Lebanese Laws Library
Laws
Tags
Edit Article
Node (optional)
— No node —
الباب - الأول - أحكام تمهيدية
الفصل - الأول - في مهنة المحاماة
الفصل - الثاني - في النقابة
الفصل - الأول - في إكتساب لقب المحامي
الفقرة - ١ - في شروط المحامي
الفقرة - ٢ - في اصول التسجيل
الفقرة - ٣ - في يمين المحامي
الفقرة - ٤ - في تسجيل المتدرجين
الفقرة - ٥ - التمانع وحدود ممارسة المهنة
الفصل - الثاني - في التدرج
الفقرة - ١ - في حقوق المتدرج
الفقرة - ٢ - في واجبات المتدرج
الفصل - الثالث - في انتهاء التدرج والتسجيل في جدول المحامين
الفصل - الأول - الجمعية العامة
الفصل - الثاني - مجلس النقابة
الفقرة - ١ - تأليف المجلس
الفقرة - ٢ - اجتماعات مجلس النقابة
الفقرة - ٣ - اختصاصات المجلس والنقيب
الفصل - الأول - في حقوق المحامين وامتيازاتهم
الفقرة - ١ - في الاستشارات والوكالات
الفقرة - ٢ - الوكالة بالمرافعة
الفقرة - ٣ - في اتعاب المحاماة
الفقرة - ٤ - في الحصانات والضمانات
الفصل - الثاني - في واجبات المحامي
الفصل - الأول - العقوبات
الفصل - الثاني - احكام مختلفة وتدابير انتقالية
الباب - الثاني - في مزاولة مهنة المحاماة
الباب - الثاني - في تنظيم وادارة نقابتي المحامين
الباب - الثالث - في حقوق المحامين وواجباتهم
الباب - الرابع - في انضباط المحامين
الباب - الخامس
Article Number
Article Text
يقدم طلب التسجيل في جدول المحامين الى مجلس النقابة, ويخضع كل طلب للاحكام الخاصة به وفقا لما هو مبين في الفقرتين الآتيتين: اولا: الطلب المقدم من المحامي المتدرج: يقدم الطلب بعد انتهاء مدة التدرج مرفقا بالمستندات الآتية: 1- شهادة من المحامي الذي تدرج في مكتبه تثبت مواظبته على التدرج مدة ثلاث سنوات. 2- شهادة من امانة سر المجلس تفيد حضوره ثلثي محاضرات التدرج. 3- بيان بالدعاوى او القضايا التي شارك في دراستها او المرافعة فيها, موقع منه ومن المحامي الذي تدرج لديه, على مسؤولية كل منهما. 4- ايصالات تثبت دفع رسم نقل التسجيل ورسم صندوق التقاعد ورسم الاشتراك السنوي الذي يترتب عليه منذ تاريخ تسجيله في جدول المحامين. ثانيا: الطلب المقدم من القاضي السابق: يقدم الطلب بعد ترك القضاء وتسري عليه الاحكام الخاصة الآتية: يستثنى القاضي السابق من شرط السن المحدد في المادة الخامسة من هذا القانون, كما تعتبر الشروط الملحوظة في هذه المادة مستوفاة ومثبتة بالافادة المعطاة للقاضي من المرجع الاداري المختص والمتضمنة ممارسته الوظيفة القضائية مدة ثلاث سنوات على الاقل وعدم انهاء خدماته فيها لسبب تأديبي مخل بالشرف والكرامة. لا يستفيد القاضي المستثنى من شرط السن او المنتمي الى صندوق تعاضد القضاة والذي ينتسب لنقابة المحامين من جميع التقديمات التي توفرها النقابة للمنتسبين اليها بما فيها المعاش التقاعدي والتقديمات الصحية والاجتماعية.
Position
Update
Back