قانون الموجبات والعقود

Publication Date: Not set

القسم - الأول - في الموجبات على وجه عام

المادة 1

الموجب هو رابطة قانونية تجعل لشخص او لعدة اشخاص حقيقيين او معنويين صفة المديون تجاه شخص او عدة اشخاص يوصفون بالدائنين.

الكتاب - الأول - في انواع الموجبات

الباب - الأول - في الموجبات المدنية والموجبات الطبيعية

المادة 2

الموجب المدني هو الذي يستطيع الدائن ان يوجب تنفيذه على المديون ,والموجب الطبيعي هو واجب قانوني لا يمكن تطلب تنفيذه ,على ان تنفيذه الاختياري يكون له من الشأن والمفاعيل ما يكون لتنفيذ الموجب المدني.

المادة 3

للقاضي عند انتفاء النص , ان يفصل فيما اذا كان الواجب المعنوي يتكون منه موجب طبيعي او لا ولا يمكن ان يكون الموجب الطبيعي مخالفا لقاعدة من قواعد الحق العام.

المادة 4

ان ما يفعله المرء عن علم لتنفيذ موجب طبيعي لا يصح استرداده ولا يعد تبرعا بل يكون له شأن الايفاء.

المادة 5

لا يسقط الموجب الطبيعي بحكم المقاصة.

المادة 6

الاعتراف بموجب طبيعي ولو صريحا ,لا يكون من شأنه ان يحوله الى موجب مدني .ومثل هذا التحويل لا يمكن ان ينشأ الا عن تجديد التعاقد.

المادة 7

لا يجوز تأمين الدين الطبيعي بكفالة شخصية او برهن ما دام دينا طبيعيا.

المادة 8

ان العهود المقطوعة لضمان تنفيذ موجب طبيعي تخضع من حيث الشكل والاساس لاحكام العقود ذات العوض.

الباب - الثاني - في الموجبات المختصة بعدة اشخاص (تعدد الدائنين او المديونين)

المادة 9

يجوز ان يختص الموجب الواحد بعدة اشخاص موجب لهم ,او موجب عليهم .وتقسم الموجبات من هذا القبيل الى موجبات متقارنة وموجبات متضامنة.

الفصل - الأول - في الموجبات المتقارنة

المادة 10

ان توزيع المنافع والتكاليف في الموجبات المتقارنة يتم حتما على قاعدة المساواة بين الدائنين والمديونين ,ما لم يكن العقد يقضي بخلاف ذلك. فيكون في الحقيقة عدد الديون بقدر عدد الدائنين او المديونين هو الامر الذي يجب الاعتداد به ولا سيما في: 1 -ما يتعلق بحق المداعاة ,اذ لا يمكن احد الدائنين ان يستعمل هذا الحق كما لا يمكن استعماله على احد المديونين الا بقدر النصيب الذي يكون للدائن او النصيب الذي يكون على المديون من ذلك الموجب 2 -ما يختص بانذار كل من المديونين او بنسبة الخطأ اليه ,فان الانذار ونسبة الخطاء يتمان في شأن كل مديون على حدة 3 -ما يتعلق بتقدير احوال البطلان التي يمكن ان تكون شخصية لكل ذي شأن في الموجب. 4 -ما يختص بالاعمال التي تقطع حكم مرور الزمن وبالاسباب التي توقف سريانه.

الفصل - الثاني - في موجبات التضامن

الجزء - الأول - في الموجبات المتضامنة بين الدائنين (تضامن الدائنين)

المادة 11

يوجد التضامن بين الدائنين حين يكون شخصان او عدة اشخاص اصحابا لدين واحد يحق لكل منهم ان يطلب دفع هذا الدين بجملته كما يحق من جهة اخرى للمديون ان يدفع الدين الى اي .كان منهم ,وهذا ما يسمونه تضامن الدائنين .على ان الدائن المتضامن لا يحق له ان يتصرف في مجموع الدين بل يعد مفوضا من قبل سائر الدائنين في المحافظة على القسم الذي يتجاوز مبلغ حصته ,وفي استيفائه من المديونين.

المادة 12

ان التضامن بين الدائنين لا يؤخذ بالاستنتاج بل يجب ان ينشأ عن عقد قانوني او عن القانون او عن ماهية العمل.

المادة 13

ان موجب التضامن يسقط تجاه كل الدائنين بالايفاء او باداء العوض او بايداع الشيء المستحق او بالمقاصة او بتجديد التعاقد تجاه احد الدائنين ان المديون الذي يوفي احد الدائنين المتضامنين للدين لا يسري على الآخرين ولا يبرىء المديون الا من حصة ذلك الدائن .وان اجتماع صفتي الدائن والمديون في شخص واحد الدائنين المتضامنين وفي شخص المديون لا يسقط الموجب الا بالنظر الى هذا الدائن.

المادة 14

ان مرور الزمن الذي تم على حق احد الدائنين المتضامنين لا يسري على الآخرين .وخطأ احد الدائنين المتضامنين او تأخره لا يضر ببقية الدائنين.

المادة 15

ان اسقاط احد الدائنين المتضامنين للدين لا يسري على الاخرين ولا يبرىء المديون الا من حصة ذلك الدائن .وان اجتماع صفتي الدائن والمديون في شخص احد الدائنين المتضامنين وفي شخص المديون لا يسقط الموجب الا بالنظر الى هذا الدائن.

المادة 16

اذا انذر احد الدائنين المديون او اجرى حكم الفائدة على الدين ,فسائر الدائنين يستفيدون من نتيجة عمله.

المادة 17

ان الاعمال التي تقطع مرور الزمن بالنظر الى احد الدائنين المتضامنين يستفيد منها الآخرون .اما الاسباب التي تقف سريان مرور الزمن فتبقى شخصية ومختصة بكل من الدائنين.

المادة 18

ان الصلح الذي يعقد بين احد الدائنين والمديون يستفيد منها الدائنون الآخرون حينما يكون متضمنا الاعتراف بالحق او بالدين .ولا يسري عليهم هذا الصلح حين يتضمن اسقاط الدين او إحراج موقفهم ,الا اذا رضوا به.

المادة 19

اذا منح احد الدائنين المتضامنين المديون مهلة فلا يسري ذلك على الآخرين ما لم يستنتج العكس من صك انشاء الموجب او من القانون او من ماهية القضية.

المادة 20

ما يأخذه كل واحد من الدائنين المتضامنين سواء أكان بالاستيفاء ام بالصلح يصبح مشتركا بينه وبين الدائنين الآخرين فيشتركون فيه على نسبة حصصهم .واذا حصل احد الدائنين على كفالة او حوالة لحصته فيحق للدائنين الآخرين الاشتراك في ما يوفيه الكفيل او المحال عليه ,هذا كله اذا لم يستنتج العكس من العقد او القانون او ماهية القضية.

المادة 21

بعد الايفاء يقسم مجموع الدين حصصا متساوية اذا لم يشترط العكس.

المادة 22

ان الدائن المتضامن الذي لا يتمكن بعد الاستيفاء من تقديم المال المستوفى لسبب يسند الى خطئه هو مسؤول تجاه الدائنين الآخرين على قدر حصصهم.

الجزء - الثاني - في الموجبات المتضامنة بين المديونين (تضامن المديونين)

الفقرة - الأولى - احكام عامة

المادة 23

يكون الموجب متضامنا بين المديونين حين يكون عدة مديونين ملزمين بدين واحد وكل منهم يجب اعتباره في علاقاته بالدائن كمديون بمجموع هذا الدين فيقال اذ ذاك" تضامن المديونين "على ان التضامن لا يحول دون قسمة الدين بين ورثة المديون المتضامن.

المادة 24

ان التضامن بين المديونين لا يؤخذ بالاستنتاج بل يجب ان يستفاد صراحة من عقد انشاء الموجب او من القانون او من ماهية القضية .على ان التضامن يكون حتما في الموجبات المعقودة بين التجار في شؤون تجارية اذا لم يتحصل العكس من عقد انشاء الموجب او من القانون.

الفقرة - الثانية - مفاعيل التضامن

الفقرة فرعية - ١ - مفاعيل التضامن في علاقات الدائن بالمديونين

المادة 25

اذا وجد موجب التضامن بين المديونين فان جميع هؤلاء ملزمون بالشيء ذاته ولكن بمقتضى روابط متميزة ومستقلة بعضها عن بعض ولا سيما فيما يختص: 1 -بصحة هذه الروابط 2 -باستحقاقها 3 -بسقوطها

المادة 26

يحق لكل من المديونين المتضامنين ان يدلي باسباب الدفاع المختصة به والمشتركة بين جميع المديونين.

المادة 27

ان اسباب الدفاع المختصة بكل من المديونين هي التي يمكن ان يدلي بها واحد او عدة منهم ,واخصها: 1 -الاسباب الممكنة من الابطال) الاكراه والخداع والغلط وعدم الاهلية (سواء اكانت مختصة باحد المديونين ام ببعضهم 2 -الشكل) الاجل او الشرط (الذي لا يشمل ما التزمه الجميع. 3 -اسباب سقوط الموجب التي لم تحدث للجميع.

المادة 28

اسباب الدفاع المشتركة هي التي يمكن ان يدلي بها جميع المديونين بالموجب المتضامن ,وهي على الخصوص: 1 -اسباب البطلان) كموضوع غير مباح وكفقدان الصيغ المطلوبة شرعا الخ (التي تشمل ما التزمه الجميع 2 -الشكل) الاجل او الشرط (الشامل لما التزمه الجميع 3 -اسباب الاسقاط التي افضت الى سقوط الدين من الجميع.

المادة 29

ان الايفاء او اداء العوض او ايداع الشيء المستحق او المقاصة التي جرت بين احد المديونين والدائن ,كلها تبرىء ذمة سائر الموجب عليهم.

المادة 30

ان تأخر الدائن بالنظر الى احد الموجب عليهم يستفيد من نتائجه الآخرون.

المادة 31

ان تجديد الموجب بين الدائن واحد الموجب عليهم يبرىء ذمة الآخرين الا اذا رضي هؤلاء بالتزام الموجب الجديد .اما اذا اشترط الدائن قبول المديونين وامتنع هؤلاء فالموجب السابق لا يسقط.

المادة 32

ان اسقاط الدين عن احد المديونين المتضامنين يستفيد منه سائر الموجب عليهم الا اذا كان الدائن قد صرح بانه لا يريد اسقاط الدين الا عن ذاك المديون وعلى قدر حصته منه .فعندئذ لا يستفيد المديونين الآخرون الا بنسبة حصة المديون المبرأة ذمته.

المادة 33

ان الدائن الذي يرضى بتجزئة الدين لمصلحة احد المديونين يبقى له حق الادعاء على الآخرين بمجموع الدين اذا لم يشترط العكس.

المادة 34

ان الصلح الذي يعقد بين الدائن واحد الموجب عليهم يستفيد منه الآخرون اذا كان يتضمن اسقاط الدين او صيغة اخرى للابراء وهو لا يلزمهم ولا يحرج موقفهم اذا كانوا لم يرضوا به.

المادة 35

ان اجتماع صفتي الدائن والمديون في شخص الدائن وشخص احد المديونين لا يسقط الموجب الا فيما يختص بحصة هذا المديون.

المادة 36

ليس للحاكم الصادر على احد المديونين المتضامنين قوة القضية المحكمة بالنظر الى المديونين الآخرين اما الحكم الصادر لمصلحة احد المديونين فيستفيد منه الآخرون الا اذ كان مبنيا على سبب يتعلق بشخص المديون الذي حصل على الحكم ان الاسباب التي توقف حكم مرور الزمن يمكن بقاؤها شخصية ومختصة باحد الدائنين ولكن الاسباب التي تقطع مرور الزمن بالنظر الى احد المديونين المتضامنين تقطعه ايضا بالنظر الى الآخرين.

الفقرة فرعية - ٢ - مفاعيل التضامن في العلاقات الكائنة بين المديونين

المادة 37

اذا وجد التضامن بين المديونين امكن كلا منهم ان يبرىء ذمة الآخرين جميعا: 1 -بايفاء الدين كله 2 -باجراء المقاصة على دين له في ذمة الدائن مقابل مجموع الدين 3 -بان يلتزم وحده الموجب بدلا من سائر المديونين 4 -بان يحلف اليمين عند الاقتضاء على عدم وجوب دين ما 5 -بان ينال من الدائن اسقاط مجموع الدين.

المادة 38

ان كلا من المديونين المتضامنين مسؤول عن عمله فقط في تنفيذ الموجب . والانذار الموجه على احدهم لا يسري مفعوله على الآخرين.

المادة 39

ان موجب التضامن ينقسم حكما بالنظر الى علاقات المديونين بعضهم ببعض , فهم فيما بينهم لا يلزم احد منهم الا بنسبة حصته .وان الحصص التي يلزم بها المديونون بمقتضى احكام الفقرة السابقة هي متساوية الا فيما يلي: 1 -اذا كان العقد يصرح بالعكس 2 -اذا كانت مصالح المديونين غير متساوية .واذا كانت المصلحة في الدين لاحد المديونين وحده ,وجب اعتبار الآخرين كفلاء في علاقتهم به.

المادة 40

ان المديون في موجب التضامن اذا اوفى مجموع الدين كان له جق الرجوع على المديونين الآخرين بما يتجاوز حصته .وامكنه اذ ذاك ان يقيم الدعوى الشخصية او الدعوى التي كان يحق للدائن اقامتها مع ما يختص بها من التأمينات عند الاقتضاء .ولكن ,اية كانت الدعوى التي يقيمها ,لا يحق له ان يتطلب من كل مديون الا الحصة التي يجب عليه نهائيا ان يتحملها.

المادة 41

اذا وجد بين المديونين المتضامنين شخص او عدة اشخاص غائبين او غير مقتدرين على الدفع فان اعباءهم من الدين يتحملها المديونون الحاضرون وذوو الاقتدار بنسبة ما يجب على كل منهم ان يتحمله من الدين ,ذلك كله اذا لم يكن نص مخالف.

الفقرة - الثالثة - زوال التضامن

المادة 42

يزول التضامن حين يسقطه الدائن.

المادة 43

يكون اسقاط التضامن اما عاما وشاملا لجميع المديونين واما شخصيا بواحد او بعدة منهم. فاذا شمل الاسقاط جميع المديونين يقسم الموجب فيما بينهم كما يقسم الموجب المتقارن واذا كان الاسقاط شخصيا مختصا بواحد او بعدة من المديونين فان الدائن لا يمكنه ان يطالب الذين اسقط التضامن عنهم الا بنصيبهم وانما يحق له ان يقاضي سائر المديونين على وجه التضامن بملبغ الدين كله. واذا وقع لاحد المديونين الذين لم يشملهم اسقاط التضامن ان اصبح غير ملي فان سائر المديونين, وفي جملتهم الذين استفادوا من هذا الاسقاط, يتحملون ايفاء ما يجب عليه من الدين.

الباب - الثالث - في الموجبات المتتابعة وغير المتتابعة

المادة 44

يكون الموجب متتابعا اذا كان تنفيذ موضوعه لا يتم بعمل واحد دفعة واحدة بل يتم بالامتناع او بعمل مستمر او بسلسلة من الاعمال.

الباب - الرابع - في الموجبات الايجابية والموجبات السلبية

المادة 45

الموجب الايجابي هو الذي يكون فيه المديون ملزما باداء شيء او بفعله.

المادة 46

موجب الاداء هو الذي يكون موضوعه اما دفع مبلغ من النقود او اشياء اخرى من المثليات , واما انشاء حق عيني.

المادة 47

ان موجب الاداء ينقل حتما حق ملكية الشيء اذا كان من الاعيان المعينة المنقولة.

المادة 48

اذا كان موضوع موجب الاداء انشاء حق عيني غير منقول, كان لصاحبه حق التسجيل في السجل العقاري.

المادة 49

يتضمن ايضا موجب الاداء وجوب تسليم الشيء والمحافظة عليه الى حين تسليمه اذا كان من الاعيان المعينة.

المادة 50

موجب الفعل هو الذي يكون فيه المديون ملزما باتمام فعل وخصوصا القيام بتسليم ما.

المادة 51

الموجب السلبي هو الذي يكون موضوعه الامتناع عن فعل ما.

الباب - الخامس - في الموجبات الشخصية والعينية

المادة 52

ان الموجبات الشخصية هي التي يلتزمها المديون شخصيا وتكون من ثم مضمونة بمجموع مملوكه. والموجبات العينية هي التي لا يكون فيها المديون ملزما شخصيا ولا ضامنا لها بمجموع مملوكه بل ملزما بصفة كونه متصرفا في بعض الاشياء او الاموال وضامنا للموجب بها وحدها.

الباب - السادس - في الموجبات ذات المواضيع المتعددة

المادة 53

ان الموجبات ذات المواضيع المتعددة تكون متلازمة او تخييرية او اختيارية.

الفصل - الأول - في الموجبات المتلازمة

المادة 54

الموجب المتلازم هو الذي يكون موضوعه مشتملا على جملة اشياء تجب معا بحيث لا تبرأ ذمة المديون الا بادائها كلها.

المادة 55

ان الموجبات المتلازمة خاضعة للاحكام المختصة بالموجب البسيط.

الفصل - الثاني - في الموجبات التخييرية

المادة 56

الموجب التخييري هو الذي يكون موضوعه مشتملا على جملة اشياء تبرأ ذمة المديون تماما باداء واحد منها وللمديون وحده حق الاختيار ما لم يكن ثمة نص مخالف.

المادة 57

يتم الاختيار بمجرد اخبار الفريق الآخر وعندما يتم يعد الشيء المختار كأنه موضوع الموجب في الاصل.

المادة 58

اما اذا كان للموجب مواضيع تخييرية تستحق الاداء في آجال موقوتة فان اختيار احدها في اجل لا يمنع صاحب الحق من اختيار غيره في آجل آخر اذا كان لا يتحصل العكس من الصك الاساسي او العادة المألوفة او ما يرجح انه مشيئة الفريقين.

المادة 59

اذا توفي الفريق الذي له حق الاختيار قبل ان يختار فان حقه ينتقل الى ورثته, واذا أعلن عجزه يصبح حق الاختيار لجماعة الدائنين واذا لم يتفق الوارثون او الدائنون كان للفريق الآخر ان يطلب تحديد مهلة لهم حتى اذا انقضت اصبح حق الاختيار لهذا الفريق.

المادة 60

تبرأ ذمة المديون باداء احد الاشياء الموعود بها, لكنه لا يستطيع اجبار الدائن على قبول جزء من هذا الشيء وجزء من ذاك ولا يحق للدائن ان يطلب الا اداء احد الاشياء برمته, ولا يستطيع اجبار المديون على التنفيذ باداء جزء من هذا وجزء من ذاك.

المادة 61

اذا كان احد المواضيع وحده قابلا للتنفيذ فالموجب يكون او يصبح من الموجبات البسيطة.

المادة 62

يسقط الموجب التخييري اذا اصبحت مواضيع الموجب كلها مستحيلة في وقت واحد بدون خطاء من المديون وقبل تأخره.

المادة 63

اذا اصبحت مواضيع الموجب كلها مستحيلة في وقت واحد بخطأ من المديون او بعد تأخره, امكن الدائن ان يطالبه بثمن ما يختاره من تلك المواضيع.

المادة 64

اذا امتنع المديون عن الاختيار او كان ثمة عدة مديونين لم يتفقوا على الاختيار, حق للدائن ان يطلب من القاضي تحديد مهلة لهم وتعيين الشيء الذي يجب اداؤه اذا لم يختاروا في خلال هذه المهلة.

المادة 65

اذا كان الاختيار من حق الدائن وكان متأخرا عنه, حق للفريق الآخر ان يطلب تعيين مهلة كافية للدائن ليتمكن من الجزم في الامر فاذا انقضت المهلة قبل وقوع اختياره اصبح هذا الحق للمديون.

المادة 66

اذا حدث في الحالة المشار اليها في المادة السابقة ان تنفيذ احد مواضيع الموجب اصبح مستحيلا بخطاء من المديون او بعد تأخره, حق للدائن ان يطالب بالموضوع الذي بقي ممكنا او باداء عوض يناسب الضرر الناجم عن استحالة تنفيذ ذلك الموضوع.

المادة 67

اذا اصبح تنفيذ احد مواضيع الموجب مستحيلا بخطاء من الدائن يعد كأنه اختار هذا الموضوع فلا يمكنه ان يطالب بما بقي ممكنا من المواضيع.

الفصل - الثالث - في الموجبات الاختيارية

المادة 68

يكون الموجب اختياريا حين يجب اداء شيء واحد مع تحويل المديون الحق في ابراء ذمته باداء شيء آخر. والشيء الواجب الاداء هو ,في نظر الشرع ,موضوع الموجب الذي تتعين به ماهيته ,لا الشيء الاخر الذي يستطيع المديون ان يبرىء ذمته بادائه.

المادة 69

يسقط الموجب الاختياري اذا هلك الشيء الذي يكون موضوعا له بغير خطاء من المديون وقبل تأخره ولا يسقط اذا هلك الشيء الذي جعل تسليمه اختياريا.

الباب - السابع - في الموجبات التي تتجزأ والموجبات التي لا تتجزأ

الفصل - الأول - في الموجبات التي لا تتجزأ

المادة 70

يكون الموجب غير قابل للتجزئة: اولا- بسبب ماهية الموضوع حينما يكون شيئا او عملا غير قابل لتجزئة مادية او معنوية ثانيا- بمقتضى صك انشاء الموجب او بمقتضى القانون حينما يستفاد من الصك او من القانون ان تنفيذ الموجب لا يكون جزئيا.

المادة 71

اذا تعدد المديونون في موجب غير قابل للتجزئة, أمكن الزام كل منهم بايفاء المجموع , على ان يكون له حق الرجوع على سائر المديونين. ويسري هذا الحكم على ورثة من عقد مثل هذا الموجب اذ لا تصح فيه قاعدة التجزئة الارثية خلافا لدين التضامن ويكون الرجوع على بقية المديونين اما باقامة دعوى شخصية واما باقامة الدعوى التي كانت من حق الدائن مع ما يتبعها من وجوه التأمين.

المادة 72

اذا تعدد الدائنون في موجب غير قابل للتجزئة ولا تضامن بينهم, فالمديون لا يمكنه ان يدفع الا لجميع الدائنين معا. وكل دائن منهم لا يمكنه ان يطلب التنفيذ الا باسم الجميع وبتفويض منهم على انه يجوز لكل دائن ان يطلب لحساب الجميع ايداع الشيء الواجب او تسليمه الى حارس تعينه المحكمة اذا كان ذلك الشيء غير قابل للايداع.

المادة 73

ان المديون بدين لا يتجزأ والمدعى عليه بمجموع الموجب يمكنه ان يطلب مهلة لادخال بقية المديونين في الدعوى ليحول دون صدور الحكم عليه وحده بمجموع الدين. اما اذا كان لا يمكن استيفاء الدين الا من المديون المدعى عليه, جاز صدور الحكم عليه وحده وله عندئذ حق الرجوع على سائر شركائه في الارث او في الموجب بما يناسب حصة كل منهم.

المادة 74

ان قطع احد الدائنين لمرور الزمن في موجب لا يتجزأ يستفيد منه الآخرون كما ان قطعه على مديون ينفذ في حق سائر المديونين وكذلك الاسباب الموقفة لمرور الزمن فان حكمها يسري على الجميع.

الفصل - الثاني - في الموجبات القابلة للتجزئة

المادة 75

جميع الموجبات التي لم ينص عليها في الفقرتين الاولى والثانية من المادة السبعين قابلة للتجزئة.

المادة 76

ان الموجب القابل للتجزئة يجب تنفيذه فيما بين الدائن والمديون كما لو كان غير قابل لها, ولا يلتفت الى قابلية التجزئة الا اذا كان هناك عدة دائنين لا يستطيع كل منهم ان يطالب الا بحصته من الدين القابل للتجزئة او اذا كان عدة مديونين لا يلزم كل منهم الا بجزء من الدين وتطبق القاعدة نفسها على الورثة فلا يمكن ان يطالبوا أو يطالبوا الا بالحصة التي تعود لهم او عليهم من دين التركة.

المادة 77

ان الدين القابل للتجزئة بين المديونين لا يجزأ: اولا- حينما يكون موضوع الموجب تسليم شيء معين بذاته موجود في حوزة احد المديونين ثانيا- حينما يكون احد المديونين موكلا وحده بتنفيذ الموجب اما بمقتضى عقد الانشاء واما بمقتضى عقد لاحق له. وفي كلتا الحالتين يمكن ان يطالب بمجموع الدين المديون الواضع يده على الشيء او الموكل بالتنفيذ ويكون له عند الاقتضاء حق الرجوع على شركائه في الدين.

المادة 78

ان قطع مرور الزمن, في الاحوال المبنية في المادة السابقة, على المديون الذي تمكن مطالبته بجميع الدين, تسري مفاعيله على سائر الموجب عليهم.

الباب - الثامن - في الموجبات الاصلية والموجبات الاضافية

المادة 79

اذا وجد موجبان فاحدهما يعد اصليا والآخر اضافيا اذا كان الاول اساسا للثاني ولا سيما فيما يلي: اولا- حينما يكون احد الموجبين نتيجة قانونية للآخر كموجب التعويض من ضرر ناجم عن عدم تنفيذ موجب سابق ثانيا- حينما يعقد احد الموجبين اعتبارا للموجب الآخر (كبند جزائي او كفالة او رهن).

المادة 80

ان الموجبات الاضافية المبنية في الفقرة الثانية من المادة السابقة تسقط مع الموجب الاصلي لكونها مرتبطة به, ما لم ينص على العكس في القانون او في اتفاق الفريقين.

الباب - التاسع - في الموجبات الشرطية

الفصل - الأول - احكام عامة

المادة 81

الشرط عارض مستقبل غير مؤكد يتعلق عليه تولد الموجب او سقوطه, ويكون له مفعول رجعي الا اذا تحصل العكس من مشيئة الفريقين او من ماهية الموجب وفي الحالة الاولى المشار اليها في الفقرة السابقة يقال له شرط التعليق, وفي الحالة الثانية يسمى شرط الالغاء ان العارض الماضي او الحاضر وان جهله الفريقان, لا يعد شرطا بالمعنى المقصود في هذه المادة.

المادة 82

ان اشتراط الشيء المستحيل او المخالف للآداب او للقانون باطل ومبطل للاتفاق المعلق عليه. وان صيرورة الشرط ممكنا فيما بعد من الوجه المادي او الوجه القانوني لا تجعل الاتفاق صحيحا بيد ان الامر يكون خلاف ذلك اي ان الشرط المستحيل او غير المباح يعد كأنه لم يكتب اذا كان الفريقان لم يجعلا له شأنا جازما ولم يكن له في التعاقد شأن السبب الدافع الحامل على انشاء الموجب.

المادة 83

باطل كل شرط من شأنه ان يقيد او يمنع استعمال الحقوق المختصة بكل انسان كاستعمال حقوقه في الزواج او حقوقه المدنية غير ان هذا الحكم لا يسري على الحالة التي يحبس فيها احد الفريقين نفسه عن ممارسة صناعة او مهنة ما في زمن معين او مكان محدود اما شرط بقاء الترمل فيكون صحيحا اذا وجد ما يصوبه من الاسباب المشروعة. وحق تقديرها يعود الى القاضي.

المادة 84

يكون الموجب باطلا اذا جعل وجوده موقوفا على ارادة الموجب عليه وحدها (وهو الشرط الارادي المحض ) غير انه يحق للفريقين او لاحدهما ان يحفظ لنفسه حق التصريح مهلة معينة بانه يريد البقاء على العقد او فسخه وهذا التحفظ لا يجوز اشتراطه في الاعتراف بالدين ولا في الهبة ولا في اسقاط الدين ولا في بيع السلم.

المادة 85

اذا لم تعين المهلة في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة فكل فريق يمكنه ان يوجب على القريق الآخر التصريح بقراره في مهلة كافية واذا انقضت المهلة ولم يصرح ذلك الفريق برغبته في فسخ العقد اصبح العقد نهائيا من تاريخ انعقاده واذا صرح جليا للقريق الاخر برغبته في فسخ العقد, عد الاتفاق كأنه لم يكن.

المادة 86

اذا توفي قبل انقضاء المهلة للفريق الذي احتفظ لنفسه بحق الفسخ ولم يكن قد افصح عن مشيته, كان لورثته الحق في ابقاء العقد او فسخه في المدة التي كانت باقية لمورثهم واذا اختلف الورثة فالذين يريدون البقاء على العقد لا يمكنهم اجبار الاخرين على قبوله ولكن لهم ان يتخذوا العقد كله لحسابهم الخاص.

المادة 87

اذا جن الفريق الذي احتفظ لنفسه بحق الفسخ او فقد الاهلية الشرعية بسبب آخر فالمحكمة, بناء على طلب الفريق الاخر او غيره من ذوي العلاقة, تعين وصيا خاصا لهذا الغرض فيقرر بترخيص من المحكمة ما اذا كان هناك محل لقبول العقد او لفسخه حسبما تقتضيه مصلحة فاقد الاهلية، اما في حالة الافلاس فيتولى الوصاية حتما وكيل التفلسية او غيره من ممثلى جماعة الدائنين.

الفصل - الثاني - في أي الاحوال يعد الشرط متحققا او غير متحقق

المادة 88

اذا عقد موجب وكان معلقا بشرط وقوع حادث ما في وقت معين فان هذا الشرط يعد غير متحقق اذا تصرم ذلك الوقت ولم يقع الحادث ولا يجوز للمحكمة على الاطلاق ان تمنح في هذه الحال تمديدا للمهلة واذا لم يضرب اجل ما, فان تحقق الشرط ممكن في كل آن ولا يعد غير متحقق الا اذا اصبح من المؤكد ان الحادث لن يقع.

المادة 89

اذا عقد موجب مباح شرعا على شرط ان لا يطرأ حدث ما في زمن معين فيعد هذا الشرط متحققا اذا انقضى هذا الزمن ولم يقع الحدث او اصبح من المؤكد قبل الاجل المعين انه لن يقع. واذا لم يكن ثمة وقت معين فلا يتحقق الشرط الا اذا بات من المؤكد ان الحدث لن يقع.

المادة 90

ان الشرط الموقوف تحقيقه على اشتراك شخص ثالث في العمل او على فعل من الدائن, يعد غير متحقق اذا نكل الشخص الثالث عن الاشتراك او الدائن عن اتمام الفعل المعين وان يكن المانع غير منوط بمشيئته.

المادة 91

يعد الشرط متحققا حينما يكون المديون الملزم الزاما شرطيا قد منع بدون حق وقوع الحادث او كان متأخرا عن اتمامه.

المادة 92

لا مفعول للشرط المتحقق اذا وقع الحادث بخدعة من الشخص الذي كان من مصلحته ان يقع هذا الحادث.

الفصل - الثالث - في مفاعيل شرط التعليق

المادة 93

ان الموجب المعقود على شرط التعليق لا يقبل التنفيذ الاجباري ولا التنفيذ الاختياري ولا يمر عليه الزمان ما دام الشرط معلقا على ان الدائن يمكنه ان يقوم باعمال احتياطية اخصها قيد الرهن المؤمن به دينه عند الاقتضاء وطلب تطبيق الخط ووضع الاختام وانشاء المحاضر والجداول.

المادة 94

ان الموجب الذي عقد على شرط التعليق وما زال الشرط فيه معلقا يمكن التفرغ عنه بوجه خاص او بوجه عام.

المادة 95

ان الموجب عليه تحت شرط التعليق لا يمكنه قبل تحقق هذا الشرط ان يقوم باي عمل من شأنه ان يمنع استعمال حقوق الدائن او يزيده صعوبة في حالة تحقق الشرط وبعد ان يتحقق شرط التعليق تكون الاعمال التي اجراها الموجب عليه في خلال ذلك ملغاة على قدر ما يكون فيها من الاضرار بالدائن ما عدا الحقوق المكتسبة شرعا لشخص ثالث حسن النية.

المادة 96

اذا هلك او تعيب موضوع الموجب المعلق على شرط قبل تحقق هذا الشرط فتطبق القواعد الآتية: اذا هلك الشيء جميعه ولم يكن هلاكه ناشئا عن عقد متبادل فان الشيء يهلك على المديون بمعنى انه لا يحق له ان يطالب الدائن بتنفيذ الشيء المقابل واذا تعيب الشيء او نقصت قيمته بلا فعل ولا خطأ من المديون وجب على الدائن قبوله بحالته دون تخفيض من الثمن واذا هلك الشيء جميعه بخطأ او بفعل من المديون, حق للدائن ان يطلب بدل العطل والضرر واذا تعيب الشيء او نقصت قيمته او بفعل من المديون كان للدائن ان يختار اما قبول الشيء على حالته واما الغاء العقد. وفي الحالتين لا يحرم حق المطالبة ببدل العطل والضرر عند الاقتضاء كل ذلك اذا لم يشترط الفريقان خلافه.

الفصل - الرابع - في مفاعيل شرط الالغاء

المادة 97

ان شرط الالغاء لا يوقف تنفيذ الموجب بل يقتصر على الزام الدائن برد ما اخذه عند تحقق الشرط واذا لم يتمكن من رده لسبب هو مسؤول عنه لزمه العطل والضرر ,غير انه لا يلزمه رد المنتجات والزيادات. وكل نص يقضي عليه برد المنتجات يعد كأنه لم يكن.

المادة 98

ان القاعدة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الخامسة والتسعين تطبق على الموجبات المعقودة على شرط الالغاء فيما يختص بالاعمال التي اجراها ذاك الذي تلغى حقوقه بتحقق الشرط ما خلا الحقوق المكتسبة شرعا لشخص ثالث حسن النية.

المادة 99

اذا تحقق شرط الالغاء فان الاعمال التي اجراها الدائن في خلال ذلك تصبح لغوا ,ما عدا اعمال الادارة فانها تبقى ثابتة على كل حال.

الباب - العاشر - في الموجبات ذات الاجل

الفصل - الأول - احكام عامة

المادة 100

ان الموجبات يمكن تقييدها باجل والاجل عارض مستقبل مؤكد الحدوث من شأنه ان يقف استحقاق الموجب او سقوطه ولا يكون له مفعول رجعي واذا كان الوقت الذي سيقع فيه ذاك العارض معروفا من قبل ,كان الموجب ذا اجل اكيد والا كان ذا اجل غير اكيد.

الفصل - الثاني - في الموجبات ذات الاجل المؤجل

الجزء - الأول - عموميات

المادة 101

الموجب المؤجل التنفيذ او ذو الاجل المؤجل هو الذي يكون تنفيذه موقوفا الى ان يحل الاجل واذا لم يكن ثمة اجل منصوص عليه او مستنتج من ماهية القضية فيمكن طلب التنفيذ حالا.

المادة 102

ان مهلة الاجل تبتدىء من تاريخ العقد اذا لم يعين الفريقان او القانون تاريخا آخرا. اما في الموجبات الناشئة عن جرم او شبه جرم فتبتدىء مهلة الاجل من تاريخ الحكم الذي يعين التعويض الواجب على المديون.

المادة 103

ان اليوم الذي يكون مبدأ مدة الاجل لا يحسب وان الاجل المحسوب بالايام ينتهي بانتهاء آخر يوم من مدة الاجل.

المادة 104

واذا كان محسوبا بالاسابيع او بالاشهر او بالاعوام فيكون الاستحقاق في اليوم المقابل بتسمية او بترتيبه من الاسبوع او الشهر او العام, لليوم الذي أبرم فيه العقد.

المادة 105

اذا كان الاستحقاق واقعا في يوم عطلة قانونية أرجىء الى اليوم التالي الذي لا عطلة فيه.

المادة 106

الاجل المؤجل اما قانوني واما ممنوح فالقانوني هو المثبت في عقد انشاء الموجب او في عقد لا حق له او المستمد من القانون والاجل الممنوح هو الذي يمنحه القاضي.

المادة 107

الاجل القانوني صريح او ضمني: فهو صريح اذا كان مشترطا بصراحة, وضمني اذا كان مستنتجا من ماهية الموجب.

المادة 108

ان الاجل المؤجل لا يقتصر على جعل الموجب غير مستحق الايفاء بل يمنع عنه حكم مرور الزمن ما دام الاجل لم يحل. اما اذا كان الموجب قد نفذ فلا وجه لاسترداد ما لم يجب.

المادة 109

ان الاجل المؤجل موضوع لمصلحة المديون الا اذا استنتج العكس من الاحوال او من نص العقد او ماهيته او من القانون.

المادة 110

اذا كان الاجل موضوعا لمصلحة الدائن او لمصلحة الفريقين المشتركة فهو يمنع المديون من التنفيذ الاختياري للموجب.

المادة 111

ان الدائن الى اجل يمكنه الاستحقاق, ان يتوسل بكل الوسائل الاحتياطية لصيانة حقوقه وان يطلب كفالة او غيرها من وجوه التأمين او ان يعمد الى الحجز الاحتياطي حين يجد من الاسباب الصحيحة ما يحمله على الخوف من عدم ملاءة المديون او من افلاسه او من هربه.

المادة 112

ان الفريق الذي يستفيد وحده من الاجل يمكنه ان يتنازل عنه بمجرد مشيئته.

المادة 113

ان المديون الذي يستفيد من الاجل يسقط حقه في الاستفادة منه: 1- اذا افلس او اصبح غير ملي 2- اذا اتى فعلا ينقص التأمينات الخاصة المعطاة للدائن بمقتضى عقد انشاء الموجب او عقد لاحق له او بمقتضى القانون. اما اذا كان النقص في تلك التأمينات ناجما عن سبب لم يكن المديون فيه مختارا حق للدائن ان يطلب زيادة التأمين. فاذا لم ينلها حق له ان يطلب تنفيذ الموجب حالا. 3- اذا لم يقدم المديون للدائن التأمينات التي وعد بها في العقد.

المادة 114

ان وفاة المديون تجعل كل ما عليه من الموجبات ذات الاجل مستحقة الايفاء ما عدا الديون المضمونة بتأمينات عينية.

الجزء - الثاني - احكام مختصة بالاجل الممنوح

المادة 115

للقاضي ان ينظر بعين الاعتبار الى حالة المديون اذا كان حسن النية فيمنحه مع الاحتياط الشديد مهلا معتدلة لايفاء الموجب ويأمر بتوقيف المداعاة مع ابقاء كل شيء على حاله, ما لم يكن ثمة نص قانوني مخالف .

المادة 116

خلافا للاجل القانوني لا يحول الاجل الممنوح دون اجراء المقاصة عند الاقتضاء.

الفصل - الثالث - في الموجبات ذات الاجل المسقط

المادة 117

ان الموجبات التي موضوعها اجراء امر متواصل او سلسلة امور متتابعة يكون مفعول الاجل فيها الاسقاط.

المادة 118

للموجب ذي الاجل المسقط مفاعيل الموجب البسيط ما دام ذلك الاجل لم يحل. وعند حلوله تنقطع الموجب فيما يختص بالمستقبل فقط.

الكتاب - الثاني - في مصادر الموجبات وشروط صحتها

الباب - الأول - احكام عامة وموجبات قانونية

المادة 119

تنشأ الموجبات: 1 -عن القانون 2 -عن الاعمال غير المباحة (كالجرم او شبه الجرم) 3 -عن الكسب غير المشروع 4 -عن الاعمال القانونية.

المادة 120

الموجبات القانونية هي التي تستمد مباشرة من القانون دون سواه كالموجبات الكائنة بين ملاك متجاورين او كديون النفقة التي يوجبها القانون على بعض الاقرباء او الانسباء .ولما كانت هذه الموجبات تتولد بمعزل عن مشيئة ذوي العلاقة فهي لا تستلزم وجود اهلية على الاطلاق عندهم الا اذا كان القانون ينص على العكس.

الباب - الثاني - الاعمال غير المباحة (الجرم او شبه الجرم)

المادة 121

الجرم عمل يضر بمصلحة الغير عن قصد وبدون حق وشبه الجرم عمل ينال من مصلحه الغير بدون حق ولكن عن غير قصد.

الفصل - الأول - في اسباب التبعة الناشئة عن الجرم او شبه الجرم

الجزء - الأول - في التبعة الناجمة عن الفعل الشخصي

المادة 122

كل عمل من احد الناس ينجم عنه ضرر غير مشروع بمصلحة الغير, يجبر فاعله اذا كان مميزا, على التعويض . وفاقد الاهلية مسؤول عن الاعمال غير المباحة التي يأتيها عن ادراك واذا صدرت الاضرار عن شخص غير مميز ولم يستطيع المتضرر ان يحصل على التعويض ممن أنيط به امر المحافظة على ذلك الشخص , فيحق للقاضي مع مراعاة حالة الفريقين, ان يحكم على فاعل الضرر بتعويض عادل.

المادة 123

يسأل المرء عن الضرر الناجم عن اهماله او عدم تبصره كما يسأل عن الضرر الناشيء عن فعل يرتكبه.

المادة 124

يلزم ايضا بالتعويض من يضر الغير بتجاوزه, في اثناء استعمال حقه, حدود حسن النية او الغرض الذي من اجله منح هذا الحق.

الجزء - الثاني - في التبعة الناجمة عن فعل الغير

المادة 125

ان المرء مسؤول حتما عن الاضرار التي يحدثها اشخاص آخرون هو مسؤول عنهم وعددهم محدود محصور.

المادة 126

الاصول والاوصياء مسؤولون عن كل عمل غير مباح يأتيه الاولاد القاصرون المقيمون معهم الخاضعون لسلطانهم والمعلمون وارباب الصناعات مسؤولون عن الضرر الناجم عن الاعمال غير المباحة التي يأتيها الطلبة او المتدرجون الصناعيون في اثناء وجودهم تحت مراقبتهم, على ان الحكومة هي التي تتحمل التبعة بدلا من اعضاء هيئة التعليم الرسمي والتبعة تلحق بالاشخاص المشار اليهم ما لم يثبتوا انه لم يكن في وسعهم منع الفعل الذي نشأت عنه. وتبقي التبعة قائمة وإن كان فاعل الضرر غير مسؤول لعدم ادراكه.

المادة 127

ان السيد والولي مسؤولان عن ضرر الاعمال غير المباحة التي يأتيها الخادم او المولى في اثناء العمل, او بسبب العمل الذي استخدماهما فيه وان كانا غير حرين في اختيارهما, بشرط ان يكون لهما سلطة فعلية عليهما في المراقبة والادارة وتلك التبعة تلحق الاشخاص المعنويين كما تلحق الاشخاص الحقيقين.

المادة 128

ويمكن, حتى في غير الاحوال المتقدم ذكرها, ان يكون احد الاشخاص مسؤولا عن عمل شخص آخر ولكن بشرط ان يثبت عليه وارتكاب خطأ معين لا ان يكون مسؤولا على وجه محتم, فلا يكون اذ ذاك مسؤولا عن عمل غيره بل عن خطإه الخاص.

الجزء - الثالث - في التبعة الناشئة عن فعل الحيوان

المادة 129

ان حارس الحيوان مسؤول عن ضرر حيوانه وان يكن قد ضل او هرب وحكم هذه التبعة يجري ايضا عند انتفاء النص المخالف , وان يكن الحارس والمتضرر مرتبطين بعقد سابق كعقد الاستخدام مثلا ولا ترتفع التبعة عن الحارس الا اذا قام الدليل على قوة قاهرة او على خطأ ارتكبه المتضرر.

المادة 130

اما الاضرار الناجمة عن فعل الحيوانات الاوابد فان مالك الارض او المزارع لا يسألان عنها الا اذا قام البرهان على خطأ معين ارتكباه بفعل او اهمال.

الجزء - الرابع - في التبعة الناشئة عن الجوامد

المادة 131-معدلة

ان حارس الجوامد المنقولة وغير المنقولة يكون مسؤولا عن الاضرار التي تحدثها تلك الجوامد حتى في الوقت الذي لا تكون فيه تحت ادارته او مراقبته الفعلية كالسيارة وقت السير او الطيارة وقت طيرانها او المصعد وقت استعماله. وتلك التبعة الوضعية لا تزول الا اذا أقام الحارس البرهان على وجود قوة قاهرة او خطأ من المتضرر. ولا يكفي ان يثبت الحارس انه لم يرتكب خطأ وان وجود تعاقد سابق بين الحارس والمتضرر لا يحول دون اجراء حكم التبعة الناشئة عن الاشياء الا اذا كان في القانون نص على العكس.

المادة 132

اذا نجم الضرر عن عدة اشياء من الجوامد كتصادم سيارتين مثلا فان التبعة الوضعية تزول وتحل محلها التبعة العادية المبنية على الفعل الشخصي.

المادة 133

ان مالك البناء مسؤول عن الضرر الذي ينشأ عن هبوطه او تهدم جانب منه حين يكون سبب هذا الحادث نقصا في صيانة البناء او عيبا في بنيانه او قدما في عهده وتلك التبعة تلحق مالك سطح الارض اذا كانت ملكية السطح منفصلة عن ملكية الارض اما اذا كانت صيانة البنيان من واجب شخص غير المالك فتبقي التبعة ملقاة على كاهل المالك وانما يحق له ان يرجع على ذلك الشخص ويمكنه ان يدخله في دعوى التبعة وجميع هذه القواعد يجب تطبيقها وان يكن المالك والمتضرر مرتبطين بموجب سابق, ما لم يكن ثمة نص قانوني على العكس.

الفصل - الثاني - في المبلغ المعوض وماهيته

المادة 134

ان العوض الذي يجب للمتضرر من جرم او شبه جرم يجب ان يكون في الاساس معادلا للضرر الذي حل به. والضرر الادبي يعتد به كما يعتد بالضرر المادي والقاضي يمكنه ان ينظر بعين الاعتبار الى شأن المحبة اذا كان هناك ما يبرزها من صلة القربى الشرعية او صلة الرحم وكذلك الاضرار غير المباشرة يجب ان ينظر اليها بعين الاعتبار على شرط ان تكون متصلة اتصالا واضحا بالجرم او بشبه الجرم وفي الاصل ان الاضرار الحالية الواقعة تدخل وحدها في حساب العوض , غير انه يجوز للقاضي بوجه الاستثناء ان ينظر بعين الاعتبار الى الاضرار المستقبلة اذا كان وقوعها مؤكدا من جهة, وكان لديه من جهة اخرى الوسائل اللازمة لتقدير قيمتها الحقيقية مقدما.

المادة 135

اذا كان المتضرر قد اقترف خطأ من شأنه ان يخفف الى حد ما تبعه خصمه لا ان يزيلها, وحب توزيع التبعة على وجه يؤدي الى تخفيض بدل العوض الذي يعطى للمتضرر.

المادة 136

يكون التعويض في الاصل من النقود, ويخصص كبدل عطل وضرر, غير انه يحق للقاضي ان يلبسه شكلا يكون اكثر موافقة لمصلحة المتضرر فيجعله حينئذ عينا ويمكن ان يكون على الخصوص بطريقة النشر في الجرائد.

المادة 137

اذا نشأ الضرر عن عدة اشخاص فالتضامن السلبي يكون موجودا بينهم: اولا- اذا كان هناك اشتراك في العمل ثانيا- اذا كان من المستحيل تعيين نسبة ما أحدثه كل شخص من ذلك الضرر.

الفصل - الثالث - بنود مختصة بالتبعة الجرمية وشبه الجرمية

المادة 138

ما من احد يستطيع ان يبرىء نفسه إبراء كليا او جزئيا من نتائج احتياله او خطاءه الفادح بوضعه بندا ينفي عنه التبعة او يخفف من وطأتها وكل بند يدرج لهذا الغرض في اى عقد كان ,هو باطل اصلا.

المادة 139

ان البنود النافية للتبعة وبنود المجازفة تكون صالحة معمولا بها على قدر ابرائها لذمة واضع البند من نتائج عمله او خطاءه غير المقصود, ولكن هذا الابراء ينحصر في الاضرار المادية لا في الاضرار التي تصيب الاشخاص اذ أن حياة الانسان وسلامته الشخصية هما فوق كل اتفاق.

الباب - الثالث - في الكسب غير المشروع

الفصل - الأول - احكام عامة

المادة 140

من يجتني بلا سبب مشروع كسبا يضر بالغير يلزمه الرد.

المادة 141

ان موجب الكاسب تجاه المكتسب منه لا يتحقق على هذا الشكل وبناء على هذا الاصل الا اذا توافرت الشروط الاتية: اولا- ان يكون قد حصل الكاسب المزعوم على كسب سواء أكان هذا الكسب مباشرا ام غير مباشر, ماديا ام ادبيا ثانيا- ان يكون المكتسب منه قد خسر مقابل هذا الكسب في ملك او مال تفرغ عنه او خدمة قام بها ثالثا- ان يكون الكسب المتحقق والخسارة المقابلة مجردين عن سبب قانوني يرتكزان عليه رابعا- ان لا يكون للمكتسب منه, كي ينال مطلوبه, سوى حق المداعاة المبني على حصول الكسب , وهذا الحق له صفة ثانوية بالنسبة الى سائر الوسائل القانونية.

المادة 142

لا يلزم الكاسب بالرد الا بقدر الكسب الذي يكون له يوم الادعاء, ما لم يتضمن القانون نصا على العكس ويكون الامر بخلاف ذلك اذا كان الكاسب سيء النية وقت الكسب , فعندئذ يصبح مسؤولا عن كل ما كسبه اية كانت الحوادث التي تقع بعد ذلك من هلاك او تفرغ او تعيب ويتحمل في هذه الحال جميع المخاطر ويلزم برد جميع النتائج التي جناها او كان يجب ان يجنيها, ولا يحق له الا المطالبة بالنفقات الضرورية.

الفصل - الثاني - في ايفاء ما لا يجب

المادة 143

من يظن خطاء انه مديون فيوفي ما ليس في ذمته على اثر خطاء قانوني او فعلي يحق له ان يطالب الكاسب بالرد.

المادة 144

لا وجه للاسترداد: اولا- اذا كان الموجب مدنيا ومعلقا على اجل لم يحل وان يكن المديون قد ظنه مستحق الاداء, وفي هده الحال لا تحق المطالبة بالفائدة عن المدة المتخللة بين الايفاء والاستحقاق ثانيا- اذا كان الموجب طبيعيا او ادبيا محضا وكان الموفي عالما على الاقل بحقيقة الحال عند الايفاء ثالثا- اذا كان الكاسب حسن النية وقت الايفاء وقد اتلف او ابطل سنده, او حرم نفسه الضمانات المؤمنة لدينه, او ترك مرور الزمن يتم في مصلحة مديونه الحقيقي.

المادة 145

يمكن الاسترداد: اولا- اذا كان الموجب موقوفا على شرط تعليق مجهول من المديون وغير متحقق ثانيا- اذا كان المديون يستطيع ان يدفع دعوى الدائن بحجة قاطعة لم يكن عالما بوجودها ثالثا- اذا ظن نفسه ملزما بموجب مدني مع ان الموجب المترتب عليه كان ادبيا محضا او طبيعيا.

المادة 146

ان القواعد الموضوعة للكسب غير المشروع على وجه عام, تسري احكامها على ايفاء ما لا يجب.

الباب - الرابع - في الاعمال القانونية

المادة 147

ان العمل القانوني هو الذي يعمل لاحداث مفاعيل قانونية وعلى الخصوص لانشاء الموجبات وان العمل القانوني المنشيء للموجبات يجوز ان يكون صادرا عن فريق واحد (كتصريح فريق بمشيئته) او ان يكون اتفاقا فيعبر عنه بالعقد.

الفصل - الأول - في الاعمال الصادرة عن فريق واحد (الفضول)

المادة 148

ان المشيئة الواحدة وان تكن معلنة بوضوح وبشكل رسمي, هي في الاساس عاجزة عن انشاء علاقات الزامية ما دامت لم تقترن بمشيئة اخرى تتمثل بها مصالح مستقلة او مخالفة غير انه يجوز على وجه استثنائي وفي احوال محصورة نص عليها القانون ان تتولد الموجبات من مشيئة الفريق الواحد كعرض التعاقد (انظر المادة (179) او التعاقد لمصلحة الغير (المادة 227) او الفضول.

الفقرة - الأولى - اصول عامة

المادة 149

يكون العمل فضوليا حين يقوم المرء من تلقاء نفسه بادارة شؤون للغير عن علم وبلا تفويض بقصد العمل لحساب ذلك الغير واذا حدث ان شخصا ادار مصالح شخص آخر عن غير علم لاعتقاده انه يدير ملكه الخاص فالمسألة تكون حينئذ خاضعة لاحكام الكسب بلا سبب لا لاحكام الفضول.

المادة 150

ان الاعمال القانونية كالاعمال المادية يمكن ان تكون محورا لعمل الفضولي.

المادة 151

يأتي الفضولي عمله بروح التجرد او بقصد الانتفاع ولا سيما في اثناء قيامه بوظيفته او بمهنته ان فاقد الاهلية لا يكون فضوليا. واذا اتى عملا فضوليا فلا يضمن تجاه رب المال الا بقدر كسبه.

المادة 152

ينتهي عمل الفضولي بوفاته اذ أن موجبات ورثته خاضعة لاحكام المادة 820 المختصة بالوكالة.

المادة 153

اذا كان الفضولي على خطاء في من هو رب المال فالحقوق والموجبات الناشئة عن عمله تترتب بينه وبين رب المال الحقيقي.

المادة 154

حين يجيز رب المال صراحة او ضمنا عمل الفضولي تكون الحقوق والموجبات بين الفريقين خاضعة لاحكام الوكالة منذ بدء العمل فيما يتعلق بالفريقين نفسهما, ومنذ الاجازة فيما يتعلق بالغير وفي حالة عدم الاجازة او الى وقت حصولها, تكون تلك الحقوق والموجبات خاضعة لاحكام المادة 161 وما يليها.

المادة 155

يخضع الفضولي للاحكام المختصة بالوكالة فيما يتعلق بالاعمال التي كان حاصلا على وكالة خاصة بها.

الفقرة - الثاني - موجبات الفضولي

المادة 156

يجب على الفضولي ان يعنى بعمله عناية الاب الصالح, وان يتصرف وفقا لمشيئة رب المال المعلومة او المقدرة وهو مسؤول عن خطأ وإن خف على انه لا يلزم الا بمثل العناية التي يصرفها الى اشغاله الخاصة: اولا- حين يكون تدخله لاتقاء ضرر جسيم قريب الوقوع كان يهدد رب المال ثانيا- حين يكون وريثا متمما لعمل بدأ به مورثه.

المادة 157

يجب على الفضولي ان يواصل العمل الذي بدأ به الى ان يصبح رب المال قادرا على اتمامه بنفسه, الا اذا كان انقطاع الفضول لا يضر بمصلحة رب المال.

المادة 158

وهو ملزم بالموجبات التي يلزم بها الوكيل فيما يختص بتقديم حساباته وبرد ما وصل اليه عن طريق ادارته.

المادة 159

ان الفضولي الذي تدخل في اشغال غيره خلافا لمشيئة رب المال المعلومة او المقدرة او قام باعمال مخالفة لمشيئته المقدرة يلزم ببدل جميع الاضرار التي تنشأ عن عمله وإن لم يكن في الوسع نسبة خطاء ما اليه.

المادة 160

على انه لا يمكن الاحتجاج بمخالفة مشيئة رب المال اذا كانت الضرورة الماسة قد اضطرت الفضولي: 1- الى القيام بموجب على رب المال ناشيء عن القانون تستوجب المصلحة العامة القيام به 2- الى القيام بموجب قانوني يختص بتقديم الطعام او بنفقات مأتم او غير ذلك من الموجبات الضرورية.

الفقرة - الثالثة - موجبات رب المال

الفقرة فرعية - ١ - احكام عامة

المادة 161

ان رب المال الذي أديرت شؤونه على وجه مفيد, ملزم تجاه الفضولي وتجاه الغير بالموجبات المنصوص عليها في المادة 163 وما يليها ويجب تطبيق هذا الحكم وإن يكن رب المال لا يتمتع بالاهلية القانونية. وتعد ادارة العمل حسنة اذا كانت عند القيام به منطبقة على قواعد حسن الادارة.

المادة 162

في جميع الاحوال التي لايلزم رب المال فيها أن يعترف بالنفقات التي قام بها الفضولي, يحق لهذا ان ينزع ما اجراه من التحسينات بشرط ان لا ينجم عن نزعه ضرر ما, وان يستلم الاشياء التي اشتراها ولم يقبلها رب المال.

الفقرة فرعية - ٢ - موجبات رب المال تجاه الفضولي

المادة 163

يجب على رب المال في الحالة المنصوص عليها في المادة 161 ان يرفع عن الفضولي تبعة ادارته وان يعوضه مما أسلفه او خسره وفاقا للاحكام المختصة بالوكالة.

المادة 164

لا يلزم رب المال بارجاع شيء حين يكون الفضولي قد باشر العمل وليس في نيته ان يطالب برد ما أسلفه ويقدر وجود تلك النية: 1- اذا كان الفضول قد جرى خلافا لمشيئة رب المال فيما عدا الاحوال المنصوص عليها في المادة 60 2- في جميع الاحوال الاخرى التي يتحصل جليا من ظروفها ان الفضولي لم يكن ينوي المطالبة برد ما اسلف .

الفصل - الثاني - في العقود

الجزء - الأول - احكام عامة

المادة 165

الاتفاق هو كل التئام بين مشيئة وأخرى لإنتاج مفاعيل قانونية, واذا كان يرمي الى انشاء علاقات الزامية سمي عقدا.

المادة 166

ان قانون العقود خاضع لمبداء حرية التعاقد, فالافراد ان يرتبوا علاقاتهم القانونية كما يشاؤون بشرط ان يراعوا مقتضى النظام العام والآداب العامة والاحكام القانونية التي لها صفة إلزامية.

المادة 167

تقسم العقود الى: 1- عقود متبادلة وعقود غير متبادلة 2- عقود ذات عوض وعقود مجانية 3- عقود الرضى وعقود رسمية 4- عقود التراضي وعقود الموافقة 5- عقود افراد وعقود جماعة 6- عقود حيازة وعقود تأمين 7- عقود مسماة وعقود غير مسماة.

المادة 168

العقد الغير المتبادل هو الذي يلزم فريقا او اكثر تجاه فريق آخر او اكثر, بدون ان يكون ثمة تبادل في الالزام بحيث لا يصبح البعض الا دائنا, والبعض الآخر الا مديونا والعقد المتبادل او الملزم للفزيقين هو الذي يكون فيه كل فريق ملتزما تجاه الآخر على وجه التبادل بمقتضى الاتفاق المعقود بينهما. واذا كان فريق واحد ملزما في الاصل والفريق الآخر معرضا لتحمل بعض الموجبات فيما بعد من جراء احوال خاصة او عند تنفيذ العقد, فان العقد لا يفقد صفة العقد الغير المتبادل (كما في الايداع وعارية الاستعمال والرهن).

المادة 169

العقد ذو العوض هو الذي يوضع لمصلحة جميع المتعاقدين فينالون منه منافع تعد متعادلة على وجه محسوس (كالبيع والمقايضة والايجار وعقد الاستخدام والقرض ذي الفائدة) والعقد المجاني هو الذي يوضع لمصلحة فريق واحد بدون ان يكون الفريق الآخر امل بنفع يعادل على وجه محسوس التضحية التي رضي بها (كالهبة وعارية الاستعمال واقراض النقود بلا فائدة). وتبقى للعقد صفته المجانية ولو كان الفريق المنتفع ملزما ببعض تكاليف او موجبات وان تكن عائدة الى مصلحة المنتفع منه (كالهبة ذات التكاليف )، اذ انه يجب النظر الى العقد بجملته وبحسب الروح التي أنشىء بها ويجوز ان يكون العقد ذو العوض متبادلا (كالبيع والمقايضة) او غير متبادل (كالقرض ذي الفائدة) وكذلك العقد المجاني, فيجوز ان لا يلزم الا فريقا واحدا (كالهبة العادية) او ان يلزم الفريقين (كالهبة ذات التكاليف ).

المادة 170

تقسم المعاوضة هو الذي تكون فيه اهمية الموجبات معينة في الاصل على وجه ثابت بحيث يستطيع كل من المتعاقدين ان يعرف يوم التعاقد مقدار المنافع التي يجنيها من تعاقده, ومبلغ التضحية التي رضي بها وعقد الغرر هو الذي يكون فيه شأن احد الموجبات او عدة منها او كيان الموجبات موقوفا على عارض يحول الشك في وقوعه دون القيام بتقدير من هذا القبيل (كعقد ضمان او عقد دخل لمدة الحياة).

المادة 171

عقود الرضى هي التي لا يكون انعقادها موقوفا على شرط ظاهر خاص بل يكفي ان يتجلى فيها رضى المتعاقدين بحرية تامة وباي شكل كان اما اذا اشترط القانون ان يتجلى هذا الرضى بشكل خاص كانشاء سند رسمي فالعقد يكون رسميا وفي الاساس تتكون العقود بمجرد رضى المتعاقدين الاختياري فلا يتحتم ابرازها في اية صيغة رسمية الا بمقتضى نص من القانون يوجب استعمالها.

المادة 172

عقد التراضي هو الذي تجري المناقشة والمساومة في شروطه وتوضع بحرية بين المتعاقدين (كالبيع العادي والايجار والمقايضة والاقراض ) وعندما يقتصر احد الفريقين على قبول مشروع نظامي يكتفي بعرضه عليه ولا يجوز له من الوجه القانوني او الفعلي ان يناقش في ما تضمنه, يسمى العقد اذ ذاك عقد موافقة (كتعاقد على النقل مع شركة سكة حديدية او عقد الضمان).

المادة 173

عقد الافراد هو الذي يستوجب قبول المتعاقدين بالاجماع وإن كان يهم عددا كبيرا من الاشخاص الحقيقيين او المعنويين. وعقد الجماعة هو الذي توجبه غالبية على اقلية بحيث يتقيد به اناس لم يقبلوه (كعقد استخدام جماعة وكالتسوية في حالة الافلاس).

المادة 174

عقود الحيازة هي التي يقصد بها ادخال قيمة جديدة على مملوك المتعاقدين او فريق منهم. وعقود التأمين هي التي يقصد بها المحافظة على حالة ذلك المملوك بتمامه.

المادة 175

تكون العقود مسماة حسبما يكون القانون قد وضع أو لم يضع لها تسمية وشكلا معينين وتطبق القواعد المقررة في القسم الاول من هذا القانون على العقود المسماة وغير المسماة اما القواعد المذكورة في القسم الثاني فلا تطبق على العقود غير المسماة الا من قبيل القياس وبالنظر الى التناسب بينهما وبين العقود المسماة المعينة.

الجزء - الثاني - العناصر الاساسية للعقود او شروط صحتها

المادة 178

ان الرضى في العقود هو اجتماع مشيئتين او أكثر وتوافقها على انشاء علاقات الزامية بين المتعاقدين وهو يتألف من عنصرين: اولا -العرض او الايجاب ثانيا -القبول وهو يستلزم ايضا ,فيما خلا عقود الموافقة ,مساومات قد تكون طويلة متعددة الوجوه.

المادة 176

ان رضى المتعاقدين هو الصلب والركن لكل عقد بل لكل اتفاق على وجه اعم.

المادة 177

لا مندوحة: اولا -عن وجود الرضى فعلا ثانيا -عن شموله لموضوع او لعدة مواضيع ثالثا -عن وجود سبب يحمل عليه رابعا -على خلوه من بعض العيوب خامسا -عن ثبوته ,في بعض الاحوال ,بشكل معين.

الفقرة - الأولى - في الرضى

الفقرة فرعية - ١ - في العرض او الايجاب

المادة 179

ان الايجاب الصريح او الضمني لا يلزم في الاساس صاحبه, بمعنى انه يستطيع اذا شاء, الرجوع عنه. ووفاته او فقدانه الاهلية الشرعية يجعلان الايجاب لغوا ويكون الامر على خلاف ذلك عندما يتحصل من ماهية الايجاب او من الظروف التي صدر فيها او نص القانون ان صاحب الايجاب كان ينوي الزام نفسه, فيجب حينئذ استمرار الايجاب في المدة المعينة من صاحبه او المستمدة من العرف او القانون بالرغم من حدوث وفاته او فقدانه الاهلية الشرعية كذلك يكون الامر ولا سيما: 1- اذا كان الايجاب مقرونا بمهلة على وجه صريح 2- اذا كان الايجاب في امور تجارية 3- اذا كان الايجاب بالمراسلة. 4- اذا كان وعدا بمكافأة.

الفقرة فرعية - ٢ - في القبول

المادة 180

يكون القبول كالايجاب صريحا او ضمنيا ويعد عدم الجواب قبولا حينما يكون العرض مختصا بتعامل كان موجودا بين الفريقين وبعد سكوت مشتري البضائع بعد استلامها قبولا للشروط المعينة في بيان الحساب (الفاتورة).

المادة 181

من يوجه اليه العرض يكون في الاساس حرا في الرفض ولا يتحمل تبعة ما بامتناعه عن التعاقد بيد ان الامر يكون على خلاف ذلك اذا أوجد هو نفسه حالة من شأنها ان تستدرج العرض (كالتاجر تجاه الجمهور او صاحب الفندق وصاحب المطعم, او رب العمل تجاه العمال) ففي هذه الحالة يجب ان يسند امتناعه عن التعاقد الى اسباب حرية بالقبول. والا كان امتناعه استبداديا وجاز ان تلزمه التبعة من هذا الوجه.

المادة 182

لا يكون القبول فعليا منشئا للعقد الا اذا كان مطابقا كل المطابقة للعرض اذ أنه جواب له. اما الجواب المعلق بشرط او بقيد فيعد بمثابة رفض للعرض مع اقتراح عرض جديد.

الفقرة فرعية - ٣ - في وقت حصول الرضى وانعقاد العقد

المادة 183

بين الاشخاص الحاضرين يعد الرضى موجودا والعقد منشأ, في الوقت الذي يقترن فيه القبول بالايجاب بين المتعاقدين وهم متفقون على شروط التقاعد, الا اذا اتفقوا على انشاء العقد في صيغة معينة اختاروها له (المادة 220 الفقرة 3).

المادة 184

اذا كانت المساومات جارية بالمراسلة او بواسطة رسول بين غائبين فالعقد يعد منشأ في الوقت وفي المكان اللذين صدر فيها القبول ممن وجه اليه العرض.

المادة 185

ان العقد الذي ينشأ بالمخاطبة التلفونية يعد بمثابة العقد المنشأ بين اشخاص حاضرين وحينئذ يعين انشائه بمشيئته المتعاقدين واما بواسطة القاضي وبحسب احوال القضية.

الفقرة - الثانية - في الموضوع

المادة 186

ان الموضوع الحقيقي لكل عقد هو انشاء الموجبات , على انه هذا الغرض لا ينال الا اذا كان للموجبات نفسها مواضيع توافرت فيها بعض الصفات.

المادة 187

يمكن ان يكون الموضوع فعلا (وهذا موجب الفعل) او امتناعا (وهذا موجب الامتناع) او انتقالا لملك او انشاء لحق عيني (وهذا موجب الاداء).

المادة 188

عدم وجود الموضوع يستلزم انتفاء وجود العقد ومع ذلك يجوز ان يكون الموضوع شيئا مستقبلا ولكن لا يجوز التنازل عن ارث غير مستحق, ولا انشاء اي عقد على هذا الارث او على شيء من اشيائه ولو رضي المورث , والا كان العمل باطلا اصلا.

المادة 189

يجب ان يتناول الموضوع تعيينا كافيا وان يكون ممكنا ومباحا.

المادة 190

يجب ان يتناول التعيين ماهية الموضوع ومقداره على انه يكفي ان يعين نوع الشيء وان يتضمن العقد ما يمكن معه تعيين المقدار فيما بعد.

المادة 191

باطل كل عقد يوجب شيئا او فعلا مستحيلا اذا كانت تلك الاستحالة مطلقة لا يمكن تذليلها اما الاستحالة التي لا تكون الا من جهة المديون فلا تحول دون صحة العقد. والموجب الذي لم ينفذ يتحول حينئذ الى بدل عطل وضرر.

المادة 192

باطل كل عقد يوجب امرا لا يبيحه القانون ولا ينطبق على الآداب والشيء الذي لا يعد مالا بين الناس لا يجوز ان يكون موضوعا للموجب غير انه يجب عند تطبيق هذه القاعدة ان ينظر بعين الاعتبار الى ان الاتجار ذو معنى نسبي, فبعض الاموال مثلا لا يصح ان تكون موضوع بعض المعاملات مع انها تصح كل الصحة ان تدخل في معاملات اخرى.

المادة 193

يجوز للمرء ان يعد بعمل غيره لكن هذا الوعد لا يلزم الا صاحبه ولا يتناول مفعوله الشخص الثالث بل تبقى لهذا الشخص حريته التامة.

الفقرة - الثالثة - في السبب

المادة 194

يميز بين سبب الموجب وسبب العقد.

الفقرة فرعية - ١ - في سبب الموجب

المادة 195

ان سبب الموجب يكون في الدافع الذي يحمل عليه مباشرة على وجه لا يتغير وهو يعد جزءا غير منفصل من العقد كالموجب المقابل في العقود المتبادلة والقيام بالاداء في العقود العينية ونية التبرع في العقود المجانية. اما في العقود ذات العوض غير المتبادلة فالسبب هو الموجب الموجود من قبل مدنيا كان او طبيعيا.

المادة 196

ان الموجب الذي ليس له سبب او له سبب غير صحيح او غير مباح يعد كأنه لم يكن ويؤدي الى اعتبار العقد الذي يعود اليه غير موجود ايضا. وما دفع يمكن استرداده.

المادة 197

يكون السبب غير صحيح اذا التزم فريق امرا بسبب وهمي كان يعتقد خطاء انه موجود ان السبب الظاهري لا يكون في الاساس مفسدا بنفسه للعقد بل يبقى العقد صحيحا اذا كان السبب الحقيقي للموجب مباحا.

المادة 198

السبب غير المباح هو الذي يخالف النظام العام والآداب واحكام القانون الالزامية.

المادة 199

كل موجب يعد مسندا الى سبب حقيقي مباح وان لم يصرح به في العقد. والسبب المصرح به يعد صحيحا الى ان يثبت العكس واذا أقيم البرهان على عدم صحة السبب او عدم اباحته فعلى الفريق الذي يدعي وجود سبب آخر مباح أن يثبت صحة قوله.

الفقرة فرعية - ٢ - في سبب العقد

المادة 200

ان سبب العقد يكون في الدافع الشخصي الذي حمل الفريق العاقد على انشاء العقد وهو لا يعد جزءا غير منفصل عن العقد بل يختلف في كل نوع من العقود وان تكن من فئة واحدة.

المادة 201

اذا كان سبب العقد غير مباح كان العقد باطلا اصلا.

الفقرة - الرابعة - في عيوب الرضى

المادة 202

يكون الرضى متعيبا بل معدوما تماما في بعض الاحوال اذا أعطي عن غلط او أخذ بالخدعة او انتزاع بالتخويف أو كان ثمة غبن فاحش او عدم اهلية.

الفقرة فرعية - ١ - الغلط

المادة 203

اذا وقع الغلط على ماهية العقد او على حقيقة موضوع الموجب فهو يحول دون انشاء العقد نفسه فيعد العقد كأنه لم يكن.

المادة 204

يعد الرضى متعيبا فقط والعقد قابلا للابطال: اولا- اذا كان الغلط يتناول صفات الشيء الجوهرية ثانيا- اذا كان الغلط يتناول هوية الشخص او صفاته الجوهرية في العقود المنظورة في انشائها الى شخص العاقد. ثالثا- اذا كان الغلط يتناول فاعلية سبب الموجب (كانشاء عهد من اجل موجب سابق كان يظن انه مدني مع انه كان طبيعيا فقط).

المادة 205

لا يمس الغلط صحة العقد اذا لم يكن هو العامل الدافع اليه وخصوصا اذا كان هذا الغلط يتناول: اولا- الصفات العرضية او الثانوية للشيء او للشخص ثانيا- قيمة الشيء فيما عدا حالة الغبن الفاحش (المادة 214) ثالثا- مجرد البواعث التي حملت فريقا من المتعاقدين على التعاقد رابعا- ارقاما او حسابا, وحينئذ يكون التصحيح واجبا قانونا, على ان العقد يبقى صالحا.

المادة 206

ان الغلط القانوني يعتد به ويعيب الرضى كالغلط العملي.

المادة 207

ان الغلط الواقع على صفات الشيء الجوهرية لا يكون هداما للعقد الا اذا كان صادرا من قبل الفريقين وداخلا في الاشتراط اما الغلط الواقع على الشخص فيعتد به وان كان صادرا عن فريق واحد فقط.

الفقرة فرعية - ٢ - الخداع

المادة 208

ان الخداع لا ينفي على الاطلاق وجود الرضى لكنه يعيبه ويؤدي الى إبطال العقد اذا كان هو العامل الدافع اليه والحامل للمخدوع على التعاقد. اما الخداع العارض الذي افضى الى تغيير بنود العقد ولم يكن هو العامل الدافع الى انشائه, فيجعل للمخدوع سبيلا الى المطالبة ببدل العطل والضرر فقط.

المادة 209

ان الخداع الذي حمل على انشاء العقد لا يؤدي الى ابطاله الا اذا كان الفريق الذي ارتكبه قد اضر بمصلحة الفريق الآخر. اما الخداع الذي يرتكبه شخص ثالث فيكون هداما للعقد ايضا اذا كان غير عالم به فلا يحق للمخدوع الا مداعاة الخادع ببدل العطل والضرر.

الفقرة فرعية - ٣ - الخوف

المادة 210

باطل كل عقد ينشأ تحت ضغط الخوف الناجم عن عنف جثماني او عن تهديد موجه على شخص المديون او على امواله او على زوجه او على احد اصوله او فروعه. ولا حاجة للتمييز بين ان يكون هذا الضغط صادرا عن احد المتعاقدين او عن شخص ثالث او عن احوال خارجة عن دائرة التعاقد على انه يجوز في الحالتين الاخيرتين ان يلزم المكره الراغب في التملص من العقد باداء التعويض الى الفريق الآخر اذا كان هذا الفريق حسن النية. ويكون هذا التعويض على نسبة ما يقتضيه الانصاف .

المادة 211

ان الخوف لا يفسد الرضى الا اذا كان هو الحامل عليه. وللوقوف على ماهيته وتأثيره يجدر الاعتداد بشخصية المكره (كالنطر الى سنه او الى كونه امرأة او رجلا والى درجة تعليمه ومنزلته الاجتماعية).

المادة 212

ان الخوف الناشيء عن احترام الاب او الام او غيرهما من الاصول لا يكفي لافساد العقد وكذلك استعمال الوسائل القانونية ما دام هذا الاستعمال مشروعا اي ان يكون الغرض منه مجرد الحصول على ما يجب.

الفقرة فرعية - ٤ - الغبن

المادة 213

الغبن هو التفاوت وانتفاء التوازن بين الموجبات التي توضع لمصلحة فريق, والموجبات التي تفرض على الفريق الآخر في العقود ذات العوض .

المادة 214

ان الغبن لا يفسد في الاساس رضى المغبون. ويكون الامر على خلاف ذلك ويصبح العقد قابلا للبطلان في الاحوال الآتية: اولا- اذا كان المغبون قاصرا ثانيا- اذا كان المغبون راشدا وكان للغبن خاصتان: الاولى ان يكون فاحشا وشاذا عن العادة المألوفة, والثانية ان يكون المستفيد قد اراد استثمار ضيق او طيش او عدم خبرة في المغبون ويمكن, الى الدرجة المعينة فيما تقدم, ابطال عقود الغرر نفسها بسبب الغبن.

الفقرة فرعية - ٥ - في عدم الاهلية

المادة 215

كل شخص أتم الثامنة عشرة من عمره هو اهل للالتزام, ما لم يصرح بعدم اهليته في نص قانوني.

المادة 216

ان تصرفات الشخص المجرد كل التجرد من قوة التمييز, فهي قابلة للابطال (كالصغير والمجنون) تعد كأنها لم تكن. اما تصرفات الاشخاص الذين لا اهلية لهم لكنهم من ذوي التمييز, فهي قابلة للابطال (كالقاصر المميز). ولا يجوز لمن تعاقد مع فاقد الاهلية ان يدلي بحجة الابطال فهي من حقوق فاقد الاهلية نفسه او وكيله او ورثته. واذا كان العقد الذي انشأه القاصر المميز غير خاضع لصيغة خاصة فان القاصر لا يمكنه الحصول على إبطاله الا اذا أقام البرهان على وقوعه تحت الغبن. اما اذا كان من الواجب اجراء معالمة خاصة, فالبطلان واقع من جراء ذلك, دون ان يلزم المدعي باثبات وجود الغبن.

المادة 217

ان القاصر المأذون له على وجه قانوني في ممارسة التجارة او الصناعة لا يجوز له الاستفادة من الاحكام السابقة ولكنه يعامل كمن بلغ سن الرشد في دائرة تجارته وعلى قدر حاجتها.

المادة 218

يحق لكل ذي شأن الاحتجاج بعدم اهلية المحكوم عليهم الموضوعين تحت الحجر القانوني.

الفقرة فرعية - ٦ - احكام عامة لعيوب الرضى

المادة 219

البينة على من يدعي العيب , وسلامة الرضى مقدرة, واهلية المتعاقدين ايضا.

الفقرة - الخامسة - في شروط الصيغة

المادة 220

ان القواعد التي تطبق على صيغ العقود هي معينة لكل فئة منها. وحيث لا يوجد تعيين من هذا النوع يتم التعاقد بمجرد اتفاق المتعاقدين ومع ذلك فقد يحدث أن الاتفاق لا ينتج كل مفاعيله ولا يكون نافذا تجاه شخص ثالث الا باتخاذ بعض وسائل الاعلان وهي ذات شأن عام لا يمكن بدونها ان يتجاوز تأثير العقد دائرة المتعاقدين او نائلي حقوقهم على وجه عام. اما اذا اتفق المتعاقدون من جهة اخرى على وضع العقد في صيغة خاصة لا يوجبها القانون كالصيغة الخطية مثلا فان العقد لا ينعقد ولا ينتج مفاعيله, حتى بين المتعاقدين, الا حينما يوضع في تلك الصيغة.

الجزء - الثالث - في مفاعيل العقود

المادة 221

ان العقود المنشأة على الوجه القانوني تلزم المتعاقدين. ويجب ان تفهم وتفسر وتنفذ وفاقا لحسن النية والانصاف والعرف .

المادة 222

ان العقود تشمل الذين نالوا على وجه عام حقوق المتعاقدين وتكون مفاعيلها في الاساس لهم او عليهم اما حالا (كالدائنين) واما بعد وفاة المتعاقدين او احدهم (كالورثة والموصى لهم بمجموع التركة او بجزء منها على وجه عام).

المادة 223

ان المتعاقدين ليسوا بحكم الضرورة الاشخاص الذين تظهر اسماؤهم في العقود والذين يوقعونها, اذ يجوز ان يكون هؤلاء قد تصرفوا كوكلاء او فضوليين. وفي مثل هذه الحال لا يفعل العقد مفعوله في شخص الممثل بل في شخص الممثل (بفتح الثاء) فيصبح هذا دائنا او مديونا دون الوكيل او الفضولي.

المادة 224

ويكون الامر على خلاف ذلك اذا تصرف الوكيل في الظاهر باسمه الخاص وكان اسمه مستعارا ولم يبرز وكالته, فان الذين يتعاملون معه على هذا الوجه لا يمكنهم ان يقاضوا غيره ولا يجوز لغيره ان يقاضيهم. ولا تطبق قواعد الوكالة والتمثيل الا على العلاقات التي بين الوكيل المتستر والموكل.

المادة 225

ان العقد لا ينتج في الاساس مفاعيله في حق شخص ثالث , بمعنى انه لا يمكن ان يكسب هذا الشخص حقوقا او يجعله مديونا, فان للعقد مفعولا نسبيا ينحصر فيما بين المتعاقدين او الذين نالوا حقوق هؤلاء بوجه عام.

المادة 226

على ان هذه القاعدة لا تحتمل شذوذا من الوجه السلبي, فالوعد عن شخص ثالث يقيد الواعد اذا تكفل بحمله على الرضى واخذ الامر على نفسه, وتبقى للشخص الثالث الحرية التامة في الموافقة او الرفض (المادة 193) فالامتناع عن الموافقة اذا لا يجعل الشخص مسؤولا بشيء على الاطلاق لكنه يجعل ذلك المتكفل مستهدفا لاداء بدل العطل والضرر لعدم قيامه بالعمل الذي تكفل به صراحة او ضمنا. اما الموافقة فمفاعيلها بين المتعاقدين تبتدىء من يوم العقد ولا يكون لها مفعول تجاه الشخص الثالث الا من يوم حصولها.

المادة 227

ان الصفة النسبية في العقود تحتمل شذوذات من الوجه الايجابي فيجوز للمرء ان يعاقد باسمه لمصلحة شخص ثالث بحيث يصبح هذا الشخص دائنا للملتزم بمقتضى العقد نفسه وان التعاقد لمصلحة الغير يكون صالحا معمولا به: اولا- حينما يكون متعلقا باتفاق ينشئه العاقد في مصلحته الخاصة مالية كانت او ادبية ثانيا- حينما يكون شرطا او عبثا لتبرع بين الاحياء او لتبرع في الايصاء رضي به العاقد لمصلحة شخص آخر (التبرع بشرط).

المادة 228

ان التعاقد لمصلحة الغير يمكن ان يكون لمصلحة اشخاص مستقبلين او لاشخاص غير معينين في الحال, بشرط ان يكون تعيينهم ممكنا عندما ينتج الاتفاق مفاعيله.

المادة 229

ان التعاقد لمصلحة الغير لا يستوجب سوى الانطباق على قواعد الصيغ المطلوبة لصحة الاتفاق الذي أدمج فيه, فهو اذا لا يخضع لصيغ الهبة بين الاحياء وان يكن تبرعا محضا للشخص الثالث المستفيد.

المادة 230

ان الشخص الثالث المستفيد من مثل ذاك التعاقد يصبح حالا ومباشرة دائنا للملتزم.

المادة 231

ان المتعاقد لمصلحة الغير يحق له الرجوع عن تعاقده ما دام الشخص الثالث المستفيد لم يقبله صراحة او ضمنا. والرجوع يكون ايضا صريحا او ضمنيا واستعمال هذا الحق يختص بالعاقد نفسه لا بدائنيه ولا بورثته. على ان ذلك الرجوع لا يبرىء بحكم الضرورة ذمة المديون, فهو, اذا لم يكن ثمة نص مخالف او استحالة قانونية, يبقى ملزما تجاه المعاقد الذي يكون بهذه الوسيلة قد احتفظ لنفسه او لورثته بفائدة عمل نظم لمصلحة شخص ثالث (كعقد ضمان الحياة- لمصلحة الغير).

الجزء - الرابع - في حل العقود

المادة 232

يمكن حل العقد قبل حلول اجله وقبل إنفاذه التام اما بسبب عيب ناله وقت انشائه واما بسبب احوال تلت انشاءه ففي الحالة الاولى يبطل وفي الثانية يلغى او يفسخ.

الفقرة - الأولى - في ابطال العقد

المادة 233

يكون ابطال العقد على الدوام من اجل عيب اصلى لحقه وقت انشائه (كالغلط والخداع والاكراه والغبن وعدم الاهلية) ولا يجوز لغير المحكمة ان تحكم بالابطال ويكون حينئذ ذا مفعول رجعي على ان العقد يبقى قائما ويستمر على احداث مفاعيله العادية ما دام الابطال لم يعلن قضائيا.

المادة 234

ان الحق في اقامة دعوى الابطال لا يكون الا للاشخاص الذين وضع القانون البطلان لمصلحتهم او لحمايتهم. ويخرج بوجه خاص عن هذا الحكم, الذين عاقدوا هؤلاء الاشخاص وينتقل هذا الحق الى ورثة صاحبه.

المادة 235

ان الحق في اقامة هذه الدعوى يسقط بحكم مرور الزمن بعد عشر سنوات الا اذا كان القانون قد عين مهلة اخرى لحالة خاصة ولا تبتدىء المهلة المشار اليها من يوم انشاء العقد الفاسد بل من اليوم الذي زال فيه العيب . ففي حالتي الغلط والخداع مثلا تبتدىء المهلة من اليوم الذي اكتشفها فيه المتضرر. وفي حالة الاكراه تبتدىء من يوم الكف عنه وفي حالة فقدان الاهلية من يوم زواله تماما واذا كان العاقد مجنونا فان مهلة السنوات العشر لا تبتدىء الا من حين ادراكه العقد الذي انشيء قبلا وان مرور الزمن المشار اليه مسند الى تقدير تأييد العقد ضمنا من قبل صاحب دعوى البطلان فهو يعد كأنه عدل عن اقامتها.

المادة 236

ان تأييد العقد يمكن ادارجه في شكل آخر صريحا او ضمنيا فيبدو حينئذ كتأييد فعلي لا مقدر. على ان التأييد الصريح لا يكون ذا مفعول الا اذا كانت وثيقة التأييد تتضمن جوهر العقد والعيب الذي كان فيه ومشيئته العدول عن دعوى البطلان والتأييد الضمني يستفاد من كل حالة وكل مسلك يؤخذ منهما ان صاحب تلك الدعوى عدل عنها.

المادة 237

ان التأييد ايا كان شكله مقدرا كان او صريحا او ضمنيا يمحو العيب الذي كان في العقد فلا يبقى لاحد ان يتخذ هذا العيب حجة للاعتراض باية وسيلة من الوسائل سواء اكانت دفعا ام ادعاء. وان التأييد يتضمن العدول عن كل الوسائل التي كان يمكن الاعتراض بها على العقد ما خلا الحقوق التي اكتسبها شخص ثالث حسن النية.

الفقرة - الثانية - في حل العقد من جراء احوال جرت بعد انشائه

المادة 238

يجوز ان يكون للحل مفعول رجعي فيسمى حينئذ الغاء, كما يجوز ان يقتصر مفعوله على المستقبل ويقال له حينئذ الفسخ.

الفقرة فرعية - ١ - في الغاء العقد

المادة 239

ان الغاء العقد يحدث اما بسبب شرط الغاء مدرج فيه واما بمقتضى مشيئة مظنونة عند المتعاقدين (كالبند المبطل الضمني) واما بسبب سقوط موجب او عدة موجبات لاستحالة تنفيذها (قواعد ضمان الهلاك).

المادة 240

ان تحقق شرط الالغاء يحل العقد حلا رجعيا وفاقا لاحكام المادة 99 فيما خلا الاعمال الادارية فانها تبقى صالحة قائمة. ومع رعاية هذا القيد تعاد الحالة الى ما كان يجب ان تكون فيما لو كان العقد الذي انحل لم ينعقد بتاتا ويجري هذا الحل حتما بمعزل عن تدخل السلطة القضائية.

المادة 241

يقدر وجود شرط الالغاء في جميع العقود المتبادلة اذا لم يقم احد المتعاقدين بايفاء ما يجب عليه ولم يكن في وسعه ان يحتج باستحالة التنفيذ ما لم يكن ثمة استثناء منصوص عليه في القانون. على ان العقد لا يلغى حتما في هذه الحالة. فان الفريق الذي لم تنفذ حقوقه يكون مخيرا بين التنفيذ الاجباري على وجه من الوجوه, والغاء العقد مع طلب التعويض . وفي الاساس لا يكون هذا الالغاء الا بحكم من القاضي فهو يبحث عند التنفيذ الجزئي عما اذا كان النقص في هذا التنفيذ له من الشأن والاهمية ما يصوب الغاء العقد. ويجوز للقاضي حتى في حالة عدم التنفيذ, ان يمنح المديون مهلة تلو مهلة بحسب ما يراه من حسن نيته ويحق للمتعاقدين ان يتفقوا فيما بينهم على ان العقد, عند عدم التنفيذ, يلغى حتما بدون واسطة القضاء. وهذا الشرط لا يعني عن انذار يقصد به اثبات عدم التنفيذ على وجه رسمي. ويمكن ايضا الاتفاق على عدم وجوب تلك المعاملة وحينئذ يتحتم ان يكون البند الذي يعفي من التدخل القضائي ومن الانذار مصوغا بعبارة جازمة صريحة.

المادة 242

ان الالغاء لعدم انفاذ الموجب ينتج المفاعيل التي ينتجها الالغاء الناشيء عن تحقق شرط الغاء صريح.

المادة 243

اذا استحال تنفيذ موجب او عدة موجبات بدون سبب من المديون سقط ذلك الموجب او تلك الموجبات بمجرد الاستحالة وفاقا لاحكام المادة 341 واذا كان الامر متعلقا بموجبات ناشئة عن عقد متبادل فالموجبات المقابلة تسقط بسقوط ما يقابلها فيتم الامر كما لو كان العقد منحلا حتما بدون واسطة القضاء, او بعبارة اخرى ان المخاطر تلحق المديون بالشيء الذي اصبح مستحيلا فيحمل الخسارة دون ان يستطيع الرجوع بوجه من الوجوه على معاقده. ويكون الامر على خلاف ذلك اذا كان قد سبق للمديون ان نفذ موجباته الجوهرية. فان العقد, بالرغم من استحالة تنفيذ الموجبات الثانوية, يبقى قائما. والمديون الذي أبرئت ذمته بقوة قاهرة يمكنه مع ذلك أن يطالب الفريق الآخر بتنفيذ ما يجب عليه وعلى هذا المنوال يستطيع بائع العين المعينة الذي تفرغ عن المبيع للمشتري ان يطالبه بالثمن فتكون المخاطر في هذه الحالة على دائن الموجب الذي اصبح تنفيذه مستحيلا.

المادة 244

اذا انحل العقد لاستحالة التنفيذ فلا محل لتعويض الفريق الخاسر, فتكون اذا مخاطر الحادث واقعة عليه.

الفقرة فرعية - ٢ - في فسخ العقد

المادة 245

لا يمكن في الاساس ان تفسخ العقود الا بتراضي جميع الذين انشأوها ما خلا العقود التي تنتتهي بوفاة احد المتعاقدين مع قطع النظر عن الفسخ بمعناه الحقيقي وهذا التراضي يكون موجبه صريح او ضمني او بحلول الاجل المعين لسقوط العقد.

المادة 246

يصبح الفسخ من جانب فريق واحد اذا كان منصوصا عليه في العقد او في القانون. وعلى هذا المنوال يصح من جهة ان ينشأ عقد الايجار لمدة معينة وان يخول فيه الفريقان او احدهما حق فسخه قبل الاجل المضروب كما يجوز من جهة اخرى ان يكون بعض العقود, كالوكالة وشركة الاشخاص , قابلا للفسخ من جانب فريق واحد وبمجرد مشيئته.

المادة 247

ان العقد المنفسخ لا ينتهي حكمه الا من تاريخ فسخه ولا يشمل هذا الفسخ ما قبله. فالمفاعيل التي كان قد انتجها تبقى مكتسبة على وجه نهائي.

المادة 248

ان الفريق الذي يفسخ العقد يستهدف لاداء بدل العطل والضرر اذا أساء استعمال حقه في الفسخ اي اذا استعمله خلافا لروح القانون او العقد.

الكتاب - الثالث - في مفاعيل الموجبات

الباب - الأول - تنفيذ الموجب بادائه عينا

المادة 249

يجب على قدر المستطاع ان توفى الموجبات عينا اذ ان للدائن حقا مكتسبا في استيفاء موضوع الموجب بالذات.

المادة 250

ولا تراعى هذه القاعدة في موحبات الاداء فقط بل في موجبات الفعل وموجبات الامتناع ايضا ويحق للدائن ان يطلب من المحكمة الترخيص له في ان ينفذ بنفسه موجب الفعل على حساب المديون. كما يحق له ان يطلب ازالة ما أجري خلافا لموجب الامتناع, وذلك على حساب المديون.

المادة 251

غير انه لا يمكن تطبيق هذه المعاملة على الموجبات التي يستلزم ايفاؤها عينا, قيام المديون نفسه بالعمل. فيحق للدائن حينئذ ان يطلب الحكم على المديون بغرامة عن كل يوم او كل اسبوع او كل شهر يتأخر فيه او كل نكول يرتكبه, رغبة في اكراه المديون المتمرد واخراجه من الجمود. وبعد تنفيذ الموجب عينا يحق للمحكمة ان تعفي من الغرامة او ان تبقي منها ما يعوض الدائن من الضرر الذي لحقه بسبب الامتناع غير المشروع الذي بدا من المديون.

الباب - الثاني - في التنفيذ البدلي أي باداء بدل العطل والضرر

المادة 252

اذا لم ينفذ الموجب باداء العين تماما وكمالا حق للدائن ان يأخذ عوضا يقوم مقام تنفيذ الموجب عينا لعدم حصوله على الافضل واذا جعل العوض مقابلا للتخلف النهائي عن التنفيذ جزئيا كان او كليا سمى بدل التعويض اما اذا كان التنفيذ عينا لا يزال ممكنا اذ ان المديون لم يكن الا متأخرا عن اتمام موجباته, فالعوض الذي يعطى للدائن يسمى بدل التأخير.

الفصل - الأول - الشروط الازمة لاستحقاق بدل العطل والضرر (تأخر المدين)

المادة 253

يجب لاستحقاق بدل العطل والضرر: اولا- ان يكون معزوا الى المديون ثانيا- ان يكون الضرر قد وقع ضرر ثالثا- ان يكون قد أنذر المديون لتأخره فيما خلا الاحوال الاستثنائية.

المادة 254

في حالة التعاقد يكون المديون مسؤولا عن عدم تنفيذ الموجب , الا اذا أثبت أن التنفيذ اصبح مستحيلا في الاحوال المبنية في المادة 341 ففي هذه الحالة تبرأ ذمته لاستحالة التنفيذ.

المادة 255

في بعض العقود وعلى وجه الاستثناء, لا يكون المديون مسؤولا لمجرد عدم تنفيذه العقد بل يكون الحاق التبعة به موقوفا على ارتكابه خطأ يجب على الدائن اثباته, ويعين القانون درجة اهميته.

المادة 256

ان شروط نسبة الضرر, في حالة عدم التعاقد, معينة في المادة 122 وما يليها.

المادة 257

ان تأخر المديون الذي بدونه لا يستهدف لاداء بدل والعطل والضرر, ينتج في الاساس عن انذار يرسله اليه الدائن بطريقة ما. وانما يجب ان يكون خطيا (ككتاب مضمون او برقية او اخطار او اقامة الدعوى عليه امام المحكمة وان لم تكن ذات صلاحية) وان هذا الانذار لواجب مع قطع النظر عن ماهية الموجب وعن اصله او اصل بدل الضرر.

المادة 258

لا يبقى الانذار واجبا: 1- عندما يصبح التنفيذ مستحيلا 2- عندما يكون الموجب ذا اجل حال موضوع لمصلحة المديون ولو بوجه جزئي على الاقل. 3- عندما يكون موضوع الموجب المطلوب اداؤه رد شيء يعلم المديون انه مسروق او كان المديون قد احرزه عن علم, بوجه غير مشروع ففي الحالات الثلاث المتقدم بيانها يكون المديون حتما في حالة التأخر بدون اي تدخل من قبل الدائن.

الفصل - الثاني - في تعيين بدل العطل والضرر

المادة 259

ان تعيين قيمة بدل الضرر يكون في الاساس بواسطة القاضي وقد يكون بنص قانوني او باتفاق بين المتعاقدين.

الجزء - الأول - التعيين القضائي

المادة 260

يجب ان يكون بدل العطل والضرر معادلا تماما للضرر الواقع او الربح الفائت.

المادة 261

ان الاضرار غير المباشرة ينظر اليها بعين الاعتبار كالاضرار المباشرة ولكن بشرط ان تثبت كل الثبوت صلتها بعدم تنفيذ الموجب.

المادة 262

ان التعويض , في حالة التعاقد, لا يشمل سوى الاضرار التي كان يمكن توقعها عند انشاء العقد ما لم يكن المديون قد ارتكب خداعا.

المادة 263

يعتد بالاضرار الادبية كما يعتد بالاضرار المادية بشرط ان يكون تقدير قيمتها بالنقود ممكنا على وجه معقول.

المادة 264

يمكن الاعتداد بالاضرار المستقبلة على الشروط وعلى القياس المنصوص عليها للتعويض المختص بالاجرام في المادة 134فقرتها السادسة.

الجزء - الثاني - التعيين القانوني

المادة 265

اذا كان موضوع الموجب مبلغا من النقود فان عوض التأخير يكون باداء فائدة المبلغ المستحق محسوبة على المعدل القانوني ما لم يكن ثمة نص مخالف في العقد او في القانون. غير انه اذا كان المديون سيء النية جاز ان يعطى عوض اضافي للدائن الذي أضر به امتناع غير مشروع.

الجزء - الثالث - التعيين بالاتفاق (البند الجزائي)

المادة 266

للمتعاقدين ان يعينوا مقدما في العقد او في صك لاحق, قيمة بدل العطل والضرر في حالة تخلف المديون عن تنفيذ الموجب كله او بعضه ولقد وضع البند الجزائي لتعويض الدائن من الاضرار التي تلحق به من عدم تنفيذ الموجب . فلا يحق له ان يطالب بالأصل والغرامة معا, إلا اذا كان البند الجزائي قد وضع لمجرد التأخير أو على سبيل اكراه المديون على الايفاء. ويحق للقاضي ان يخفض غرامة الاكراه اذا وجدها فاحشة وللقاضي أن ينقص البدل المعين في البند الجزائي اذا كان قد نفذ قسم من الموجب الاصلي.

المادة 267

ان البند الجزائي صحيح معمول به وإن كان موازيا في الواقع لبند ناف للتبعة. وانما تستثنى حالة الخداع الذي يرتكبه المديون.

الباب - الثالث - في الوسائل الممنوحة للدائن بقصد ان يتمكن من تنفيذ الموجب المستحق له (حق الحبس - الدعوى المباشرة- الدعوى غير المباشرة - الدعوى البوليانية)

المادة 268

للدائن حق ارتهان عام على ملوك المديون بمجموعه لاعلى افراد ممتلكاته. وهذا الحق الذي يكسب الدائن صفة المخلف العام للمديون, لا يمنحه حق التتبع ولا حق الافضلية, فالدائنون العاديون هم في الاساس متساوون لا تمييز بينهم بسبب التواريخ التي نشأت فيها حقوقهم الا اذا كان هناك اسباب افضلية مشروعة ناشئة من القانون او عن الاتفاق.

المادة 269

لحق ارتهان الدائن خصائص كل منها وسيلة موضوعة رهن تصرفه ليتمكن بها من الحصول على ما يحق له. وبعض تلك الوسائل احتياطي محض وبعضها يرمي مباشرة الى التنفيذ الاجباري. وهناك فئة ثالثة من الوسائل متوسطة بين الفئتين السابقتين وضعت لتمهيد سبل التنفيذ الاجباري واعداد اسبابه.

المادة 270

ان الوسائل الاحتياطية كوضع الاختام وقيد الرهن وقطع مرور الزمن الجاري, يحق لكل دائن ان يتذرع بها وان كان حقه معلقا على اجل او على شرط.

المادة 271

اما وسائل التنفيذ فهي بالعكس لا يجوز للدائن استعمالها الا اذا كان حقه مستحق الاداء. واخص تلك الوسائل الحجز التنفيذي ومنها ايضا طريقة التغريم (المادة 251) وحق الحبس , اي حق كل شخص دائن ومديون معا في معاملة او حالة واحدة بان يمتنع عن التنفيذ ما دام الفريق الآخر لم يعرض القيام بما يجب عليه.

المادة 272

ان حق الحبس لا ينحصر في من كان دائنا ومديونا بموجب عقد متبادل بل يوجد ايضا في كل حالة يكون فيها الدين متصلا بموضوعه اي حيث يكون التلازم موجودا بين الموجب المطلوب , والدين المختص بمن يستعمل حق الحبس من اجل الموجب فهو اي حق الحبس يعود مثلا الى واضع اليد او الى المستثمر او محرز الشيء المرهون بدون ان يكون ثمة تمييز بين الاموال المنقولة وغير المنقولة ولا بين الحابس النية وسيئها وانما يحرم حق الحبس محرز الاشياء المفقودة او المسروقة ومحرز الاشياء التي انتزعت بالعنف من صاحبها الحقيقي.

المادة 273

ان حق الحبس يزول بزوال الاحراز لانه مبني عليه. وانما يحق للدائن اذا انتزع منه الشيء خفية او بالعنف ان يطلب اعادة الحال الى ما كانت عليه بشرط ان يقدم هذا الطلب في خلال ثلاثين يوما تبتديء من تاريخ علمه بذاك الانتزاع.

المادة 274

ان حق الحبس مع مراعاة الحالة الخاصة المتقدم ذكرها, لا يمنح صاحبه حق التتبع ولا حق الافضلية وانما يمكن الاحتجاج به على الجميع بمعنى ان الحابس يحق له ان يرفض التخلي عن الشيء اية كانت شخصية المعارض.

المادة 275

ان الوسائل المتوسطة التي تمهد سبيل التنفيذ لحق ارتهان الدائن بدون ان تتم ذلك التنفيذ هي: الدعوى غير المباشرة والدعوى البوليانية وحق التفريق بين مملكوين.

المادة 276

يحق للدائنين ان يستعملوا باسم مديونهم جميع الحقوق وان يقيموا جميع الدعاوي المختصة به ما خلا الحقوق والدعاوي المتعلقة بشخصه دون سواه ولا سيما الحقوق والدعاوي التي يخرج موضوعها عن دائرة ارتهانهم. غير انهم لا يستطيعون ان يتذرعوا بهذا الامتياز ليقوموا مقامه في ادارة مملوكه فهو يبقى متسلما زمام ادارته بالرغم من سوء حالة اشغاله. ويجوز للدائنين ان يداعوا مباشرة عن مديونهم بدون ان يجروا مقدما اية معاملة للحلول محله في الحقوق والدعاوي المختصة به وان كانوا لا يملكون سندا تنفيذيا. ولكنهم لا يستطيعون الشروع في تلك المداعاة الا اذا كان دينهم مستحق الاداء. وتكون نتائج الدعوى مشتركة بين جميع الدائنين بدون ان يترتب للدائن الذي شرع في الدعوى امتياز ما على الآخرين.

المادة 277

يكون الامر على خلاف ما تقدم اذا كان القانون يمنح الدائنين على وجه استثنائي حق اقامة الدعوى المباشرة فان نتائجها تعود الى المدعي دون سواه, ولا يلزمه ان يقسم الربح بينه وبين سائر الدائنين. على ان هذه المعاملة لا يمكن اجراؤها الا اذا كانت مقررة بنص صريح يفسر بمعناه المحصور.

المادة 278

يحق للدائنين الذين اصبح دينهم مستحق الاداء ان يطلبوا باسمائهم الخاصة فسخ العقود التي عقدها المديون لهضم حقوقهم وكانت السبب في احداث عجزه عن الايفاء او تفاقم هذا العجز. اما العقود التي لم يكن بها المديون الا مهملا للكسب فلا تنالها دعوى الفسخ. وهذه الدعوى المسماة "بالدعوى البوليانية" يجوز ان تتناول اشخاصا عاقدهم المديون خدعة. غير انه لا تصح اقامتها على الاشخاص الذين نالوا حقوقهم مقابل عوض الا اذا ثبت اشتراكهم في التواطؤ مع المديون لا يستفيد من نتائج هذه الدعوى الا الشخص او الاشخاص الذين اقاموها, وذلك على قدر ما يجب لصيانة حقوقهم. اما فيما زاد عنها فيبقي العقد قائما ويستمر على إنتاج جميع مفاعيله. وتسقط هذه الدعوى بمرور الزمان بعد عشر سنوات .

الباب - الثاني - في التنفيذ البدلي أي باداء بدل العطل والضرر

الكتاب - الرابع - في انتقال الموجبات

المادة 279

تنتقل الموجبات بالوفاة او بين الاحياء ما لم يكن ثمة استحالة ناشئة عن نص قانوني او عن كون الموجب شخصيا محضا وموضوعا بالنظر الى شخص العاقد .ويخضع الانتقال بسبب الوفاة لقواعد الارث بوصية او بغير وصية .اما الانتقال بين الاحياء فخاضع للقواعد الآتية الموضوعة مع التمييز بين انتقال الموجبات منظورا اليها من الوجهة الايحابية (انتقال دين الدائن) ,وانتقال الموجبات منظورا اليها من الوجهة السلبية (انتقال دين المديون).

الباب - الأول - انتقال دين الدائن

المادة 280

يجوز للدائن ان يتفرغ لشخص آخر عن دين له الا اذا كان هذا التفرغ ممنوعا بمقتضى القانون او بمقتضى مشيئة المتعاقدين او لكون الموجب شخصيا محضا وموضوعا بين شخصين معينين على وجه لا يقبل التغيير.

المادة 281

ويجوز التفرغ عن حقوق معلقة بظرف ما وإن تكن استقبالية محضة. ويصبح التفرغ عن حق متنازع عليه أقيمت دعوى الاساس في شأنه بشرط ان يرضى المديون الذي تفرغ الدائن عن دينه. وتبقى مفاعيل هذا التفرغ خاضعة من حيث الصلاحية لاحكام المادة الثالثة من القانون الصادر في 17 شباط سنة 1928. على انه لا يمكن التملص من المتفرغ له حين يكون لديه سبب مشروع في احرازه الحقوق المتنازع عليها, كأن يكون وارثا مع المتفرغ او شريكا له في ملك او دائنا له.

المادة 282

يتم التفرغ بين المتعاقدين منذ حصول الاتفاق بينهم الا اذا كان هذا التفرغ مجانيا فحينئذ يجب ان تراعي قواعد الشكل المختصة بالهبة بين الاحياء.

المادة 283

ان الانتقال لا يعد موجودا بالنظر الى شخص ثالث ولا سيما بالنظر الى المديون الذي تفرغ الدائن عن دينه, الا بابلاغ هذا التفرغ الى المديون او بتصريح المديون في وثيقة ذات تاريخ مسجل بانه قبل ذلك التفرغ. وما دامت احدى هاتين المعاملتين لم تتم يصبح للمديون ان يبرىء ذمته لدى المتفرغ. واذا كان المتفرغ قد اجرى فراغين متتابعين لدين واحد فالمتفرغ له الذي سبق الى- العمل بمقتضى القانون يفضل على الآخر حتى لو كان تاريخ عقده احدث عهدا.

المادة 284

يجب على المتفرغ ان يسلم الى المتفرغ له سند الدين وأن يخوله كل ما لديه من الوسائل لاثبات الحق المتفرغ عنه والحصول عليه. وهو يتضمن للمتفرغ له- فيما خلا التفرغ المجاني- وجود الحق المتفرغ عنه وقت اجراء التفرغ مع صحة هذا الحق, غير انه لا يضمن ملاءة المديون. اما اذا كان الاتفاق ينص على العكس فيما يختص بملاءة المديون فيجب ان يكون النص الراجع اليها مقتصرا على الملاءة الحاضرة وان تقتصر التبعة على قيمة بدل التفرغ, الا اذا كان هناك تصريح مخالف .

المادة 285

ان التفرغ ينقل الى المتفرغ له, الدين مع جميع ملحقاته كالكفالة والامتياز والرهن والتأمينات العينية غير المنقولة وفاقا للصيغ والشروط المنصوص عليها في قانون الملكية والحقوق العينية كما ينقل اليه جميع العيوب الملتصقة بالدين والخصائص الملازمة له فيحق اذا للمديون ان يدلي باسباب الدفع والدفاع التي كان يحق له ان يدلي بها تجاه المتفرغ له. ويجري الامر بالعكس اذا كان المديون قد وافق على الانتقال بلا قيد ولا شرط: فهو يعد اذ ذاك عادلا من وسائل الدفاع التي كان يملكها الى ذلك الحين.

المادة 286

القواعد المتقدم ذكرها لا تطبق على التفرغ عن دين الدائن فقط بل تطبق ايضا على التفرغ عن الحقوق بوجه عام, الا اذا كان في القانون نص مخالف او كان في ماهية الحق ما يمنع تطبيقها.

الباب - الثاني - انتقال دين المديون

المادة 287

انتقال دين المديون يحصل اما بالاتفاق بين الدائنين ومن يأخذ الدين على عاتقه واما بالاتفاق بين هذا والمديون. وفي الحالة الثانية يبقي مفعول الانتقال موقوفا على إجازة الدائن. ويستطيع المتعاقدان, ما دامت الاجازة لم تعط, ان يعدلا اتفاقهما او يلغياه واذا لم يجز الدائن الانتقال بطل. واذا اجازه كان له مفعول رجعي منذ اليوم الذي تم فيه الاتفاق بين المديون ومن انتقل اليه الدين. ولا يجوز اعطاء الاجازة الا بعد ان يبلغ المتعاقدون الانتقال الى الدائن. ويجب اعطاؤها في خلال المهلة المعينة في البلاغ, واذا لم تعين مهلة ففي خلال المدة التي تعد كافية للاختيار. واذا انقضت المهلة عدت الاجازة مرفوضة.

المادة 288

ان التأمينات العينية تبقى قائمة بعد انتقال الدين. اما التأمينات الشخصية فتسقط الا اذا وافق المسؤولون على الاتفاق الذي عقد.

المادة 289

ان اسباب الدفع ووسائل الدفاع الملازمة للدين تنتقل من المديون الى من التزم الدين. اما الوسائل المختصة بشخص المديون السابق فلا يحق للمديون الجديد ان يتذرع بها بل يحق له ان يدلي باسباب الدفع ووسائل الدفاع المختصة بشخصه.

الكتاب - الخامس - في سقوط الموجبات

المادة 290

تسقط الموجبات: اولا -بتنفيذها وهو الوجه الطبيعي لسقوطها (الايفاء). ثانيا -بتدبير او حادث يضمن للدائن الحصول على منفعة غير التي يحق له ان يطلبها (كالايفاء باداء العوض , وتجديد الموجب , والمقاصة ,واتحاد الذمة). ثالثا -باسباب تسقط الموجب او يمكن ان تسقطه مع قطع النظر عن حصول الدائن على منفعة ما (كاستحالة التنفيذ ,والابراء من الدين ,ومرور الزمن).

المادة 291

ان سقوط الموجب الاصلي يؤدي الى سقوط الموجبات الفرعية والتأمينات المنقولة التي كانت مختصة بالدين وينشأ عن حق محو القيود المختصة بالتأمينات غير المنقولة.

الباب - الأول - في سقوط الموجب بتنفيذه (الايفاء)

الفصل - الأول - على من ولمن يجب الايفاء

المادة 292

يجب على المديون ان ينفذ بنفسه الموجب حينما يستفاد من نص العقد او من ماهية الدين ان من الواجب عليه ان يقوم هو نفسه بالتنفيذ. اما في غيره هذه الاحوال فيصح ان يقوم بالتنفيذ اي شخص كان عن غير علم من المديون وبدون ان يحق للدائن الاعتراض على هذا التدخل.

المادة 293

يجب التنفيذ بين يدي الدائن او وكيله الحاصل على تفويض قانوني او الشخص الذي عينه لهذا الغرض على ان التنفيذ لشخص غير ذي صلاحية لا يبرىء ذمة المديون الا في الاحوال الآتية: اولا- اذا وافق الدائن ثانيا- اذا استفاد الدائن من التنفيذ غير الصحيح. وتكون براءة المديون بقدر استفادة الدائن. ثالثا- اذا جرى الايفاء بنية حسنة لشخص عد حائزا صفة الدائن كالوارث الظاهري.

المادة 294

ان الدائن الذي يرفض لغير سبب مشروع الايفاء المعروض عليه بشروط منطبقة على الاصول, يعد من جراء ذلك في حالة التأخر منذ تحقق رفضه بصك رسمي ومن ذلك الحين يصبح خطر هلاك الشيء او تعيبه على عهدة هذا الدائن وينقطع حكم الفائدة عن الدين. وعلاوة على ذلك يحق عندئذ للمديون ايداع موضوع الموجب وتحميل الدائن عب ء النفقة والمخاطر, وتبرأ ذمته على هذا الوجه من الموجب.

المادة 295

اذا كان موضوع الموجب عملا ما, لا تسليم شيء, يحق للمديون منذ وجود الدائن في حالة التأخر ان يفسخ العقد وفاقا للاحكام المختصة بتأخر المديون.

المادة 296

عندما يكون الشيء المستحق قابلا للايداع يتم هذا الايداع في المكان وعلى الشروط التي تعينها محكمة محل الايفاء. اما اذا كان الشيء غير قابل للايداع كان يكون مثلا قابلا للتلف او يكون حفظه مدعاة لنفقات باهظة, جاز للمديون, بعد استئذان القاضي, بيعه علنا وايداع الثمن.

المادة 297

للمديون ان يسترد الشيء المودع ما دام الدائن لم يصرح بقبوله الايداع. وفي هذه الحالة يعود الدين بجميع ملحقاته.

المادة 298

ان نفقة الايداع على الدائن حينما يكون الايداع مشروعا.

الفصل - الثاني - بماذا يتم التنفيذ

المادة 299

يجب ايفاء الشيء المستحق نفسه, ولا يجبر الدائن على قبول غيره وإن كان اعلى قيمة منه. واذا كان الشيء لم يعين الا بنوعه فلا يجب على المديون تقديمة من النوع الاعلى ولكن لا يجوز له تقديمه من النوع الادنى.

المادة 300

لا يجوز للمديون اجبار الدائن على قبول الايفاء مجزا وإن كان الموجب قابلا للتجزئة لان الايفاء بهذا المعنى لا يتجزأ. وتجوز مخالفة هذه القاعدة باجراء احكام المقاصة او باستعمال حق التجزئة فيما يختص بالكفلاء, ويحق للقاضي ان يمنح المديون الحسن النية مهلا للايفاء فيجعل ايفاء الدين اقساطا لمدة طويلة او قصيرة حسب مقتضى الحال.

المادة 301

عندما يكون الدين مبلغا من النقود, يجب ايفاؤه من عملة البلاد. وفي الزمن العادي, حين لا يكون التعامل اجباريا بعملة الورق, يظل المتعاقدون احرارا في اشتراط الايفاء نقودا معدنية معينة او عملة اجنبية.

الفصل - الثالث - مكان التنفيذ وزمانه

المادة 302

يجب ايفاء الدين بالمكان المعين في العقد. واذا لم يوضع شرط صريح او ضمني في هذا الشأن وجب الايفاء في محل اقامة المديون. اما اذا كان موضوع الموجب عينا معينة فيجب التنفيذ حيث كان الشيء عند انشاء العقد.

المادة 303

لا يجوز اجبار الدائن على قبول الايفاء قبل الاجل الا اذا كان الاجل موضوعا لمصلحة المديون وحده واذا لم يكن هناك اجل معين او مستفاد ضمنا من ماهية القضية فيمكن تنفيذ الموجب وطلب هذا التنفيذ بلا تأخير. ويجب التنفيذ في يوم الاستحقاق مع مراعاة احكام المادة 105.

الفصل - الرابع - في نفقات الايفاء واقامة البينة عليه

المادة 304

تكون نفقات الايفاء على عاتق المديون.

المادة 305

يثبت الايفاء عادة بسند الايصال الذي يعطيه الدائن للمديون. وهو مثبت لتاريخه بنفسه بالنظر الى المتعاقدين انفسهم. واذا لم يكن هناك من سند ايصال فيمكن استخراج البنية اما من قيود سجلات الدائن واوراقه البيتية, واما من القيود التي كتبها الدائن ذيلا او هامشا على سند الدين.

المادة 306

يحق للمديون الذي قام بالايفاء التام ان يطلب , علاوة على سند الايصال, تسليم السند نفسه اليه او اتلافه. اما اذا كان الايفاء جزئيا فيمكنه ان يطلب , علاوة على سند الايصال, ذكر ما دفعه على سند الدين المحفوظ عند الدائن.

الفصل - الخامس - في مفاعيل الايفاء (تعيين جهة الايفاء - الايفاء المقرون باستبدال الدائن)

المادة 307

اذا كان على المديون الواحد عدة ديون لدائن واحد, فللمديون ان يصرح عند الايفاء بالدين الذي يريد ايفاءه واذا لم يصرح, فالخيار للدائن بشرط ان يعمد اليه بلا تأخير في سند الايصال نفسه, ما لم يعترض عليه المديون.

المادة 308

لخيار المديون بعض القيود: فهو اذا لم يتفق مع الدائن لا يمكنه عند الايفاء الجزئي ان يجعل هذا الايفاء لرأس المال قبل ان يوفي الفوائد ولا ان يفضل ايفاء دين غير مستحق الاداء على دين مستحق.

المادة 309

اذا لم يكن هناك تخصيص صريح من قبل احد المتعاقدين, وجب ان يعد الايفاء مختصا بالدين المستحق الاداء لا بالدين الذي لم يحل اجله. واذا وجدت عدة ديون مستحقة الاداء فيخصص الايفاء بالدين الذي يكون من مصلحة المديون ان يوفيه قبل غيره, والا فالبدين الذي يكون اثقل عبئا من سواه. وعند انتفاء كل سبب آخر للتقدير يشمل الايفاء الديون على اختلافها بنسبة مقاديرها.

المادة 310

يكون الايفاء مسقطا للدين اسقاطا مطلقا نهائيا بالنظر الى جميع اصحاب الشأن. ويجوز ان يكون الايفاء مقتصرا على نقل الدين اذا كان مقترنا باستبدال, فيقدر عندئذ ان الدين موفى كله او بعضه من قبل شخص لا يجب ان يتحمل كل العب ء بوجه نهائي فيحل محل الدائن الذي استوفى حقه ليتمكن من الرجوع على المديون الاصلي او على الشركاء في الموجب .

المادة 311

ان الاستبدال يكون اما بمقتضى القانون واما بمشيئة الدائن او المديون.

المادة 312

يكون الاستبدال قانونيا في الاحوال الآتية: اولا- لمصلحة الدائن العادي او المرتهن او صاحب التأمين الذي يوفي حقوق دائن آخر له حق الاولوية عليه. غير ان الاستبدال فيما يختص بالحقوق الخاضعة للقيد في السجل العقاري, لا يكون له مفعول الا بعد اتمام هذا القيد ثانيا- لمصلحة الملزم بالايفاء مع آخرين (كما في الموجبات المتضامنة او غير المتجزئة) او الملزم بالايفاء من اجل آخرين (كالكفيل او الشخص الثالث محرز العقار المرهون) اذا أجبر على الايفاء او كان الايفاء من مصلحته ثالثا- لمصلحة الوارث الذي اوفى من ماله ديون التركة.

المادة 313

ان الدائن الذي قبل الايفاء من شخص ثالث يمكنه ان يحله محله في حقوقه ويجب حينئذ ان يحصل الاستبدال صراحة عند الايفاء على الاكثر. اما تاريخ سند الايصال المشتمل على الاستبدال فلا يعد ثابتا بالنظر الى الاشخاص الآخرين فيما يختص بالاستبدال الا من يوم صيرورة هذا التاريخ صحيحا.

المادة 314

يكون الاستبدال صحيحا عندما يقترض المديون مبلغا من المال لايفاء ما عليه فيمنح مقرضه, لكي يؤمنه على ماله, جميع الحقوق التي كانت لدائنه الاول الذي أوفى دينه. وفي مثل هذه الحالة يجب : اولا- ان يكون لسند الاقتراض ولسند الايصال تاريخ صحيح. ثانيا- ان يصرح في سند الاقتراض بان المال انما اقترض بقصد الايفاء ويصرح في سند الايصال بان الايفاء انما كان من المال المقرض . ثالثا- ان يصرح بان المقرض حل محل الدائن الموفى دينه في ما له من الحقوق. ولا يشترط رضى الدائن لصحة هذا التعامل.

المادة 315

ان الاستبدال القانوني او الاتفاقي يجعل الدائن البديل يحل في الحقوق محل الدائن الموفى دينه ولكن لا يكسبه صفة المتفرغ له ولا مركزه. ولا يحق له اقامة دعوى الضمان على الدائن الموفى دينه. ولا يحل محله الا بقدر المال الذي دفعه وبنسبته. واذا كان ملزما مع غيره, فلا يحق له مقاضاة شركائه في الموجب الا على قدر حصة كل منهم ونصيبه. ويحق للدائن البديل, فضلا عن حق اقامة الدعاوى الناجمة عن الاستبدال, ان يقيم الدعوى الشخصية الناشئة عن تدخله بصفة كونه وكيلا او فضوليا.

المادة 316

في حالة الايفاء الجزئي يشترك البديل مع الدائن في استعمال الحقوق المختصة بكل منها على نسبة ما يجب لكل واحد, ويوفى دينهما من اموال المديون على نسبة حصة كل منهما.

الفصل - السادس - الايفاء بالتحويل (الشك)

المادة 317

ان الايفاء بواسطة التحويل (الشك) يبقى خاضعا لاحكام القانون الصادر في 7 نيسان سنة 1330 (1914) الذي لا يزال مرعي الاجراء.

الباب - الثاني - طرق سقوط الموجب التي يحصل بها الدائن على منفعة غير التي كان يحق له ان يطلبها

الفصل - الأول - في الايفاء باداء العوض

المادة 318

يسقط الدين اذا قبل الدائن ,عوضا عن التنفيذ ,اداء شيء غير الذي كان يجب له .واذا بدا شك ما ولم يعترض الدائن او لم يبد تحفظا عند الايفاء باداء العوض , فالدائن يعد ,الى ان يقوم برهان على العكس , قابلا لذلك الايفاء ومعترفا بكونه مبرئا لذمة المديون.

المادة 319

ان قواعد البيع تطبق مبدئيا على الايفاء باداء العوض ولا سيما القواعد المختصة بالضمان وباهلية المتعاقدين .على ان قواعد الايفاء تطبق بالقياس وبقدر المستطاع ولا سيما في ما يختص بتعيين جهة الايفاء.

الفصل - الثاني - في تجديد الموجب

المادة 320

التجديد هو استبدال الموجب الاول بموجب جديد. وتجديد الموجب لا يقدر وجوده بل يجب ان يستفاد من العقد صراحة.

المادة 321

يجب ان يكون الدائن اهلا للتصرف في حقه والمديون اهلا للالتزام.

المادة 322

لا يتم التجديد الا اذا كان الموجبان القديم والحديث موجودين حقيقة وليس بهما سبب للابطال المطلق. اما مجرد قابلية الابطال لهذا الدين او لذاك فلا يحول دون التجديد بل تبقى مفاعيله موجودة ما دام الابطال لم يحكم به. وان الدين القابل للابطال يجوز استبداله بموجب صحيح اذا كان صاحب دعوى الابطال عالما بالحالة فيعد حينئذ عادلا عن حق اقامتها. والموجب الطبيعي يجوز استبداله بواسطة التجديد بموجب مدني.

المادة 323

لا يكون التجديد الا بادخال عنصر جديد في الموجب . ويتناول التبديل اما شخص احد المتعاقدين واما موضوع الموجب واما السند القانوني الذي يستمد منه الموجب.

المادة 324

لا يستنتج التجديد من تغيير صيغة الموجب او تغيير محل الايفاء ولا من وضع سند قابل للقطع ولا من انضمام اشخاص آخرين الى الموجب عليهم.

المادة 325

ان التجديد يسقط الموجب اصلا وفرعا تجاه الجميع ويمكن الكفلاء وسائر الموجب عليهم ان يدخلوا برضاهم تحت احكام الموجب الجديد. ويجوز وضع نص صريح يشترط به الحاق الرهون والحقوق الممتازة ورهون المنقولات , الدين الجديد على الشروط نفسها التي كانت ضامنة للموجب الساقط, ولا يكون ذلك الا اذا رضي بهذا الالحاق صاحب الملك المترتب عليه حق الرهن او الامتياز.

المادة 326

ان التفويض هو توكيل يعطى من شخص (يدعى المفوض ) لشخص آخر (يدعى المفوض اليه) ليعقد التزاما تجاه شخص ثالث (يسمى المفوض لديه). وهو لا يفيد بحكم الضرورة وجود موجب سابق بين المتعاقدين وهذا التعامل لا يقدر تقديرا ولا يفضي الى تجديد موجب سابق كان يربط المفوض بالمفوض اليه او المفوض بالمفوض لديه. واذا لم يكن هناك نص خاص فالموجب الجديد يندمج بجانب الموجبات السابقة (وهذا ما يسمى التفويض الناقص ).

المادة 327

اذا كان قصد المتعاقدين ابدال الموجب او الموجبات السابقة بموجب جديد (تفويض كامل) فتبرأ في الحال ذمة المفوض تجاه المفوض لديه, على شرط ان يكون الالتزام الجديد الذي التزمه المفوض اليه صحيحا, وان يكون المفوض اليه مليا عند التفويض.

الفصل - الثالث - في المقاصة

المادة 328

اذا وجد شخصان وكل منهما دائن ومديون للآخر, حق لكل واحد منهما ان يقاص الآخر بما له قبله على قدر المبلغ الادنى من الدينين.

المادة 329

لا تجري المقاصة الا بين الديون التي يكون موضوعها نقودا او اشياء ذات نوع واحد من المثليات.

المادة 330

لا يدخل في المقاصة الا الديون المحررة والمستحقة الاداء. على ان المهلة الممنوحة من القاضي لا تحول دون المقاصة. وليس من الضرورة ان يكون الدينان واجبي الاداء في محل واحد. على ان الاحوال التي تحول دون الايفاء تحول مبدئيا دون المقاصة.

المادة 331

تجري المقاصة اية كانت اسباب احد الدينين فيما خلا الاحوال الآتية: 1- عند المطالبة برد شيء نزع بلا حق من يد مالكه 2- عند المطالبة برد وديعة او عارية استعمال 3- اذا كان هناك دين غير قابل للحجز 4- اذا عدل المديون مقدما عن المقاصة.

المادة 332

لا تجري المقاصة حتما بل بناء على طلب احد الفريقين وهي تسقط الدين في اليوم الذي تتوافر فيه الشروط اللازمة لامكان التذرع بها مع قطع النظر عن الامور التي تكون قد وقعت فيما بعد كسقوط احد الموجبين بمرور الزمن.

المادة 333

ان المقاصة في الاساس تفعل عند الادلاء بها فعل الايفاء, ولكن بقدر الدين الاقل وهي تسقط ملحقات الموجب (كرهن العقار والمنقول والكفالة الخ) على نسبة إسقاطها للموجب نفسه. على ان سقوط الحقوق الخاضعة للقيد في السجل العقاري لا يتم الا بمحو ذلك القيد.

المادة 334

يجوز للكفيل ان يطلب المقاصة بما يجب على الدائن للمديون الاصلي ولكن لا يجوز لهذا المديون ان يطلب المقاصة بما يجب على الدائن للكفيل كما انه لا يجوز للمديون المتضامن ان يحتج بوجود دين آخر لاحد شركائه في الدين, مترتب على الدائن. اما اذا احتج بالمقاصة الكفيل او المديون المتضامن بعد ان يصبحا دائنين للدائن فالمقاصة تسقط الدين عن المديون الاصلي او عن سائر المديونين. ويحق لهؤلاء الادلاء بالمقاصة.

المادة 335

ان المقاصة لا تؤثر في حقوق شخص ثالث مكتسبة من قبل.

المادة 336

متى وجدت بين شخصين عدة ديون قابلة للمقاصة تطبق القواعد الموضوعة لتعيين جهة الايفاء.

الفصل - الرابع - في اتحاد الذمة

المادة 337

عندما تجتمع الصفتان المتعارضتان صفة الدائن وصفة المديون في موجب واحد وفي شخص واحد, ينشأ عن اجتماعهما اتحاد يسقط الموجب على نسبة هذا الاتحاد. واذا زال سبب الاتحاد وكان لزواله مفعول رجعي, عاد الدين مع كل ملحقاته بالنظر الى الجميع وعند اتحاد الذمة كأنه لم يحصل قط.

الباب - الثالث - سقوط الموجب باسباب يجري حكمها مع قطع النظر عن كل منفعة للدائن

الجزء - الأول - احكام عامة

المادة 344

تسقط الموجبات بتقاعد الدائن الذي يتخلف عن التذرع بحقوقه سحابة مدة من الزمان.

الجزء - الثاني - مبدأ مرور الزمن ومدته

المادة 345

لا يجرى حكم مرور الزمن حتما بل يجب ان يدلي به من ثم في مصلحته. ويمكنه الادلاء به في جميع اطوار المحاكمة حتى في الاستئناف للمرة الاولى. ولا يجوز للقاضي ان يطبق من تلقاء نفسه احكام مرور الزمن.

المادة 346

لا يجوز للدائن ان يعدل مقدما عن حكم مرور الزمن ولا أن يطيل او يقصر مدته وانما يجوز له أن يعدل عنه بعد الحصول عليه. ويكون عدوله صريحا او ضمنيا. واذا كان لعدوله صفة الاحتيال حاز لدائنيه ان يحصلوا على ابطال ذاك العدول باقامة الدعوى البوليانية.

المادة 347

يحق لكل مديون متضامن وللكفيل الادلاء بمرور الزمن تجاه الدائن كما يحق لدائن آخر للمديون ان يدلي به على الطريقة غير المباشرة.

المادة 348

لا يبتدىء حكم مرور الزمن الا يوم يصبح الدين مستحق الاداء. وتحسب المدة بالايام لا بالساعات , ولا يحسب يوم البداءة. وتعد مدة مرور الزمن تامة عند انقضاء آخر يوم منها.

المادة 349

ان مرور الزمن يتم في الاساس بعد انقضاء عشر سنوات .

المادة 350

تكون مدة مرور الزمن خمس سنوات في المستحقات المتأخرة والفوائد وحصص الاسهم من الارباح واجور المباني والاراضي الزراعية, وبوجه عام في الموجبات التي تستحق الاداء كل سنة او اقل. وتكون مدة مرور الزمن خمس سنوات ايضا في الدعاوى بين الشركاء او بين هؤلاء واشخاص آخرين من اجل الموجبات الناشئة عن عقد الشركة. وتبتديء هذه المدة من يوم اعلان حل الشركة او اعلان خروج احد الشركاء.

المادة 351

يسقط بحكم مرور الزمن بعد سنتين: 1- حق دعوى الباعة وملتزمي تقديم البضائع واصحاب المعامل فيما يختص بالاشياء التي يقدمونها. 2- حق دعوى المزارعين ومنتجي المواد الاولية فيما يختص بالاشياء التي يقدمونها اذا استعملت في حاجات المديون البيتية. وتبتديء مدة مرور الزمن من يوم تقديم هذه الاشياء. 3- حق دعوى المعلمين والاساتذة وارباب معاهد التعليم الداخلية العامة والخاصة فيما يتعلق بالمرتبات المستحقة لهم قبل تلاميذهم, وباللوازم التي قدمت لهؤلاء التلاميذ. وتبتدىء مدة مرور الزمن منذ حلول الاجل المعين لاستحقاق المرتبات . 4- حق دعوى الخدام المختصة بما لهم من الاجور والمسلفات وسائر الموجبات المستحقة لهم بمقتضى عقد الاستخدام وكذلك حق دعوى السيد على خدامه فيما يختص بالمال المسلف لهم بصفة كونهم خداما. 5- حق دعوى العمال والمتدربين فيما يختص باجورهم ولوازمهم ويوميتهم والمال الذي اسلفوه من اجل خدمتهم. وكذلك حق دعوى المستخدم (بكسر الدال) او رب العمل فيما يختص بالمال المسلف لعماله بصفة كونهم عمالا. 6- حق دعوى اصحاب الفنادق والمطاعم فيما يختص بتقديم السكن والطعام لمعامليهم وبالمال المسلف لهم. 7- حق دعوى مؤجري الاثاث والاشياء المنقولة من اجل بدل ايجارها. 8- حق دعوى المعاهد الخاصة والعامة المختصة بمعالجة الامراض او بالسهر على المرضى من اجل العناية التي تصرفها اليهم وتقديم اللوزم والمسلفات لهم. وتبتديء مدة مرور الزمن من يوم صرف العناية اليهم او تقديم اللوازم لهم. 9- حق دعوى العملة المأجورين فيما يختص بالتعويضات التي يمكنهم ان يطالبوا بها حسب المواد 652 و656 من القانون المذكور.

المادة 352

يسقط ايضا بمرور الزمن بعد سنتين: 1- حق دعوى الاطباء والجراحين والمولدين واطباء الاسنان والاطباء البيطريين من اجل عياداتهم والعمليات التي اجروها واللوازم والمسلفات التي قدموها. وتبتديء مدة مرور الزمن من تاريخ العيادة او العملية الاخيرة. 2- حق دعوى الصيدليين من اجل الادوية التي قدموها. وتبتدىء مدة مرور الزمن من تاريخ تقديمها. 3- حق دعوى المحامين ووكلاء الدعاوى من اجل اجورهم ومسلفاتهم وتبتدىء المدة المشار اليها منذ صدور الحكم النهائي او من تاريخ عزلهم عن الوكالة. 4- حق دعوى مهندسي البناء والمساحة وسائر المهندسين والخبراء من اجل الخطط التي يرسمونها او الاعمال التي يجرونها او المسلفات التي يقدمونها. وتبتديء المدة من تاريخ تسليم الخطط او اتمام الاعمال او اداء المسلفات . 5- حق دعوى الوسطاء فيما يختص باداء بدل السمسرة. وتبتدىء المدة من تاريخ انعقاد الاتفاق.

المادة 353

في الاحوال المعينة بالمادتين 351 و352 يجري حكم مرور الزمن وإن تواصل تقديم اللوازم او التسليم او الخدمة او العمل.

الجزء - الثالث - في توقف مرور الزمن وانقطاعه

المادة 354

لا يسري حكم مرور الزمن, واذا كان ساريا وقف : 1- بين الزوجين في مدة الزواج 2- بين الاب والام واولادهما 3- بين فاقد الاهلية او الشخص المعنوي من جهة, والوصي او القيم او ولي الادارة من جهة اخرى ما دامت لم تنقطع مهنتهم ولم يؤدوا حساب ادارتهم على وجه نهائي 4- بين السيد والخادم ما دام عقد الاستخدام قائما.

المادة 355

ان حكم مرور الزمن في حق القاصرين غير المحررين وسائر فاقدي الاهلية الذين ليس لهم وصي او مشرف قضائي او ولي, يقف الى ما بعد بلوغهم سن الرشد او تحريرهم او اقامة وكيل شرعي لهم.

المادة 356

ويقف ايضا حكم مرور الزمن بوجه عام لمصلحة الدائن الذي استحال عليه قطعه لسبب لم يكن فيه مختارا.

المادة 357

ينقطع حكم مرور الزمن: 1- بكل مطالبة قضائية او غير قضائية ذات تاريخ صحيح من شأنها ان تجعل المديون في حالة التأخر عن تنفيذ الموجب ولو قدمت لمحكمة لا صلاحية لها او حكم بفسادها شكلا. 2- بطلب قبول دين الدائن في تفليسه المديون. 3- بعمل احتياطي يتناول املاك المديون او بعريضة ترمي الى نيل الاذن في اجراء عمل من هذا النوع.

المادة 358

ينقطع مرور الزمن باعتراف المديون بحق الدائن.

المادة 359

اذا انقطع حكم مرور الزمن على وجه قانوني فالوقت الذي تصرم قبل وقوع الفعل الذي قطعه لا يدخل في حساب المدة اللازمة لمرور الزمن. وهذه المدة الباقية على حالها تعود فتسري مبدئيا منذ توقف العمل القاطع لمرور الزمن, عن إنتاج مفاعيله. واذا جرى الاعتراف بالدين في صك او أثبت هذا الدين بحكم فالمهلة الجديدة لمرور الزمن تبقى عشر سنوات .

الجزء - الرابع - مفاعيل مرور الزمن

المادة 360

ان حكم مرور الزمن يعد بمثابة برهان على ابراء ذمة المديون وقرينة الابراء الناشئة عنه لا ترد ولا تقبل برهانا على العكس .

المادة 361

ان حكم مرور الزمن لا يقتصر على اسقاط حق الدائن في اقامة الدعوى بل يسقط ايضا الموجب نفسه فلا يمكن بعد ذلك الاستفادة بوجه من الوجوه لا باقامة دعوى ولا بتقديم دفع على ان المديون الذي أبرأه مرور الزمن من الوجهة المدنية يظل مقيدا بموجب طبيعي يمكن اتخاذه سببا للايفاء.

الكتاب - السادس - البينات في حقوق الموجبات

المادة 362

من يدعي انه دائن تلزمه البينة على وجود حقه. وبعد اقامته البينة, يجب على من يدعي سقوط الموجب ان يثبت صحة قوله.

المادة 363

ان العقد الخطي الذي يكتب عند التعاقد لا يكتب قوة الاثبات التامة الا اذا وقعه المتعاقدون. وحينما يكون العقد متبادلا يجب ان يكتب منه نسخ على قدر عدد المتعاقدين الذين لهم مصالح متعارضة. اما اذا كان الاتفاق غير متبادل فيجب ان تكتب قبل التوقيع هاتان الكلمتان "صالح لاجل" واذا لم تجر هاتان المعاملتان اي تعدد النسخ وذكر كلمتي "صالح الاجل" فان الاتفاق يظل قائما ولكن الصك الخطي لا يعد الا بمثابة بداءة للبينة يجب اكمالها بالشهادات والقرائن. بيد أن تعدد النسخ لا يكون لازما اذا اتفق المتعاقدون على ايداع الاصل الواحد لدى شخص ثالث وقع عليه اختيارهم.

المادة 364

اذا كان احد المتعاقدين لا يعرف أن يوقع امضاءه, امكنه ان يستبدل التوقيع بطابع اصبعه.

المادة 365

ان قواعد البينة المختصة بعقد الاتفاقات وبتولد الموجبات وبانتقالها او سقوطها مدرجة في قانون اصول المحاكمات الحقوقية.

الكتاب - السابع - في قواعد تفسير الاعمال القانونية

المادة 366

على القاضي في الاعمال القانونية ان يقف على نية الملتزم الحقيقية (اذا كان الالتزام من جانب واحد) او على قصد المتعاقدين جميعا (اذا كان هناك تعاقد) , لا ان يقف عند معنى النص الحرفي.

المادة 367

اذا وجد نص يمكن تأويله الى معنيين, وجب ان يؤخذ أشدهما انطباقا على روح العقد والغرض المقصود منه, وعلى كل حال يفضل المعنى الذي يجعل النص ذا مفعول, على المعنى الذي يبقى معه النص بلا مفعول.

المادة 368

بنود الاتفاق الواحد تنسق وتفسر بعضها ببعض بالنظر الى مجمل العقد.

المادة 369

عند قيام الشك يفسر النص لمصلحة المديون على الدائن.

المادة 370

اذا وجدت نواقص في نص العقد, وجب على القاضي ان يسدها اما بالاحكام المدرجة في القانون اذا كان العقد مسمى واما بالرجوع في غير هذا الحال الى القواعد الموضوعة لاكثر العقود تناسبا مع العقد الذي يراد تفسيره.

المادة 371

يجب ايضا على القاضي ان يعتد من تلقاء نفسه بالبنود المرعية عرفا, وإن كانت لم تذكر صراحة في نص العقد.

القسم - الثاني - قواعد مختصة ببعض العقود

الكتاب - الأول - في البيع

الباب - الأول - في شروط البيع

الفصل - الأول - احكام عامة

المادة 372

البيع عقد يلتزم فيه البائع أن يتفرغ عن ملكية شيء ,ويلتزم فيه الشاري أن يدفع ثمنه.

المادة 373

ان صحة البيع تتوقف على اتفاق المتعاقدين على ماهية العقد وعلى المبيع والثمن والشرائط العامة لصحة الموجبات العقدية.

المادة 374

يكون البيع: 1- جزافا وهو الذي يكون موضوعه مجمل اشياء مقابل ثمن واحد مع قطع النظر عن العدد والوزن والقياس , الا اذا كان المراد منها تعيين مجموع الثمن. 2- واما بالوزن او بالعد او بالقياس . 3- واما على شرط التجربة 4- واما على شرط الذوق 5- واما بيع وفاء.

المادة 375

مصاريف صك البيع وما يتفرغ عنه, هي على المشتري.

المادة 376

يجوز ان يكون البيع خطيا او شفهيا مع مراعاة القواعد الموضوعة لبيع الاموال الثابتة.

الفصل - الثاني - من يمكنه ان يكون مشتريا او بائعا

المادة 377

يجب ان يكون كل من البائع والمشتري اهلا للالتزام. ويجب ان يكون البائع اهلا للتفرغ عن الشيء او للتنازل عن الحق الذي يعقد عليه البيع.

المادة 378

ان الاشخاص المشار اليهم فيما يلي لا يجوز لهم الشراء لا بانفسهم ولا بواسطة اشخاص مستعارين ولو كان الشراء بالمزايدة, الا اذا كان بايديهم ترخيص من القضاء. واذا فعلوا كان عقد الشراء باطلا: اولا- لا يجوز لوكلاء البيع شراء الاموال التي عهد اليهم في بيعها ثانيا- لا يجوز لمتولي الادارة العامة شراء اموال الدولة ولا اموال القرى ولا اموال المعاهد التي فوض اليهم امر الاعتناء بها ثالثا- لا يجوز للمأمورين الرسميين شراء الاموال المعهود اليهم في بيعها رابعا- لا يجوز للاب او الام, ولا للوصي او القيم او المشرف القضائي او الولي الوقت , شراء اموال الاشخاص الذين يمثلونهم او يشرفون عليهم.

المادة 379

لا يجوز للسماسرة ولا للخبراء أن يشتروا بانفسهم او بواسطة غيرهم الاموال والحقوق والديون التي عهد اليهم في بيعها او تخمينها ولا ان يقاضوا بها او يرتهنوها.

المادة 380

ان القضاة والمحامين والكتبة القضائيين ومعاونيهم لا يجوز لهم ان يشتروا بانفسهم ولا بواسطة غيرهم الحقوق المتنازع عليها والداخلة في حيز اختصاص المحاكم التي يقومون بوظائفهم في دائرتها.

المادة 381

ان زوجات الاشخاص المتقدم ذكرهم اولادهم وإن كانوا راشدين, يعدون اشخاصا مستعارين في الاحوال المنصوص عليها في المواد السابقة.

الفصل - الثالث - الاشياء الصالحة للبيع

المادة 382

لا ينعقد البيع على الاشياء التي لا يجوز التبايع فيها ولا الاشياء التي ليس لها قيمة يمكن تخمينها ولا التي لا يمكن تسليمها بسبب ماهيتها.

المادة 383

يصح بيع الاموال المادية وغير المادية.

المادة 384

يجوز ان يكون المبيع عينا معينة او حقا مترتبا عليها شائعا او محددا ويجوز ايضا ان يكون البيع شيئا معينا بنوعه فقط, على ان البيع في هذه الحالة لا يصح الا اذا كان تعيين النوع يطلق على اشياء من المثليات معرفة عددا او وزنا او صنفا او قياسا على وجه كاف بحيث يكون المتعاقدان على بصيرة فيما رضيا به.

المادة 385

بيع مال الغير باطل الا في الاحوال الآتية: اولا- اذا كان المبيع شيئا معينا بجنسه او بنوعه فقط. ثانيا- اذا اجازه المالك. ثالثا- اذا اكتسب البائع فيما بعد حق الملكية على المبيع. اما اذا ابى المالك ان يجيز البيع فالبائع يضمن بدل العطل والضرر للمشتري اذا كان عالما بانه لا يملك المبيع وكان المشتري يجهل ذلك. ولا يجوز للبائع ان يدعي بطلان العقد بحجة ان البيع انعقد على ملك الغير. - كل ذلك مع الاحتفاظ بتطبيق احكام القرار رقم 188 الصادر من المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926

الفصل - الرابع - في الثمن

المادة 386

يجب ان يعين المتعاقدون ثمن المبيع ويجوز ان يفوض تعيين الثمن الى شخص ثالث . وفي هذه الحالة اذا امتنع او عجز الشخص الثالث عن تقدير الثمن فلا ينعقد البيع.

المادة 387

اذا لم تذكر في عقد البيع مواعيد دفع الثمن ولا شروط هذا الدفع, عد البيع نقدا بلا شرط.

الفصل - الخامس - متى يكون البيع تاما

المادة 388

لا يكون البيع تاما الا اذا اتفق المتعاقدون على نوع العقد وعلى المبيع والثمن.

المادة 389

ان البيع جزافا يعد تاما منذ اتفاق المتعاقدين على المبيع والثمن وإن لم يحصل وزن او عد او قياس مما هو لازم لتعيين الثمن عند الاقتضاء.

المادة 390

اذا كان البيع بالوزن او بالعد او بالقياس فان المبيع يبقى في ضمان البائع الى ان يتم الوزن او العد او القياس .

المادة 391

ان البيع على شرط التجربة يعد في جميع الاحوال منعقدا على شرط التعليق.

المادة 392

ان البيع على شرط الذوق لا يعد تاما ما دام المشتري لم يقبل المبيع.

المادة 393

إن بيع العقار او الحقوق العينية المترتبة على عقار لا يكون له مفعول حتى بين المتعاقدين, إلا من تاريخ قيده في السجل العقاري.

الباب - الثاني - في مفاعيل البيع

الفصل - الأول - احكام عامة - انتقال الملكية

المادة 394

ان المشتري يكتسب حتما ملكية المبيع اذا كان عينا معينة عندما يصبح البيع تاما باتفاق المتعاقدين ما لم يكن ثمة نص قانوني مخالف كالنص الوارد في المادة السابقة. ويكون الامر كما تقدم حتى في الحالتين الآتيتين: اولا- اذا كان التسليم او دفع الثمن مربوطا باجل. ثانيا- اذا كان المبيع منعقدا على شرط الالغاء.

المادة 395

يحق للمشتري منذ اتمام العقد, حتى قبل التسليم, أن يتفرغ عن المبيع ما لم يكن ثمة اتفاق او نص قانوني مخالف . ويحق للبائع ان يتفرغ عن حقه في الثمن قبل قبضه.

المادة 396

يجب على المشتري منذ صيرورة العقد تاما- ما لم يكن ثمة نص مخالف - أن يتحمل: اولا- الضرائب والتكاليف وسائر الاعباء المترتبة على المبيع. ثانيا- نفقات حفظ المبيع ومصاريف تحصيلها. ثالثا- مخاطر العين المعينة.

المادة 397

اذا انعقد البيع على شيء معين بنوعه فقط او انعقد على شرط الوزن او العد او القياس او التجربة او الذوق او انعقد بمجرد الوصف , فالبائع يبقى متحملا مخاطر المبيع وان كان قد اصبح بين يدي المشتري, الى ان يعين او يوزن او يعد او يقاس او أن يقبله الشاري او ممثله.

المادة 398

اذا كان البيع تخييريا وقد عينت مهلة للاختيار, فالشاري لا يتحمل المخاطر الا بعد وقوع الاختيار, ما لم يكن ثمة نص مخالف .

المادة 399

يتحمل البائع مخاطر المبيع في مدة سفره الى ان يستلمه المشتري, ما لم يكن هناك نص مخالف .

المادة 400

اذا بيع ثمر على شجر او منتجات بستان او محصول لم يحن وقت اجتنائه, فالثمر او البقول تبقي في ضمان البائع الى ان يتم النضوج.

الفصل - الثاني - في موجبات البائع

الجزء - الأول - في التسليم والضمان

المادة 401

على البائع واجبان اساسيان وهما: اولا -تسليم المبيع ثانيا -ضمان المبيع

الفقرة - الأولى - في التسليم

الفقرة فرعية - ١ - على أي وجه يجب أن يتم التسليم

المادة 402

التسليم هو ان يضع البائع او من يمثله الشيء المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يستطيع ان يضع يده عليه وان ينتفع منه بدون مانع.

المادة 403

يتم التسليم على الاوجه الآتية: اولا- اذا كان المبيع عقارا, فبالتخلي عنه وبتسليم مفاتيحه عند الاقتضاء, بشرط ان لا يلاقي المشتري اذ ذاك ما يحول دون وضع يده على المبيع. ثانيا- اذا كان المبيع من المنقولات , فبالتسليم الفعلي او بتسليم مفاتيح المباني او الصناديق المحتوية على تلك المنقولات او باية وسيلة اخرى مقبولة عرفا. ثالثا- يتم التسليم, حتى بمجرد قبول المتعاقدين, اذا كان احضار المبيع غير ممكن في ساعة البيع او كان المبيع موجودا تحت يد المشتري لسبب آخر. رابعا- ويتم ايضا بتحويل او بتسليم شهادة الايداع او سند الشحن او وثيقة النقل اذا المبيع اشياء مودعة في المستودعات العامة.

المادة 404

ان تسليم المبيعات غير المادية كحق المرور مثلا, يكون بتسليم الاسناد التي تثبت وجود الحق او باجازة البائع للمشتري ان يستعمله بشرط ان لا يحول حائل دون هذا الاستعمال واذا كان موضوع الحق غير مادي وكان استعماله يستوجب وضع اليد على شيء ما, فعلى البائع حينئذ ان يمكن المشتري من وضع يده على هذا الشيء بدون مانع.

الفقرة فرعية - ٢ - في أي مكان يجب التسليم

المادة 405

يجب تسليم المبيع في محل وجوده وقت إنشاء العقد ما لم يشترط العكس . اذا عين في عقد البيع محل لوجود المبيع غير المحل الذي يكون فيه حقيقة, وجب على البائع أن ينقل المبيع الى المعين اذا طلب المشتري نقله.

المادة 406

اذا كان من الواجب ارسال المبيع من مكان الى آخر, فالتسليم لا يتم الا ساعة وصول المبيع الى المشتري او الى ممثله.

الفقرة فرعية - ٣ - في أي وقت يجب التسليم

المادة 407

يجب ان يكون التسليم في الوقت المعين له في العقد, واذا لم يعين وقت , وجب التسليم على اثر انشاء العقد مع مراعاة المهل التي تقتضيها ماهية المبيع او العرف . ان البائع الذي لم يمنح المشتري مهلة للدفع, لا يلزم بتسليم المبيع ما دام المشتري لم يدفع اليه الثمن. ولا يقوم مقام دفع الثمن عرض كفالة او غيرها من وجوه التأمين.

المادة 408

اذا بيعت عدة اشياء جملة فيحق للبائع ان يحبسها كلها لديه الى ان يقبض مجموع اثمانها وإن كان ثمن كل منها قد عين على حدة.

الفقرة فرعية - ٤ - الاحوال التي يستطيع أو لا يستطيع فيها البائع ان يرفض التسليم

المادة 409

ليس للبائع ان يمتنع عن تسليم المبيع: اولا- اذا أجاز لشخص آخر ان يقبض الثمن او البقية الواجبة منه. ثانيا- اذا قبل حوالة على شخص آخر في دفع الثمن او البقية الواجبة منه. ثالثا- اذا منح المشتري بعد العقد مهلة للدفع.

المادة 410

لا يلزم البائع بتسليم المبيع وان يكن قد منح الشاري مهلة للدفع: اولا- اذا اصبح المشتري بعد انعقاد البيع في حالة الاعسار ثانيا- اذا كان في حالة الافلاس او التصفية القضائية عند البيع مع جهل البائع لحالته. ثالثا- اذا نقص التأمينات التي قدمها ضمانا للدفع حتى اصبح البائع مستهدفا لخطر هلاك الثمن.

المادة 411

اذا استعمل البائع حق حبس المبيع بمقتضى المواد المتقدم ذكرها, كان ضامنا للمبيع على الشروط التي يضمن بها الدائن المرتهن الشيء المرهون عنده.

الفقرة فرعية - ٥ - في تحمل مصاريف التسليم

المادة 412

يتحمل البائع اذا لم يكن نص او عرف مخالف -: اولا- مصاريف التسليم كاجرة القياس او الوزن او العد او تعيين الحجم ثانيا- المصاريف اللازمة لانشاء الحق او نقله اذا كان المبيع غير مادي.

المادة 413

ان مصاريف أخذ المبيع واستلامه (كالتحزيم والنقل والشحن) ومصاريف اداء الثمن والقطع والتسجيل ونفقة الصكوك التي يضعها كاتب العدل والطوابع مما يلزم لصك الشراء, كل ذلك يدفعه المشتري ما لم يكن نص او عرف مخالف . وتشمل مصاريف الاستلام رسوم المرور (الترانزيت ) والدخولية والجمرك التي تؤخذ في اثناء نقل المبيع وعند وصوله.

الفقرة فرعية - ٦ - في ما يجب ان يشمله التسليم

المادة 414

يجب تسليم المبيع بحالته التي كان عليها وقت البيع ولا يجوز للبائع بعد ذلك ان يغير حالته.

المادة 415

اذا هلك الشيء المعين الذي انعقد عليه البيع او اصيب بعيب قبل التسليم بسبب فعل او خطأ ارتكبه البائع, حق للمشتري ان يطلب قيمة ذلك الشيء او عوضا مقابلا لما نقص من قيمته, على الشروط التي بمقتضاها يحق له ان يداعي اي شخص آخر. واذا كان المبيع من المثليات , فعلى البائع ان يسلم ما يماثله صفة ومقدارا, مع الاحتفاظ بحق المشتري في طلب زيادة بدل العطل والضرر عند الاقتضاء.

المادة 416

اذا هلك المبيع او ناله عيب قبل التسليم بفعل او خطأ من المشتري, كان ملزما باستلامه على حالته وبدفع ثمنه كاملا.

المادة 417

ان جميع منتجات المبيع وجميع زياداته المدنية والطبيعية تصبح ملكا للمشتري من تاريخ اتمام البيع. ويجب ان تسلم اليه مع المبيع- ما لم يكن هناك نص مخالف .

المادة 418

موجب تسليم الشيء يشمل ملحقاته.

المادة 419

ان تسليم العقار يشمل ايضا الثوابت الحكمية فهي تعد حتما من ملحقات المبيع.

المادة 420

يشمل بيع الحيوان: اولا- صغيرة الرضيع ثانيا- الصوف او الشعر الذي حل ميقات جزه.

المادة 421

ان المقومات والاشياء الثمينة الموجودة ضمن شيء من المنقولات لا تحسب داخلة في البيع الا اذا نص على العكس .

المادة 422

ان البائع ملزم بتسليم محتوى المبيع كما نص عليه في العقد مع مراعاة التعديلات الآتي بيانها.

المادة 423

اذا بيع عقار مع تعيين محتواه وسعر الوحدة القياسية, وجب على البائع ان يسلم الى المشتري عند تشبثه, الكمية المعينة في العقد. واذا لم يتمكن من ذلك او لم يثبت به المشتري, تحتم على البائع قبول تخفيض نسبي في الثمن اما اذا وجد المحتوى زائدا عما هو معين في العقد وكانت الزيادة جزءا من عشرين على المحتوى المعين, فللمشتري ان يختار اما اداء الزيادة في الثمن واما الرجوع عن العقد.

المادة 424

اذا كان عقد الشراء, في الاحوال المبنية في المادة السابقة, يقضي بالرجوع الى مدرجات خرائط المساحة, فلا وجة لرفع الثمن او خفضه الا اذا كان الفريق المتحقق بعد القياس يتجاوز القدر المتسامح به.

المادة 425

اذا عقد البيع على عين معينة محدودة أو على عقارات متميزة مستقلة سواء بدىء بتعيين القياس أو بتعيين المبيع ثم القياس بعده, فان بيان القياس لا يخول البائع حق استزادة الثمن اذا وجد القياس زائدا, ولا المشتري حق تخفيضه اذا وجد ناقصا.

المادة 426

في جميع الاحوال التي يستعمل فيها المشتري حق الرجوع عن العقد يجب على البائع ان يرد اليه الثمن اذا كان قد قبضه, ونفقات العقد ايضا.

المادة 427

ان دعوى البائع لاستزادة الثمن ودعوى الشاري لتخفضيه او لفسخ العقد يجب ان تقاما في خلال سنة تبتديء من يوم التعاقد, وإلا سقط الحق في اقامتها.

الفقرة - الثانية - في الضمان

المادة 428

ان الضمان الواجب على البائع للمشتري يرمي الى غرضين: اولهما ضمان وضع اليد على المبيع بلا معارضة, والثاني ضمان النقائص والعيوب الخفية في المبيع.

الفقرة فرعية - ١ - موجب ضمان الانتفاع ووضع اليد بلا معارض

المادة 429

إنه وان لم يشترط وقت البيع شىء مختص بالضمان, فالبائع ملزم بان يضمن للمشتري ما يصيبه من استحقاق الغير للمبيع كله او لقسم منه, ومن الاعباء المدعى بها على المبيع التي لم يصرح بها عند البيع.

المادة 430

يحق للمتعاقدين بمقتضى اتفاق خاص ان يزيدوا او ينقصوا مفعول هذا الموجب القانوني, كما يحق لهم ان يتفقوا على عدم الزام البائع بضمان ما.

المادة 431

ان البائع وإن اشترط عدم إلزامه بضمان ما, يبقى ملزما بضمان فعله الشخصي. وكل اتفاق مخالف يكون باطلا.

المادة 432

في حالة اشتراط عدم الضمان يبقى البائع ملزما, عند تمام الاستحقاق, برد الثمن الا اذا كان المشتري قد عقد الشراء واخذ على نفسه ما يمكن وقوعه من المضار والمخاطر.

المادة 433

اذا كان الوعد بالضمان على وجه مجرد, او لم يشترط شىء يختص بالضمان, فالمشتري الذي نزع منه المبيع كله بحكم الاستحقاق يحق له ان يطالب البائع: اولا- برد الثمن ثانيا- بقيمة الثمار اذا أجبر المشتري على ردها الى المالك المستحق ثالثا- بالمصاريف التي صرفها المشتري في سبيل دعوى الضمان وبمصاريف المدعي الاصلي رابعا- ببدل العطل والضرر مع النظر بعين الاعتبار الى قيمة تحسين الملك عند الاقتضاء وبمصاريف العقد ورسومه القانونية على انه لا يحق للمشتري ان يطالب ببدل العطل والضرر اذا كان عالما وقت البيع بخطر الاستحقاق.

المادة 434

اذا وجد المبيع وقت الاستحقاق مصابا ينقص في قيمته او بعيب كبير الاهمال ارتكبه المشتري او لحادث نشاء عن قوة قاهرة, فالبائع يبقى ملزما برد الثمن اما اذا كان المشتري قد جنى نفعا من التعيب الذي احدثه في المبيع, فللبائع ان يحسم من الثمن مبلغا يعادل قيمة ذلك النفع.

المادة 435

على البائع ان يرد بنفسه الى المشتري او يحمل المستحق على أن يرد اليه, جميع نفقات الترميمات والتحسينات المفيدة التي احدثها المشتري في المبيع.

المادة 436

يجب على بائع مال الغير اذا كان سيء النية, ان يدفع الى المشتري جميع ما ضرفه على المبيع للكماليات والمستحسنات.

المادة 437

اذا لم ينزع من المشتري الا جزء من المبيع وكان هذا الجزء بالنسبة الى المجموع كبير الشأن الى حد أن المشتري لولا وجوده لامتنع عن الشراء, حق له ان يفسخ العقد.

المادة 438

اذا لم يفسخ البيع في حالة استحقاق جزء من المبيع فالبائع يرد الى المشتري قيمة الجزء المستحق بالنسبة الى مجموع الثمن, مع بدل العطل والضرر عند الاقتضاء.

المادة 439

اذا كان على المبيع حقوق عينية غير ظاهرة لم يصرح بها, وكانت كبيرة الشأن الى حد يمكن معه التقدير ان المشتري لو علم بها لما اشترى, حق له ان يفسخ العقد اذا لم يفضل الاكتفاء باخذ العوض.

المادة 440

اذا تملص المشتري من الاستحقاق بدفعه مبلغا من المال, فللبائع ان يتملص من نتائج الضمان برده ذاك المبلغ الى المشتري مع الفوائد وجميع النفقات.

المادة 441

اذا دعي المشتري الى المحاكمة بناء على طلب شخص ثالث يدعي حقوقا على المبيع, وجب عليه ان يدعو بائعه الى المحكمة فان لم يفعل وصدر عليه حكم اكتسب قوة القضية المحكمة, فقد حقه في الضمان, الا اذا اثبت ان البائع وإن تدخل في الدعوى لم يكن في طاقته استصدار حكم بردها.

الفقرة فرعية - ٢ - ضمان عيوب المبيع

المادة 442

يضمن البائع عيوب المبيع التي تنقص قيمته نقصا محسوسا او تجعله غير صالح للاستعمال فيما أعد له بحسب ماهيته او بمقتضى عقد البيع. اما العيوب التي لا تنقص من قيمة المبيع او من الانتفاع به الا نقصا خفيفا, والعيوب المتسامح بها عرفا, فلا تستوجب الضمان. ويضمن البائع ايضا وجود الصفات التي ذكرها هو, او اشترط الشاري وجودها.

المادة 443

اما اذا كان المبيع اشياء لا تعرف حقيقة حالها الا باحداث تغيير فيها كالاثمار ذات الغلاف اليابس , فالبائع لا يضمن عيوبها الخفية الا اذا ضمنها صراحة او كان العرف المحلي يوجب عليه هذا الضمان.

المادة 444

اذا انعقد البيع بحسب نموذج فالبائع يضمن وجود صفات النموذج في البضاعة المبيعة. واذا هلك او ناله عيب فعلى المشتري ان يثبت عدم انطباق البضاعة عليه.

المادة 445

لا يضمن البائع الا العيوب الموجودة وقت البيع اذا كان المبيع عينا معينة بذاتها, او وقت التسليم اذا كان المبيع مثليا وقد بيع بالوزن او بالقياس او بحسب الوصف.

المادة 446

اذا كان المبيع من منقولات غير الحيوانات , وجب على المشتري أن ينظر في حالة المبيع على اثر استلامه وان يخبر البائع بلا ابطاء في خلال السبعة الايام التي تلي الاستلام عن كل عيب يجب على البائع ضمانه والا فالمبيع يعد مقبولا ما لم تكن العيوب مما لا يعرف بفحص عادي او تكن هناك موانع لا علاقة لها بمشيئة المشتري حالت دون النظر في حالة المبيع. وفي مثل هذا الموقف يجب ابلاغ عيوب المبيع الى البائع على اثر اكتشافها والا عد المبيع مقبولا غير انه لا يحق للبائع السيء النية ان يتذرع بهذا الحكم. الاخير.

المادة 447

يجب على المشتري بلا ابطاء ان يطلب بعريضة معاينة المبيع بواسطة خبير يعينه رئيس المحكمة ذات الصلاحية. واذا لم تجر المعاينة بمقتضى الاصول فعلى المشتري ان يثبت وجود العيب عند الاستلام. ولا تطلب المعاينة اذا كان البيع منعقدا بحسب نموذج لم يقم خلاف على ماهيته. واذا كانت البضاعة واردة من بلد آخر ولم يكن للبائع وكيل في محل استلامها, وجب على المشتري ان يتخذ الحيطة للمحافظة على البضاعة موقتا. واذا اخيف من تلف سريع, كان من حق المشتري ان يطلب بيع تلك البضاعة بناء على ترخيص يطلب بعريضة من رئيس محكمة المحل الذي تكون فيه البضاعة بعد اجراء المعاينة المتقدم ذكرها. واذا كانت مصلحة البائع تقتضي هذا البيع, كان الواجب المحتم على المشتري ان يجريه على هذا المنوال. ويلزمه ان يخبر البائع بلا ابطاء عن كل ما تقدم وإلا كان ضامنا للعطل والضرر.

المادة 448

في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة تكون مصاريف ارجاع البضاعة على البائع.

الفقرة فرعية - ٣ - ما يترتب على ضمان البائع

المادة 449

اذا وجد ما يوجب رد المبيع اما لوجود عيوب فيه واما لخلوه من بعض الصفات , حق للمشتري ان يطلب فسخ البيع واعادة الثمن. ويحق له علاوة على ما تقدم ان يأخذ بدل العطل والضرر في الاحوال الاتية: اولا- عندما يكون البائع عالما بعيوب المبيع او بعدم اتصافه بالصفات التي وعد بها ولم يصرح بانه باع بدون ضمان ويقدر ان البائع عالم بذلك اذا كان تاجرا او صانعا يبيع منتجات صناعته. ثانيا- اذا صرح البائع بخلو المبيع من العيوب , ما لم تكن هناك عيوب لم تظهر الا بعد البيع او كانت من العيوب التي يمكن ان يجهلها البائع عن حسن نية. ثالثا- اذا كان وجود الصفات التي تبين خلو المبيع منها مشروطا بصراحة او كان العرف التجاري يوجب وجودها.

المادة 450

اذا كان البيع منعقدا على مجموع اشياء معينة وكان قسم منها متعيبا, حق للمشتري ان يتذرع بالحق الممنوح له في المادة السابقة. واذا كان المبيع من المثليات فلا يحق للمشتري ان يطلب الا تسليم كمية اخرى من النوع نفسه خالية من تلك العيوب . غير انه يبقى له حق المطالبة ببدل العطل والضرر عند الاقتضاء.

المادة 451

اذا كان المبيع عدة اشياء مختلفة مشتراة جملة بثمن واحد, حق للمشتري, حتى بعد الاستلام, ان يفسخ البيع فيما يختص بالقسم المتعيب من تلك الاشياء وان يسترد من الثمن جزأ مناسبا له. اما اذا كانت الاشياء مما لا يمكن التفريق بينها بدون ضرر, كأن تكون ازواجا, فلا يحق له الا فسخ البيع كله.

المادة 452

ان الفسخ بسبب عيب في اصل المبيع يتناول فروعه ايضا وان كان ثمن الفروع معينا على حدة. وعيب الفرع لا يفسخ بيع الاصل.

المادة 453

يتم تخفيض الثمن بتقدير قيمة المبيع وهو في حالة السلامة وقت العقد من جهة, ثم بتقدير قيمته في حالته الحاضرة من جهة اخرى. وعندما يكون البيع منعقدا على عدة اشياء مشتراة صفقة واحدة فيبنى تقدير قيمتها على اساس قيمة جميع الاشياء التي تتألف منها الصفقة.

المادة 454

يجب على المشتري في حالة فسخ البيع ان يرد: اولا- الشيء المصاب بالعيب الموجب المرد كما استلمه مع ما تبعه وما يعد جزأ منه وما التحق به بعد ابرام العقد. ثانيا- ثمار المبيع من تاريخ فسخ البيع بالتراضي او الحكم به, وثماره السابقة لهذا التاريخ. اما اذا كانت الثمار غير منعقدة وقت البيع فيحق للمشتري ان يأخذها اذا جناها ولو قبل النضوج كما يحق له ان يأخذ ايضا الثمار الناضجة وإن كان لم يجنها ويلزم البائع من جهة اخرى: اولا- ان يدفع الى المشتري نفقات الزرع والري والصيانة ونفقات الثمار التي ردها المشتري اليه. ثانيا- ان يرد الثمن الذي قبضه مع نفقات العقد القانونية ثالثا- ان يعوض المشتري من الخسارة التي الحقها المبيع به اذا كان البائع محتالا.

المادة 455

لا يحق للمشتري استرداد شيء ولا خفض الثمن اذا كان لم يستطع رد المبيع في الاحوال الآتية: اولا- اذا كان المبيع قد هلك بقوة قاهرة او بخطإ من المشتري او من اشخاص هو مسؤول عنهم. ثانيا- اذا كان المبيع قد سرق او انتزع من المشتري. ثالثا- اذا حول المشتري المبيع الى شكل لم يبق معه صالحا لما اعد له في الاصل.

المادة 456

اذا هلك المبيع بسبب العيب الذي كان مصابا به او بقوة قاهرة ناشئة عن هذا العيب , كان هلاكه على البائع ولزمه ان يرد الثمن. واذا كان سيء النية لزمه ايضا ان يؤدي بدل العطل والضرر.

المادة 457

لا سبيل لفسخ البيع ولا حق للمشتري الا في المطالبة بتخفيض الثمن: اولا- اذا تعيب المبيع بخطأ منه او من الاشخاص الذين يكون مسؤولا عنهم. ثانيا- اذا استعمل المشتري المبيع استعمالا يؤدي الى نقص كبير في قيمته. ويسري هذا الحكم اذا استعمل المبيع قبل علمه بالعيب . اما اذا كان الاستعمال بعد العلم بالعيب فتطبق احكام المادة 462.

المادة 458

ان تخفيض الثمن الذي ناله المشتري من اجل عيب مسلم به, لا يمنعه من طلب فسخ البيع او تخفيض آخر في الثمن اذا ظهر عيب آخر.

الفقرة فرعية - ٤ - الاحوال التي تسقط فيها رد المبيع ما او لا يكون فيها وجه لهذه الدعوى

المادة 459

تسقط دعوى الرد اذا زال العيب قبل اقامة دعوى الفسخ او دعوى تخفيض الثمن او في اثنائها وكان هذا العيب بطبيعته موقتا وغير قابل للظهور ثانية. ولا يجري هذا الحكم اذا كان العيب قابلا بطبيعته للرجوع.

المادة 460

لا يكون البائع مسؤولا عن العيوب الظاهرة ولا عن العيوب التي سبق للمشتري ان عرفها او كان من السهل عليه ان يعرفها. وانما يكون مسؤولا, حتى عن العيوب التي كان من السهل على المشتري ان يعرفها, اذا صرح البائع بخلو المبيع منها.

المادة 461

لا يسأل البائع عن عيوب المبيع ولا عن خلوه من الصفات المطلوبة: اولا- اذا صرح بها ثانيا- اذا كان قد اشترط انه لا يتحمل ضمانا ما.

المادة 462

يسقط حق المشتري في دعوى الرد: اولا- اذا عدل عنها صراحة بعد وقوفه على عيب المبيع. ثانيا- اذا كان بعد وقوفه على العيب قد باع الشيء او تصرف فيه على وجه آخر بصفة كونه مالكا. ثالثا- اذا استعمل المبيع لمنفعته الخاصة واستمر على هذا الاستعمال بعد وقوفه على العيب . ولا يسرى حكم هذه القاعدة على البيوت والمسقفات الاخرى المماثلة, فانه يمكن الاستمرار على سكناها او استعمالها في مدة المداعاة بفسخ البيع.

المادة 463

ان الدعوى الناشئة عن وجود عيوب موجبة لرد المبيع او عن خلوه من الصفات الموعود بها يجب ان تقام على الوجه التالي والا سقط الحق في اقامتها: 1- تقام من اجل الاموال الثابتة في خلال 365 يوما بعد التسليم 2- وتقام من اجل المنقولات والحيوانات في خلال ثلاثين يوما بعد التسليم على شرط ان يرسل الى البائع البلاغ المنصوص عليه في المادة 446 وهاتان المهلتان يمكن تمديدهما او تقصيرهما باتفاق المتعاقدين.

المادة 464

لا وجه لاقامة دعوى الرد في البيوع التي تجريها السلطة القضائية.

الجزء - الثاني - في موجب الاستلام

المادة 472

يجب على المشتري أن يستلم المبيع في المكان والزمان المعينين في العقد. واذا لم يكن هناك نص مخالف , وجب عليه ان يستلم المبيع بلا ابطاء مع مراعاة المهلة اللازمة لاستلام. واذا لم يحضر لاستلام المبيع او حضر بدون ان يعرض دفع الثمن في الوقت نفسه وكان البيع نقدا, فتطبق القواعد المختصة بتأخر الدائن. واذا كان من الواجب تسليم الاشياء المبيعة دفعات متوالية فالتخلف عن استلام الدفعة الاولى منها ينتج المفاعيل التي ينتجها عدم استلام المجموع. ذلك كله ما لم يكن اتفاق مخالف بين الفريقين.

الباب - الثالث - في بعض انواع خاصة من البيع

الفصل - الأول - في بيع الوفاء

المادة 473

ان البيع مع اشتراط حق الاسترداد او البيع الوفائي هو الذي يلتزم فيه المشتري بعد البيع التام ان يعيد المبيع الى البائع مقابل رد الثمن ويجوز ان يكون موضوع البيع الوفائي اشياء منقولة وغير منقولة.

المادة 474

لا يجوز ان يشترط لاسترداد المبيع ميعاد يتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ البيع. واذا اشترط ميعاد يزيد عليها أنزل الى ثلاث سنوات .

المادة 475

ان الميعاد المذكور متحتم لا يجوز للقاضي ان يحكم باطالته وإن لم يكن فيه مختارا. اما اذا كان عدم استعماله هذا الحق ناشئا عن خطأ من المشتري فانقضاء المهلة لا يحول دون استعماله.

المادة 476

ان المبيع وفاء يصبح بحكم البيع ملكا للمشتري تحت شرط الوفاء بمعنى ان المشتري يبقى مالكا له اذا لم يقم البائع بالشروط المتفق عليها لاسترداده. اما اذا قام بهذه الشروط فيعد المبيع كأنه لم يخرج قط عن ملكية البائع. وفي كل حال يتمتع المشتري بالمبيع كذلك الى ان تنتهي المهلة او الى ان يستعمل البائع حق الاسترداد مع مراعاة احكام المادتين 482 و485. فيحق له ان يجني ثمار المبيع وان يقيم كل دعوى مختصة به على شرط ان لا يرتكب احتيالا.

المادة 477

يجري حق الاسترداد بان يبلغ البائع الى المشتري رغبته في استرداد المبيع, ويجب عليه في الوقت نفسه ان يعرض رد الثمن.

المادة 478

اذا توفي البائع قبل ان يستعمل حقه في الاسترداد انتقل هذا الحق الى ورثته فيستعملونه في المدة الباقية لمورثهم من المهلة.

المادة 479

لا يجوز للورثة ان يستعملوا حق الاسترداد الا مجتمعين ولا ان يطلبوا سوى رد المبيع بجملته. ويسري هذا الحكم ايضا فيما اذا باع عدة اشخاص بمقتضى عقد واحد شيئا مشتركا بينهم ولم يحفظوا لكل منهم حقه في استرداد حصته.

المادة 480

يجوز ان تقام دعوى استرداد المبيع على ورثة المشتري مجتمعين. اما اذا جرى توزيع التركة ودخل المبيع في حصة احد الورثة فتقام دعوى الاسترداد عليه وحده بالمبيع كله.

المادة 481

اذا أعلن إعسار البائع كان حق الاسترداد للدائنين.

المادة 482

يحق للبائع وفاء ان يقيم دعوى الاسترداد على المشتري الثاني.

المادة 483

ان البائع الذي يستعمل حق الاسترداد لا يمكنه أن يعود الى وضع يده على المبيع, الا اذا رد: اولا- الثمن الذي قبضه ثانيا- النفقات المفيدة بمقدار ما زادته في قيمة المبيع, أما فيما يختص بالنفقات الكمالية فليس للمشتري سوى نزع ما ادخله على المبيع من التحسين اذا استطاع نزعه بلا ضرر. ولا يمكنه ان يطلب استرجاع المصاريف الضرورية ولا مصاريف الصيانة ولا نفقة جني الاثمار ويجب على المشتري من جهة أخرى ان يرد: اولا- المبيع وما ازداد فيه منذ عقد البيع ثانيا- الثمار التي جناها منذ اليوم الذي دفع أو أودع فيه الثمن. وللمشتري ان يستعمل حق الحبس اذا لم يرد اليه ما يجب له ذلك كله مع الاحتفاظ بالشروط المتفق عليها بين الفريقين.

المادة 484

ان المشتري مسؤول من جهة اخرى عما يصيب المبيع من الضرر او الهلاك بفعله او بخطاءه او بخطأ الاشخاص الذين يكون مسؤولا عنهم. وكذلك هو مسؤول عن التغييرات التي ادت الى احداث تبديل جوهري في المبيع مخالف لمصلحة البائع. غير انه لا يسأل عما يصيب المبيع من جراء قوة قاهرة او تغيير قليل الشأن. ولا يحق للبائع في هذه الحال ان يطلب تخفيض الثمن.

المادة 485

ان البائع الذي يسترد ملكه بمقتضى حق الاسترداد, يكتسب في الوقت نفسه الحق في محو قيود جميع الحقوق العينية والاعباء والرهون التي انشأها عليه المشتري غير انه ملزم بتنفيذ عقود الايجار التي عقدها المشتري بلا احتيال على شرط ان لا تتجاوز مدة الاجارة المهلة المنصوص عليها للاسترداد وأن يكون عقد الايجار ذا تاريخ صحيح.

المادة 486

اذا كان المبيع ملكا زراعيا واستعمل البائع حق الاسترداد في اثناء السنة الزراعية, حق للمشتري اذا كان قد القى البذاز هو او الذين آجرهم ان يبقى محتلا للاقسام المزروعة حتى انتهاء السنة الزراعية وانما يلزمه ان يدفع ما يوجبه عليه العرف المحلي عن المدة الباقية من يوم الاسترداد الى آخر السنة الزراعية.

الفصل - الثاني - في بيع السلم

المادة 487

بيع السلم هو عقد بمقتضاه يسلف احد الفريقين الآخر, مبلغا معينا من النقود فيلزم هذا الفريق مقابل ذلك ان يسلم اليه كمية معينة من المواد الغذائية او غيرها من الاشياء المنقولة في موعد يتفق عليه الفريقان ولا يثبت هذا العقد الا كتابة.

المادة 488

يجب دفع الثمن كله الى البائع وقت انشاء العقد.

المادة 489

اذا لم تعين مهلة للتسليم فيعد الفريقان متفقين على ما يقتضيه عرف المحلة.

المادة 490

ان المواد الغذائية او غيرها من الاشياء التي انعقد عليها البيع يجب ان تكون معينة بكميتها او بصفتها او بوزنها او بكيلها حسبما تقتضيه ماهيتها, والا كان العقد باطلا. اما اذا كانت الاشياء المبيعة مما لا يعد ولا يوزن فيكفي ان تعين صفتها بتدقيق.

المادة 491

اذا لم يعين محل التسليم وجب ان يكون في محل العقد.

المادة 492

اذا تعذر على البائع بسبب قوة قاهرة وبدون خطأ او تأخر منه أن يسلم ما وعد به فللمشتري ان يفسخ العقد ويسترد الثمن الذي اسلفه او ان ينتظر الى السنة التالية. واذا عرض البائع في السنة التالية الشيء المعقود عليه البيع, وجب على المشتري استلامه وليس له ان يفسخ العقد. ويسري هذا الحكم ايضا اذا كان المشتري قد استلم قسما من المبيع. اما اذا كان الشيء المتعاقد عليه غير موجود فتطبق احكام الفقرة الاولى من هذه المادة.

الفصل - الثالث - في الوعد بالبيع أو الشراء

المادة 493

ان الوعد بالبيع عقد بمقتضاه يلتزم المرء بيع شيء من شخص آخر لا يلتزم شراءه في الحال. ومن طبيعة هذا العقد انه غير متبادل. وهو لا يولد موجبا ما على الموعود بل يلزم الواعد بوجه بات , فلا يستطيع الرجوع عن عرضه بل يجب عليه انتظار قرار الشخص الموعود.

المادة 494

ان مفاعيل العقد تنتقل الى ورثة المتعاقدين بما توجبه لهم او عليهم.

المادة 495

اذا تفرغ الواعد لشخص ثالث عن شيء منقول بالرغم مما التزمه, فهو يملك المتفرغ له ذلك الشيء لكنه يستهدف لاداء بدل العطل والضرر الى الشخص الموعود لعدم قيامه بالموجب الذي التزمه.

المادة 496

عندما يصرح الشخص الموعود بعزمه على الشراء يتحول الوعد الى بيع دون ان يكون له مفعول رجعي. ويتم انتقال الملكية في يوم القبول. على انه يرجع في تعيين مقدار الغبن الى اليوم الذي وعد فيه البائع.

المادة 497

ان الوعد بالشراء الصادر من فريق واحد مباح ايضا ويجب ان يفهم ويفسر كالوعد بالبيع, مع التعديل المقتضى.

المادة 498

ان الوعد بالبيع فيما يختص بالاموال غير المنقولة خاضع للقوانين العقارية المرعية الاجراء.

الكتاب - الثاني - في المقايضة

المادة 499

المقايضة عقد يلتزم فيه كل من المتعاقدون ان يؤدي شيئا للحصول على شيء آخر.

المادة 500

تتم المقايضة بمجرد رضى الفريقين. اما اذا كان موضوع المقايضة عقارات او حقوقا عينية على عقارات فتطبق احكام المادة 393 واحكام القوانين العقارية المعمول بها.

المادة 501

اذا عقدت المقايضة على اشياء تتفاوت قيمة, فللمتعاقدين ان يؤديا الفرق من النقود او من اشياء اخرى.

المادة 502

تقسم حتما مصاريف العقد ونفقاته القانونية بين المتقايضين ما لم يكن هناك اتفاق آخر بينهما.

المادة 503

تطبق قواعد البيع على قدر ما تسمح به ماهية هذا العقد وخصوصا ما يتعلق منها بضمان الاستحقاق وبالعيوب الخفية وببطلان التعاقد على ملك الغير.

الكتاب - الثالث - في الهبة

الباب - الأول - في ماهية الهبة وانشائها

المادة 504

الهبة تصرف بين الاحياء بمقتضاه يتفرغ المرء لشخص آخر عن كل امواله او عن بعضها بلا مقابل.

المادة 505

ان الهبات التي تنتج مفعولها بوفاة الواهب تعد من قبيل الاعمال الصادرة عن مشيئة المرء الاخيرة وتخضع لقواعد الاحوال الشخصية المختصة بالميراث.

المادة 506

ان الهبات التي تنتج مفاعيلها بين الاحياء تخضع للضوابط العامة المختصة بالعقود والموجبات , مع مراعاة الاحكام المخالفة المذكورة في هذا الكتاب .

المادة 507

تتم الهبة وتنتقل الملكية في الاموال الموهوبة سواء أكانت منقولة ام ثابتة, عندما يقف الواهب على قبول الموهوب له مع الاحتفاظ بتطبيق الاحكام الاتية.

المادة 508

يبقى للواهب حق الرجوع عن العرض ما دام القبول لم يتم.

المادة 509

تتم الهبة اليدوية بأن يسلم الواهب الشيء الى الموهوب له.

المادة 510

ان هبة العقار أو الحقوق العينية العقارية لا تتم إلا بقيدها في السجل العقاري.

المادة 511

لا يصح الوعد بالهبة الا اذا كان خطيا, ولا يصح الوعد بهبة عقار او حق عقاري, الا بقيده في السجل العقاري.

المادة 512

لا يصح ان تتجاوز الهبات حد النصاب الذي يحق للواهب ان يتصرف فيه.

المادة 513

لا يجوز في حال من الاحوال ان تشمل الهبة اموال الواهب المستقبلة, اي الاموال التي لا يكون له حق التصرف فيها وقت الهبة.

المادة 514

يجوز للواهب ان يهب رقبة الملك لشخص وحق استثماره لشخص او عدة اشخاص آخرين كما يمكنه ان يحفظ لنفسه هذا الاستثمار.

الباب - الثاني - الاشخاص الذين يمكنهم ان يهبوا ويقبلوا الهبة

المادة 515

كل شخص يستطيع التعاقد والتصرف في ملكه يمكنه ان يهب . ولا يحق للولي ان يتصرف بلا بدل في الاموال التي يتولى ادارتها.

المادة 516

كل شخص لم يصرح القانون تصريحا خاصا بعدم أهليته لقبول الهبة يمكنه ان يقبلها. ويحرم اهلية القبول حرمانا نسبيا: اولا- الوصي بالنسبة الى الموصى عليه ثانيا- الطبيب في مدة مرض الموت اذا لم يكن من اقرباء المريض.

المادة 517

الاشخاص الذين لا يستطيعون التعاقد لا يمكنهم قبول هبات مقيدة بشرط او بتكليف , الا بعد ترخيص الذين يمثلونهم شرعا.

المادة 518

الهبات التي تمنح للاجنة في الارحام يجوز ان يقبلها الاشخاص الذين يمثلونهم.

المادة 519

الهبات التي تمنح لاشخاص ينص القانون على عدم اهليتهم لقبولها, تعد باطلة وان جرت تحت مظهر عقد آخر او على يد شخص مستعار.

المادة 520

يجب على الموهوب له ان يقبل الهبة بنفسه او بواسطة شخص آخر حاصل على وكالة خاصة او وكالة عامة كافية (كالاب والام والوصي) والا كان القبول باطلا.

الباب - الثالث - في مفاعيل الهبة

المادة 521

ان الهبة لعدة اشخاص معا تعد ممنوحة حصصا متساوية, ما لم ينص على العكس.

المادة 522

يقوم الموهوب له مقام الواهب في جميع الحقوق والدعاوي المختصة به عند نزع اليد بالاستحقاق. على ان الواهب لا يلزم بضمان الاموال الموهوبة الا اذا نص على العكس او كانت الهبة مقيدة بتكليف . وفي الحالة الاخيرة يكون الواهب مسؤولا عن الاستحقاق على قدر قيمة التكليف.

المادة 523

اذا كانت الهبة مقيدة بشرط ايفاء ديون الواهب فلا يدخل تحت هذا الشرط الا الديون التي عقدت قبل الهبة, ما لم ينص على العكس.

الباب - الرابع - في الرجوع عن الهبة وتخفيضها

الفصل - الأول - الرجوع عن الهبة

المادة 524

كل هبة بين الاحياء يمنحها شخص ليس له ولد ولا عقب شرعي يصح الرجوع عنها: اولا- اذا رزق الواهب بعد الهبة اولادا ولو بعد وفاته. ثانيا- اذا كان للواهب ولد ظنه ميتا وقت الهبة ثم ظهر انه لا يزال حيا.

المادة 525

عند الرجوع عن الهبة في الحالة التي نصت عليها المادة السابقة, تعاد الاموال الموهوبة الى الواهب . واذا كان قد جرى التفرغ عنها فيعاد اليه ما يساوي قيمة الكسب المتحقق اذ ذاك للموهوب له اما اذا كانت الاموال الموهوبة مرهونة فللواهب ان يفك رهنها بدفع المبلغ الذي رهنت لتأمينه. وانما يبقى له حق الرجوع في هذا المبلغ على الموهوب له.

المادة 526

ان الحق في إقامة دعوى الرجوع عن الهبة لظهور اولاد بعدها, يسقط بحكم مرور الزمن بعد خمس سنوات تبتديء من تاريخ ولادة الولد الاخير, أو من التاريخ الذي عرف فيه الواهب ان ابنه الذي حسبه ميتا ما زال حيا وليس بجائز العدول عن حق إقامة تلك الدعوى. فهو ينتقل بوفاة الواهب الى أولاده وأعقابه.

المادة 527

تبطل الهبة بناء على طلب الواهب اذا لم يقم الموهوب له او اذا كف عن القيام باحد الشروط او التكاليف المفروضة عليه. وتطبق في اعادة الاموال الى الواهب , القواعد المنصوص عليها في المادة 525 المتقدم ذكرها.

المادة 528

وتبطل الهبة ايضا بناء على طلب الواهب : اولا- اذا ارتكب الموهوب له جنحة او جناية على شخص الواهب او على شرفه او ماله. ثانيا- اذا ارتكب إخلالا هاما بالواجبات التي يفرضها عليه القانون للواهب او لعيلته.

المادة 529

عند الرجوع عن الهبة بسبب ظهور اولاد او بسبب الجحود, او عند تخفيض الهبة لكونها فاحشة, لا يعيد الموهوب له الثمار الا ابتداء من يوم اقامة الدعوى. اما اذا كان الرجوع لعدم القيام بالتكاليف او الشروط, فيجب على الموهوب له ان يرجع مع المال الثمار التي جناها منذ كف عن القيام بتلك التكاليف او الشروط او منذ اصبح في حالة التأخر لعدم تنفيذها.

المادة 530

لا يجوز العدول مقدما عن دعوى إبطال الهبة بسبب الجحود. وتسقط هذه الدعوى بحكم مرور الزمن بعد سنة واحدة تبتدىء من يوم علم الواهب بالامر ولا ينتقل حق الواهب في اقامة تلك الدعوى الى ورثته اذا كان مقتدرا على اقامتها ولم يفعل. وكذلك لا تصح اقامتها على وريث الموهوب له اذا لم تكن قد أقيمت على الموهوب له قبل وفاته.

الفصل - الثاني - في تخفيض الهبة

المادة 531

ان الهبة التي تتجاوز- طبقا لما نص عليه في المادة 512 حد النصاب المعين بالنسبة الى قيمة الاموال التي تركها الواهب عند وفاته, يجب ان يخفض منها كل ما تجاوز ذلك النصاب . على ان هذا التخفيض لا يبطل مفاعيل الهبة, ولا حيازة الواهب للثمار في مدة حياته.

المادة 532

اذا منحت هبتان او عدة هبات وتعذر اداؤها تماما بدون تجاوز حد النصاب , فالهبات الاحدث عهدا تبطل او تخفض بقدر تجاوزها حد النصاب .

الكتاب - الرابع - في ايجار الاشياء

الباب - الأول - احكام عامة

الفصل - الأول - القواعد المرعية في كل الاجارات

المادة 533

ايجار الاشياء عقد يلتزم به المرء ان يولي شخصا آخر, الانتفاع بشيء ثابت او منقول او بحق ما لمدة معينة مقابل بدل يلتزم هذا الشخص اداءه اليه. والايجار على اطلاقه هو ايجار العقارات التي لا تثمر ثمارا طبيعية وايجار المنقولات المادية او الحقوق. اما الايجار الزراعي فهو ايجار الاراضي الزراعية.

المادة 534

لا يجوز عقد الايجار على شيء يفنى بالاستعمال الا اذا كان معدا لمجرد الاطلاع او العرض . غير انه يجوز ايجار اشياء تفقد من قيمتها بالاستعمال.

المادة 535

ان الاحكام المختصة بموضوع البيع تطبق مبدئيا على موضوع ايجار الاشياء.

المادة 536

يجب ان يكون البدل معينا ويجوز ان يكون اما من النقود واما من المنتجات او المواد الغذائية وغيرها من المنقولات بشرط ان تعين وصفا ومقدارا. ويجوز ان يكون ايضا نصيبا او حصة شائعة من منتجات الشيء المأجور. ويجوز في ايجار الاملاك الزراعية ان يشترط على المستأجر ان يقوم باشغال معينة تحسب جزءا من البدل, علاوة على مبلغ يؤديه من النقود او كمية تفرض عليه من الحاصلات .

المادة 537

اذا لم يعين المتعاقدان بدل الايجار, فيعدان متفقين على البدل الرائج للاشياء التي من نوع المأجور في مكان العقد. واذا كان في هذا المكان رسم او تعريفة فيعدان متفقين على العمل بمقتضاها.

المادة 538

يتم الايجار باتفاق الفريقين على الشيء والبدل وسائر الشروط التي يراد ادراجها في العقد.

المادة 539

من ليس له على الشيء سوى حق الاستعمال الشخصي او حق السكن او حق الحبس او حق التأمين لا يجوز له ان يؤجره.

الفصل - الثاني - قواعد مختصة بايجار العقارات

المادة 540

ان القواعد القانونية المختصة بايجار الاموال غير المنقولة التي يشير اليها القانون تطبق بالقياس وبالقدر الذي تسمح به ماهية الاشياء على اجور الاموال الاخرى غير المنقولة وعلى المنقولات ما لم يكن ثمة شرط او نص قانوني او عرف مخالف.

المادة 541

ان ايجار المستثمر لاموال غير منقولة او لحقوق تختص بهذه الاموال بدون رضى مالك الرقبة, يسقط حكمه بالنظر الى مالك الرقبة بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء الاستثمار على ان ايجار الوصي او الولي الشرعي لاموال غير منقولة او لحقوق مختصة بها, لا يجوز ان يعقد لمدة تتجاوز سنة واحدة الا بحالة وجود الوصاية وبترخيص من المحكمة ذات الصلاحية.

المادة 542

ان عقد ايجار العقارات غير الخطي, لا يمكن اثباته قبل تنفيذه الا باعتراف الشخص المدعى عليه بوجود الايجار او بحلفه اليمين. واذا كان هناك بدء تنفيذ, فيعد برهانا على وجود الايجار, ويعين البدل عند اختلاف المتعاقدين بواسطة احد الخبراء وتحدد مدته بمقتضى عرف البلد. واذا بقي المستأجر في المأجور بعد انتهاء مدة الايجار وتركه صاحب الشأن واضعا يده عليه ولا سيما اذا لم يطلب منه الاخلاء, فتعد الاجارة مجددة ضمنا وتكون خاضعة لاحكام المادة 592 وما يليها.

المادة 543-معدلة

تخضع عقود ابجار العقارات المبنية المعدة للسكن ولغير السكن لحرية المتعاقد ولمشيئة المتعاقدين في كل ما لا يتعارض مع الاحكام الالزامية الاتية: اولا: المدة: اذا كانت المدة المحددة في العقد اقل من ثلاث سنوات, تعتبر الاجارة معقودة لفترة زمنية مدتها ثلاث سنوات. اما اذا رغب المستأجر المستفيد من التمديد في ترك المأجور, فعليه ان يعلم المؤجر قبل شهرين من نهاية السنة الممددة ببطاقة مكشوفة مضمونة مع اشعار بالاستلام او بموجب كتاب موجه بواسطة الكاتب العدل. ثانيا: تستثنى من الاحكام السابقة: أ- عقود الايجارات الموسمية العائدة لاماكن الاصطياف والاشتاء. ب- عقود ايجار الاماكن التي يقدمها ارباب العمل لاجرائهم مجانا او ببدل. ثالثا: اذا كان عقد ايجار العقار, مبنيا كان او غير مبني, تتجاوز مدته ثلاث سنوات فلا يعتبر بالنظر الى شخص ثالث الا اذا سجل العقد في السجل العقاري, ويخضع تسجيل تجديد عقد الايجار الضمني للقاعدة نفسها.

الباب - الثاني - في مفاعيل ايجار الاشياء

الفصل - الأول - في موجبات المؤجر

المادة 544

على المؤجر ثلاثة موجبات اساسية وهي: اولا -تسليم المأجور الى المستأجر ثانيا -صيانة المأجور ثالثا -الضمان

الجزء - الأول - في تسليم المأجور

المادة 545

ان تسليم المأجور خاضع لاحكام تسليم المبيع.

المادة 546

ان مصاريف التسليم في المؤجر. اما نفقات الصكوك فعلى الفريقين بمعنى ان كل فريق يدفع مصاريف الصك الذي يسلم اليه. واما نفقات قبض المأجور واستلامه فهي على المستأجر كل ذلك ما لم يكن هناك عرف او نص مخالف.

الجزء - الثاني - في صيانة المأجور

المادة 547

ان المؤجر يلزمه ألا يقتصر على تسليم المأجور بحالة يتسنى معها للمستأجر ان يستعمله للغرض المقصود منه بحسب ماهيته أو بحسب التخصيص الذي اتفق عليه المتعاقدان بل يلزمه ايضا أن يقوم بصيانة المأجور وملحقاته لابقائه على الحالة المشار اليها, الا فيما يأتي: اولا- عند وجود شروط اخرى بين المتعاقدين. ثانيا- اذا كان المأجور عقارا وكان عرف البلد يقضى بأن تكون الاصلاحات الصغرى على المستأجر. واذا تأخر المؤجر عن اجراء الاصلاحات الواجبة عليه فللمستأجر ان يجبره على اجرائها بالطرق القضائية واذا لم يفعل كان للمستأجر ان يستصدر من المحكمة اذنا في اجرائها بنفسه على أن يستوفي نفقتها من بدل الايجار.

المادة 548

على مستأجر العقار ان يقوم بالاصلاحات والترميمات الصغرى في المأجور الا اذا كان العقد او العرف يعفيانه منها اما الاصلاحات المشار اليها فهي: اصلاح بلاط الغرف اذا كان بعضه فقط مكسرا واصلاح زجاج النوافذ ما لم يكن السبب في كسرها البرد او طارىء غير عادي او قوة قاهرة مما لا يعزى الى خطأ من المستأجر واصلاح الابواب والنوافذ المشبكة واخشاب الحواجز ومغالق الدكاكين والمفصلات والزلج والاقفال. اما تكليس جدران الغرف وتجديد التلوين واستبدال الاوراق وترميم السطوح فنفقتها على المؤجر وان كانت مقصورة على اشغال بسيطة من تكليس او ترميم.

المادة 549

لا يلزم المستأجر بشيء من الاصلاحات الصغرى اذا كان السبب فيها قدم العهد او قوة قاهرة او عيب في البناء او فعل أتاه المؤجر.

المادة 550

ان نفقة تنظيف الآبار وحفائر المراحيض ومصارف المياه هي على المؤجر ما لم يكن نص او عرف مخالف.

المادة 551

على المؤجر ان يدفع الضرائب والتكاليف المختصة بالمأجور ما لم يكن هناك نص او عرف مخالف.

الجزء - الثالث - الضمان الواجب للمستأجر طباعة

الفقرة - الأولى - احكام عامة

المادة 552

ان الضمان الواجب على المؤجر للمستأجر, له موضوعان: اولا- الانتفاع بالمأجور والتصرف فيه دون معارضة ثانيا- عيوب المأجور وهذا الضمان واجب حتما وان لم يشترط في العقد وحسن نية المؤجر لا تعفيه من موجب الضمان.

الفقرة - الثانية - ضمان وضع اليد على المأجور والانتفاع به ،وضمان نزع اليد بالاستحقاق

الفقرة فرعية - ١ - ضمان فعل المؤجر

المادة 553

يتضمن موجب الضمان وجوب امتناع المؤجر عن كل امر من شأنه ان يحول دون وضع يد المستأجر على المأجور او يحرمه المنافع التي كان يحق له ان يعول عليها بحسب الغرض الذي أعد له المأجور وبحسب الحالة التي كان عليها وقت انشاء العقد. ولا يكون المؤجر مسؤولا من هذا الوجه عن عملة فقط بل يسأل ايضا عن اعمال عماله وسائر المستأجرين واصحاب الحقوق المستمدة منه.

المادة 554

وإنما يحق للمؤجر ان يجري بالرغم من معارضة المستأجر, جميع الاصلاحات المستعجلة التي لا يمكن تأجيلها الى وقت انتهاء العقد. غير انه حرم المستأجر بسبب تلك الاصلاحات , الانتفاع بالمأجور كله او بعضه مدة تتجاوز سبعة ايام, فله أن يطلب فسخ العقد او تخفيض البدل على نسبة الوقت الذي حرم فيه استعمال المأجور. ويجب على المؤجر ان يسهر على الاصلاحات المستعجلة وان ينبه المستأجر قبل اجرائها بمدة كافية. واذا لم يقم بذاك التنبيه عد مسؤولا, ما لم يكن هناك مانع قاهر لم ينشأ عن اهماله.

الفقرة فرعية - ٢ - ضمان فعل الغير

المادة 555

يلزم المؤجر ايضا بحكم القانون ان يضمن للمستأجر ما ينال المأجور كله او بعضه من التعرض والاستحقاق الناشئين عن دعوى تختص بالملكية او بحق عيني على المأجور. ان الاحكام المختصة بنزع يد المشتري بسبب الاستحقاق تطبق مبدئيا على نزع يد المستأجر.

المادة 556

اذا دعي المستأجر للمحكمة من اجل دعوى قد طلب فيها الحكم عليه بتخلية المأجور كله او بعضه او بتنفيذ بعض حقوق الارتفاق فيلزمه ان يبلغ المؤجر بلا ابطاء ولا يجب عليه في اثناء ذلك ان يتنازل عن اي جزء من المأجور. ويجب اخراج المستأجر من الدعوى على كل حال عندما يعين الشخص الذي من قبله وضع يده على المأجور. ولا يجوز تتبع الدعوى في مثل هذه الحالة الا على المؤجر وانما يجوز للمستأجر ان يتدخل فيها.

المادة 557

لا يلزم المؤجر ان يضمن للمستأجر ما يأتيه شخص ثالث من الشدة والعنف تعرضا لانتفاعه بدون ان يدعي هذا الشخص حقا ما على المأجور وبدون ان يكون المؤجر قد فعل ما ادى الى ذاك التعرض . وانما يحق للمستأجر ان يداعي باسمه الخاص ذلك الشخص .

المادة 558

غير انه اذا كان لذاك التعرض الفعلي من الشأن ما يحرم المستأجر الانتفاع بالمأجور, جاز له ان يطلب فسخ العقد او تخفيضا نسبيا في البدل. وانما يلزمه في هذه الحالة ان يثبت : اولا- وقوع التعرض ثانيا- كون هذا التعرض يحول دون مواصلة الانتفاع.

الفقرة - الثالثة - ضمان عيوب المأجور

المادة 559

يضمن المؤجر للمستأجر جميع عيوب المأجور التي تنقص الانتفاع به نقصا محسوسا او تجعله غير صالح للاستعمال المقصود منه بحسب ماهيته او بحسب العقد. ويكون مسؤولا ايضا عن خلو المأجور من الصفات التي وعد بها صراحة أو التي يقتضيها الغرض المقصود من المأجور اما العيوب التي لا تحول دون الانتفاع او لا تنقص منه الا شيئا طفيفا فلا يحق للمستأجر ان يرجع من اجلها على المؤجر, وهذا هو ايضا شأن العيوب المتسامح بها عرفا.

المادة 560

اذا وقع ما يوجب الضمان, فللمستأجر ان يطالب بفسخ العقد او بتخفيض البدل. وله ايضا حق المطالبة ببدل العطل والضرر في الاحوال المنصوص عليها في المادة 449 وتطبق حينئذ احكام المواد 451 و452 و453 المختصة بالبيع.

المادة 561

لا يضمن المؤجر عيوب المأجور التي كان من السهل تحققها, الا اذا كان قد صرح بانها غير موجودة ولا يلزم بضمان ما ايضا: اولا- اذا كانت العيوب قد أعلنت للمستأجر ثانيا- اذا كان المستأجر عالما في وقت انشاء العقد بعيوب المأجور او بخلوه من الصفات المطلوبة. ثالثا- اذا كان المؤجر قد اشترط ان لا يتحمل ضمانا ما.

الفصل - الثاني - في هلاك المأجور وتعيبه

المادة 562

اذا هلك المأجور او تعيب او تغير او حرم المستأجر الانتفاع به او ببعضه حتى اصبح غير صالح للاستعمال المعد له, ولم يكن ذلك من خطأ احد المتعاقدين, يفسخ عقد الايجار بدون تعويض لاحدهما. ولا يجب على المستأجر ان يدفع من البدل الا بقدر انتفاعه. وكل بند يخالف ما تقدم يكون لغوا.

المادة 563

اذا لم يخرب او بتعيب الا جزء من المأجور ولم يصبح من جراء ذلك غير صالح للاستعمال الذي اجر من اجله, او اصبح جزء منه فقط غير صالح, فلا يحق للمستأجر حينئذ الا تخفيض البدل على نسبة الضرر.

المادة 564

تطبق احكام المادتين 562 و563 عندما يخلو المأجور كله او بعضه بدون خطأ أتاه احد المتعاقدين, من الصفة التي وعد بها المؤجر او تطلبها الغرض المقصود من المأجور.

المادة 565

لا يجوز للمستأجر اقامة الدعاوي بمقتضى احكام المواد 562 و563 و564 بعد انتهاء مدة العقد.

المادة 566

المستأجر مسؤول عن الحريق ما لم يثبت انه حدث بسبب قوة قاهرة او عيب في البناء او اندلاع اللهيب من بيت مجاور.

المادة 567

اذا كان هناك عدة مستأجرين فكل مستأجر منهم يكون مسؤولا عن الحريق بنسبة قيمة الجزء الذي يحتله, الا اذا اثبتوا ان النار ابتدأ شبوبها في منزل احدهم فعندئذ يكون هو وحده مسؤولا, او اذا اثبت بعضهم انه لم يكن شبوب النار ممكنا عندهم فهؤلاء يكونون غير مسؤولين.

الفصل - الثالث - في موجبات المستأجر

الجزء - الأول - احكام عامة

المادة 568

على المستأجر واجبان اساسيان. 1 -اداء بدل الايجار. 2 -المحافظة على المأجور واستعماله بحسب الغرض الذي أعد له او الغرض الذي عين في العقد مع اجتناب الافراط وسوء الاستعمال.

الجزء - الثاني - في اداء بدل الايجار

المادة 569

يجب على المستأجر ان يدفع الاجرة في الاجل المعين في العقد واذا لم يكن فيه تعيين فبحسب العرف المحلي. واذا لم يكن عرف فعند نهاية مدة الانتفاع. ويجوز ان يشترط دفع الاجرة مقدما. وتكون مصاريف الدفع في كل حال على المستأجر.

المادة 570

تدفع اجرة العقارات في مكان وجودها, واجرة المنقولات في مكان انشاء العقد ما لم يكن هناك نص مخالف.

المادة 571

يحق للمؤجر ان يحبس الاثاث وسائر المنقولات الموجودة في المحل المأجور سواء اكانت ملكا للمستأجر ام لمن تنازل له عن الايجار, ويحق له حبسها ايضا وان كانت لشخص ثالث , لتأمين الاجرة المستحقة واجرة السنة الجارية. كذلك يحق له ان يلجأ الى السلطة ذات الصلاحية لمنع نقل تلك الاشياء واذا نقلت بغير علم منه او بالرغم من اعتراضه فله ان يطالب بها لارجاعها الى حيث كانت او لوضعها في مستودع آخر. على انه لا يستطيع ان يستعمل حق الحبس او المطالبة الا بقدر القيمة اللازمة لتأمينه, ولا يحق له تتبع ما نقل اذا كانت الاشياء الباقية في المكان المأجور كافية لصون حقوقه.

المادة 572

لا يجوز استعمال حق المطالبة بعد انقضاء خمسة عشر يوما تبتدىء من اليوم الذي علم فيه المؤجر بنقل الاشياء.

المادة 573

لا يجوز استعمال حق الحبس او المطالبة: اولا- في الاشياء التي لا يمكن ان تكون موضوع التنفيذ المختص بالمنقولات . ثانيا- في الاشياء المسروقة او المفقودة. ثالثا- في الاشياء التي يملكها شخص ثالث اذا كان المؤجر عالما وقت ادخالها الى المأجور أنها ملك له.

المادة 574

ان حق المؤجر في الحبس يمتد الى ما يدخله المستأجر الثاني في المأجور بقدر ما يكون للمستأجر الاول من الحقوق على المستأجر الثاني. ولا يحق له ان يحتج بما دفعه مقدما الى المستأجر الاصلي وانما يجب ان تراعى أوجه الاستثناء المنصوص عليها في المادة 587.

الجزء - الثالث - في حفظ المأجور واعادته

المادة 575

يجب على المستأجر ان ينبه المالك بلا ابطاء الى جميع الاعمال التي تستوجب تدخله كاصلاحات مستعجلة او اكتشاف عيوب غير متوقعة او اعتداء على حقوق او اعتراضات مختصة بالملكية او بحق عيني او بضرر احدثه شخص ثالث , والا كان مسؤولا مدنيا.

المادة 576

على المستأجر ان يعيد المأجور في نهاية المدة المعينة فاذا ابقاه الى ما بعد نهايتها, بالرغم من طلب التخلية أو اي عمل من هذا النوع يدل على عدم رضى المؤجر, كان ملزما بتأدية عوض اليه. ويعين مبلغ هذا العوض على نسبة القيمة الايجارية مع مراعاة الضرر الذي اصاب المؤجر.

المادة 577

اذا وضع بيان او وصف للمأجور فيما بين المؤجر والمستأجر, وجب على هذا ان يعيد المأجور كما استلمه.

المادة 578

اذا لم يوضع بيان او وصف للمأجور فيقدر ان المستأجر استلم المأجور على حالة حسنة. ويجب عليه رده وهو على تلك الحالة.

المادة 579

يكون المستأجر مسؤولا عن هلاك المأجور او تعيبه اذا كان ناشئا عن فعله. ويكون مستأجر الفندق او غيره من المحال المفتوحة للجمهور, مسؤولا فعلى المسافرين او النزلاء الذين يستقبلهم في المحل.

المادة 580

لا يكون المستأجر مسؤولا عن الهلاك او التعيب الناشيء: اولا- عن استعمال المأجور استعمالا عاديا مألوفا, مع مراعاة الاحكام السابقة المختصة بالاصلاحات الصغرى المطلوبة من المستأجر. ثانيا- عن القوة القاهرة اذا لم تكن معزوة الى خطاءه. ثالثا- عن قدم عهد البناء او عيب فيه او عدم اجراء الاصلاحات المطلوبة من المؤجر.

المادة 581

يجب ان يعاد الشيء المأجور في محل العقد وتكون نفقات اعادته على المستأجر ما لم يكن هناك اتفاق او عرف مخالف.

المادة 582

يحق للمستأجر ان يحبس المأجور من اجل الديون المترتبة له على المؤجر والمختصة بالمأجور.

المادة 583

اذا أنشأ المستأجر بنايات او اغراسا او غيرها من التحسينات التي زادت في قيمة المأجور, وجب على المأجور ان يعيد اليه في نهاية الاجارة اما قيمة النفقات واما قيمة التحسين على شرط ان تكون تلك التحسينات قد أجريت مع علمه وبدون معارضته. والا فيحق للمؤجر بعد أقامته البرهان على ان تلك التحسينات لا تعود عليه بفائدة ما, ان يطلب من المستأجر نزعها وتعويضه عند الاقتضاء من الاضرار التي تصيب العقار من هذا النزع. اما اذا آثر المؤجر ان يحتفظ بالتحسينات ويدفع احدى القيمتين المتقدم ذكرهما, فيجوز للقاضي ان يعين له مهلا لادائها.

الجزء - الرابع - في حق التنازل عن الاجارة وحق المستأجر في الايجار

المادة 584

يحق للمستأجر ان يؤجر كل المأجور او جزءا منه وان يتنازل عن الاجارة لغيره, ما لم يكن قد نص في العقد على منعه من الايجار او التنازل, او كان هذا المنع مستفادا من ماهية الشيء المأجور. ان منع التنازل عن الاجارة لا يفيد منع المستأجر من الايجار ما لم يكن مصرحا به. على ان منع المستأجر من الايجار يفيد منعه من التنازل لغيره ولو مجانا وان لم يصرح بهذا المنع. ومنع المستأجر من الايجار يجب ان يفهم بمعناه المطلق فهو, يستلزم منعه من الايجار حتى لو كان مختصا بجزء من المأجور او كان الغرض منه احلال شخص آخر ولو مجانا. واذا شرط ان للمستأجر حق الايجار او التنازل برضى المؤجر, فليس للمؤجر ان يرفض الايجار او التنازل لغير سبب مشروع.

المادة 585

وفي كل حال لا يجوز للمستأجر ان يتنازل أو يؤجر الشيء لاستعمال يختلف عن الاستعمال المعين في العقد او المستفاد من ماهية الشيء او لاستعمال يكون اثقل عبئا.

المادة 586

يكفل المستأجر الاصلي من يؤجره او يتنازل له عن الاجارة ويبقى ملزما تجاه المؤجر بجميع الموجبات الناشئة عن العقد. ويزول هذا الالزام: اولا- اذا استوفى المؤجر مباشرة بدل الايجار من يد المستأجر الثاني او المتنازل له بدون ان يبدي اي تحفظ في شأن حقه على المستأجر الاصلي. ثانيا- اذا رضي المؤجر صراحة بايجار المستأجر لشخص آخر او بتنازله عن الاجارة له بدون ان يبدي اي تحفظ في شأن حقه على المستأجر الاصلي.

المادة 587

ان المستأجر الثاني او المتنازل له عن الاجارة, يكون ملزما مباشرة تجاه المؤجر بقدر ما يكون للمستأجر الاصلي في ذمته من الدين وقت الانذار المرسل اليه. ولا يمكنه ان يحتج بما دفعه مقدما للمستأجر الاصلي الا في الحالتين الآتيتين: اولا- اذا كان الدفع منطبقا على العرف المحلي. ثانيا- اذا كان مثبتا بسند ذي تاريخ صحيح.

المادة 588

للمؤجر, في جميع الاحوال التي يحق له فيها مقاضاة المستأجر الاصلي, أن يقيم الدعوى مباشرة على المستأجر الثاني وعلى المتنازل له مع بقاء حقه في مقاضاة المستأجر الاصلي. ويحق للمستأجر الاصلي دائما ان يتدخل في الدعوى.

المادة 589

ان التنازل عن الايجار يخضع للاحكام المختصة بالتنازل عن دين الدائن ويكون من لازمه أن يقوم المتنازل له مقام المتنازل في الحقوق والموجبات الناشئة عن العقد مع مراعاة احكام مادة 586.

الباب - الثالث - في انتهاء اجارة الاشياء

الفصل - الأول - في حلول الاجل

المادة 590

ان اجارة الاشياء تنتهي حتما عند حلول الاجل المتفق عليه بين المتعاقدين بدون حاجة الى طلب التخلية, مع مراعاة الاتفاق المخالف اذا وجد, ومراعاة الاحكام المختصة بايجار الاراضى الزراعية.

المادة 591

اذا لم يعين الاجل, عدت الاجارة معقودة لمدة سنة او ستة اشهر او شهر او اسبوع او يوم حسبما يكون البدل معينا لسنة او نصف سنة او لشهر الخ.. وينتهي عقد الايجار بحلول احد هذه الآجال بدون حاجة الى طلب التخلية ما لم يكن هناك عرف مخالف.

المادة 592

اذا انتهى عقد الايجار وبقي المستأجر واضعا يده على المأجور, عد الايجار مجددا بالشروط عينها وللمدة نفسها اذا كان الايجار معقودا لمدة معينة. واذا لم تكن المدة المعينة, حق لكل من المتعاقدين ان يفسخ العقد, غير انه يحق للمستأجر ان يستفيد من المهلة المعينة بمقتضى العرف المحلي لاخلاء المكان.

المادة 593

ان الاستمرار على الانتفاع بالمأجور لا يفيد تجديد العقد ضمنا اذا كانت التخلية قد طلبت او كان احد الفريقين قد اتى فعلا آخر من هذا القبيل يستفاد منه عدم رغبته في تجديد العقد.

المادة 594

في الحالة المنصوص عليها في المادة 592 لا يمتد حكم الكفالات المعطاة للعقد الاول, الى الموجبات الناشئة عن تجديد العقد الضمني, اما الرهون وغيرها من وجوه التأمين فتظل قائمة.

الفصل - الثاني - في فسخ الاجارة

المادة 595

تفسخ الاجارة لمصلحة المؤجر مع الاحتفاظ له ببدل العطل والضرر عند الاقتضاء: اولا- اذا استعمل المستأجر الشيء المأجور لمنفعة غير التي أعد لاجلها بحسب ماهيته او بمقتضى الاتفاق. ثانيا- اذا اهمل المستأجر المأجور على وجه يفضي الى الحاق ضرر هام به ثالثا- اذا لم يدفع ما استحق من بدل الايجار.

المادة 596

لا يجوز للمؤجر فسخ الاجارة بحجة انه يريد احتلال البيت المأجور بنفسه.

المادة 597

لا يفسخ عقد الايجار بالتفرغ عن المأجور سواء أكان التفرغ اختياريا ام اجباريا. ويقوم المالك الجديد مقام المتفرغ في جميع حقوقه وواجباته الناشئة عن الاجارات والعقود التي لم تحل آجالها اذا كانت خالية من الغش وذات تاريخ صحيح سابق لوقت التفرغ.

المادة 598

اذا لم يكن هناك عقد خطي ذو تاريخ صحيح فيحق للمالك الجديد ان يخرج المستأجر من المأجور وانما يجب عليه ان يمنحه المهلة المقررة عرفا.

المادة 599

اذا نزعت ملكية المأجور بدعوى الاستحقاق, فالمستحق يكون مخيرا بين ان يبقي الاجارات الجارية وان يفسخ العقد وانما يلزمه في الحالة الثانية اعطاء المهلة المقررة اذا كان المستأجر حسن النية. ولا يحق للمستأجر ان يرجع على غير المؤجر بطلب الاجور والتعويضات الواجبة له عند الاقتضاء.

المادة 600

لا ينفسخ عقد الايجار بموت المستأجر ولا يموت المؤجر.

المادة 601

ان فسخ الاجارة الاصلية يؤدي الى فسخ الاجارات الثانية التي عقدها المستأجر فيما خلا الاحوال المنصوص عليها في الفقرتين الاولى والثانية من المادة 586.

الباب - الرابع - في ايجار الاراضي الزراعية

المادة 602

يخضع ايجار الاراضي الزراعية للقواعد العامة المبنية آنفا وللقواعد الخاصة المنصوص عليها في المواد الآتية.

المادة 603

يمكن عقد الايجار على الاراضي الزراعية لمدة اربعين سنة على الاكثر. واذا عقدت الاجارة لمدة تتجاوز هذا الحد كان لكل من المتعاقدين ان يفسخ العقد عند انقضاء الاربعين سنة.

المادة 604

يجب أن يعين في عقد الايجار نوع المزروعات او الحاصلات التي تكون موضوع الاستثمار واذا لم تعين, عد المستأجر مأذونا في زرع كل ما يمكن زرعه في الاراضي المماثلة للمأجور.

المادة 605

اذا كان عقد الايجار مشتملا على آلات زراعية او مواش او ذخيرة كالعلف والتبن والسماد, وجب على المتعاقدين ان يسلم كل منهما الى الآخر بيانا صحيحا موقعا منه لتلك الموجودات , وان يشتركا في تقدير قيمتها.

المادة 606

يجب على المستأجر ان ينتفع بالمأجور وفقا للشروط المعينة في العقد. ولا يجوز له الانتفاع على وجه يضر بالمالك. ولا يحق له ان يحدث في طريقة استثمار المأجور تغييرا قد يكون له تأثير مضر ولو بعد انتهاء الايجار, الا اذا كان مفوضا بوجه صريح.

المادة 607

لا حق للمستأجر في نتاج الحيوانات ولا في الزيادات التي تلحق المأجور مدة العقد.

المادة 608

ان جميع الاشغال اللازمة للانتفاع بالمأجور كحفر المسايل وصيانتها وتنظيف الاقنية واصلاح الطرق والسبل والسياجات واجراء الاصلاحات الصغرى في الابنية الريفية والمطامير, تكون على عاتق المستأجر اذا لم يكن هناك نص مخالف . ويجب عليه ان يقوم بها على نفقته بدون تعويض ما. ويكون مسؤولا تجاه المؤجر من الاضرار التي تنجم عن عدم اتمام هذه الموجبات . اما اشغال البناء والاصلاحات الكبرى في الابنية وغيرها من توابع المزرعة فتعود على المؤجر, وكذلك اصلاح الآبار والاقنية والمجاري والاحواض . وفي حالة تأخر المؤجر تطبق احكام المادة 547.

المادة 609

اذا تضمن عقد الايجار المختص بالارض الزراعية ما يزيد او ينقص عن حقيقة ما يتضمنه المأجور فيزاد البدل او يخفض او يفسخ العقد في الاحوال المنصوص عليها في كتاب البيع, بحسب القواعد المدرجة فيه. ويسقط حق المداعاة بهذا الشأن بعد مضي سنة من تاريخ العقد ما لم يكن هناك تاريخ آخر معين للشروع في الانتفاع فيبتديء مرور الزمن من هذا التاريخ.

المادة 610

اذا منع المستأجر من فلاحة ارضه او زراعتها بسبب قوة قاهرة, حق له ان يطالب باسقاط بدل الايجار عنه او باسترداد ما اسلفه.

المادة 611

يحق للمستأجر ان يطالب باسقاط بدل الايجار عنه او باسترداده اذا هلك محصوله تماما بعد الزرع بسبب قوة قاهرة لا تعزى الى خطإ منه واذا هلك جزء من المحصول فلا محل لتخفيض البدل او لرده على نسبة هذا الجزء, الا اذا تجاوز النصف . ولا سبيل لإسقاط البدل او تخفيضه اذا كان المستأجر قد نال من محدث الضرر او من شركة ضمان, تعويضا من الضرر الذي أصابه.

المادة 612

ان مستأجر الارض لا يمكنه ان يحصل على إسقاط بدل الايحار اذا كان هلاك الثمار قد حدث بعد فصلها عن الارض ما لم يكن عقد الايجار يقضي باعطاء المالك مقدارا عينا من الحاصلات . ففي هذه الحالة يجب ان يحمل المالك نصيبه من الخسارة بشرط ان لا يكون المستأجر مخطئا او متأخرا عن تسليم حصة المالك من الثمار ولا يجوز للمستأجر أيضا أن يطلب إسقاط بدل الايجار اذا كان سبب الضرر موجودا ومعروفا وقت إنشاء العقد.

المادة 613

يجوز بمقتضى نص خاص أن يلقي على عاتق المستأجر ما يقع من الطوارىء على ان هذا النص لا يوضع الا للطوارىء العادية كسقوط البرد او الصواعق او حدوث الجمد. اما اذا وضع هذا النص لطوارىء غير عادية, كالدمار الذي ينجم عن الحروب في انحاء غير مستهدفة له, فيعد باطلا.

المادة 614

يفسخ العقد لمصلحة مؤجر الارض الزراعية: اولا- اذا أعرض المستأجر عن حراثة الارض او لم يعتن بحراثتها اعتناء الاب الصالح ثانيا- اذا لم يضع المحصول في الاماكن المعدة له بمقتضى العقد ثالثا- اذا استعمل المأجور لمنفعة غير التي أعد لها بحسب ماهيته او بمقتضى عقد الايجار, وبوجه عام اذا لم يقم بشروط الايجار فنجم عن عدم قيامه بها ضرر للمؤجر وتراعى جميع القواعد المتقدم ذكرها مع الاحتفاظ بحق المؤجر في طلب بدل العطل والضرر عند الاقتضاء.

المادة 615

ان إيجار الارض الزراعية ينتهي حتما عند حلول المدة المعينة له. واذا لم تعين المدة, عد الايجار معقودا للمدة اللازمة للمستأجر ليجني جميع ثمار الارض المأجورة. ويجب أن يبلغ طلب التخلية قبل انتهاء السنة الجارية بستة اشهر على الاقل ان الاراضي الصالحة للحرث اذا كانت مقسومة بحسب المواسم والفصول ينتهي إيجارها في نهاية الموسم الاخير.

المادة 616

اذا بقي المستأجر بعد انقضاء الاجل المتفق عليه وتركه المؤجر واضعا يده على المأجور, عدت الاجارة مجددة للمدة نفسها اذا كان هناك مدة محدودة, والا عدت الاجارة مجددة الى موعد جني المحصول المقبل.

المادة 617

ان المستأجر لارض زراعية, اذا لم تكن قد نمت غلته عند نهاية الايجار بسبب حادث لا يعزى الى خداعه او خطاءه, يحق له أن يبقى في المأجور بشرط ان يدفع للمؤجر بدلا يعادل البدل المعين في العقد وانما يلزمه ان يثبت حالة الزرع عند نهاية اجارته.

المادة 618

لا يجوز للمستأجر الذي يخلي الارض الزراعية ان يأتي عملا من شأنه أن ينقص او يؤخر انتفاع من سيخلفه.

المادة 619

على المستأجر الذي يخلي المأجور ان يترك لخلفه قبل شروعه في الانتفاع بمدة من الزمن, مساكن صالحة مع سائر التسهيلات اللازمة لاشغال السنة المقبلة. كذلك على المستأجر الجديد ان يترك لسلفه مساكن صالحة سائر التسهيلات اللازمة لاستهلاك العلف وحصاد ما بقي من الزرع وفي كلا الحالين يراعى عرف المحلة.

المادة 620

على المستأجر ان يترك عند اخلائه المأجور العلف والتبن والسماد من محصول السنة الجارية كمية تعادل ما استلمه عند دخوله المأجور. وليس له ان يتملص من هذا الواجب بادعائه الاحتياج. واذا كان المستأجر لم يستلم شيئا من تلك المواد, فللمؤجر ان يحتفظ بكمية كافية منها بعد تخمينها بحسب سعرها المتداول وقتئذ. ويتبع عرف المحلة ايضا في هذا الموضوع.

المادة 621

على المستأجر ان يرد في نهاية العقد الاشياء التي استلمها بحسب البيان وهو مسؤول عنها فيما خلا الاحوال التي تنشأ عن قوة قاهرة, ولا تعزى الى خطأ منه, وفيما خلا التعيب الناتج عن استعمال تلك الاشياء استعمالا مألوفا عاديا واذا كان في مدة العقد قد سد ما نقص من هذه الاشياء او أصلح ما تعيب , حق له ان يسترد المال الذي انفقه في هذا السبيل ما لم يكن هناك خطأ يعزى اليه.

المادة 622

اذا كان المستأجر قد اكمل من ماله عدة استثمار المأجور وزاد عليها ادوات لم تذكر في البيان, فللمالك الخيار عند نهاية الايجار بين ان يدفع له قيمتها بعد التخمين وان يعيدها اليه على حالتها.

المادة 623

ان سائر العقود الزراعية كالمزارعة والمساقاة والمغارسة تبقى خاضعة لاحكام النصوص المرعية الاجراء وللعرف المحلي.

الكتاب - الخامس - في اجارة الخدمة او عقد الاستخدام وفي اجارة الصناعة او عقد المقاولات

الباب - الأول - احكام عامة

الفصل - الأول - تحديد

المادة 624

اجارة العمل أو الخدمة, عقد يلتزم بمقتضاه احد المتعاقدين ان يجعل عمله رهين خدمة الفريق الآخر وتحت ادارته, مقابل أجر يلتزم هذا الفريق اداءه له وعقد المقاولة او اجارة الصناعة هو عقد يلتزم المرء بمقتضاه اتمام عمل معين لشخص آخر مقابل بدل مناسب لاهمية العمل. والعقد الذي بموجبه يلتزم صاحب حرفة او مهنة حرة تقديم خدماته لمن يتعاقدون معه, وكذلك العقود التي بموجبها يلتزم الاساتذة القيام بمهنتهم لمصلحة معهد او شخص ما, تعد من قبيل اجارة الصناعة. ومن هذا القبيل ايضا عقد النقل.

الفصل - الثاني - في الرضى

المادة 625

تتم العقود المبنية في المادة السابقة بمجرد تراضي الفريقين.

المادة 626

ولا يكون هذا التراضي صحيحا الا اذا كان المتعاقدون اهلا للالتزام. اما المحجور والقاصر فيلزمهما ان يعملا تحت اشراف الذين وضعوا تحت ولايتهم او ان يحصلا على اجازة منهم.

الفصل - الثالث - في موضوع الاجارة - اجارة الاستخدام

المادة 627

كل اتفاق يعد فيه الانسان بالخدمة سحابة حياته او مدة مديدة تجعله مقيدا الى يوم وفاته, هو باطل على وجه مطلق.

المادة 628

ويكون باطلا على وجه مطلق ايضا, كل اتفاق موضوعه: اولا- الامور المستحيلة ماديا ثانيا- تعليم الاعمال السحرية الخفية والاعمال المخالفة للقانون او الآداب او النظام العام او إجراء الاعمال المذكورة.

المادة 629

لا يجوز للمحامين او لغيرهم من الذين يشتغلون بالمنازعات القضائية أن يعقدوا مع موكليهم, لا بانفسهم ولا باسم شخص مستعار اي اتفاق يشركهم في نتيجة الدعوى بجعل أجرتهم قسما مما يمكن الحصول عليه. (المادة 69 من قانون 1970/8 - تنظيم مهنة المحاماة)

الفصل - الرابع - في بدل اجارة الخدمة

المادة 630

يجب ان البدل معينا او قابلا للتعيين.

المادة 631

يقدر اشتراط الاجر او البدل في الاحوال الآتية ما لم يقم دليل على العكس : اولا- عند اتمام عمل ليس من المعتاد اجراؤه بلا مقابل. ثانيا-اذا كان العمل داخلا في مهنة من يقوم به. ثالثا- اذا كان العمل تجاريا او قام به تاجر في اثناء ممارسة تجارته.

المادة 632

اذا لم يعقد اتفاق على تعيين الاجر او بدل العمل, فيعين بحسب العرف . واذا كانت هناك تعريفة او رسم وجب تطبيقهما.

المادة 633

ان السيد او المولي يلزمه ان يدفع الاجر او البدل وفاقا لشروط العقد او لعرف المحلة. واذا لم يكن اتفاق ولا عرف فلا يستحق اداء البدل الا بعد القيام بالخدمة او ايفاء العمل.

المادة 634

من التزم القيام بعمل او بخدمة ولم يتمكن من إتمامها لسبب يتعلق بمستأجره, يحق له ان يتقاضى كل الاجر الذي وعد به اذا كان قد بقي على الدوام قيد تصرف المستأجر ولم يؤجر خدمته لشخص آخر- على انه يجوز للمحكمة ان تخفض الاجر المعين بحسب مقتضى الحال.

الفصل - الخامس - في اجراء العمل

الجزء - الأول - في كيفية اجراء العمل

المادة 635

من يؤجر عمله او خدمته لا يجوز له ان يعهد في الاجراء الى شخص آخر اذا كان يستنتج من نوع العمل او من مشيئة المتعاقدين أن من مصلحة المستأجر أن يقوم المؤجر نفسه بالعمل.

المادة 636

ان مؤجر العمل او الخدمة لا يكون مسؤولا عن خطأه فقط بل يسأل ايضا عن اهماله وقلة تبصره وعدم جدارته ولا مفعول لكل اتفاق مخالف.

المادة 637

ان المؤجر يكون مسؤولا ايضا عن الضرر الذي ينجم عن اخلاله بتنفيذ التعليمات التي تلقاها اذا كانت صريحة ولم يكن لديه سبب كاف في عدم مراعاتها. اما اذا كان لديه مثل هذا السبب ولم يكن ثمة خطر في التأخير, فيلزمه أن ينبه صاحب الامر وينتظر منه تعليمات جديدة.

المادة 638

يكون المؤجر مسؤولا عن عمل الشخص الذي يقيمه مقامه او يستعمله او يستعين به كما يسأل عن عمل نفسه. غير انه اذا اضطر بسبب ماهية العمل الى الاستعانة باشخاص آخرين فهو لا يتحمل تبعة ما, على شرط ان يقيم البرهان: اولا- على انه بدل كل العناية اللازمة في اختيار عماله وفي مراقبتهم. ثانيا- على انه استنفد ما في وسعه ليحول دون التخلف عن اجراء الموجب ويتلافى نتائجه المضرة.

الجزء - الثاني - في المخاطر

المادة 639

ان المؤجر الذي لا يقدم الا عمله يلزمه ان يسهر على حفظ الاشياء التي سلمت اليه لتنفيذ العمل او الاستصناع. ويجب عليه ان يردها بعد التنفيذ وهو مسؤول عن هلاكها او تعيبها اذا لم يكن ناجما عن قوة قاهرة ولم يكن هو في حالة التأخر. ويعد من قبيل القوة القاهرة وجود عيب في الشيء او كونه سريع العطب الى حد يفضي الى هلاكه. اما اقامة البينة لاثبات القوة القاهرة فعلى المؤجر. واذا كانت الاشياء غير لازمة لاجراء العمل فلا يسأل عنها الا كما يسأل الوديع عن الوديعة.

المادة 640

ان الاشياء التي يجب ارجاعها الى السيد او المولي, اذا اختلست او هلكت او تعيبت بسبب حريق, لا يعد ما اصابها, من طوراىء القوة القاهرة التي ترفع التبعة عن المؤجر, الا اذا اثبت انه صرف كل عناية لتلافي الطوارىء.

المادة 641

إن اصحاب الفنادق والخانات مسؤولون عن كل تعيب او هلاك أو سرقة تصيب حوائج المسافرين النازلين عندهم ما لم يثبتوا ان الضرر يعزى الى المسافر نفسه او الى اشخاص يزورونه أو يرافقونه أو يخدمونه, او انه ناتج عن قوة قاهرة او عن ماهية الشيء المودع.

المادة 642

ان اصحاب الفنادق والخانات غير مسؤولين عن الوثائق او الاسناد او الاوراق المالية او الاشياء الثمينة التي لم تسلم الى ايديهم او ايدي عمالهم.

الفصل - السادس - في انتهاء اجارة الخدمة او الصناعة

المادة 643

تنتهي اجارة الخدمة او الصناعة: اولا- بانقضاء المدة المتفق عليها او اتمام العمل. ثانيا- بصدور حكم من القاضي بفسخ العقد في احوال معينة في القانون ثالثا- باستحالة اجراء العمل لسبب قوة قاهرة او لوفاة المستخدم او المستصنع. وتراعى في هذه الحالة الاخيرة الاحكام الاستثنائية المنصوص عليها في القانون. ولا تنتهي اجارة الخدمة او الصناعة بوفاة السيد او المولي.

الباب - الثاني - في عقد الاستخدام او اجارة الخدمة

المادة 644

ان عقد الاستخدام او ايجار الخدمة يخضع للاحكام العامة المنصوص عليها في المادة 624 وما يليها ولاحكام المواد الآتية.

المادة 645

اذا كان الاجير يعيش في منزل السيد وجب على هذا ان يقدم نفقات العناية به سحابة عشرين يوما اذا أصيب بمرض او بحادث لم يكن ناتجا عن خط الاجير نفسه.

المادة 646

يكون السيد في حل من الموجب المعين في المادة السابقة اذا كان الاجير يستطيع الحصول على تلك العناية من احدى الجمعيات التعاون التي اندمج عضوا فيها او من شركة ضمان كان مضمونا لديها او من دائرة الاسعاف العام.

المادة 647

على رب العمل او السيد وبالاجمال على كل من يستخدم العمال: 1 -ان يسهر على توفير ما يلزم من شروط السلامة او الصحة في المصانع والغرف وبالاجمال في جميع الاماكن التي يقدمها للعملة او المستخدمين او الخدم ليتمكنوا من تنفيذ اجارة العمل. 2 -ان يسهر على العدد والآلات والادوات وبالاجمال جميع الاشياء التي يقدمها للعملة او المستخدمين او الخدم لتنفيذ اجارة العمل حتى لا ينجم عنها اي خطر على صحتهم وحياتهم غير الخطر الملازم لاجراء العمل على منوال عادي 3 -ان يقوم بكل تدبير واجب تستلزمه ماهية العمل والاحوال التي يتمم فيها ,لحماية حياة العملة والمستخدمين او الخدم ولصيانة صحتهم في اثناء الاعمال التي يقومون بها تحت ادارته لحسابه .ويكون رب العمل او السيد مسؤولا عن كل مخالفة لاحكام هذه المادة.

المادة 648

ان رب العمل او السيد يكون مسؤولا ايضا عن الحوادث والنكبات التي يصاب بها الاجير في اثناء قيامه بالعمل الذي وكل اليه ,اذا كانت الحوادث والنكبات ناشئة عن مخالفة مستأجره للانظمة الخاصة المتعلقة بممارسة تجارته او صناعته او مهنته او عن عدم محافظته على تلك الانظمة.

المادة 649

يجوز في الاحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين ان تخفض قيمة التعويض اذا كان سبب الحادث خطأ المصاب او عدم تبصره.

المادة 650

كل اتفاق او نص يراد به نفي او تخفيف التبعة المنصوص عليها في المواد السابقة عن السيد او رب العمل او المستأجر يكون باطلا على وجه مطلق.

المادة 651

تنتهي اجارة العمل او الخدمة بانقضاء المدة التي عينها المتعاقدان .واذا بقي الاجير عند انتهاء الاجارة يواصل العمل او الخدمة بلا معارضة من الفريق الآخر وكانت مدة العقد سنة على الاكثر او اقل من سنة ,عد هذا العقد مجددا للمدة نفسها تجديدا ضمنيا ,واذا كان العقد لمدة اطول من سنة عد مجددا لسنة واحدة واذا كان بالمشاهرة فلا يعد مجددا الا لشهر واحد .اما اذا كان ثمة صرف صريح من الخدمة فان مواصلة العمل او الخدمة لا يستفاد منها التجديد الضمني.

المادة 652

اذا كانت مدة الايجار غير معينة في العقد ولا مسنتفادة من ماهية العمل الذي يراد القيام به جاز لكل من الفريقين ان يطلب الكف عن العمل بشرط ان ينبه مقدما الفريق الاخر .وتكون مهلة التنبيه شهرا واحدا اذا كان عقد العمل قد تنفذ لمدة ثلاث سنوات او اقل وشهرين اذا كان العقد قد تنفذ لمدة تزيد عن ثلاث سنوات.

المادة 653

اذا قطع الاجير عهدا بان يشتغل كعامل او كخادم او مستخدم في مخزن او في دكان او في محل عام فان الخمسة عشر يوما الاولى تعد كزمن تجربة يحق فيها لكل من الفريقين ان يلغي العقد اذا شاء من غير ان يدفع تعويضا وانما يجب اداء الاجر المستحق للاجير وابلاغه الصرف من الخدمة قبل الفسخ بيومين - ذلك كله ما لم يكن عرف المحل او الاتفاق يقضي بغير ما تقدم.

المادة 654

في اجارة العمل او الخدمة يكون حتما لكل من الفريقين الحق في فسخ العقد اذا لم يقم الفريق الآخر بما يجب عليه .ويجوز ايضا ان يحكم القاضي بالفسخ بناء على طلب احد الفريقين لاسباب اخرى هامة.

المادة 655

يحق لرب العمل او السيد ان يفسخ عقد الاجارة لمرض او جرح يصيب الاجير فيمنعه من القيام بموجباته على وجه مرض , بعد ان يدفع اليه ما استحقه عن مدة خدمته.

المادة 656

اذا كان فسخ العقد صادرا عن رب العمل ولم يكن مسببا عن مخالفات لموجب العقد ,او خطأ ارتكبه الاجير يستحق عند ذلك لهذا الاجير تعويض قدره راتب او اجرة شهر واحد عن كل سنة مبتدئة من الخمس سنوات الاولى وراتب او اجرة نصف شهر عن كل سنة مبتدئة من السنين الباقية والراتب او المعاش الذي يتخذ اساسا لهذا التعويض هو آخر راتب او اجرة كان يتناولها الاجير حين فسخ العقد. واذا لم يراع رب العمل المهلة المنصوص عليها في المادة السابقة يلزمه ان يدفع له للاجير تعويضا آخر يساوي راتب او اجرة المهلة الواجب مرورها او المدة الباقية من المهلة ,وكل تنازل سابق عن حق التعويض يكون باطلا لا يعتد به. اما اذا كان فسخ العقد صادرا عن الاجير بدون سبب مشروع ولم يراع المهلة المنصوص عليها آنفا يلزمه ان يدفع قيمة الضرر الذي لحق برب العمل. واذا تعاقد احد الاجراء على القيام مجددا بخدمة يعد فسخ عقد العمل الاول خلافا للاصول فان رب العمل الجديد يكون مسؤولا بوجه التضامن عن الضرر الذي لحق برب العمل الاول وذلك في الحالتين الاتيتين: 1 -اذا استخدم عاملا كان عالما بانه مرتبط بعقد عمل 2 -اذا استمر على تشغيل عامل بعد علمه ان هذا العامل ما زال مرتبطا مع رب عمل آخر يعقد عمل وفي هذه الحالة الثانية ترتفع التبعة عن رب العمل الثاني اذا تبين عند علمه بوجود عقد الاستخدام الذي فسخه الاجير خلافا للاصول ان هذا العقد قد انتهى حكما بحلول اجله اذا كان من العقود المنظمة لمدة معينة او بانتهاء المهلة اذا كان من العقود المنظمة لمدة غير معينة واذا كانت مضت مدة 15 يوما على فسخ العقد المشار اليه. ان الكف عن المشروع لا يجعل رب العمل في حل من احترام موجباته ما لم تكن هناك قوة قاهرة. اما اذا طرأ تغيير في حالة رب العمل من الوجهة القانونية خصوصا اذا كان بسبب ارث او بيع او ادغام في شكل المؤسسة او تحويل الى شركة فان جميع عقود العمل التي تكون جارية يوم حدوث التغيير تبقى قائمة بين رب العمل الجديد ومستخدمي المؤسسة.

الباب - الثالث - في اجارة الصناعة (الاستصناع) او عقد التزام المشاريع

الفصل - الأول - احكام عامة

المادة 657

ان ايجار الصناعة او عقد التزام المشاريع يخضع للاحكام العامة المنصوص عليها في المادة 624 وما يليها الى غاية المادة 628 وللاحكام المبنية في المواد الآتية.

المادة 658

يجوز في الاستصناع ان يقتصر الصانع على تقديم عمله فقط فيقدم صاحب الامر المواد عند الاقتضاء كما يجوز له ايضا ان يقدم المواد مع عمله. على انه اذا كانت المواد التي يقدمها الصانع هي الموضوع الاصلي في العقد ولم يكن العمل الا فرعا, كان هناك بيع لا استصناع.

المادة 659

يجب على الصانع ان يقدم العدد والادوات اللازمة لاتمام العمل ما لم يكن هناك عرف او اتفاق مخالف.

المادة 660

اذا كان من الضرورة لاتمام العمل أن يقوم صاحب الامر بشيء ما, فيحق للصانع ان يدعوه صراحة للقيام به. واذا لم يقم صاحب الامر بواجبه بعد المهلة الكافية, فالصانع يصبح مخيرا بين ان يبقى على العقد وان يطلب حله. ويمكنه في الحالين ان ينال عند الاقتضاء تعويضا من الضرر الذي اصابه.

المادة 661

يحق لصاحب الامر ان يطلب حل العقد بعد انذار الصانع: اولا- اذا تمادى الصانع في تأجيل الابتداء بالعمل لغير سبب مشروع. ثانيا- اذا كان الصانع في حالة التأخر عن التسليم, ما لم يكن السبب في عدم اتمام العمل او في تأخيره او في تأخير التسليم يعزى الى خطأ من صاحب الامر.

الفصل - الثاني - في ما يجب من الضمان على الصانع

المادة 662

اذا حدث في اثناء القيام بالعمل ان في المواد التي قدمها صاحب الامر او في الارض التي يراد إقامة بنيان او غيره عليها, عيوبا او نقائص من شأنها ان تحول دون اجراء العمل على ما يرام, وجب على الصانع ان يخبر عنها صاحب الامر بلا إبطاء. واذا لم يفعل كان مسؤولا عن الضرر الذي ينجم عنها ما لم تكن من نوع لا يتسنى معه لعامل مثله أن يعرفها.

المادة 663

ان الصانع الذي يقدم المواد يكون ضامنا لنوعها. اما اذا كان صاحب الامر هو الذي قدمها فيجب على الصانع ان يستعملها بحسب القواعد الفنية وبدون اهمال وأن يوقف صاحب الامر على كيفية استعماله اياها وان يرد اليه ما لم يستعمله منها.

المادة 664

يجب على الصانع في جميع الاحوال أن يضمن العيوب والنقائص التي تنجم عن عمله. وتطبق على هذا الضمان احكام المواد 442 و446 و449.

المادة 665

يجوز لصاحب الامر في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة ان يرفض المصنوع, واذا كان قد سلم اليه فيمكنه ان يرده في الاسبوع الذي يلي التسليم وان يحدد للصانع مهلة كافية لاصلاح العيب او لسد نقصان بعض الصفات إن كان هذا الاصلاح مستطاعا. واذا مضت المهلة ولم يقم الصانع بواجبه, كان لصاحب الامر ان يختار احد الامور الآتية: 1- ان يصلح المصنوع على يد شخص اخر وعلى حساب الصانع اذا كان الاصلاح لا يزال ممكنا. 2- ان يطلب تخفيض الاجرة. 3- او ان يطالب بفسخ العقد ويترك الشيء لحساب من صنعه. ذلك كله مع الاحتفاظ بما يجب اداؤه عند الاقتضاء من بدل العطل والضرر. واذا كان صاحب الامر هو الذي قدم المواد, حق له ان يسترجع قيمتها. ان احكام المواد 453 و454 و455 تطبق على الاحوال المنصوص عليها تحت الرقمين 2 و3 المتقدمين.

المادة 666

اذا استلم صاحب الامر مصنوعا يشتمل على عيب او تعوزه احدى الصفات المطلوبة وكان مع ذلك عالما بما فيه من العيوب ولم يرده او لم يحتفظ بحقوقه طبقا لاحكام المادة السابقة, فيصح عندئذ تطبيق المادة 463 في ما يختص بالمهلة التي يجوز له فيها تقديم الاعتراض اذا لم يثبت انه كان عالما بتلك العيوب .

المادة 667

ينتفي الضمان المنصوص عليه في المادة 663 وما يليها الى المادة 665, اذا كان سبب العيوب تنفيذ تعليمات صريحة من صاحب الامر خلافا لرأي المقاول او الصانع.

المادة 668

ان المهندس او مهندس البناء أو المقاول الذين يستخدمهم صاحب الامر مباشرة يكونون مسؤولين في مدة السنوات الخمس التي تلي اتمام البناء او المنشأ الاخر الذي اداروا اعماله او قاموا بها اذا تهدم ذلك البناء او المنشأ كله او بعضه او تداعى بوجه واضح للسقوط من جراء نقص في اللوازم او عيب في البناء او في الارض . واذا كان مهندس البناء لم يدر الاعمال, فلا يكون مسؤولا الا عن العيب الذي يظهر في الرسم الهندسي الذي وضعه. وتبتديء مهلة السنوات الخمس المتقدم ذكرها من يوم استلام العمل. ويجب ان تقام الدعوى في خلال ثلاثين يوما تبتدىء من يوم تحقق الامر الذي يستلزم الضمان, والا كانت مردودة.

المادة 669

كل نص يرمي الى نفي الضمان المنصوص عليه في المواد السابقة او الى تخفيفه, يكون باطلا.

المادة 670

يجب على صاحب الامر ان يستلم المصنوع اذا كان منطبقا على شروط العقد وان ينقله على حسابه اذا كان قابلا للنقل.

الفصل - الثالث - في خطر التلف او التعيب

المادة 671

في جميع الاحوال التي يقدم فيها الصانع المواد, لا يكون مسؤولا عن هلاك المنشإ كله او بعضه بسبب قوة قاهرة. ولكنه لا يستطيع المطالبة بالبدل اذا كان الهلاك قد حدث قبل التسليم ولم يكن صاحب الامر متأخرا في الاستلام. فتكون المخاطر اذا على الصانع. وفي هذه الحال يجب على الصانع ان يقيم البرهان على حدوث الهلاك بسبب قوة قاهرة اذا كان الهلاك قد حدث قبل استلام صاحب الامر للشيء.

المادة 672

في الحالة لا يقدم فيها الصانع الا عمله او صنعته,لا يكون مسؤولا عن الهلاك بسبب قوة قاهرة. ويمكنه ان يطلب اجره اذا كان الشيء قد هلك لعيب في المواد او كان صاحب الامر قد استلمه او كان متأخرا عن استلامه.

الفصل - الرابع - في اداء الاجرة

المادة 673

لا تستحق الاجرة الا بعد اتمام المنشإ او العمل. واذا كانت الاجرة معينة اجزاء على شرط ان يدفع الجزء منها كلما انقضى شطر من الزمن او تم قسم من العمل, فان الدفع يستحق عند انقضاء كل شطر او اتمام كل قسم.

المادة 674

اذا انقطع العمل لسبب ليس له علاقة بمشيئة الفريقين فلا يحق للصانع ان يقبض من الاجرة الا ما يناسب العمل الذي اتمه, مع الاحتفاظ بتطبيق المادة 67 المتعلقة بهلاك المواد التي قدمها.

المادة 675

من يقوم بعمل مقابل بدل معين بناء على رسم او تقويم وضعه بنفسه او وافق عليه لا يجوز له ان يطلب زيادة على البدل بحجة ان النفقات تجاوزت المبلغ المقدر في الرسم او في التقويم, الا اذا كان صاحب الامر هو الذي سمح له صراحة بتجاوز المبلغ, او كان هناك نص على العكس .

المادة 676

يجب الدفع في المكان الذي يجب فيه تسليم المصنوع.

المادة 677

يحق للصانع ان يحبس المنشأ وسائر الاشياء التي استلمها من صاحب الامر للقيام بالعمل, الى ان يدفع له البدل او الاجر وما يكون قد اسلفه عند الاقتضاء, ما لم يكن العقد يقضي بالدفع في اجل معين. وفي هذه الحال يكون الصانع مسؤولا عن الشيء الذي يحبسه, وفاقا للقواعد المختصة بالمرتهن.

المادة 678

ان جميع الذين استخدموا في إقامة المنشأ يحق لهم ان يداعوا صاحب المال مباشرة بقدر المبلغ الذي يكون مديونا به للمقاول وقت إقامة الدعوى.

الفصل - الخامس - في النقل

المادة 679

ان اسم النقل مختص بالعقد المتبادل الذي يكون الغرض الاساسي منه تأمين انتقال شخص او شيء من موضع الى آخر.

المادة 680

ليس النقل الا نوعا من اجارة العمل او من التزام المشاريع وله بحكم الضرورة صفة العقود ذات العوض . والشخص الذي يتعاطاه يسمى ناقلا ويقال له بالاخص ملتزم النقل اذا جعل هذا العمل مهنته العادية.

المادة 681

يتم عقد النقل حينما يتفق الفريقان على عناصره وشروطه حتى قبل تسليم الشيء الى الناقل من قبل المرسل, الا اذا اتفق الفريقان صراحة او ضمنا على تأخير ابرام العقد الى ما بعد التسليم.

المادة 682

اذا كان المنقول اشياء, وجب على المرسل ان يعين بوضوح للناقل عنوان الشخص المرسل اليه ومكان التسليم وعدد الطرود ووزنها ومحتوياتها ومهلة التسليم والطريق التي يلزم اتباعها واذا وجد في الطرود اشياء ثمينة, وجب عليه ان يعلم الناقل بوجودها وبقيمتها.

المادة 683

يكون الناقل مسؤولا عن هلاك الاشياء وعن تعيبها او نقصانها فيما خلا الاحوال الناشئة عن القوة القاهرة او عن عيب في المنقول او عن خطإ المرسل. ان اقامة البينة على هذه الاحوال المبرئة من التبعة تطلب من الناقل الا اذا تحفظ عند الاستلام من جراء عيب في حزم البضاعة, وهذا التحفظ يولد لمصلحة الناقل قرينة يحق للمرسل او المرسل اليه أن يطعنا فيها عند الاقتضاء.

المادة 684

للمرسل اليه حق في اقامة الدعوى مباشرة على الناقل من اجل العقد الذي عقده الناقل مع المرسل, وبهذه الدعوى يتسنى له ان يطالبه بالتسليم او باداء بدل العطل والضرر عند الاقتضاء, لعدم اتمام العمل كله او بعضه.

المادة 685

على الناقل ان يعلم المرسل اليه حالا بعد وصول البضاعة.

المادة 686

للناقل امتياز على الاشياء المنقولة لاستيفاء بدل النقل وتفرعاته وله ايضا الحق في حبسها.

المادة 687

ان الحق في اقامة الدعوى على الناقل يسقط بمرور الزمن بعد سنة تبتدىء من يوم التسليم في حالة وجود التعيب , ومن اليوم الذي كان يجب فيه التسليم في حالة هلاك الشيء او التأخر عن تسليمه.

المادة 688

ان التعاقد على نقل الاشخاص كالتعاقد على نقل الاشياء يتم بمجرد حصول الرضى. وهو يوجب على الناقل ايصال المسافر سالما الى المحل المعين وفي المدة المتفق عليها, واذا وقع طاريء ما, فان التبعة الناشئة عن العقد تنتفي عن الناقل باقامته البينة على وجود قوة قاهرة او خطأ من قبل المتضرر.

المادة 689

ان الامتعة التي جرى قيدها تكون موضوعا لعقد نقل يضاف الى عقد نقل المسافر, اما الامتعة اليدوية فلا تدخل في العقد ولا يكون الناقل مسؤولا عنها الا اذا قام المتضرر البينة على ارتكابه خطأ معنيا.

الكتاب - السادس - في الوديعة والحراسة

الباب - الأول - في الوديعة العادية

الفصل - الأول - احكام عامة

المادة 690

الايداع عقد بمقتضاه يستلم الوديع من المودع شيئا منقولا ويلتزم حفظه ورده ولا يحق للوديع اجر ما على حفظ الوديعة الا اذا اتفق الفريقان على العكس .

المادة 691

اذا كانت الوديعة مبلغا من النقود او اشياء من المثليات , وأذن للوديع في استعمالها, عد العقد بمثابة عارية استهلاك.

المادة 692

ان الايداع وقبول الوديعة يستوجبان اهلية الالتزام عند المودع والوديع. على انه اذا قبل شخص ذو اهلية من شخص لا اهلية له ايداع شيء ما, لزمه ان يقوم بجميع موجبات الوديع.

المادة 693

اذا اودع شخص من ذوي الاهلية وديعة عند شخص لا يتمتع بالاهلية, جاز له ان يطلب ارجاعها اليه اذا كانت لا تزال بين يدي الوديع. اما اذا كانت الوديعة قد انتقلت الى يد اخرى فلا يجوز له اقامة دعوى الاسترداد الا بما يساوي قيمة الكسب الذي احرزه فاقد الاهلية. وتطبق عند الاقتضاء القواعد المختصة بتبعة فاقدي الاهلية عند ارتكابهم جرما او شبه جرم.

المادة 694

ليس من الضرورة لصحة الايداع بين الفريقين ان يكون المودع مالكا للوديعة او واضعا يده عليها بوجه شرعي.

المادة 695

يتم عقد الايداع بقبول الفريقين وبتسليم الشيء ويكفي التسليم الحكمي عندما يكون الشيء المراد ايداعه موجودا من قبل في حوزة الوديع لسبب آخر.

الفصل - الثاني - في موجبات الوديع

المادة 696

يجب على الوديع ان يسهر على صيانة الوديعة, كما يسهر على صيانة اشيائه الخاصة, مع الاحتفاظ بتطبيق احكام المادة 713.

المادة 697

لا يحق للوديع ان ينيب عنه شخصا آخر في المحافظة على الوديعة الا في احدى الحالتين الآتيتين: 1- اذا اجاز له المودع صراحة 2- اذا قضت بهذا الاحتفاظ ضرورة ماسة جدا.

المادة 698

ان الوديع يكون, في ما خلا الحالة المنصوص عليها في العدد (2) من المادة السابقة, مسؤولا عن الشخص الذي ينيبه منابه ما لم يقم البرهان على ان الوديعة لو بقيت بين يديه لنابها ايضا الهلاك او التعيب بدون ان يرتكب خطاء. اما اذا كان يحق للوديع ان ينيب منابه شخصا آخر فلا يلزمه الضمان الا في الحالتين الآتيتين: 1- اذا اختار شخصا غير حائز للصفات التي تؤهله لحفظ الوديعة 2- اذا استبدل التعليمات التي كانت لديه او اصدر الى الشخص الذي انابه تعليمات نشأ عنها الضرر وان يكن قد أحسن اختياره.

المادة 699

يحق للمودع ان يقيم الدعوى مباشرة على نائب الوديع كما لو كانت على الوديع نفسه.

المادة 700

اذا استعمل الوديع الوديعة او تصرف فيها بلا اذن من المودع, كان مسؤولا عن هلاكها او تعيبها ولو كان السبب فيهما حادث خارجي وكذلك يكون في جميع الاحوال مسؤولا عن الهلاك او التعيب ولو نجم عن طارىء غير متوقع, اذا اتجر بالوديعة. غير انه يحتفظ بما يكون قد ربحه حينئذ من هذا الوجه. واذا لم يستعمل الا جزءا من الوديعة او لم يتصرف الا في جزء منها فلا يكون مسؤولا الا عن هذا الجزء.

المادة 701

لا يجوز للوديع ان يجبر المودع على استرداد وديعته قبل الاجل المتفق عليه الا لسبب مشروع. وانما يجب عليه ان يرد الوديعة حينما يطلبها المودع وان يكن الموعد المضروب لردها لم يحل بعد.

المادة 702

ان الوديع الذي يطلب منه المودع رد الوديعة يعد في حالة التأخر لمجرد تأخير منه لا يبرزه سبب مشروع. واذا كان الايداع لمصلحة شخص ثالث فيجب عليه ان لا يرد الوديعة الا بترخيص منه.

المادة 703

اذا لم يضرب موعد للرد فللوديع ان يرد الوديعة في اي وقت شاء بشرط ان لا يردها في وقت غير مناسب , وان يمنح المودع مهلة كافية للاسترداد او لإعداد ما تقتضيه الظروف .

المادة 704

يجب رد الوديعة في مكان ايداعها ما لم يكن ثمة نص مخالف واذا كان من المتفق عليه ان ترد في مكان غير المكان الذي أودعت فيه فعلى المودع ان يقوم بنفقة ردها ونقلها.

المادة 705

يجب على الوديع ان يسلم الوديعة الى المودع او الى الذي اودعت باسمه او الى الشخص المعين لاستلامها. ولا يمكنه ان يوجب على المودع اثبات ملكيته للوديعة. ويحق للشخص المعين لاستلام الوديعة ان يقيم الدعوى مباشرة على الوديع لاجباره على رد الوديعة اليه.

المادة 706

اذا كان المودع شخصا غير متمتع بالاهلية او شخصا اعلن القضاء عدم ملاءته, فلا يجوز رد الوديعة الا لمن يمثله على وجه قانوني وان يكن فقدان الاهلية او فقدان الملاءة قد حدث بعد الايداع.

المادة 707

اذا توفي المودع فلا يجوز للوديع ان يرد الوديعة الى غير وارثه او من يمثله على وجه قانوني. واذا وجد عدة ورثة جاز للوديع ان يختار احد وجهين: فاما أن يعرض القضية على القاضي ثم يعمل بمقتضى قراره فيرفع التبعة عن عاتقه, واما ان يرد الى كل من الورثة ما يعادل نصيبه. وفي هذه الحالة يبقى مسؤولا واذا كانت الوديعة غير قابلة للتجزئة, وجب على الورثة ان يتفقوا ليتمكنوا من استلامها. واذا وجد بينهم قصر او غائبون فلا يمكن رد الوديعة الا باذن من القاضي. واذا لم يتفق الورثة او لم يحصلوا على ذلك الاذن فالوديع تبرأ ذمته بايداع الوديعة وفاقا لاحكام الايداع, اما من تلقاء نفسه واما بموجب حكم من القاضي يصدره بناء على طلب اي كان من ذوي الشأن. اما اذا كانت التركة غرقة او كان هناك اشخاص موصى لهم فيجب على الوديع في كل حال ان يرفع الامر الى القاضي.

المادة 708

ان احكام المادة السابقة تطبق ايضا على الحالة التي يكون فيها عقد الايداع صادرا من قبل عدة اشخاص معا, ما لم يكن هناك اتفاق صريح على ان الوديعة يمكن ردها الى احدهم او الى الجميع.

المادة 709

اذا قام بالايداع وصي او ولي بصفة كونه وصيا او وليا ولم تبق له هذه الصفة في وقت الاسترداد فلا يجوز ان ترد الوديعة الا الى الشخص الذي كان المودع يمثله اذا كان هذا الشخص اهلا للاستلام, او الى الشخص الذي خلف الوصي او الولي.

المادة 710

يجب على الوديع ان يرد الوديعة الى المودع وان يكن هناك شخص آخر يدعيها لنفسه, ما لم تحجز او تقم في شأنها دعوى الاستحقاق لدى القضاء. فعندئذ يجب على الوديع ان يخبر المودع بلا ابطاء عن الحجز او دعوى الاستحقاق. ويصبح الوديع بمعزل عن الدعوى منذ الساعة التي يثبت فيها انه وديع لا غير. واذا طالت مدة النزاع الى ما بعد التاريخ المعين لرد الوديعة فللوديع ان يستصدر- اذنا في ايداعها لحساب صاحب الحق.

المادة 711

يجب على الوديع ان يرد الوديعة عينها والملحقات التي سلمت اليه معها بالحالة التي تكون عليها مع الاحتفاظ بتطبيق احكام المادة 714.

المادة 712

يجب على الوديع ان يرد مع الوديعة ما جناه من منتجاتها الطبيعية والمدنية.

المادة 713

ان الوديع مسؤول عن سبب كل هلاك او تعيب كان في الوسع اتقاؤه: اولا- اذا كان يتلقى اجرا لحراسة الوديعة ثانيا- اذا كان يقبل الودائع بمقتضى مهنته او وظيفته.

المادة 714

لا يكون الوديع مسؤولا عن هلاك الوديعة او عن تعيبها اذا نجم: 1- عن ماهية الشيء المودع او عن وجود عيب فيه او عن فعل المودع 2- عن قوة قاهرة, ما لم يكن في حالة التأخر عن رد الوديعة اما اقامة البرهان على وجود الاحوال المبنية في الفقرتين (1) و(2) المتقدم ذكرهما فهي على الوديع اذا كان يتناول اجرا أو يقبل الودائع بمقتضى مهنته او وظيفته.

المادة 715

ان الوديع الذي انتزعت الوديعة منه بقوة قاهرة واخذ مبلغا من المال او شيئا آخر بدلا منها, يلزمه رد ما أخذه.

المادة 716

اذا وجد جملة ودعاء, كانوا متضامنين في ما يختص بالموجبات والحقوق الناشئة عن الايداع, ما لم يكن هناك نص مخالف .

الفصل - الثالث - في موجبات المودع

المادة 717

على المودع أن يدفع الى الوديع نفقات حفظ الوديعة وان يعوضه من الخسائر التي أصابته بسبب الايداع.

المادة 718

للوديع أن يحبس الوديعة الى أن يستوفي كل ما وجب له بسبب الايداع.

الباب - الثاني - الحبس في يد حارس

الفصل - الأول - احكام عامة

المادة 719

الحراسة هي ايداع شيء متنازع عليه بين يدي شخص ثالث . ويجوز أن يكون موضوع الحراسة اموالا منقولة أو ثابتة وهي تخضع للاحكام المختصة بالوديعة العادية وللاحكام الآتية.

المادة 720

يعهد في الحراسة الى شخص يتفق جميع ذوي الشأن على تعيينه ويمكن ايضا تعيينه من قبل القاضي وللقاضي أن يقرر تعيين حارس : 1- للشيء الذي يكون موضوع نزاع او موضوع علاقات قانونية مشكوك فيها, الى ان يزول النزاع أو الشك- أو للشيء الذي يعرضه المديون لابراء ذمته 2- للاموال المنقولة وغير المنقولة التي يخشى صاحب الشأن لاسباب مشروعة, أن يختلسها واضع اليد عليها او يتلفها او يعيبها 3- للاموال المنقولة المؤمنة لحق الدائن اذا أثبت الدائن عجز مديونه أو كان لديه من الاسباب المشروعة ما يحمله على الخوف من هربه او اختلاسه لتلك الاشياء او تعيبها ان حقوق الحارس وموجباته تحدد في قرار المحكمة القاضي بتعيينه, والا فهي تخضع للقواعد المختصة بالحارس الاتفاقي.

المادة 721

يجوز أن لا تكون الحراسة مجانية.

الفصل - الثاني - في موجبات الحارس

المادة 722

يقوم الحارس بحفظ الشيء وبادارة شوؤنه. ويلزمه ان ينتج كل ما يمكن انتاجه منه.

المادة 723

لا يجوز للحارس ان يقوم باي عمل من اعمال التفرغ او الانتقال ما خلا الاعمال الضرورية منها لمصلحة الشيء المحبوس . واذا كانت الحراسة واقعة على اشياء قابلة للتلف , جاز أن تباع بترخيص من القاضي فيكون حينئذ موضوع الحراسة بدل البيع.

المادة 724

يجب على الحارس ان يعيد الشيء المحبوس بلا إبطاء الى الشخص الذي يعينه له الفريقان او القضاء ويترتب عليه من الموجبات فيما يختص بردها ما يترتب على الوديع المأجور.

المادة 725

اذا كانت الحراسة غير مجانية, فالحارس مسؤول عن كل خطاء في ادارته وفاقا للقواعد المختصة بالوكالة.

المادة 726

اذا نيطت الحراسة بعدة اشخاص فالتضامن يوجد حتما بينهم طبقا للقواعد المختصة بالوكالة.

الفصل - الثالث - في موجبات الفريق الذي يرد اليه الشيء

المادة 727

يجب على الفريق الذي يرد اليه الشيء ان يدفع الى الحارس النفقات الضرورية والنفقات المفيدة التي انفقها بنية حسنة وبلا افراط, وان ينقده الاجر المتفق عليه او الذي عينه القاضي. واذا كان الايداع اختياريا فللحارس ان يقيم الدعوى على جميع المودعين ليحملهم على اداء النفقات وايفاء الاجر له مع مراعاة النسبة بين مصالحهم في القضية.

الكتاب - السابع - في القرض

الباب - الأول - في قرض الاستعمال

المادة 728

القرض نوعان :قرض الاستعمال او الإعارة ,وقرض الاستهلاك.