قانون الموجبات والعقود

Publication Date: Not set

القسم - الأول - في الموجبات على وجه عام

المادة 1

الموجب هو رابطة قانونية تجعل لشخص او لعدة اشخاص حقيقيين او معنويين صفة المديون تجاه شخص او عدة اشخاص يوصفون بالدائنين.

الكتاب - الأول - في انواع الموجبات

الباب - الأول - في الموجبات المدنية والموجبات الطبيعية

المادة 2

الموجب المدني هو الذي يستطيع الدائن ان يوجب تنفيذه على المديون ,والموجب الطبيعي هو واجب قانوني لا يمكن تطلب تنفيذه ,على ان تنفيذه الاختياري يكون له من الشأن والمفاعيل ما يكون لتنفيذ الموجب المدني.

المادة 3

للقاضي عند انتفاء النص , ان يفصل فيما اذا كان الواجب المعنوي يتكون منه موجب طبيعي او لا ولا يمكن ان يكون الموجب الطبيعي مخالفا لقاعدة من قواعد الحق العام.

المادة 4

ان ما يفعله المرء عن علم لتنفيذ موجب طبيعي لا يصح استرداده ولا يعد تبرعا بل يكون له شأن الايفاء.

المادة 5

لا يسقط الموجب الطبيعي بحكم المقاصة.

المادة 6

الاعتراف بموجب طبيعي ولو صريحا ,لا يكون من شأنه ان يحوله الى موجب مدني .ومثل هذا التحويل لا يمكن ان ينشأ الا عن تجديد التعاقد.

المادة 7

لا يجوز تأمين الدين الطبيعي بكفالة شخصية او برهن ما دام دينا طبيعيا.

المادة 8

ان العهود المقطوعة لضمان تنفيذ موجب طبيعي تخضع من حيث الشكل والاساس لاحكام العقود ذات العوض.

الباب - الثاني - في الموجبات المختصة بعدة اشخاص (تعدد الدائنين او المديونين)

المادة 9

يجوز ان يختص الموجب الواحد بعدة اشخاص موجب لهم ,او موجب عليهم .وتقسم الموجبات من هذا القبيل الى موجبات متقارنة وموجبات متضامنة.

الفصل - الأول - في الموجبات المتقارنة

المادة 10

ان توزيع المنافع والتكاليف في الموجبات المتقارنة يتم حتما على قاعدة المساواة بين الدائنين والمديونين ,ما لم يكن العقد يقضي بخلاف ذلك. فيكون في الحقيقة عدد الديون بقدر عدد الدائنين او المديونين هو الامر الذي يجب الاعتداد به ولا سيما في: 1 -ما يتعلق بحق المداعاة ,اذ لا يمكن احد الدائنين ان يستعمل هذا الحق كما لا يمكن استعماله على احد المديونين الا بقدر النصيب الذي يكون للدائن او النصيب الذي يكون على المديون من ذلك الموجب 2 -ما يختص بانذار كل من المديونين او بنسبة الخطأ اليه ,فان الانذار ونسبة الخطاء يتمان في شأن كل مديون على حدة 3 -ما يتعلق بتقدير احوال البطلان التي يمكن ان تكون شخصية لكل ذي شأن في الموجب. 4 -ما يختص بالاعمال التي تقطع حكم مرور الزمن وبالاسباب التي توقف سريانه.

الفصل - الثاني - في موجبات التضامن

الجزء - الأول - في الموجبات المتضامنة بين الدائنين (تضامن الدائنين)

المادة 11

يوجد التضامن بين الدائنين حين يكون شخصان او عدة اشخاص اصحابا لدين واحد يحق لكل منهم ان يطلب دفع هذا الدين بجملته كما يحق من جهة اخرى للمديون ان يدفع الدين الى اي .كان منهم ,وهذا ما يسمونه تضامن الدائنين .على ان الدائن المتضامن لا يحق له ان يتصرف في مجموع الدين بل يعد مفوضا من قبل سائر الدائنين في المحافظة على القسم الذي يتجاوز مبلغ حصته ,وفي استيفائه من المديونين.

المادة 12

ان التضامن بين الدائنين لا يؤخذ بالاستنتاج بل يجب ان ينشأ عن عقد قانوني او عن القانون او عن ماهية العمل.

المادة 13

ان موجب التضامن يسقط تجاه كل الدائنين بالايفاء او باداء العوض او بايداع الشيء المستحق او بالمقاصة او بتجديد التعاقد تجاه احد الدائنين ان المديون الذي يوفي احد الدائنين المتضامنين للدين لا يسري على الآخرين ولا يبرىء المديون الا من حصة ذلك الدائن .وان اجتماع صفتي الدائن والمديون في شخص واحد الدائنين المتضامنين وفي شخص المديون لا يسقط الموجب الا بالنظر الى هذا الدائن.

المادة 14

ان مرور الزمن الذي تم على حق احد الدائنين المتضامنين لا يسري على الآخرين .وخطأ احد الدائنين المتضامنين او تأخره لا يضر ببقية الدائنين.

المادة 15

ان اسقاط احد الدائنين المتضامنين للدين لا يسري على الاخرين ولا يبرىء المديون الا من حصة ذلك الدائن .وان اجتماع صفتي الدائن والمديون في شخص احد الدائنين المتضامنين وفي شخص المديون لا يسقط الموجب الا بالنظر الى هذا الدائن.

المادة 16

اذا انذر احد الدائنين المديون او اجرى حكم الفائدة على الدين ,فسائر الدائنين يستفيدون من نتيجة عمله.

المادة 17

ان الاعمال التي تقطع مرور الزمن بالنظر الى احد الدائنين المتضامنين يستفيد منها الآخرون .اما الاسباب التي تقف سريان مرور الزمن فتبقى شخصية ومختصة بكل من الدائنين.

المادة 18

ان الصلح الذي يعقد بين احد الدائنين والمديون يستفيد منها الدائنون الآخرون حينما يكون متضمنا الاعتراف بالحق او بالدين .ولا يسري عليهم هذا الصلح حين يتضمن اسقاط الدين او إحراج موقفهم ,الا اذا رضوا به.

المادة 19

اذا منح احد الدائنين المتضامنين المديون مهلة فلا يسري ذلك على الآخرين ما لم يستنتج العكس من صك انشاء الموجب او من القانون او من ماهية القضية.

المادة 20

ما يأخذه كل واحد من الدائنين المتضامنين سواء أكان بالاستيفاء ام بالصلح يصبح مشتركا بينه وبين الدائنين الآخرين فيشتركون فيه على نسبة حصصهم .واذا حصل احد الدائنين على كفالة او حوالة لحصته فيحق للدائنين الآخرين الاشتراك في ما يوفيه الكفيل او المحال عليه ,هذا كله اذا لم يستنتج العكس من العقد او القانون او ماهية القضية.

المادة 21

بعد الايفاء يقسم مجموع الدين حصصا متساوية اذا لم يشترط العكس.

المادة 22

ان الدائن المتضامن الذي لا يتمكن بعد الاستيفاء من تقديم المال المستوفى لسبب يسند الى خطئه هو مسؤول تجاه الدائنين الآخرين على قدر حصصهم.

الجزء - الثاني - في الموجبات المتضامنة بين المديونين (تضامن المديونين)

الفقرة - الأولى - احكام عامة

المادة 23

يكون الموجب متضامنا بين المديونين حين يكون عدة مديونين ملزمين بدين واحد وكل منهم يجب اعتباره في علاقاته بالدائن كمديون بمجموع هذا الدين فيقال اذ ذاك" تضامن المديونين "على ان التضامن لا يحول دون قسمة الدين بين ورثة المديون المتضامن.

المادة 24

ان التضامن بين المديونين لا يؤخذ بالاستنتاج بل يجب ان يستفاد صراحة من عقد انشاء الموجب او من القانون او من ماهية القضية .على ان التضامن يكون حتما في الموجبات المعقودة بين التجار في شؤون تجارية اذا لم يتحصل العكس من عقد انشاء الموجب او من القانون.

الفقرة - الثانية - مفاعيل التضامن

الفقرة فرعية - ١ - مفاعيل التضامن في علاقات الدائن بالمديونين

المادة 25

اذا وجد موجب التضامن بين المديونين فان جميع هؤلاء ملزمون بالشيء ذاته ولكن بمقتضى روابط متميزة ومستقلة بعضها عن بعض ولا سيما فيما يختص: 1 -بصحة هذه الروابط 2 -باستحقاقها 3 -بسقوطها

المادة 26

يحق لكل من المديونين المتضامنين ان يدلي باسباب الدفاع المختصة به والمشتركة بين جميع المديونين.

المادة 27

ان اسباب الدفاع المختصة بكل من المديونين هي التي يمكن ان يدلي بها واحد او عدة منهم ,واخصها: 1 -الاسباب الممكنة من الابطال) الاكراه والخداع والغلط وعدم الاهلية (سواء اكانت مختصة باحد المديونين ام ببعضهم 2 -الشكل) الاجل او الشرط (الذي لا يشمل ما التزمه الجميع. 3 -اسباب سقوط الموجب التي لم تحدث للجميع.

المادة 28

اسباب الدفاع المشتركة هي التي يمكن ان يدلي بها جميع المديونين بالموجب المتضامن ,وهي على الخصوص: 1 -اسباب البطلان) كموضوع غير مباح وكفقدان الصيغ المطلوبة شرعا الخ (التي تشمل ما التزمه الجميع 2 -الشكل) الاجل او الشرط (الشامل لما التزمه الجميع 3 -اسباب الاسقاط التي افضت الى سقوط الدين من الجميع.

المادة 29

ان الايفاء او اداء العوض او ايداع الشيء المستحق او المقاصة التي جرت بين احد المديونين والدائن ,كلها تبرىء ذمة سائر الموجب عليهم.

المادة 30

ان تأخر الدائن بالنظر الى احد الموجب عليهم يستفيد من نتائجه الآخرون.

المادة 31

ان تجديد الموجب بين الدائن واحد الموجب عليهم يبرىء ذمة الآخرين الا اذا رضي هؤلاء بالتزام الموجب الجديد .اما اذا اشترط الدائن قبول المديونين وامتنع هؤلاء فالموجب السابق لا يسقط.

المادة 32

ان اسقاط الدين عن احد المديونين المتضامنين يستفيد منه سائر الموجب عليهم الا اذا كان الدائن قد صرح بانه لا يريد اسقاط الدين الا عن ذاك المديون وعلى قدر حصته منه .فعندئذ لا يستفيد المديونين الآخرون الا بنسبة حصة المديون المبرأة ذمته.

المادة 33

ان الدائن الذي يرضى بتجزئة الدين لمصلحة احد المديونين يبقى له حق الادعاء على الآخرين بمجموع الدين اذا لم يشترط العكس.

المادة 34

ان الصلح الذي يعقد بين الدائن واحد الموجب عليهم يستفيد منه الآخرون اذا كان يتضمن اسقاط الدين او صيغة اخرى للابراء وهو لا يلزمهم ولا يحرج موقفهم اذا كانوا لم يرضوا به.

المادة 35

ان اجتماع صفتي الدائن والمديون في شخص الدائن وشخص احد المديونين لا يسقط الموجب الا فيما يختص بحصة هذا المديون.

المادة 36

ليس للحاكم الصادر على احد المديونين المتضامنين قوة القضية المحكمة بالنظر الى المديونين الآخرين اما الحكم الصادر لمصلحة احد المديونين فيستفيد منه الآخرون الا اذ كان مبنيا على سبب يتعلق بشخص المديون الذي حصل على الحكم ان الاسباب التي توقف حكم مرور الزمن يمكن بقاؤها شخصية ومختصة باحد الدائنين ولكن الاسباب التي تقطع مرور الزمن بالنظر الى احد المديونين المتضامنين تقطعه ايضا بالنظر الى الآخرين.

الفقرة فرعية - ٢ - مفاعيل التضامن في العلاقات الكائنة بين المديونين

المادة 37

اذا وجد التضامن بين المديونين امكن كلا منهم ان يبرىء ذمة الآخرين جميعا: 1 -بايفاء الدين كله 2 -باجراء المقاصة على دين له في ذمة الدائن مقابل مجموع الدين 3 -بان يلتزم وحده الموجب بدلا من سائر المديونين 4 -بان يحلف اليمين عند الاقتضاء على عدم وجوب دين ما 5 -بان ينال من الدائن اسقاط مجموع الدين.

المادة 38

ان كلا من المديونين المتضامنين مسؤول عن عمله فقط في تنفيذ الموجب . والانذار الموجه على احدهم لا يسري مفعوله على الآخرين.

المادة 39

ان موجب التضامن ينقسم حكما بالنظر الى علاقات المديونين بعضهم ببعض , فهم فيما بينهم لا يلزم احد منهم الا بنسبة حصته .وان الحصص التي يلزم بها المديونون بمقتضى احكام الفقرة السابقة هي متساوية الا فيما يلي: 1 -اذا كان العقد يصرح بالعكس 2 -اذا كانت مصالح المديونين غير متساوية .واذا كانت المصلحة في الدين لاحد المديونين وحده ,وجب اعتبار الآخرين كفلاء في علاقتهم به.

المادة 40

ان المديون في موجب التضامن اذا اوفى مجموع الدين كان له جق الرجوع على المديونين الآخرين بما يتجاوز حصته .وامكنه اذ ذاك ان يقيم الدعوى الشخصية او الدعوى التي كان يحق للدائن اقامتها مع ما يختص بها من التأمينات عند الاقتضاء .ولكن ,اية كانت الدعوى التي يقيمها ,لا يحق له ان يتطلب من كل مديون الا الحصة التي يجب عليه نهائيا ان يتحملها.

المادة 41

اذا وجد بين المديونين المتضامنين شخص او عدة اشخاص غائبين او غير مقتدرين على الدفع فان اعباءهم من الدين يتحملها المديونون الحاضرون وذوو الاقتدار بنسبة ما يجب على كل منهم ان يتحمله من الدين ,ذلك كله اذا لم يكن نص مخالف.

الفقرة - الثالثة - زوال التضامن

المادة 42

يزول التضامن حين يسقطه الدائن.

المادة 43

يكون اسقاط التضامن اما عاما وشاملا لجميع المديونين واما شخصيا بواحد او بعدة منهم. فاذا شمل الاسقاط جميع المديونين يقسم الموجب فيما بينهم كما يقسم الموجب المتقارن واذا كان الاسقاط شخصيا مختصا بواحد او بعدة من المديونين فان الدائن لا يمكنه ان يطالب الذين اسقط التضامن عنهم الا بنصيبهم وانما يحق له ان يقاضي سائر المديونين على وجه التضامن بملبغ الدين كله. واذا وقع لاحد المديونين الذين لم يشملهم اسقاط التضامن ان اصبح غير ملي فان سائر المديونين, وفي جملتهم الذين استفادوا من هذا الاسقاط, يتحملون ايفاء ما يجب عليه من الدين.

الباب - الثالث - في الموجبات المتتابعة وغير المتتابعة

المادة 44

يكون الموجب متتابعا اذا كان تنفيذ موضوعه لا يتم بعمل واحد دفعة واحدة بل يتم بالامتناع او بعمل مستمر او بسلسلة من الاعمال.

الباب - الرابع - في الموجبات الايجابية والموجبات السلبية

المادة 45

الموجب الايجابي هو الذي يكون فيه المديون ملزما باداء شيء او بفعله.

المادة 46

موجب الاداء هو الذي يكون موضوعه اما دفع مبلغ من النقود او اشياء اخرى من المثليات , واما انشاء حق عيني.

المادة 47

ان موجب الاداء ينقل حتما حق ملكية الشيء اذا كان من الاعيان المعينة المنقولة.

المادة 48

اذا كان موضوع موجب الاداء انشاء حق عيني غير منقول, كان لصاحبه حق التسجيل في السجل العقاري.

المادة 49

يتضمن ايضا موجب الاداء وجوب تسليم الشيء والمحافظة عليه الى حين تسليمه اذا كان من الاعيان المعينة.

المادة 50

موجب الفعل هو الذي يكون فيه المديون ملزما باتمام فعل وخصوصا القيام بتسليم ما.

المادة 51

الموجب السلبي هو الذي يكون موضوعه الامتناع عن فعل ما.

الباب - الخامس - في الموجبات الشخصية والعينية

المادة 52

ان الموجبات الشخصية هي التي يلتزمها المديون شخصيا وتكون من ثم مضمونة بمجموع مملوكه. والموجبات العينية هي التي لا يكون فيها المديون ملزما شخصيا ولا ضامنا لها بمجموع مملوكه بل ملزما بصفة كونه متصرفا في بعض الاشياء او الاموال وضامنا للموجب بها وحدها.

الباب - السادس - في الموجبات ذات المواضيع المتعددة

المادة 53

ان الموجبات ذات المواضيع المتعددة تكون متلازمة او تخييرية او اختيارية.

الفصل - الأول - في الموجبات المتلازمة

المادة 54

الموجب المتلازم هو الذي يكون موضوعه مشتملا على جملة اشياء تجب معا بحيث لا تبرأ ذمة المديون الا بادائها كلها.

المادة 55

ان الموجبات المتلازمة خاضعة للاحكام المختصة بالموجب البسيط.

الفصل - الثاني - في الموجبات التخييرية

المادة 56

الموجب التخييري هو الذي يكون موضوعه مشتملا على جملة اشياء تبرأ ذمة المديون تماما باداء واحد منها وللمديون وحده حق الاختيار ما لم يكن ثمة نص مخالف.

المادة 57

يتم الاختيار بمجرد اخبار الفريق الآخر وعندما يتم يعد الشيء المختار كأنه موضوع الموجب في الاصل.

المادة 58

اما اذا كان للموجب مواضيع تخييرية تستحق الاداء في آجال موقوتة فان اختيار احدها في اجل لا يمنع صاحب الحق من اختيار غيره في آجل آخر اذا كان لا يتحصل العكس من الصك الاساسي او العادة المألوفة او ما يرجح انه مشيئة الفريقين.

المادة 59

اذا توفي الفريق الذي له حق الاختيار قبل ان يختار فان حقه ينتقل الى ورثته, واذا أعلن عجزه يصبح حق الاختيار لجماعة الدائنين واذا لم يتفق الوارثون او الدائنون كان للفريق الآخر ان يطلب تحديد مهلة لهم حتى اذا انقضت اصبح حق الاختيار لهذا الفريق.

المادة 60

تبرأ ذمة المديون باداء احد الاشياء الموعود بها, لكنه لا يستطيع اجبار الدائن على قبول جزء من هذا الشيء وجزء من ذاك ولا يحق للدائن ان يطلب الا اداء احد الاشياء برمته, ولا يستطيع اجبار المديون على التنفيذ باداء جزء من هذا وجزء من ذاك.

المادة 61

اذا كان احد المواضيع وحده قابلا للتنفيذ فالموجب يكون او يصبح من الموجبات البسيطة.

المادة 62

يسقط الموجب التخييري اذا اصبحت مواضيع الموجب كلها مستحيلة في وقت واحد بدون خطاء من المديون وقبل تأخره.

المادة 63

اذا اصبحت مواضيع الموجب كلها مستحيلة في وقت واحد بخطأ من المديون او بعد تأخره, امكن الدائن ان يطالبه بثمن ما يختاره من تلك المواضيع.

المادة 64

اذا امتنع المديون عن الاختيار او كان ثمة عدة مديونين لم يتفقوا على الاختيار, حق للدائن ان يطلب من القاضي تحديد مهلة لهم وتعيين الشيء الذي يجب اداؤه اذا لم يختاروا في خلال هذه المهلة.

المادة 65

اذا كان الاختيار من حق الدائن وكان متأخرا عنه, حق للفريق الآخر ان يطلب تعيين مهلة كافية للدائن ليتمكن من الجزم في الامر فاذا انقضت المهلة قبل وقوع اختياره اصبح هذا الحق للمديون.

المادة 66

اذا حدث في الحالة المشار اليها في المادة السابقة ان تنفيذ احد مواضيع الموجب اصبح مستحيلا بخطاء من المديون او بعد تأخره, حق للدائن ان يطالب بالموضوع الذي بقي ممكنا او باداء عوض يناسب الضرر الناجم عن استحالة تنفيذ ذلك الموضوع.

المادة 67

اذا اصبح تنفيذ احد مواضيع الموجب مستحيلا بخطاء من الدائن يعد كأنه اختار هذا الموضوع فلا يمكنه ان يطالب بما بقي ممكنا من المواضيع.

الفصل - الثالث - في الموجبات الاختيارية

المادة 68

يكون الموجب اختياريا حين يجب اداء شيء واحد مع تحويل المديون الحق في ابراء ذمته باداء شيء آخر. والشيء الواجب الاداء هو ,في نظر الشرع ,موضوع الموجب الذي تتعين به ماهيته ,لا الشيء الاخر الذي يستطيع المديون ان يبرىء ذمته بادائه.

المادة 69

يسقط الموجب الاختياري اذا هلك الشيء الذي يكون موضوعا له بغير خطاء من المديون وقبل تأخره ولا يسقط اذا هلك الشيء الذي جعل تسليمه اختياريا.

الباب - السابع - في الموجبات التي تتجزأ والموجبات التي لا تتجزأ

الفصل - الأول - في الموجبات التي لا تتجزأ

المادة 70

يكون الموجب غير قابل للتجزئة: اولا- بسبب ماهية الموضوع حينما يكون شيئا او عملا غير قابل لتجزئة مادية او معنوية ثانيا- بمقتضى صك انشاء الموجب او بمقتضى القانون حينما يستفاد من الصك او من القانون ان تنفيذ الموجب لا يكون جزئيا.

المادة 71

اذا تعدد المديونون في موجب غير قابل للتجزئة, أمكن الزام كل منهم بايفاء المجموع , على ان يكون له حق الرجوع على سائر المديونين. ويسري هذا الحكم على ورثة من عقد مثل هذا الموجب اذ لا تصح فيه قاعدة التجزئة الارثية خلافا لدين التضامن ويكون الرجوع على بقية المديونين اما باقامة دعوى شخصية واما باقامة الدعوى التي كانت من حق الدائن مع ما يتبعها من وجوه التأمين.

المادة 72

اذا تعدد الدائنون في موجب غير قابل للتجزئة ولا تضامن بينهم, فالمديون لا يمكنه ان يدفع الا لجميع الدائنين معا. وكل دائن منهم لا يمكنه ان يطلب التنفيذ الا باسم الجميع وبتفويض منهم على انه يجوز لكل دائن ان يطلب لحساب الجميع ايداع الشيء الواجب او تسليمه الى حارس تعينه المحكمة اذا كان ذلك الشيء غير قابل للايداع.

المادة 73

ان المديون بدين لا يتجزأ والمدعى عليه بمجموع الموجب يمكنه ان يطلب مهلة لادخال بقية المديونين في الدعوى ليحول دون صدور الحكم عليه وحده بمجموع الدين. اما اذا كان لا يمكن استيفاء الدين الا من المديون المدعى عليه, جاز صدور الحكم عليه وحده وله عندئذ حق الرجوع على سائر شركائه في الارث او في الموجب بما يناسب حصة كل منهم.

المادة 74

ان قطع احد الدائنين لمرور الزمن في موجب لا يتجزأ يستفيد منه الآخرون كما ان قطعه على مديون ينفذ في حق سائر المديونين وكذلك الاسباب الموقفة لمرور الزمن فان حكمها يسري على الجميع.

الفصل - الثاني - في الموجبات القابلة للتجزئة

المادة 75

جميع الموجبات التي لم ينص عليها في الفقرتين الاولى والثانية من المادة السبعين قابلة للتجزئة.

المادة 76

ان الموجب القابل للتجزئة يجب تنفيذه فيما بين الدائن والمديون كما لو كان غير قابل لها, ولا يلتفت الى قابلية التجزئة الا اذا كان هناك عدة دائنين لا يستطيع كل منهم ان يطالب الا بحصته من الدين القابل للتجزئة او اذا كان عدة مديونين لا يلزم كل منهم الا بجزء من الدين وتطبق القاعدة نفسها على الورثة فلا يمكن ان يطالبوا أو يطالبوا الا بالحصة التي تعود لهم او عليهم من دين التركة.

المادة 77

ان الدين القابل للتجزئة بين المديونين لا يجزأ: اولا- حينما يكون موضوع الموجب تسليم شيء معين بذاته موجود في حوزة احد المديونين ثانيا- حينما يكون احد المديونين موكلا وحده بتنفيذ الموجب اما بمقتضى عقد الانشاء واما بمقتضى عقد لاحق له. وفي كلتا الحالتين يمكن ان يطالب بمجموع الدين المديون الواضع يده على الشيء او الموكل بالتنفيذ ويكون له عند الاقتضاء حق الرجوع على شركائه في الدين.

المادة 78

ان قطع مرور الزمن, في الاحوال المبنية في المادة السابقة, على المديون الذي تمكن مطالبته بجميع الدين, تسري مفاعيله على سائر الموجب عليهم.

الباب - الثامن - في الموجبات الاصلية والموجبات الاضافية

المادة 79

اذا وجد موجبان فاحدهما يعد اصليا والآخر اضافيا اذا كان الاول اساسا للثاني ولا سيما فيما يلي: اولا- حينما يكون احد الموجبين نتيجة قانونية للآخر كموجب التعويض من ضرر ناجم عن عدم تنفيذ موجب سابق ثانيا- حينما يعقد احد الموجبين اعتبارا للموجب الآخر (كبند جزائي او كفالة او رهن).

المادة 80

ان الموجبات الاضافية المبنية في الفقرة الثانية من المادة السابقة تسقط مع الموجب الاصلي لكونها مرتبطة به, ما لم ينص على العكس في القانون او في اتفاق الفريقين.

الباب - التاسع - في الموجبات الشرطية

الفصل - الأول - احكام عامة

المادة 81

الشرط عارض مستقبل غير مؤكد يتعلق عليه تولد الموجب او سقوطه, ويكون له مفعول رجعي الا اذا تحصل العكس من مشيئة الفريقين او من ماهية الموجب وفي الحالة الاولى المشار اليها في الفقرة السابقة يقال له شرط التعليق, وفي الحالة الثانية يسمى شرط الالغاء ان العارض الماضي او الحاضر وان جهله الفريقان, لا يعد شرطا بالمعنى المقصود في هذه المادة.

المادة 82

ان اشتراط الشيء المستحيل او المخالف للآداب او للقانون باطل ومبطل للاتفاق المعلق عليه. وان صيرورة الشرط ممكنا فيما بعد من الوجه المادي او الوجه القانوني لا تجعل الاتفاق صحيحا بيد ان الامر يكون خلاف ذلك اي ان الشرط المستحيل او غير المباح يعد كأنه لم يكتب اذا كان الفريقان لم يجعلا له شأنا جازما ولم يكن له في التعاقد شأن السبب الدافع الحامل على انشاء الموجب.

المادة 83

باطل كل شرط من شأنه ان يقيد او يمنع استعمال الحقوق المختصة بكل انسان كاستعمال حقوقه في الزواج او حقوقه المدنية غير ان هذا الحكم لا يسري على الحالة التي يحبس فيها احد الفريقين نفسه عن ممارسة صناعة او مهنة ما في زمن معين او مكان محدود اما شرط بقاء الترمل فيكون صحيحا اذا وجد ما يصوبه من الاسباب المشروعة. وحق تقديرها يعود الى القاضي.

المادة 84

يكون الموجب باطلا اذا جعل وجوده موقوفا على ارادة الموجب عليه وحدها (وهو الشرط الارادي المحض ) غير انه يحق للفريقين او لاحدهما ان يحفظ لنفسه حق التصريح مهلة معينة بانه يريد البقاء على العقد او فسخه وهذا التحفظ لا يجوز اشتراطه في الاعتراف بالدين ولا في الهبة ولا في اسقاط الدين ولا في بيع السلم.

المادة 85

اذا لم تعين المهلة في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة فكل فريق يمكنه ان يوجب على القريق الآخر التصريح بقراره في مهلة كافية واذا انقضت المهلة ولم يصرح ذلك الفريق برغبته في فسخ العقد اصبح العقد نهائيا من تاريخ انعقاده واذا صرح جليا للقريق الاخر برغبته في فسخ العقد, عد الاتفاق كأنه لم يكن.

المادة 86

اذا توفي قبل انقضاء المهلة للفريق الذي احتفظ لنفسه بحق الفسخ ولم يكن قد افصح عن مشيته, كان لورثته الحق في ابقاء العقد او فسخه في المدة التي كانت باقية لمورثهم واذا اختلف الورثة فالذين يريدون البقاء على العقد لا يمكنهم اجبار الاخرين على قبوله ولكن لهم ان يتخذوا العقد كله لحسابهم الخاص.

المادة 87

اذا جن الفريق الذي احتفظ لنفسه بحق الفسخ او فقد الاهلية الشرعية بسبب آخر فالمحكمة, بناء على طلب الفريق الاخر او غيره من ذوي العلاقة, تعين وصيا خاصا لهذا الغرض فيقرر بترخيص من المحكمة ما اذا كان هناك محل لقبول العقد او لفسخه حسبما تقتضيه مصلحة فاقد الاهلية، اما في حالة الافلاس فيتولى الوصاية حتما وكيل التفلسية او غيره من ممثلى جماعة الدائنين.

الفصل - الثاني - في أي الاحوال يعد الشرط متحققا او غير متحقق

المادة 88

اذا عقد موجب وكان معلقا بشرط وقوع حادث ما في وقت معين فان هذا الشرط يعد غير متحقق اذا تصرم ذلك الوقت ولم يقع الحادث ولا يجوز للمحكمة على الاطلاق ان تمنح في هذه الحال تمديدا للمهلة واذا لم يضرب اجل ما, فان تحقق الشرط ممكن في كل آن ولا يعد غير متحقق الا اذا اصبح من المؤكد ان الحادث لن يقع.

المادة 89

اذا عقد موجب مباح شرعا على شرط ان لا يطرأ حدث ما في زمن معين فيعد هذا الشرط متحققا اذا انقضى هذا الزمن ولم يقع الحدث او اصبح من المؤكد قبل الاجل المعين انه لن يقع. واذا لم يكن ثمة وقت معين فلا يتحقق الشرط الا اذا بات من المؤكد ان الحدث لن يقع.

المادة 90

ان الشرط الموقوف تحقيقه على اشتراك شخص ثالث في العمل او على فعل من الدائن, يعد غير متحقق اذا نكل الشخص الثالث عن الاشتراك او الدائن عن اتمام الفعل المعين وان يكن المانع غير منوط بمشيئته.

المادة 91

يعد الشرط متحققا حينما يكون المديون الملزم الزاما شرطيا قد منع بدون حق وقوع الحادث او كان متأخرا عن اتمامه.

المادة 92

لا مفعول للشرط المتحقق اذا وقع الحادث بخدعة من الشخص الذي كان من مصلحته ان يقع هذا الحادث.

الفصل - الثالث - في مفاعيل شرط التعليق

المادة 93

ان الموجب المعقود على شرط التعليق لا يقبل التنفيذ الاجباري ولا التنفيذ الاختياري ولا يمر عليه الزمان ما دام الشرط معلقا على ان الدائن يمكنه ان يقوم باعمال احتياطية اخصها قيد الرهن المؤمن به دينه عند الاقتضاء وطلب تطبيق الخط ووضع الاختام وانشاء المحاضر والجداول.

المادة 94

ان الموجب الذي عقد على شرط التعليق وما زال الشرط فيه معلقا يمكن التفرغ عنه بوجه خاص او بوجه عام.

المادة 95

ان الموجب عليه تحت شرط التعليق لا يمكنه قبل تحقق هذا الشرط ان يقوم باي عمل من شأنه ان يمنع استعمال حقوق الدائن او يزيده صعوبة في حالة تحقق الشرط وبعد ان يتحقق شرط التعليق تكون الاعمال التي اجراها الموجب عليه في خلال ذلك ملغاة على قدر ما يكون فيها من الاضرار بالدائن ما عدا الحقوق المكتسبة شرعا لشخص ثالث حسن النية.

المادة 96

اذا هلك او تعيب موضوع الموجب المعلق على شرط قبل تحقق هذا الشرط فتطبق القواعد الآتية: اذا هلك الشيء جميعه ولم يكن هلاكه ناشئا عن عقد متبادل فان الشيء يهلك على المديون بمعنى انه لا يحق له ان يطالب الدائن بتنفيذ الشيء المقابل واذا تعيب الشيء او نقصت قيمته بلا فعل ولا خطأ من المديون وجب على الدائن قبوله بحالته دون تخفيض من الثمن واذا هلك الشيء جميعه بخطأ او بفعل من المديون, حق للدائن ان يطلب بدل العطل والضرر واذا تعيب الشيء او نقصت قيمته او بفعل من المديون كان للدائن ان يختار اما قبول الشيء على حالته واما الغاء العقد. وفي الحالتين لا يحرم حق المطالبة ببدل العطل والضرر عند الاقتضاء كل ذلك اذا لم يشترط الفريقان خلافه.

الفصل - الرابع - في مفاعيل شرط الالغاء

المادة 97

ان شرط الالغاء لا يوقف تنفيذ الموجب بل يقتصر على الزام الدائن برد ما اخذه عند تحقق الشرط واذا لم يتمكن من رده لسبب هو مسؤول عنه لزمه العطل والضرر ,غير انه لا يلزمه رد المنتجات والزيادات. وكل نص يقضي عليه برد المنتجات يعد كأنه لم يكن.

المادة 98

ان القاعدة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الخامسة والتسعين تطبق على الموجبات المعقودة على شرط الالغاء فيما يختص بالاعمال التي اجراها ذاك الذي تلغى حقوقه بتحقق الشرط ما خلا الحقوق المكتسبة شرعا لشخص ثالث حسن النية.

المادة 99

اذا تحقق شرط الالغاء فان الاعمال التي اجراها الدائن في خلال ذلك تصبح لغوا ,ما عدا اعمال الادارة فانها تبقى ثابتة على كل حال.

الباب - العاشر - في الموجبات ذات الاجل

الفصل - الأول - احكام عامة

المادة 100

ان الموجبات يمكن تقييدها باجل والاجل عارض مستقبل مؤكد الحدوث من شأنه ان يقف استحقاق الموجب او سقوطه ولا يكون له مفعول رجعي واذا كان الوقت الذي سيقع فيه ذاك العارض معروفا من قبل ,كان الموجب ذا اجل اكيد والا كان ذا اجل غير اكيد.

الفصل - الثاني - في الموجبات ذات الاجل المؤجل

الجزء - الأول - عموميات

المادة 101

الموجب المؤجل التنفيذ او ذو الاجل المؤجل هو الذي يكون تنفيذه موقوفا الى ان يحل الاجل واذا لم يكن ثمة اجل منصوص عليه او مستنتج من ماهية القضية فيمكن طلب التنفيذ حالا.

المادة 102

ان مهلة الاجل تبتدىء من تاريخ العقد اذا لم يعين الفريقان او القانون تاريخا آخرا. اما في الموجبات الناشئة عن جرم او شبه جرم فتبتدىء مهلة الاجل من تاريخ الحكم الذي يعين التعويض الواجب على المديون.

المادة 103

ان اليوم الذي يكون مبدأ مدة الاجل لا يحسب وان الاجل المحسوب بالايام ينتهي بانتهاء آخر يوم من مدة الاجل.

المادة 104

واذا كان محسوبا بالاسابيع او بالاشهر او بالاعوام فيكون الاستحقاق في اليوم المقابل بتسمية او بترتيبه من الاسبوع او الشهر او العام, لليوم الذي أبرم فيه العقد.

المادة 105

اذا كان الاستحقاق واقعا في يوم عطلة قانونية أرجىء الى اليوم التالي الذي لا عطلة فيه.

المادة 106

الاجل المؤجل اما قانوني واما ممنوح فالقانوني هو المثبت في عقد انشاء الموجب او في عقد لا حق له او المستمد من القانون والاجل الممنوح هو الذي يمنحه القاضي.

المادة 107

الاجل القانوني صريح او ضمني: فهو صريح اذا كان مشترطا بصراحة, وضمني اذا كان مستنتجا من ماهية الموجب.

المادة 108

ان الاجل المؤجل لا يقتصر على جعل الموجب غير مستحق الايفاء بل يمنع عنه حكم مرور الزمن ما دام الاجل لم يحل. اما اذا كان الموجب قد نفذ فلا وجه لاسترداد ما لم يجب.

المادة 109

ان الاجل المؤجل موضوع لمصلحة المديون الا اذا استنتج العكس من الاحوال او من نص العقد او ماهيته او من القانون.

المادة 110

اذا كان الاجل موضوعا لمصلحة الدائن او لمصلحة الفريقين المشتركة فهو يمنع المديون من التنفيذ الاختياري للموجب.

المادة 111

ان الدائن الى اجل يمكنه الاستحقاق, ان يتوسل بكل الوسائل الاحتياطية لصيانة حقوقه وان يطلب كفالة او غيرها من وجوه التأمين او ان يعمد الى الحجز الاحتياطي حين يجد من الاسباب الصحيحة ما يحمله على الخوف من عدم ملاءة المديون او من افلاسه او من هربه.

المادة 112

ان الفريق الذي يستفيد وحده من الاجل يمكنه ان يتنازل عنه بمجرد مشيئته.

المادة 113

ان المديون الذي يستفيد من الاجل يسقط حقه في الاستفادة منه: 1- اذا افلس او اصبح غير ملي 2- اذا اتى فعلا ينقص التأمينات الخاصة المعطاة للدائن بمقتضى عقد انشاء الموجب او عقد لاحق له او بمقتضى القانون. اما اذا كان النقص في تلك التأمينات ناجما عن سبب لم يكن المديون فيه مختارا حق للدائن ان يطلب زيادة التأمين. فاذا لم ينلها حق له ان يطلب تنفيذ الموجب حالا. 3- اذا لم يقدم المديون للدائن التأمينات التي وعد بها في العقد.

المادة 114

ان وفاة المديون تجعل كل ما عليه من الموجبات ذات الاجل مستحقة الايفاء ما عدا الديون المضمونة بتأمينات عينية.

الجزء - الثاني - احكام مختصة بالاجل الممنوح

المادة 115

للقاضي ان ينظر بعين الاعتبار الى حالة المديون اذا كان حسن النية فيمنحه مع الاحتياط الشديد مهلا معتدلة لايفاء الموجب ويأمر بتوقيف المداعاة مع ابقاء كل شيء على حاله, ما لم يكن ثمة نص قانوني مخالف .

المادة 116

خلافا للاجل القانوني لا يحول الاجل الممنوح دون اجراء المقاصة عند الاقتضاء.

الفصل - الثالث - في الموجبات ذات الاجل المسقط

المادة 117

ان الموجبات التي موضوعها اجراء امر متواصل او سلسلة امور متتابعة يكون مفعول الاجل فيها الاسقاط.

المادة 118

للموجب ذي الاجل المسقط مفاعيل الموجب البسيط ما دام ذلك الاجل لم يحل. وعند حلوله تنقطع الموجب فيما يختص بالمستقبل فقط.

الكتاب - الثاني - في مصادر الموجبات وشروط صحتها

الباب - الأول - احكام عامة وموجبات قانونية

المادة 119

تنشأ الموجبات: 1 -عن القانون 2 -عن الاعمال غير المباحة (كالجرم او شبه الجرم) 3 -عن الكسب غير المشروع 4 -عن الاعمال القانونية.

المادة 120

الموجبات القانونية هي التي تستمد مباشرة من القانون دون سواه كالموجبات الكائنة بين ملاك متجاورين او كديون النفقة التي يوجبها القانون على بعض الاقرباء او الانسباء .ولما كانت هذه الموجبات تتولد بمعزل عن مشيئة ذوي العلاقة فهي لا تستلزم وجود اهلية على الاطلاق عندهم الا اذا كان القانون ينص على العكس.

الباب - الثاني - الاعمال غير المباحة (الجرم او شبه الجرم)

المادة 121

الجرم عمل يضر بمصلحة الغير عن قصد وبدون حق وشبه الجرم عمل ينال من مصلحه الغير بدون حق ولكن عن غير قصد.

الفصل - الأول - في اسباب التبعة الناشئة عن الجرم او شبه الجرم

الجزء - الأول - في التبعة الناجمة عن الفعل الشخصي

المادة 122

كل عمل من احد الناس ينجم عنه ضرر غير مشروع بمصلحة الغير, يجبر فاعله اذا كان مميزا, على التعويض . وفاقد الاهلية مسؤول عن الاعمال غير المباحة التي يأتيها عن ادراك واذا صدرت الاضرار عن شخص غير مميز ولم يستطيع المتضرر ان يحصل على التعويض ممن أنيط به امر المحافظة على ذلك الشخص , فيحق للقاضي مع مراعاة حالة الفريقين, ان يحكم على فاعل الضرر بتعويض عادل.

المادة 123

يسأل المرء عن الضرر الناجم عن اهماله او عدم تبصره كما يسأل عن الضرر الناشيء عن فعل يرتكبه.

المادة 124

يلزم ايضا بالتعويض من يضر الغير بتجاوزه, في اثناء استعمال حقه, حدود حسن النية او الغرض الذي من اجله منح هذا الحق.

الجزء - الثاني - في التبعة الناجمة عن فعل الغير

المادة 125

ان المرء مسؤول حتما عن الاضرار التي يحدثها اشخاص آخرون هو مسؤول عنهم وعددهم محدود محصور.

المادة 126

الاصول والاوصياء مسؤولون عن كل عمل غير مباح يأتيه الاولاد القاصرون المقيمون معهم الخاضعون لسلطانهم والمعلمون وارباب الصناعات مسؤولون عن الضرر الناجم عن الاعمال غير المباحة التي يأتيها الطلبة او المتدرجون الصناعيون في اثناء وجودهم تحت مراقبتهم, على ان الحكومة هي التي تتحمل التبعة بدلا من اعضاء هيئة التعليم الرسمي والتبعة تلحق بالاشخاص المشار اليهم ما لم يثبتوا انه لم يكن في وسعهم منع الفعل الذي نشأت عنه. وتبقي التبعة قائمة وإن كان فاعل الضرر غير مسؤول لعدم ادراكه.

المادة 127

ان السيد والولي مسؤولان عن ضرر الاعمال غير المباحة التي يأتيها الخادم او المولى في اثناء العمل, او بسبب العمل الذي استخدماهما فيه وان كانا غير حرين في اختيارهما, بشرط ان يكون لهما سلطة فعلية عليهما في المراقبة والادارة وتلك التبعة تلحق الاشخاص المعنويين كما تلحق الاشخاص الحقيقين.

المادة 128

ويمكن, حتى في غير الاحوال المتقدم ذكرها, ان يكون احد الاشخاص مسؤولا عن عمل شخص آخر ولكن بشرط ان يثبت عليه وارتكاب خطأ معين لا ان يكون مسؤولا على وجه محتم, فلا يكون اذ ذاك مسؤولا عن عمل غيره بل عن خطإه الخاص.

الجزء - الثالث - في التبعة الناشئة عن فعل الحيوان

المادة 129

ان حارس الحيوان مسؤول عن ضرر حيوانه وان يكن قد ضل او هرب وحكم هذه التبعة يجري ايضا عند انتفاء النص المخالف , وان يكن الحارس والمتضرر مرتبطين بعقد سابق كعقد الاستخدام مثلا ولا ترتفع التبعة عن الحارس الا اذا قام الدليل على قوة قاهرة او على خطأ ارتكبه المتضرر.

المادة 130

اما الاضرار الناجمة عن فعل الحيوانات الاوابد فان مالك الارض او المزارع لا يسألان عنها الا اذا قام البرهان على خطأ معين ارتكباه بفعل او اهمال.

الجزء - الرابع - في التبعة الناشئة عن الجوامد

المادة 131-معدلة

ان حارس الجوامد المنقولة وغير المنقولة يكون مسؤولا عن الاضرار التي تحدثها تلك الجوامد حتى في الوقت الذي لا تكون فيه تحت ادارته او مراقبته الفعلية كالسيارة وقت السير او الطيارة وقت طيرانها او المصعد وقت استعماله. وتلك التبعة الوضعية لا تزول الا اذا أقام الحارس البرهان على وجود قوة قاهرة او خطأ من المتضرر. ولا يكفي ان يثبت الحارس انه لم يرتكب خطأ وان وجود تعاقد سابق بين الحارس والمتضرر لا يحول دون اجراء حكم التبعة الناشئة عن الاشياء الا اذا كان في القانون نص على العكس.

المادة 132

اذا نجم الضرر عن عدة اشياء من الجوامد كتصادم سيارتين مثلا فان التبعة الوضعية تزول وتحل محلها التبعة العادية المبنية على الفعل الشخصي.

المادة 133

ان مالك البناء مسؤول عن الضرر الذي ينشأ عن هبوطه او تهدم جانب منه حين يكون سبب هذا الحادث نقصا في صيانة البناء او عيبا في بنيانه او قدما في عهده وتلك التبعة تلحق مالك سطح الارض اذا كانت ملكية السطح منفصلة عن ملكية الارض اما اذا كانت صيانة البنيان من واجب شخص غير المالك فتبقي التبعة ملقاة على كاهل المالك وانما يحق له ان يرجع على ذلك الشخص ويمكنه ان يدخله في دعوى التبعة وجميع هذه القواعد يجب تطبيقها وان يكن المالك والمتضرر مرتبطين بموجب سابق, ما لم يكن ثمة نص قانوني على العكس.

الفصل - الثاني - في المبلغ المعوض وماهيته

المادة 134

ان العوض الذي يجب للمتضرر من جرم او شبه جرم يجب ان يكون في الاساس معادلا للضرر الذي حل به. والضرر الادبي يعتد به كما يعتد بالضرر المادي والقاضي يمكنه ان ينظر بعين الاعتبار الى شأن المحبة اذا كان هناك ما يبرزها من صلة القربى الشرعية او صلة الرحم وكذلك الاضرار غير المباشرة يجب ان ينظر اليها بعين الاعتبار على شرط ان تكون متصلة اتصالا واضحا بالجرم او بشبه الجرم وفي الاصل ان الاضرار الحالية الواقعة تدخل وحدها في حساب العوض , غير انه يجوز للقاضي بوجه الاستثناء ان ينظر بعين الاعتبار الى الاضرار المستقبلة اذا كان وقوعها مؤكدا من جهة, وكان لديه من جهة اخرى الوسائل اللازمة لتقدير قيمتها الحقيقية مقدما.

المادة 135

اذا كان المتضرر قد اقترف خطأ من شأنه ان يخفف الى حد ما تبعه خصمه لا ان يزيلها, وحب توزيع التبعة على وجه يؤدي الى تخفيض بدل العوض الذي يعطى للمتضرر.

المادة 136

يكون التعويض في الاصل من النقود, ويخصص كبدل عطل وضرر, غير انه يحق للقاضي ان يلبسه شكلا يكون اكثر موافقة لمصلحة المتضرر فيجعله حينئذ عينا ويمكن ان يكون على الخصوص بطريقة النشر في الجرائد.

المادة 137

اذا نشأ الضرر عن عدة اشخاص فالتضامن السلبي يكون موجودا بينهم: اولا- اذا كان هناك اشتراك في العمل ثانيا- اذا كان من المستحيل تعيين نسبة ما أحدثه كل شخص من ذلك الضرر.

الفصل - الثالث - بنود مختصة بالتبعة الجرمية وشبه الجرمية

المادة 138

ما من احد يستطيع ان يبرىء نفسه إبراء كليا او جزئيا من نتائج احتياله او خطاءه الفادح بوضعه بندا ينفي عنه التبعة او يخفف من وطأتها وكل بند يدرج لهذا الغرض في اى عقد كان ,هو باطل اصلا.

المادة 139

ان البنود النافية للتبعة وبنود المجازفة تكون صالحة معمولا بها على قدر ابرائها لذمة واضع البند من نتائج عمله او خطاءه غير المقصود, ولكن هذا الابراء ينحصر في الاضرار المادية لا في الاضرار التي تصيب الاشخاص اذ أن حياة الانسان وسلامته الشخصية هما فوق كل اتفاق.

الباب - الثالث - في الكسب غير المشروع

الفصل - الأول - احكام عامة

المادة 140

من يجتني بلا سبب مشروع كسبا يضر بالغير يلزمه الرد.

المادة 141

ان موجب الكاسب تجاه المكتسب منه لا يتحقق على هذا الشكل وبناء على هذا الاصل الا اذا توافرت الشروط الاتية: اولا- ان يكون قد حصل الكاسب المزعوم على كسب سواء أكان هذا الكسب مباشرا ام غير مباشر, ماديا ام ادبيا ثانيا- ان يكون المكتسب منه قد خسر مقابل هذا الكسب في ملك او مال تفرغ عنه او خدمة قام بها ثالثا- ان يكون الكسب المتحقق والخسارة المقابلة مجردين عن سبب قانوني يرتكزان عليه رابعا- ان لا يكون للمكتسب منه, كي ينال مطلوبه, سوى حق المداعاة المبني على حصول الكسب , وهذا الحق له صفة ثانوية بالنسبة الى سائر الوسائل القانونية.

المادة 142

لا يلزم الكاسب بالرد الا بقدر الكسب الذي يكون له يوم الادعاء, ما لم يتضمن القانون نصا على العكس ويكون الامر بخلاف ذلك اذا كان الكاسب سيء النية وقت الكسب , فعندئذ يصبح مسؤولا عن كل ما كسبه اية كانت الحوادث التي تقع بعد ذلك من هلاك او تفرغ او تعيب ويتحمل في هذه الحال جميع المخاطر ويلزم برد جميع النتائج التي جناها او كان يجب ان يجنيها, ولا يحق له الا المطالبة بالنفقات الضرورية.

الفصل - الثاني - في ايفاء ما لا يجب

المادة 143

من يظن خطاء انه مديون فيوفي ما ليس في ذمته على اثر خطاء قانوني او فعلي يحق له ان يطالب الكاسب بالرد.

المادة 144

لا وجه للاسترداد: اولا- اذا كان الموجب مدنيا ومعلقا على اجل لم يحل وان يكن المديون قد ظنه مستحق الاداء, وفي هده الحال لا تحق المطالبة بالفائدة عن المدة المتخللة بين الايفاء والاستحقاق ثانيا- اذا كان الموجب طبيعيا او ادبيا محضا وكان الموفي عالما على الاقل بحقيقة الحال عند الايفاء ثالثا- اذا كان الكاسب حسن النية وقت الايفاء وقد اتلف او ابطل سنده, او حرم نفسه الضمانات المؤمنة لدينه, او ترك مرور الزمن يتم في مصلحة مديونه الحقيقي.

المادة 145

يمكن الاسترداد: اولا- اذا كان الموجب موقوفا على شرط تعليق مجهول من المديون وغير متحقق ثانيا- اذا كان المديون يستطيع ان يدفع دعوى الدائن بحجة قاطعة لم يكن عالما بوجودها ثالثا- اذا ظن نفسه ملزما بموجب مدني مع ان الموجب المترتب عليه كان ادبيا محضا او طبيعيا.

المادة 146

ان القواعد الموضوعة للكسب غير المشروع على وجه عام, تسري احكامها على ايفاء ما لا يجب.

الباب - الرابع - في الاعمال القانونية

المادة 147

ان العمل القانوني هو الذي يعمل لاحداث مفاعيل قانونية وعلى الخصوص لانشاء الموجبات وان العمل القانوني المنشيء للموجبات يجوز ان يكون صادرا عن فريق واحد (كتصريح فريق بمشيئته) او ان يكون اتفاقا فيعبر عنه بالعقد.

الفصل - الأول - في الاعمال الصادرة عن فريق واحد (الفضول)

المادة 148

ان المشيئة الواحدة وان تكن معلنة بوضوح وبشكل رسمي, هي في الاساس عاجزة عن انشاء علاقات الزامية ما دامت لم تقترن بمشيئة اخرى تتمثل بها مصالح مستقلة او مخالفة غير انه يجوز على وجه استثنائي وفي احوال محصورة نص عليها القانون ان تتولد الموجبات من مشيئة الفريق الواحد كعرض التعاقد (انظر المادة (179) او التعاقد لمصلحة الغير (المادة 227) او الفضول.

الفقرة - الأولى - اصول عامة

المادة 149

يكون العمل فضوليا حين يقوم المرء من تلقاء نفسه بادارة شؤون للغير عن علم وبلا تفويض بقصد العمل لحساب ذلك الغير واذا حدث ان شخصا ادار مصالح شخص آخر عن غير علم لاعتقاده انه يدير ملكه الخاص فالمسألة تكون حينئذ خاضعة لاحكام الكسب بلا سبب لا لاحكام الفضول.

المادة 150

ان الاعمال القانونية كالاعمال المادية يمكن ان تكون محورا لعمل الفضولي.

المادة 151

يأتي الفضولي عمله بروح التجرد او بقصد الانتفاع ولا سيما في اثناء قيامه بوظيفته او بمهنته ان فاقد الاهلية لا يكون فضوليا. واذا اتى عملا فضوليا فلا يضمن تجاه رب المال الا بقدر كسبه.

المادة 152

ينتهي عمل الفضولي بوفاته اذ أن موجبات ورثته خاضعة لاحكام المادة 820 المختصة بالوكالة.

المادة 153

اذا كان الفضولي على خطاء في من هو رب المال فالحقوق والموجبات الناشئة عن عمله تترتب بينه وبين رب المال الحقيقي.

المادة 154

حين يجيز رب المال صراحة او ضمنا عمل الفضولي تكون الحقوق والموجبات بين الفريقين خاضعة لاحكام الوكالة منذ بدء العمل فيما يتعلق بالفريقين نفسهما, ومنذ الاجازة فيما يتعلق بالغير وفي حالة عدم الاجازة او الى وقت حصولها, تكون تلك الحقوق والموجبات خاضعة لاحكام المادة 161 وما يليها.

المادة 155

يخضع الفضولي للاحكام المختصة بالوكالة فيما يتعلق بالاعمال التي كان حاصلا على وكالة خاصة بها.

الفقرة - الثاني - موجبات الفضولي

المادة 156

يجب على الفضولي ان يعنى بعمله عناية الاب الصالح, وان يتصرف وفقا لمشيئة رب المال المعلومة او المقدرة وهو مسؤول عن خطأ وإن خف على انه لا يلزم الا بمثل العناية التي يصرفها الى اشغاله الخاصة: اولا- حين يكون تدخله لاتقاء ضرر جسيم قريب الوقوع كان يهدد رب المال ثانيا- حين يكون وريثا متمما لعمل بدأ به مورثه.

المادة 157

يجب على الفضولي ان يواصل العمل الذي بدأ به الى ان يصبح رب المال قادرا على اتمامه بنفسه, الا اذا كان انقطاع الفضول لا يضر بمصلحة رب المال.

المادة 158

وهو ملزم بالموجبات التي يلزم بها الوكيل فيما يختص بتقديم حساباته وبرد ما وصل اليه عن طريق ادارته.

المادة 159

ان الفضولي الذي تدخل في اشغال غيره خلافا لمشيئة رب المال المعلومة او المقدرة او قام باعمال مخالفة لمشيئته المقدرة يلزم ببدل جميع الاضرار التي تنشأ عن عمله وإن لم يكن في الوسع نسبة خطاء ما اليه.

المادة 160

على انه لا يمكن الاحتجاج بمخالفة مشيئة رب المال اذا كانت الضرورة الماسة قد اضطرت الفضولي: 1- الى القيام بموجب على رب المال ناشيء عن القانون تستوجب المصلحة العامة القيام به 2- الى القيام بموجب قانوني يختص بتقديم الطعام او بنفقات مأتم او غير ذلك من الموجبات الضرورية.

الفقرة - الثالثة - موجبات رب المال

الفقرة فرعية - ١ - احكام عامة

المادة 161

ان رب المال الذي أديرت شؤونه على وجه مفيد, ملزم تجاه الفضولي وتجاه الغير بالموجبات المنصوص عليها في المادة 163 وما يليها ويجب تطبيق هذا الحكم وإن يكن رب المال لا يتمتع بالاهلية القانونية. وتعد ادارة العمل حسنة اذا كانت عند القيام به منطبقة على قواعد حسن الادارة.

المادة 162

في جميع الاحوال التي لايلزم رب المال فيها أن يعترف بالنفقات التي قام بها الفضولي, يحق لهذا ان ينزع ما اجراه من التحسينات بشرط ان لا ينجم عن نزعه ضرر ما, وان يستلم الاشياء التي اشتراها ولم يقبلها رب المال.

الفقرة فرعية - ٢ - موجبات رب المال تجاه الفضولي

المادة 163

يجب على رب المال في الحالة المنصوص عليها في المادة 161 ان يرفع عن الفضولي تبعة ادارته وان يعوضه مما أسلفه او خسره وفاقا للاحكام المختصة بالوكالة.

المادة 164

لا يلزم رب المال بارجاع شيء حين يكون الفضولي قد باشر العمل وليس في نيته ان يطالب برد ما أسلفه ويقدر وجود تلك النية: 1- اذا كان الفضول قد جرى خلافا لمشيئة رب المال فيما عدا الاحوال المنصوص عليها في المادة 60 2- في جميع الاحوال الاخرى التي يتحصل جليا من ظروفها ان الفضولي لم يكن ينوي المطالبة برد ما اسلف .

الفصل - الثاني - في العقود

الجزء - الأول - احكام عامة

المادة 165

الاتفاق هو كل التئام بين مشيئة وأخرى لإنتاج مفاعيل قانونية, واذا كان يرمي الى انشاء علاقات الزامية سمي عقدا.

المادة 166

ان قانون العقود خاضع لمبداء حرية التعاقد, فالافراد ان يرتبوا علاقاتهم القانونية كما يشاؤون بشرط ان يراعوا مقتضى النظام العام والآداب العامة والاحكام القانونية التي لها صفة إلزامية.

المادة 167

تقسم العقود الى: 1- عقود متبادلة وعقود غير متبادلة 2- عقود ذات عوض وعقود مجانية 3- عقود الرضى وعقود رسمية 4- عقود التراضي وعقود الموافقة 5- عقود افراد وعقود جماعة 6- عقود حيازة وعقود تأمين 7- عقود مسماة وعقود غير مسماة.

المادة 168

العقد الغير المتبادل هو الذي يلزم فريقا او اكثر تجاه فريق آخر او اكثر, بدون ان يكون ثمة تبادل في الالزام بحيث لا يصبح البعض الا دائنا, والبعض الآخر الا مديونا والعقد المتبادل او الملزم للفزيقين هو الذي يكون فيه كل فريق ملتزما تجاه الآخر على وجه التبادل بمقتضى الاتفاق المعقود بينهما. واذا كان فريق واحد ملزما في الاصل والفريق الآخر معرضا لتحمل بعض الموجبات فيما بعد من جراء احوال خاصة او عند تنفيذ العقد, فان العقد لا يفقد صفة العقد الغير المتبادل (كما في الايداع وعارية الاستعمال والرهن).

المادة 169

العقد ذو العوض هو الذي يوضع لمصلحة جميع المتعاقدين فينالون منه منافع تعد متعادلة على وجه محسوس (كالبيع والمقايضة والايجار وعقد الاستخدام والقرض ذي الفائدة) والعقد المجاني هو الذي يوضع لمصلحة فريق واحد بدون ان يكون الفريق الآخر امل بنفع يعادل على وجه محسوس التضحية التي رضي بها (كالهبة وعارية الاستعمال واقراض النقود بلا فائدة). وتبقى للعقد صفته المجانية ولو كان الفريق المنتفع ملزما ببعض تكاليف او موجبات وان تكن عائدة الى مصلحة المنتفع منه (كالهبة ذات التكاليف )، اذ انه يجب النظر الى العقد بجملته وبحسب الروح التي أنشىء بها ويجوز ان يكون العقد ذو العوض متبادلا (كالبيع والمقايضة) او غير متبادل (كالقرض ذي الفائدة) وكذلك العقد المجاني, فيجوز ان لا يلزم الا فريقا واحدا (كالهبة العادية) او ان يلزم الفريقين (كالهبة ذات التكاليف ).

المادة 170

تقسم المعاوضة هو الذي تكون فيه اهمية الموجبات معينة في الاصل على وجه ثابت بحيث يستطيع كل من المتعاقدين ان يعرف يوم التعاقد مقدار المنافع التي يجنيها من تعاقده, ومبلغ التضحية التي رضي بها وعقد الغرر هو الذي يكون فيه شأن احد الموجبات او عدة منها او كيان الموجبات موقوفا على عارض يحول الشك في وقوعه دون القيام بتقدير من هذا القبيل (كعقد ضمان او عقد دخل لمدة الحياة).

المادة 171

عقود الرضى هي التي لا يكون انعقادها موقوفا على شرط ظاهر خاص بل يكفي ان يتجلى فيها رضى المتعاقدين بحرية تامة وباي شكل كان اما اذا اشترط القانون ان يتجلى هذا الرضى بشكل خاص كانشاء سند رسمي فالعقد يكون رسميا وفي الاساس تتكون العقود بمجرد رضى المتعاقدين الاختياري فلا يتحتم ابرازها في اية صيغة رسمية الا بمقتضى نص من القانون يوجب استعمالها.

المادة 172

عقد التراضي هو الذي تجري المناقشة والمساومة في شروطه وتوضع بحرية بين المتعاقدين (كالبيع العادي والايجار والمقايضة والاقراض ) وعندما يقتصر احد الفريقين على قبول مشروع نظامي يكتفي بعرضه عليه ولا يجوز له من الوجه القانوني او الفعلي ان يناقش في ما تضمنه, يسمى العقد اذ ذاك عقد موافقة (كتعاقد على النقل مع شركة سكة حديدية او عقد الضمان).

المادة 173

عقد الافراد هو الذي يستوجب قبول المتعاقدين بالاجماع وإن كان يهم عددا كبيرا من الاشخاص الحقيقيين او المعنويين. وعقد الجماعة هو الذي توجبه غالبية على اقلية بحيث يتقيد به اناس لم يقبلوه (كعقد استخدام جماعة وكالتسوية في حالة الافلاس).

المادة 174

عقود الحيازة هي التي يقصد بها ادخال قيمة جديدة على مملوك المتعاقدين او فريق منهم. وعقود التأمين هي التي يقصد بها المحافظة على حالة ذلك المملوك بتمامه.

المادة 175

تكون العقود مسماة حسبما يكون القانون قد وضع أو لم يضع لها تسمية وشكلا معينين وتطبق القواعد المقررة في القسم الاول من هذا القانون على العقود المسماة وغير المسماة اما القواعد المذكورة في القسم الثاني فلا تطبق على العقود غير المسماة الا من قبيل القياس وبالنظر الى التناسب بينهما وبين العقود المسماة المعينة.

الجزء - الثاني - العناصر الاساسية للعقود او شروط صحتها

المادة 178

ان الرضى في العقود هو اجتماع مشيئتين او أكثر وتوافقها على انشاء علاقات الزامية بين المتعاقدين وهو يتألف من عنصرين: اولا -العرض او الايجاب ثانيا -القبول وهو يستلزم ايضا ,فيما خلا عقود الموافقة ,مساومات قد تكون طويلة متعددة الوجوه.

المادة 176

ان رضى المتعاقدين هو الصلب والركن لكل عقد بل لكل اتفاق على وجه اعم.

المادة 177

لا مندوحة: اولا -عن وجود الرضى فعلا ثانيا -عن شموله لموضوع او لعدة مواضيع ثالثا -عن وجود سبب يحمل عليه رابعا -على خلوه من بعض العيوب خامسا -عن ثبوته ,في بعض الاحوال ,بشكل معين.

الفقرة - الأولى - في الرضى

الفقرة فرعية - ١ - في العرض او الايجاب

المادة 179

ان الايجاب الصريح او الضمني لا يلزم في الاساس صاحبه, بمعنى انه يستطيع اذا شاء, الرجوع عنه. ووفاته او فقدانه الاهلية الشرعية يجعلان الايجاب لغوا ويكون الامر على خلاف ذلك عندما يتحصل من ماهية الايجاب او من الظروف التي صدر فيها او نص القانون ان صاحب الايجاب كان ينوي الزام نفسه, فيجب حينئذ استمرار الايجاب في المدة المعينة من صاحبه او المستمدة من العرف او القانون بالرغم من حدوث وفاته او فقدانه الاهلية الشرعية كذلك يكون الامر ولا سيما: 1- اذا كان الايجاب مقرونا بمهلة على وجه صريح 2- اذا كان الايجاب في امور تجارية 3- اذا كان الايجاب بالمراسلة. 4- اذا كان وعدا بمكافأة.

الفقرة فرعية - ٢ - في القبول

المادة 180

يكون القبول كالايجاب صريحا او ضمنيا ويعد عدم الجواب قبولا حينما يكون العرض مختصا بتعامل كان موجودا بين الفريقين وبعد سكوت مشتري البضائع بعد استلامها قبولا للشروط المعينة في بيان الحساب (الفاتورة).

المادة 181

من يوجه اليه العرض يكون في الاساس حرا في الرفض ولا يتحمل تبعة ما بامتناعه عن التعاقد بيد ان الامر يكون على خلاف ذلك اذا أوجد هو نفسه حالة من شأنها ان تستدرج العرض (كالتاجر تجاه الجمهور او صاحب الفندق وصاحب المطعم, او رب العمل تجاه العمال) ففي هذه الحالة يجب ان يسند امتناعه عن التعاقد الى اسباب حرية بالقبول. والا كان امتناعه استبداديا وجاز ان تلزمه التبعة من هذا الوجه.

المادة 182

لا يكون القبول فعليا منشئا للعقد الا اذا كان مطابقا كل المطابقة للعرض اذ أنه جواب له. اما الجواب المعلق بشرط او بقيد فيعد بمثابة رفض للعرض مع اقتراح عرض جديد.

الفقرة فرعية - ٣ - في وقت حصول الرضى وانعقاد العقد

المادة 183

بين الاشخاص الحاضرين يعد الرضى موجودا والعقد منشأ, في الوقت الذي يقترن فيه القبول بالايجاب بين المتعاقدين وهم متفقون على شروط التقاعد, الا اذا اتفقوا على انشاء العقد في صيغة معينة اختاروها له (المادة 220 الفقرة 3).

المادة 184

اذا كانت المساومات جارية بالمراسلة او بواسطة رسول بين غائبين فالعقد يعد منشأ في الوقت وفي المكان اللذين صدر فيها القبول ممن وجه اليه العرض.

المادة 185

ان العقد الذي ينشأ بالمخاطبة التلفونية يعد بمثابة العقد المنشأ بين اشخاص حاضرين وحينئذ يعين انشائه بمشيئته المتعاقدين واما بواسطة القاضي وبحسب احوال القضية.

الفقرة - الثانية - في الموضوع

المادة 186

ان الموضوع الحقيقي لكل عقد هو انشاء الموجبات , على انه هذا الغرض لا ينال الا اذا كان للموجبات نفسها مواضيع توافرت فيها بعض الصفات.

المادة 187

يمكن ان يكون الموضوع فعلا (وهذا موجب الفعل) او امتناعا (وهذا موجب الامتناع) او انتقالا لملك او انشاء لحق عيني (وهذا موجب الاداء).

المادة 188

عدم وجود الموضوع يستلزم انتفاء وجود العقد ومع ذلك يجوز ان يكون الموضوع شيئا مستقبلا ولكن لا يجوز التنازل عن ارث غير مستحق, ولا انشاء اي عقد على هذا الارث او على شيء من اشيائه ولو رضي المورث , والا كان العمل باطلا اصلا.

المادة 189

يجب ان يتناول الموضوع تعيينا كافيا وان يكون ممكنا ومباحا.

المادة 190

يجب ان يتناول التعيين ماهية الموضوع ومقداره على انه يكفي ان يعين نوع الشيء وان يتضمن العقد ما يمكن معه تعيين المقدار فيما بعد.

المادة 191

باطل كل عقد يوجب شيئا او فعلا مستحيلا اذا كانت تلك الاستحالة مطلقة لا يمكن تذليلها اما الاستحالة التي لا تكون الا من جهة المديون فلا تحول دون صحة العقد. والموجب الذي لم ينفذ يتحول حينئذ الى بدل عطل وضرر.

المادة 192

باطل كل عقد يوجب امرا لا يبيحه القانون ولا ينطبق على الآداب والشيء الذي لا يعد مالا بين الناس لا يجوز ان يكون موضوعا للموجب غير انه يجب عند تطبيق هذه القاعدة ان ينظر بعين الاعتبار الى ان الاتجار ذو معنى نسبي, فبعض الاموال مثلا لا يصح ان تكون موضوع بعض المعاملات مع انها تصح كل الصحة ان تدخل في معاملات اخرى.

المادة 193

يجوز للمرء ان يعد بعمل غيره لكن هذا الوعد لا يلزم الا صاحبه ولا يتناول مفعوله الشخص الثالث بل تبقى لهذا الشخص حريته التامة.

الفقرة - الثالثة - في السبب

المادة 194

يميز بين سبب الموجب وسبب العقد.

الفقرة فرعية - ١ - في سبب الموجب

المادة 195

ان سبب الموجب يكون في الدافع الذي يحمل عليه مباشرة على وجه لا يتغير وهو يعد جزءا غير منفصل من العقد كالموجب المقابل في العقود المتبادلة والقيام بالاداء في العقود العينية ونية التبرع في العقود المجانية. اما في العقود ذات العوض غير المتبادلة فالسبب هو الموجب الموجود من قبل مدنيا كان او طبيعيا.

المادة 196

ان الموجب الذي ليس له سبب او له سبب غير صحيح او غير مباح يعد كأنه لم يكن ويؤدي الى اعتبار العقد الذي يعود اليه غير موجود ايضا. وما دفع يمكن استرداده.

المادة 197

يكون السبب غير صحيح اذا التزم فريق امرا بسبب وهمي كان يعتقد خطاء انه موجود ان السبب الظاهري لا يكون في الاساس مفسدا بنفسه للعقد بل يبقى العقد صحيحا اذا كان السبب الحقيقي للموجب مباحا.

المادة 198

السبب غير المباح هو الذي يخالف النظام العام والآداب واحكام القانون الالزامية.

المادة 199

كل موجب يعد مسندا الى سبب حقيقي مباح وان لم يصرح به في العقد. والسبب المصرح به يعد صحيحا الى ان يثبت العكس واذا أقيم البرهان على عدم صحة السبب او عدم اباحته فعلى الفريق الذي يدعي وجود سبب آخر مباح أن يثبت صحة قوله.

الفقرة فرعية - ٢ - في سبب العقد

المادة 200

ان سبب العقد يكون في الدافع الشخصي الذي حمل الفريق العاقد على انشاء العقد وهو لا يعد جزءا غير منفصل عن العقد بل يختلف في كل نوع من العقود وان تكن من فئة واحدة.

المادة 201

اذا كان سبب العقد غير مباح كان العقد باطلا اصلا.

الفقرة - الرابعة - في عيوب الرضى

المادة 202

يكون الرضى متعيبا بل معدوما تماما في بعض الاحوال اذا أعطي عن غلط او أخذ بالخدعة او انتزاع بالتخويف أو كان ثمة غبن فاحش او عدم اهلية.

الفقرة فرعية - ١ - الغلط

المادة 203

اذا وقع الغلط على ماهية العقد او على حقيقة موضوع الموجب فهو يحول دون انشاء العقد نفسه فيعد العقد كأنه لم يكن.

المادة 204

يعد الرضى متعيبا فقط والعقد قابلا للابطال: اولا- اذا كان الغلط يتناول صفات الشيء الجوهرية ثانيا- اذا كان الغلط يتناول هوية الشخص او صفاته الجوهرية في العقود المنظورة في انشائها الى شخص العاقد. ثالثا- اذا كان الغلط يتناول فاعلية سبب الموجب (كانشاء عهد من اجل موجب سابق كان يظن انه مدني مع انه كان طبيعيا فقط).

المادة 205

لا يمس الغلط صحة العقد اذا لم يكن هو العامل الدافع اليه وخصوصا اذا كان هذا الغلط يتناول: اولا- الصفات العرضية او الثانوية للشيء او للشخص ثانيا- قيمة الشيء فيما عدا حالة الغبن الفاحش (المادة 214) ثالثا- مجرد البواعث التي حملت فريقا من المتعاقدين على التعاقد رابعا- ارقاما او حسابا, وحينئذ يكون التصحيح واجبا قانونا, على ان العقد يبقى صالحا.

المادة 206

ان الغلط القانوني يعتد به ويعيب الرضى كالغلط العملي.

المادة 207

ان الغلط الواقع على صفات الشيء الجوهرية لا يكون هداما للعقد الا اذا كان صادرا من قبل الفريقين وداخلا في الاشتراط اما الغلط الواقع على الشخص فيعتد به وان كان صادرا عن فريق واحد فقط.

الفقرة فرعية - ٢ - الخداع

المادة 208

ان الخداع لا ينفي على الاطلاق وجود الرضى لكنه يعيبه ويؤدي الى إبطال العقد اذا كان هو العامل الدافع اليه والحامل للمخدوع على التعاقد. اما الخداع العارض الذي افضى الى تغيير بنود العقد ولم يكن هو العامل الدافع الى انشائه, فيجعل للمخدوع سبيلا الى المطالبة ببدل العطل والضرر فقط.

المادة 209

ان الخداع الذي حمل على انشاء العقد لا يؤدي الى ابطاله الا اذا كان الفريق الذي ارتكبه قد اضر بمصلحة الفريق الآخر. اما الخداع الذي يرتكبه شخص ثالث فيكون هداما للعقد ايضا اذا كان غير عالم به فلا يحق للمخدوع الا مداعاة الخادع ببدل العطل والضرر.

الفقرة فرعية - ٣ - الخوف

المادة 210

باطل كل عقد ينشأ تحت ضغط الخوف الناجم عن عنف جثماني او عن تهديد موجه على شخص المديون او على امواله او على زوجه او على احد اصوله او فروعه. ولا حاجة للتمييز بين ان يكون هذا الضغط صادرا عن احد المتعاقدين او عن شخص ثالث او عن احوال خارجة عن دائرة التعاقد على انه يجوز في الحالتين الاخيرتين ان يلزم المكره الراغب في التملص من العقد باداء التعويض الى الفريق الآخر اذا كان هذا الفريق حسن النية. ويكون هذا التعويض على نسبة ما يقتضيه الانصاف .

المادة 211

ان الخوف لا يفسد الرضى الا اذا كان هو الحامل عليه. وللوقوف على ماهيته وتأثيره يجدر الاعتداد بشخصية المكره (كالنطر الى سنه او الى كونه امرأة او رجلا والى درجة تعليمه ومنزلته الاجتماعية).

المادة 212

ان الخوف الناشيء عن احترام الاب او الام او غيرهما من الاصول لا يكفي لافساد العقد وكذلك استعمال الوسائل القانونية ما دام هذا الاستعمال مشروعا اي ان يكون الغرض منه مجرد الحصول على ما يجب.

الفقرة فرعية - ٤ - الغبن

المادة 213

الغبن هو التفاوت وانتفاء التوازن بين الموجبات التي توضع لمصلحة فريق, والموجبات التي تفرض على الفريق الآخر في العقود ذات العوض .

المادة 214

ان الغبن لا يفسد في الاساس رضى المغبون. ويكون الامر على خلاف ذلك ويصبح العقد قابلا للبطلان في الاحوال الآتية: اولا- اذا كان المغبون قاصرا ثانيا- اذا كان المغبون راشدا وكان للغبن خاصتان: الاولى ان يكون فاحشا وشاذا عن العادة المألوفة, والثانية ان يكون المستفيد قد اراد استثمار ضيق او طيش او عدم خبرة في المغبون ويمكن, الى الدرجة المعينة فيما تقدم, ابطال عقود الغرر نفسها بسبب الغبن.

الفقرة فرعية - ٥ - في عدم الاهلية

المادة 215

كل شخص أتم الثامنة عشرة من عمره هو اهل للالتزام, ما لم يصرح بعدم اهليته في نص قانوني.

المادة 216

ان تصرفات الشخص المجرد كل التجرد من قوة التمييز, فهي قابلة للابطال (كالصغير والمجنون) تعد كأنها لم تكن. اما تصرفات الاشخاص الذين لا اهلية لهم لكنهم من ذوي التمييز, فهي قابلة للابطال (كالقاصر المميز). ولا يجوز لمن تعاقد مع فاقد الاهلية ان يدلي بحجة الابطال فهي من حقوق فاقد الاهلية نفسه او وكيله او ورثته. واذا كان العقد الذي انشأه القاصر المميز غير خاضع لصيغة خاصة فان القاصر لا يمكنه الحصول على إبطاله الا اذا أقام البرهان على وقوعه تحت الغبن. اما اذا كان من الواجب اجراء معالمة خاصة, فالبطلان واقع من جراء ذلك, دون ان يلزم المدعي باثبات وجود الغبن.

المادة 217

ان القاصر المأذون له على وجه قانوني في ممارسة التجارة او الصناعة لا يجوز له الاستفادة من الاحكام السابقة ولكنه يعامل كمن بلغ سن الرشد في دائرة تجارته وعلى قدر حاجتها.

المادة 218

يحق لكل ذي شأن الاحتجاج بعدم اهلية المحكوم عليهم الموضوعين تحت الحجر القانوني.

الفقرة فرعية - ٦ - احكام عامة لعيوب الرضى

المادة 219

البينة على من يدعي العيب , وسلامة الرضى مقدرة, واهلية المتعاقدين ايضا.

الفقرة - الخامسة - في شروط الصيغة

المادة 220

ان القواعد التي تطبق على صيغ العقود هي معينة لكل فئة منها. وحيث لا يوجد تعيين من هذا النوع يتم التعاقد بمجرد اتفاق المتعاقدين ومع ذلك فقد يحدث أن الاتفاق لا ينتج كل مفاعيله ولا يكون نافذا تجاه شخص ثالث الا باتخاذ بعض وسائل الاعلان وهي ذات شأن عام لا يمكن بدونها ان يتجاوز تأثير العقد دائرة المتعاقدين او نائلي حقوقهم على وجه عام. اما اذا اتفق المتعاقدون من جهة اخرى على وضع العقد في صيغة خاصة لا يوجبها القانون كالصيغة الخطية مثلا فان العقد لا ينعقد ولا ينتج مفاعيله, حتى بين المتعاقدين, الا حينما يوضع في تلك الصيغة.

الجزء - الثالث - في مفاعيل العقود

المادة 221

ان العقود المنشأة على الوجه القانوني تلزم المتعاقدين. ويجب ان تفهم وتفسر وتنفذ وفاقا لحسن النية والانصاف والعرف .

المادة 222

ان العقود تشمل الذين نالوا على وجه عام حقوق المتعاقدين وتكون مفاعيلها في الاساس لهم او عليهم اما حالا (كالدائنين) واما بعد وفاة المتعاقدين او احدهم (كالورثة والموصى لهم بمجموع التركة او بجزء منها على وجه عام).

المادة 223

ان المتعاقدين ليسوا بحكم الضرورة الاشخاص الذين تظهر اسماؤهم في العقود والذين يوقعونها, اذ يجوز ان يكون هؤلاء قد تصرفوا كوكلاء او فضوليين. وفي مثل هذه الحال لا يفعل العقد مفعوله في شخص الممثل بل في شخص الممثل (بفتح الثاء) فيصبح هذا دائنا او مديونا دون الوكيل او الفضولي.

المادة 224

ويكون الامر على خلاف ذلك اذا تصرف الوكيل في الظاهر باسمه الخاص وكان اسمه مستعارا ولم يبرز وكالته, فان الذين يتعاملون معه على هذا الوجه لا يمكنهم ان يقاضوا غيره ولا يجوز لغيره ان يقاضيهم. ولا تطبق قواعد الوكالة والتمثيل الا على العلاقات التي بين الوكيل المتستر والموكل.

المادة 225

ان العقد لا ينتج في الاساس مفاعيله في حق شخص ثالث , بمعنى انه لا يمكن ان يكسب هذا الشخص حقوقا او يجعله مديونا, فان للعقد مفعولا نسبيا ينحصر فيما بين المتعاقدين او الذين نالوا حقوق هؤلاء بوجه عام.

المادة 226

على ان هذه القاعدة لا تحتمل شذوذا من الوجه السلبي, فالوعد عن شخص ثالث يقيد الواعد اذا تكفل بحمله على الرضى واخذ الامر على نفسه, وتبقى للشخص الثالث الحرية التامة في الموافقة او الرفض (المادة 193) فالامتناع عن الموافقة اذا لا يجعل الشخص مسؤولا بشيء على الاطلاق لكنه يجعل ذلك المتكفل مستهدفا لاداء بدل العطل والضرر لعدم قيامه بالعمل الذي تكفل به صراحة او ضمنا. اما الموافقة فمفاعيلها بين المتعاقدين تبتدىء من يوم العقد ولا يكون لها مفعول تجاه الشخص الثالث الا من يوم حصولها.

المادة 227

ان الصفة النسبية في العقود تحتمل شذوذات من الوجه الايجابي فيجوز للمرء ان يعاقد باسمه لمصلحة شخص ثالث بحيث يصبح هذا الشخص دائنا للملتزم بمقتضى العقد نفسه وان التعاقد لمصلحة الغير يكون صالحا معمولا به: اولا- حينما يكون متعلقا باتفاق ينشئه العاقد في مصلحته الخاصة مالية كانت او ادبية ثانيا- حينما يكون شرطا او عبثا لتبرع بين الاحياء او لتبرع في الايصاء رضي به العاقد لمصلحة شخص آخر (التبرع بشرط).

المادة 228

ان التعاقد لمصلحة الغير يمكن ان يكون لمصلحة اشخاص مستقبلين او لاشخاص غير معينين في الحال, بشرط ان يكون تعيينهم ممكنا عندما ينتج الاتفاق مفاعيله.

المادة 229

ان التعاقد لمصلحة الغير لا يستوجب سوى الانطباق على قواعد الصيغ المطلوبة لصحة الاتفاق الذي أدمج فيه, فهو اذا لا يخضع لصيغ الهبة بين الاحياء وان يكن تبرعا محضا للشخص الثالث المستفيد.

المادة 230

ان الشخص الثالث المستفيد من مثل ذاك التعاقد يصبح حالا ومباشرة دائنا للملتزم.

المادة 231

ان المتعاقد لمصلحة الغير يحق له الرجوع عن تعاقده ما دام الشخص الثالث المستفيد لم يقبله صراحة او ضمنا. والرجوع يكون ايضا صريحا او ضمنيا واستعمال هذا الحق يختص بالعاقد نفسه لا بدائنيه ولا بورثته. على ان ذلك الرجوع لا يبرىء بحكم الضرورة ذمة المديون, فهو, اذا لم يكن ثمة نص مخالف او استحالة قانونية, يبقى ملزما تجاه المعاقد الذي يكون بهذه الوسيلة قد احتفظ لنفسه او لورثته بفائدة عمل نظم لمصلحة شخص ثالث (كعقد ضمان الحياة- لمصلحة الغير).

الجزء - الرابع - في حل العقود

المادة 232

يمكن حل العقد قبل حلول اجله وقبل إنفاذه التام اما بسبب عيب ناله وقت انشائه واما بسبب احوال تلت انشاءه ففي الحالة الاولى يبطل وفي الثانية يلغى او يفسخ.

الفقرة - الأولى - في ابطال العقد

المادة 233

يكون ابطال العقد على الدوام من اجل عيب اصلى لحقه وقت انشائه (كالغلط والخداع والاكراه والغبن وعدم الاهلية) ولا يجوز لغير المحكمة ان تحكم بالابطال ويكون حينئذ ذا مفعول رجعي على ان العقد يبقى قائما ويستمر على احداث مفاعيله العادية ما دام الابطال لم يعلن قضائيا.

المادة 234

ان الحق في اقامة دعوى الابطال لا يكون الا للاشخاص الذين وضع القانون البطلان لمصلحتهم او لحمايتهم. ويخرج بوجه خاص عن هذا الحكم, الذين عاقدوا هؤلاء الاشخاص وينتقل هذا الحق الى ورثة صاحبه.

المادة 235

ان الحق في اقامة هذه الدعوى يسقط بحكم مرور الزمن بعد عشر سنوات الا اذا كان القانون قد عين مهلة اخرى لحالة خاصة ولا تبتدىء المهلة المشار اليها من يوم انشاء العقد الفاسد بل من اليوم الذي زال فيه العيب . ففي حالتي الغلط والخداع مثلا تبتدىء المهلة من اليوم الذي اكتشفها فيه المتضرر. وفي حالة الاكراه تبتدىء من يوم الكف عنه وفي حالة فقدان الاهلية من يوم زواله تماما واذا كان العاقد مجنونا فان مهلة السنوات العشر لا تبتدىء الا من حين ادراكه العقد الذي انشيء قبلا وان مرور الزمن المشار اليه مسند الى تقدير تأييد العقد ضمنا من قبل صاحب دعوى البطلان فهو يعد كأنه عدل عن اقامتها.

المادة 236

ان تأييد العقد يمكن ادارجه في شكل آخر صريحا او ضمنيا فيبدو حينئذ كتأييد فعلي لا مقدر. على ان التأييد الصريح لا يكون ذا مفعول الا اذا كانت وثيقة التأييد تتضمن جوهر العقد والعيب الذي كان فيه ومشيئته العدول عن دعوى البطلان والتأييد الضمني يستفاد من كل حالة وكل مسلك يؤخذ منهما ان صاحب تلك الدعوى عدل عنها.

المادة 237

ان التأييد ايا كان شكله مقدرا كان او صريحا او ضمنيا يمحو العيب الذي كان في العقد فلا يبقى لاحد ان يتخذ هذا العيب حجة للاعتراض باية وسيلة من الوسائل سواء اكانت دفعا ام ادعاء. وان التأييد يتضمن العدول عن كل الوسائل التي كان يمكن الاعتراض بها على العقد ما خلا الحقوق التي اكتسبها شخص ثالث حسن النية.

الفقرة - الثانية - في حل العقد من جراء احوال جرت بعد انشائه

المادة 238

يجوز ان يكون للحل مفعول رجعي فيسمى حينئذ الغاء, كما يجوز ان يقتصر مفعوله على المستقبل ويقال له حينئذ الفسخ.

الفقرة فرعية - ١ - في الغاء العقد

المادة 239

ان الغاء العقد يحدث اما بسبب شرط الغاء مدرج فيه واما بمقتضى مشيئة مظنونة عند المتعاقدين (كالبند المبطل الضمني) واما بسبب سقوط موجب او عدة موجبات لاستحالة تنفيذها (قواعد ضمان الهلاك).

المادة 240

ان تحقق شرط الالغاء يحل العقد حلا رجعيا وفاقا لاحكام المادة 99 فيما خلا الاعمال الادارية فانها تبقى صالحة قائمة. ومع رعاية هذا القيد تعاد الحالة الى ما كان يجب ان تكون فيما لو كان العقد الذي انحل لم ينعقد بتاتا ويجري هذا الحل حتما بمعزل عن تدخل السلطة القضائية.

المادة 241

يقدر وجود شرط الالغاء في جميع العقود المتبادلة اذا لم يقم احد المتعاقدين بايفاء ما يجب عليه ولم يكن في وسعه ان يحتج باستحالة التنفيذ ما لم يكن ثمة استثناء منصوص عليه في القانون. على ان العقد لا يلغى حتما في هذه الحالة. فان الفريق الذي لم تنفذ حقوقه يكون مخيرا بين التنفيذ الاجباري على وجه من الوجوه, والغاء العقد مع طلب التعويض . وفي الاساس لا يكون هذا الالغاء الا بحكم من القاضي فهو يبحث عند التنفيذ الجزئي عما اذا كان النقص في هذا التنفيذ له من الشأن والاهمية ما يصوب الغاء العقد. ويجوز للقاضي حتى في حالة عدم التنفيذ, ان يمنح المديون مهلة تلو مهلة بحسب ما يراه من حسن نيته ويحق للمتعاقدين ان يتفقوا فيما بينهم على ان العقد, عند عدم التنفيذ, يلغى حتما بدون واسطة القضاء. وهذا الشرط لا يعني عن انذار يقصد به اثبات عدم التنفيذ على وجه رسمي. ويمكن ايضا الاتفاق على عدم وجوب تلك المعاملة وحينئذ يتحتم ان يكون البند الذي يعفي من التدخل القضائي ومن الانذار مصوغا بعبارة جازمة صريحة.

المادة 242

ان الالغاء لعدم انفاذ الموجب ينتج المفاعيل التي ينتجها الالغاء الناشيء عن تحقق شرط الغاء صريح.

المادة 243

اذا استحال تنفيذ موجب او عدة موجبات بدون سبب من المديون سقط ذلك الموجب او تلك الموجبات بمجرد الاستحالة وفاقا لاحكام المادة 341 واذا كان الامر متعلقا بموجبات ناشئة عن عقد متبادل فالموجبات المقابلة تسقط بسقوط ما يقابلها فيتم الامر كما لو كان العقد منحلا حتما بدون واسطة القضاء, او بعبارة اخرى ان المخاطر تلحق المديون بالشيء الذي اصبح مستحيلا فيحمل الخسارة دون ان يستطيع الرجوع بوجه من الوجوه على معاقده. ويكون الامر على خلاف ذلك اذا كان قد سبق للمديون ان نفذ موجباته الجوهرية. فان العقد, بالرغم من استحالة تنفيذ الموجبات الثانوية, يبقى قائما. والمديون الذي أبرئت ذمته بقوة قاهرة يمكنه مع ذلك أن يطالب الفريق الآخر بتنفيذ ما يجب عليه وعلى هذا المنوال يستطيع بائع العين المعينة الذي تفرغ عن المبيع للمشتري ان يطالبه بالثمن فتكون المخاطر في هذه الحالة على دائن الموجب الذي اصبح تنفيذه مستحيلا.

المادة 244

اذا انحل العقد لاستحالة التنفيذ فلا محل لتعويض الفريق الخاسر, فتكون اذا مخاطر الحادث واقعة عليه.

الفقرة فرعية - ٢ - في فسخ العقد

المادة 245

لا يمكن في الاساس ان تفسخ العقود الا بتراضي جميع الذين انشأوها ما خلا العقود التي تنتتهي بوفاة احد المتعاقدين مع قطع النظر عن الفسخ بمعناه الحقيقي وهذا التراضي يكون موجبه صريح او ضمني او بحلول الاجل المعين لسقوط العقد.

المادة 246

يصبح الفسخ من جانب فريق واحد اذا كان منصوصا عليه في العقد او في القانون. وعلى هذا المنوال يصح من جهة ان ينشأ عقد الايجار لمدة معينة وان يخول فيه الفريقان او احدهما حق فسخه قبل الاجل المضروب كما يجوز من جهة اخرى ان يكون بعض العقود, كالوكالة وشركة الاشخاص , قابلا للفسخ من جانب فريق واحد وبمجرد مشيئته.

المادة 247

ان العقد المنفسخ لا ينتهي حكمه الا من تاريخ فسخه ولا يشمل هذا الفسخ ما قبله. فالمفاعيل التي كان قد انتجها تبقى مكتسبة على وجه نهائي.

المادة 248

ان الفريق الذي يفسخ العقد يستهدف لاداء بدل العطل والضرر اذا أساء استعمال حقه في الفسخ اي اذا استعمله خلافا لروح القانون او العقد.

الكتاب - الثالث - في مفاعيل الموجبات

الباب - الأول - تنفيذ الموجب بادائه عينا

المادة 249

يجب على قدر المستطاع ان توفى الموجبات عينا اذ ان للدائن حقا مكتسبا في استيفاء موضوع الموجب بالذات.

المادة 250

ولا تراعى هذه القاعدة في موحبات الاداء فقط بل في موجبات الفعل وموجبات الامتناع ايضا ويحق للدائن ان يطلب من المحكمة الترخيص له في ان ينفذ بنفسه موجب الفعل على حساب المديون. كما يحق له ان يطلب ازالة ما أجري خلافا لموجب الامتناع, وذلك على حساب المديون.

المادة 251

غير انه لا يمكن تطبيق هذه المعاملة على الموجبات التي يستلزم ايفاؤها عينا, قيام المديون نفسه بالعمل. فيحق للدائن حينئذ ان يطلب الحكم على المديون بغرامة عن كل يوم او كل اسبوع او كل شهر يتأخر فيه او كل نكول يرتكبه, رغبة في اكراه المديون المتمرد واخراجه من الجمود. وبعد تنفيذ الموجب عينا يحق للمحكمة ان تعفي من الغرامة او ان تبقي منها ما يعوض الدائن من الضرر الذي لحقه بسبب الامتناع غير المشروع الذي بدا من المديون.

الباب - الثاني - في التنفيذ البدلي أي باداء بدل العطل والضرر

المادة 252

اذا لم ينفذ الموجب باداء العين تماما وكمالا حق للدائن ان يأخذ عوضا يقوم مقام تنفيذ الموجب عينا لعدم حصوله على الافضل واذا جعل العوض مقابلا للتخلف النهائي عن التنفيذ جزئيا كان او كليا سمى بدل التعويض اما اذا كان التنفيذ عينا لا يزال ممكنا اذ ان المديون لم يكن الا متأخرا عن اتمام موجباته, فالعوض الذي يعطى للدائن يسمى بدل التأخير.

الفصل - الأول - الشروط الازمة لاستحقاق بدل العطل والضرر (تأخر المدين)

المادة 253

يجب لاستحقاق بدل العطل والضرر: اولا- ان يكون معزوا الى المديون ثانيا- ان يكون الضرر قد وقع ضرر ثالثا- ان يكون قد أنذر المديون لتأخره فيما خلا الاحوال الاستثنائية.

المادة 254

في حالة التعاقد يكون المديون مسؤولا عن عدم تنفيذ الموجب , الا اذا أثبت أن التنفيذ اصبح مستحيلا في الاحوال المبنية في المادة 341 ففي هذه الحالة تبرأ ذمته لاستحالة التنفيذ.

المادة 255

في بعض العقود وعلى وجه الاستثناء, لا يكون المديون مسؤولا لمجرد عدم تنفيذه العقد بل يكون الحاق التبعة به موقوفا على ارتكابه خطأ يجب على الدائن اثباته, ويعين القانون درجة اهميته.

المادة 256

ان شروط نسبة الضرر, في حالة عدم التعاقد, معينة في المادة 122 وما يليها.

المادة 257

ان تأخر المديون الذي بدونه لا يستهدف لاداء بدل والعطل والضرر, ينتج في الاساس عن انذار يرسله اليه الدائن بطريقة ما. وانما يجب ان يكون خطيا (ككتاب مضمون او برقية او اخطار او اقامة الدعوى عليه امام المحكمة وان لم تكن ذات صلاحية) وان هذا الانذار لواجب مع قطع النظر عن ماهية الموجب وعن اصله او اصل بدل الضرر.

المادة 258

لا يبقى الانذار واجبا: 1- عندما يصبح التنفيذ مستحيلا 2- عندما يكون الموجب ذا اجل حال موضوع لمصلحة المديون ولو بوجه جزئي على الاقل. 3- عندما يكون موضوع الموجب المطلوب اداؤه رد شيء يعلم المديون انه مسروق او كان المديون قد احرزه عن علم, بوجه غير مشروع ففي الحالات الثلاث المتقدم بيانها يكون المديون حتما في حالة التأخر بدون اي تدخل من قبل الدائن.

الفصل - الثاني - في تعيين بدل العطل والضرر

المادة 259

ان تعيين قيمة بدل الضرر يكون في الاساس بواسطة القاضي وقد يكون بنص قانوني او باتفاق بين المتعاقدين.

الجزء - الأول - التعيين القضائي

المادة 260

يجب ان يكون بدل العطل والضرر معادلا تماما للضرر الواقع او الربح الفائت.

المادة 261

ان الاضرار غير المباشرة ينظر اليها بعين الاعتبار كالاضرار المباشرة ولكن بشرط ان تثبت كل الثبوت صلتها بعدم تنفيذ الموجب.

المادة 262

ان التعويض , في حالة التعاقد, لا يشمل سوى الاضرار التي كان يمكن توقعها عند انشاء العقد ما لم يكن المديون قد ارتكب خداعا.

المادة 263

يعتد بالاضرار الادبية كما يعتد بالاضرار المادية بشرط ان يكون تقدير قيمتها بالنقود ممكنا على وجه معقول.

المادة 264

يمكن الاعتداد بالاضرار المستقبلة على الشروط وعلى القياس المنصوص عليها للتعويض المختص بالاجرام في المادة 134فقرتها السادسة.

الجزء - الثاني - التعيين القانوني

المادة 265

اذا كان موضوع الموجب مبلغا من النقود فان عوض التأخير يكون باداء فائدة المبلغ المستحق محسوبة على المعدل القانوني ما لم يكن ثمة نص مخالف في العقد او في القانون. غير انه اذا كان المديون سيء النية جاز ان يعطى عوض اضافي للدائن الذي أضر به امتناع غير مشروع.

الجزء - الثالث - التعيين بالاتفاق (البند الجزائي)

المادة 266

للمتعاقدين ان يعينوا مقدما في العقد او في صك لاحق, قيمة بدل العطل والضرر في حالة تخلف المديون عن تنفيذ الموجب كله او بعضه ولقد وضع البند الجزائي لتعويض الدائن من الاضرار التي تلحق به من عدم تنفيذ الموجب . فلا يحق له ان يطالب بالأصل والغرامة معا, إلا اذا كان البند الجزائي قد وضع لمجرد التأخير أو على سبيل اكراه المديون على الايفاء. ويحق للقاضي ان يخفض غرامة الاكراه اذا وجدها فاحشة وللقاضي أن ينقص البدل المعين في البند الجزائي اذا كان قد نفذ قسم من الموجب الاصلي.

المادة 267

ان البند الجزائي صحيح معمول به وإن كان موازيا في الواقع لبند ناف للتبعة. وانما تستثنى حالة الخداع الذي يرتكبه المديون.

الباب - الثالث - في الوسائل الممنوحة للدائن بقصد ان يتمكن من تنفيذ الموجب المستحق له (حق الحبس - الدعوى المباشرة- الدعوى غير المباشرة - الدعوى البوليانية)

المادة 268

للدائن حق ارتهان عام على ملوك المديون بمجموعه لاعلى افراد ممتلكاته. وهذا الحق الذي يكسب الدائن صفة المخلف العام للمديون, لا يمنحه حق التتبع ولا حق الافضلية, فالدائنون العاديون هم في الاساس متساوون لا تمييز بينهم بسبب التواريخ التي نشأت فيها حقوقهم الا اذا كان هناك اسباب افضلية مشروعة ناشئة من القانون او عن الاتفاق.

المادة 269

لحق ارتهان الدائن خصائص كل منها وسيلة موضوعة رهن تصرفه ليتمكن بها من الحصول على ما يحق له. وبعض تلك الوسائل احتياطي محض وبعضها يرمي مباشرة الى التنفيذ الاجباري. وهناك فئة ثالثة من الوسائل متوسطة بين الفئتين السابقتين وضعت لتمهيد سبل التنفيذ الاجباري واعداد اسبابه.

المادة 270

ان الوسائل الاحتياطية كوضع الاختام وقيد الرهن وقطع مرور الزمن الجاري, يحق لكل دائن ان يتذرع بها وان كان حقه معلقا على اجل او على شرط.

المادة 271

اما وسائل التنفيذ فهي بالعكس لا يجوز للدائن استعمالها الا اذا كان حقه مستحق الاداء. واخص تلك الوسائل الحجز التنفيذي ومنها ايضا طريقة التغريم (المادة 251) وحق الحبس , اي حق كل شخص دائن ومديون معا في معاملة او حالة واحدة بان يمتنع عن التنفيذ ما دام الفريق الآخر لم يعرض القيام بما يجب عليه.

المادة 272

ان حق الحبس لا ينحصر في من كان دائنا ومديونا بموجب عقد متبادل بل يوجد ايضا في كل حالة يكون فيها الدين متصلا بموضوعه اي حيث يكون التلازم موجودا بين الموجب المطلوب , والدين المختص بمن يستعمل حق الحبس من اجل الموجب فهو اي حق الحبس يعود مثلا الى واضع اليد او الى المستثمر او محرز الشيء المرهون بدون ان يكون ثمة تمييز بين الاموال المنقولة وغير المنقولة ولا بين الحابس النية وسيئها وانما يحرم حق الحبس محرز الاشياء المفقودة او المسروقة ومحرز الاشياء التي انتزعت بالعنف من صاحبها الحقيقي.

المادة 273

ان حق الحبس يزول بزوال الاحراز لانه مبني عليه. وانما يحق للدائن اذا انتزع منه الشيء خفية او بالعنف ان يطلب اعادة الحال الى ما كانت عليه بشرط ان يقدم هذا الطلب في خلال ثلاثين يوما تبتديء من تاريخ علمه بذاك الانتزاع.

المادة 274

ان حق الحبس مع مراعاة الحالة الخاصة المتقدم ذكرها, لا يمنح صاحبه حق التتبع ولا حق الافضلية وانما يمكن الاحتجاج به على الجميع بمعنى ان الحابس يحق له ان يرفض التخلي عن الشيء اية كانت شخصية المعارض.

المادة 275

ان الوسائل المتوسطة التي تمهد سبيل التنفيذ لحق ارتهان الدائن بدون ان تتم ذلك التنفيذ هي: الدعوى غير المباشرة والدعوى البوليانية وحق التفريق بين مملكوين.

المادة 276

يحق للدائنين ان يستعملوا باسم مديونهم جميع الحقوق وان يقيموا جميع الدعاوي المختصة به ما خلا الحقوق والدعاوي المتعلقة بشخصه دون سواه ولا سيما الحقوق والدعاوي التي يخرج موضوعها عن دائرة ارتهانهم. غير انهم لا يستطيعون ان يتذرعوا بهذا الامتياز ليقوموا مقامه في ادارة مملوكه فهو يبقى متسلما زمام ادارته بالرغم من سوء حالة اشغاله. ويجوز للدائنين ان يداعوا مباشرة عن مديونهم بدون ان يجروا مقدما اية معاملة للحلول محله في الحقوق والدعاوي المختصة به وان كانوا لا يملكون سندا تنفيذيا. ولكنهم لا يستطيعون الشروع في تلك المداعاة الا اذا كان دينهم مستحق الاداء. وتكون نتائج الدعوى مشتركة بين جميع الدائنين بدون ان يترتب للدائن الذي شرع في الدعوى امتياز ما على الآخرين.

المادة 277

يكون الامر على خلاف ما تقدم اذا كان القانون يمنح الدائنين على وجه استثنائي حق اقامة الدعوى المباشرة فان نتائجها تعود الى المدعي دون سواه, ولا يلزمه ان يقسم الربح بينه وبين سائر الدائنين. على ان هذه المعاملة لا يمكن اجراؤها الا اذا كانت مقررة بنص صريح يفسر بمعناه المحصور.

المادة 278

يحق للدائنين الذين اصبح دينهم مستحق الاداء ان يطلبوا باسمائهم الخاصة فسخ العقود التي عقدها المديون لهضم حقوقهم وكانت السبب في احداث عجزه عن الايفاء او تفاقم هذا العجز. اما العقود التي لم يكن بها المديون الا مهملا للكسب فلا تنالها دعوى الفسخ. وهذه الدعوى المسماة "بالدعوى البوليانية" يجوز ان تتناول اشخاصا عاقدهم المديون خدعة. غير انه لا تصح اقامتها على الاشخاص الذين نالوا حقوقهم مقابل عوض الا اذا ثبت اشتراكهم في التواطؤ مع المديون لا يستفيد من نتائج هذه الدعوى الا الشخص او الاشخاص الذين اقاموها, وذلك على قدر ما يجب لصيانة حقوقهم. اما فيما زاد عنها فيبقي العقد قائما ويستمر على إنتاج جميع مفاعيله. وتسقط هذه الدعوى بمرور الزمان بعد عشر سنوات .

الباب - الثاني - في التنفيذ البدلي أي باداء بدل العطل والضرر

الكتاب - الرابع - في انتقال الموجبات

المادة 279

تنتقل الموجبات بالوفاة او بين الاحياء ما لم يكن ثمة استحالة ناشئة عن نص قانوني او عن كون الموجب شخصيا محضا وموضوعا بالنظر الى شخص العاقد .ويخضع الانتقال بسبب الوفاة لقواعد الارث بوصية او بغير وصية .اما الانتقال بين الاحياء فخاضع للقواعد الآتية الموضوعة مع التمييز بين انتقال الموجبات منظورا اليها من الوجهة الايحابية (انتقال دين الدائن) ,وانتقال الموجبات منظورا اليها من الوجهة السلبية (انتقال دين المديون).

الباب - الأول - انتقال دين الدائن

المادة 280

يجوز للدائن ان يتفرغ لشخص آخر عن دين له الا اذا كان هذا التفرغ ممنوعا بمقتضى القانون او بمقتضى مشيئة المتعاقدين او لكون الموجب شخصيا محضا وموضوعا بين شخصين معينين على وجه لا يقبل التغيير.

المادة 281

ويجوز التفرغ عن حقوق معلقة بظرف ما وإن تكن استقبالية محضة. ويصبح التفرغ عن حق متنازع عليه أقيمت دعوى الاساس في شأنه بشرط ان يرضى المديون الذي تفرغ الدائن عن دينه. وتبقى مفاعيل هذا التفرغ خاضعة من حيث الصلاحية لاحكام المادة الثالثة من القانون الصادر في 17 شباط سنة 1928. على انه لا يمكن التملص من المتفرغ له حين يكون لديه سبب مشروع في احرازه الحقوق المتنازع عليها, كأن يكون وارثا مع المتفرغ او شريكا له في ملك او دائنا له.

المادة 282

يتم التفرغ بين المتعاقدين منذ حصول الاتفاق بينهم الا اذا كان هذا التفرغ مجانيا فحينئذ يجب ان تراعي قواعد الشكل المختصة بالهبة بين الاحياء.

المادة 283

ان الانتقال لا يعد موجودا بالنظر الى شخص ثالث ولا سيما بالنظر الى المديون الذي تفرغ الدائن عن دينه, الا بابلاغ هذا التفرغ الى المديون او بتصريح المديون في وثيقة ذات تاريخ مسجل بانه قبل ذلك التفرغ. وما دامت احدى هاتين المعاملتين لم تتم يصبح للمديون ان يبرىء ذمته لدى المتفرغ. واذا كان المتفرغ قد اجرى فراغين متتابعين لدين واحد فالمتفرغ له الذي سبق الى- العمل بمقتضى القانون يفضل على الآخر حتى لو كان تاريخ عقده احدث عهدا.

المادة 284

يجب على المتفرغ ان يسلم الى المتفرغ له سند الدين وأن يخوله كل ما لديه من الوسائل لاثبات الحق المتفرغ عنه والحصول عليه. وهو يتضمن للمتفرغ له- فيما خلا التفرغ المجاني- وجود الحق المتفرغ عنه وقت اجراء التفرغ مع صحة هذا الحق, غير انه لا يضمن ملاءة المديون. اما اذا كان الاتفاق ينص على العكس فيما يختص بملاءة المديون فيجب ان يكون النص الراجع اليها مقتصرا على الملاءة الحاضرة وان تقتصر التبعة على قيمة بدل التفرغ, الا اذا كان هناك تصريح مخالف .

المادة 285

ان التفرغ ينقل الى المتفرغ له, الدين مع جميع ملحقاته كالكفالة والامتياز والرهن والتأمينات العينية غير المنقولة وفاقا للصيغ والشروط المنصوص عليها في قانون الملكية والحقوق العينية كما ينقل اليه جميع العيوب الملتصقة بالدين والخصائص الملازمة له فيحق اذا للمديون ان يدلي باسباب الدفع والدفاع التي كان يحق له ان يدلي بها تجاه المتفرغ له. ويجري الامر بالعكس اذا كان المديون قد وافق على الانتقال بلا قيد ولا شرط: فهو يعد اذ ذاك عادلا من وسائل الدفاع التي كان يملكها الى ذلك الحين.

المادة 286

القواعد المتقدم ذكرها لا تطبق على التفرغ عن دين الدائن فقط بل تطبق ايضا على التفرغ عن الحقوق بوجه عام, الا اذا كان في القانون نص مخالف او كان في ماهية الحق ما يمنع تطبيقها.

الباب - الثاني - انتقال دين المديون

المادة 287

انتقال دين المديون يحصل اما بالاتفاق بين الدائنين ومن يأخذ الدين على عاتقه واما بالاتفاق بين هذا والمديون. وفي الحالة الثانية يبقي مفعول الانتقال موقوفا على إجازة الدائن. ويستطيع المتعاقدان, ما دامت الاجازة لم تعط, ان يعدلا اتفاقهما او يلغياه واذا لم يجز الدائن الانتقال بطل. واذا اجازه كان له مفعول رجعي منذ اليوم الذي تم فيه الاتفاق بين المديون ومن انتقل اليه الدين. ولا يجوز اعطاء الاجازة الا بعد ان يبلغ المتعاقدون الانتقال الى الدائن. ويجب اعطاؤها في خلال المهلة المعينة في البلاغ, واذا لم تعين مهلة ففي خلال المدة التي تعد كافية للاختيار. واذا انقضت المهلة عدت الاجازة مرفوضة.

المادة 288

ان التأمينات العينية تبقى قائمة بعد انتقال الدين. اما التأمينات الشخصية فتسقط الا اذا وافق المسؤولون على الاتفاق الذي عقد.

المادة 289

ان اسباب الدفع ووسائل الدفاع الملازمة للدين تنتقل من المديون الى من التزم الدين. اما الوسائل المختصة بشخص المديون السابق فلا يحق للمديون الجديد ان يتذرع بها بل يحق له ان يدلي باسباب الدفع ووسائل الدفاع المختصة بشخصه.

الكتاب - الخامس - في سقوط الموجبات

المادة 290

تسقط الموجبات: اولا -بتنفيذها وهو الوجه الطبيعي لسقوطها (الايفاء). ثانيا -بتدبير او حادث يضمن للدائن الحصول على منفعة غير التي يحق له ان يطلبها (كالايفاء باداء العوض , وتجديد الموجب , والمقاصة ,واتحاد الذمة). ثالثا -باسباب تسقط الموجب او يمكن ان تسقطه مع قطع النظر عن حصول الدائن على منفعة ما (كاستحالة التنفيذ ,والابراء من الدين ,ومرور الزمن).

المادة 291

ان سقوط الموجب الاصلي يؤدي الى سقوط الموجبات الفرعية والتأمينات المنقولة التي كانت مختصة بالدين وينشأ عن حق محو القيود المختصة بالتأمينات غير المنقولة.

الباب - الأول - في سقوط الموجب بتنفيذه (الايفاء)

الفصل - الأول - على من ولمن يجب الايفاء

المادة 292

يجب على المديون ان ينفذ بنفسه الموجب حينما يستفاد من نص العقد او من ماهية الدين ان من الواجب عليه ان يقوم هو نفسه بالتنفيذ. اما في غيره هذه الاحوال فيصح ان يقوم بالتنفيذ اي شخص كان عن غير علم من المديون وبدون ان يحق للدائن الاعتراض على هذا التدخل.

المادة 293

يجب التنفيذ بين يدي الدائن او وكيله الحاصل على تفويض قانوني او الشخص الذي عينه لهذا الغرض على ان التنفيذ لشخص غير ذي صلاحية لا يبرىء ذمة المديون الا في الاحوال الآتية: اولا- اذا وافق الدائن ثانيا- اذا استفاد الدائن من التنفيذ غير الصحيح. وتكون براءة المديون بقدر استفادة الدائن. ثالثا- اذا جرى الايفاء بنية حسنة لشخص عد حائزا صفة الدائن كالوارث الظاهري.

المادة 294

ان الدائن الذي يرفض لغير سبب مشروع الايفاء المعروض عليه بشروط منطبقة على الاصول, يعد من جراء ذلك في حالة التأخر منذ تحقق رفضه بصك رسمي ومن ذلك الحين يصبح خطر هلاك الشيء او تعيبه على عهدة هذا الدائن وينقطع حكم الفائدة عن الدين. وعلاوة على ذلك يحق عندئذ للمديون ايداع موضوع الموجب وتحميل الدائن عب ء النفقة والمخاطر, وتبرأ ذمته على هذا الوجه من الموجب.

المادة 295

اذا كان موضوع الموجب عملا ما, لا تسليم شيء, يحق للمديون منذ وجود الدائن في حالة التأخر ان يفسخ العقد وفاقا للاحكام المختصة بتأخر المديون.

المادة 296

عندما يكون الشيء المستحق قابلا للايداع يتم هذا الايداع في المكان وعلى الشروط التي تعينها محكمة محل الايفاء. اما اذا كان الشيء غير قابل للايداع كان يكون مثلا قابلا للتلف او يكون حفظه مدعاة لنفقات باهظة, جاز للمديون, بعد استئذان القاضي, بيعه علنا وايداع الثمن.

المادة 297

للمديون ان يسترد الشيء المودع ما دام الدائن لم يصرح بقبوله الايداع. وفي هذه الحالة يعود الدين بجميع ملحقاته.

المادة 298

ان نفقة الايداع على الدائن حينما يكون الايداع مشروعا.

الفصل - الثاني - بماذا يتم التنفيذ

المادة 299

يجب ايفاء الشيء المستحق نفسه, ولا يجبر الدائن على قبول غيره وإن كان اعلى قيمة منه. واذا كان الشيء لم يعين الا بنوعه فلا يجب على المديون تقديمة من النوع الاعلى ولكن لا يجوز له تقديمه من النوع الادنى.

المادة 300

لا يجوز للمديون اجبار الدائن على قبول الايفاء مجزا وإن كان الموجب قابلا للتجزئة لان الايفاء بهذا المعنى لا يتجزأ. وتجوز مخالفة هذه القاعدة باجراء احكام المقاصة او باستعمال حق التجزئة فيما يختص بالكفلاء, ويحق للقاضي ان يمنح المديون الحسن النية مهلا للايفاء فيجعل ايفاء الدين اقساطا لمدة طويلة او قصيرة حسب مقتضى الحال.

المادة 301

عندما يكون الدين مبلغا من النقود, يجب ايفاؤه من عملة البلاد. وفي الزمن العادي, حين لا يكون التعامل اجباريا بعملة الورق, يظل المتعاقدون احرارا في اشتراط الايفاء نقودا معدنية معينة او عملة اجنبية.

الفصل - الثالث - مكان التنفيذ وزمانه

المادة 302

يجب ايفاء الدين بالمكان المعين في العقد. واذا لم يوضع شرط صريح او ضمني في هذا الشأن وجب الايفاء في محل اقامة المديون. اما اذا كان موضوع الموجب عينا معينة فيجب التنفيذ حيث كان الشيء عند انشاء العقد.

المادة 303

لا يجوز اجبار الدائن على قبول الايفاء قبل الاجل الا اذا كان الاجل موضوعا لمصلحة المديون وحده واذا لم يكن هناك اجل معين او مستفاد ضمنا من ماهية القضية فيمكن تنفيذ الموجب وطلب هذا التنفيذ بلا تأخير. ويجب التنفيذ في يوم الاستحقاق مع مراعاة احكام المادة 105.

الفصل - الرابع - في نفقات الايفاء واقامة البينة عليه

المادة 304

تكون نفقات الايفاء على عاتق المديون.

المادة 305

يثبت الايفاء عادة بسند الايصال الذي يعطيه الدائن للمديون. وهو مثبت لتاريخه بنفسه بالنظر الى المتعاقدين انفسهم. واذا لم يكن هناك من سند ايصال فيمكن استخراج البنية اما من قيود سجلات الدائن واوراقه البيتية, واما من القيود التي كتبها الدائن ذيلا او هامشا على سند الدين.

المادة 306

يحق للمديون الذي قام بالايفاء التام ان يطلب , علاوة على سند الايصال, تسليم السند نفسه اليه او اتلافه. اما اذا كان الايفاء جزئيا فيمكنه ان يطلب , علاوة على سند الايصال, ذكر ما دفعه على سند الدين المحفوظ عند الدائن.

الفصل - الخامس - في مفاعيل الايفاء (تعيين جهة الايفاء - الايفاء المقرون باستبدال الدائن)

المادة 307

اذا كان على المديون الواحد عدة ديون لدائن واحد, فللمديون ان يصرح عند الايفاء بالدين الذي يريد ايفاءه واذا لم يصرح, فالخيار للدائن بشرط ان يعمد اليه بلا تأخير في سند الايصال نفسه, ما لم يعترض عليه المديون.

المادة 308

لخيار المديون بعض القيود: فهو اذا لم يتفق مع الدائن لا يمكنه عند الايفاء الجزئي ان يجعل هذا الايفاء لرأس المال قبل ان يوفي الفوائد ولا ان يفضل ايفاء دين غير مستحق الاداء على دين مستحق.

المادة 309

اذا لم يكن هناك تخصيص صريح من قبل احد المتعاقدين, وجب ان يعد الايفاء مختصا بالدين المستحق الاداء لا بالدين الذي لم يحل اجله. واذا وجدت عدة ديون مستحقة الاداء فيخصص الايفاء بالدين الذي يكون من مصلحة المديون ان يوفيه قبل غيره, والا فالبدين الذي يكون اثقل عبئا من سواه. وعند انتفاء كل سبب آخر للتقدير يشمل الايفاء الديون على اختلافها بنسبة مقاديرها.

المادة 310

يكون الايفاء مسقطا للدين اسقاطا مطلقا نهائيا بالنظر الى جميع اصحاب الشأن. ويجوز ان يكون الايفاء مقتصرا على نقل الدين اذا كان مقترنا باستبدال, فيقدر عندئذ ان الدين موفى كله او بعضه من قبل شخص لا يجب ان يتحمل كل العب ء بوجه نهائي فيحل محل الدائن الذي استوفى حقه ليتمكن من الرجوع على المديون الاصلي او على الشركاء في الموجب .

المادة 311

ان الاستبدال يكون اما بمقتضى القانون واما بمشيئة الدائن او المديون.

المادة 312

يكون الاستبدال قانونيا في الاحوال الآتية: اولا- لمصلحة الدائن العادي او المرتهن او صاحب التأمين الذي يوفي حقوق دائن آخر له حق الاولوية عليه. غير ان الاستبدال فيما يختص بالحقوق الخاضعة للقيد في السجل العقاري, لا يكون له مفعول الا بعد اتمام هذا القيد ثانيا- لمصلحة الملزم بالايفاء مع آخرين (كما في الموجبات المتضامنة او غير المتجزئة) او الملزم بالايفاء من اجل آخرين (كالكفيل او الشخص الثالث محرز العقار المرهون) اذا أجبر على الايفاء او كان الايفاء من مصلحته ثالثا- لمصلحة الوارث الذي اوفى من ماله ديون التركة.

المادة 313

ان الدائن الذي قبل الايفاء من شخص ثالث يمكنه ان يحله محله في حقوقه ويجب حينئذ ان يحصل الاستبدال صراحة عند الايفاء على الاكثر. اما تاريخ سند الايصال المشتمل على الاستبدال فلا يعد ثابتا بالنظر الى الاشخاص الآخرين فيما يختص بالاستبدال الا من يوم صيرورة هذا التاريخ صحيحا.

المادة 314

يكون الاستبدال صحيحا عندما يقترض المديون مبلغا من المال لايفاء ما عليه فيمنح مقرضه, لكي يؤمنه على ماله, جميع الحقوق التي كانت لدائنه الاول الذي أوفى دينه. وفي مثل هذه الحالة يجب : اولا- ان يكون لسند الاقتراض ولسند الايصال تاريخ صحيح. ثانيا- ان يصرح في سند الاقتراض بان المال انما اقترض بقصد الايفاء ويصرح في سند الايصال بان الايفاء انما كان من المال المقرض . ثالثا- ان يصرح بان المقرض حل محل الدائن الموفى دينه في ما له من الحقوق. ولا يشترط رضى الدائن لصحة هذا التعامل.

المادة 315

ان الاستبدال القانوني او الاتفاقي يجعل الدائن البديل يحل في الحقوق محل الدائن الموفى دينه ولكن لا يكسبه صفة المتفرغ له ولا مركزه. ولا يحق له اقامة دعوى الضمان على الدائن الموفى دينه. ولا يحل محله الا بقدر المال الذي دفعه وبنسبته. واذا كان ملزما مع غيره, فلا يحق له مقاضاة شركائه في الموجب الا على قدر حصة كل منهم ونصيبه. ويحق للدائن البديل, فضلا عن حق اقامة الدعاوى الناجمة عن الاستبدال, ان يقيم الدعوى الشخصية الناشئة عن تدخله بصفة كونه وكيلا او فضوليا.

المادة 316

في حالة الايفاء الجزئي يشترك البديل مع الدائن في استعمال الحقوق المختصة بكل منها على نسبة ما يجب لكل واحد, ويوفى دينهما من اموال المديون على نسبة حصة كل منهما.

الفصل - السادس - الايفاء بالتحويل (الشك)

المادة 317

ان الايفاء بواسطة التحويل (الشك) يبقى خاضعا لاحكام القانون الصادر في 7 نيسان سنة 1330 (1914) الذي لا يزال مرعي الاجراء.

الباب - الثاني - طرق سقوط الموجب التي يحصل بها الدائن على منفعة غير التي كان يحق له ان يطلبها

الفصل - الأول - في الايفاء باداء العوض

المادة 318

يسقط الدين اذا قبل الدائن ,عوضا عن التنفيذ ,اداء شيء غير الذي كان يجب له .واذا بدا شك ما ولم يعترض الدائن او لم يبد تحفظا عند الايفاء باداء العوض , فالدائن يعد ,الى ان يقوم برهان على العكس , قابلا لذلك الايفاء ومعترفا بكونه مبرئا لذمة المديون.

المادة 319

ان قواعد البيع تطبق مبدئيا على الايفاء باداء العوض ولا سيما القواعد المختصة بالضمان وباهلية المتعاقدين .على ان قواعد الايفاء تطبق بالقياس وبقدر المستطاع ولا سيما في ما يختص بتعيين جهة الايفاء.

الفصل - الثاني - في تجديد الموجب

المادة 320

التجديد هو استبدال الموجب الاول بموجب جديد. وتجديد الموجب لا يقدر وجوده بل يجب ان يستفاد من العقد صراحة.

المادة 321

يجب ان يكون الدائن اهلا للتصرف في حقه والمديون اهلا للالتزام.

المادة 322

لا يتم التجديد الا اذا كان الموجبان القديم والحديث موجودين حقيقة وليس بهما سبب للابطال المطلق. اما مجرد قابلية الابطال لهذا الدين او لذاك فلا يحول دون التجديد بل تبقى مفاعيله موجودة ما دام الابطال لم يحكم به. وان الدين القابل للابطال يجوز استبداله بموجب صحيح اذا كان صاحب دعوى الابطال عالما بالحالة فيعد حينئذ عادلا عن حق اقامتها. والموجب الطبيعي يجوز استبداله بواسطة التجديد بموجب مدني.

المادة 323

لا يكون التجديد الا بادخال عنصر جديد في الموجب . ويتناول التبديل اما شخص احد المتعاقدين واما موضوع الموجب واما السند القانوني الذي يستمد منه الموجب.

المادة 324

لا يستنتج التجديد من تغيير صيغة الموجب او تغيير محل الايفاء ولا من وضع سند قابل للقطع ولا من انضمام اشخاص آخرين الى الموجب عليهم.

المادة 325

ان التجديد يسقط الموجب اصلا وفرعا تجاه الجميع ويمكن الكفلاء وسائر الموجب عليهم ان يدخلوا برضاهم تحت احكام الموجب الجديد. ويجوز وضع نص صريح يشترط به الحاق الرهون والحقوق الممتازة ورهون المنقولات , الدين الجديد على الشروط نفسها التي كانت ضامنة للموجب الساقط, ولا يكون ذلك الا اذا رضي بهذا الالحاق صاحب الملك المترتب عليه حق الرهن او الامتياز.

المادة 326

ان التفويض هو توكيل يعطى من شخص (يدعى المفوض ) لشخص آخر (يدعى المفوض اليه) ليعقد التزاما تجاه شخص ثالث (يسمى المفوض لديه). وهو لا يفيد بحكم الضرورة وجود موجب سابق بين المتعاقدين وهذا التعامل لا يقدر تقديرا ولا يفضي الى تجديد موجب سابق كان يربط المفوض بالمفوض اليه او المفوض بالمفوض لديه. واذا لم يكن هناك نص خاص فالموجب الجديد يندمج بجانب الموجبات السابقة (وهذا ما يسمى التفويض الناقص ).

المادة 327

اذا كان قصد المتعاقدين ابدال الموجب او الموجبات السابقة بموجب جديد (تفويض كامل) فتبرأ في الحال ذمة المفوض تجاه المفوض لديه, على شرط ان يكون الالتزام الجديد الذي التزمه المفوض اليه صحيحا, وان يكون المفوض اليه مليا عند التفويض.

الفصل - الثالث - في المقاصة

المادة 328

اذا وجد شخصان وكل منهما دائن ومديون للآخر, حق لكل واحد منهما ان يقاص الآخر بما له قبله على قدر المبلغ الادنى من الدينين.

المادة 329

لا تجري المقاصة الا بين الديون التي يكون موضوعها نقودا او اشياء ذات نوع واحد من المثليات.

المادة 330

لا يدخل في المقاصة الا الديون المحررة والمستحقة الاداء. على ان المهلة الممنوحة من القاضي لا تحول دون المقاصة. وليس من الضرورة ان يكون الدينان واجبي الاداء في محل واحد. على ان الاحوال التي تحول دون الايفاء تحول مبدئيا دون المقاصة.

المادة 331

تجري المقاصة اية كانت اسباب احد الدينين فيما خلا الاحوال الآتية: 1- عند المطالبة برد شيء نزع بلا حق من يد مالكه 2- عند المطالبة برد وديعة او عارية استعمال 3- اذا كان هناك دين غير قابل للحجز 4- اذا عدل المديون مقدما عن المقاصة.

المادة 332

لا تجري المقاصة حتما بل بناء على طلب احد الفريقين وهي تسقط الدين في اليوم الذي تتوافر فيه الشروط اللازمة لامكان التذرع بها مع قطع النظر عن الامور التي تكون قد وقعت فيما بعد كسقوط احد الموجبين بمرور الزمن.

المادة 333

ان المقاصة في الاساس تفعل عند الادلاء بها فعل الايفاء, ولكن بقدر الدين الاقل وهي تسقط ملحقات الموجب (كرهن العقار والمنقول والكفالة الخ) على نسبة إسقاطها للموجب نفسه. على ان سقوط الحقوق الخاضعة للقيد في السجل العقاري لا يتم الا بمحو ذلك القيد.

المادة 334

يجوز للكفيل ان يطلب المقاصة بما يجب على الدائن للمديون الاصلي ولكن لا يجوز لهذا المديون ان يطلب المقاصة بما يجب على الدائن للكفيل كما انه لا يجوز للمديون المتضامن ان يحتج بوجود دين آخر لاحد شركائه في الدين, مترتب على الدائن. اما اذا احتج بالمقاصة الكفيل او المديون المتضامن بعد ان يصبحا دائنين للدائن فالمقاصة تسقط الدين عن المديون الاصلي او عن سائر المديونين. ويحق لهؤلاء الادلاء بالمقاصة.

المادة 335

ان المقاصة لا تؤثر في حقوق شخص ثالث مكتسبة من قبل.

المادة 336

متى وجدت بين شخصين عدة ديون قابلة للمقاصة تطبق القواعد الموضوعة لتعيين جهة الايفاء.

الفصل - الرابع - في اتحاد الذمة

المادة 337

عندما تجتمع الصفتان المتعارضتان صفة الدائن وصفة المديون في موجب واحد وفي شخص واحد, ينشأ عن اجتماعهما اتحاد يسقط الموجب على نسبة هذا الاتحاد. واذا زال سبب الاتحاد وكان لزواله مفعول رجعي, عاد الدين مع كل ملحقاته بالنظر الى الجميع وعند اتحاد الذمة كأنه لم يحصل قط.

الباب - الثالث - سقوط الموجب باسباب يجري حكمها مع قطع النظر عن كل منفعة للدائن

الجزء - الأول - احكام عامة

المادة 344

تسقط الموجبات بتقاعد الدائن الذي يتخلف عن التذرع بحقوقه سحابة مدة من الزمان.

الجزء - الثاني - مبدأ مرور الزمن ومدته

المادة 345

لا يجرى حكم مرور الزمن حتما بل يجب ان يدلي به من ثم في مصلحته. ويمكنه الادلاء به في جميع اطوار المحاكمة حتى في الاستئناف للمرة الاولى. ولا يجوز للقاضي ان يطبق من تلقاء نفسه احكام مرور الزمن.

المادة 346

لا يجوز للدائن ان يعدل مقدما عن حكم مرور الزمن ولا أن يطيل او يقصر مدته وانما يجوز له أن يعدل عنه بعد الحصول عليه. ويكون عدوله صريحا او ضمنيا. واذا كان لعدوله صفة الاحتيال حاز لدائنيه ان يحصلوا على ابطال ذاك العدول باقامة الدعوى البوليانية.

المادة 347

يحق لكل مديون متضامن وللكفيل الادلاء بمرور الزمن تجاه الدائن كما يحق لدائن آخر للمديون ان يدلي به على الطريقة غير المباشرة.

المادة 348

لا يبتدىء حكم مرور الزمن الا يوم يصبح الدين مستحق الاداء. وتحسب المدة بالايام لا بالساعات , ولا يحسب يوم البداءة. وتعد مدة مرور الزمن تامة عند انقضاء آخر يوم منها.

المادة 349

ان مرور الزمن يتم في الاساس بعد انقضاء عشر سنوات .

المادة 350

تكون مدة مرور الزمن خمس سنوات في المستحقات المتأخرة والفوائد وحصص الاسهم من الارباح واجور المباني والاراضي الزراعية, وبوجه عام في الموجبات التي تستحق الاداء كل سنة او اقل. وتكون مدة مرور الزمن خمس سنوات ايضا في الدعاوى بين الشركاء او بين هؤلاء واشخاص آخرين من اجل الموجبات الناشئة عن عقد الشركة. وتبتديء هذه المدة من يوم اعلان حل الشركة او اعلان خروج احد الشركاء.

المادة 351

يسقط بحكم مرور الزمن بعد سنتين: 1- حق دعوى الباعة وملتزمي تقديم البضائع واصحاب المعامل فيما يختص بالاشياء التي يقدمونها. 2- حق دعوى المزارعين ومنتجي المواد الاولية فيما يختص بالاشياء التي يقدمونها اذا استعملت في حاجات المديون البيتية. وتبتديء مدة مرور الزمن من يوم تقديم هذه الاشياء. 3- حق دعوى المعلمين والاساتذة وارباب معاهد التعليم الداخلية العامة والخاصة فيما يتعلق بالمرتبات المستحقة لهم قبل تلاميذهم, وباللوازم التي قدمت لهؤلاء التلاميذ. وتبتدىء مدة مرور الزمن منذ حلول الاجل المعين لاستحقاق المرتبات . 4- حق دعوى الخدام المختصة بما لهم من الاجور والمسلفات وسائر الموجبات المستحقة لهم بمقتضى عقد الاستخدام وكذلك حق دعوى السيد على خدامه فيما يختص بالمال المسلف لهم بصفة كونهم خداما. 5- حق دعوى العمال والمتدربين فيما يختص باجورهم ولوازمهم ويوميتهم والمال الذي اسلفوه من اجل خدمتهم. وكذلك حق دعوى المستخدم (بكسر الدال) او رب العمل فيما يختص بالمال المسلف لعماله بصفة كونهم عمالا. 6- حق دعوى اصحاب الفنادق والمطاعم فيما يختص بتقديم السكن والطعام لمعامليهم وبالمال المسلف لهم. 7- حق دعوى مؤجري الاثاث والاشياء المنقولة من اجل بدل ايجارها. 8- حق دعوى المعاهد الخاصة والعامة المختصة بمعالجة الامراض او بالسهر على المرضى من اجل العناية التي تصرفها اليهم وتقديم اللوزم والمسلفات لهم. وتبتديء مدة مرور الزمن من يوم صرف العناية اليهم او تقديم اللوازم لهم. 9- حق دعوى العملة المأجورين فيما يختص بالتعويضات التي يمكنهم ان يطالبوا بها حسب المواد 652 و656 من القانون المذكور.

المادة 352

يسقط ايضا بمرور الزمن بعد سنتين: 1- حق دعوى الاطباء والجراحين والمولدين واطباء الاسنان والاطباء البيطريين من اجل عياداتهم والعمليات التي اجروها واللوازم والمسلفات التي قدموها. وتبتديء مدة مرور الزمن من تاريخ العيادة او العملية الاخيرة. 2- حق دعوى الصيدليين من اجل الادوية التي قدموها. وتبتدىء مدة مرور الزمن من تاريخ تقديمها. 3- حق دعوى المحامين ووكلاء الدعاوى من اجل اجورهم ومسلفاتهم وتبتدىء المدة المشار اليها منذ صدور الحكم النهائي او من تاريخ عزلهم عن الوكالة. 4- حق دعوى مهندسي البناء والمساحة وسائر المهندسين والخبراء من اجل الخطط التي يرسمونها او الاعمال التي يجرونها او المسلفات التي يقدمونها. وتبتديء المدة من تاريخ تسليم الخطط او اتمام الاعمال او اداء المسلفات . 5- حق دعوى الوسطاء فيما يختص باداء بدل السمسرة. وتبتدىء المدة من تاريخ انعقاد الاتفاق.

المادة 353

في الاحوال المعينة بالمادتين 351 و352 يجري حكم مرور الزمن وإن تواصل تقديم اللوازم او التسليم او الخدمة او العمل.

الجزء - الثالث - في توقف مرور الزمن وانقطاعه

المادة 354

لا يسري حكم مرور الزمن, واذا كان ساريا وقف : 1- بين الزوجين في مدة الزواج 2- بين الاب والام واولادهما 3- بين فاقد الاهلية او الشخص المعنوي من جهة, والوصي او القيم او ولي الادارة من جهة اخرى ما دامت لم تنقطع مهنتهم ولم يؤدوا حساب ادارتهم على وجه نهائي 4- بين السيد والخادم ما دام عقد الاستخدام قائما.

المادة 355

ان حكم مرور الزمن في حق القاصرين غير المحررين وسائر فاقدي الاهلية الذين ليس لهم وصي او مشرف قضائي او ولي, يقف الى ما بعد بلوغهم سن الرشد او تحريرهم او اقامة وكيل شرعي لهم.

المادة 356

ويقف ايضا حكم مرور الزمن بوجه عام لمصلحة الدائن الذي استحال عليه قطعه لسبب لم يكن فيه مختارا.

المادة 357

ينقطع حكم مرور الزمن: 1- بكل مطالبة قضائية او غير قضائية ذات تاريخ صحيح من شأنها ان تجعل المديون في حالة التأخر عن تنفيذ الموجب ولو قدمت لمحكمة لا صلاحية لها او حكم بفسادها شكلا. 2- بطلب قبول دين الدائن في تفليسه المديون. 3- بعمل احتياطي يتناول املاك المديون او بعريضة ترمي الى نيل الاذن في اجراء عمل من هذا النوع.

المادة 358

ينقطع مرور الزمن باعتراف المديون بحق الدائن.

المادة 359

اذا انقطع حكم مرور الزمن على وجه قانوني فالوقت الذي تصرم قبل وقوع الفعل الذي قطعه لا يدخل في حساب المدة اللازمة لمرور الزمن. وهذه المدة الباقية على حالها تعود فتسري مبدئيا منذ توقف العمل القاطع لمرور الزمن, عن إنتاج مفاعيله. واذا جرى الاعتراف بالدين في صك او أثبت هذا الدين بحكم فالمهلة الجديدة لمرور الزمن تبقى عشر سنوات .

الجزء - الرابع - مفاعيل مرور الزمن

المادة 360

ان حكم مرور الزمن يعد بمثابة برهان على ابراء ذمة المديون وقرينة الابراء الناشئة عنه لا ترد ولا تقبل برهانا على العكس .

المادة 361

ان حكم مرور الزمن لا يقتصر على اسقاط حق الدائن في اقامة الدعوى بل يسقط ايضا الموجب نفسه فلا يمكن بعد ذلك الاستفادة بوجه من الوجوه لا باقامة دعوى ولا بتقديم دفع على ان المديون الذي أبرأه مرور الزمن من الوجهة المدنية يظل مقيدا بموجب طبيعي يمكن اتخاذه سببا للايفاء.

الكتاب - السادس - البينات في حقوق الموجبات

المادة 362

من يدعي انه دائن تلزمه البينة على وجود حقه. وبعد اقامته البينة, يجب على من يدعي سقوط الموجب ان يثبت صحة قوله.

المادة 363

ان العقد الخطي الذي يكتب عند التعاقد لا يكتب قوة الاثبات التامة الا اذا وقعه المتعاقدون. وحينما يكون العقد متبادلا يجب ان يكتب منه نسخ على قدر عدد المتعاقدين الذين لهم مصالح متعارضة. اما اذا كان الاتفاق غير متبادل فيجب ان تكتب قبل التوقيع هاتان الكلمتان "صالح لاجل" واذا لم تجر هاتان المعاملتان اي تعدد النسخ وذكر كلمتي "صالح الاجل" فان الاتفاق يظل قائما ولكن الصك الخطي لا يعد الا بمثابة بداءة للبينة يجب اكمالها بالشهادات والقرائن. بيد أن تعدد النسخ لا يكون لازما اذا اتفق المتعاقدون على ايداع الاصل الواحد لدى شخص ثالث وقع عليه اختيارهم.

المادة 364

اذا كان احد المتعاقدين لا يعرف أن يوقع امضاءه, امكنه ان يستبدل التوقيع بطابع اصبعه.

المادة 365

ان قواعد البينة المختصة بعقد الاتفاقات وبتولد الموجبات وبانتقالها او سقوطها مدرجة في قانون اصول المحاكمات الحقوقية.

الكتاب - السابع - في قواعد تفسير الاعمال القانونية

المادة 366

على القاضي في الاعمال القانونية ان يقف على نية الملتزم الحقيقية (اذا كان الالتزام من جانب واحد) او على قصد المتعاقدين جميعا (اذا كان هناك تعاقد) , لا ان يقف عند معنى النص الحرفي.

المادة 367

اذا وجد نص يمكن تأويله الى معنيين, وجب ان يؤخذ أشدهما انطباقا على روح العقد والغرض المقصود منه, وعلى كل حال يفضل المعنى الذي يجعل النص ذا مفعول, على المعنى الذي يبقى معه النص بلا مفعول.

المادة 368

بنود الاتفاق الواحد تنسق وتفسر بعضها ببعض بالنظر الى مجمل العقد.

المادة 369

عند قيام الشك يفسر النص لمصلحة المديون على الدائن.

المادة 370

اذا وجدت نواقص في نص العقد, وجب على القاضي ان يسدها اما بالاحكام المدرجة في القانون اذا كان العقد مسمى واما بالرجوع في غير هذا الحال الى القواعد الموضوعة لاكثر العقود تناسبا مع العقد الذي يراد تفسيره.

المادة 371

يجب ايضا على القاضي ان يعتد من تلقاء نفسه بالبنود المرعية عرفا, وإن كانت لم تذكر صراحة في نص العقد.

القسم - الثاني - قواعد مختصة ببعض العقود

الكتاب - الأول - في البيع

الباب - الأول - في شروط البيع

الفصل - الأول - احكام عامة

المادة 372

البيع عقد يلتزم فيه البائع أن يتفرغ عن ملكية شيء ,ويلتزم فيه الشاري أن يدفع ثمنه.

المادة 373

ان صحة البيع تتوقف على اتفاق المتعاقدين على ماهية العقد وعلى المبيع والثمن والشرائط العامة لصحة الموجبات العقدية.

المادة 374

يكون البيع: 1- جزافا وهو الذي يكون موضوعه مجمل اشياء مقابل ثمن واحد مع قطع النظر عن العدد والوزن والقياس , الا اذا كان المراد منها تعيين مجموع الثمن. 2- واما بالوزن او بالعد او بالقياس . 3- واما على شرط التجربة 4- واما على شرط الذوق 5- واما بيع وفاء.

المادة 375

مصاريف صك البيع وما يتفرغ عنه, هي على المشتري.

المادة 376

يجوز ان يكون البيع خطيا او شفهيا مع مراعاة القواعد الموضوعة لبيع الاموال الثابتة.

الفصل - الثاني - من يمكنه ان يكون مشتريا او بائعا

المادة 377

يجب ان يكون كل من البائع والمشتري اهلا للالتزام. ويجب ان يكون البائع اهلا للتفرغ عن الشيء او للتنازل عن الحق الذي يعقد عليه البيع.

المادة 378

ان الاشخاص المشار اليهم فيما يلي لا يجوز لهم الشراء لا بانفسهم ولا بواسطة اشخاص مستعارين ولو كان الشراء بالمزايدة, الا اذا كان بايديهم ترخيص من القضاء. واذا فعلوا كان عقد الشراء باطلا: اولا- لا يجوز لوكلاء البيع شراء الاموال التي عهد اليهم في بيعها ثانيا- لا يجوز لمتولي الادارة العامة شراء اموال الدولة ولا اموال القرى ولا اموال المعاهد التي فوض اليهم امر الاعتناء بها ثالثا- لا يجوز للمأمورين الرسميين شراء الاموال المعهود اليهم في بيعها رابعا- لا يجوز للاب او الام, ولا للوصي او القيم او المشرف القضائي او الولي الوقت , شراء اموال الاشخاص الذين يمثلونهم او يشرفون عليهم.

المادة 379

لا يجوز للسماسرة ولا للخبراء أن يشتروا بانفسهم او بواسطة غيرهم الاموال والحقوق والديون التي عهد اليهم في بيعها او تخمينها ولا ان يقاضوا بها او يرتهنوها.

المادة 380

ان القضاة والمحامين والكتبة القضائيين ومعاونيهم لا يجوز لهم ان يشتروا بانفسهم ولا بواسطة غيرهم الحقوق المتنازع عليها والداخلة في حيز اختصاص المحاكم التي يقومون بوظائفهم في دائرتها.

المادة 381

ان زوجات الاشخاص المتقدم ذكرهم اولادهم وإن كانوا راشدين, يعدون اشخاصا مستعارين في الاحوال المنصوص عليها في المواد السابقة.

الفصل - الثالث - الاشياء الصالحة للبيع

المادة 382

لا ينعقد البيع على الاشياء التي لا يجوز التبايع فيها ولا الاشياء التي ليس لها قيمة يمكن تخمينها ولا التي لا يمكن تسليمها بسبب ماهيتها.

المادة 383

يصح بيع الاموال المادية وغير المادية.

المادة 384

يجوز ان يكون المبيع عينا معينة او حقا مترتبا عليها شائعا او محددا ويجوز ايضا ان يكون البيع شيئا معينا بنوعه فقط, على ان البيع في هذه الحالة لا يصح الا اذا كان تعيين النوع يطلق على اشياء من المثليات معرفة عددا او وزنا او صنفا او قياسا على وجه كاف بحيث يكون المتعاقدان على بصيرة فيما رضيا به.

المادة 385

بيع مال الغير باطل الا في الاحوال الآتية: اولا- اذا كان المبيع شيئا معينا بجنسه او بنوعه فقط. ثانيا- اذا اجازه المالك. ثالثا- اذا اكتسب البائع فيما بعد حق الملكية على المبيع. اما اذا ابى المالك ان يجيز البيع فالبائع يضمن بدل العطل والضرر للمشتري اذا كان عالما بانه لا يملك المبيع وكان المشتري يجهل ذلك. ولا يجوز للبائع ان يدعي بطلان العقد بحجة ان البيع انعقد على ملك الغير. - كل ذلك مع الاحتفاظ بتطبيق احكام القرار رقم 188 الصادر من المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926

الفصل - الرابع - في الثمن

المادة 386

يجب ان يعين المتعاقدون ثمن المبيع ويجوز ان يفوض تعيين الثمن الى شخص ثالث . وفي هذه الحالة اذا امتنع او عجز الشخص الثالث عن تقدير الثمن فلا ينعقد البيع.

المادة 387

اذا لم تذكر في عقد البيع مواعيد دفع الثمن ولا شروط هذا الدفع, عد البيع نقدا بلا شرط.

الفصل - الخامس - متى يكون البيع تاما

المادة 388

لا يكون البيع تاما الا اذا اتفق المتعاقدون على نوع العقد وعلى المبيع والثمن.

المادة 389

ان البيع جزافا يعد تاما منذ اتفاق المتعاقدين على المبيع والثمن وإن لم يحصل وزن او عد او قياس مما هو لازم لتعيين الثمن عند الاقتضاء.

المادة 390

اذا كان البيع بالوزن او بالعد او بالقياس فان المبيع يبقى في ضمان البائع الى ان يتم الوزن او العد او القياس .

المادة 391

ان البيع على شرط التجربة يعد في جميع الاحوال منعقدا على شرط التعليق.

المادة 392

ان البيع على شرط الذوق لا يعد تاما ما دام المشتري لم يقبل المبيع.

المادة 393

إن بيع العقار او الحقوق العينية المترتبة على عقار لا يكون له مفعول حتى بين المتعاقدين, إلا من تاريخ قيده في السجل العقاري.

الباب - الثاني - في مفاعيل البيع

الفصل - الأول - احكام عامة - انتقال الملكية

المادة 394

ان المشتري يكتسب حتما ملكية المبيع اذا كان عينا معينة عندما يصبح البيع تاما باتفاق المتعاقدين ما لم يكن ثمة نص قانوني مخالف كالنص الوارد في المادة السابقة. ويكون الامر كما تقدم حتى في الحالتين الآتيتين: اولا- اذا كان التسليم او دفع الثمن مربوطا باجل. ثانيا- اذا كان المبيع منعقدا على شرط الالغاء.

المادة 395

يحق للمشتري منذ اتمام العقد, حتى قبل التسليم, أن يتفرغ عن المبيع ما لم يكن ثمة اتفاق او نص قانوني مخالف . ويحق للبائع ان يتفرغ عن حقه في الثمن قبل قبضه.

المادة 396

يجب على المشتري منذ صيرورة العقد تاما- ما لم يكن ثمة نص مخالف - أن يتحمل: اولا- الضرائب والتكاليف وسائر الاعباء المترتبة على المبيع. ثانيا- نفقات حفظ المبيع ومصاريف تحصيلها. ثالثا- مخاطر العين المعينة.

المادة 397

اذا انعقد البيع على شيء معين بنوعه فقط او انعقد على شرط الوزن او العد او القياس او التجربة او الذوق او انعقد بمجرد الوصف , فالبائع يبقى متحملا مخاطر المبيع وان كان قد اصبح بين يدي المشتري, الى ان يعين او يوزن او يعد او يقاس او أن يقبله الشاري او ممثله.

المادة 398

اذا كان البيع تخييريا وقد عينت مهلة للاختيار, فالشاري لا يتحمل المخاطر الا بعد وقوع الاختيار, ما لم يكن ثمة نص مخالف .

المادة 399

يتحمل البائع مخاطر المبيع في مدة سفره الى ان يستلمه المشتري, ما لم يكن هناك نص مخالف .

المادة 400

اذا بيع ثمر على شجر او منتجات بستان او محصول لم يحن وقت اجتنائه, فالثمر او البقول تبقي في ضمان البائع الى ان يتم النضوج.

الفصل - الثاني - في موجبات البائع

الجزء - الأول - في التسليم والضمان

المادة 401

على البائع واجبان اساسيان وهما: اولا -تسليم المبيع ثانيا -ضمان المبيع

الفقرة - الأولى - في التسليم

الفقرة فرعية - ١ - على أي وجه يجب أن يتم التسليم

المادة 402

التسليم هو ان يضع البائع او من يمثله الشيء المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يستطيع ان يضع يده عليه وان ينتفع منه بدون مانع.

المادة 403

يتم التسليم على الاوجه الآتية: اولا- اذا كان المبيع عقارا, فبالتخلي عنه وبتسليم مفاتيحه عند الاقتضاء, بشرط ان لا يلاقي المشتري اذ ذاك ما يحول دون وضع يده على المبيع. ثانيا- اذا كان المبيع من المنقولات , فبالتسليم الفعلي او بتسليم مفاتيح المباني او الصناديق المحتوية على تلك المنقولات او باية وسيلة اخرى مقبولة عرفا. ثالثا- يتم التسليم, حتى بمجرد قبول المتعاقدين, اذا كان احضار المبيع غير ممكن في ساعة البيع او كان المبيع موجودا تحت يد المشتري لسبب آخر. رابعا- ويتم ايضا بتحويل او بتسليم شهادة الايداع او سند الشحن او وثيقة النقل اذا المبيع اشياء مودعة في المستودعات العامة.

المادة 404

ان تسليم المبيعات غير المادية كحق المرور مثلا, يكون بتسليم الاسناد التي تثبت وجود الحق او باجازة البائع للمشتري ان يستعمله بشرط ان لا يحول حائل دون هذا الاستعمال واذا كان موضوع الحق غير مادي وكان استعماله يستوجب وضع اليد على شيء ما, فعلى البائع حينئذ ان يمكن المشتري من وضع يده على هذا الشيء بدون مانع.

الفقرة فرعية - ٢ - في أي مكان يجب التسليم

المادة 405

يجب تسليم المبيع في محل وجوده وقت إنشاء العقد ما لم يشترط العكس . اذا عين في عقد البيع محل لوجود المبيع غير المحل الذي يكون فيه حقيقة, وجب على البائع أن ينقل المبيع الى المعين اذا طلب المشتري نقله.

المادة 406

اذا كان من الواجب ارسال المبيع من مكان الى آخر, فالتسليم لا يتم الا ساعة وصول المبيع الى المشتري او الى ممثله.

الفقرة فرعية - ٣ - في أي وقت يجب التسليم

المادة 407

يجب ان يكون التسليم في الوقت المعين له في العقد, واذا لم يعين وقت , وجب التسليم على اثر انشاء العقد مع مراعاة المهل التي تقتضيها ماهية المبيع او العرف . ان البائع الذي لم يمنح المشتري مهلة للدفع, لا يلزم بتسليم المبيع ما دام المشتري لم يدفع اليه الثمن. ولا يقوم مقام دفع الثمن عرض كفالة او غيرها من وجوه التأمين.

المادة 408

اذا بيعت عدة اشياء جملة فيحق للبائع ان يحبسها كلها لديه الى ان يقبض مجموع اثمانها وإن كان ثمن كل منها قد عين على حدة.

الفقرة فرعية - ٤ - الاحوال التي يستطيع أو لا يستطيع فيها البائع ان يرفض التسليم

المادة 409

ليس للبائع ان يمتنع عن تسليم المبيع: اولا- اذا أجاز لشخص آخر ان يقبض الثمن او البقية الواجبة منه. ثانيا- اذا قبل حوالة على شخص آخر في دفع الثمن او البقية الواجبة منه. ثالثا- اذا منح المشتري بعد العقد مهلة للدفع.

المادة 410

لا يلزم البائع بتسليم المبيع وان يكن قد منح الشاري مهلة للدفع: اولا- اذا اصبح المشتري بعد انعقاد البيع في حالة الاعسار ثانيا- اذا كان في حالة الافلاس او التصفية القضائية عند البيع مع جهل البائع لحالته. ثالثا- اذا نقص التأمينات التي قدمها ضمانا للدفع حتى اصبح البائع مستهدفا لخطر هلاك الثمن.

المادة 411

اذا استعمل البائع حق حبس المبيع بمقتضى المواد المتقدم ذكرها, كان ضامنا للمبيع على الشروط التي يضمن بها الدائن المرتهن الشيء المرهون عنده.

الفقرة فرعية - ٥ - في تحمل مصاريف التسليم

المادة 412

يتحمل البائع اذا لم يكن نص او عرف مخالف -: اولا- مصاريف التسليم كاجرة القياس او الوزن او العد او تعيين الحجم ثانيا- المصاريف اللازمة لانشاء الحق او نقله اذا كان المبيع غير مادي.

المادة 413

ان مصاريف أخذ المبيع واستلامه (كالتحزيم والنقل والشحن) ومصاريف اداء الثمن والقطع والتسجيل ونفقة الصكوك التي يضعها كاتب العدل والطوابع مما يلزم لصك الشراء, كل ذلك يدفعه المشتري ما لم يكن نص او عرف مخالف . وتشمل مصاريف الاستلام رسوم المرور (الترانزيت ) والدخولية والجمرك التي تؤخذ في اثناء نقل المبيع وعند وصوله.

الفقرة فرعية - ٦ - في ما يجب ان يشمله التسليم

المادة 414

يجب تسليم المبيع بحالته التي كان عليها وقت البيع ولا يجوز للبائع بعد ذلك ان يغير حالته.

المادة 415

اذا هلك الشيء المعين الذي انعقد عليه البيع او اصيب بعيب قبل التسليم بسبب فعل او خطأ ارتكبه البائع, حق للمشتري ان يطلب قيمة ذلك الشيء او عوضا مقابلا لما نقص من قيمته, على الشروط التي بمقتضاها يحق له ان يداعي اي شخص آخر. واذا كان المبيع من المثليات , فعلى البائع ان يسلم ما يماثله صفة ومقدارا, مع الاحتفاظ بحق المشتري في طلب زيادة بدل العطل والضرر عند الاقتضاء.

المادة 416

اذا هلك المبيع او ناله عيب قبل التسليم بفعل او خطأ من المشتري, كان ملزما باستلامه على حالته وبدفع ثمنه كاملا.

المادة 417

ان جميع منتجات المبيع وجميع زياداته المدنية والطبيعية تصبح ملكا للمشتري من تاريخ اتمام البيع. ويجب ان تسلم اليه مع المبيع- ما لم يكن هناك نص مخالف .

المادة 418

موجب تسليم الشيء يشمل ملحقاته.

المادة 419

ان تسليم العقار يشمل ايضا الثوابت الحكمية فهي تعد حتما من ملحقات المبيع.

المادة 420

يشمل بيع الحيوان: اولا- صغيرة الرضيع ثانيا- الصوف او الشعر الذي حل ميقات جزه.

المادة 421

ان المقومات والاشياء الثمينة الموجودة ضمن شيء من المنقولات لا تحسب داخلة في البيع الا اذا نص على العكس .

المادة 422

ان البائع ملزم بتسليم محتوى المبيع كما نص عليه في العقد مع مراعاة التعديلات الآتي بيانها.

المادة 423

اذا بيع عقار مع تعيين محتواه وسعر الوحدة القياسية, وجب على البائع ان يسلم الى المشتري عند تشبثه, الكمية المعينة في العقد. واذا لم يتمكن من ذلك او لم يثبت به المشتري, تحتم على البائع قبول تخفيض نسبي في الثمن اما اذا وجد المحتوى زائدا عما هو معين في العقد وكانت الزيادة جزءا من عشرين على المحتوى المعين, فللمشتري ان يختار اما اداء الزيادة في الثمن واما الرجوع عن العقد.

المادة 424

اذا كان عقد الشراء, في الاحوال المبنية في المادة السابقة, يقضي بالرجوع الى مدرجات خرائط المساحة, فلا وجة لرفع الثمن او خفضه الا اذا كان الفريق المتحقق بعد القياس يتجاوز القدر المتسامح به.

المادة 425

اذا عقد البيع على عين معينة محدودة أو على عقارات متميزة مستقلة سواء بدىء بتعيين القياس أو بتعيين المبيع ثم القياس بعده, فان بيان القياس لا يخول البائع حق استزادة الثمن اذا وجد القياس زائدا, ولا المشتري حق تخفيضه اذا وجد ناقصا.

المادة 426

في جميع الاحوال التي يستعمل فيها المشتري حق الرجوع عن العقد يجب على البائع ان يرد اليه الثمن اذا كان قد قبضه, ونفقات العقد ايضا.

المادة 427

ان دعوى البائع لاستزادة الثمن ودعوى الشاري لتخفضيه او لفسخ العقد يجب ان تقاما في خلال سنة تبتديء من يوم التعاقد, وإلا سقط الحق في اقامتها.

الفقرة - الثانية - في الضمان

المادة 428

ان الضمان الواجب على البائع للمشتري يرمي الى غرضين: اولهما ضمان وضع اليد على المبيع بلا معارضة, والثاني ضمان النقائص والعيوب الخفية في المبيع.

الفقرة فرعية - ١ - موجب ضمان الانتفاع ووضع اليد بلا معارض

المادة 429

إنه وان لم يشترط وقت البيع شىء مختص بالضمان, فالبائع ملزم بان يضمن للمشتري ما يصيبه من استحقاق الغير للمبيع كله او لقسم منه, ومن الاعباء المدعى بها على المبيع التي لم يصرح بها عند البيع.

المادة 430

يحق للمتعاقدين بمقتضى اتفاق خاص ان يزيدوا او ينقصوا مفعول هذا الموجب القانوني, كما يحق لهم ان يتفقوا على عدم الزام البائع بضمان ما.

المادة 431

ان البائع وإن اشترط عدم إلزامه بضمان ما, يبقى ملزما بضمان فعله الشخصي. وكل اتفاق مخالف يكون باطلا.

المادة 432

في حالة اشتراط عدم الضمان يبقى البائع ملزما, عند تمام الاستحقاق, برد الثمن الا اذا كان المشتري قد عقد الشراء واخذ على نفسه ما يمكن وقوعه من المضار والمخاطر.

المادة 433

اذا كان الوعد بالضمان على وجه مجرد, او لم يشترط شىء يختص بالضمان, فالمشتري الذي نزع منه المبيع كله بحكم الاستحقاق يحق له ان يطالب البائع: اولا- برد الثمن ثانيا- بقيمة الثمار اذا أجبر المشتري على ردها الى المالك المستحق ثالثا- بالمصاريف التي صرفها المشتري في سبيل دعوى الضمان وبمصاريف المدعي الاصلي رابعا- ببدل العطل والضرر مع النظر بعين الاعتبار الى قيمة تحسين الملك عند الاقتضاء وبمصاريف العقد ورسومه القانونية على انه لا يحق للمشتري ان يطالب ببدل العطل والضرر اذا كان عالما وقت البيع بخطر الاستحقاق.

المادة 434

اذا وجد المبيع وقت الاستحقاق مصابا ينقص في قيمته او بعيب كبير الاهمال ارتكبه المشتري او لحادث نشاء عن قوة قاهرة, فالبائع يبقى ملزما برد الثمن اما اذا كان المشتري قد جنى نفعا من التعيب الذي احدثه في المبيع, فللبائع ان يحسم من الثمن مبلغا يعادل قيمة ذلك النفع.

المادة 435

على البائع ان يرد بنفسه الى المشتري او يحمل المستحق على أن يرد اليه, جميع نفقات الترميمات والتحسينات المفيدة التي احدثها المشتري في المبيع.

المادة 436

يجب على بائع مال الغير اذا كان سيء النية, ان يدفع الى المشتري جميع ما ضرفه على المبيع للكماليات والمستحسنات.

المادة 437

اذا لم ينزع من المشتري الا جزء من المبيع وكان هذا الجزء بالنسبة الى المجموع كبير الشأن الى حد أن المشتري لولا وجوده لامتنع عن الشراء, حق له ان يفسخ العقد.

المادة 438

اذا لم يفسخ البيع في حالة استحقاق جزء من المبيع فالبائع يرد الى المشتري قيمة الجزء المستحق بالنسبة الى مجموع الثمن, مع بدل العطل والضرر عند الاقتضاء.

المادة 439

اذا كان على المبيع حقوق عينية غير ظاهرة لم يصرح بها, وكانت كبيرة الشأن الى حد يمكن معه التقدير ان المشتري لو علم بها لما اشترى, حق له ان يفسخ العقد اذا لم يفضل الاكتفاء باخذ العوض.

المادة 440

اذا تملص المشتري من الاستحقاق بدفعه مبلغا من المال, فللبائع ان يتملص من نتائج الضمان برده ذاك المبلغ الى المشتري مع الفوائد وجميع النفقات.

المادة 441

اذا دعي المشتري الى المحاكمة بناء على طلب شخص ثالث يدعي حقوقا على المبيع, وجب عليه ان يدعو بائعه الى المحكمة فان لم يفعل وصدر عليه حكم اكتسب قوة القضية المحكمة, فقد حقه في الضمان, الا اذا اثبت ان البائع وإن تدخل في الدعوى لم يكن في طاقته استصدار حكم بردها.

الفقرة فرعية - ٢ - ضمان عيوب المبيع

المادة 442

يضمن البائع عيوب المبيع التي تنقص قيمته نقصا محسوسا او تجعله غير صالح للاستعمال فيما أعد له بحسب ماهيته او بمقتضى عقد البيع. اما العيوب التي لا تنقص من قيمة المبيع او من الانتفاع به الا نقصا خفيفا, والعيوب المتسامح بها عرفا, فلا تستوجب الضمان. ويضمن البائع ايضا وجود الصفات التي ذكرها هو, او اشترط الشاري وجودها.

المادة 443

اما اذا كان المبيع اشياء لا تعرف حقيقة حالها الا باحداث تغيير فيها كالاثمار ذات الغلاف اليابس , فالبائع لا يضمن عيوبها الخفية الا اذا ضمنها صراحة او كان العرف المحلي يوجب عليه هذا الضمان.

المادة 444

اذا انعقد البيع بحسب نموذج فالبائع يضمن وجود صفات النموذج في البضاعة المبيعة. واذا هلك او ناله عيب فعلى المشتري ان يثبت عدم انطباق البضاعة عليه.

المادة 445

لا يضمن البائع الا العيوب الموجودة وقت البيع اذا كان المبيع عينا معينة بذاتها, او وقت التسليم اذا كان المبيع مثليا وقد بيع بالوزن او بالقياس او بحسب الوصف.

المادة 446

اذا كان المبيع من منقولات غير الحيوانات , وجب على المشتري أن ينظر في حالة المبيع على اثر استلامه وان يخبر البائع بلا ابطاء في خلال السبعة الايام التي تلي الاستلام عن كل عيب يجب على البائع ضمانه والا فالمبيع يعد مقبولا ما لم تكن العيوب مما لا يعرف بفحص عادي او تكن هناك موانع لا علاقة لها بمشيئة المشتري حالت دون النظر في حالة المبيع. وفي مثل هذا الموقف يجب ابلاغ عيوب المبيع الى البائع على اثر اكتشافها والا عد المبيع مقبولا غير انه لا يحق للبائع السيء النية ان يتذرع بهذا الحكم. الاخير.

المادة 447

يجب على المشتري بلا ابطاء ان يطلب بعريضة معاينة المبيع بواسطة خبير يعينه رئيس المحكمة ذات الصلاحية. واذا لم تجر المعاينة بمقتضى الاصول فعلى المشتري ان يثبت وجود العيب عند الاستلام. ولا تطلب المعاينة اذا كان البيع منعقدا بحسب نموذج لم يقم خلاف على ماهيته. واذا كانت البضاعة واردة من بلد آخر ولم يكن للبائع وكيل في محل استلامها, وجب على المشتري ان يتخذ الحيطة للمحافظة على البضاعة موقتا. واذا اخيف من تلف سريع, كان من حق المشتري ان يطلب بيع تلك البضاعة بناء على ترخيص يطلب بعريضة من رئيس محكمة المحل الذي تكون فيه البضاعة بعد اجراء المعاينة المتقدم ذكرها. واذا كانت مصلحة البائع تقتضي هذا البيع, كان الواجب المحتم على المشتري ان يجريه على هذا المنوال. ويلزمه ان يخبر البائع بلا ابطاء عن كل ما تقدم وإلا كان ضامنا للعطل والضرر.

المادة 448

في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة تكون مصاريف ارجاع البضاعة على البائع.

الفقرة فرعية - ٣ - ما يترتب على ضمان البائع

المادة 449

اذا وجد ما يوجب رد المبيع اما لوجود عيوب فيه واما لخلوه من بعض الصفات , حق للمشتري ان يطلب فسخ البيع واعادة الثمن. ويحق له علاوة على ما تقدم ان يأخذ بدل العطل والضرر في الاحوال الاتية: اولا- عندما يكون البائع عالما بعيوب المبيع او بعدم اتصافه بالصفات التي وعد بها ولم يصرح بانه باع بدون ضمان ويقدر ان البائع عالم بذلك اذا كان تاجرا او صانعا يبيع منتجات صناعته. ثانيا- اذا صرح البائع بخلو المبيع من العيوب , ما لم تكن هناك عيوب لم تظهر الا بعد البيع او كانت من العيوب التي يمكن ان يجهلها البائع عن حسن نية. ثالثا- اذا كان وجود الصفات التي تبين خلو المبيع منها مشروطا بصراحة او كان العرف التجاري يوجب وجودها.

المادة 450

اذا كان البيع منعقدا على مجموع اشياء معينة وكان قسم منها متعيبا, حق للمشتري ان يتذرع بالحق الممنوح له في المادة السابقة. واذا كان المبيع من المثليات فلا يحق للمشتري ان يطلب الا تسليم كمية اخرى من النوع نفسه خالية من تلك العيوب . غير انه يبقى له حق المطالبة ببدل العطل والضرر عند الاقتضاء.

المادة 451

اذا كان المبيع عدة اشياء مختلفة مشتراة جملة بثمن واحد, حق للمشتري, حتى بعد الاستلام, ان يفسخ البيع فيما يختص بالقسم المتعيب من تلك الاشياء وان يسترد من الثمن جزأ مناسبا له. اما اذا كانت الاشياء مما لا يمكن التفريق بينها بدون ضرر, كأن تكون ازواجا, فلا يحق له الا فسخ البيع كله.

المادة 452

ان الفسخ بسبب عيب في اصل المبيع يتناول فروعه ايضا وان كان ثمن الفروع معينا على حدة. وعيب الفرع لا يفسخ بيع الاصل.

المادة 453

يتم تخفيض الثمن بتقدير قيمة المبيع وهو في حالة السلامة وقت العقد من جهة, ثم بتقدير قيمته في حالته الحاضرة من جهة اخرى. وعندما يكون البيع منعقدا على عدة اشياء مشتراة صفقة واحدة فيبنى تقدير قيمتها على اساس قيمة جميع الاشياء التي تتألف منها الصفقة.

المادة 454

يجب على المشتري في حالة فسخ البيع ان يرد: اولا- الشيء المصاب بالعيب الموجب المرد كما استلمه مع ما تبعه وما يعد جزأ منه وما التحق به بعد ابرام العقد. ثانيا- ثمار المبيع من تاريخ فسخ البيع بالتراضي او الحكم به, وثماره السابقة لهذا التاريخ. اما اذا كانت الثمار غير منعقدة وقت البيع فيحق للمشتري ان يأخذها اذا جناها ولو قبل النضوج كما يحق له ان يأخذ ايضا الثمار الناضجة وإن كان لم يجنها ويلزم البائع من جهة اخرى: اولا- ان يدفع الى المشتري نفقات الزرع والري والصيانة ونفقات الثمار التي ردها المشتري اليه. ثانيا- ان يرد الثمن الذي قبضه مع نفقات العقد القانونية ثالثا- ان يعوض المشتري من الخسارة التي الحقها المبيع به اذا كان البائع محتالا.

المادة 455

لا يحق للمشتري استرداد شيء ولا خفض الثمن اذا كان لم يستطع رد المبيع في الاحوال الآتية: اولا- اذا كان المبيع قد هلك بقوة قاهرة او بخطإ من المشتري او من اشخاص هو مسؤول عنهم. ثانيا- اذا كان المبيع قد سرق او انتزع من المشتري. ثالثا- اذا حول المشتري المبيع الى شكل لم يبق معه صالحا لما اعد له في الاصل.

المادة 456

اذا هلك المبيع بسبب العيب الذي كان مصابا به او بقوة قاهرة ناشئة عن هذا العيب , كان هلاكه على البائع ولزمه ان يرد الثمن. واذا كان سيء النية لزمه ايضا ان يؤدي بدل العطل والضرر.

المادة 457

لا سبيل لفسخ البيع ولا حق للمشتري الا في المطالبة بتخفيض الثمن: اولا- اذا تعيب المبيع بخطأ منه او من الاشخاص الذين يكون مسؤولا عنهم. ثانيا- اذا استعمل المشتري المبيع استعمالا يؤدي الى نقص كبير في قيمته. ويسري هذا الحكم اذا استعمل المبيع قبل علمه بالعيب . اما اذا كان الاستعمال بعد العلم بالعيب فتطبق احكام المادة 462.

المادة 458

ان تخفيض الثمن الذي ناله المشتري من اجل عيب مسلم به, لا يمنعه من طلب فسخ البيع او تخفيض آخر في الثمن اذا ظهر عيب آخر.

الفقرة فرعية - ٤ - الاحوال التي تسقط فيها رد المبيع ما او لا يكون فيها وجه لهذه الدعوى

المادة 459

تسقط دعوى الرد اذا زال العيب قبل اقامة دعوى الفسخ او دعوى تخفيض الثمن او في اثنائها وكان هذا العيب بطبيعته موقتا وغير قابل للظهور ثانية. ولا يجري هذا الحكم اذا كان العيب قابلا بطبيعته للرجوع.

المادة 460

لا يكون البائع مسؤولا عن العيوب الظاهرة ولا عن العيوب التي سبق للمشتري ان عرفها او كان من السهل عليه ان يعرفها. وانما يكون مسؤولا, حتى عن العيوب التي كان من السهل على المشتري ان يعرفها, اذا صرح البائع بخلو المبيع منها.

المادة 461

لا يسأل البائع عن عيوب المبيع ولا عن خلوه من الصفات المطلوبة: اولا- اذا صرح بها ثانيا- اذا كان قد اشترط انه لا يتحمل ضمانا ما.

المادة 462

يسقط حق المشتري في دعوى الرد: اولا- اذا عدل عنها صراحة بعد وقوفه على عيب المبيع. ثانيا- اذا كان بعد وقوفه على العيب قد باع الشيء او تصرف فيه على وجه آخر بصفة كونه مالكا. ثالثا- اذا استعمل المبيع لمنفعته الخاصة واستمر على هذا الاستعمال بعد وقوفه على العيب . ولا يسرى حكم هذه القاعدة على البيوت والمسقفات الاخرى المماثلة, فانه يمكن الاستمرار على سكناها او استعمالها في مدة المداعاة بفسخ البيع.

المادة 463

ان الدعوى الناشئة عن وجود عيوب موجبة لرد المبيع او عن خلوه من الصفات الموعود بها يجب ان تقام على الوجه التالي والا سقط الحق في اقامتها: 1- تقام من اجل الاموال الثابتة في خلال 365 يوما بعد التسليم 2- وتقام من اجل المنقولات والحيوانات في خلال ثلاثين يوما بعد التسليم على شرط ان يرسل الى البائع البلاغ المنصوص عليه في المادة 446 وهاتان المهلتان يمكن تمديدهما او تقصيرهما باتفاق المتعاقدين.

المادة 464

لا وجه لاقامة دعوى الرد في البيوع التي تجريها السلطة القضائية.

الجزء - الثاني - في موجب الاستلام

المادة 472

يجب على المشتري أن يستلم المبيع في المكان والزمان المعينين في العقد. واذا لم يكن هناك نص مخالف , وجب عليه ان يستلم المبيع بلا ابطاء مع مراعاة المهلة اللازمة لاستلام. واذا لم يحضر لاستلام المبيع او حضر بدون ان يعرض دفع الثمن في الوقت نفسه وكان البيع نقدا, فتطبق القواعد المختصة بتأخر الدائن. واذا كان من الواجب تسليم الاشياء المبيعة دفعات متوالية فالتخلف عن استلام الدفعة الاولى منها ينتج المفاعيل التي ينتجها عدم استلام المجموع. ذلك كله ما لم يكن اتفاق مخالف بين الفريقين.

الباب - الثالث - في بعض انواع خاصة من البيع

الفصل - الأول - في بيع الوفاء

المادة 473

ان البيع مع اشتراط حق الاسترداد او البيع الوفائي هو الذي يلتزم فيه المشتري بعد البيع التام ان يعيد المبيع الى البائع مقابل رد الثمن ويجوز ان يكون موضوع البيع الوفائي اشياء منقولة وغير منقولة.

المادة 474

لا يجوز ان يشترط لاسترداد المبيع ميعاد يتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ البيع. واذا اشترط ميعاد يزيد عليها أنزل الى ثلاث سنوات .

المادة 475

ان الميعاد المذكور متحتم لا يجوز للقاضي ان يحكم باطالته وإن لم يكن فيه مختارا. اما اذا كان عدم استعماله هذا الحق ناشئا عن خطأ من المشتري فانقضاء المهلة لا يحول دون استعماله.

المادة 476

ان المبيع وفاء يصبح بحكم البيع ملكا للمشتري تحت شرط الوفاء بمعنى ان المشتري يبقى مالكا له اذا لم يقم البائع بالشروط المتفق عليها لاسترداده. اما اذا قام بهذه الشروط فيعد المبيع كأنه لم يخرج قط عن ملكية البائع. وفي كل حال يتمتع المشتري بالمبيع كذلك الى ان تنتهي المهلة او الى ان يستعمل البائع حق الاسترداد مع مراعاة احكام المادتين 482 و485. فيحق له ان يجني ثمار المبيع وان يقيم كل دعوى مختصة به على شرط ان لا يرتكب احتيالا.

المادة 477

يجري حق الاسترداد بان يبلغ البائع الى المشتري رغبته في استرداد المبيع, ويجب عليه في الوقت نفسه ان يعرض رد الثمن.

المادة 478

اذا توفي البائع قبل ان يستعمل حقه في الاسترداد انتقل هذا الحق الى ورثته فيستعملونه في المدة الباقية لمورثهم من المهلة.

المادة 479

لا يجوز للورثة ان يستعملوا حق الاسترداد الا مجتمعين ولا ان يطلبوا سوى رد المبيع بجملته. ويسري هذا الحكم ايضا فيما اذا باع عدة اشخاص بمقتضى عقد واحد شيئا مشتركا بينهم ولم يحفظوا لكل منهم حقه في استرداد حصته.

المادة 480

يجوز ان تقام دعوى استرداد المبيع على ورثة المشتري مجتمعين. اما اذا جرى توزيع التركة ودخل المبيع في حصة احد الورثة فتقام دعوى الاسترداد عليه وحده بالمبيع كله.

المادة 481

اذا أعلن إعسار البائع كان حق الاسترداد للدائنين.

المادة 482

يحق للبائع وفاء ان يقيم دعوى الاسترداد على المشتري الثاني.

المادة 483

ان البائع الذي يستعمل حق الاسترداد لا يمكنه أن يعود الى وضع يده على المبيع, الا اذا رد: اولا- الثمن الذي قبضه ثانيا- النفقات المفيدة بمقدار ما زادته في قيمة المبيع, أما فيما يختص بالنفقات الكمالية فليس للمشتري سوى نزع ما ادخله على المبيع من التحسين اذا استطاع نزعه بلا ضرر. ولا يمكنه ان يطلب استرجاع المصاريف الضرورية ولا مصاريف الصيانة ولا نفقة جني الاثمار ويجب على المشتري من جهة أخرى ان يرد: اولا- المبيع وما ازداد فيه منذ عقد البيع ثانيا- الثمار التي جناها منذ اليوم الذي دفع أو أودع فيه الثمن. وللمشتري ان يستعمل حق الحبس اذا لم يرد اليه ما يجب له ذلك كله مع الاحتفاظ بالشروط المتفق عليها بين الفريقين.

المادة 484

ان المشتري مسؤول من جهة اخرى عما يصيب المبيع من الضرر او الهلاك بفعله او بخطاءه او بخطأ الاشخاص الذين يكون مسؤولا عنهم. وكذلك هو مسؤول عن التغييرات التي ادت الى احداث تبديل جوهري في المبيع مخالف لمصلحة البائع. غير انه لا يسأل عما يصيب المبيع من جراء قوة قاهرة او تغيير قليل الشأن. ولا يحق للبائع في هذه الحال ان يطلب تخفيض الثمن.

المادة 485

ان البائع الذي يسترد ملكه بمقتضى حق الاسترداد, يكتسب في الوقت نفسه الحق في محو قيود جميع الحقوق العينية والاعباء والرهون التي انشأها عليه المشتري غير انه ملزم بتنفيذ عقود الايجار التي عقدها المشتري بلا احتيال على شرط ان لا تتجاوز مدة الاجارة المهلة المنصوص عليها للاسترداد وأن يكون عقد الايجار ذا تاريخ صحيح.

المادة 486

اذا كان المبيع ملكا زراعيا واستعمل البائع حق الاسترداد في اثناء السنة الزراعية, حق للمشتري اذا كان قد القى البذاز هو او الذين آجرهم ان يبقى محتلا للاقسام المزروعة حتى انتهاء السنة الزراعية وانما يلزمه ان يدفع ما يوجبه عليه العرف المحلي عن المدة الباقية من يوم الاسترداد الى آخر السنة الزراعية.

الفصل - الثاني - في بيع السلم

المادة 487

بيع السلم هو عقد بمقتضاه يسلف احد الفريقين الآخر, مبلغا معينا من النقود فيلزم هذا الفريق مقابل ذلك ان يسلم اليه كمية معينة من المواد الغذائية او غيرها من الاشياء المنقولة في موعد يتفق عليه الفريقان ولا يثبت هذا العقد الا كتابة.

المادة 488

يجب دفع الثمن كله الى البائع وقت انشاء العقد.

المادة 489

اذا لم تعين مهلة للتسليم فيعد الفريقان متفقين على ما يقتضيه عرف المحلة.

المادة 490

ان المواد الغذائية او غيرها من الاشياء التي انعقد عليها البيع يجب ان تكون معينة بكميتها او بصفتها او بوزنها او بكيلها حسبما تقتضيه ماهيتها, والا كان العقد باطلا. اما اذا كانت الاشياء المبيعة مما لا يعد ولا يوزن فيكفي ان تعين صفتها بتدقيق.

المادة 491

اذا لم يعين محل التسليم وجب ان يكون في محل العقد.

المادة 492

اذا تعذر على البائع بسبب قوة قاهرة وبدون خطأ او تأخر منه أن يسلم ما وعد به فللمشتري ان يفسخ العقد ويسترد الثمن الذي اسلفه او ان ينتظر الى السنة التالية. واذا عرض البائع في السنة التالية الشيء المعقود عليه البيع, وجب على المشتري استلامه وليس له ان يفسخ العقد. ويسري هذا الحكم ايضا اذا كان المشتري قد استلم قسما من المبيع. اما اذا كان الشيء المتعاقد عليه غير موجود فتطبق احكام الفقرة الاولى من هذه المادة.

الفصل - الثالث - في الوعد بالبيع أو الشراء

المادة 493

ان الوعد بالبيع عقد بمقتضاه يلتزم المرء بيع شيء من شخص آخر لا يلتزم شراءه في الحال. ومن طبيعة هذا العقد انه غير متبادل. وهو لا يولد موجبا ما على الموعود بل يلزم الواعد بوجه بات , فلا يستطيع الرجوع عن عرضه بل يجب عليه انتظار قرار الشخص الموعود.

المادة 494

ان مفاعيل العقد تنتقل الى ورثة المتعاقدين بما توجبه لهم او عليهم.

المادة 495

اذا تفرغ الواعد لشخص ثالث عن شيء منقول بالرغم مما التزمه, فهو يملك المتفرغ له ذلك الشيء لكنه يستهدف لاداء بدل العطل والضرر الى الشخص الموعود لعدم قيامه بالموجب الذي التزمه.

المادة 496

عندما يصرح الشخص الموعود بعزمه على الشراء يتحول الوعد الى بيع دون ان يكون له مفعول رجعي. ويتم انتقال الملكية في يوم القبول. على انه يرجع في تعيين مقدار الغبن الى اليوم الذي وعد فيه البائع.

المادة 497

ان الوعد بالشراء الصادر من فريق واحد مباح ايضا ويجب ان يفهم ويفسر كالوعد بالبيع, مع التعديل المقتضى.

المادة 498

ان الوعد بالبيع فيما يختص بالاموال غير المنقولة خاضع للقوانين العقارية المرعية الاجراء.

الكتاب - الثاني - في المقايضة

المادة 499

المقايضة عقد يلتزم فيه كل من المتعاقدون ان يؤدي شيئا للحصول على شيء آخر.

المادة 500

تتم المقايضة بمجرد رضى الفريقين. اما اذا كان موضوع المقايضة عقارات او حقوقا عينية على عقارات فتطبق احكام المادة 393 واحكام القوانين العقارية المعمول بها.

المادة 501

اذا عقدت المقايضة على اشياء تتفاوت قيمة, فللمتعاقدين ان يؤديا الفرق من النقود او من اشياء اخرى.

المادة 502

تقسم حتما مصاريف العقد ونفقاته القانونية بين المتقايضين ما لم يكن هناك اتفاق آخر بينهما.

المادة 503

تطبق قواعد البيع على قدر ما تسمح به ماهية هذا العقد وخصوصا ما يتعلق منها بضمان الاستحقاق وبالعيوب الخفية وببطلان التعاقد على ملك الغير.

الكتاب - الثالث - في الهبة

الباب - الأول - في ماهية الهبة وانشائها

المادة 504

الهبة تصرف بين الاحياء بمقتضاه يتفرغ المرء لشخص آخر عن كل امواله او عن بعضها بلا مقابل.

المادة 505

ان الهبات التي تنتج مفعولها بوفاة الواهب تعد من قبيل الاعمال الصادرة عن مشيئة المرء الاخيرة وتخضع لقواعد الاحوال الشخصية المختصة بالميراث.

المادة 506

ان الهبات التي تنتج مفاعيلها بين الاحياء تخضع للضوابط العامة المختصة بالعقود والموجبات , مع مراعاة الاحكام المخالفة المذكورة في هذا الكتاب .

المادة 507

تتم الهبة وتنتقل الملكية في الاموال الموهوبة سواء أكانت منقولة ام ثابتة, عندما يقف الواهب على قبول الموهوب له مع الاحتفاظ بتطبيق الاحكام الاتية.

المادة 508

يبقى للواهب حق الرجوع عن العرض ما دام القبول لم يتم.

المادة 509

تتم الهبة اليدوية بأن يسلم الواهب الشيء الى الموهوب له.

المادة 510

ان هبة العقار أو الحقوق العينية العقارية لا تتم إلا بقيدها في السجل العقاري.

المادة 511

لا يصح الوعد بالهبة الا اذا كان خطيا, ولا يصح الوعد بهبة عقار او حق عقاري, الا بقيده في السجل العقاري.

المادة 512

لا يصح ان تتجاوز الهبات حد النصاب الذي يحق للواهب ان يتصرف فيه.

المادة 513

لا يجوز في حال من الاحوال ان تشمل الهبة اموال الواهب المستقبلة, اي الاموال التي لا يكون له حق التصرف فيها وقت الهبة.

المادة 514

يجوز للواهب ان يهب رقبة الملك لشخص وحق استثماره لشخص او عدة اشخاص آخرين كما يمكنه ان يحفظ لنفسه هذا الاستثمار.

الباب - الثاني - الاشخاص الذين يمكنهم ان يهبوا ويقبلوا الهبة

المادة 515

كل شخص يستطيع التعاقد والتصرف في ملكه يمكنه ان يهب . ولا يحق للولي ان يتصرف بلا بدل في الاموال التي يتولى ادارتها.

المادة 516

كل شخص لم يصرح القانون تصريحا خاصا بعدم أهليته لقبول الهبة يمكنه ان يقبلها. ويحرم اهلية القبول حرمانا نسبيا: اولا- الوصي بالنسبة الى الموصى عليه ثانيا- الطبيب في مدة مرض الموت اذا لم يكن من اقرباء المريض.

المادة 517

الاشخاص الذين لا يستطيعون التعاقد لا يمكنهم قبول هبات مقيدة بشرط او بتكليف , الا بعد ترخيص الذين يمثلونهم شرعا.

المادة 518

الهبات التي تمنح للاجنة في الارحام يجوز ان يقبلها الاشخاص الذين يمثلونهم.

المادة 519

الهبات التي تمنح لاشخاص ينص القانون على عدم اهليتهم لقبولها, تعد باطلة وان جرت تحت مظهر عقد آخر او على يد شخص مستعار.

المادة 520

يجب على الموهوب له ان يقبل الهبة بنفسه او بواسطة شخص آخر حاصل على وكالة خاصة او وكالة عامة كافية (كالاب والام والوصي) والا كان القبول باطلا.

الباب - الثالث - في مفاعيل الهبة

المادة 521

ان الهبة لعدة اشخاص معا تعد ممنوحة حصصا متساوية, ما لم ينص على العكس.

المادة 522

يقوم الموهوب له مقام الواهب في جميع الحقوق والدعاوي المختصة به عند نزع اليد بالاستحقاق. على ان الواهب لا يلزم بضمان الاموال الموهوبة الا اذا نص على العكس او كانت الهبة مقيدة بتكليف . وفي الحالة الاخيرة يكون الواهب مسؤولا عن الاستحقاق على قدر قيمة التكليف.

المادة 523

اذا كانت الهبة مقيدة بشرط ايفاء ديون الواهب فلا يدخل تحت هذا الشرط الا الديون التي عقدت قبل الهبة, ما لم ينص على العكس.

الباب - الرابع - في الرجوع عن الهبة وتخفيضها

الفصل - الأول - الرجوع عن الهبة

المادة 524

كل هبة بين الاحياء يمنحها شخص ليس له ولد ولا عقب شرعي يصح الرجوع عنها: اولا- اذا رزق الواهب بعد الهبة اولادا ولو بعد وفاته. ثانيا- اذا كان للواهب ولد ظنه ميتا وقت الهبة ثم ظهر انه لا يزال حيا.

المادة 525

عند الرجوع عن الهبة في الحالة التي نصت عليها المادة السابقة, تعاد الاموال الموهوبة الى الواهب . واذا كان قد جرى التفرغ عنها فيعاد اليه ما يساوي قيمة الكسب المتحقق اذ ذاك للموهوب له اما اذا كانت الاموال الموهوبة مرهونة فللواهب ان يفك رهنها بدفع المبلغ الذي رهنت لتأمينه. وانما يبقى له حق الرجوع في هذا المبلغ على الموهوب له.

المادة 526

ان الحق في إقامة دعوى الرجوع عن الهبة لظهور اولاد بعدها, يسقط بحكم مرور الزمن بعد خمس سنوات تبتديء من تاريخ ولادة الولد الاخير, أو من التاريخ الذي عرف فيه الواهب ان ابنه الذي حسبه ميتا ما زال حيا وليس بجائز العدول عن حق إقامة تلك الدعوى. فهو ينتقل بوفاة الواهب الى أولاده وأعقابه.

المادة 527

تبطل الهبة بناء على طلب الواهب اذا لم يقم الموهوب له او اذا كف عن القيام باحد الشروط او التكاليف المفروضة عليه. وتطبق في اعادة الاموال الى الواهب , القواعد المنصوص عليها في المادة 525 المتقدم ذكرها.

المادة 528

وتبطل الهبة ايضا بناء على طلب الواهب : اولا- اذا ارتكب الموهوب له جنحة او جناية على شخص الواهب او على شرفه او ماله. ثانيا- اذا ارتكب إخلالا هاما بالواجبات التي يفرضها عليه القانون للواهب او لعيلته.

المادة 529

عند الرجوع عن الهبة بسبب ظهور اولاد او بسبب الجحود, او عند تخفيض الهبة لكونها فاحشة, لا يعيد الموهوب له الثمار الا ابتداء من يوم اقامة الدعوى. اما اذا كان الرجوع لعدم القيام بالتكاليف او الشروط, فيجب على الموهوب له ان يرجع مع المال الثمار التي جناها منذ كف عن القيام بتلك التكاليف او الشروط او منذ اصبح في حالة التأخر لعدم تنفيذها.

المادة 530

لا يجوز العدول مقدما عن دعوى إبطال الهبة بسبب الجحود. وتسقط هذه الدعوى بحكم مرور الزمن بعد سنة واحدة تبتدىء من يوم علم الواهب بالامر ولا ينتقل حق الواهب في اقامة تلك الدعوى الى ورثته اذا كان مقتدرا على اقامتها ولم يفعل. وكذلك لا تصح اقامتها على وريث الموهوب له اذا لم تكن قد أقيمت على الموهوب له قبل وفاته.

الفصل - الثاني - في تخفيض الهبة

المادة 531

ان الهبة التي تتجاوز- طبقا لما نص عليه في المادة 512 حد النصاب المعين بالنسبة الى قيمة الاموال التي تركها الواهب عند وفاته, يجب ان يخفض منها كل ما تجاوز ذلك النصاب . على ان هذا التخفيض لا يبطل مفاعيل الهبة, ولا حيازة الواهب للثمار في مدة حياته.

المادة 532

اذا منحت هبتان او عدة هبات وتعذر اداؤها تماما بدون تجاوز حد النصاب , فالهبات الاحدث عهدا تبطل او تخفض بقدر تجاوزها حد النصاب .

الكتاب - الرابع - في ايجار الاشياء

الباب - الأول - احكام عامة

الفصل - الأول - القواعد المرعية في كل الاجارات

المادة 533

ايجار الاشياء عقد يلتزم به المرء ان يولي شخصا آخر, الانتفاع بشيء ثابت او منقول او بحق ما لمدة معينة مقابل بدل يلتزم هذا الشخص اداءه اليه. والايجار على اطلاقه هو ايجار العقارات التي لا تثمر ثمارا طبيعية وايجار المنقولات المادية او الحقوق. اما الايجار الزراعي فهو ايجار الاراضي الزراعية.

المادة 534

لا يجوز عقد الايجار على شيء يفنى بالاستعمال الا اذا كان معدا لمجرد الاطلاع او العرض . غير انه يجوز ايجار اشياء تفقد من قيمتها بالاستعمال.

المادة 535

ان الاحكام المختصة بموضوع البيع تطبق مبدئيا على موضوع ايجار الاشياء.

المادة 536

يجب ان يكون البدل معينا ويجوز ان يكون اما من النقود واما من المنتجات او المواد الغذائية وغيرها من المنقولات بشرط ان تعين وصفا ومقدارا. ويجوز ان يكون ايضا نصيبا او حصة شائعة من منتجات الشيء المأجور. ويجوز في ايجار الاملاك الزراعية ان يشترط على المستأجر ان يقوم باشغال معينة تحسب جزءا من البدل, علاوة على مبلغ يؤديه من النقود او كمية تفرض عليه من الحاصلات .

المادة 537

اذا لم يعين المتعاقدان بدل الايجار, فيعدان متفقين على البدل الرائج للاشياء التي من نوع المأجور في مكان العقد. واذا كان في هذا المكان رسم او تعريفة فيعدان متفقين على العمل بمقتضاها.

المادة 538

يتم الايجار باتفاق الفريقين على الشيء والبدل وسائر الشروط التي يراد ادراجها في العقد.

المادة 539

من ليس له على الشيء سوى حق الاستعمال الشخصي او حق السكن او حق الحبس او حق التأمين لا يجوز له ان يؤجره.

الفصل - الثاني - قواعد مختصة بايجار العقارات

المادة 540

ان القواعد القانونية المختصة بايجار الاموال غير المنقولة التي يشير اليها القانون تطبق بالقياس وبالقدر الذي تسمح به ماهية الاشياء على اجور الاموال الاخرى غير المنقولة وعلى المنقولات ما لم يكن ثمة شرط او نص قانوني او عرف مخالف.

المادة 541

ان ايجار المستثمر لاموال غير منقولة او لحقوق تختص بهذه الاموال بدون رضى مالك الرقبة, يسقط حكمه بالنظر الى مالك الرقبة بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء الاستثمار على ان ايجار الوصي او الولي الشرعي لاموال غير منقولة او لحقوق مختصة بها, لا يجوز ان يعقد لمدة تتجاوز سنة واحدة الا بحالة وجود الوصاية وبترخيص من المحكمة ذات الصلاحية.

المادة 542

ان عقد ايجار العقارات غير الخطي, لا يمكن اثباته قبل تنفيذه الا باعتراف الشخص المدعى عليه بوجود الايجار او بحلفه اليمين. واذا كان هناك بدء تنفيذ, فيعد برهانا على وجود الايجار, ويعين البدل عند اختلاف المتعاقدين بواسطة احد الخبراء وتحدد مدته بمقتضى عرف البلد. واذا بقي المستأجر في المأجور بعد انتهاء مدة الايجار وتركه صاحب الشأن واضعا يده عليه ولا سيما اذا لم يطلب منه الاخلاء, فتعد الاجارة مجددة ضمنا وتكون خاضعة لاحكام المادة 592 وما يليها.

المادة 543-معدلة

تخضع عقود ابجار العقارات المبنية المعدة للسكن ولغير السكن لحرية المتعاقد ولمشيئة المتعاقدين في كل ما لا يتعارض مع الاحكام الالزامية الاتية: اولا: المدة: اذا كانت المدة المحددة في العقد اقل من ثلاث سنوات, تعتبر الاجارة معقودة لفترة زمنية مدتها ثلاث سنوات. اما اذا رغب المستأجر المستفيد من التمديد في ترك المأجور, فعليه ان يعلم المؤجر قبل شهرين من نهاية السنة الممددة ببطاقة مكشوفة مضمونة مع اشعار بالاستلام او بموجب كتاب موجه بواسطة الكاتب العدل. ثانيا: تستثنى من الاحكام السابقة: أ- عقود الايجارات الموسمية العائدة لاماكن الاصطياف والاشتاء. ب- عقود ايجار الاماكن التي يقدمها ارباب العمل لاجرائهم مجانا او ببدل. ثالثا: اذا كان عقد ايجار العقار, مبنيا كان او غير مبني, تتجاوز مدته ثلاث سنوات فلا يعتبر بالنظر الى شخص ثالث الا اذا سجل العقد في السجل العقاري, ويخضع تسجيل تجديد عقد الايجار الضمني للقاعدة نفسها.

الباب - الثاني - في مفاعيل ايجار الاشياء

الفصل - الأول - في موجبات المؤجر

المادة 544

على المؤجر ثلاثة موجبات اساسية وهي: اولا -تسليم المأجور الى المستأجر ثانيا -صيانة المأجور ثالثا -الضمان

الجزء - الأول - في تسليم المأجور

المادة 545

ان تسليم المأجور خاضع لاحكام تسليم المبيع.

المادة 546

ان مصاريف التسليم في المؤجر. اما نفقات الصكوك فعلى الفريقين بمعنى ان كل فريق يدفع مصاريف الصك الذي يسلم اليه. واما نفقات قبض المأجور واستلامه فهي على المستأجر كل ذلك ما لم يكن هناك عرف او نص مخالف.

الجزء - الثاني - في صيانة المأجور

المادة 547

ان المؤجر يلزمه ألا يقتصر على تسليم المأجور بحالة يتسنى معها للمستأجر ان يستعمله للغرض المقصود منه بحسب ماهيته أو بحسب التخصيص الذي اتفق عليه المتعاقدان بل يلزمه ايضا أن يقوم بصيانة المأجور وملحقاته لابقائه على الحالة المشار اليها, الا فيما يأتي: اولا- عند وجود شروط اخرى بين المتعاقدين. ثانيا- اذا كان المأجور عقارا وكان عرف البلد يقضى بأن تكون الاصلاحات الصغرى على المستأجر. واذا تأخر المؤجر عن اجراء الاصلاحات الواجبة عليه فللمستأجر ان يجبره على اجرائها بالطرق القضائية واذا لم يفعل كان للمستأجر ان يستصدر من المحكمة اذنا في اجرائها بنفسه على أن يستوفي نفقتها من بدل الايجار.

المادة 548

على مستأجر العقار ان يقوم بالاصلاحات والترميمات الصغرى في المأجور الا اذا كان العقد او العرف يعفيانه منها اما الاصلاحات المشار اليها فهي: اصلاح بلاط الغرف اذا كان بعضه فقط مكسرا واصلاح زجاج النوافذ ما لم يكن السبب في كسرها البرد او طارىء غير عادي او قوة قاهرة مما لا يعزى الى خطأ من المستأجر واصلاح الابواب والنوافذ المشبكة واخشاب الحواجز ومغالق الدكاكين والمفصلات والزلج والاقفال. اما تكليس جدران الغرف وتجديد التلوين واستبدال الاوراق وترميم السطوح فنفقتها على المؤجر وان كانت مقصورة على اشغال بسيطة من تكليس او ترميم.

المادة 549

لا يلزم المستأجر بشيء من الاصلاحات الصغرى اذا كان السبب فيها قدم العهد او قوة قاهرة او عيب في البناء او فعل أتاه المؤجر.

المادة 550

ان نفقة تنظيف الآبار وحفائر المراحيض ومصارف المياه هي على المؤجر ما لم يكن نص او عرف مخالف.

المادة 551

على المؤجر ان يدفع الضرائب والتكاليف المختصة بالمأجور ما لم يكن هناك نص او عرف مخالف.

الجزء - الثالث - الضمان الواجب للمستأجر طباعة

الفقرة - الأولى - احكام عامة

المادة 552

ان الضمان الواجب على المؤجر للمستأجر, له موضوعان: اولا- الانتفاع بالمأجور والتصرف فيه دون معارضة ثانيا- عيوب المأجور وهذا الضمان واجب حتما وان لم يشترط في العقد وحسن نية المؤجر لا تعفيه من موجب الضمان.

الفقرة - الثانية - ضمان وضع اليد على المأجور والانتفاع به ،وضمان نزع اليد بالاستحقاق

الفقرة فرعية - ١ - ضمان فعل المؤجر

المادة 553

يتضمن موجب الضمان وجوب امتناع المؤجر عن كل امر من شأنه ان يحول دون وضع يد المستأجر على المأجور او يحرمه المنافع التي كان يحق له ان يعول عليها بحسب الغرض الذي أعد له المأجور وبحسب الحالة التي كان عليها وقت انشاء العقد. ولا يكون المؤجر مسؤولا من هذا الوجه عن عملة فقط بل يسأل ايضا عن اعمال عماله وسائر المستأجرين واصحاب الحقوق المستمدة منه.

المادة 554

وإنما يحق للمؤجر ان يجري بالرغم من معارضة المستأجر, جميع الاصلاحات المستعجلة التي لا يمكن تأجيلها الى وقت انتهاء العقد. غير انه حرم المستأجر بسبب تلك الاصلاحات , الانتفاع بالمأجور كله او بعضه مدة تتجاوز سبعة ايام, فله أن يطلب فسخ العقد او تخفيض البدل على نسبة الوقت الذي حرم فيه استعمال المأجور. ويجب على المؤجر ان يسهر على الاصلاحات المستعجلة وان ينبه المستأجر قبل اجرائها بمدة كافية. واذا لم يقم بذاك التنبيه عد مسؤولا, ما لم يكن هناك مانع قاهر لم ينشأ عن اهماله.

الفقرة فرعية - ٢ - ضمان فعل الغير

المادة 555

يلزم المؤجر ايضا بحكم القانون ان يضمن للمستأجر ما ينال المأجور كله او بعضه من التعرض والاستحقاق الناشئين عن دعوى تختص بالملكية او بحق عيني على المأجور. ان الاحكام المختصة بنزع يد المشتري بسبب الاستحقاق تطبق مبدئيا على نزع يد المستأجر.

المادة 556

اذا دعي المستأجر للمحكمة من اجل دعوى قد طلب فيها الحكم عليه بتخلية المأجور كله او بعضه او بتنفيذ بعض حقوق الارتفاق فيلزمه ان يبلغ المؤجر بلا ابطاء ولا يجب عليه في اثناء ذلك ان يتنازل عن اي جزء من المأجور. ويجب اخراج المستأجر من الدعوى على كل حال عندما يعين الشخص الذي من قبله وضع يده على المأجور. ولا يجوز تتبع الدعوى في مثل هذه الحالة الا على المؤجر وانما يجوز للمستأجر ان يتدخل فيها.

المادة 557

لا يلزم المؤجر ان يضمن للمستأجر ما يأتيه شخص ثالث من الشدة والعنف تعرضا لانتفاعه بدون ان يدعي هذا الشخص حقا ما على المأجور وبدون ان يكون المؤجر قد فعل ما ادى الى ذاك التعرض . وانما يحق للمستأجر ان يداعي باسمه الخاص ذلك الشخص .

المادة 558

غير انه اذا كان لذاك التعرض الفعلي من الشأن ما يحرم المستأجر الانتفاع بالمأجور, جاز له ان يطلب فسخ العقد او تخفيضا نسبيا في البدل. وانما يلزمه في هذه الحالة ان يثبت : اولا- وقوع التعرض ثانيا- كون هذا التعرض يحول دون مواصلة الانتفاع.

الفقرة - الثالثة - ضمان عيوب المأجور

المادة 559

يضمن المؤجر للمستأجر جميع عيوب المأجور التي تنقص الانتفاع به نقصا محسوسا او تجعله غير صالح للاستعمال المقصود منه بحسب ماهيته او بحسب العقد. ويكون مسؤولا ايضا عن خلو المأجور من الصفات التي وعد بها صراحة أو التي يقتضيها الغرض المقصود من المأجور اما العيوب التي لا تحول دون الانتفاع او لا تنقص منه الا شيئا طفيفا فلا يحق للمستأجر ان يرجع من اجلها على المؤجر, وهذا هو ايضا شأن العيوب المتسامح بها عرفا.

المادة 560

اذا وقع ما يوجب الضمان, فللمستأجر ان يطالب بفسخ العقد او بتخفيض البدل. وله ايضا حق المطالبة ببدل العطل والضرر في الاحوال المنصوص عليها في المادة 449 وتطبق حينئذ احكام المواد 451 و452 و453 المختصة بالبيع.

المادة 561

لا يضمن المؤجر عيوب المأجور التي كان من السهل تحققها, الا اذا كان قد صرح بانها غير موجودة ولا يلزم بضمان ما ايضا: اولا- اذا كانت العيوب قد أعلنت للمستأجر ثانيا- اذا كان المستأجر عالما في وقت انشاء العقد بعيوب المأجور او بخلوه من الصفات المطلوبة. ثالثا- اذا كان المؤجر قد اشترط ان لا يتحمل ضمانا ما.

الفصل - الثاني - في هلاك المأجور وتعيبه

المادة 562

اذا هلك المأجور او تعيب او تغير او حرم المستأجر الانتفاع به او ببعضه حتى اصبح غير صالح للاستعمال المعد له, ولم يكن ذلك من خطأ احد المتعاقدين, يفسخ عقد الايجار بدون تعويض لاحدهما. ولا يجب على المستأجر ان يدفع من البدل الا بقدر انتفاعه. وكل بند يخالف ما تقدم يكون لغوا.

المادة 563

اذا لم يخرب او بتعيب الا جزء من المأجور ولم يصبح من جراء ذلك غير صالح للاستعمال الذي اجر من اجله, او اصبح جزء منه فقط غير صالح, فلا يحق للمستأجر حينئذ الا تخفيض البدل على نسبة الضرر.

المادة 564

تطبق احكام المادتين 562 و563 عندما يخلو المأجور كله او بعضه بدون خطأ أتاه احد المتعاقدين, من الصفة التي وعد بها المؤجر او تطلبها الغرض المقصود من المأجور.

المادة 565

لا يجوز للمستأجر اقامة الدعاوي بمقتضى احكام المواد 562 و563 و564 بعد انتهاء مدة العقد.

المادة 566

المستأجر مسؤول عن الحريق ما لم يثبت انه حدث بسبب قوة قاهرة او عيب في البناء او اندلاع اللهيب من بيت مجاور.

المادة 567

اذا كان هناك عدة مستأجرين فكل مستأجر منهم يكون مسؤولا عن الحريق بنسبة قيمة الجزء الذي يحتله, الا اذا اثبتوا ان النار ابتدأ شبوبها في منزل احدهم فعندئذ يكون هو وحده مسؤولا, او اذا اثبت بعضهم انه لم يكن شبوب النار ممكنا عندهم فهؤلاء يكونون غير مسؤولين.

الفصل - الثالث - في موجبات المستأجر

الجزء - الأول - احكام عامة

المادة 568

على المستأجر واجبان اساسيان. 1 -اداء بدل الايجار. 2 -المحافظة على المأجور واستعماله بحسب الغرض الذي أعد له او الغرض الذي عين في العقد مع اجتناب الافراط وسوء الاستعمال.

الجزء - الثاني - في اداء بدل الايجار

المادة 569

يجب على المستأجر ان يدفع الاجرة في الاجل المعين في العقد واذا لم يكن فيه تعيين فبحسب العرف المحلي. واذا لم يكن عرف فعند نهاية مدة الانتفاع. ويجوز ان يشترط دفع الاجرة مقدما. وتكون مصاريف الدفع في كل حال على المستأجر.

المادة 570

تدفع اجرة العقارات في مكان وجودها, واجرة المنقولات في مكان انشاء العقد ما لم يكن هناك نص مخالف.

المادة 571

يحق للمؤجر ان يحبس الاثاث وسائر المنقولات الموجودة في المحل المأجور سواء اكانت ملكا للمستأجر ام لمن تنازل له عن الايجار, ويحق له حبسها ايضا وان كانت لشخص ثالث , لتأمين الاجرة المستحقة واجرة السنة الجارية. كذلك يحق له ان يلجأ الى السلطة ذات الصلاحية لمنع نقل تلك الاشياء واذا نقلت بغير علم منه او بالرغم من اعتراضه فله ان يطالب بها لارجاعها الى حيث كانت او لوضعها في مستودع آخر. على انه لا يستطيع ان يستعمل حق الحبس او المطالبة الا بقدر القيمة اللازمة لتأمينه, ولا يحق له تتبع ما نقل اذا كانت الاشياء الباقية في المكان المأجور كافية لصون حقوقه.

المادة 572

لا يجوز استعمال حق المطالبة بعد انقضاء خمسة عشر يوما تبتدىء من اليوم الذي علم فيه المؤجر بنقل الاشياء.

المادة 573

لا يجوز استعمال حق الحبس او المطالبة: اولا- في الاشياء التي لا يمكن ان تكون موضوع التنفيذ المختص بالمنقولات . ثانيا- في الاشياء المسروقة او المفقودة. ثالثا- في الاشياء التي يملكها شخص ثالث اذا كان المؤجر عالما وقت ادخالها الى المأجور أنها ملك له.

المادة 574

ان حق المؤجر في الحبس يمتد الى ما يدخله المستأجر الثاني في المأجور بقدر ما يكون للمستأجر الاول من الحقوق على المستأجر الثاني. ولا يحق له ان يحتج بما دفعه مقدما الى المستأجر الاصلي وانما يجب ان تراعى أوجه الاستثناء المنصوص عليها في المادة 587.

الجزء - الثالث - في حفظ المأجور واعادته

المادة 575

يجب على المستأجر ان ينبه المالك بلا ابطاء الى جميع الاعمال التي تستوجب تدخله كاصلاحات مستعجلة او اكتشاف عيوب غير متوقعة او اعتداء على حقوق او اعتراضات مختصة بالملكية او بحق عيني او بضرر احدثه شخص ثالث , والا كان مسؤولا مدنيا.

المادة 576

على المستأجر ان يعيد المأجور في نهاية المدة المعينة فاذا ابقاه الى ما بعد نهايتها, بالرغم من طلب التخلية أو اي عمل من هذا النوع يدل على عدم رضى المؤجر, كان ملزما بتأدية عوض اليه. ويعين مبلغ هذا العوض على نسبة القيمة الايجارية مع مراعاة الضرر الذي اصاب المؤجر.

المادة 577

اذا وضع بيان او وصف للمأجور فيما بين المؤجر والمستأجر, وجب على هذا ان يعيد المأجور كما استلمه.

المادة 578

اذا لم يوضع بيان او وصف للمأجور فيقدر ان المستأجر استلم المأجور على حالة حسنة. ويجب عليه رده وهو على تلك الحالة.

المادة 579

يكون المستأجر مسؤولا عن هلاك المأجور او تعيبه اذا كان ناشئا عن فعله. ويكون مستأجر الفندق او غيره من المحال المفتوحة للجمهور, مسؤولا فعلى المسافرين او النزلاء الذين يستقبلهم في المحل.

المادة 580

لا يكون المستأجر مسؤولا عن الهلاك او التعيب الناشيء: اولا- عن استعمال المأجور استعمالا عاديا مألوفا, مع مراعاة الاحكام السابقة المختصة بالاصلاحات الصغرى المطلوبة من المستأجر. ثانيا- عن القوة القاهرة اذا لم تكن معزوة الى خطاءه. ثالثا- عن قدم عهد البناء او عيب فيه او عدم اجراء الاصلاحات المطلوبة من المؤجر.

المادة 581

يجب ان يعاد الشيء المأجور في محل العقد وتكون نفقات اعادته على المستأجر ما لم يكن هناك اتفاق او عرف مخالف.

المادة 582

يحق للمستأجر ان يحبس المأجور من اجل الديون المترتبة له على المؤجر والمختصة بالمأجور.

المادة 583

اذا أنشأ المستأجر بنايات او اغراسا او غيرها من التحسينات التي زادت في قيمة المأجور, وجب على المأجور ان يعيد اليه في نهاية الاجارة اما قيمة النفقات واما قيمة التحسين على شرط ان تكون تلك التحسينات قد أجريت مع علمه وبدون معارضته. والا فيحق للمؤجر بعد أقامته البرهان على ان تلك التحسينات لا تعود عليه بفائدة ما, ان يطلب من المستأجر نزعها وتعويضه عند الاقتضاء من الاضرار التي تصيب العقار من هذا النزع. اما اذا آثر المؤجر ان يحتفظ بالتحسينات ويدفع احدى القيمتين المتقدم ذكرهما, فيجوز للقاضي ان يعين له مهلا لادائها.

الجزء - الرابع - في حق التنازل عن الاجارة وحق المستأجر في الايجار

المادة 584

يحق للمستأجر ان يؤجر كل المأجور او جزءا منه وان يتنازل عن الاجارة لغيره, ما لم يكن قد نص في العقد على منعه من الايجار او التنازل, او كان هذا المنع مستفادا من ماهية الشيء المأجور. ان منع التنازل عن الاجارة لا يفيد منع المستأجر من الايجار ما لم يكن مصرحا به. على ان منع المستأجر من الايجار يفيد منعه من التنازل لغيره ولو مجانا وان لم يصرح بهذا المنع. ومنع المستأجر من الايجار يجب ان يفهم بمعناه المطلق فهو, يستلزم منعه من الايجار حتى لو كان مختصا بجزء من المأجور او كان الغرض منه احلال شخص آخر ولو مجانا. واذا شرط ان للمستأجر حق الايجار او التنازل برضى المؤجر, فليس للمؤجر ان يرفض الايجار او التنازل لغير سبب مشروع.

المادة 585

وفي كل حال لا يجوز للمستأجر ان يتنازل أو يؤجر الشيء لاستعمال يختلف عن الاستعمال المعين في العقد او المستفاد من ماهية الشيء او لاستعمال يكون اثقل عبئا.

المادة 586

يكفل المستأجر الاصلي من يؤجره او يتنازل له عن الاجارة ويبقى ملزما تجاه المؤجر بجميع الموجبات الناشئة عن العقد. ويزول هذا الالزام: اولا- اذا استوفى المؤجر مباشرة بدل الايجار من يد المستأجر الثاني او المتنازل له بدون ان يبدي اي تحفظ في شأن حقه على المستأجر الاصلي. ثانيا- اذا رضي المؤجر صراحة بايجار المستأجر لشخص آخر او بتنازله عن الاجارة له بدون ان يبدي اي تحفظ في شأن حقه على المستأجر الاصلي.

المادة 587

ان المستأجر الثاني او المتنازل له عن الاجارة, يكون ملزما مباشرة تجاه المؤجر بقدر ما يكون للمستأجر الاصلي في ذمته من الدين وقت الانذار المرسل اليه. ولا يمكنه ان يحتج بما دفعه مقدما للمستأجر الاصلي الا في الحالتين الآتيتين: اولا- اذا كان الدفع منطبقا على العرف المحلي. ثانيا- اذا كان مثبتا بسند ذي تاريخ صحيح.

المادة 588

للمؤجر, في جميع الاحوال التي يحق له فيها مقاضاة المستأجر الاصلي, أن يقيم الدعوى مباشرة على المستأجر الثاني وعلى المتنازل له مع بقاء حقه في مقاضاة المستأجر الاصلي. ويحق للمستأجر الاصلي دائما ان يتدخل في الدعوى.

المادة 589

ان التنازل عن الايجار يخضع للاحكام المختصة بالتنازل عن دين الدائن ويكون من لازمه أن يقوم المتنازل له مقام المتنازل في الحقوق والموجبات الناشئة عن العقد مع مراعاة احكام مادة 586.

الباب - الثالث - في انتهاء اجارة الاشياء

الفصل - الأول - في حلول الاجل

المادة 590

ان اجارة الاشياء تنتهي حتما عند حلول الاجل المتفق عليه بين المتعاقدين بدون حاجة الى طلب التخلية, مع مراعاة الاتفاق المخالف اذا وجد, ومراعاة الاحكام المختصة بايجار الاراضى الزراعية.

المادة 591

اذا لم يعين الاجل, عدت الاجارة معقودة لمدة سنة او ستة اشهر او شهر او اسبوع او يوم حسبما يكون البدل معينا لسنة او نصف سنة او لشهر الخ.. وينتهي عقد الايجار بحلول احد هذه الآجال بدون حاجة الى طلب التخلية ما لم يكن هناك عرف مخالف.

المادة 592

اذا انتهى عقد الايجار وبقي المستأجر واضعا يده على المأجور, عد الايجار مجددا بالشروط عينها وللمدة نفسها اذا كان الايجار معقودا لمدة معينة. واذا لم تكن المدة المعينة, حق لكل من المتعاقدين ان يفسخ العقد, غير انه يحق للمستأجر ان يستفيد من المهلة المعينة بمقتضى العرف المحلي لاخلاء المكان.

المادة 593

ان الاستمرار على الانتفاع بالمأجور لا يفيد تجديد العقد ضمنا اذا كانت التخلية قد طلبت او كان احد الفريقين قد اتى فعلا آخر من هذا القبيل يستفاد منه عدم رغبته في تجديد العقد.

المادة 594

في الحالة المنصوص عليها في المادة 592 لا يمتد حكم الكفالات المعطاة للعقد الاول, الى الموجبات الناشئة عن تجديد العقد الضمني, اما الرهون وغيرها من وجوه التأمين فتظل قائمة.

الفصل - الثاني - في فسخ الاجارة

المادة 595

تفسخ الاجارة لمصلحة المؤجر مع الاحتفاظ له ببدل العطل والضرر عند الاقتضاء: اولا- اذا استعمل المستأجر الشيء المأجور لمنفعة غير التي أعد لاجلها بحسب ماهيته او بمقتضى الاتفاق. ثانيا- اذا اهمل المستأجر المأجور على وجه يفضي الى الحاق ضرر هام به ثالثا- اذا لم يدفع ما استحق من بدل الايجار.

المادة 596

لا يجوز للمؤجر فسخ الاجارة بحجة انه يريد احتلال البيت المأجور بنفسه.

المادة 597

لا يفسخ عقد الايجار بالتفرغ عن المأجور سواء أكان التفرغ اختياريا ام اجباريا. ويقوم المالك الجديد مقام المتفرغ في جميع حقوقه وواجباته الناشئة عن الاجارات والعقود التي لم تحل آجالها اذا كانت خالية من الغش وذات تاريخ صحيح سابق لوقت التفرغ.

المادة 598

اذا لم يكن هناك عقد خطي ذو تاريخ صحيح فيحق للمالك الجديد ان يخرج المستأجر من المأجور وانما يجب عليه ان يمنحه المهلة المقررة عرفا.

المادة 599

اذا نزعت ملكية المأجور بدعوى الاستحقاق, فالمستحق يكون مخيرا بين ان يبقي الاجارات الجارية وان يفسخ العقد وانما يلزمه في الحالة الثانية اعطاء المهلة المقررة اذا كان المستأجر حسن النية. ولا يحق للمستأجر ان يرجع على غير المؤجر بطلب الاجور والتعويضات الواجبة له عند الاقتضاء.

المادة 600

لا ينفسخ عقد الايجار بموت المستأجر ولا يموت المؤجر.

المادة 601

ان فسخ الاجارة الاصلية يؤدي الى فسخ الاجارات الثانية التي عقدها المستأجر فيما خلا الاحوال المنصوص عليها في الفقرتين الاولى والثانية من المادة 586.

الباب - الرابع - في ايجار الاراضي الزراعية

المادة 602

يخضع ايجار الاراضي الزراعية للقواعد العامة المبنية آنفا وللقواعد الخاصة المنصوص عليها في المواد الآتية.

المادة 603

يمكن عقد الايجار على الاراضي الزراعية لمدة اربعين سنة على الاكثر. واذا عقدت الاجارة لمدة تتجاوز هذا الحد كان لكل من المتعاقدين ان يفسخ العقد عند انقضاء الاربعين سنة.

المادة 604

يجب أن يعين في عقد الايجار نوع المزروعات او الحاصلات التي تكون موضوع الاستثمار واذا لم تعين, عد المستأجر مأذونا في زرع كل ما يمكن زرعه في الاراضي المماثلة للمأجور.

المادة 605

اذا كان عقد الايجار مشتملا على آلات زراعية او مواش او ذخيرة كالعلف والتبن والسماد, وجب على المتعاقدين ان يسلم كل منهما الى الآخر بيانا صحيحا موقعا منه لتلك الموجودات , وان يشتركا في تقدير قيمتها.

المادة 606

يجب على المستأجر ان ينتفع بالمأجور وفقا للشروط المعينة في العقد. ولا يجوز له الانتفاع على وجه يضر بالمالك. ولا يحق له ان يحدث في طريقة استثمار المأجور تغييرا قد يكون له تأثير مضر ولو بعد انتهاء الايجار, الا اذا كان مفوضا بوجه صريح.

المادة 607

لا حق للمستأجر في نتاج الحيوانات ولا في الزيادات التي تلحق المأجور مدة العقد.

المادة 608

ان جميع الاشغال اللازمة للانتفاع بالمأجور كحفر المسايل وصيانتها وتنظيف الاقنية واصلاح الطرق والسبل والسياجات واجراء الاصلاحات الصغرى في الابنية الريفية والمطامير, تكون على عاتق المستأجر اذا لم يكن هناك نص مخالف . ويجب عليه ان يقوم بها على نفقته بدون تعويض ما. ويكون مسؤولا تجاه المؤجر من الاضرار التي تنجم عن عدم اتمام هذه الموجبات . اما اشغال البناء والاصلاحات الكبرى في الابنية وغيرها من توابع المزرعة فتعود على المؤجر, وكذلك اصلاح الآبار والاقنية والمجاري والاحواض . وفي حالة تأخر المؤجر تطبق احكام المادة 547.

المادة 609

اذا تضمن عقد الايجار المختص بالارض الزراعية ما يزيد او ينقص عن حقيقة ما يتضمنه المأجور فيزاد البدل او يخفض او يفسخ العقد في الاحوال المنصوص عليها في كتاب البيع, بحسب القواعد المدرجة فيه. ويسقط حق المداعاة بهذا الشأن بعد مضي سنة من تاريخ العقد ما لم يكن هناك تاريخ آخر معين للشروع في الانتفاع فيبتديء مرور الزمن من هذا التاريخ.

المادة 610

اذا منع المستأجر من فلاحة ارضه او زراعتها بسبب قوة قاهرة, حق له ان يطالب باسقاط بدل الايجار عنه او باسترداد ما اسلفه.

المادة 611

يحق للمستأجر ان يطالب باسقاط بدل الايجار عنه او باسترداده اذا هلك محصوله تماما بعد الزرع بسبب قوة قاهرة لا تعزى الى خطإ منه واذا هلك جزء من المحصول فلا محل لتخفيض البدل او لرده على نسبة هذا الجزء, الا اذا تجاوز النصف . ولا سبيل لإسقاط البدل او تخفيضه اذا كان المستأجر قد نال من محدث الضرر او من شركة ضمان, تعويضا من الضرر الذي أصابه.

المادة 612

ان مستأجر الارض لا يمكنه ان يحصل على إسقاط بدل الايحار اذا كان هلاك الثمار قد حدث بعد فصلها عن الارض ما لم يكن عقد الايجار يقضي باعطاء المالك مقدارا عينا من الحاصلات . ففي هذه الحالة يجب ان يحمل المالك نصيبه من الخسارة بشرط ان لا يكون المستأجر مخطئا او متأخرا عن تسليم حصة المالك من الثمار ولا يجوز للمستأجر أيضا أن يطلب إسقاط بدل الايجار اذا كان سبب الضرر موجودا ومعروفا وقت إنشاء العقد.

المادة 613

يجوز بمقتضى نص خاص أن يلقي على عاتق المستأجر ما يقع من الطوارىء على ان هذا النص لا يوضع الا للطوارىء العادية كسقوط البرد او الصواعق او حدوث الجمد. اما اذا وضع هذا النص لطوارىء غير عادية, كالدمار الذي ينجم عن الحروب في انحاء غير مستهدفة له, فيعد باطلا.

المادة 614

يفسخ العقد لمصلحة مؤجر الارض الزراعية: اولا- اذا أعرض المستأجر عن حراثة الارض او لم يعتن بحراثتها اعتناء الاب الصالح ثانيا- اذا لم يضع المحصول في الاماكن المعدة له بمقتضى العقد ثالثا- اذا استعمل المأجور لمنفعة غير التي أعد لها بحسب ماهيته او بمقتضى عقد الايجار, وبوجه عام اذا لم يقم بشروط الايجار فنجم عن عدم قيامه بها ضرر للمؤجر وتراعى جميع القواعد المتقدم ذكرها مع الاحتفاظ بحق المؤجر في طلب بدل العطل والضرر عند الاقتضاء.

المادة 615

ان إيجار الارض الزراعية ينتهي حتما عند حلول المدة المعينة له. واذا لم تعين المدة, عد الايجار معقودا للمدة اللازمة للمستأجر ليجني جميع ثمار الارض المأجورة. ويجب أن يبلغ طلب التخلية قبل انتهاء السنة الجارية بستة اشهر على الاقل ان الاراضي الصالحة للحرث اذا كانت مقسومة بحسب المواسم والفصول ينتهي إيجارها في نهاية الموسم الاخير.

المادة 616

اذا بقي المستأجر بعد انقضاء الاجل المتفق عليه وتركه المؤجر واضعا يده على المأجور, عدت الاجارة مجددة للمدة نفسها اذا كان هناك مدة محدودة, والا عدت الاجارة مجددة الى موعد جني المحصول المقبل.

المادة 617

ان المستأجر لارض زراعية, اذا لم تكن قد نمت غلته عند نهاية الايجار بسبب حادث لا يعزى الى خداعه او خطاءه, يحق له أن يبقى في المأجور بشرط ان يدفع للمؤجر بدلا يعادل البدل المعين في العقد وانما يلزمه ان يثبت حالة الزرع عند نهاية اجارته.

المادة 618

لا يجوز للمستأجر الذي يخلي الارض الزراعية ان يأتي عملا من شأنه أن ينقص او يؤخر انتفاع من سيخلفه.

المادة 619

على المستأجر الذي يخلي المأجور ان يترك لخلفه قبل شروعه في الانتفاع بمدة من الزمن, مساكن صالحة مع سائر التسهيلات اللازمة لاشغال السنة المقبلة. كذلك على المستأجر الجديد ان يترك لسلفه مساكن صالحة سائر التسهيلات اللازمة لاستهلاك العلف وحصاد ما بقي من الزرع وفي كلا الحالين يراعى عرف المحلة.

المادة 620

على المستأجر ان يترك عند اخلائه المأجور العلف والتبن والسماد من محصول السنة الجارية كمية تعادل ما استلمه عند دخوله المأجور. وليس له ان يتملص من هذا الواجب بادعائه الاحتياج. واذا كان المستأجر لم يستلم شيئا من تلك المواد, فللمؤجر ان يحتفظ بكمية كافية منها بعد تخمينها بحسب سعرها المتداول وقتئذ. ويتبع عرف المحلة ايضا في هذا الموضوع.

المادة 621

على المستأجر ان يرد في نهاية العقد الاشياء التي استلمها بحسب البيان وهو مسؤول عنها فيما خلا الاحوال التي تنشأ عن قوة قاهرة, ولا تعزى الى خطأ منه, وفيما خلا التعيب الناتج عن استعمال تلك الاشياء استعمالا مألوفا عاديا واذا كان في مدة العقد قد سد ما نقص من هذه الاشياء او أصلح ما تعيب , حق له ان يسترد المال الذي انفقه في هذا السبيل ما لم يكن هناك خطأ يعزى اليه.

المادة 622

اذا كان المستأجر قد اكمل من ماله عدة استثمار المأجور وزاد عليها ادوات لم تذكر في البيان, فللمالك الخيار عند نهاية الايجار بين ان يدفع له قيمتها بعد التخمين وان يعيدها اليه على حالتها.

المادة 623

ان سائر العقود الزراعية كالمزارعة والمساقاة والمغارسة تبقى خاضعة لاحكام النصوص المرعية الاجراء وللعرف المحلي.

الكتاب - الخامس - في اجارة الخدمة او عقد الاستخدام وفي اجارة الصناعة او عقد المقاولات

الباب - الأول - احكام عامة

الفصل - الأول - تحديد

المادة 624

اجارة العمل أو الخدمة, عقد يلتزم بمقتضاه احد المتعاقدين ان يجعل عمله رهين خدمة الفريق الآخر وتحت ادارته, مقابل أجر يلتزم هذا الفريق اداءه له وعقد المقاولة او اجارة الصناعة هو عقد يلتزم المرء بمقتضاه اتمام عمل معين لشخص آخر مقابل بدل مناسب لاهمية العمل. والعقد الذي بموجبه يلتزم صاحب حرفة او مهنة حرة تقديم خدماته لمن يتعاقدون معه, وكذلك العقود التي بموجبها يلتزم الاساتذة القيام بمهنتهم لمصلحة معهد او شخص ما, تعد من قبيل اجارة الصناعة. ومن هذا القبيل ايضا عقد النقل.

الفصل - الثاني - في الرضى

المادة 625

تتم العقود المبنية في المادة السابقة بمجرد تراضي الفريقين.

المادة 626

ولا يكون هذا التراضي صحيحا الا اذا كان المتعاقدون اهلا للالتزام. اما المحجور والقاصر فيلزمهما ان يعملا تحت اشراف الذين وضعوا تحت ولايتهم او ان يحصلا على اجازة منهم.

الفصل - الثالث - في موضوع الاجارة - اجارة الاستخدام

المادة 627

كل اتفاق يعد فيه الانسان بالخدمة سحابة حياته او مدة مديدة تجعله مقيدا الى يوم وفاته, هو باطل على وجه مطلق.

المادة 628

ويكون باطلا على وجه مطلق ايضا, كل اتفاق موضوعه: اولا- الامور المستحيلة ماديا ثانيا- تعليم الاعمال السحرية الخفية والاعمال المخالفة للقانون او الآداب او النظام العام او إجراء الاعمال المذكورة.

المادة 629

لا يجوز للمحامين او لغيرهم من الذين يشتغلون بالمنازعات القضائية أن يعقدوا مع موكليهم, لا بانفسهم ولا باسم شخص مستعار اي اتفاق يشركهم في نتيجة الدعوى بجعل أجرتهم قسما مما يمكن الحصول عليه. (المادة 69 من قانون 1970/8 - تنظيم مهنة المحاماة)

الفصل - الرابع - في بدل اجارة الخدمة

المادة 630

يجب ان البدل معينا او قابلا للتعيين.

المادة 631

يقدر اشتراط الاجر او البدل في الاحوال الآتية ما لم يقم دليل على العكس : اولا- عند اتمام عمل ليس من المعتاد اجراؤه بلا مقابل. ثانيا-اذا كان العمل داخلا في مهنة من يقوم به. ثالثا- اذا كان العمل تجاريا او قام به تاجر في اثناء ممارسة تجارته.

المادة 632

اذا لم يعقد اتفاق على تعيين الاجر او بدل العمل, فيعين بحسب العرف . واذا كانت هناك تعريفة او رسم وجب تطبيقهما.

المادة 633

ان السيد او المولي يلزمه ان يدفع الاجر او البدل وفاقا لشروط العقد او لعرف المحلة. واذا لم يكن اتفاق ولا عرف فلا يستحق اداء البدل الا بعد القيام بالخدمة او ايفاء العمل.

المادة 634

من التزم القيام بعمل او بخدمة ولم يتمكن من إتمامها لسبب يتعلق بمستأجره, يحق له ان يتقاضى كل الاجر الذي وعد به اذا كان قد بقي على الدوام قيد تصرف المستأجر ولم يؤجر خدمته لشخص آخر- على انه يجوز للمحكمة ان تخفض الاجر المعين بحسب مقتضى الحال.

الفصل - الخامس - في اجراء العمل

الجزء - الأول - في كيفية اجراء العمل

المادة 635

من يؤجر عمله او خدمته لا يجوز له ان يعهد في الاجراء الى شخص آخر اذا كان يستنتج من نوع العمل او من مشيئة المتعاقدين أن من مصلحة المستأجر أن يقوم المؤجر نفسه بالعمل.

المادة 636

ان مؤجر العمل او الخدمة لا يكون مسؤولا عن خطأه فقط بل يسأل ايضا عن اهماله وقلة تبصره وعدم جدارته ولا مفعول لكل اتفاق مخالف.

المادة 637

ان المؤجر يكون مسؤولا ايضا عن الضرر الذي ينجم عن اخلاله بتنفيذ التعليمات التي تلقاها اذا كانت صريحة ولم يكن لديه سبب كاف في عدم مراعاتها. اما اذا كان لديه مثل هذا السبب ولم يكن ثمة خطر في التأخير, فيلزمه أن ينبه صاحب الامر وينتظر منه تعليمات جديدة.

المادة 638

يكون المؤجر مسؤولا عن عمل الشخص الذي يقيمه مقامه او يستعمله او يستعين به كما يسأل عن عمل نفسه. غير انه اذا اضطر بسبب ماهية العمل الى الاستعانة باشخاص آخرين فهو لا يتحمل تبعة ما, على شرط ان يقيم البرهان: اولا- على انه بدل كل العناية اللازمة في اختيار عماله وفي مراقبتهم. ثانيا- على انه استنفد ما في وسعه ليحول دون التخلف عن اجراء الموجب ويتلافى نتائجه المضرة.

الجزء - الثاني - في المخاطر

المادة 639

ان المؤجر الذي لا يقدم الا عمله يلزمه ان يسهر على حفظ الاشياء التي سلمت اليه لتنفيذ العمل او الاستصناع. ويجب عليه ان يردها بعد التنفيذ وهو مسؤول عن هلاكها او تعيبها اذا لم يكن ناجما عن قوة قاهرة ولم يكن هو في حالة التأخر. ويعد من قبيل القوة القاهرة وجود عيب في الشيء او كونه سريع العطب الى حد يفضي الى هلاكه. اما اقامة البينة لاثبات القوة القاهرة فعلى المؤجر. واذا كانت الاشياء غير لازمة لاجراء العمل فلا يسأل عنها الا كما يسأل الوديع عن الوديعة.

المادة 640

ان الاشياء التي يجب ارجاعها الى السيد او المولي, اذا اختلست او هلكت او تعيبت بسبب حريق, لا يعد ما اصابها, من طوراىء القوة القاهرة التي ترفع التبعة عن المؤجر, الا اذا اثبت انه صرف كل عناية لتلافي الطوارىء.

المادة 641

إن اصحاب الفنادق والخانات مسؤولون عن كل تعيب او هلاك أو سرقة تصيب حوائج المسافرين النازلين عندهم ما لم يثبتوا ان الضرر يعزى الى المسافر نفسه او الى اشخاص يزورونه أو يرافقونه أو يخدمونه, او انه ناتج عن قوة قاهرة او عن ماهية الشيء المودع.

المادة 642

ان اصحاب الفنادق والخانات غير مسؤولين عن الوثائق او الاسناد او الاوراق المالية او الاشياء الثمينة التي لم تسلم الى ايديهم او ايدي عمالهم.

الفصل - السادس - في انتهاء اجارة الخدمة او الصناعة

المادة 643

تنتهي اجارة الخدمة او الصناعة: اولا- بانقضاء المدة المتفق عليها او اتمام العمل. ثانيا- بصدور حكم من القاضي بفسخ العقد في احوال معينة في القانون ثالثا- باستحالة اجراء العمل لسبب قوة قاهرة او لوفاة المستخدم او المستصنع. وتراعى في هذه الحالة الاخيرة الاحكام الاستثنائية المنصوص عليها في القانون. ولا تنتهي اجارة الخدمة او الصناعة بوفاة السيد او المولي.

الباب - الثاني - في عقد الاستخدام او اجارة الخدمة

المادة 644

ان عقد الاستخدام او ايجار الخدمة يخضع للاحكام العامة المنصوص عليها في المادة 624 وما يليها ولاحكام المواد الآتية.

المادة 645

اذا كان الاجير يعيش في منزل السيد وجب على هذا ان يقدم نفقات العناية به سحابة عشرين يوما اذا أصيب بمرض او بحادث لم يكن ناتجا عن خط الاجير نفسه.

المادة 646

يكون السيد في حل من الموجب المعين في المادة السابقة اذا كان الاجير يستطيع الحصول على تلك العناية من احدى الجمعيات التعاون التي اندمج عضوا فيها او من شركة ضمان كان مضمونا لديها او من دائرة الاسعاف العام.

المادة 647

على رب العمل او السيد وبالاجمال على كل من يستخدم العمال: 1 -ان يسهر على توفير ما يلزم من شروط السلامة او الصحة في المصانع والغرف وبالاجمال في جميع الاماكن التي يقدمها للعملة او المستخدمين او الخدم ليتمكنوا من تنفيذ اجارة العمل. 2 -ان يسهر على العدد والآلات والادوات وبالاجمال جميع الاشياء التي يقدمها للعملة او المستخدمين او الخدم لتنفيذ اجارة العمل حتى لا ينجم عنها اي خطر على صحتهم وحياتهم غير الخطر الملازم لاجراء العمل على منوال عادي 3 -ان يقوم بكل تدبير واجب تستلزمه ماهية العمل والاحوال التي يتمم فيها ,لحماية حياة العملة والمستخدمين او الخدم ولصيانة صحتهم في اثناء الاعمال التي يقومون بها تحت ادارته لحسابه .ويكون رب العمل او السيد مسؤولا عن كل مخالفة لاحكام هذه المادة.

المادة 648

ان رب العمل او السيد يكون مسؤولا ايضا عن الحوادث والنكبات التي يصاب بها الاجير في اثناء قيامه بالعمل الذي وكل اليه ,اذا كانت الحوادث والنكبات ناشئة عن مخالفة مستأجره للانظمة الخاصة المتعلقة بممارسة تجارته او صناعته او مهنته او عن عدم محافظته على تلك الانظمة.

المادة 649

يجوز في الاحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين ان تخفض قيمة التعويض اذا كان سبب الحادث خطأ المصاب او عدم تبصره.

المادة 650

كل اتفاق او نص يراد به نفي او تخفيف التبعة المنصوص عليها في المواد السابقة عن السيد او رب العمل او المستأجر يكون باطلا على وجه مطلق.

المادة 651

تنتهي اجارة العمل او الخدمة بانقضاء المدة التي عينها المتعاقدان .واذا بقي الاجير عند انتهاء الاجارة يواصل العمل او الخدمة بلا معارضة من الفريق الآخر وكانت مدة العقد سنة على الاكثر او اقل من سنة ,عد هذا العقد مجددا للمدة نفسها تجديدا ضمنيا ,واذا كان العقد لمدة اطول من سنة عد مجددا لسنة واحدة واذا كان بالمشاهرة فلا يعد مجددا الا لشهر واحد .اما اذا كان ثمة صرف صريح من الخدمة فان مواصلة العمل او الخدمة لا يستفاد منها التجديد الضمني.

المادة 652

اذا كانت مدة الايجار غير معينة في العقد ولا مسنتفادة من ماهية العمل الذي يراد القيام به جاز لكل من الفريقين ان يطلب الكف عن العمل بشرط ان ينبه مقدما الفريق الاخر .وتكون مهلة التنبيه شهرا واحدا اذا كان عقد العمل قد تنفذ لمدة ثلاث سنوات او اقل وشهرين اذا كان العقد قد تنفذ لمدة تزيد عن ثلاث سنوات.

المادة 653

اذا قطع الاجير عهدا بان يشتغل كعامل او كخادم او مستخدم في مخزن او في دكان او في محل عام فان الخمسة عشر يوما الاولى تعد كزمن تجربة يحق فيها لكل من الفريقين ان يلغي العقد اذا شاء من غير ان يدفع تعويضا وانما يجب اداء الاجر المستحق للاجير وابلاغه الصرف من الخدمة قبل الفسخ بيومين - ذلك كله ما لم يكن عرف المحل او الاتفاق يقضي بغير ما تقدم.

المادة 654

في اجارة العمل او الخدمة يكون حتما لكل من الفريقين الحق في فسخ العقد اذا لم يقم الفريق الآخر بما يجب عليه .ويجوز ايضا ان يحكم القاضي بالفسخ بناء على طلب احد الفريقين لاسباب اخرى هامة.

المادة 655

يحق لرب العمل او السيد ان يفسخ عقد الاجارة لمرض او جرح يصيب الاجير فيمنعه من القيام بموجباته على وجه مرض , بعد ان يدفع اليه ما استحقه عن مدة خدمته.

المادة 656

اذا كان فسخ العقد صادرا عن رب العمل ولم يكن مسببا عن مخالفات لموجب العقد ,او خطأ ارتكبه الاجير يستحق عند ذلك لهذا الاجير تعويض قدره راتب او اجرة شهر واحد عن كل سنة مبتدئة من الخمس سنوات الاولى وراتب او اجرة نصف شهر عن كل سنة مبتدئة من السنين الباقية والراتب او المعاش الذي يتخذ اساسا لهذا التعويض هو آخر راتب او اجرة كان يتناولها الاجير حين فسخ العقد. واذا لم يراع رب العمل المهلة المنصوص عليها في المادة السابقة يلزمه ان يدفع له للاجير تعويضا آخر يساوي راتب او اجرة المهلة الواجب مرورها او المدة الباقية من المهلة ,وكل تنازل سابق عن حق التعويض يكون باطلا لا يعتد به. اما اذا كان فسخ العقد صادرا عن الاجير بدون سبب مشروع ولم يراع المهلة المنصوص عليها آنفا يلزمه ان يدفع قيمة الضرر الذي لحق برب العمل. واذا تعاقد احد الاجراء على القيام مجددا بخدمة يعد فسخ عقد العمل الاول خلافا للاصول فان رب العمل الجديد يكون مسؤولا بوجه التضامن عن الضرر الذي لحق برب العمل الاول وذلك في الحالتين الاتيتين: 1 -اذا استخدم عاملا كان عالما بانه مرتبط بعقد عمل 2 -اذا استمر على تشغيل عامل بعد علمه ان هذا العامل ما زال مرتبطا مع رب عمل آخر يعقد عمل وفي هذه الحالة الثانية ترتفع التبعة عن رب العمل الثاني اذا تبين عند علمه بوجود عقد الاستخدام الذي فسخه الاجير خلافا للاصول ان هذا العقد قد انتهى حكما بحلول اجله اذا كان من العقود المنظمة لمدة معينة او بانتهاء المهلة اذا كان من العقود المنظمة لمدة غير معينة واذا كانت مضت مدة 15 يوما على فسخ العقد المشار اليه. ان الكف عن المشروع لا يجعل رب العمل في حل من احترام موجباته ما لم تكن هناك قوة قاهرة. اما اذا طرأ تغيير في حالة رب العمل من الوجهة القانونية خصوصا اذا كان بسبب ارث او بيع او ادغام في شكل المؤسسة او تحويل الى شركة فان جميع عقود العمل التي تكون جارية يوم حدوث التغيير تبقى قائمة بين رب العمل الجديد ومستخدمي المؤسسة.

الباب - الثالث - في اجارة الصناعة (الاستصناع) او عقد التزام المشاريع

الفصل - الأول - احكام عامة

المادة 657

ان ايجار الصناعة او عقد التزام المشاريع يخضع للاحكام العامة المنصوص عليها في المادة 624 وما يليها الى غاية المادة 628 وللاحكام المبنية في المواد الآتية.

المادة 658

يجوز في الاستصناع ان يقتصر الصانع على تقديم عمله فقط فيقدم صاحب الامر المواد عند الاقتضاء كما يجوز له ايضا ان يقدم المواد مع عمله. على انه اذا كانت المواد التي يقدمها الصانع هي الموضوع الاصلي في العقد ولم يكن العمل الا فرعا, كان هناك بيع لا استصناع.

المادة 659

يجب على الصانع ان يقدم العدد والادوات اللازمة لاتمام العمل ما لم يكن هناك عرف او اتفاق مخالف.

المادة 660

اذا كان من الضرورة لاتمام العمل أن يقوم صاحب الامر بشيء ما, فيحق للصانع ان يدعوه صراحة للقيام به. واذا لم يقم صاحب الامر بواجبه بعد المهلة الكافية, فالصانع يصبح مخيرا بين ان يبقى على العقد وان يطلب حله. ويمكنه في الحالين ان ينال عند الاقتضاء تعويضا من الضرر الذي اصابه.

المادة 661

يحق لصاحب الامر ان يطلب حل العقد بعد انذار الصانع: اولا- اذا تمادى الصانع في تأجيل الابتداء بالعمل لغير سبب مشروع. ثانيا- اذا كان الصانع في حالة التأخر عن التسليم, ما لم يكن السبب في عدم اتمام العمل او في تأخيره او في تأخير التسليم يعزى الى خطأ من صاحب الامر.

الفصل - الثاني - في ما يجب من الضمان على الصانع

المادة 662

اذا حدث في اثناء القيام بالعمل ان في المواد التي قدمها صاحب الامر او في الارض التي يراد إقامة بنيان او غيره عليها, عيوبا او نقائص من شأنها ان تحول دون اجراء العمل على ما يرام, وجب على الصانع ان يخبر عنها صاحب الامر بلا إبطاء. واذا لم يفعل كان مسؤولا عن الضرر الذي ينجم عنها ما لم تكن من نوع لا يتسنى معه لعامل مثله أن يعرفها.

المادة 663

ان الصانع الذي يقدم المواد يكون ضامنا لنوعها. اما اذا كان صاحب الامر هو الذي قدمها فيجب على الصانع ان يستعملها بحسب القواعد الفنية وبدون اهمال وأن يوقف صاحب الامر على كيفية استعماله اياها وان يرد اليه ما لم يستعمله منها.

المادة 664

يجب على الصانع في جميع الاحوال أن يضمن العيوب والنقائص التي تنجم عن عمله. وتطبق على هذا الضمان احكام المواد 442 و446 و449.

المادة 665

يجوز لصاحب الامر في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة ان يرفض المصنوع, واذا كان قد سلم اليه فيمكنه ان يرده في الاسبوع الذي يلي التسليم وان يحدد للصانع مهلة كافية لاصلاح العيب او لسد نقصان بعض الصفات إن كان هذا الاصلاح مستطاعا. واذا مضت المهلة ولم يقم الصانع بواجبه, كان لصاحب الامر ان يختار احد الامور الآتية: 1- ان يصلح المصنوع على يد شخص اخر وعلى حساب الصانع اذا كان الاصلاح لا يزال ممكنا. 2- ان يطلب تخفيض الاجرة. 3- او ان يطالب بفسخ العقد ويترك الشيء لحساب من صنعه. ذلك كله مع الاحتفاظ بما يجب اداؤه عند الاقتضاء من بدل العطل والضرر. واذا كان صاحب الامر هو الذي قدم المواد, حق له ان يسترجع قيمتها. ان احكام المواد 453 و454 و455 تطبق على الاحوال المنصوص عليها تحت الرقمين 2 و3 المتقدمين.

المادة 666

اذا استلم صاحب الامر مصنوعا يشتمل على عيب او تعوزه احدى الصفات المطلوبة وكان مع ذلك عالما بما فيه من العيوب ولم يرده او لم يحتفظ بحقوقه طبقا لاحكام المادة السابقة, فيصح عندئذ تطبيق المادة 463 في ما يختص بالمهلة التي يجوز له فيها تقديم الاعتراض اذا لم يثبت انه كان عالما بتلك العيوب .

المادة 667

ينتفي الضمان المنصوص عليه في المادة 663 وما يليها الى المادة 665, اذا كان سبب العيوب تنفيذ تعليمات صريحة من صاحب الامر خلافا لرأي المقاول او الصانع.

المادة 668

ان المهندس او مهندس البناء أو المقاول الذين يستخدمهم صاحب الامر مباشرة يكونون مسؤولين في مدة السنوات الخمس التي تلي اتمام البناء او المنشأ الاخر الذي اداروا اعماله او قاموا بها اذا تهدم ذلك البناء او المنشأ كله او بعضه او تداعى بوجه واضح للسقوط من جراء نقص في اللوازم او عيب في البناء او في الارض . واذا كان مهندس البناء لم يدر الاعمال, فلا يكون مسؤولا الا عن العيب الذي يظهر في الرسم الهندسي الذي وضعه. وتبتديء مهلة السنوات الخمس المتقدم ذكرها من يوم استلام العمل. ويجب ان تقام الدعوى في خلال ثلاثين يوما تبتدىء من يوم تحقق الامر الذي يستلزم الضمان, والا كانت مردودة.

المادة 669

كل نص يرمي الى نفي الضمان المنصوص عليه في المواد السابقة او الى تخفيفه, يكون باطلا.

المادة 670

يجب على صاحب الامر ان يستلم المصنوع اذا كان منطبقا على شروط العقد وان ينقله على حسابه اذا كان قابلا للنقل.

الفصل - الثالث - في خطر التلف او التعيب

المادة 671

في جميع الاحوال التي يقدم فيها الصانع المواد, لا يكون مسؤولا عن هلاك المنشإ كله او بعضه بسبب قوة قاهرة. ولكنه لا يستطيع المطالبة بالبدل اذا كان الهلاك قد حدث قبل التسليم ولم يكن صاحب الامر متأخرا في الاستلام. فتكون المخاطر اذا على الصانع. وفي هذه الحال يجب على الصانع ان يقيم البرهان على حدوث الهلاك بسبب قوة قاهرة اذا كان الهلاك قد حدث قبل استلام صاحب الامر للشيء.

المادة 672

في الحالة لا يقدم فيها الصانع الا عمله او صنعته,لا يكون مسؤولا عن الهلاك بسبب قوة قاهرة. ويمكنه ان يطلب اجره اذا كان الشيء قد هلك لعيب في المواد او كان صاحب الامر قد استلمه او كان متأخرا عن استلامه.

الفصل - الرابع - في اداء الاجرة

المادة 673

لا تستحق الاجرة الا بعد اتمام المنشإ او العمل. واذا كانت الاجرة معينة اجزاء على شرط ان يدفع الجزء منها كلما انقضى شطر من الزمن او تم قسم من العمل, فان الدفع يستحق عند انقضاء كل شطر او اتمام كل قسم.

المادة 674

اذا انقطع العمل لسبب ليس له علاقة بمشيئة الفريقين فلا يحق للصانع ان يقبض من الاجرة الا ما يناسب العمل الذي اتمه, مع الاحتفاظ بتطبيق المادة 67 المتعلقة بهلاك المواد التي قدمها.

المادة 675

من يقوم بعمل مقابل بدل معين بناء على رسم او تقويم وضعه بنفسه او وافق عليه لا يجوز له ان يطلب زيادة على البدل بحجة ان النفقات تجاوزت المبلغ المقدر في الرسم او في التقويم, الا اذا كان صاحب الامر هو الذي سمح له صراحة بتجاوز المبلغ, او كان هناك نص على العكس .

المادة 676

يجب الدفع في المكان الذي يجب فيه تسليم المصنوع.

المادة 677

يحق للصانع ان يحبس المنشأ وسائر الاشياء التي استلمها من صاحب الامر للقيام بالعمل, الى ان يدفع له البدل او الاجر وما يكون قد اسلفه عند الاقتضاء, ما لم يكن العقد يقضي بالدفع في اجل معين. وفي هذه الحال يكون الصانع مسؤولا عن الشيء الذي يحبسه, وفاقا للقواعد المختصة بالمرتهن.

المادة 678

ان جميع الذين استخدموا في إقامة المنشأ يحق لهم ان يداعوا صاحب المال مباشرة بقدر المبلغ الذي يكون مديونا به للمقاول وقت إقامة الدعوى.

الفصل - الخامس - في النقل

المادة 679

ان اسم النقل مختص بالعقد المتبادل الذي يكون الغرض الاساسي منه تأمين انتقال شخص او شيء من موضع الى آخر.

المادة 680

ليس النقل الا نوعا من اجارة العمل او من التزام المشاريع وله بحكم الضرورة صفة العقود ذات العوض . والشخص الذي يتعاطاه يسمى ناقلا ويقال له بالاخص ملتزم النقل اذا جعل هذا العمل مهنته العادية.

المادة 681

يتم عقد النقل حينما يتفق الفريقان على عناصره وشروطه حتى قبل تسليم الشيء الى الناقل من قبل المرسل, الا اذا اتفق الفريقان صراحة او ضمنا على تأخير ابرام العقد الى ما بعد التسليم.

المادة 682

اذا كان المنقول اشياء, وجب على المرسل ان يعين بوضوح للناقل عنوان الشخص المرسل اليه ومكان التسليم وعدد الطرود ووزنها ومحتوياتها ومهلة التسليم والطريق التي يلزم اتباعها واذا وجد في الطرود اشياء ثمينة, وجب عليه ان يعلم الناقل بوجودها وبقيمتها.

المادة 683

يكون الناقل مسؤولا عن هلاك الاشياء وعن تعيبها او نقصانها فيما خلا الاحوال الناشئة عن القوة القاهرة او عن عيب في المنقول او عن خطإ المرسل. ان اقامة البينة على هذه الاحوال المبرئة من التبعة تطلب من الناقل الا اذا تحفظ عند الاستلام من جراء عيب في حزم البضاعة, وهذا التحفظ يولد لمصلحة الناقل قرينة يحق للمرسل او المرسل اليه أن يطعنا فيها عند الاقتضاء.

المادة 684

للمرسل اليه حق في اقامة الدعوى مباشرة على الناقل من اجل العقد الذي عقده الناقل مع المرسل, وبهذه الدعوى يتسنى له ان يطالبه بالتسليم او باداء بدل العطل والضرر عند الاقتضاء, لعدم اتمام العمل كله او بعضه.

المادة 685

على الناقل ان يعلم المرسل اليه حالا بعد وصول البضاعة.

المادة 686

للناقل امتياز على الاشياء المنقولة لاستيفاء بدل النقل وتفرعاته وله ايضا الحق في حبسها.

المادة 687

ان الحق في اقامة الدعوى على الناقل يسقط بمرور الزمن بعد سنة تبتدىء من يوم التسليم في حالة وجود التعيب , ومن اليوم الذي كان يجب فيه التسليم في حالة هلاك الشيء او التأخر عن تسليمه.

المادة 688

ان التعاقد على نقل الاشخاص كالتعاقد على نقل الاشياء يتم بمجرد حصول الرضى. وهو يوجب على الناقل ايصال المسافر سالما الى المحل المعين وفي المدة المتفق عليها, واذا وقع طاريء ما, فان التبعة الناشئة عن العقد تنتفي عن الناقل باقامته البينة على وجود قوة قاهرة او خطأ من قبل المتضرر.

المادة 689

ان الامتعة التي جرى قيدها تكون موضوعا لعقد نقل يضاف الى عقد نقل المسافر, اما الامتعة اليدوية فلا تدخل في العقد ولا يكون الناقل مسؤولا عنها الا اذا قام المتضرر البينة على ارتكابه خطأ معنيا.

الكتاب - السادس - في الوديعة والحراسة

الباب - الأول - في الوديعة العادية

الفصل - الأول - احكام عامة

المادة 690

الايداع عقد بمقتضاه يستلم الوديع من المودع شيئا منقولا ويلتزم حفظه ورده ولا يحق للوديع اجر ما على حفظ الوديعة الا اذا اتفق الفريقان على العكس .

المادة 691

اذا كانت الوديعة مبلغا من النقود او اشياء من المثليات , وأذن للوديع في استعمالها, عد العقد بمثابة عارية استهلاك.

المادة 692

ان الايداع وقبول الوديعة يستوجبان اهلية الالتزام عند المودع والوديع. على انه اذا قبل شخص ذو اهلية من شخص لا اهلية له ايداع شيء ما, لزمه ان يقوم بجميع موجبات الوديع.

المادة 693

اذا اودع شخص من ذوي الاهلية وديعة عند شخص لا يتمتع بالاهلية, جاز له ان يطلب ارجاعها اليه اذا كانت لا تزال بين يدي الوديع. اما اذا كانت الوديعة قد انتقلت الى يد اخرى فلا يجوز له اقامة دعوى الاسترداد الا بما يساوي قيمة الكسب الذي احرزه فاقد الاهلية. وتطبق عند الاقتضاء القواعد المختصة بتبعة فاقدي الاهلية عند ارتكابهم جرما او شبه جرم.

المادة 694

ليس من الضرورة لصحة الايداع بين الفريقين ان يكون المودع مالكا للوديعة او واضعا يده عليها بوجه شرعي.

المادة 695

يتم عقد الايداع بقبول الفريقين وبتسليم الشيء ويكفي التسليم الحكمي عندما يكون الشيء المراد ايداعه موجودا من قبل في حوزة الوديع لسبب آخر.

الفصل - الثاني - في موجبات الوديع

المادة 696

يجب على الوديع ان يسهر على صيانة الوديعة, كما يسهر على صيانة اشيائه الخاصة, مع الاحتفاظ بتطبيق احكام المادة 713.

المادة 697

لا يحق للوديع ان ينيب عنه شخصا آخر في المحافظة على الوديعة الا في احدى الحالتين الآتيتين: 1- اذا اجاز له المودع صراحة 2- اذا قضت بهذا الاحتفاظ ضرورة ماسة جدا.

المادة 698

ان الوديع يكون, في ما خلا الحالة المنصوص عليها في العدد (2) من المادة السابقة, مسؤولا عن الشخص الذي ينيبه منابه ما لم يقم البرهان على ان الوديعة لو بقيت بين يديه لنابها ايضا الهلاك او التعيب بدون ان يرتكب خطاء. اما اذا كان يحق للوديع ان ينيب منابه شخصا آخر فلا يلزمه الضمان الا في الحالتين الآتيتين: 1- اذا اختار شخصا غير حائز للصفات التي تؤهله لحفظ الوديعة 2- اذا استبدل التعليمات التي كانت لديه او اصدر الى الشخص الذي انابه تعليمات نشأ عنها الضرر وان يكن قد أحسن اختياره.

المادة 699

يحق للمودع ان يقيم الدعوى مباشرة على نائب الوديع كما لو كانت على الوديع نفسه.

المادة 700

اذا استعمل الوديع الوديعة او تصرف فيها بلا اذن من المودع, كان مسؤولا عن هلاكها او تعيبها ولو كان السبب فيهما حادث خارجي وكذلك يكون في جميع الاحوال مسؤولا عن الهلاك او التعيب ولو نجم عن طارىء غير متوقع, اذا اتجر بالوديعة. غير انه يحتفظ بما يكون قد ربحه حينئذ من هذا الوجه. واذا لم يستعمل الا جزءا من الوديعة او لم يتصرف الا في جزء منها فلا يكون مسؤولا الا عن هذا الجزء.

المادة 701

لا يجوز للوديع ان يجبر المودع على استرداد وديعته قبل الاجل المتفق عليه الا لسبب مشروع. وانما يجب عليه ان يرد الوديعة حينما يطلبها المودع وان يكن الموعد المضروب لردها لم يحل بعد.

المادة 702

ان الوديع الذي يطلب منه المودع رد الوديعة يعد في حالة التأخر لمجرد تأخير منه لا يبرزه سبب مشروع. واذا كان الايداع لمصلحة شخص ثالث فيجب عليه ان لا يرد الوديعة الا بترخيص منه.

المادة 703

اذا لم يضرب موعد للرد فللوديع ان يرد الوديعة في اي وقت شاء بشرط ان لا يردها في وقت غير مناسب , وان يمنح المودع مهلة كافية للاسترداد او لإعداد ما تقتضيه الظروف .

المادة 704

يجب رد الوديعة في مكان ايداعها ما لم يكن ثمة نص مخالف واذا كان من المتفق عليه ان ترد في مكان غير المكان الذي أودعت فيه فعلى المودع ان يقوم بنفقة ردها ونقلها.

المادة 705

يجب على الوديع ان يسلم الوديعة الى المودع او الى الذي اودعت باسمه او الى الشخص المعين لاستلامها. ولا يمكنه ان يوجب على المودع اثبات ملكيته للوديعة. ويحق للشخص المعين لاستلام الوديعة ان يقيم الدعوى مباشرة على الوديع لاجباره على رد الوديعة اليه.

المادة 706

اذا كان المودع شخصا غير متمتع بالاهلية او شخصا اعلن القضاء عدم ملاءته, فلا يجوز رد الوديعة الا لمن يمثله على وجه قانوني وان يكن فقدان الاهلية او فقدان الملاءة قد حدث بعد الايداع.

المادة 707

اذا توفي المودع فلا يجوز للوديع ان يرد الوديعة الى غير وارثه او من يمثله على وجه قانوني. واذا وجد عدة ورثة جاز للوديع ان يختار احد وجهين: فاما أن يعرض القضية على القاضي ثم يعمل بمقتضى قراره فيرفع التبعة عن عاتقه, واما ان يرد الى كل من الورثة ما يعادل نصيبه. وفي هذه الحالة يبقى مسؤولا واذا كانت الوديعة غير قابلة للتجزئة, وجب على الورثة ان يتفقوا ليتمكنوا من استلامها. واذا وجد بينهم قصر او غائبون فلا يمكن رد الوديعة الا باذن من القاضي. واذا لم يتفق الورثة او لم يحصلوا على ذلك الاذن فالوديع تبرأ ذمته بايداع الوديعة وفاقا لاحكام الايداع, اما من تلقاء نفسه واما بموجب حكم من القاضي يصدره بناء على طلب اي كان من ذوي الشأن. اما اذا كانت التركة غرقة او كان هناك اشخاص موصى لهم فيجب على الوديع في كل حال ان يرفع الامر الى القاضي.

المادة 708

ان احكام المادة السابقة تطبق ايضا على الحالة التي يكون فيها عقد الايداع صادرا من قبل عدة اشخاص معا, ما لم يكن هناك اتفاق صريح على ان الوديعة يمكن ردها الى احدهم او الى الجميع.

المادة 709

اذا قام بالايداع وصي او ولي بصفة كونه وصيا او وليا ولم تبق له هذه الصفة في وقت الاسترداد فلا يجوز ان ترد الوديعة الا الى الشخص الذي كان المودع يمثله اذا كان هذا الشخص اهلا للاستلام, او الى الشخص الذي خلف الوصي او الولي.

المادة 710

يجب على الوديع ان يرد الوديعة الى المودع وان يكن هناك شخص آخر يدعيها لنفسه, ما لم تحجز او تقم في شأنها دعوى الاستحقاق لدى القضاء. فعندئذ يجب على الوديع ان يخبر المودع بلا ابطاء عن الحجز او دعوى الاستحقاق. ويصبح الوديع بمعزل عن الدعوى منذ الساعة التي يثبت فيها انه وديع لا غير. واذا طالت مدة النزاع الى ما بعد التاريخ المعين لرد الوديعة فللوديع ان يستصدر- اذنا في ايداعها لحساب صاحب الحق.

المادة 711

يجب على الوديع ان يرد الوديعة عينها والملحقات التي سلمت اليه معها بالحالة التي تكون عليها مع الاحتفاظ بتطبيق احكام المادة 714.

المادة 712

يجب على الوديع ان يرد مع الوديعة ما جناه من منتجاتها الطبيعية والمدنية.

المادة 713

ان الوديع مسؤول عن سبب كل هلاك او تعيب كان في الوسع اتقاؤه: اولا- اذا كان يتلقى اجرا لحراسة الوديعة ثانيا- اذا كان يقبل الودائع بمقتضى مهنته او وظيفته.

المادة 714

لا يكون الوديع مسؤولا عن هلاك الوديعة او عن تعيبها اذا نجم: 1- عن ماهية الشيء المودع او عن وجود عيب فيه او عن فعل المودع 2- عن قوة قاهرة, ما لم يكن في حالة التأخر عن رد الوديعة اما اقامة البرهان على وجود الاحوال المبنية في الفقرتين (1) و(2) المتقدم ذكرهما فهي على الوديع اذا كان يتناول اجرا أو يقبل الودائع بمقتضى مهنته او وظيفته.

المادة 715

ان الوديع الذي انتزعت الوديعة منه بقوة قاهرة واخذ مبلغا من المال او شيئا آخر بدلا منها, يلزمه رد ما أخذه.

المادة 716

اذا وجد جملة ودعاء, كانوا متضامنين في ما يختص بالموجبات والحقوق الناشئة عن الايداع, ما لم يكن هناك نص مخالف .

الفصل - الثالث - في موجبات المودع

المادة 717

على المودع أن يدفع الى الوديع نفقات حفظ الوديعة وان يعوضه من الخسائر التي أصابته بسبب الايداع.

المادة 718

للوديع أن يحبس الوديعة الى أن يستوفي كل ما وجب له بسبب الايداع.

الباب - الثاني - الحبس في يد حارس

الفصل - الأول - احكام عامة

المادة 719

الحراسة هي ايداع شيء متنازع عليه بين يدي شخص ثالث . ويجوز أن يكون موضوع الحراسة اموالا منقولة أو ثابتة وهي تخضع للاحكام المختصة بالوديعة العادية وللاحكام الآتية.

المادة 720

يعهد في الحراسة الى شخص يتفق جميع ذوي الشأن على تعيينه ويمكن ايضا تعيينه من قبل القاضي وللقاضي أن يقرر تعيين حارس : 1- للشيء الذي يكون موضوع نزاع او موضوع علاقات قانونية مشكوك فيها, الى ان يزول النزاع أو الشك- أو للشيء الذي يعرضه المديون لابراء ذمته 2- للاموال المنقولة وغير المنقولة التي يخشى صاحب الشأن لاسباب مشروعة, أن يختلسها واضع اليد عليها او يتلفها او يعيبها 3- للاموال المنقولة المؤمنة لحق الدائن اذا أثبت الدائن عجز مديونه أو كان لديه من الاسباب المشروعة ما يحمله على الخوف من هربه او اختلاسه لتلك الاشياء او تعيبها ان حقوق الحارس وموجباته تحدد في قرار المحكمة القاضي بتعيينه, والا فهي تخضع للقواعد المختصة بالحارس الاتفاقي.

المادة 721

يجوز أن لا تكون الحراسة مجانية.

الفصل - الثاني - في موجبات الحارس

المادة 722

يقوم الحارس بحفظ الشيء وبادارة شوؤنه. ويلزمه ان ينتج كل ما يمكن انتاجه منه.

المادة 723

لا يجوز للحارس ان يقوم باي عمل من اعمال التفرغ او الانتقال ما خلا الاعمال الضرورية منها لمصلحة الشيء المحبوس . واذا كانت الحراسة واقعة على اشياء قابلة للتلف , جاز أن تباع بترخيص من القاضي فيكون حينئذ موضوع الحراسة بدل البيع.

المادة 724

يجب على الحارس ان يعيد الشيء المحبوس بلا إبطاء الى الشخص الذي يعينه له الفريقان او القضاء ويترتب عليه من الموجبات فيما يختص بردها ما يترتب على الوديع المأجور.

المادة 725

اذا كانت الحراسة غير مجانية, فالحارس مسؤول عن كل خطاء في ادارته وفاقا للقواعد المختصة بالوكالة.

المادة 726

اذا نيطت الحراسة بعدة اشخاص فالتضامن يوجد حتما بينهم طبقا للقواعد المختصة بالوكالة.

الفصل - الثالث - في موجبات الفريق الذي يرد اليه الشيء

المادة 727

يجب على الفريق الذي يرد اليه الشيء ان يدفع الى الحارس النفقات الضرورية والنفقات المفيدة التي انفقها بنية حسنة وبلا افراط, وان ينقده الاجر المتفق عليه او الذي عينه القاضي. واذا كان الايداع اختياريا فللحارس ان يقيم الدعوى على جميع المودعين ليحملهم على اداء النفقات وايفاء الاجر له مع مراعاة النسبة بين مصالحهم في القضية.

الكتاب - السابع - في القرض

الباب - الأول - في قرض الاستعمال

المادة 728

القرض نوعان :قرض الاستعمال او الإعارة ,وقرض الاستهلاك.

الفصل - الأول - احكام عامة

المادة 729

قرض الاستعمال او الاعارة هو عقد بمقتضاه يسلم شخص (يسمى المعير) شيئا الى شخص آخر(يقال له المستعير) كي يستعمله لحين من الزمن او لوجه معين بشرط ان يرد اليه ذلك الشيء نفسه. وفي الاعارة يبقى المعير مالكا للعارية وواضعا اليد عليها في نظر القانون ليس للمستعير سوى الحيازة والاستعمال.

المادة 730

الاعارة في الاساس مجانية.

المادة 731

يجوز ان يكون موضوع الاعارة اموالا منقولة او ثابتة.

المادة 732

تتم الاعارة برضى الفريقين وبتسليم العارية الى المستعير.

المادة 733

يجب في الاعارة ان يكون المعير اهلا للتفرغ عنها بلا مقابل. فلا يجوز للوصي او القيم او الولي على مال الغير ان يعيروا الاشياء التي عهد اليهم في ادارتها.

الفصل - الثاني - في موجبات المستعير

الجزء - الأول - احكام عامة

المادة 734

يجب على المستعير ان يسهر باهتمام على حفظ العارية. ولا يجوز له ان يعهد في حفظها الى شخص آخر الا عند الضرورة الماسة. واذا خالف حكم الفقرة السابقة فهو لا يضمن خطأ هذا الشخص فقط بل يضمن ايضا الطواريء الناجمة عن القوة القاهرة.

المادة 735

لا يجوز للمستعير ان يخرج في استعمال العارية عن الوجه والحد المنصوص عليهما في العقد او المستفادين من العرف .

المادة 736

يجوز للمستعير ان يستعمل العارية بنفسه وان يعيرها او يتنازل عن استعمالها لشخص آخر بلا مقابل, ما لم تكن الاعارة معقودة لاعتبار يرجع الى شخص المستعير او لاستعمال معين خاص يحول دون تصرفه على هذا المنوال.

المادة 737

لا يجوز للمستعير ان يؤجر او يرهن العارية او يتصرف فيها الا باذن من المعير.

المادة 738

يجب على المستعير ان يتحمل: 1- النفقات العادية لصيانة العارية. 2- النفقات اللازمة لاستعمال العارية.

المادة 739

اذا استعار الشيء جملة اشخاص معا, كانوا مسؤولين عنه بالتضامن.

الجزء - الثاني - في موجب الرد

المادة 740

يجب على المستعير ان يرد في الاجل المتفق عليه العارية نفسها وجميع التوابع والزيادات التي لحقت بها منذ تاريخ الاعارة.

المادة 741

اذا كانت الاعارة لاجل معين, وجب على المستعير ان يرد العارية بعد استعمالها وفاقا للغاية المتفق عليها او للعرف . واذا كان الغرض المقصود منها لم يعين, فللمعير ان يطلبها في كل آن, ما لم يكن هناك عرف مخالف .

المادة 742

يجوز للمعير ان يطلب رد العارية اليه حتى قبل انتهاء المدة او قبل الاستعمال المتفق عليهما. وذلك في الاحوال الآتية: اولا- اذا احتاج هو الى العارية احتياجا شديدا وغير منتظر. ثانيا- اذا اساء المستعير استعمالها او استعملها لغير الغرض المنصوص عليه في العقد. ثالثا- اذا لم يصرف اليها العناية اللازمة.

المادة 743

اذا تنازل المستعير عن استعمال العارية او تصرف فيها على وجه اخر لمصلحة شخص ما, فللمعير ان يقيم على هذا الشخص مباشرة الدعوى التي كان يحق له ان يقيمها على المستعير.

المادة 744

على المستعير ان يرد العارية في المكان الذي استلمها فيه ما لم يكن هناك نص مخالف .

المادة 745

على المستعير ان يقوم بنفقات استلام العارية وردها.

الجزء - الثالث - تبعة هلاك العارية او تعيبها

المادة 746

لا يكون المستعير مسؤولا عن هلاك العارية أو تعيبها اذا كانا ناشئين عن استعماله اياها استعمالا عاديا منطبقا على الاتفاق المعقود بين الفريقين. واذا ادعى المعير أن المستعير اساء استعمالها, لزمه ان يقيم البينة.

المادة 747

يكون المستعير مسؤولا عن تعيب العارية وعن هلاكها الناجمين عن قوة قاهرة: اولا- اذا اساء استعمالها. ثانيا- اذا استخدمها لغير ما عينت له بطبيعتها او بمقتضى الاتفاق. ثالثا- اذا كان في حالة التأخر عن الرد. رابعا- اذا أهمل اتخاذ الحيطة اللازمة لصيانة العارية او تصرف فيها لمصلحة شخص آخر بلا اذن من المعير في حين أن الاعارة عقدت لاعتبار يرجع الى شخصه.

المادة 748

كل اتفاق يلقي على المستعير تبعة الطوارىء الناجمة عن قوة قاهرة, في ما خلا الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة, يكون باطلا. ويكون باطلا ايضا كل اتفاق يقضي باعفائه مقدما من تبعة خطاءه او اهماله.

الفصل - الثالث - في موجبات المعير

المادة 749

يحق للمستعير ان يقيم دعوى العطل والضرر على المعير في الحالتين الآتيتين: اولا- اذا انفق نفقات ضرورية لاجل صيانة العارية ثانيا- اذا كانت العارية ذات عيوب افضت الى الاضرار بمستعملها.

المادة 750

على أن المعير لا يكون مسؤولا: اولا- اذا كان جاهلا السبب الذي ادى الى انتزاع العارية بدعوى الاستحقاق او جاهلا عيوبها الخفية. ثانيا- اذا كانت العيوب او المخاطر ظاهرة الى حد انه كان يسهل على المستعير ان يعرفها. ثالثا- اذا كان المعير قد نبه المستعير الى وجود تلك العيوب او المخاطر او الى خطر انتزاعها بدعوى الاستحقاق. رابعا- اذا كان الضرر لم ينجم الا عن خطاء المستعير أو إهماله.

المادة 751

للمستعير ان يحبس العارية الى ان يستوفي من المعير التعويضات الواجبة له.

الفصل - الرابع - في فسخ عقد الاعارة بوفاة المستعير

المادة 752

ينحل عقد الاعارة بوفاة المستعير. على أن الموجبات الناشئة عنه تنتقل الى ورثته.

الفصل - الخامس - في مرور الزمن على حق اقامة الدعوى بين المعير والمستعير

المادة 753

ان حق المعير في مقاضاة المستعير وحق المستعير في مقاضاة المعير في الدعاوي الناشئة عن احكام المواد 734 و735 و737 يسقطان بحكم مرور الزمن بعد انقضاء ستة اشهر. وتبتديء هذه المهلة في ما يختص بالمعير من يوم رد العارية اليه, وفي ما يختص بالمستعير من يوم انتهاء العقد.

الباب - الثاني - في قرض الاستهلاك

الفصل - الأول - في ما هية قرض الاستهلاك

المادة 754

قرض الاستهلاك عقد بمقتضاه يسلم احد الفريقين الى الفريق الآخر نقودا او غيرها من المثليات بشرط ان يرد اليه المقترض في الاجل المتفق عليه مقدارا يماثلها نوعا وصفة.

المادة 755

ينعقد ايضا قرض الاستهلاك اذا كان لدائن في ذمة شخص آخر على سبيل الوديعة أو غيرها مبلغ من النقود او مقدار من المثليات فأجاز لمديونه أن يبقي لديه تلك النقود او الاشياء على سبيل الاقراض .

الفصل - الثاني - في شروط قرض الاستهلاك

المادة 756

يجب ان يكون المقرض حاصلا على الاهلية اللازمة للتفرغ عن الاشياء التي يريد إقراضها.

المادة 757

يجوز أن يعقد قرض الاستهلاك على جميع الاشياء المنقولة من المثليات سواء أكانت تستهلك بالاستعمال الاول ام لا.

المادة 758

اذا استلم المقترض اسناد دخل أو اوراقا مالية أخرى أو بضائع بدلا من النقود المتفق عليها, فان قيمة القرض تحسب بناء على سعر الاسناد او ثمن البضائع في الزمان والمكان اللذين جرى فيهما التسليم. ويكون باطلا كل نص مخالف .

الفصل - الثالث - في مفاعيل قرض الاستهلاك

المادة 759

الاشياء المقرضة تصبح ملكا للمقترض , وتكون مخاطرها عليه.

المادة 760

المقرض مسؤول عن العيوب الخفية في الاشياء المقرضة وعن نزع ملكيتها بدعوى الاستحقاق, وذلك وفاقا للقواعد الموضوعة في باب البيع.

المادة 761

على المقترض ان يرجع ما يضارع الشيء المقرض نوعا وصفة.

المادة 762

لا يجوز اجبار المقترض على رد ما يجب عليه قبل حلول الاجل المعين بمقتضى العقد او العرف . وانما يجوز له أن يرده قبل الاجل, ما لم يكن هذا الرد مضرا بمصلحة المقرض .

المادة 763

واذا لم يعين اجل كان المقترض ملزما بالرد عند اي طلب يأتيه من المقرض واذا اتفق الفريقان على ان المقترض لا يوفي الا عند تمكنه من الايفاء او حين تتسنى له الوسائل, فللمقترض عندئذ ان يطلب من القاضي تعيين موعد للايفاء.

المادة 764

يجب على المقترض أن يرد الشيء المقرض في المكان الذي عقد فيه القرض اذا لم يكن هناك اتفاق مخالف.

المادة 765

ان نفقات الاستلام والرد على المقترض.

الباب - الثالث - القرض ذو الفائدة

المادة 766

لا تجب الفائدة في قرض الاستهلاك الا اذا نص عليها واذا دفع المقترض من تلقاء نفسه فوائد غير منصوص عليها او زائدة عن الفوائد المشترطة فلا يحق له استردادها ولا حسمها من رأس المال.

المادة 767

اذا اشترط الفريقان اداء فائدة ولم يعينا معد لها, وجب على المقترض أن يدفع الفائدة القانونية وفي المواد المدنية يجب أن يعين خطأ معدل الفائدة المتفق عليها حينما يكون زائدا عن الفائدة القانونية. واذا لم يعين خطأ فلا تجب الفائدة الا على المعدل القانوني.

المادة 768

يجوز أن تؤخذ فائدة عن فوائد رأس المال اما باقامة دعوى واما بمقتضى عقد خاص منشإ بعد الاستحقاق, وفي كلا الحالين يشترط ان تكون الفوائد المستحقة عائدة الى مدة لا تقل عن ستة اشهر, ذلك مع الاحتفاظ بالقواعد والعادات المختصة بالتجارة.

الكتاب - الثامن - في الوكالة

الباب - الأول - في الوكالة على وجه عام

المادة 769

الوكالة عقد بمقتضاه يفوض الموكل الى الوكيل القيام بقضية او بعدة قضايا او باتمام عمل او فعل او جملة أعمال وأفعال .ويشترظ قبول الوكيل ويجوز ان يكون قبول الوكالة ضمنيا وأن يستفاد من قيام الوكيل بها.

المادة 770

تكون الوكالة في الاصل بلا مقابل ,وليس ما يمنع اشتراط الاجر .ولا يقدر كونها مجانية في الاحوال الآتية: اولا -اذا كان الوكيل يقوم بمقتضى مهنته او صنعته بالخدمات المعقودة عليها وكالته. ثانيا -اذا كانت الوكالة بين تجار لاعمال تجارية. ثالثا -اذا كان العرف يقضي بدفع اجر عن الاعمال المعقودة عليها الوكالة.

المادة 771

يجوز ان تكون الوكالة مقيدة بشرط وأن يعمل بها ابتداء من اجل معين او الى اجل معين.

المادة 772

لا تصح الوكالة الا اذا كان الموكل نفسه أهلا للقيام بموضوعها .ولا تطلب هذه الاهلية من الوكيل بل يكفي ان يكون من ذوي التمييز.

المادة 773

تكون الوكالة باطلة: اولا -اذا كان موضوعها مستحيلا او غير معين تعيينا كافيا ثانيا -اذا كان موضوعها اجراء اعمال مخالفة للنظام العام او للآداب او للقوانين.

المادة 774

لا تصح الوكالة اذا كان موضوعها اجراء عمل لا يجوز اتمامه بواسطة الغير كحلف اليمين.

المادة 775

لا يجوز اعطاء الوكالة الا بالصيغة المقتضاة للعمل الذي يكون موضوع التوكيل ,ما لم يكن هناك نص قانوني مخالف.

الباب - الثاني - في مفاعيل الوكالة بين الموكل والوكيل

الفصل - الأول - في حقوق الوكيل وموجباته

الجزء - الأول - في حقوق الوكيل

المادة 776

يجوز ان تكون الوكالة خاصة او عامة.

المادة 777

ان الوكالة الخاصة هي التي تعطى للوكيل في مسألة او عدة مسائل معينة او التي تمنحه سلطة خاصة محدودة. وهي لا تخوله حق التصرف الا في ما عينته من المسائل او الاعمال وتوابعها الضرورية حسبما يقتضيه نوع العمل او العرف.

المادة 778

ان الوكالة العامة بادارة شؤون الموكل لا تجيز للوكيل سوى القيام بالاعمال الادارية اما اعمال التفرغ والمصالحة والتحكيم فتقتضي على الدوام وكالة خاصة.

المادة 779

لا يحق للوكيل أن يتجاوز الحدود المعينة في الوكالة غير انه يستطيع الحيد عن التعليمات المعطاة له اذا تعذر عليه أن يعلم الموكل قبل ذلك وكانت هناك ظروف تقدر معها موافقة الموكل. وفي هذه الحال يجب على الوكيل أن يخبر الموكل بلا إبطاء عما اجراه من التعديل في تنفيذ الوكالة.

المادة 780

اذا تمكن الوكيل من القيام بالعمل الموكول اليه على شروط اكثر فائدة وجدوى من الشروط المعينة في الوكالة فان الفرق يعود الى الموكل.

المادة 781

اذا عين عدة وكلاء بوكالة واحدة ولاجل مسألة واحدة فلا يجوز ان يعملوا منفردين الا بترخيص صريح في هذا الشأن. فلا يمكن مثلا واحدا منهم أن يقوم بعمل اداري في غياب الآخر وإن كان من المستحيل على الغائب ان يعاونه في هذا العمل. على ان الحكم السابق لا يطبق في الحالتين الآتيتين: اولا- في الدفاع لدى القضاء او رد الوديعة او دفع دين محرر مستحق او القيام بتدبير احتياطي في مصلحة الموكل او بامر آخر مستعجل يعود اهماله بالضرر على الموكل. ثانيا- في الوكالة المعقودة بين تجار على اشغال تجارية. ففي هاتين الحالتين يمكن احد الوكلاء ان يعمل وحده عملا صحيحا ما لم يكن هناك نص مخالف .

المادة 782

لا يجوز للوكيل ان ينيب عنه شخصا آخر في تنفيذ الوكالة في الاحوال الآتية: اولا- اذا كان الموكل قد خوله هذا الحق صراحة. ثانيا- اذا كان تخويله هذا الحق ناجما عن ماهية العمل او عن الظروف ثالثا- اذا كانت الوكالة عامة مطلقة.

المادة 783

الوكيل الذي لا يملك التوكيل, يكون مسؤولا من ينيبه منابه كما يسأل عن اعمال نفسه. واذا كان التوكيل مباحا له فلا يكون مسؤولا الا اذا اختار شخصا لم تتوافر فيه الصفات المطلوبة للوكالة او اذا كان, مع إحسان الاختيار, قد اعطى نائبه تعليمات كانت سببا في الضرر او اغفل السهر عليه عندما كانت تقتضيه الضرورة.

المادة 784

في جميع الاحوال يكون نائب الوكيل مسؤولا لدى الموكل مباشرة كالوكيل نفسه, وتكون له حقوق الوكيل نفسها.

الجزء - الثاني - في موجبات الوكيل

المادة 785

على الوكيل أن يعنى بتنفيذ الوكالة, عناية الاب الصالح.

المادة 786

يجب التشدد في تفسير الموجبات المنصوص عليها في المادة السابقة: اولا- اذا كانت الوكالة مقابل أجر ثانيا- اذا كانت في مصلحة قاصر او فاقد الاهلية او في مصلحة شخص معنوي.

المادة 787

يجب على الوكيل ان يخبر الموكل عن جميع الظروف التي يمكن ان تحمله على تعديل الوكالة او الرجوع عنها.

المادة 788

يلزم الوكيل على اثر اتمامه الوكالة أن يبادر الى اعلام الموكل على وجه يمكنه من الوقوف التام على كيفية اتمامها. واذا تأخر الموكل عن الجواب بعد استلام البلاغ اكثر مما تقتضيه ماهية العمل او العادة المرعية, عد مرافقا على ما اجراه الوكيل حتى لو كان متجاوزا حدود سلطته.

المادة 789

يجب على الوكيل أن يقدم للموكل عند طلبه في كل وقت - بيانا عن إدارته وأن يسلم اليه كل ما دخل عليه من طريق الوكالة باي وجه من الوجوه ويجب عليه اداء فائدة الأموال التي تأخر عن دفعها.

المادة 790

ان الوكيل مسؤول عن الاشياء التي استلمها من طريق الوكالة, وفاقا للشروط المنصوص عليها في المواد 696 و697 و711 و712 و714 و715 واذا كانت الوكالة مقابل أجر فان تبعة الوكيل تخضع لاحكام المادة 713.

المادة 791

اذا وجد عدة وكلاء فلا يكون التضامن بينهم الا اذا نص عليه على أن تضامن الوكلاء يوجد حتما: اولا- عندما يكون الضرر الذي اصاب الموكل ناشئا عن خطأ مشترك جرى عليه تواطوء بينهم ثانيا- عندما تكون الوكالة غير قابلة للتجزئة ثالثا- عندما تكون الوكالة منعقدة على اشغال تجارية بين تجار, وليس ثمة نص مخالف على أن الوكيل وإن كان متضامنا مع سائر الوكلاء, لا يسأل في اي حال من الاحوال عما فعله احدهم مما يخرج عن حيز الوكالة او يتجاوز حدودها.

الباب - الثالث - مفاعيل الوكالة بالنظر الى الغير

المادة 799

اذا عاقد الوكيل باسمه وبالاصالة عن نفسه, كانت له الحقوق الناشئة عن العقد. ويبقى مرتبطا مباشرة تجاه الذين عاقدهم كما لو كان العمل يهمه وحده دون الموكل وإن يكن الذين عاقدهم قد عرفوه شخصا مستعارا او وسيطا يشتغل بالعمالة (العمولة).

المادة 800

ان الوكيل الذي يعمل بصفة كونه وكيلا ولا يتعدى حدود سلطته لا يترتب عليه موجب شخصي على الاطلاق للاشخاص الآخرين الذين عاقدهم. ولا يجوز لهؤلاء ان يطالبوا غير الموكل.

المادة 801

لا يحق لشخص ثالث أن يقيم الدعوى على الوكيل لإجباره على تنفيذ الوكالة الا اذا كانت معقودة لمصلحة ذلك الشخص ايضا.

المادة 802

يحق للغير ان يقيم الدعوى على الوكيل لاجباره على قبول تنفيذ العقد حين يكون تنفيذه داخلا حتما في وكالته.

المادة 803

عند وجود وكالة خاصة يحق على الدوام لمن يعامل الوكيل بصفة كونه وكيلا, أن يطلب منه ابراز صك الوكالة وأن يأخذ عند الحاجة نسخة رسمية عن هذا الصك, على ان يدفع نفقتها.

المادة 804

ان الاعمال التي يقوم بها الوكيل باسم الموكل على وجه صحيح وضمن حدود سلطته, يجري مفعولها في ما ينفع الموكل وما يضره كما لو كان الموكل نفسه قد اجراها.

المادة 805

يلزم الموكل ان يفي مباشرة بالعهود التي قطعها الوكيل لحسابه ضمن حدود السلطة الممنوحة له في الوكالة. اما الشروط التحفظية والاتفاقات السرية التي تعقد بين الموكل والوكيل ولا تستفاد من الوكالة نفسها فلا يمكن الاحتجاج بها على شخص ثالث الا اذا قام البرهان على ان هذا الشخص علم بها وقت العقد.

المادة 806

لا يلزم الموكل بما يفعله الوكيل مما يخرج عن حيز سلطته او يتجاوز حدها الا في الاحوال الآتية: اولا- اذا وافق عليه ولو بوجه ضمني ثانيا- اذا استفاد منه ثالثا- اذا عاقد الوكيل بشروط أجزل فائدة من الشروط المعينة في التعليمات التي تلقاها رابعا- اذا عاقد الوكيل بشروط ادعى الى النفقة من الشروط التي عينت له في التعليمات التي تلقاها, وذلك في الحالتين الآتيتين: 1- اذا كان الفريق قليل الشأن 2- اذا كان منطبقا على التسامح المعتاد في التجارة او في المكان الذي أبرم فيه العقد.

المادة 807

ان الوكيل الذي يعمل بلا وكالة او يتجاوز حد وكالته يلزمه ان يؤدي بدل العطل والضرر للاشخاص الذين عاقدهم اذا كان العقد لا يمكن تنفيذه ولا يلزم الوكيل بضمان ما, اذا مكن معاقده من الاطلاع الكافي على سلطته ما لم يكن الوكيل قد أخذ على نفسه تنفيذ الموجب.

الباب - الرابع - في انتهاء الوكالة

المادة 808

تنتهي الوكالة: اولا- بانتهاء العمل الذي أعطيت لاجله. ثانيا- بتحقق شرط الالغاء او بحلول الاجل المعين للوكالة. ثالثا- بعزل الموكل للوكيل. رابعا- بعدول الوكيل عن الوكالة. خامسا- بوفاة الموكل او الوكيل. سادسا- بحدوث تغيير في حالة الموكل او الوكيل يفضي الى فقدانه الاهلية الشرعية لاستعمال حقوقه, مثل الحجر واعلان الافلاس , ما لم يكن موضوع الوكالة من الاعمال التي يمكن اتمامها بالرغم من ذلك التغيير. سابعا- باستحالة التنفيذ الناشئة عن سبب ليس له علاقة بمشيئة الفريقين المتعاقدين.

المادة 809

ان الوكالة المعطاة من شخص معنوي او شركة تنتهي بزوال هذه الشركة او ذاك الشخص .

المادة 810

للموكل ان يعزل الوكيل متى شاء. وكل نص مخالف لا يعمل به سواء أكان بالنظر الى الفريقين المتعاقدين ام بالنظر الى الغير. واشتراط الاجر لا يمنع الموكل من استعمال هذا الحق. غير انه اذا كانت الوكالة منعقدة في مصلحة الوكيل او شخص آخر فلا يحق للموكل ان يرجع عن الوكالة الا برضى الفريق الذي انعقدت لاجله.

المادة 811

يجوز ان يكون العزل صريحا او ضمنيا. واذا جرى العزل بكتاب او برقية فلا ينفذ الا من تاريخ استلام الوكيل بلاغ عزله.

المادة 812

اذا كانت الوكالة من قبل عدة اشخاص في قضية واحدة فلا يجوز العزل الا باتفاق جميع الموكلين اما اذا كانت القضية قابلة للتجزئة فان العزل الصادر عن احد الموكلين يزيل الوكالة بالجزء المختص بهذا الموكل وحده. أما في شركات التضامن (كولكتيف ) وسائر الشركات فيحق لكل شريك يملك حق التوكيل باسم الشركة أن يرجع عن الوكالة.

المادة 813

ان العزل عن الوكالة كلها او بعضها لا يكون نافذا في حق شخص ثالث حسن النية اذا عاقد الوكيل قبل أن يعلم بعزله. على انه يبقى للموكل حق الرجوع على وكيله.

المادة 814

عندما يوجب القانون صيغة معينة لانشاء الوكالة يجب استعمال الصيغة نفسها للرجوع عنها.

المادة 815

لا يجوز للوكيل ان يعدل عن الوكالة الا اذا ابلغ عدوله الى الموكل. ويكون الوكيل ضامنا لكل ما يمكن ان يحدثه هذا العدول من العطل والضرر للموكل اذا لم يقم بما يجب من التدبير لصون مصالح موكله صيانة تامة الى ان يتمكن الموكل نفسه من القيام بما يجب .

المادة 816

لا يجوز للوكيل ان يعدل عن وكالته اذا كانت منعقدة في مصلحة شخص ثالث الا في حالة المرض او مانع آخر مشروع. ويلزم الوكيل في الحالة المذكورة أن ينبه الشخص الذي أعطيت الوكالة في مصلحته, وان يمنحه مهلة كافية ليقوم بما تقتضيه الظروف .

المادة 817

ان عزل الوكيل الاصلي او وفاته يؤديان الى عزل من وكله فيما خلا الحالتين الآتيتين: اولا- متى كان وكيل الوكيل معينا بترخيص من الموكل. ثانيا- متى كان الوكيل الاصلي ذا سلطة مطلقة في التصرف او كان له الحق في التوكيل.

المادة 818

ان موت الموكل او تبدل حالته يسقط وكالة الوكيل الاصلي ووكالة وكيله فيما خلا الحالتين الآتيتين: اولا- متى كانت الوكالة معطاة في مصلحة الوكيل او مصلحة شخص ثالث . ثانيا- متى كان موضوع الوكالة عملا يراد اتمامه بعد وفاة الموكل بحيث يصبح الوكيل عندئذ في مقام منفذ الوصية.

المادة 819

ان الاعمال التي يجريها الوكيل باسم الموكل قبل ان يعلم بوفاته او باحد الاسباب التي ادت الى انتهاء الوكالة, تعد صحيحة بشرط ان يكون الشخص الثالث الذي تعاقد معه جاهلا ايضا هذا السبب .

المادة 820

اذا انتهت الوكالة بوفاة الموكل او بافلاسه او بفقدانه الاهلية, وجب على الوكيل, اذا كان في التأخر خطر, أن يتم ما ابتدأ به حسبما تستلزمه الضرورة, وان يقوم بكل ما تقتضيه الظروف لمصلحة الموكل اذا لم يكن ثمة وارث ذو اهلية او ممثل شرعي للموكل او للوارث . ويحق للوكيل من جهة اخرى ان يسترد ما يكون قد اسلفه او انفقه لتنفيذ الوكالة طبقا للقواعد المختصة بالفضول.

المادة 821

اذا توفي الوكيل وكان الورثة عالمين بوجود الوكالة, وجب عليهم ان يبلغوا الموكل بلا أبطاء خبر الوفاة. وعليهم ايضا ان يحتفظوا بالوثائق وغيرها من الاوراق المختصة بالموكل وان يتخذوا جميع الوسائل اللازمة لصيانة مصالحه. على ان احكام هذه المادة لا تسري على الورثة القصر ما داموا بلا وصي.

المادة 822

اذا فسخ الموكل او الوكيل عقد الوكالة فجأة في وقت غير مناسب وبلا سبب مقبول, جاز ان يلزم بضمان العطل والضرر للفريق الآخر بسبب اساءة استعماله هذا الحق. اما وجود الضرر ومبلغه فيقدرهما القاضي بحسب ماهية الوكالة وظروف القضية والعرف المحلي.

الكتاب - التاسع - في الشركات

المادة 823

الشركات نوعان: اولا -شركات الملك او اشباه الشركات ثانيا -شركات العقد او الشركات بمعناها الصحيح.

الباب - الأول - شركة الملك أو شبه الشركة

الفصل - الأول - حقوق الشركاء في الملك وموجباتهم

المادة 824

عندما يكون شيء او حق ما ملكا شائعا ومشتركا بين عدة اشخاص ينشأ عن ذلك كيان قانوني يسمى شركة ملك او شبه شركة وهي تكون اختيارية او اضطرارية.

المادة 825

اذا قام الشك ,عدت انصبة الشركاء متساوية.

المادة 826

كل شريك يمكنه ان يستعمل الشيء المشترك على نسبة ما له من الحق بشرط ان لا يستعمله على وجه يخالف ماهية ذلك الشيء او الغاية المعد لها, او يناقص مصلحة الشركة ,او على وجه يحول دون استعمال الشركاء الآخرين لحقوقهم.

المادة 827

لا يجوز لشريك ان يحدث تغييرا في الشيء المشترك بلا رضى شركائه الصريح او الضمني .فان لم تراع احكام الفقرة السابقة تطبق القواعد الآتية: اولا -تجري القسمة عندما يكون الشيء قابلا للتجزئة .واذا كان الجزء الذي حدث فيه التغيير واقعا في حصة الشريك الذي احدثه فلا سبيل لاي فريق منهم الى الاعتراض . اما اذا كان التغيير واقعا في حصة شريك آخر فيمكن هذا الشريك ان يختار اما اداء بدل التغيير واما اجبار شريكه على ارجاع الشيء الى حالته الاصلية. ثانيا -عندما يكون الشيء غير قابل للتجزئة يجوز للشركاء ان يجبروا محدث التغيير على اعادة الشيء الى حالته الاصلية وعلى تحمل النفقة مع اداء بدل العطل والضرر عند الاقتضاء.

المادة 828

عندما يكون الشيء بطبيعته غير قابل للتجزئة لا يحق للشريك ان يأخذ الا ما يناسب حصته من منتجاته .ويجب ان يؤجر لحساب الشركاء جميعا ولو عارض في ذلك أحدهم.

المادة 829

يجب على كل شريك ان يقدم لشركائه حسابا عن كل ما استلمه زيادة على حصته من منتجات الشيء المشترك.

المادة 830

يجوز ان يتفق الشركاء على ان يتمتع كل منهم على انفراد بالشيء او بالحق المشترك على طريقه المناوبة .وفي هذه الحالة يمكن كلا منهم ان يتصرف في حقه الخاص الذي يتمتع به سحابة المدة المعينة لهذا التمتع سواء اكان ببدل ام بلا بدل ولا يلزمه حينئذ ان يقدم لشركائه حسابا عما استوفاه .غير انه لا يستطيع ان يأتي امرا من شأنه ان ينقص أو يمنع حقوق بقية الشركاء عندما تأتى نوبتهم في التمتع.

المادة 831

يجب على كل شريك ان يسهر على صيانة الشيء المشترك كما يسهر على اشيائه الخاصة.

المادة 832

يحق لكل شريك ان يجبر بقية الشركاء على تقديم ما يناسب حصصهم من النفقات الضرورية لصيانة الشيء المشترك وابقائه صالحا للاستعمال الذي أعد له .على أن كلا منهم يستطيع ان يكون في حل من هذا الموجب: اولا -ببيع حصته مع الاحتفاظ بحق الاولوية المختص بالشيوع للشريك الذي قام بالنفقة او عرض ان يقوم بها. ثانيا -بان يترك للشريك المشار اليه حق التمتع بالشيء المشترك مع منتجاته الى ان يسترد ما دفعه لحساب الشركاء. ثالثا -بطلب القسمة اذا كانت مستطاعة. اما اذا كانت النفقة قد دفعت فيلزم الشركاء بها على نسبة حصصهم.

المادة 833

كل شريك ملزم تجاه الآخرين بتحمل اعباء الشيء المشترك ونفقات الادارة والاستثمار ويعين نصيب كل شريك من تلك الاعباء والنفقات بحسب حصته في ذلك الشيء.

المادة 834

ان النفقات النافعة والنفقات الكمالية التي يقوم بها أحد الشركاء لا تخوله الحق في مطالبة شركائه بشيء منها الا اذا كانوا قد اجازوا له انفاقها صراحة او ضمنا.

المادة 835

ان الاقلية من الشركاء مجبرة على قبول القرارات التي تتخذها الغالبية فيما يختص بادارة الشيء المشترك وكيفية الانتفاع به ,بشرط ان يكون للغالبية ثلاثة ارباع المصالح التي يتكون منها موضوع الشركة .واذا لم يكن للغالبية ثلاثة ارباعها فللشركاء ان يلجأوا الى القاضي فيقرر ما يراه اكثر انطباقا على مصلحة الشركة العامة .ويمكنه ان يعين لها مديرا عند الاقتضاء او يأمر بقسمتها.

المادة 836

لا تجبر الاقلية على قبول قرارات الغالبية اذا كانت تختص: اولا -باعمال التصرف , وبالاعمال الادارية ايضا اذا كانت تمس الملكية مباشرة ثانيا -بتعديلات جديدة في عقد الشركة او الشيء المشترك. ثالثا -بعقد موجبات جديدة .ففي الاحوال المتقدم ذكرها يجب ان يتغلب رأي المعارضين .على انه يجوز للشركاء الآخرين ان يستعملوا عند الاقتضاء الحق المنصوص عليه في المادة 86.

المادة 837

لكل شريك حصة شائعة في ملكية الشيء المشترك وفي منتجاته .ويجوز له ان يبيع تلك الحصة او يتفرغ عنها او يرهنها وان ينيب غيره في التمتع بها وان يتصرف فيها على اي وجه آخر سواء اكان ببدل ام بلا بدل ,الا اذا كان لا يملك سوى حق مختص بشخصه.

المادة 838

اذا باع احد الشركاء حصته الشائعة من شخص آخر فلسائر الشركاء ان يتذرعوا بحق الشفعة وفاقا للاحكام القانونية المختصة بها.

الفصل - الثاني - كيف تنتهي شركة الملك

المادة 839

ان شركة الملك او شبه الشركة تنتهي: اولا -بهلاك جميع الملك المشترك. ثانيا -بتفرغ الشركاء عن حصصهم لاحدهم او بتركها له ثالثا -بالقسمة.

المادة 840

لا يجبر احد على البقاء في الشيوع فكل شريك ان يطلب القسمة انما للمحكمة ان توقف دعوى القسمة موقتا اذا تحقق لديها عدم ملائمة الظروف لاجرائها.

المادة 841

يجوز الاتفاق على البقاء في الشيوع لمدة معينة اقصاها خمس سنوات ولا عبرة لاية زيادة على هذا الحد .وللمحكمة ان تقضي حتى اثناء المدة المعينة بازالة الشيوع اذا بدت لها اسباب قوية طارئة تبرر ذلك.على ان المحكمة يجوز لها حتى في هذه الحالة، ان تأمر بحل الشركة وبالقسمة في اثناء المدة المتفق عليها لاستمرار الشيوع .

المادة 842

لا يجوز طلب القسمة اذا كان موضوع الشركة اشياء لا تبقى بعد قسمتها صالحة للاستعمال المعدة له.

المادة 843

لا يسري حكم مرور الزمن على دعوى طلب القسمة.

الباب - الثاني - في شركات العقد

الفصل - الأول - احكام عامة مشتركة بين الشركات المدنية والشركات التجارية

المادة 844

الشركة عقد متبادل بمقتضاه يشترك شخصان او عدة اشخاص في شيء بقصد ان يقتسموا ما ينتج عنه من الربح. يمكن، في الحالات المنصوص عليها قانونا تأسيسها بعمل صادر عن ارادة شخص واحد.

المادة 845

ان إشتراك المستخدمين او ممثلي الاشخاص المعنويين او الشركات في جزء من الارباح كأجر كلي او جزئي يعطى لهم لما يقومون به من الخدمات ,لا يكفي لمنحهم صفة الشريك.

المادة 846

لا يجوز ان تعقد الشركة: اولا -بين الاب والابن الذي لا يزال خاضعا للسلطة الابوية. ثانيا -بين الوصي والقاصر الى ان يبلغ القاصر سن الرشد ويقدم الوصي حساب الوصاية وتتم الموافقة النهائية عليه ثالثا -بين ولي فاقد الاهلية او متولي ادارة احدى المنشاآت الدينية ,وبين الاشخاص الذين يديران اموالهم. ان ترخيص الاب او الولي للقاصر او لفاقد الاهلية ,في تعاطي التجارة لا يكفي لجعلهما اهلا للتعاقد معهما على انشاء شركة.

المادة 847

يجب ان يكون لكل شركة غرض مباح :فكل شركة يكون غرضها مخالفا للآداب او للنظام العام او للقانون ,باطلة حتما .وباطلة ايضا حتما كل شركة يكون موضوعها اشياء لا تعد مالا بين الناس.

المادة 848

تتم الشركة بموافقة المتعاقدين على تأسيسها وعلى سائر بنود العقد ,فيما خلا الحالة التي يوجب فيها القانون صيغة خاصة .غير انه اذا كان موضوع الشركة املاكا ثابتة او غيرها من الاملاك القابلة للرهن العقاري ,وكانت لمدة تتجاوز ثلاث سنوات , وجب ان يوضع عقدها خطأ وان يسجل بالصيغة القانونية ويجب علاوة على ذلك اتمام المعاملات المنصوص عليها في القرار رقم 188 الصادر من المفوض السامي في 15 آذار سنة 1926.

المادة 849

يجوز ان تكون حصص الشركاء في رأس المال نقودا او اموالا منقولة او ثابتة او حقوقا معنوية كما يجوز ان تكون صناعة احد الشركاء او صناعاتهم جميعا.

المادة 850

يجوز ايضا ان يكون ما يقدمه احد الشركاء الثقة التجارية التي يتمتع بها.

المادة 851

يجوز ان تختلف الاشياء التي يقدمها الشركاء قيمة ونوعا .واذا وقع الشك ,حسبوا متساوين في ما قدموه.

المادة 852

يجب تعيين حصة كل شريك في رأس المال مع بيان نوعها .واذا كانت تتألف من جميع الاموال الحاضرة التي يملكها احد الشركاء ,وجب ان تنظم لها قائمة جرد .واذا كانت اشياء غير النقود ,وجب تخمينها بحسب القيمة التي تكون لها يوم ادخالها في مال الشركة ,والا عد الشركاء راضين بان يكون سعرها المتداول في يوم تقديمها اساسا للتخمين .وان لم يكن سعر فبحسب القيمة التي يعينها اهل الخبرة.

المادة 853

يتألف المال المشترك او رأس مال الشركة من مجموع الحصص التي يقدمها الشركاء ومن الاشياء المشتراة بها للقيام باعمال الشركة .ويدخل في رأس مال الشركة ايضا العوض الذي يؤخذ عن هلاك الشيء التابع لرأس المال او عن تعيبه او عن نزع ملكيته غير انه لا يضم الى ملك الشركة. من هذا العوض الا ما يعادل القيمة التي عينت لذاك الشيء عند وضعه في الشركة بمقتضى العقد ويكون رأس مال الشركة ملكا مشتركا بين الشركاء لكل منهم حصة شائعة فيه على نسبة ما قدمه من رأس المال.

المادة 854

يجوز ان تؤلف الشركة الى اجل او لمدة غير معينة .واذا كان موضوعها عملا له مدة معينة ,عدت مؤلفة للمدة التي يستمر فيها هذا العمل.

المادة 855

تبتدىء الشركة منذ ابرام العقد ,ما لم يتفق الشركاء على تعيين موعد آخر.

الفصل - الثاني - في مفاعيل الشركة

الجزء - الأول - مفاعيل الشركة بين الشركاء

الفقرة - الأولى - في موجبات الشركاء

المادة 856

كل شريك مديون لسائر الشركاء بجميع ما وعد بتقديمه للشركة .وعند قيام الشك يعد الشركاء ملزمين بتقديم حصص متساوية.

المادة 857

على كل شريك ان يسلم ما يجب عليه تقديمه في الموعد المضروب . واذا لم يكن ثمة موعد معين فعلى اثر ابرام العقد .وتراعى في ذلك المهل التي تستلزمها ماهية الشيء او المسافة .واذا كان احد الشركاء متأخرا عن تقديم حصته في رأس المال كان لسائر الشركاء ان يطلبوا اخراجه من الشركة او إجباره على القيام بما التزمه ,مع الاحتفاظ بما لهم من حق المطالبة ببدل العطل والضرر في الحالتين.

المادة 858

اذا كانت حصة احد الشركاء في رأس المال دينا له في ذمة شخص آخر فلا تبرأ ذمة هذا الشريك الا في اليوم الذي تقبض فيه الشركة المبلغ الذي قدم ذلك الدين بدلا منه .ويكون الشريك ضامنا للعطل والضرر اذا لم يدفع المبلغ في موعد الاستحقاق.

المادة 859

اذا كانت الحصة المقدمة ملكية عين معينة ,كان الشريك الذي قدمها ملزما بالضمان المترتب على البائع فيما يختص بالعيوب الخفية وانتزاع الملكية بالاستحقاق .واذا كان ما قدمه مقصورا على حق الانتفاع ,كان الشريك ملزما بالضمان المترتب على المؤجر ولزمه ان يضمن ايضا محتوى ذلك الشيء على الشروط نفسها.

المادة 860

ان الشريك الذي التزم تقديم صنعته يلزمه ان يقوم بالاعمال التي وعد بها وان يقدم حسابا عن جميع الارباح التي جناها من تاريخ إبرام العقد بواسطة تلك الصنعة التي هي موضوع الشركة .على انه لا يلزم بان يدخل في الشركة شهادات الاختراعات التي حصل عليها ,ما لم يكن ثمة اتفاق مخالف.

المادة 861

اذا هلكت حصة شريك او تعيبت بسبب قوة قاهرة بعد العقد وقبل اجراء التسليم فعلا او حكما ,تطبق القواعد الآتية: اولا -اذا كان ما يقدمه الشريك نقودا او غيرها من المثليات او كان حق الانتفاع بشيء معين ,فان خطر الهلاك او التعيب يتحمله الشريك المالك ثانيا -اما اذا كان شيئا معينا أدخلت ملكيته في الشركة ,فجميع الشركاء يتحملون الخطر.

المادة 862

لا يلزم احد من الشركاء بتجديد حصته في رأس المال اذا هلكت ; فيما خلا الحالة المذكورة في المادة 911 ,كما انه لا يلزم بان يزيدها اكثر مما حدد في العقد.

المادة 863

لا يجوز لشريك ان يتذرع بالمقاصة بين اضرار يكون مسؤولا عنها ,وارباح نالتها الشركة على يده من قضية اخرى.

المادة 864

لا يجوز للشريك ان ينيب غيره في تنفيذ ما التزمه تجاه الشركة .وهو مسؤول في كل حال عما يفعله الاشخاص الذين يقيمهم مقامه او يستعين بهم ,وعما يرتكبونه من الخطأ.

المادة 865

لا يجوز للشريك ,بدون موافقة شركائه ,أن يقوم لحسابه او لحساب الغير باعمال شبيهة باعمال الشركة اذا كانت هذه المنافسة تضر بمصالح الشركة .وعند المخالفة يحق للشركاء الاختيار بين أن يطالبوه ببدل العطل والضرر وأن يتخذوا لحسابهم الاعمال التي ارتبط بها ويطلبوا قبض الارباح التي جناها .هذا كله مع الاحتفاظ بحق العمل على اخراجه من الشركة .واذا مضت ثلاثة اشهر ولم يختاروا احد الاوجه المذكورة ,فقدوا حق الاختيار ولم يبق لهم سوى حق الحصول على بدل العطل والضرر عند الاقتضاء.

المادة 866

لا يطبق حكم المادة السابقة اذا كان للشريك قبل اندماجه في الشركة مصلحة في مشاريع مضارعة لها او كان يقوم باعمال مشابهة لاعمالها على علم من شركائه ولم يشترط عليه تركها ولا يجوز للشريك الموما اليه ان يلجأ الى المحاكم لاجبار شركائه على موافقته.

المادة 867

كل شريك يلزمه ان يظهر من العناية والاجتهاد في القيام بواجباته للشركة ما يظهره في اتمام اموره الخاصة .وكل تقصير من هذا القبيل يعد خطأ يسأل عنه لدي بقية الشركاء ,كما يسأل عن عدم القيام بالواجبات الناشئة عن عقد الشركة وعن سوء استعماله السلطة الممنوحة له .ولا يكون مسؤولا عن القوة القاهرة اذا لم تنجم عن خطأ منه.

المادة 868

كل شريك يلزمه ,على الشروط التي يلزم بها الوكيل ,ان يقدم حسابا عن: اولا -كل المبالغ والمقومات التي يأخذها من رأس مال الشركة لاجل الاعمال المشتركة. ثانيا -كل ما استلمه على الحساب المشترك او من طريق الاعمال التي تكون موضوع الشركة. ثالثا -وبالاجمال عن كل عمل يقوم به لحساب الشركة. وكل نص على اعفاء احد الشركاء من واجب تقديم الحساب يكون لغوا.

الفقرة - الثانية - في حقوق الشريك

المادة 869

لكل شريك ان يأخذ من المال المشترك المبلغ الذي عين في العقد لنفقاته الخاصة .ولا يحق له ان يتجاوز هذا المبلغ.

المادة 870

كل شريك يستعمل بلا ترخيص من بقية الشركاء الاموال او الاشياء المشتركة ,في مصلحته او في مصلحة شخص ثالث , يلزمه ان يعيد المبالغ التي اخذها وان يضم الى مال الشركة الارباح التي جناها .ويحتفظ مع ذلك بحق الشركاء في بدل العطل والضرر وفي اقامة دعوى جزائية عليه عند الاقتضاء.

المادة 871

ان الشريك ,وان يكن مديرا ,لا يجوز له بدون موافقة سائر الشركاء ,أن يشترك شخصا آخر في اعمال الشركة ,الا اذا كان العقد يمنحه هذا الحق .وانما يجوز له ان يجعل للغير مصلحة في حصته الخاصة او يتفرغ له عنها ,كما يجوز له ان يتفرغ عن نصيبه في رأس المال عند القسمة -كل ذلك ما لم يكن هناك اتفاق مخالف . واذا استعمل الشريك حقا من الحقوق المعترف له بها في الفقرة السابقة فلا يترتب على ذلك رابطة قانونية بين الشركة والشخص الثالث صاحب الشأن او الشخص الذي تنازل له الشريك اذ ليس لهذين الشخصين من حق في غير الارباح والخسائر العائدة الى ذلك الشريك بناء على الموازنة .ولا يجوز لهما ان يقيما اية دعوى على الشركة ولو بطريقة النيابة عن الشريك الذي انتقلت اليهما حقوقه.

المادة 872

ان الشخص الذي يحل محل الشريك الخارج برضى سائر الشركاء او بمقتضى نص في عقد -الشركة ,يقوم مقامه في جميع الحقوق والموجبات بحسب الشروط المستفادة من ماهية الشركة.

المادة 873

لكل شريك حق الادعاء على بقية الشركاء في ما يعادل حصصهم في الشركة: اولا -من اجل المبالغ التي صرفها لحفظ الاشياء المشتركة ,والنفقات التي قام بها لمصلحة الجميع عن روية وبدون إسراف. ثانيا -من اجل الموجبات التي ارتبط بها لمصلحة الجميع عن روية وبدون إسراف.

المادة 874

لا يحق للشريك القائم بالادارة ان يتناول اجرا خاصا من اجل ادارته الا اذا نص صريحا على ذلك .ويطبق هذا الحكم على بقية الشركاء في ما يختص بالعمل الذي يعملونه للمصلحة المشتركة او بالخدمات الخاصة التي يقومون بها للشركة والتي لا تدخل في موجباتهم كشركاء.

المادة 875

ان موجبات الشركة بالنظر الى الشركاء تقسم فيما بينهم على نسبة ما وضعه كل منهم فيها.

الفقرة - الثالثة - في ادارة الشركة

المادة 876

حق ادارة اشغال الشركة هو لجميع الشركاء معا فلا يحق لاحد منهم ان يستعمله منفردا اذا لم يرخص له بقية الشركاء.

المادة 877

ان الحق في ادارة الشركة يشمل حق تمثيلها تجاه الغير اذا لم ينص على العكس.

المادة 878

عندما يتعلق الشركاء على اعطاء كل منهم وكالة بادارة شؤون الشركة ويوضحون أن كل شريك يمكنه أن يعمل من غير ان يشاور الآخرين, تسمى شركتهم عندئذ شركة تفويض او توكيل عام.

المادة 879

في شركة التفويض العام يجوز لكل شريك ان يقوم منفردا بجميع اعمال الادارة التي تدخل في موضوع الشركة حتى اعمال التفرغ .ويجوز له على الخصوص: اولا -ان يعقد لحساب الشركة شركة خاصة مع الغير يكون المراد منها عملا او جملة اعمال ادارية. ثانيا -ان يقدم مالا اشخاص ثالث للقيام بمشروع لحساب الشركة. ثالثا -ان يعين عمالا ومندوبين. رابعا -ان يوكل ويعزل الوكلاء. خامسا -ان يقبض مالا وأن يفسخ المقاولات وان يبيع نقدا او دينا او الى اجل او على التسليم الاشياء الداخلة في موضوع الشركة,وان يعترف بالديون ويربط الشركة بموجبات على قدر ما تقتضيه حاجات الادارة ,ويعقد الرهن او غيره من وجوه التأمين على القدر نفسه ,وان يقبل مثل هذا الرهن او التأمين ,وان يصدر او يظهر سندات" للامر "او سفاتج ,وان يقبل رد المبيع من اجل عيب موجب للرد حينما يكون الشريك الذي عقده غائبا ,وان يمثل الشركة في الدعاوي سواء اكانت مدعية ام مدعي عليها وان يعقد الصلح بشرط ان يكون مفيدا - .ذلك كله ما لم يكن هناك خداع او قيود خاصة موضحة في عقد الشركة.

المادة 880

ان الشريك في شركة التفويض العام لا يجوز له بدون ترخيص خاص مبين في عقد الشركة او في عقد لاحق: اولا -ان يتفرغ بلا بدل .وتستثنى الهدايا والمكافآت المعتادة ثانيا -ان يكفل الغير ثالثا -ان يقرض بلا بدل رابعا -ان يجري التحكيم خامسا -ان يتنازل عن المؤسس او المحل التجاري او عن شهادة الاختراع التي عقدت عليا الشركة. سادسا -أن يعدل عن ضمانات , ما لم يكن العدول مقابل بدل.

المادة 881

اذا كان عقد الشركة يوضح أن جميع الشركاء يحق لهم تولي الادارة ولكن لا يجوز لاحدهم ان يعمل منفردا عن الآخرين , فالشركة توصف حينئذ بالمحدودة او بذات الوكالة المحدودة .واذا لم يكن نص او عرف خاص , فكل شريك في الشركة المحدودة يجوز له ان يقوم بالاعمال الادارية بشرط الحصول على موافقة شركائه ,ما لم يكن هناك امر يستوجب التعجيل ويفضي اغفاله الى الاضرار بالشركة.

المادة 882

اذا نص في عقد الشركة على ان قراراتها تتخذ بالغالبية ,وجب ان يفهم من هذا النص , عند قيام الشك ,ان المراد غالبية العدد. واذا انقسمت الاصوات قسمين متساويين ,فالغلبة للفريق المعارض . واذا اختلف الفريقان في شأن القرار الذي يراد اتخاذه ,فيرفع الى المحكمة لتقرر ما يتفق مع مصلحة الشركة العامة.

المادة 883

يجوز ان يعهد في الادارة الى مدير او عدة مديرين وان يعينوا من غير اعضاء الشركة .غير انه لا يجوز تعيينهم الا بالغالبية التي يوجبها عقد الشركة لقراراتها.

المادة 884

يجوز للشريك الذي عهد اليه في ادارة الشركة بمقتضى العقد أن يقوم ,على الرغم من معارضة بقية الشركاء ,بجميع الاعمال الادارية حتى اعمال التصرف الداخلة في موضوع الشركة ,وفاقا لما نص عليه في المادة 887 بشرط أن لا يكون ثمة غش وان تراعى القيود الموضحة في العقد الذي منح السلطة بمقتضاه.

المادة 885

ان المدير الذي يعين من غير الشركاء تكون له الحقوق المعطاة للوكيل بمقتضى المادة 777 ,ما لم يكن هناك نص مخالف.

المادة 886

اذا كان للشركة عدة مديرين فلا يجوز لواحد منهم ,ما لم يكن ثمة نص مخالف , ان يعمل بدون معاونة الآخرين الا في الاحوال التي تستوجب الاستعجال والتي يكون التأجيل فيها مدعاة لضرر هام على الشركة .واذا قام خلاف , وجب اتباع رأي الغالبية ,واذا انقسمت الاصوات قسمين متساويين فالغلبة للمعارضين .اما اذا كان الخلاف مقصورا على الطريقة التي يجب اتباعها فيرجع في هذا الشأن الى ما يقرره جميع الشركاء .واذا كانت فروع الادارة موزعة بين المديرين فلكل واحد منهم ان يقوم بالاعمال الداخلة في ادارة فرعه ولا يحق له على الاطلاق ان يتجاوزها.

المادة 887

لا يجوز للمديرين وإن اجمعوا رأيا ,ولا للشركاء وإن قررت غالبيتهم ,أن يقوموا بغير الاعمال التي تدخل في موضوع الشركة بحسب ماهيتها والعرف التجاري .ويجب اجماع الشركاء: اولا -للتفرغ بلا بدل عن الملك المشترك او عن احد اجزائه. ثانيا -لتعديل عقد الشركة او للحيد عن مقتضاه. ثالثا -للقيام باعمال خارجة عن موضوع الشركة .وكل نص يجيز مقدما للمديرين او للغالبية اتخاذ قرارات من هذا النوع بدون استشارة الآخرين يكون لغوا. وفي هذه الحالة يحق ,حتى للشركاء الذين ليسوا مديرين ,أن يشتركوا في المناقشات. واذا قام خلاف , وجب اتباع رأي المعارضين.

المادة 888

لا يجوز للشركاء غير المديرين أن يشتركوا في شيء من اعمال الادارة ولا أن يعترضوا على الاعمال التي يقوم بها المديرون المعينون بمقتضى العقد ,الا اذا كانت تتجاوز حدود الاعمال التي هي موضوع الشركة او كانت تخالف العقد او القانون مخالفة صريحة.

المادة 889

يحق للشركاء غير المديرين ان يطلبوا في كل آن حسابا عن ادارة اعمال الشركة وعن حالة الملك المشترك وان يطلعوا على دفاتر الشركة واوراقها وان يبحثوا فيها .وكل نص مخالف يعد لغوا .وهذا الحق شخصي لا يجوز ان يقوم به وكيل او ممثل آخر الا عند وجود فاقدي الاهلية ,فهؤلاء يصح ان ينوب عنهم وكلاؤهم الشرعيون -او عند وجود مانع مقبول مثبت بحسب الاصول.

المادة 890

من لا يكون الا شريك محاصة لا يحق له ان يطلع على دفاتر الشركة واوراقها الا لسبب هام وبأذن القاضي.

المادة 891

لا يجوز عزل المديرين المعينين بمقتضى عقد الشركة الا لاسباب مشروعة وبقرار يتخذ باتفاق جميع الشركاء .غير انه يجوز ان يمنح عقد الشركة هذا الحق للغالبية او ينص على ان المديرين المعينين بمقتضى العقد يمكن عزلهم كما يعزل الوكيل .ويعد من الاسباب المشروعة سوء الادارة ,وقيام خلاف شديد بين المديرين ,وارتكاب واحد او جملة منهم مخالفة هامة لموجبات وظيفتهم ,واستحالة قيامهم بها .ولا يجوز من جهة اخرى للمديرين المعينين بمقتضى عقد الشركة ان يعدلوا عن وظائفهم لغير مانع مقبول شرعا ,والا كانوا ملزمين باداء بدل العطل والضرر للشركاء .اما اذا كان عزل المديرين منوطا بمشيئة الشركاء فيمكنهم ان يعدلوا عن وظائفهم على الشروط الموضوعة للوكيل.

المادة 892

ان المديرين الشركاء اذا لم يعينوا بمقتضى عقد الشركة كانوا قابلين للعزل كالوكلاء .غير انه لا يمكن تقرير عزلهم الا بالغالبية اللازمة للتعيين .ويحق لهم من جهة اخرى أن يعدلوا عن القيام بوظائفهم على الشروط الموضوعة للوكلاء .وتطبق احكام هذه المادة على المديرين غير الشركاء.

المادة 893

اذا لم يقرر شيء فيما يختص بادارة اعمال الشركة ,عدت" شركة محدودة "وكانت علاقات الشركاء من هذا الوجه خاضعة لاحكام المادة 891.

الفقرة - الرابعة - قواعد مختصة بتعيين انصبة الشركاء في الارباح والخسائر

المادة 894

اذا لم يعين في عقد الشركة نصيب كل شريك من الارباح والخسائر ,فيكون نصيب كل منهم مناسبا ولما وضعه في رأس مال الشركة .واذا لم يعين في العقد الا النصيب من الارباح فان هذا التعيين يطلق على الخسائر ,والعكس بالعكس أما الشريك الذي لم يقدم سوى صناعته فتعين حصته على نسبة ما يكون لهذه الصناعة من الاهمية بالنظر الى الشركة .والشريك الذي قدم علاوة على صناعته نقودا او غيرها من المقومات يحق له ان يتناول حصة مناسبة لما قدمه من هذين الوجهين.

المادة 895

اذا قضى العقد بمنح أحد الشركاء مجموع الارباح كانت الشركة باطلة .وكل نص يعفي احد الشركاء من الاشتراك في دفع الخسائر يؤدي الى بطلان الشركة.

المادة 896

تجري تصفية ارباح الشركة وخسائرها بناء على الموازنة التي يجب تنظيمها مع قائمة الجرد ,في آخر كل عام أو في آخر كل سنة للشركة.

الفقرة - الخامسة - في تكوين المال الاحتياطي

المادة 897

يقتطع قبل كل قسمة جزء من عشرين من الارباح الصافية في آخر السنة لتكوين المال الاحتياطي حتى يبلغ خمس رأس المال .واذا نقص رأس المال ,وجب ان يستكمل على قدر الخسارة بما يجنى من الارباح فيما بعد .وتنقطع الشركة عن توزيع كل ربح على الشركاء الى أن يعود رأس المال الى اصله تماما ,ما لم يقرر الشركاء انزال رأس مال الشركة الى المبلغ الموجود حقيقة.

المادة 898

بعد اقتطاع ما توجبه المادة السابقة تصفى حصة كل شريك من الارباح ويحق له عندئذ ان يأخذها ,فاذا تخلف عن اخذها أبقيت كوديعة له دون ان تزداد بها حصته في رأس مال الشركة ,ما لم يوافق بقية الشركاء موافقة صريحة على اضافتها الى حصته ذلك كله ما لم يكن نص مخالف.

الفقرة - السادسة - احكام خاصة

المادة 899

لا يلزم الشريك في حالة الخسارة أن يعيد الى مال الشركة الحصة التي قبضها من ارباح سنة ماضية اذا كان قد اخذها بحسن نية بناء على موازنة قانونية منظمة بحسن نية ايضا اما اذا كانت الموازنة لم تنظم بحسن نية فان الشريك يحق له ان يقيم دعوى العطل والضرر على مديري الشركة.

المادة 900

اذا أسست الشركة لاجل قضية معينة فان تصفية الحساب النهائية وتوزيع الارباح لا يكونان الا بعد انتهاء تلك القضية.

الجزء - الثاني - مفاعيل الشركة بالنظر الى الغير

المادة 901

اذا لم يكن عقد الشركة موجبا للتضامن ,كان الشركاء مسؤولين تجاه الدائنين على نسبة ما وضعه كل منهم في الشركة.

المادة 902

في شركة التفويض العام يكون الشركاء مسؤولين بالتضامن عن الموجبات التي يرتبط بها احدهم على وجه صحيح ,ما لم يكن ثمة خداع.

المادة 903

ان الشريك الذي يرتبط بموجبات خارجة عن دائرة سلطته او عن الغاية التي من اجلها أنشئت الشركة ,يكون ملزما وحده بتلك الموجبات.

المادة 904

ان ما يقوم به احد الشركاء من الاعمال الخارجة عن حد سلطته يكون ملزما للشركة تجاه الغير على قدر ما استفادته من عمله.

المادة 905

ان الشركاء مسؤولون تجاه الغير -اذا كان حسن النية - عما يرتكبه رئيس الاداة الممثل للشركة من اعمال الخداع والغش , وملزمون بتعويضه من الضرر الذي نشأ عن تلك الاعمال ,مع الاحتفاظ بحقهم في اقامة الدعوى على الشخص الذي أحدث الضرر.

المادة 906

من يدخل في شركة مؤسسة ,يرتبط على القدر الذي يستلزمه نوعها ,بالموجبات التي عقدت قبل دخوله فيها وإن يكن اسم الشركة او عنوانها قد تغير وكل اتفاق مخالف يكون لغوا بالنظر الى الغير.

المادة 907

لدائني الشركة ان يقيموا الدعاوى على الشركة الممتلة في اشخاص مديريها وعلى الشركاء انفسهم .على ان تنفيذ الحكم الذي يصدر في مصلحتهم يجب ان يتناول اولا مملوكات الشركة. وتكون لهم الاولوية في هذه الاموال على دائني الشركاء الخصوصيين.

المادة 908

اذا لم تكف اموال الشركة امكنهم ان يرجعوا على الشركاء لاستيفاء ما بقي لهم من الدين على الشروط التي يقتضيها نوع الشركة ويجوز حينئذ لكل من الشركاء ان يدلي ,تجاه دائني الشركة ,بأوجه الدفاع المختصة به وبالشركة ايضا ,وتدخل المقاصة في ذلك.

المادة 909

لا يجوز لدائني احد الشركاء الخصوصيين ان يستعملوا حقوقهم مدة قيام الشركة الا في قسم هذا الشريك من الارباح المتحققة بحسب الموازنة ,لا في حصته من رأس المال .وبعد انتهاء الشركة او حلها يحق لهم ان يستعملوا تلك الحقوق في حصته من ممتلكات الشركة بعد اسقاط الديون .بيد انه يجوز لهم ان يلقوا حجزا احتياطيا على هذه الحصة قبل كل تصفية.

الفصل - الثالث - في حل الشركة واخراج الشركاء

المادة 910

تنتهي الشركة: اولا -بحلول الاجل المعين لها او بتحقق شرط الالغاء ثانيا -باتمام الموضوع الذي عقدت لاجله او باستحالة اتمامه ثالثا -بهلاك المال المشترك او بهلاك قسم وافر منه لا يتسنى بعده القيام باستثمار مفيد رابعا -بوفاة احد الشركاء او باعلان غيبته او بالحجر عليه لعلة عقلية ,ما لم يكن هناك اتفاق على استمرار الشركة مع ورثته او من يقوم مقامه- على استمرارها بين الاحياء من الشركاء خامسا -باعلان افلاس احد الشركاء او تصفيته القضائية سادسا -باتفاق الشركاء سابعا -بعدول شريك او اكثر ,اذا كانت مدة الشركة غير معينة بمقتضى العقد او بحسب ماهية العمل الذي جعل موضوعا للشركة ثامنا -بحكم من المحكمة في الاحوال المنصوص عليها في القانون.

المادة 911

اذا قدم احد الشركاء للشركة حق الانتفاع بشيء معين ,فهلاك هذا الشيء قبل تسليمه او بعده يقضي بحل الشركة بين الشركاء ويجري حكم هذه القاعدة عندما يستحيل على الشريك الذي وعد بتقديم صنعته ان يقوم بالعمل.'

المادة 912

ان الشركة المنحلة حتما بانقضاء المدة المعينة لها او باتمام الغرض الذي عقدت لاجله ,يعد اجلها ممددا تمديدا ضمنيا اذا دوام الشركاء على الاعمال التي كانت موضوع الشركة بعد حلول الاجل المتفق عليه او اتمام العمل المعقودة لاجله ويكون هذا التمديد الضمني سنة فسنة.

المادة 913

يحق لدائني احد الشركاء الخصوصيين ان يعترضوا على تمديد اجل الشركة على انه لا يكون لهم هذا الحق الا اذا كان مبلغ دينهم معينا بموجب حكم اكتسب صفة القضية المحكمة وهذا الاعتراض يوقف حكم تمديد الشركة بالنظر الى المعترضين ويجوز لسائر الشركاء ان يقرروا اخراج الشريك الذي من اجله وقع الاعتراض وقد عينت المادة 918 مفاعيل هذا الاخراج.

المادة 914

يحق لكل من الشركاء ان يطلب حل الشركة حتى قبل الاجل المعين ,اذا كان هناك اسباب مشروعة كقيام اختلافات هامة بين الشركاء ,او عدم اتمام احدهم او عدة منهم للموجبات الناشئة عن العقد ,او استحالة قيامهم بها ولا يجوز للشركاء ان يعدلوا مقدما عن حقهم في طلب حل الشركة في الاحوال المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 915

اذا لم تكن مدة الشركة معينة بمقتضى العقد او بحسب ماهية العمل ,كان لكل من الشركاء ان يعدل عن الشركة بابلاغه هذا العدول الى سائر الشركاء ,بشرط ان يكون صادرا عن نية حسنة وان لا يقع في وقت غير مناسب لا يعتبر العدول صادرا عن نية حسنة اذا كان الشريك الذي عدل يقصد الاستئثار بالمنفعة التي كان الشركاء عازمين على اجتنائها بالاشتراك ويكون العدول واقعا في وقت غير مناسب اذا حصل بعد الشروع في الاعمال ,فاصبح من مصلحة الشركة ان يؤجل انحلالها وفي جميع الاحوال لا يكون للعدول مفعول الا منذ انتهاء سنة الشركة ويجب ان يصرح به قبل هذا التاريخ بثلاثة اشهر على الاقل ,ما لم يكن ثمة اسباب هامة.

المادة 916

اذا نص على ان الشركة تداوم بعد وفاة احد الشركاء ,على اعمالها مع ورثته ,فلا يكون لهذا النص مفعول اذا كان الوارث فاقد الاهلية على انه يحق للقاضي ذي الصلاحية ان يأذن للقاصرين او لفاقدي الاهلية في مواصلة الشركة اذا كان لهم في ذلك مصلحة ذات شأن وان يأمر في هذه الحالة بجميع التدابير التي تقتضيها الظروف لصيانة حقوقهم.

المادة 917

ان الشركات التجارية لا تعد منحلة بالنظر الى الغير قبل انقضاء المدة المعينة لها ,الا بعد مرور شهر على اعلان الحكم او غيره من الاسناد التي يستفاد منها انحلال الشركة.

المادة 918

في الحالة المنصوص عليها في المادة 914 وفي جميع الاحوال التي تنحل فيها الشركة بسبب وفاة احد الشركاء او غيبته او الحجر عليه او اعلان عدم ملاءته او بسبب قصور احد الورثة ,يجوز لسائر الشركاء ان يداوموا على الشركة فيما بينهم باستصدار حكم من المحكمة يقضي باخراج الشريك الذي كان السبب في حل الشركة وفي هذه الحالة يحق للشريك المخرج او لورثة المتوفى او غيرهم من الممثلين القانونيين للمتوفى او المحجور عليه او الغائب او المعسر ,ان يستوفوا نصيب هذا الشريك من مال الشركة ومن الارباح بعد ان تجرى تصفيتها في اليوم الذي تقرر فيه الاخراج .ولا يشتركون في الارباح والخسائر التي تحصل بعد هذا التاريخ إلا بقدر ما تكون ,اي الارباح والخسائر ,نتيجة ضرورية مباشرة للاعمال التي سبقت اخراج الشريك الذي يخلفونه ,او غيبته او وفائه او اعساره .ولا يحق لهم المطالبة باداء نصيبهم إلا في التاريخ المعين للتوزيع بمقتضى عقد الشركة.

المادة 919

اذا كانت الشركة مؤلفة من اثنين جاز للشريك الذي لم يتسبب بانحلالها في الاحوال المنصوص عليها في المادتين 914 و 915 ,ان يحصل على اذن من القاضي في ايفاء الشريك الآخر والمداومة على استثمار الشركة آخذا لنفسه ما لها وما عليها.

المادة 920

ان ورثة الشريك المتوفى ملزمون بالموجبات التي تترتب على ورثة الوكيل.

المادة 921

لا يجوز للمديرين بعد انحلال الشركة ان يشرعوا في عمل جديد غير الاعمال اللازمة لاتمام الاشغال التي بدىء بها .واذا فعلوا ;كانوا مسؤولين شخصيا بوجه التضامن عن الاعمال التي شرعوا فيها ويحري حكم هذا المنع من تاريخ انقضاء مدة الشركة او من تاريخ اتمام الغرض الذي من اجله عقدت او تاريخ وقوع الحادث الذي أدى الى انحلال الشركة بمقتضى القانون.

الفصل - الرابع - في التصفية والقسمة

المادة 922

تجري القسمة بين الشركاء في شركات العقد او الملك اذا كانوا راشدين ومالكين حق التصرف في حقوقهم ,وفاقا للطريقة المعينة في عقد انشاء الشركة او الطريقة التي ينفقون عليها ,الا اذا قرروا بالاجماع اجراء التصفية قبل كل قسمة.

الجزء - الأول - في التصفية

المادة 923

يحق لجميع الشركاء حتى الذين ليس لهم يد في الادارة ,أن يشتركوا في التصفية .وتجري التصفية بواسطة جميع الشركاء او بواسطة مصف يعينونه بالاجماع اذا لم يكن قد سبق تعيينه بمقتضى عقد الشركة .اذا لم يتفق ذوو الشأن على اختيار المصفي او اذا كان ثمة اسباب مشروعة تحول دون تسليم التصفية للاشخاص المعينين في عقد الشركة تجرى التصفية بواسطة القضاء ,بناء على اول طلب يقدمه احد الشركاء.

المادة 924

يعد المديرون - ريثما يتم تعيين المصفي - امناء على اموال للشركة ,ويجب عليهم اجراء المسائل المستعجلة.

المادة 925

يجب ان يذكر في جميع الاعمال التي تباشرها الشركة المنحلة أنها" قيد التصفية "ان بنود العقد واحكام القانون المختصة بالشركات العاملة ,تطبق على الشركة الموضوعة تحت التصفية سواء أكان فيما يختص بعلاقات الشركاء بعضهم ببعض ام فيما يختص بعلاقاتهم بالغير ,وذلك بقدر ما تنطبق تلك البنود والاحكام على شركة هي قيد التصفية ومع مراعاة الاحكام الواردة في هذا الباب.

المادة 926

اذا وجد عدة مصفين فلا يحق لهم العمل منفردين الا اذا أجيز لهم ذلك بوجه صريح.

المادة 927

على المصفي القضائي وغير القضائي عند مباشرته العمل ان ينظم بالاشتراك مع مديري الشركة قائمة الجرد وموازنة الحسابات بما لها وما عليها .وعليه ان يستلم ويحفظ دفاتر الشركة واوراقها ومقوماتها التي يسلمها اليه المديرون وان يأخذ علما بجميع الاعمال المتعلقة بالتصفية على دفتر يومي وبحسب ترتيب تواريخها وفاقا لقواعد المحاسبة المستعملة في التجارة وان يحتفظ بجميع الاسناد المثبتة وغيرها من الاوراق المختصة بالتصفية.

المادة 928

ان المصفي يمثل الشركة الموضوعة تحت التصفية ويدير شؤونها .وتشمل وكالته جميع الاعمال الضرورية لتصفية ما لها وايفاء ما عليها, وتشمل خصوصا صلاحية استيفاء الديون واتمام القضايا التي لا تزال معلقة واتخاذ جميع الوسائل الاحتياطية التي تقتضيها المصلحة المشتركة, ونشر الاعلانات اللازمة لدعوة الدائنين الى ابراز اسنادهم ,وإيفاء الديون المحررة والمستحقة على الشركة ,والبيع القضائي لاموال الشركة غير المنقولة التي لا تتسنى قسمتها بسهولة ,وبيع البضائع الموجودة في المستودع وبيع الادوات - كل ذلك مع مراعاة القيود الموضحة في الصك الذي أقامه مصفيا ,ومراعاة القرارات التي يتخذها الشركاء بالاجماع في اثناء التصفية.

المادة 929

اذا لم يحضر احد الدائنين المعروفين ,حق للمصفي إيداع المبلغ المستحق له اذا كان الايداع متحتما .اما الديون غير المستحقة او المتنازع عليها فيجب عليه ان يحتفظ لها بمبلغ من النقود كاف لإيفائها وان يضعه في محل امين.

المادة 930

اذا لم تكن اموال الشركة كافية لايفاء الديون المستحقة ,وجب على المصفي ان يطلب من الشركاء المبالغ اللازمة اذا كان هؤلاء ملزمين بتقديمها بمقتضى نوع الشركة او اذا كانوا لا يزالون مديونين بجميع حصتهم في رأس المال او بقسم منها .وتوزع حصص الشركاء المعسرين على سائر الشركاء بنسبة ما يجب عليهم التزامه من الخسائر.

المادة 931

للمصفي ان يقترض ويرتبط بموجبات اخرى حتى عن طريق التحويل التجاري ,وان يظهر الاسناد التجارية ويمنح المهل ويفوض ويقبل التفويض ويرهن اموال الشركة ,كل ذلك على قدر ما تقتضيه مصلحة التصفية ,ما لم يصرح بالعكس في صك توكيله.

المادة 932

لا يجوز للمصفي عقد الصلح ولا التحكيم ولا التخلي عن التأمينات الا مقابل بدل او تأمينات اخرى معادلة لها .كذلك لا يجوز له ان يبيع جزافا المحل التجاري الذي فوضت اليه تصفيته ولا ان يجري تفرغا بلا عوض ولا ان يشرع في اعمال جديدة ما لم يرخص له في ذلك صراحة .وانما يحق له ان يقوم باعمال جديدة على قدر ما تقتضيه الضرورة لتصفية الاشغال المعلقة .فان خالف هذه الاحكام ,كان مسؤولا شخصيا عن الاعمال التي شرع فيها .واذا كان هناك عدة مصفين كانوا متضامنين في التبعة.

المادة 933

يحق للمصفي ان يستنيب غيره في اجراء امر او عدة أمور معينة ويكون مسؤولا عن الاشخاص الذين يستنيبهم ,وفاقا للقواعد المختصة بالوكالة.

المادة 934

لا يجوز للمصفي وإن كان قضائيا ,ان يخالف القرارات التي اتخذها ذوو الشأن بالاجماع فيما يختص بادارة شؤون المال المشترك.

المادة 935

يجب على المصفي عند كل طلب , أن يقدم للشركاء أو لاصحاب الحقوق الشائعة ,المعلومات الوافية عن حالة التصفية ,وأن يضع تحت تصرفهم الدفاتر والاوراق المختصة باعمال التصفية.

المادة 936

ان المصفي ملزم بالموجبات التي تترتب على الوكيل المأجور فيما يختص بتقديم حساباته واعادة المال الذي قبضه عن طريق وكالته .وعليه ان ينظم عند نهاية التصفية قائمة الجرد وموازنة الموجودات والديون ويلخص فيها جميع الاعمال التي أجراها والحالة النهائية التي نتجت عنها.

المادة 937

لا تعد وكالة المصفي بدون مقابل .واذا لم تعين أجرته فللقاضي ان يحدد مقدارها .ويبقى لاصحاب الشأن حق الاعتراض على القيمة المقررة.

المادة 938

ليس للمصفي الذي دفع من ماله ديونا مشتركة الا حق إقامة الدعاوي المختصة بالدائنين الذين أوفي دينهم .وليس له حق الرجوع على الشركاء أو على اصحاب الحقوق الشائعة الا بنسبة حصصهم.

المادة 939

بعد نهاية التصفية وتسليم الحسابات يودع المصفي دفاتر الشركة المنحلة واوراقها ومستنداتها ,قلم المحكمة او محلا آخر امينا تعينه المحكمة ,ما لم تعين غالبية الشركاء شخصا لاستلامها .ويجب ان تبقي محفوظة في المحل المذكور مدة خمس عشرة سنة من تاريخ الايداع .ويحق لذوي الشأن ولورثتهم او خلفائهم في الحقوق او للمصفين ان يراجعوا المستندات ويدققوا فيها.

المادة 940

اذا خلا مركز احد المصفين او مراكز عدة منهم بسبب الوفاة او الافلاس او الحجر او العدول او العزل ,عين الخلف على الطريقة الموضوعة لتعيينهم.

الجزء - الثاني - في القسمة

المادة 941

للشركاء ان يتفقوا على القسمة بالطريقة التي يرونها .واذا كان بينهم غير ذي اهلية او غائب غيبة متقطعة .فلا تكفي موافقة ممثله الشرعي بل يجب ان يحكم القاضي المدني المختص بالتصديق على القسمة لتصبح نافذة.

المادة 942

اذا اختلف الشركاء على القسمة او كان بينهم غير ذي اهلية او غائب غيبة متقطعة ولم يصادق القاضي على القسمة الرضائية كان لكل من الشركاء ان يقيم الدعوى امام المحكمة بوجه جميع الشركاء واصحاب الحقوق العينية المدرجة اسماؤهم في السجل العقاري او في كشف المختار في العقارات غير المحررة والمحددة.وعلى المحكمة ان تستعين باهل الخبرة لتقويم المال الشائع وقسمته عينا دون أن تفوت على أحد الشركاء المنفعة المقصودة منه قبل القسمة مع مراعاة خصائص كل قسم وتأمين استقلاله بقدر الامكان بحقوق الارتفاق.ويجب ان تراعى ايضا القواعد الاتية: 1 - في العقارات المتلاصقة - تعين أنصبة الشركاء بطريقة الضم والفرز. 2 - في العقارات غير المتلاصقة - ينظر اليها كأنها مجتمعة وتعين الانصبة على أساس قيمتها وبصورة يمكن معها ان يختص واحد أو اكثر من الشركاء بقطعة أو عدة قطع. 3 - في حالة ضآلة الحصص، واستحالة تعيين الانصبة على أساس اصغرها، يمكن الجمع بين الحصص الضئيلة وضمها الى نصيب واحد أو اكثر. 4 - في حال التفاوت بين الانصبة - يجري تعديلها بالنقد لغاية الخمس من قيمتها. 5 - يجري اختيار الانصبة - بطريقة القرعة ما لم يكن لاحد الشركاء عقار ملاصق للعقار المشترك فيعطى نصيبه من القسم الملاصق. وعلى القاضي ان يعين طريقة القرعة مراعيا مصلحة الشركاء فيما تستلزمه من جمع أنصبة كل منهم أو تفريقها. 6 - اذا استحالت القسمة عينا، يصار الى بيع المال بالمزاد العلني وفاقا لاحكام قانون التنفيذ بواسطة دائرة الاجراء على ان يتخذ بدل التخمين أساسا للمزايدة الاولى. ويمكن حصر المزايدة بين الشركاء اذا اتفقوا على ذلك .

المادة 943

يحق لدائني الشركة او لدائني احد الشركاء المتقاسمين ,المصاب باعسار ,ان يعارضوا في اجراء القسمة او بيع المال المشترك بالمزاد في غيابهم ,ويمكنهم التدخل على نفقتهم .ويحق لهم ايضا طلب إبطال القسمة اذا كانت قد أجريت بالرغم من اعتراضهم.

المادة 944

للشركاء المتقاسمين او لاحدهم ان يوقفوا دعوى ابطال القسمة بايفاء الدائن او بايداع المبلغ الذي يدعيه.

المادة 945

ان الدائنين الذين أرسلت اليهم الدعوة حسب الاصول ولم يحضروا الا بعد الفراغ من القسمة لا يحق لهم ان يطالبوا بابطالها ,على انه اذا لم يترك مبلغ كاف لايفاء ديونهم ,حق لهم ان يستوفوا حقوقهم من الملك المشترك اذا كان قد بقي منه جزء لم تجر عليه القسمة ,والاجاز لهم مداعاة الشركاء المتقاسمين على القدر المعين بمقتضى نوع الشركة سواء أكانت شركة عقد ام شركة ملك.

المادة 946

يعد كل متقاسم كأنه مالك في الاصل للاشياء التي خرجت في نصيبه او التي اشتراها بالمزاد عند بيع المال المشترك ,وكأنه لم يكن مالكا قط لسائر الاشياء.

المادة 947

لا يجوز ابطال القسمة سواء أكانت اتفاقية ام قانونية ام قضائية الا بسبب الغلط او الاكراه او الخداع او الغبن.

المادة 948

يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد يقع من تعرض أو استحقاق لسبب سابق للقسمة ويكون كل منهم ملزما بنسبة حصته بالتعويض على مستحقي الضمان على اساس قيمة الشيء وقت القسمة. واذا كان احد المتقاسمين معسرا يوزع ما يترتب عليه لمستحق الضمان على جميع المتقاسمين الاخرين بنسبة مقدار نصيب كل منهم .

المادة 949

ان ابطال القسمة للاسباب التي عينها القانون يرجع كلا من المتقاسمين الى الحال التي كان عليها من الوجهة القانونية والعملية عند حصول القسمة ,مع مراعاة الحقوق التي اكتسبها شخص ثالث حسن النية وفاقا للاصول ومقابل بدل ويجب ان تقام دعوى الابطال في السنة التي تلي القسمة ,ولا تقبل بعد انقضائها.

الكتاب - العاشر - في عقود الغرر

الباب - الأول - في الضمان

الفصل - الأول - في الضمان بوجه عام

الجزء - الأول - احكام عامة

المادة 950

الضمان هو عقد بمقتضاه يلتزم شخص (يقال له الضامن) بعض الموجبات عند نزول بعض الطوارىء بشخص المضمون او بامواله ,مقابل دفع بدل يسمى القسط او الفريضة.

المادة 951

تطبق احكام هذا الباب على الضمان ذي الاقساط ولكنها لا تطبق على شركات الضمان المتبادل ونقابات الضمان اذا كانت مخالفة للقوانين او للانظمة الموضوعة لتلك الشركات او النقابات.

المادة 952

تبقى الضمانات البحرية خاضعة لقانون التجارة وللقوانين المختصة بها.

المادة 953

جميع احكام هذا الباب التي لم يصرح على وجه خاص بانها مرعية الاجراء بالرغم من كل اتفاق مخالف او بان عدم رعايتها موجب للبطلان ,لا تكون الا بمثابة تأويل لمشيئة المتعاقدين ويجوز الحيد عنها بمقتضى نص صريح.

المادة 954

يجوز للضامن ان يضمن الغير المخاطر التي ضمنها ويجوز ان يشمل هذا التضمين عقد ضمان معين او عدة عقود او جميع العقود التي عقدها الضامن وفي جميع الاحوال يكون الضامن وحده مسؤولا تجاه المضمون.

المادة 955

ان الضمان المختص بالاموال لا يكون الا عقد تعويض ولا يجوز ان يجعل الشخص المضمون ,بعد وقوع الطوارىء ,في حالة مالية احسن من التي كان عليها لو لم يقع الطارىء.

المادة 956

اذا عقد الضمان على مبلغ من المال يتجاوز قيمة الشيء المضمون ووجد هناك غش او خداع من قبل احد المتعاقدين ,كان العقد باطلا بالنظر الى هذا الفريق ,وجاز فوق ذلك اعطاء بدل العطل والضرر للفريق الذي تقرر الابطال لمصلحته من اجل هذا السبب واذا لم يكن غش ولا خداع, فالعقد يعد صحيحا على قدر قيمة الشيء المضمون الحقيقية لا غير. ولا يحق للضامن استيفاء الاقساط عن المقدار الزائد .على ان الاقساط المستحقة واقساط السنة الجارية فقط تبقى مكتسبة للضامن على وجه قطعي.

المادة 957

ان المبالغ المضمونة في عقود ضمان الحياة) الضمان في حالة الوفاة والضمان في حالة الحياة (تعين على وجه قطعي في لائحة الشروط وعندما يكون الضمان معقودا على الحوادث التي تصيب الاشخاص لا يجوز ايضا ان يكون المبلغ المضمون الذي عين في لائحة الشروط موضوعا للنزاع.

المادة 958

لا يجوز لشخص واحد ان يعقد عدة ضمانات مختصة بشيء واحد وبالاخطار نفسها مقابل مبلغ اجمالي يتجاوز قيمة الشيء المضمون واذا عقدت ضمانات مختلفة بدون احتيال في تاريخ واحد او في تواريخ مختلفة مقابل مبلغ اجمالي يتجاوز قيمة الشيء المضمون فتكون تلك العقود كلها صحيحة ,وينتج كل واحد منها مفعوله على نسبة القيمة المعينة له بشرط ان لا تتجاوز قيمة الشيء المضمون بتمامها ويجوز التخلص من احكام هذه مادة بوضع بند في لائحة الشروط يقضي باتباع قاعدة ترتيب التواريخ او يوجب التضامن بين الضامنين.

المادة 959

اذا كان عقد الضمان لا يشمل سوى قسم من قيمة الشيء المضمون ,عد الشخص المضمون كأنه ما زال ضامنا لنفسه القسم الباقي فيتحمل من ثم قسما يناسبه من الضرر إلا اذا نص صريحا على انه يحق للشخص المضمون - ضمن حدود مبلغ الضمان -ان يتناول تعويضا كاملا اذا لم يتجاوز الضرر القيمة المضمونة.

المادة 960

كل شخص له مصلحة في المحافظة على شيء يمكنه ان يعقد له ضمانا ويكون هذا الحق خصوصا للمالك والمستثمر والدائن المرتهن او الممتاز أو مرتهن الريع العقاري ولكل شخص معرض لأن يكون مسؤولا عن هلاك الشيء الموجود في حيازته او عن تعيبه.

المادة 961

يجوز عقد الضمان بمقتضى وكالة عامة او خاصة او بلا وكالة لمصلحة شخص معين. وفي هذه الحالة يستفيد من الضمان الشخص الذي عقد لمصلحته وان لم يوافق عليه الا بعد وقوع الطارىء يجوز ايضا عقد الضمان لمصلحة شخص غير معين ويكون هذا البند بمثابة عقد ضمان في مصلحة الشخص الذي يوقع لائحة الشروط وبمثابة تعاقد للغير في مصلحة الشخص الذي يستفيد من هذا البند ,معروفا كان او مستقبلا ان موقع لائحة الشروط المختصة بالضمان المعقود لمصلحة شخص غير معين ملزم وحده تجاه الضامن بدفع القسط ولكن الاعتراضات التي يمكن الضامن ان يتذرع بها تجاه الموقع يمكن ايضا الاحتجاج بها تجاه الشخص الذي يستفيد من الضمان ايا كان هذا الشخص.

المادة 962

تعين مدة العقد في لائحة الشروط ويجوز الاشتراط بان العقد يتجدد حتما تجددا ضمنيا اذا لم يصرح المضمون برغبته قبل نهاية المدة المعينة في لائحة الشروط الحالية .ولا يجري مفعول هذا التجديد الا سنة فسنة اذ يبقى للمضمون الحق في فسخ العقد في اي وقت شاء بالرغم من كل نص مخالف.

الجزء - الثاني - في اثبات عقد الضمان وصيغة لائحة الشروط وكيفية تحويلها

المادة 963

ينظم عقد الضمان خطا في سند مسجل لدى كاتب العدل او سند عادي فاذا كان السند عاديا وجب ان ينظم منه عدد من النسخ الاصلية بقدر ما يكون هناك متعاقدون ذوو مصالح متميزة .ويجب ان يذكر في كل نسخة عدد النسخ الاصلية التي نظمت وكل اضافة الى عقد الضمان الاصلي وكل تعديل فيه يجب اثباتهما في ذيل يوقعه المتعاقدون وهذه الاحكام لا تمنع ان يكون الضامن ملزما تجاه المضمون ,حتى قبل تسليم لائحة الشروط او الذيل الاضافي ,اذا اثبت المضمون ان الضامن قبل العقد بمقتضى مذكرة وقتية.

المادة 964

يؤرخ عقد الضمان في يوم ابرامه ويبين فيه: 1 -الشيء المضمون 2 -اسما الضامن والمضمون ومحل اقامتهما 3 -نوع الاخطار المضمونة 4 -تاريخ ابتداء الاخطار وتاريخ انتهائها 5 -القيمة المضمونة 6 -القسط او بدل الضمان 7 -خضوع المتعاقدين لحكم محكمين عند قيام التنازع اذا كانوا قد اتفقوا على ذلك ويجوز ان تكون لائحة الشروط لشخص مسمى او" للامر "او لحاملها وتحول لائحة الشروط المحررة" للامر "بطريقة التظهير ولو على بياض لا تسري احكام هذه مادة على عقود ضمان الحياة الا وفاقا للشروط المنصوص عليها في المادة 999.

المادة 965

يحق للضامن ان يتذرع تجاه حامل لائحة الشروط ,وإن تكن محررة للامر او لحاملها ,بالاعتراضات المختصة بها التي كان في وسعه الاحتجاج بها على المضمون الاول فيما لو كان التحويل لم يحصل.

الجزء - الثالث - في موجبات الضامن والمضمون وفي البطلان والفسخ

الفقرة - الأولى - في موجبات الضامن وحقوقه في الادعاء

المادة 966

يكون الضامن مسؤولا عن الهلاك أو الضرر اللذين يقعان بقوة قاهرة او بحادث غير متوقع او ينجمان عن خطأ من المضمون على ان الضامن لا يكون مسؤولا عن الهلاك او الضرر الذي يقع بسبب خطأ اقترفه المضمون عن قصد وان يكن هناك اتفاق على العكس.

المادة 967

يضمن الضامن الهلاك والضرر اللذين يحدثهما الاشخاص الذين يكون المضمون مسؤولا عنهم مدنيا, ايا كان نوع خطاءهم واية كانت أهميته.

المادة 968

لا يكون الضامن مسؤولا عن التعيب او العطل او النقصان الذي يصيب الشيء المضمون من جراء عيب ملازم له.

المادة 969

لا يكون الضامن مسؤولا عن الهلاك او الضرر الذي تحدثه حرب خارجية او حرب اهلية او فتنة او حركة قومية ما لم يكن هناك اتفاق على العكس وعلى الضامن إقامة البينة على أن الهلاك او الضرر ناشيء عن احد هذه الاسباب . وكل نص يوجب على المضمون اقامة البرهان على ان الضرر او الهلاك غير ناشيء عن احد هذه الاسباب , يكون باطلا.

المادة 970

لا يلزم الضامن بما يزيد عن القيمة المضمونة ولكن يجب عليه, ضمن حدود تلك القيمة, ان يدفع للمضمون ما انفقه في سبيل تخفيف الضرر عند تحقق الخطر. ويلزم الضامن بهذا الموجب مع قطع النظر عن النتيجة الحاصلة. وللقاضي ان يقرر رفض المصاريف او تخفيضها اذا رأى انها مصروفة بدون سبب كاف او مبالغ فيها.

المادة 971

عندما يهلك جميع الشيء المضمون ينتهي عقد الضمان حتما ولا يحق للمضمون ان يطالب باسترجاع شيء من قسط السنة الجارية.

المادة 972

ان الضامن الذي دفع تعويض الضمان يحل حتما محل المضمون في جميع الحقوق والدعاوي المترتبة له على الاشخاص الآخرين الذين اوقعوا بفعلهم الضرر الذي ادى الى ايجاب التبعة على الضامن ويجوز للضامن ان يتملص من التبعة كلها او بعضها تجاه المضمون اذا استحال عليه الحلول محله في تلك الحقوق والدعاوي بسبب فعل من المضمون لا يحق للضامن, خلافا للاحكام السابقة, مداعاة اولاد المضمون او فروعه او اصوله او مصاهرية مباشرة او مأموريه او مستخدميه او عماله او خدمه, وبوجه عام جميع الاشخاص الذين يسكنون عادة في بيت المضمون, ما لم يكن هناك غش اقترفه احد هؤلاء الاشخاص.

الفقرة - الثانية - في موجبات المضمون

المادة 973

لا يجوز للمضمون على الاطلاق ان يتنازل عن الاشياء المضمونة.

المادة 974

يجب على المضمون: اولا- ان يدفع الاقساط في المواعيد المعينة ثانيا- ان يطلع الضامن بوضوح عند اتمام العقد على جميع الاحوال التي من شأنها ان تمكنه من تقدير الاخطار التي يضمنها ثالثا- ان يعلم الضامن وفاقا لاحكام مادة 977 بما يجد من الاحوال التي من شأنها ان تزيد الاخطار رابعا- ان يعلم الضامن بكل طارىء يؤدي الى القاء التبعة عليه, وذلك في ظرف ثلاثة ايام من تاريخ علمه به لا تطبق احكام الفقرتين الثالثة والرابعة المتقدم ذكرهما على ضمان الحياة.

المادة 975

تدفع الاقساط في محل اقامة المضمون ما عدا القسط الاول. وسواء أكان القسط واجب الدفع في محل اقامة الضامن ام في محل اقامة المضمون، فان حكم عقد الضمان يقف بعد مرور عشرة ايام ابتداء من تاريخ انذار المضمون لتأخره عن دفع أحد الاقساط في ميعاده. ويتم الانذار بارسال كتاب مضمون باسم الشخص المضمون أو باسم الشخص الموكل بدفع الاقساط الى محل اقامتهما الاخير المعروف من الضامن. ويجب أن يصرح في هذا الكتاب بأنه مرسل في سبيل الانذار وان يذكر فيه تاريخ استحقاق القسط ونص هذه المادة. ويحق للضامن بعد مرور عشرين يوما من تاريخ انقضاء المهلة المعينة في الفقرة السابقة أن يفسخ العقد او ان يطالب بتنفيذه لدى القضاء. أما الفسخ فيمكن أن يتم بتصريح من الضامن في كتاب مضمون يرسله الى الشخص المضمون. اما في العقود التي تنص على عدم سقوط العقد عند تأخر المضمون عن دفع القسط المستحق فيعفى الضامن من ارسال الانذار ويستوفى القسط المستحق عفوا من الاحتياطي ويرسل الى المضمون كتابا مضمونا بذلك . ان عقد الضمان الذي لم يفسخ، يعود الى انتاج مفاعيله للمستقبل، في ساعة الظهر من اليوم الذي يلي دفع القسط المتأخر الى الضامن واداء المصاريف عند الاقتضاء. وان المهل المعينة في هذه المادة لا يدخل فيها يوم ارسال الكتاب المضمون، واذا كان اليوم الاخير من احدى هذه المهل يوم عطلة تمدد المهلة الى اليوم التالي. ولا تطال تلك المهل بسبب المسافة، على انه اذا كان الانذار موجها الى محل خارج عن الاراضي اللبنانية فلا تسري مهلة العشرة الايام المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة الا من يوم تقديم الكتاب المضمون المثبت بدفاتر ادارة البريد. وكل بند يتضمن تقصير المهل المعينة بمقتضى الاحكام السابقة او اعفاء الضامن من الانذار يكون باطلا.

المادة 976

للضامن حق امتياز على الشيء المضمون لاستيفاء دين القسط واذا كان هذا الامتياز جاريا على مال غير منقول, وجب ان يقيد في صيغة الرهن الاجباري وهو يلي في الترتيب امتياز المصاريف القضائية ومفعوله لا يشمل الا قيمة تعادل اقساط السنتين الاخيرتين. ولا يسري الا اذا كان عقد الضمان لم يفسخ.

المادة 977

اذا نوى المضمون ان يأتي فعلا من شأنه أن يزيد المخاطر الى حد أن الضامن لو كان عالما بتلك الزيادة لما تعاقد معه او لما تعاقد الا على قسط اكبر, كان من الواجب عليه قبل اتيان ذلك الفعل ان يعلنه للضامن بكتاب مضمون. واذا تفاقمت الاخطار بدون فعل من المضمون, وجب عليه اعلام الضامن في خلال ثمانية ايام على الاكثر من تاريخ علمه بتفاقم الاخطار. وفي كلا الحالين يحق للضامن فسخ العقد الا اذا رضي المضمون بزيادة القسط بناء على اقتراح الضامن. على أنه لا يحق للضامن أن يتذرع بتفاقم الاخطار اذا كان بعد علمه بها على وجه ما قد اظهر رغبته في بقاء الضمان ولا سيما اذا دوام على استيفاء الاقساط او دفع التعويض بعد وقوع الطارىء.

المادة 978

اذا كانت لائحة الشروط تشير الى احوال خاصة قد نظر اليها بعين الاعتبار عند تعيين مقدار القسط, وكان من شأنها ان تزيد الاخطار, حق للمضمون اذا زالت تلك الاحوال في اثناء الضمان, أن يطلب فسخ العقد اذا لم يرض الضامن بتخفيض ما يقابلها من القسط وان يكن هناك اتفاق على العكس .

المادة 979

اذا توفي المضمون او تفرغ عن الشيء المعقود عليه الضمان, فان عقد الضمان يستمر لمصلحة الوارث او المشتري بشرط ان يقوم بالموجبات التي كان المضمون ملزما بها تجاه الضامن بمقتضى العقد. على أنه يحق في الحالة المتقدم ذكرها للضامن او للوارث او للمشتري ان يفسخ العقد الذي عقده المورث او البائع, بابلاغ رغبته للفريق الآخر. باطل كل اتفاق يشترط اداء مبلغ يتجاوز القسط السنوي على سبيل تعويض العطل والضرر للضامن اذا بيع الشيء المعقود عليه الضمان او توفي المضمون واختار المشتري او الوريث فسخ العقد حسبما تقدم في الفقرة الثانية من هذه مادة. وعندما يباع الشيء المضمون يبقى البائع ملزما تجاه الضامن بدفع الاقساط المستحقة ولكنه يبرأ من كل موجب , حتى على سبيل الكفالة, فيما يختص بالاقساط التي لم تستحق بعد, وذلك من تاريخ إبلاغه الضامن عقد البيع بموجب كتاب مضمون. واذا وجد عدة ورثاء او عدة مشترين واستمر عقد الضمان, كانوا ملزمين على وجه التضامن بدفع الاقساط.

الجزء - الرابع - في مرور الزمن

المادة 985

جميع حقوق الادعاء الناشئة عن عقد الضمان تسقط بحكم مرور الزمن بعد انقضاء سنتين على الحادث الذي تتولد عنه. إلا ان هذه المهلة لا تسري: اولا- في حالة كتمان الخطر المضمون او اغفاله او التصريح الكاذب او غير الصحيح الا من يوم علم الضامن به. ثانيا- ولا تسري في حالة وقوع الطارىء الا من يوم علم ذوي الشأن به اذا اثبتوا جهلهم اياه حتى هذا اليوم وعندما تكون الدعوى المقامة من المضمون على الضامن ناشئة عن مداعاة شخص ثالث , لا تسري مدة مرور الزمن الا من يوم تقديم هذا الشخص دعواه على المضمون او من يوم استيفائه التعويض من المضمون.

المادة 986

لا يجوز تقصير مدة مرور الزمن بمقتضى بند يوضع في لائحة الشروط.

المادة 987

تسري مدة مرور الزمن ذات السنتين حتى على القاصرين والمحجور عليهم وغيرهم من فاقدي الاهلية. ويجوز قطع سريانها باحد الاسباب العادية القاطعة لمرور الزمن. ويمكن من جهة اخرى قطع مرور الزمن المختص بدعوى إستيفاء القسط بارسال الضامن كتابا مضمونا الى الشخص المضمون.

الفصل - الثاني - في ضمان الحريق

المادة 988

ان ضامن الحريق مسؤول عن جميع الاضرار الناجمة عن اضطرام او اشتعال او احتراق بسيط ولكنه غير مسؤول عن الاضرار الناشئة عن مجرد فعل الحرارة او مساس النار مباشرة او مساس مادة حامية, اذا لم يحصل حريق او بداءة حريق يمكن ان تتحول الى حريق فعلي.

المادة 989

لا يضمن الضامن سوى الاضرار المادية الناجمة مباشرة عن الحريق او بداءة الحريق.

المادة 990

وتعد من الاضرار المادية المباشرة, الاضرار المادية التي تلحق الاشياء المضمونة بسبب اعمال الاسعاف ووسائل النجاة.

المادة 991

يكون الضامن مسؤولا, بالرغم من كل اتفاق مخالف , عن ضياع الاشياء المضمونة او فقدها في اثناء الحريق, ما لم يثبت ان الضياع او الفقدان كان نتيجة السرقة.

المادة 992

ان الضامن غير مسؤول عن هلاك الشيء المضمون او تعيبه الناشئين عن عيب ملازم له, وفاقا لاحكام مادة 968, لكنه يضمن اضرار الحريق الناجمة عن ذاك العيب ما لم يكن من حقه ان يطلب فسخ عقد الضمان وفاقا لاحكام الفقرة الاولى من المادة 982.

المادة 993

ان الضمان لا يشمل الحريق الناجم عن تفجر البراكين وعن الزلازل والعواصف والاعاصير وغيرها من الآفات . لكنه يشمل الحريق الناجم عن الصواعق.

الفصل - الثالث - في ضمان الحياة

المادة 994

يمكن أن يعقد الضمان على حياة شخص بواسطة هذا الشخص او بواسطة الغير.

المادة 995

ان الضمان الموقوف على الوفاة الذي يعقده شخص ثالث في مصلحة المضمون يكون باطلا اذا لم يصرح المضمون خطا بقبوله مع ذكر قيمة الضمان. وكذلك يجب ان يصرح المضمون خطا بقبوله عند كل تفرغ عن حق الاستفادة من العقد الذي عقده شخص ثالث لمصلحته.

المادة 996

لا يجوز لانسان أن يعقد ضمانا موقوفا على وفاة قاصر لم يتم الخامسة عشرة من سنه أو محجور عليه او اي شخص آخر موضوع في دار المجانين. وكل عقد مخالف لهذا المنع يكون باطلا. ويحكم بالابطال بناء على طلب الضامن او الشخص الذي وقع لائحة الشروط او وكيل فاقد الاهلية. ويجب أن تعاد جميع الاقساط المدفوعة بتمامها. وفضلا عن ذلك فان الضامن وموقع لائحة الشروط يستهدفان لجزاء نقدي من خمس ليرات الى مئتين وخمسين ليرة سورية عن كل ضمان عقداه عن علم خلافا لهذا المنع. على ان احكام هذه مادة لا تحول دون ابرام عقد يضمن, عند وفاة احد الاشخاص المعينين في الفقرة الاولى من هذه المادة, إعادة الاقساط التي دفعت تنفيذا لعقد ضمان للحياة, معقود لاحد اولئك الاشخاص .

المادة 997-معدلة

لا يجوز لشخص ثالث ان يعقد ضمانا موقوفا على وفاة شخص وضع تحت الاشراف القضائي بدون اجازة المشرف. على ان هذه الاجازة لا تغني عن رضى فاقد الاهلية نفسه, عند الاقتضاء. وعند عدم الحصول على تلك الاجازة أو هذا الرضى يحكم بابطال العقد بناء على طلب المشرف أو طلب موقع لائحة الشروط أو طلب الضامن, حسب مقتضى الحال .

المادة 998

ان لائحة الشروط المختصة بضمان الحياة يجب أن تشتمل, فضلا عن الامور المبينة في مادة 964: اولا- على اسم المضمون وكنيته وتاريخ ولادته. ثانيا- على اسم المستحق وكنيته اذا كان هناك مستحق معين ثالثا- على الحادث او الاجل الذي يتوقف على حلوله استحقاق مبلغ الضمان.

المادة 999

يجوز ان تكون لائحة الشروط المختصة بضمان الحياة محررة "لامر" ولكن لا يجوز أن تكون لحاملها. ان تظهير لائحة الشروط المختصة بضمان الحياة والمحررة "لامر" يجب ان يشتمل على التاريخ وعلى اسم المحال اليه وعلى توقيع المحيل والا كان باطلا. اما تعيين القيمة المدفوعة فليس واجبا ولا يكون التحويل نافذا في حق الضامن الا اذا أبلغ اليه بكتاب مضمون او اذا اعترف الضامن خطيا لحامل لائحة الشروط بحق الاستفادة منها.

المادة 1000-معدلة

يجوز للضامن ان يتعهد بموجب بند خاص تدفع مبالغ الضمان في حالة انتحار الشخص المضمون قصدا واختيارا او في حالة تنفيذ الحكم عليه بالاعدام" غير ان هذا البند لا يكون له مفعول الا بعد انقضاء مهلة سنتين من انشاء العقد وفي حالة تنفيذ عقوبة الاعدام يراعى لاجل حساب المهلة تاريخ ارتكاب الجرم.

المادة 1001-معدلة

اذا كان العقد لا يتضمن البند المنصوص عليه في المادة السابقة او اذا كان الانتحار او الجرم الذي سبب الحكم بالاعدام قد حدث قبل انقضاء مهلة السنتين المشار اليها فيجب على الضامن ان يدفع الى ذوي الاستحقاق قيمة تساوي مقدار المبلغ الاحتياطي.

المادة 1002

يجوز اشتراط دفع المبالغ المضمونة: اولا- في حالة بقاء الشخص المضمون حيا في تاريخ معين. ثانيا- في حالة وفاته. ثالثا- اما في تاريخ معين اذا بقي المضمون حيا, واما في حالة وفاته اذا وقعت قبل ذلك التاريخ. يجوز دفع رأس المال او الدخل المضمون عند وفاة الشخص المضمون اما لورثته او خلفائه في الحقوق, واما لمستحق او عدة مستحقين معينين. ويعد الضمان معقودا لمصلحة مستحقين معينين عندما يمنح المضمون حق الاستفادة لزوجته بدون تعيين اسم او لاولاده وفروعه المولودين او الذين سيولدون وليس من الضرورة ان تقيد اسماؤهم في لائحة الشروط او في اي صك لاحق لها مشتمل على تعيين من يستحق رأس المال المضمون. فالاولاد والفروع المعينون على الوجه المتقدم يستفيدون من الضمان بنسبة حصصهم الارثية ويبقى لهم هذا الحق ولو عدلوا عن الارث . واذا لم يذكر مستحق معين في لائحة الشروط او اذا رفض المستحق المعين فيها, كان لموقع لائحة الشروط الحق في تعيين المستحق او في ابداله بغيره. ويتم هذا التعيين او هذا الاستبدال ما بين الاحياء باضافة ذيل الى العقد او بالتظهير اذا كانت لائحة الشروط محررة "لامر" - واما بطريقة الايصاء.

المادة 1003

عندما يكون الضمان معقودا لمصلحة شخص معين, يصبح بقبول المستحق, مبرما لا يصح الرجوع عنه. ويكون هذا القبول صريحا او ضمنيا. ما دام القبول لم يقع فان حق الرجوع ينحصر في عاقد الضمان دون دائنيه او وكلائه الشرعيين ودون ورثته بعد وفاته او الذين اوصى لهم. ان قبول المستحق للضمان المعقود لمصلحته او الرجوع عنه لا ينفذان في حق الضامن الا من تاريخ علمه بهما. ان تخصيص الاستفادة من الضمان بشخص معين, يعد موقوفا على شرط وجود هذا الشخص عند تاريخ استحقاق رأس المال او الدخل المضمون ما لم يستفد العكس من نص العقد او من الظروف.

المادة 1004

يجوز ان يرهن حق الاستفادة من الضمان لمصلحة دائن المضمون بمقتضى ذيل للعقد او بمقتضى صك خطي يبلغ الى الضامن. واذا كانت لائحة الشروط محررة "لامر" فان الرهن المعقود لتأمين دين, وان كان هذا الدين غير تجاري, يمكن إنشاؤه بمقتضى تظهير يصرح فيه بان لائحة الشروط سلمت على سبيل التأمين.

المادة 1005

عندما يعقد ضمان موقوف على الوفاة بدون تعيين مستحق او لمصلحة ورثة المضمون او خلفائه في الحقوق المعينين بصفتهم, يعد رأس المال المضمون قسما من تركته.

المادة 1006

ان القيمة المشترط دفعها عند وفاة المضمون لمستحق معين لا تدخل في تركته. ويعد المستحق, ايا كان شكل تعيينه وتاريخ هذا التعيين, كأنه استحق تلك القيمة وحده من يوم العقد ولو كان قبوله بعد وفاة المضمون.

المادة 1007

ان المبالغ التي تدفع عند وفاة المضمون لمستحق معين لا تخضع عند الاقتضاء لقواعد التخفيض بسبب تجاوزها المبلغ الاحتياطي المختص بورثة المضمون. ولا تطبق هذه القواعد ايضا على المبالغ التي دفعها المضمون بمثابة اقساط الضمان, الا اذا كانت باهظة على وجه ظاهر بالنسبة الى مقدرته المالية او بالنسبة الى دخله خصوصا.

المادة 1008

لا يحق لدائني المضمون أن يطالبوا برأس المال المعقود عليه الضمان لمصلحة شخص معين, وليس لهم سوى استعادة الاقساط في الاحوال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة.

المادة 1009

كل مستحق يمكنه بعد قبول الضمان المعقود لمصلحته ان ينقل حتى الاستفادة من العقد اما بطريقة البيع واما بطريقة التظهير اذا كانت لائحة الشروط محررة "لامر". وكل انتقال اية كانت صورته يعد باطلا اذا لم يقبل خطيا الشخص الذي عقد الضمان على حياته.

المادة 1010

يجوز ان يعقد كل من الزوجين ضمانا لمصلحة الآخر بوجه التبادل وبمقتضى صك واحد.

المادة 1011

يحق للمضمون وحده دون دائنيه اما البقاء على العقد واما اختيار التخفيض او- الاقالة. فاذا أبقي العقد استمر قائما بجميع مفاعيله لمصلحة المستحق المعين في لائحة الشروط او في ذيل العقد. واذا لم يكن هناك مستحق معين, حق لكل شخص ان يبقي العقد لمصلحته اذا رضي المضمون بشرط أن يدفع هذا الشخص لدائني المضمون بدل الاقالة.

المادة 1012-معدلة

لا حق للضامن في المداعاة لطلب دفع الاقساط. ولا يؤدي عدم دفع احد الاقساط الا الى فسخ عقد الضمان او تخفيض مفاعيله بعد اتمام الشروط المعينة في المادة 975 .في عقود الضمان الموقوفة على الوفاة والمعقودة لمدة حياة المضمون كلها بدون اشتراط بقائه حيا بعد تاريخ معلوم, وفي جميع العقود التي يتفق فيها على دفع المبلغ او الدخل المضمون بعد عدد معين من السنين, لا يكون لعدم الدفع من مفعول سوى التخفيض بالرغم من كل اتفاق مخالف اذا كان المدفوع من الاقساط ثلاثة او اكثر. ويتناول هذا التخفيض على الاخص اما مقدار المبلغ او الدخل المضمون واما مدة عقد الضمان. اما العقود التي تنص على عدم سقوط العقد عند تأخر المضمون عن دفع القسط المستحق فلا يتناولها الاسقاط ولا التخفيض المنصوص عليهما في الفقرات السابقة.

المادة 1013-معدلة

بالرغم من كل نص مخالف على الضامن ان يضع في العقود جدولا مفصلا صريحا بارقام المبالغ التي ينص عليها العقد كالاحتياطي النقدي والضمان المخفض والمبلغ الذي يحق للمضمون ان يستقرضه على عقده وذلك في كل سنة من سني العقد. وعليه ان يذكر ايضا انه يضمن هذه المبالغ ويلتزم بها ويؤدي ما يجب تأديته منها لدى الطلب المقدم اليه او الى وكيل الشركة في لبنان بدون- الحاجة الى اجراء اية معاملة.

المادة 1014-معدلة

تكون إقالة العقد اختيارية فيما خلا الاحوال المنصوص عليها في المادتين 1001 و1015 وفي الاحوال التي يجبر فيها الضامن المضمون على الفسخ ويكون اختياريا ايضا إسلاف الضامن للمضمون .

المادة 1015

ينتهي مفعول عقد الضمان بحكم الضرورة اذا تسبب المستحق بقتل المضمون عن قصد او بفعل منه, ما لم يكن هناك مجرد خطأ ويجب على الضامن ان يدفع قيمة الاحتياطي لورثة المضمون او لخلفائه في الحقوق اذا كانت الاقساط قد دفعت عن ثلاث سنوات او اكثر واذا لم يكن هناك إلا محاولة قتل, حق للمضمون ان يرجع عن تعيين مستحق الضمان وإن كان مرتكب المحاولة قد قبل الضمان المعقود لمصلحته.

المادة 1016

اذا عين مستحق الضمان بطريقة الايصاء ودفع الضامن المبلغ المضمون الى شخص , لولا وجود التعيين لكان هو المستحق, فان الدفع مبرىء لذمة الضامن على شرط ان يكون حسن النية.

المادة 1017

اذا فقدت لائحة الشروط المختصة بضمان الحياة تطبق القواعد الآتية: اذا لم تكن اللائحة "لامر" فعلى الضامن ان يسلم المضمون نسخة ثانية عنها مقابل تصريحه بانه لم يمنح حقا ما على الضمان - وتقوم النسخة الثانية مقام السند المفقود واذا كانت اللائحة "لامر" فالذي يدعي انتزاعها منه يلزمه ان يقدم في غلاف مضمون بيانا مشتملا على ملخص الظروف التي فقد فيها تلك اللائحة. وهذا البيان يكون بمثابة اعتراض يوقف اداء رأس المال وملحقاته فاذا ظهر شخص ثالث وهو يحمل اللائحة المعترض عليها, فالمحل الضامن يخبر المعترض بكتاب مضمون ويضع يده موقتا على هذه اللائحة. ويجب على المعترض ان يرفع الامر في خلال الشهر الذي يلي استلام ذاك الكتاب الى المحكمة ذات الاختصاص لتفصل في شأن ملكية اللائحة. واذا لم يقم دعواه في المهلة المذكورة, بطل حكم الاعتراض حتما, الا اذا كان هناك خداع او مانع مقبول واذا مضت سنتان من تاريخ الاعتراض على اللائحة ولم يظهر شخص ثالث يحملها, حق للمعترض ان يقدم عريضة لرئيس المحكمة يطلب بها الترخيص له في الحصول على نسخة ثانية من اللائحة. وتقوم هذه النسخة في نظر المحل الضامن مقام اللائحة الاصلية التي تصبح غير نافذة في حقه. ويبقى للشخص الذي انتزعت منه حق الرجوع على اي كان بالطرق القانونية العادية.

المادة 1018

ان الخطأ في عمر المضمون لا يؤدي الى بطلان عقد الضمان الا اذا كان عمر المضمون الحقيقي متجاوزا الحد المعين لعقد الضمان بمقتضى تعريفة الضامن أما في سائر الاحوال, فاذا كان القسط المدفوع على اثر خطإ من هذا النوع دون القسط الذي كان يجب اداؤه, فيخفض رأس المال او الدخل المضمون على نسبة القسط المدفوع والقسط المناسب لعمر المضمون الحقيقي. واذا كان الامر بالعكس اي ان القسط الذي دفع على اثر خطأ في سن المضمون كان زائدا جدا, لزم الضامن ان يرد الزيادة بدون ان تحسب لها فائدة.

المادة 1019

اذا افلس الضامن او اصبح في حالة التصفية القضائية, واذا لم يقدم كفيلا مليا وفقا لاحكام المادة 980, فان دين كل من مستحقي عقود الضمان الجارية يحدد يوم الحكم بالافلاس او بالتصفية القضائية, بما يعادل قيمة احتياطي كل عقد محسوبةبدون اية زيادة - على- اساس تعريفة الاقساط الاصطلاحية التي كانت مرعية وقت اتمام العقد.

الفصل - الرابع - في ضمان الحوادث

المادة 1020

ضمان الحوادث عقد بمقتضاه يلتزم الضامن مقابل قسط ما, أن يدفع رأس مال معين او دخلا معلوما للمضمون نفسه او لورثته او لخلفائه في الحقوق او لاشخاص معينين, وذلك عند موت المضمون او عجزه عن العمل على وجه دائم او موقت , اذا كان الموت او العجز ناجما عن حادث ما او عن حادث من نوع معلوم نزل بشخص المضمون. ويجوز ان يكون المضمون هو الموقع للائحة الشروط, كما يجوز ان يكون شخصا او عدة اشخاص عقد موقع اللائحة الضمان لمصلحتهم. ان احكام هذا الباب المختصة بضمان الحياة تطبق على ضمان الحوادث فيما خلا الاحكام الاستثنائية والتعديلات المبنية في المواد التالية.

المادة 1021

ان دفع الاقساط إجباري في ضمان الحوادث.

المادة 1022

إن احكام هذا الباب المختصة بالتخفيض او بالاقالة في ضمان الحياة لا تطبق على ضمان الحوادث.

المادة 1023

عندما يكون المضمون غير الشخص الذي وقع لائحة الشروط يجوز ان يكتفى بتعيين مهنته او وظيفته خلافا لاحكام المادة 998 وفي هذه الحالة لا تطبق احكام المادة 996 التي تنهى من عقد الضمان على قاصر لم يبلغ الخامسة عشرة من سنة.

الباب - الثاني - في المقامرة والمراهنة

المادة 1024

ان القانون لا يخول حق المداعاة في شأن دين المقامرة او اداء بدل المراهنة.

المادة 1025

وتستثنى من حكم المادة السابقة المراهنات المعقودة بين الاشخاص الذين يشتركون في الالعاب المختصة بالتمرن على الاسلحة وبانواع السباق والالعاب الرياضية على انه يحق للقاضي ان يرد الدعوى اذا رأى القيمة فاحشة وفي الاحوال المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة لا يحق للوسطاء المرخص لهم على وجه قانوني في جمع بدلات المراهنة من الاشخاص غير المشتركين في الالعاب , أن يتذرعوا بحكم المادة السابقة.

المادة 1026

لا يحق للخاسر ان يسترد ما دفعه اختيارا في لعب او مراهنة خاليين من كل غش.

المادة 1027

ان لعبة "اليانصيب " لا تخول حق المداعاة, الا اذا كانت مجازة على وجه قانوني.

الباب - الثالث - في الدخل مدى الحياة

المادة 1028

ان عقد الدخل مدى الحياة هو عقد بمقتضاه يلتزم شخص (يقال له المديون بالدخل) أن يدفع لشخص آخر (ويقال له دائن الدخل) مدى حياته او حياة شخص آخر او عدة اشخاص , مرتبا او دخلا سنويا مقابل بعض اموال منقولة او غير منقولة يجري التفرغ عنها وقت انشاء موجب الدخل واذا كانت الاموال المتفرغ عنها غير منقولة, فلا يكون لانشاء الدخل مفعول, حتى بين الفريقين, إلا بعد تسجيله في السجل العقاري.

المادة 1029

يجوز انشاء عقد الدخل على حياة الشخص الذي أعطى رأس المال او على حياة شخص ثالث او عدة اشخاص وكذلك يجوز انشاؤه لمصلحة الشخص او الاشخاص الذين علق العقد على حياتهم او لمصلحة شخص او عدة اشخاص آخرين.

المادة 1030

يكون عقد الدخل باطلا اذا أنشيء على حياة شخص كان ميتا وقت انشائه او كان في هذا التاريخ مصابا بمرض أدى الى وفاته بعد عشرين يوما من التاريخ المذكور.

المادة 1031

ان عدم دفع الاقساط المستحقة لا يخول دائن الدخل حق المطالبة باسترجاع رأس المال او الاموال المتفرغ عنها. فلا يحق له في هذه الحالة الا المطالبة بدفع الاقساط المستحقة وبتأمين الاقساط المستقبلة.

المادة 1032

ان قسط السنة الذي يتوفى فيها دائن الدخل يدفع بنسبة عدد ايام حياته من هذه السنة. اما اذا كان الاتفاق على الدفع مقدما فالقسط الذي ابتدأت مدته في اثناء حياة الدائن يجب دفعه بتمامه.

المادة 1033

ان الشخص الذي ينشىء على املاكه بدون عوض دخلا لمصلحة شخص آخر مدى حياته, يحق له ان يشترط عند انشائه انه غير قابل للحجز لايفاء الديون المترتبة على ذمة دائن الدخل.

المادة 1034

لا تجوز المطالبة بالدخل اذا لم يثبت وجود الشخص الذي علق العقد على حياته.

الكتاب - الحادي عشر - في الصلح

الباب - الأول - في شروط الصلح

المادة 1035

الصلح عقد يحسم به الفريقان النزاع القائم بينهما او يمنعان حصوله بالتساهل المتبادل.

المادة 1036

يجب على من يعقد الصلح ان يكون اهلا للتفرغ, مقابل عوض , عن الاموال التي تشملها المصالحة.

المادة 1037

لا تجوز المصالحة على الامور المختصة بالاحوال الشخصية او بالنظام العام ولا على الحقوق الشخصية التي لا تعد مالا بين الناس . وانما تجوز على مصلحة مالية ناشئة عن امر يتعلق بالاحوال الشخصية او عن احدى الجرائم.

المادة 1038

يجوز للفريقين ان يتصالحا على حقوق او اشياء وان تكن قيمتها غير معلومة لديهما.

المادة 1039

لا تجوز المصالحة على حق الطعام ولكنها تجوز على كيفية اداء الطعام او كيفية ايفاء الاقساط المستحقة.

المادة 1040

تجوز المصالحة على الحقوق الارثية المكتسبة مقابل بدل يكون أقل من الحصة الشرعية المقررة في القانون بشرط ان يكون ذوو العلاقة عالمين بمقدار التركة.

المادة 1041

عندما تتضمن المصالحة انشاء حقوق على اموال عقارية او غيرها من الاموال القابلة للرهن العقاري, او التفرغ عن هذه الحقوق او اجراء تعديل فيها, يجب أن تعقد خطأ. ولا يكون لها مفعول الا اذا سجلت في السجل العقاري.

الباب - الثاني - في مفاعيل الصلح

الفصل - الأول - احكام عامة

المادة 1042

من شأن الصلح أن يسقط على وجه بات الحقوق والمطاليب التي جرت عليها المصالحة وأن يؤمن لكل من الفريقين ملكية الاشياء التي سلمها اليه الفريق الآخر او الحقوق التي اعترف له بها. ان المصالحة على دين مقابل دفع قسم من القيمة المستحقة تسقط القسم الباقي من الدين وتبرىء ذمة المديون.

المادة 1043

يجب على كل من المتعاقدين أن يضمن للآخر الاشياء التي يعطيه اياها على سبيل المصالحة واذا استلم احد الفريقين بحكم المصالحة الشيء المتنازع عليه, ثم نزع هذا الشيء منه بدعوى الاستحقاق او وجد فيه عيبا موجبا للرد, كان ثمة وجه لفسخ عقد المصالحة كله او بعضه او لخفض البدل وفاقا للشروط الموضوعة للبيع. واذا كانت المصالحة واقعة على منح حق الانتفاع بشيء لمدة من الزمن, كان الضمان الواجب على كل من الفريقين للآخر نفس الضمان الواجب في اجارة الاشياء.

المادة 1044

يجب تفسير عقد المصالحة بمعناه الضيق ولا يجوز, ايا كان نصه, ان يطبق الا على المنازعات والحقوق التي جرى عليها الصلح.

المادة 1045

من صالح على حق كان له او تلقاه بناء على سبب معين, ثم اكتسب هذا الحق نفسه من شخص آخر او بناء على سبب آخر, لا يكون مقيدا باحكام عقد المصالحة السابق فيما يتعلق بالحق الذي اكتسبه مجددا.

المادة 1046

اذا امتنع احد الفريقين عن القيام بالعهود التي قطعها في عقد المصالحة حق للفريق الآخر المطالبة بتنفيذ العقد اذا كان ممكنا والا حق له ان يطلب الفسخ مع مراعاة حقه في طلب بدل العطل والضرر في الحالتين.

الفصل - الثاني - في الاسباب الموجبة لابطال عقد الصلح أو حله

المادة 1047

يمكن الطعن في عقد المصالحة: اولا- لوقوع الاكراه او الخداع. ثانيا- لحدوث غلط مادي يقع على شخص الفريق الآخر او على صفته او على الشيء الذي كان موضوعا للنزاع. ثالثا- لفقدان السبب عندما تكون المصالحة واقعة: 1- على سند مزور 2- او على سبب غير موجود 3- او على قضية انتهت بصلح صحيح او بحكم غير قابل للاستئناف ولا لاعادة المحاكمة, وكان احد الفريقين اوكلاهما غير عالم بوجوده. ولا يجوز طلب الابطال من اجل الاسباب المتقدم بيانها الا للفريق الذي كان حسن النية.

المادة 1048

لا يجوز الطعن في المصالحة بسبب غلط قانوني او بسبب الغبن.

المادة 1049

عندما تعقد المصالحة بوجه عام على جميع الامور التي كانت قائمة بين المتعاقدين, لا يكون اكتشاف الاسناد التي كانوا يجهلونها وقت العقد ثم وقفوا عليها بعده, سببا لابطال العقد ما لم يكن هناك خداع من الفريق الآخر. ولا تطبق هذه القاعدة على المصالحة التي عقدها وكيل فاقد الاهلية وكان الدافع اليها فقدان سند وجد فيما بعد.

المادة 1050

الصلح غير قابل للتجزئة, فبطلان جزء منه او ابطاله يؤدي الى بطلان العقد او ابطاله كله. على ان هذه القاعدة لا محل لها: اولا- عندما يستفاد من عبارة العقد وماهية الاتفاق ان المتعاقدين يعتبرون بنود العقد بمثابة أقسام مستقلة ومنفصلة بعضها عن بعض . ثانيا- عندما يكون البطلان ناتجا عن عدم اهلية احد المتعاقدين. ففي هذه الحالة الاخيرة لا يستفيد من البطلان الا فاقد الاهلية الذي وضع البطلان لمصلحته, ما لم يكن هناك نص صريح مخالف.

المادة 1051

ان البطلان او الحل يرجعان المتعاقدين الى الحالة القانونية نفسها التي كانوا عليها وقت العقد ويجعلان لكل من المتعاقدين سبيلا الى استرداد ما اعطاه لتنفيذ المصالحة مع استثناء الحقوق التي اكتسبها شخص ثالث حسن النية بوجه قانوني ومقابل عوض واذا اصبح استعمال الحق المتنازل عنه غير ممكن فتسترد قيمة هذا الحق.

المادة 1052

اذا كان العقد الذي سمي مصالحة ينطوي في الحقيقة على هبة او بيع او غير ذلك من العقود خلافا لما يؤخذ من عبارته, فان صحته ومفاعيله تقدر وفاقا للاحكام التي يخضع لها العقد الذي تنطوي عليه المصالحة.

الكتاب - الثاني عشر - في الكفالة

الباب - الأول - في شروط الكفالة

المادة 1053

الكفالة عقد بمقتضاه يلتزم شخص تجاه الدائن تنفيذ موجب مديونه اذا لم يقم هذا المديون بتنفيذه.

المادة 1054

من كلف شخصا فتح اعتماد مالي لشخص ثالث آخذا على نفسه ان يكون مسؤولا عنه, يلزم بصفة كونه كفيلا بالموجبات التي عقدها الشخص الثالث على قدر القيمة التي عينها له. واذا لم يعين الكفيل قيمة ما, كان مسؤولا الى الحد المعقول الذي يتفق مع حالة- الشخص الذي فتح له الاعتماد. ويصح الرجوع عن الالتزام المنصوص عليه في الفقرة الاولى من هذه المادة, ما دام- الشخص الذي كلف فتح الاعتماد لم يشرع في تنفيذه. ولا يمكن اثبات ذلك الالتزام- الا خطا.

المادة 1055

لا يجوز الا لمن له اهلية التفرغ بدون عوض , ان يقيم نفسه كفيلا. ولا تصح الكفالة من القاصر ولو باذن ابيه او وصية اذا لم يكن له مصلحة في القضية التي يكلفها.

المادة 1056

لا تصح الكفالة الا لموجب صحيح.

المادة 1057

يجوز ان يكون موضوع الكفالة موجبا ممكن الحدوث (كضمان نزع الملكية بدعوى الاستحقاق) او موجبا مستقبلا او غير معين بشرط ان يكون التعيين ممكنا فيما بعد (مثل كفالة المبلغ الذي سيحكم به على شخص ما) ففي هذه الحالة يحدد موجب الكفيل بما يجب على المديون الاصلي.

المادة 1058

لا تصح كفالة الموجب الذي لا يستطيع الكفيل ان يقوم فيه مقام المديون الاصلي كالعقوبة البدنية.

المادة 1059

ان الكفالة لا تقدر تقديرا بل يجب ان تتجلى إرادة التكفل من الصك صراحة.

المادة 1060

ان التعهد بكفالة شخص ليس بكفالة, على انه يحق للمتعهد له ان يطلب باتمام الكفالة, وإلا كان له ان يطالب ببدل العطل والضرر.

المادة 1061

يجب ان تكون الكفالة مقبولة من الدائن على وجه صريح.

المادة 1062

تجوز كفالة الموجب بدون علم من المديون الاصلي وبالرغم من مشيئته. اما الكفالة المعطاة بالرغم من منع المديون الصريح فليس من شأنها ان تنشيء رابطة قانونية بينه وبين الكفيل بل يكون الكفيل ملزما تجاه الدائن فقط.

المادة 1063

تصح كفالة الكفيل كما تصح كفالة المديون الاصلي.

المادة 1064

لا يمكن ان تتجاوز الكفالة ما هو واجب على المديون الاصلي الا فيما يختص بالاجل.

المادة 1065

يجوز ان تعلق الكفالة على اجل اي ان تكون لوقت معين او ابتداء من تاريخ معين. ويجوز ان تعقد على قسم من الدين فقط او على شروط اخف عبئا.

المادة 1066

اذا لم تكن الكفالة محددة صراحة بمبلغ معين او بجزء معلوم من الدين, فان الكفيل يضمن ايضا بدل العطل والضرر والمصاريف التي حكم بها على المديون الاصلي لعدم تنفيذه الموجب ولا يكون الكفيل مسؤولا عن الموجبات الجديدة التي عقدها المديون الاصلي بعد انشاء الالتزام المكفول غير أنه اذا كان الكفيل قد كفل صراحة تنفيذ كل ما التزمه المديون بسبب العقد,- كان مسؤولا كالمديون الاصلي عن جميع الموجبات التي يمكن ان يكون هذا المديون- مسؤولا عنها بمقتضى العقد.

المادة 1067

الكفالة مجانية بطبيعتها, ما لم يكن هناك نص مخالف.

المادة 1068

اذا اصبح الكفيل الذي قبله الدائن بمقتضى العقد غير ملي, وجب ان يقدم له كفيل آخر او ان يعطى تأمينا آخر معادلا للكفالة وإلا حق للدائن ان يطالب بايفاء دينه حالا او ان يفسخ العقد الذي عقده على هذا الشرط اما اذا اصبحت ملاءة الكفيل غير كافية فيجب تقديم كفالة او تأمين إضافيين ولا تسري هذه الاحكام: اولا- اذا كانت الكفالة قد أعطيت على غير علم من المديون او بالرغم منه ثانيا- اذا كانت الكفالة قد أعطيت بمقتضى اتفاق عين فيه الدائن شخص الكفيل.

الباب - الثاني - في مفاعيل الكفالة

الفصل - الأول - في مفاعيل الكفالة بوجه عام

المادة 1069

ان الكفالة لا تتضمن التكافل بدون اتفاق صريح. فاذا اشترط التكافل او كانت الكفالة تعد عملا تجاريا من الكفيل, كانت مفاعيلها خاضعة للاحكام المختصة بالموجبات المتضامنة بين المديونين.

المادة 1070

لا دعوى للدائن على الكفيل الا اذا كان المديون الاصلي في حالة التأخر عن تنفيذ الموجب.

المادة 1071

وانما تجب مراعاة الاحكام الآتية: 1- اذا مات الكفيل قبل استحقاق الدين, حق للدائن ان يداعي ورثته حالا بدون انتظار موعد الاستحقاق. واذا دفع الورثة الدين في هذه الحالة, حق لهم الرجوع على المديون عند استحقاق الدين الاصلي. 2- ان اعلان عدم ملاءة الكفيل يجعل الدين مستحق الاداء عليه حتى قبل موعد استحقاق الدين الاصلي. وللدائن في هذه الحالة ان يطلب ادخال دينه في ديون جماعة الدائنين. 3- ولا يحق للدائن في الحالة المنصوص عليها في المادة 114, ان يداعي الكفيل الا عند حلول الاجل المتفق عليه.

الفصل - الثاني - وجه الدفع بطلب مقاضاة المديون اولا

المادة 1072

يحق للكفيل ان يطلب من الدائن في بدء المحاكمة وقبل كل دفاع في الاساس أن يداعي اولا المديون الاصلي في امواله المنقولة وغير المنقولة, وأن يعين له منها ما يصح فيه التنفيذ على شرط ان يكون موقعها في المناطق الخاضعة لصلاحية محاكم لدول الشمولة بالانتداب الافرنسي وفي هذه الحالة تقف مداعاة الكفيل الى أن يتم التقاضي في اموال المديون, ولكن ذلك لا يمنع الترخيص الدائن في اتخاذ الوسائل الاحتياطية في حق الكفيل, واذا كان للدائن رهن او حق في الحبس على بعض اموال المديون المنقولة, وجب عليه استيفاء دينه منه, الا اذا كان هذا المال موضوعا لتأمين موجبات اخرى على المديون وكان غير كاف لايفائها جميعها.

المادة 1073

لا يجوز للكفيل ان يتثبت بتقديم مداعاة المديون الاصلي: اولا- اذا كان قد عدل صراحة عن هذا الحق ولا سيما اذا كان قد التزم الموجب بالتضامن مع المديون الاصلي. ثانيا- اذا اصبح المديون الاصلي في حالة اعسار مشهور او أعلن عجزه. ثالثا- اذا كانت الاموال التي تصح فيها المداعاة موضوعا للنزاع او مرهونة تأمينا لديون تستغرق قسما كبيرا من قيمتها أو كانت غير كافية بوجه واضح لايفاء الدائن, او اذا لم يكن للمديون على هذه الاموال الا حق قابل للالغاء.

المادة 1074

ان الكفيل الذي يتثبت بتقديم مداعاة المديون يجب عليه ان يبين للدائن اموال المديون الاصلي وان يتكفل بالمصاريف اللازمة للتنفيذ.

الفصل - الثالث - في تعدد الكفلاء

المادة 1075

اذا كفل عدة اشخاص دينا واحدا بصك واحد, فلا يلزم كل منهم الا بقدر حصته ونصيبه ويحق له التثبت تجاه الدائن بتجزئة المداعاة. لا تضامن بين الكفلاء الا اذا نص عليه او اذا كان كل منهم قد عقد الكفالة على حدة للدين بكامله او عندما تعد الكفالة عملا تجاريا من الكفلاء.

المادة 1076

لا يلزم كفيل الكفيل تجاه الدائن, إلا اذا اصبح المديون الاصلي, وجميع الكفلاء في حالة العجز, او اذا برئت ذمتهم بناء على اسباب شخصية مختصة بالمديون او بالكفلاء.

الفصل - الرابع - في بعض وجوه الدفع التي يحق للكفيل التذرع بها تجاه الدائنين

المادة 1077

يحق للكفيل ان يدلي بجميع اسباب الدفع المختصة بالمديون الاصلي شخصية كانت او عينية, ومن جملتها الاسباب المبنية على عدم اهلية المديون الاصلي. ويكون له هذا الحق بالرغم من معارضة المديون الاصلي او عدوله عن تلك الاسباب , وله كذلك حق الادلاء باسباب الدفع المختصة بشخص المديون دون سواء كاسقاط الدين الذي تم لشخص المديون.

المادة 1078

يحق للكفيل مداعاة المديون الاصلي يبرأ من موجب الكفالة: اولا- عندما يداعى الكفيل قضائيا لاجل ايفاء الدين, او قبل كل مداعاة عندما يصبح المديون في حالة التأخر عن تنفيذ الموجب ثانيا- عندما يكون المديون قد اخذ على نفسه ان يجلب للكفيل سند الابراء من الدائن في اجل معين اذا كان الاجل قد حل. واذا لم يتمكن المديون من الاتيان بسند الابراء, وجب عليه دفع الدين او اعطاء الكفيل رهنا او تأمينا كافيا. لا يحق للكفيل الذي وجد في احدى الحالات المنصوص عليها في المادة 1073 ان يتذرع بحق الاستفادة من الاحكام السابقة.

المادة 1079

يحق للكفيل, لكي يبرأ من الدين, ان يداعي الدائن اذا تأخر عن المطالبة بتنفيذ الموجب الذي اصبح مستحق الاداء.

الفصل - الخامس - حق الكفيل في الرجوع على المديون

المادة 1080

للكفيل الذي أوفى الموجب الاصلي ان يرجع على المديون بجميع ما دفعه ولو كانت الكفالة قد أعطيت على غير علم من المديون وله حق الرجوع عليه ايضا بالمصاريف والاضرار الناشئة بحكم الضرورة عن الكفالة وكل عمل من الكفيل - غير الايفاء الحقيقي - من شأنه ان يسقط الموجب الاصلي ويبرىء ذمة المديون, يعد بمثابة الايفاء ويفتح للكفيل سبيل الرجوع على المديون باصل الدين والمصاريف المختصة به.

المادة 1081

لا يحق للكفيل الذى اوفى للدين ان يرجع على المديون الاصلي الا اذا ابرز سند ايصال من الدائن او غيره من الوثائق التي تثبت سقوط الدين وليس للكفيل الذي دفع قبل الاستحقاق ان يرجع على المديون الا في موعد استحقاق الموجب الاصلي.

المادة 1082

اذا وجد عدة كفلاء متضامنين ودفع احدهم جميع الدين في موعد الاستحقاق, حق له الرجوع عل الكفلاء الآخرين بحسب حصة كل منهم ونصيبه, كما يحق له الرجوع عليهم بحصة من فقد الملاءة منهم.

المادة 1083

اذا تصالح الكفيل والدائن, فليس للكفيل حق الرجوع على المديون وسائر الكفلاء الا بما دفعه فعلا او بما يعادل قيمته اذا كان هناك مبلغ معين.

المادة 1084

ان الكفيل الذي اوفى الدين على وجه صحيح يحل محل الدائن في جميع حقوقه وامتيازاته على المديون الاصلي بقدر المبلغ الذي, دفعه, وعلى سائر الكفلاء بقدر حصصهم وانصبتهم. على ان ذلك الحلول محل الدائن ليس من شأنه ان يعدل الاتفاقات الخاصة المعقودة المديون الاصلي والكفيل.

المادة 1085

لا حق للكفيل في الرجوع على المديون: اولا- حينما يدفع دينا يختص به شخصيا ولو كان في الظاهر باسم غيره ثانيا- عندما تكون الكفالة قد أعطيت بالرغم من منع المديون ثالثا- عندما يستفاد من اعتراف الكفيل الصريح او من الظروف ان الكفالة أعطيت على سبيل التبرع وبدون ان ينظر فيها الى حق الرجوع على المديون الاصلي.

المادة 1086

لا يحق للكفيل أن يرجع على المديون الاصلي اذا كان قد دفع الدين او حكم عليه في الدرجة الاخيرة بدون ان يعلم المديون, بشرط ان يثبت المديون انه قد أوفى الدين أو أن لديه اسبابا تثبت بطلان الدين او سقوطه. على ان هذه القاعدة لا تطبق عندما يستحيل على الكفيل اعلام المديون, كما لو كان المديون غائبا.

الباب - الثالث - في سقوط الكفالة

المادة 1087

جميع اسباب البطلان او السقوط المختصة بالموجب الاصلي تسقط الكفالة.

المادة 1088

ان موجب الكفالة يسقط بالاسباب نفسها التي تسقط سائر الموجبات وان لم يكن لتلك الاسباب علاقة بالموجب الاصلي.

المادة 1089

تبرأ ذمة الكفيل اذا اصبح حلوله محل الدائن في الحقوق غير ممكن بسبب فعل من الدائن.

المادة 1090

ان ايفاء الكفيل للدين يبريء ذمة الكفيل والمديون الاصلي معا. وكذلك احالة الكفيل للدائن على شخص ثالث اذا قبل الدائن والشخص الثالث هذه الاحالة - وايداع الشيء الواجب اذا تم على وجه صحيح, والايفاء باداء العوض , وتجديد الدين بين الدائن والكفيل.

المادة 1091

ان ابراء المديون من الدين يبريء ذمة الكفيل, ولكن ابراء الكفيل لا يبريء ذمة المديون. وابراء احد الكفلاء بدون رضى الآخرين يبريء هؤلاء بقدر حصة الكفيل الذي ابدئت ذمته.

المادة 1092

ان تجديد الدين بين الدائن والمديون الاصلي يبريء الكفلاء ما لم يكونوا قد قبلوا بكفالة الدين الجديد. على انه اذا اشترط الدائن ضم الكفلاء الى الموجب الجديد ولم يقبل هؤلاء فالموجب السابق لا يسقط.

المادة 1093

ان اجتماع صفتي الدائن والمديون الاصلي في شخص واحد يبريء ذمة الكفيل واذا حصل هذا الاجتماع في شخص المديون الاصلي بسبب وفاة الدائن وكان المديون الاصلي وارثا له مع آخرين, برئت ذمة الكفيل بقدر حصة المديون اما اجتماع صفتي الدائن والكفيل في شخص واحد, فلا يبريء ذمة المديون الاصلي واما اجتماع صفتي المديون الاصلي والكفيل عندما يصبح احدهما وارثا للآخر, فهو يسقط الكفالة ولا يبقي إلا الدين الاصلي. وانما يبقى للدائن حقه في مداعاة من كفل الكفيل. ويحتفظ بالتأمينات التي اتخذها لكفالة موجب الكفيل.

المادة 1094

ان تمديد الاجل الذي يمنحه الدائن للمديون الاصلي يستفيد منه الكفيل ما لم يكن سببه عسر المديون اما التمديد الذي يمنحه الدائن للكفيل فلا يستفيد منه المديون الاصلي ما لم يصرح الدائن بالعكس.

المادة 1095

ان انقطاع حكم مرور الزمن على المديون الاصلي يجري مفعوله على الكفيل ومرور الزمن الذي تم لمصلحة المديون الاصلي يستفيد منه الكفيل.

المادة 1096

عندما يقبل الدائن مختارا شيئا غير الشيء الواجب , ايفاء لدينه, فان الكفيل وإن كان متضامنا مع المديون تبرأ ذمته ولو نزع ذلك الشيء من الدائن بدعوى الاستحقاق او رده الدائن بسبب عيوبه الخفية.

المادة 1097

وفاة الكفيل لا تسقط الكفالة بل ينتقل موجب الكفيل الى ورثته.

الباب - الرابع - في كفالة الحضور

المادة 1098

كفالة الحضور عهد يلتزم به شخص ان يقدم شخصا آخر لدى القضاء او ان يحضره عند استحقاق الموجب او عند الحاجة.

المادة 1099

لا تصح كفالة الحضور ممن لا يملك حق التفرغ بدون عوض .

المادة 1100

لا تتم كفالة الحضور الا بالتصريح.

المادة 1101

يجب على الكفيل ان يحضر المكفول الى المحل المعين في العقد, وإن لم يعين محل فيحضر المكفول الى محل اتمام العقد.

المادة 1102

يبرأ الكفيل اذا احضر المكفول او حضر المكفول نفسه مختارا في اليوم والمحل المعينين. ولا يكفي لابراء الكفيل احضار المكفول قبل اليوم المعين.

المادة 1103

يبرأ الكفيل اذا كان المكفول يوم الاستحقاق في حوزة السلطة العدلية لاسباب غير الكفالة وأبلغ ذلك الى الدائن.

المادة 1104

يلزم الكفيل بالدين الاصلي اذا لم يحضر المكفول في اليوم المعين, ويبرأ اذا حضر المكفول بعد هذا التاريخ. اما اذا كان قد صدر حكم على الكفيل, فحضور المكفول لا يكفي للرجوع عن هذا الحكم. ان وفاة المكفول واعساره المشهور واعلان عجزه, كلها تبريء الكفيل.

المادة 1105

ان الكفيل الذي حكم عليه بالدفع لعدم احضاره المديون, يحق له ان يطلب الرجوع عن الحكم اذا اثبت ان المكفول كان في تاريخ صدور الحكم ميتا او غير ملي. واذا كان الكفيل قد نفذ الحكم الذي صدر عليه, حق له ان يرجع على الدائن بقيمة المبلغ الذي دفعه وفاقا للشروط الموضوعة لاسترداد ما لم يجب.

القسم - الثالث - الغاء الاحكام المخالفة وسريان القانون

المادة 1106

ألغيت وتبقى ملغاة جميع احكام "المجلة" وغيرها من النصوص الاشتراعية التي تخالف قانون الموجبات والعقود او لا تتفق مع أحكامه.

المادة 1107

يعمل بهذا القانون بعد ان يتم نشره في الجريدة الرسمية, بثلاثين شهرا.