول. على انه يرجع في تعيين مقدار الغبن الى اليوم الذي وعد فيه البائع.
-
Article 497
ان الوعد بالشراء الصادر من فريق واحد مباح ايضا ويجب ان يفهم ويفسر كالوعد بالبيع, مع التعديل المقتضى.
-
Article 498
ان الوعد بالبيع فيما يختص بالاموال غير المنقولة خاضع للقوانين العقارية المرعية الاجراء.
-
-
-
-
الكتاب - الثاني - في المقايضة
Articles
-
Article 499
المقايضة عقد يلتزم فيه كل من المتعاقدون ان يؤدي شيئا للحصول على شيء آخر.
-
Article 500
تتم المقايضة بمجرد رضى الفريقين. اما اذا كان موضوع المقايضة عقارات او حقوقا عينية على عقارات فتطبق احكام المادة 393 واحكام القوانين العقارية المعمول بها.
-
Article 501
اذا عقدت المقايضة على اشياء تتفاوت قيمة, فللمتعاقدين ان يؤديا الفرق من النقود او من اشياء اخرى.
-
Article 502
تقسم حتما مصاريف العقد ونفقاته القانونية بين المتقايضين ما لم يكن هناك اتفاق آخر بينهما.
-
Article 503
تطبق قواعد البيع على قدر ما تسمح به ماهية هذا العقد وخصوصا ما يتعلق منها بضمان الاستحقاق وبالعيوب الخفية وببطلان التعاقد على ملك الغير.
-
-
الكتاب - الثالث - في الهبة
-
الباب - الأول - في ماهية الهبة وانشائها
Articles
-
Article 504
الهبة تصرف بين الاحياء بمقتضاه يتفرغ المرء لشخص آخر عن كل امواله او عن بعضها بلا مقابل.
-
Article 505
ان الهبات التي تنتج مفعولها بوفاة الواهب تعد من قبيل الاعمال الصادرة عن مشيئة المرء الاخيرة وتخضع لقواعد الاحوال الشخصية المختصة بالميراث.
-
Article 506
ان الهبات التي تنتج مفاعيلها بين الاحياء تخضع للضوابط العامة المختصة بالعقود والموجبات , مع مراعاة الاحكام المخالفة المذكورة في هذا الكتاب .
-
Article 507
تتم الهبة وتنتقل الملكية في الاموال الموهوبة سواء أكانت منقولة ام ثابتة, عندما يقف الواهب على قبول الموهوب له مع الاحتفاظ بتطبيق الاحكام الاتية.
-
Article 508
يبقى للواهب حق الرجوع عن العرض ما دام القبول لم يتم.
-
Article 509
تتم الهبة اليدوية بأن يسلم الواهب الشيء الى الموهوب له.
-
Article 510
ان هبة العقار أو الحقوق العينية العقارية لا تتم إلا بقيدها في السجل العقاري.
-
Article 511
لا يصح الوعد بالهبة الا اذا كان خطيا, ولا يصح الوعد بهبة عقار او حق عقاري, الا بقيده في السجل العقاري.
-
Article 512
لا يصح ان تتجاوز الهبات حد النصاب الذي يحق للواهب ان يتصرف فيه.
-
Article 513
لا يجوز في حال من الاحوال ان تشمل الهبة اموال الواهب المستقبلة, اي الاموال التي لا يكون له حق التصرف فيها وقت الهبة.
-
Article 514
يجوز للواهب ان يهب رقبة الملك لشخص وحق استثماره لشخص او عدة اشخاص آخرين كما يمكنه ان يحفظ لنفسه هذا الاستثمار.
-
-
الباب - الثاني - الاشخاص الذين يمكنهم ان يهبوا ويقبلوا الهبة
Articles
-
Article 515
كل شخص يستطيع التعاقد والتصرف في ملكه يمكنه ان يهب . ولا يحق للولي ان يتصرف بلا بدل في الاموال التي يتولى ادارتها.
-
Article 516
كل شخص لم يصرح القانون تصريحا خاصا بعدم أهليته لقبول الهبة يمكنه ان يقبلها. ويحرم اهلية القبول حرمانا نسبيا: اولا- الوصي بالنسبة الى الموصى عليه ثانيا- الطبيب في مدة مرض الموت اذا لم يكن من اقرباء المريض.
-
Article 517
الاشخاص الذين لا يستطيعون التعاقد لا يمكنهم قبول هبات مقيدة بشرط او بتكليف , الا بعد ترخيص الذين يمثلونهم شرعا.
-
Article 518
الهبات التي تمنح للاجنة في الارحام يجوز ان يقبلها الاشخاص الذين يمثلونهم.
-
Article 519
الهبات التي تمنح لاشخاص ينص القانون على عدم اهليتهم لقبولها, تعد باطلة وان جرت تحت مظهر عقد آخر او على يد شخص مستعار.
-
Article 520
يجب على الموهوب له ان يقبل الهبة بنفسه او بواسطة شخص آخر حاصل على وكالة خاصة او وكالة عامة كافية (كالاب والام والوصي) والا كان القبول باطلا.
-
-
الباب - الثالث - في مفاعيل الهبة
Articles
-
Article 521
ان الهبة لعدة اشخاص معا تعد ممنوحة حصصا متساوية, ما لم ينص على العكس.
-
Article 522
يقوم الموهوب له مقام الواهب في جميع الحقوق والدعاوي المختصة به عند نزع اليد بالاستحقاق. على ان الواهب لا يلزم بضمان الاموال الموهوبة الا اذا نص على العكس او كانت الهبة مقيدة بتكليف . وفي الحالة الاخيرة يكون الواهب مسؤولا عن الاستحقاق على قدر قيمة التكليف.
-
Article 523
اذا كانت الهبة مقيدة بشرط ايفاء ديون الواهب فلا يدخل تحت هذا الشرط الا الديون التي عقدت قبل الهبة, ما لم ينص على العكس.
-
-
الباب - الرابع - في الرجوع عن الهبة وتخفيضها
-
الفصل - الأول - الرجوع عن الهبة
Articles
-
Article 524
كل هبة بين الاحياء يمنحها شخص ليس له ولد ولا عقب شرعي يصح الرجوع عنها: اولا- اذا رزق الواهب بعد الهبة اولادا ولو بعد وفاته. ثانيا- اذا كان للواهب ولد ظنه ميتا وقت الهبة ثم ظهر انه لا يزال حيا.
-
Article 525
عند الرجوع عن الهبة في الحالة التي نصت عليها المادة السابقة, تعاد الاموال الموهوبة الى الواهب . واذا كان قد جرى التفرغ عنها فيعاد اليه ما يساوي قيمة الكسب المتحقق اذ ذاك للموهوب له اما اذا كانت الاموال الموهوبة مرهونة فللواهب ان يفك رهنها بدفع المبلغ الذي رهنت لتأمينه. وانما يبقى له حق الرجوع في هذا المبلغ على الموهوب له.
-
Article 526
ان الحق في إقامة دعوى الرجوع عن الهبة لظهور اولاد بعدها, يسقط بحكم مرور الزمن بعد خمس سنوات تبتديء من تاريخ ولادة الولد الاخير, أو من التاريخ الذي عرف فيه الواهب ان ابنه الذي حسبه ميتا ما زال حيا وليس بجائز العدول عن حق إقامة تلك الدعوى. فهو ينتقل بوفاة الواهب الى أولاده وأعقابه.
-
Article 527
تبطل الهبة بناء على طلب الواهب اذا لم يقم الموهوب له او اذا كف عن القيام باحد الشروط او التكاليف المفروضة عليه. وتطبق في اعادة الاموال الى الواهب , القواعد المنصوص عليها في المادة 525 المتقدم ذكرها.
-
Article 528
وتبطل الهبة ايضا بناء على طلب الواهب : اولا- اذا ارتكب الموهوب له جنحة او جناية على شخص الواهب او على شرفه او ماله. ثانيا- اذا ارتكب إخلالا هاما بالواجبات التي يفرضها عليه القانون للواهب او لعيلته.
-
Article 529
عند الرجوع عن الهبة بسبب ظهور اولاد او بسبب الجحود, او عند تخفيض الهبة لكونها فاحشة, لا يعيد الموهوب له الثمار الا ابتداء من يوم اقامة الدعوى. اما اذا كان الرجوع لعدم القيام بالتكاليف او الشروط, فيجب على الموهوب له ان يرجع مع المال الثمار التي جناها منذ كف عن القيام بتلك التكاليف او الشروط او منذ اصبح في حالة التأخر لعدم تنفيذها.
-
Article 530
لا يجوز العدول مقدما عن دعوى إبطال الهبة بسبب الجحود. وتسقط هذه الدعوى بحكم مرور الزمن بعد سنة واحدة تبتدىء من يوم علم الواهب بالامر ولا ينتقل حق الواهب في اقامة تلك الدعوى الى ورثته اذا كان مقتدرا على اقامتها ولم يفعل. وكذلك لا تصح اقامتها على وريث الموهوب له اذا لم تكن قد أقيمت على الموهوب له قبل وفاته.
-
-
الفصل - الثاني - في تخفيض الهبة
Articles
-
Article 531
ان الهبة التي تتجاوز- طبقا لما نص عليه في المادة 512 حد النصاب المعين بالنسبة الى قيمة الاموال التي تركها الواهب عند وفاته, يجب ان يخفض منها كل ما تجاوز ذلك النصاب . على ان هذا التخفيض لا يبطل مفاعيل الهبة, ولا حيازة الواهب للثمار في مدة حياته.
-
Article 532
اذا منحت هبتان او عدة هبات وتعذر اداؤها تماما بدون تجاوز حد النصاب , فالهبات الاحدث عهدا تبطل او تخفض بقدر تجاوزها حد النصاب .
-
-
-
-
الكتاب - الرابع - في ايجار الاشياء
-
الباب - الأول - احكام عامة
-
الفصل - الأول - القواعد المرعية في كل الاجارات
Articles
-
Article 533
ايجار الاشياء عقد يلتزم به المرء ان يولي شخصا آخر, الانتفاع بشيء ثابت او منقول او بحق ما لمدة معينة مقابل بدل يلتزم هذا الشخص اداءه اليه. والايجار على اطلاقه هو ايجار العقارات التي لا تثمر ثمارا طبيعية وايجار المنقولات المادية او الحقوق. اما الايجار الزراعي فهو ايجار الاراضي الزراعية.
-
Article 534
لا يجوز عقد الايجار على شيء يفنى بالاستعمال الا اذا كان معدا لمجرد الاطلاع او العرض . غير انه يجوز ايجار اشياء تفقد من قيمتها بالاستعمال.
-
Article 535
ان الاحكام المختصة بموضوع البيع تطبق مبدئيا على موضوع ايجار الاشياء.
-
Article 536
يجب ان يكون البدل معينا ويجوز ان يكون اما من النقود واما من المنتجات او المواد الغذائية وغيرها من المنقولات بشرط ان تعين وصفا ومقدارا. ويجوز ان يكون ايضا نصيبا او حصة شائعة من منتجات الشيء المأجور. ويجوز في ايجار الاملاك الزراعية ان يشترط على المستأجر ان يقوم باشغال معينة تحسب جزءا من البدل, علاوة على مبلغ يؤديه من النقود او كمية تفرض عليه من الحاصلات .
-
Article 537
اذا لم يعين المتعاقدان بدل الايجار, فيعدان متفقين على البدل الرائج للاشياء التي من نوع المأجور في مكان العقد. واذا كان في هذا المكان رسم او تعريفة فيعدان متفقين على العمل بمقتضاها.
-
Article 538
يتم الايجار باتفاق الفريقين على الشيء والبدل وسائر الشروط التي يراد ادراجها في العقد.
-
Article 539
من ليس له على الشيء سوى حق الاستعمال الشخصي او حق السكن او حق الحبس او حق التأمين لا يجوز له ان يؤجره.
-
-
الفصل - الثاني - قواعد مختصة بايجار العقارات
Articles
-
Article 540
ان القواعد القانونية المختصة بايجار الاموال غير المنقولة التي يشير اليها القانون تطبق بالقياس وبالقدر الذي تسمح به ماهية الاشياء على اجور الاموال الاخرى غير المنقولة وعلى المنقولات ما لم يكن ثمة شرط او نص قانوني او عرف مخالف.
-
Article 541
ان ايجار المستثمر لاموال غير منقولة او لحقوق تختص بهذه الاموال بدون رضى مالك الرقبة, يسقط حكمه بالنظر الى مالك الرقبة بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء الاستثمار على ان ايجار الوصي او الولي الشرعي لاموال غير منقولة او لحقوق مختصة بها, لا يجوز ان يعقد لمدة تتجاوز سنة واحدة الا بحالة وجود الوصاية وبترخيص من المحكمة ذات الصلاحية.
-
Article 542
ان عقد ايجار العقارات غير الخطي, لا يمكن اثباته قبل تنفيذه الا باعتراف الشخص المدعى عليه بوجود الايجار او بحلفه اليمين. واذا كان هناك بدء تنفيذ, فيعد برهانا على وجود الايجار, ويعين البدل عند اختلاف المتعاقدين بواسطة احد الخبراء وتحدد مدته بمقتضى عرف البلد. واذا بقي المستأجر في المأجور بعد انتهاء مدة الايجار وتركه صاحب الشأن واضعا يده عليه ولا سيما اذا لم يطلب منه الاخلاء, فتعد الاجارة مجددة ضمنا وتكون خاضعة لاحكام المادة 592 وما يليها.
-
Article 543-معدلة
تخضع عقود ابجار العقارات المبنية المعدة للسكن ولغير السكن لحرية المتعاقد ولمشيئة المتعاقدين في كل ما لا يتعارض مع الاحكام الالزامية الاتية: اولا: المدة: اذا كانت المدة المحددة في العقد اقل من ثلاث سنوات, تعتبر الاجارة معقودة لفترة زمنية مدتها ثلاث سنوات. اما اذا رغب المستأجر المستفيد من التمديد في ترك المأجور, فعليه ان يعلم المؤجر قبل شهرين من نهاية السنة الممددة ببطاقة مكشوفة مضمونة مع اشعار بالاستلام او بموجب كتاب موجه بواسطة الكاتب العدل. ثانيا: تستثنى من الاحكام السابقة: أ- عقود الايجارات الموسمية العائدة لاماكن الاصطياف والاشتاء. ب- عقود ايجار الاماكن التي يقدمها ارباب العمل لاجرائهم مجانا او ببدل. ثالثا: اذا كان عقد ايجار العقار, مبنيا كان او غير مبني, تتجاوز مدته ثلاث سنوات فلا يعتبر بالنظر الى شخص ثالث الا اذا سجل العقد في السجل العقاري, ويخضع تسجيل تجديد عقد الايجار الضمني للقاعدة نفسها.
-
-
-
الباب - الثاني - في مفاعيل ايجار الاشياء
-
الفصل - الأول - في موجبات المؤجر
Articles
-
Article 544
على المؤجر ثلاثة موجبات اساسية وهي: اولا -تسليم المأجور الى المستأجر ثانيا -صيانة المأجور ثالثا -الضمان
-
الجزء - الأول - في تسليم المأجور
-
الجزء - الثاني - في صيانة المأجور
Articles
-
Article 547
ان المؤجر يلزمه ألا يقتصر على تسليم المأجور بحالة يتسنى معها للمستأجر ان يستعمله للغرض المقصود منه بحسب ماهيته أو بحسب التخصيص الذي اتفق عليه المتعاقدان بل يلزمه ايضا أن يقوم بصيانة المأجور وملحقاته لابقائه على الحالة المشار اليها, الا فيما يأتي: اولا- عند وجود شروط اخرى بين المتعاقدين. ثانيا- اذا كان المأجور عقارا وكان عرف البلد يقضى بأن تكون الاصلاحات الصغرى على المستأجر. واذا تأخر المؤجر عن اجراء الاصلاحات الواجبة عليه فللمستأجر ان يجبره على اجرائها بالطرق القضائية واذا لم يفعل كان للمستأجر ان يستصدر من المحكمة اذنا في اجرائها بنفسه على أن يستوفي نفقتها من بدل الايجار.
-
Article 548
على مستأجر العقار ان يقوم بالاصلاحات والترميمات الصغرى في المأجور الا اذا كان العقد او العرف يعفيانه منها اما الاصلاحات المشار اليها فهي: اصلاح بلاط الغرف اذا كان بعضه فقط مكسرا واصلاح زجاج النوافذ ما لم يكن السبب في كسرها البرد او طارىء غير عادي او قوة قاهرة مما لا يعزى الى خطأ من المستأجر واصلاح الابواب والنوافذ المشبكة واخشاب الحواجز ومغالق الدكاكين والمفصلات والزلج والاقفال. اما تكليس جدران الغرف وتجديد التلوين واستبدال الاوراق وترميم السطوح فنفقتها على المؤجر وان كانت مقصورة على اشغال بسيطة من تكليس او ترميم.
-
Article 549
لا يلزم المستأجر بشيء من الاصلاحات الصغرى اذا كان السبب فيها قدم العهد او قوة قاهرة او عيب في البناء او فعل أتاه المؤجر.
-
Article 550
ان نفقة تنظيف الآبار وحفائر المراحيض ومصارف المياه هي على المؤجر ما لم يكن نص او عرف مخالف.
-
Article 551
على المؤجر ان يدفع الضرائب والتكاليف المختصة بالمأجور ما لم يكن هناك نص او عرف مخالف.
-
-
الجزء - الثالث - الضمان الواجب للمستأجر طباعة
-
الفقرة - الأولى - احكام عامة
Articles
-
Article 552
ان الضمان الواجب على المؤجر للمستأجر, له موضوعان: اولا- الانتفاع بالمأجور والتصرف فيه دون معارضة ثانيا- عيوب المأجور وهذا الضمان واجب حتما وان لم يشترط في العقد وحسن نية المؤجر لا تعفيه من موجب الضمان.
-
الفقرة فرعية - ١ - ضمان فعل المؤجر
Articles
-
Article 553
يتضمن موجب الضمان وجوب امتناع المؤجر عن كل امر من شأنه ان يحول دون وضع يد المستأجر على المأجور او يحرمه المنافع التي كان يحق له ان يعول عليها بحسب الغرض الذي أعد له المأجور وبحسب الحالة التي كان عليها وقت انشاء العقد. ولا يكون المؤجر مسؤولا من هذا الوجه عن عملة فقط بل يسأل ايضا عن اعمال عماله وسائر المستأجرين واصحاب الحقوق المستمدة منه.
-
Article 554
وإنما يحق للمؤجر ان يجري بالرغم من معارضة المستأجر, جميع الاصلاحات المستعجلة التي لا يمكن تأجيلها الى وقت انتهاء العقد. غير انه حرم المستأجر بسبب تلك الاصلاحات , الانتفاع بالمأجور كله او بعضه مدة تتجاوز سبعة ايام, فله أن يطلب فسخ العقد او تخفيض البدل على نسبة الوقت الذي حرم فيه استعمال المأجور. ويجب على المؤجر ان يسهر على الاصلاحات المستعجلة وان ينبه المستأجر قبل اجرائها بمدة كافية. واذا لم يقم بذاك التنبيه عد مسؤولا, ما لم يكن هناك مانع قاهر لم ينشأ عن اهماله.
-
-
الفقرة فرعية - ٢ - ضمان فعل الغير
Articles
-
Article 555
يلزم المؤجر ايضا بحكم القانون ان يضمن للمستأجر ما ينال المأجور كله او بعضه من التعرض والاستحقاق الناشئين عن دعوى تختص بالملكية او بحق عيني على المأجور. ان الاحكام المختصة بنزع يد المشتري بسبب الاستحقاق تطبق مبدئيا على نزع يد المستأجر.
-
Article 556
اذا دعي المستأجر للمحكمة من اجل دعوى قد طلب فيها الحكم عليه بتخلية المأجور كله او بعضه او بتنفيذ بعض حقوق الارتفاق فيلزمه ان يبلغ المؤجر بلا ابطاء ولا يجب عليه في اثناء ذلك ان يتنازل عن اي جزء من المأجور. ويجب اخراج المستأجر من الدعوى على كل حال عندما يعين الشخص الذي من قبله وضع يده على المأجور. ولا يجوز تتبع الدعوى في مثل هذه الحالة الا على المؤجر وانما يجوز للمستأجر ان يتدخل فيها.
-
Article 557
لا يلزم المؤجر ان يضمن للمستأجر ما يأتيه شخص ثالث من الشدة والعنف تعرضا لانتفاعه بدون ان يدعي هذا الشخص حقا ما على المأجور وبدون ان يكون المؤجر قد فعل ما ادى الى ذاك التعرض . وانما يحق للمستأجر ان يداعي باسمه الخاص ذلك الشخص .
-
Article 558
غير انه اذا كان لذاك التعرض الفعلي من الشأن ما يحرم المستأجر الانتفاع بالمأجور, جاز له ان يطلب فسخ العقد او تخفيضا نسبيا في البدل. وانما يلزمه في هذه الحالة ان يثبت : اولا- وقوع التعرض ثانيا- كون هذا التعرض يحول دون مواصلة الانتفاع.
-
-
-
الفقرة - الثانية - ضمان وضع اليد على المأجور والانتفاع به ،وضمان نزع اليد بالاستحقاق
-
-
-
-
-