تنظيم مهنة المحاماة

Publication Date: 1970-03-30

Law Structure

  • الباب - الأول - أحكام تمهيدية

    • الفصل - الأول - في مهنة المحاماة

      Articles

      • Article 1

        المحاماة مهنة ينظمها هذا القانون وتهدف الى تحقيق رسالة العدالة بابداء الرأي القانوني والدفاع عن الحقوق.

        Edit
      • Article 2

        تساهم المحاماة في تنفيذ الخدمة العامة ولهذا تولي من يمارسها الحقوق والحصانات التي ينص عليها هذا القانون كما تلزمه بالموجبات التي يفرضها.

        Edit
      • Article 3

        لا يلزم المحامي بالتقيد بتوصيات موكله الا بقدر ائتلافها والضمير ومصلحة الموكل.

        Edit
    • الفصل - الثاني - في النقابة

      Articles

      • Article 4

        للمحامين في لبنان نقابتان نقابة في بيروت , ونقابة في طرابلس . تسجل في نقابة بيروت اسماء المحامين المتخذين مكاتب لهم في جميع المحافظات اللبنانية ما عدا محافظة لبنان الشمالي. تسجل في نقابة طرابلس اسماء المحامين المتخذين مكاتب لهم في محافظة لبنان الشمالي. لا يحق لمحام ان يمارس المحاماة في لبنان اذا لم يكن اسمه مسجلا في احدى النقابتين. ولا يجوز احداهما وفي نقابة اجنبية. على كل محام مسجل في جدول المحامين العاملين ان يكون له مكتب في نطاق النقابة التي ينتمي اليها.

        Edit
  • الباب - الثاني - في مزاولة مهنة المحاماة

    • الفصل - الأول - في إكتساب لقب المحامي

      • الفقرة - ١ - في شروط المحامي

        Articles

        • Article 5-معدلة

          يشترط في من ينوي مزاولة مهنة المحاماة ان يكون: اولا: لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل ثانيا: متمتعا بالاهلية المدنية واتم ال /20/ سنة من عمره ولم يتجاوز الخامسة والستين. ثالثا: حائزا القسم الثاني من البكالوريا اللبنانية وشهادة الحقوق اللبنانية, والشهادة المؤهلة المنصوص عنها في المادة التالية ويبقى محفوظا حق من استفاد من الاعفاء المنصوص عنه في الفقرة /2/ من المادة /20/ من قانون تنظيم التعليم العالي الصادر بتاريخ 26 كانون الاول سنة 1961 بخصوص المعادلة لشهادة البكالوريا اللبنانية وحق الذين ترشحوا لامتحانات البكالوريا اللبنانية القسم الثاني ونالوا افادات رسمية تقوم مقام الشهادة والذين نالوا شهادة الدروس الثانوية الرسمية الاجنبية في الداخل والخارج وحصلوا على معادلة لها وذلك عن السنوات من 1987 وحتى 1991. رابعا: متمتعا بسيرة توحي الثقة والاحترام. خامسا: غير محكوم عليه جزائيا او تأديبيا بسبب فعل يخل بالشرف او الكرامة. سادسا: غير مصروف من وظيفة عامة او مهنة سابقة لسبب يخل بالشرف والكرامة.

          Edit
        • Article 6-معدلة

          توزع مواد الشهادة المؤهلة على سنوات الدراسة الاربع المحددة لنيل شهادة الحقوق وتحدد هذه المواد بقرار يصدر عن مجلس الجامعة اللبنانية بعد اخذ موافقة نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس وفي حال الاختلاف حول تحديد هذه المواد يفصل مجلس الوزراء في الموضوع بمرسوم.

          Edit
      • الفقرة - ٢ - في اصول التسجيل

        Articles

        • Article 7

          تقدم طلبات التسجيل في نقابة المحامين الى مجلس النقابة المختص مع المستندات المثبتة توافر الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة. على مجلس النقابة ان يبت بقرار معلل في طلب التسجيل في مهلة شهرين من تاريخ تقديمه, ما لم ير ضرورة التحقيق عن سيرة طالب التسجيل فتمدد المهلة الى اربعة اشهر, واذا اتقضت المدة المذكورة على تقديم الطلب دون البت فيه بالقبول او الرفض حق للطالب ان يراجع محكمة الاستئناف المدنية في المحافظة التي يقوم فيها مركز النقابة المطلوب الانتماء اليها.

          Edit
        • Article 8

          تقدم المراجعة الى محكمة الاستئناف في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ طالب التسجيل قرار الرفض او من تاريخ انقضاء الاشهر الاربعة المشار اليها في المادة السابقة فور تقديم المراجعة الى محكمة الاستئناف يطلب ملف المستدعي من مجلس النقابة وعلى المجلس ان يرسله في مهلة اسبوعين على الاكثر مع الملاحظات التي يرى ابداءها.

          Edit
        • Article 9

          ينضم الى هيئة محكمة الاستئناف عند النظر في طلبات التسجيل عضوان من مجلس النقابة يعينهما النقيب , واذا لم يحضر ممثلا النقابة احدهما او كلاهما او لم كان لمحكمة الاستئناف بهيئتها العادية ان تبت بالمراجعة.

          Edit
      • الفقرة - ٣ - في يمين المحامي

        Articles

        • Article 10

          يحلف المحامي عند صدور القرار بتسجيله, سواء في جدول المحامين المتدرجين او المحامين غير المتدرجين, امام محكمة الاستئناف المدنية وبحضور النقيب او من يستناب عنه اليمين التالية: "اقسم بالله العظيم, وبشرفي, ان احافظ على سر مهنتي, وان اقوم باعمالها بامانة, ان احافظ على ادابها وتقاليدها, وان اتقيد بقوانينها وانظمتها, وان لا اقول او انشر, مترفعا كنت او مستشارا, ما يخالف الاخلاق والاداب , او ما يخل بأمن الدولة, وان احترم القضاء, وان اتصرف , في جميع اعمالي تصرفا يوحي الثقة والاحترام". ولا يجوز للمحامي ان يبدأ في ممارسة المحاماة قبل حلف هذا اليمين.

          Edit
      • الفقرة - ٤ - في تسجيل المتدرجين

        Articles

        • Article 11-معدلة

          يخضع المحامي الذي يسجل اسمه في احدى نقابتي المحامين للتدرج مدة ثلاث سنوات في مكتب محام بالاستئناف. لا يطبق هذا النص على القاضي الذي امضى في السلك القضائي مدة تعادل مدة التدرج ولا على الاساتذة الذين تولوا تدريس مواد الحقوق لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا على المحامين في الاستئناف الذين يطلبون اعادة تسجيلهم.

          Edit
        • Article 12

          على المحامي المتدرج الذي يطلب تسجيل اسمه في نقابة المحامين ان يعين في طلبه اسم المحامي الذي يرغب التدرج في مكتبه وان يبرز وثيقة تثبت موافقة هذا المحامي على قبوله متدرجا في مكتبه.

          Edit
        • Article 13

          يرفق طالب التدرج طلبه من المادة الاتي بيانها: اولا- الشهادات الثلاث المعينة الفقرة 3 من المادة الخامسة. ثانيا- سجله العدلي ثالثا- وثيقة هويته. رابعا- موافقة المحامي الذي سيتدرج في مكتبه. خامسا- ايصالا يثبت دفعه رسم التسجيل المعين في النظام الداخلي.

          Edit
        • Article 14

          يقدم طلب التسجيل في جدول المتدرجين الى نقيب المحامين الذي يحيله على احد اعضاء مجلس النقابة لوضع تقرير عما اذا كانت الشروط القانونية مستوفاة. يحال الطلب مع التقرير والمستندات على مجلس النقابة للبت فيه وفقا لاحكام هذا القانون.

          Edit
      • الفقرة - ٥ - التمانع وحدود ممارسة المهنة

        Articles

        • Article 15

          يمنع الجمع بين المحاماة وبين: 1- اية وظيفة او خدمة عامة باستثناء عضوية مجلس النواب والمجالس البلدية والادارية وسائر الوظائف والخدمات التي لا يتقاضى من يتولاها مرتبا. 2- الاعمال التجارية والصناعية (ما عدا الصحافة الحقوقية او العلمية) وبالاجمال وجميع المهن التي تستهدف الربح. 3- رئاسة او نيابة رئاسة او مديرية الشركات على اختلاف انواعها. 4- اعمال الخبراء لدى المحاكم او غيرها من السلطات او الهيئات . 5- الاعمال التي تتنافى واستقلال المحامي او لا تتفق وكرامة المحاماة. 6- رئاسة مجلس النواب والوزارة في خلال تولي المحامي هذه المهمات وعليه عند البدء في مزاولتها ان ينقطع عن ممارسة المهنة ويعلم النقيب بذلك.

          Edit
        • Article 16

          لا يجوز للمحامي الذي ولي وزارة خلال سنة تلي تركه منصه, ان يقبل الوكالة بنفسه او بواسطة محام في قضايا متعلقة بوزارته ومعروضة على المحاكم او الدوائر او المجالس الادارية للمصالح المستقلة الخاضعة لوصاية الوزارة التي كان يتولاها.

          Edit
        • Article 17

          لا يجوز للمحامي النائب , ان يقبل الوكالة عن الدولة بنفسه او بواسطة محام في دعوى الدولة او لاحدى مؤسساتها او للمصالح المستقلة.

          Edit
        • Article 18

          لا يجوز للمحامي المنتخب عضوا في احدى البلديات ان يقبل الوكالة بنفسه او بواسطة محام في دعوى لتلك البلدية او ضدها.

          Edit
        • Article 19

          لا يجوز لموظف الحكومة الذي ترك الخدمة واشتغل بالمحاماة ان يقبل الوكالة بنفسه او بواسطة محام بدعاوى وضد المصلحة التي كان فيها وذلك في خلال الثلاث سنوات التالية لتركه الخدمة.

          Edit
        • Article 20

          لا يجوز لمن كان قاضيا قبل مزاولة المحاماة ان يقبل الوكالة بنفسه او بواسطة محام في دعوى كانت معروضة عليه.

          Edit
        • Article 21

          لا يجوز لمن اعطي رأيه في قضية عندما كانت معروضة عليه, بصفته موظفا او حكما او خبيرا, ان يقبل الوكالة في تلك القضية.

          Edit
    • الفصل - الثاني - في التدرج

      • الفقرة - ١ - في حقوق المتدرج

        Articles

        • Article 22

          لا يحق للمتدرج او يستعمل صفة "المحامي" دون ان يضيف اليها ضفة المتدرج ولا يحق له ان ينشىء مكتبا باسمه قبل انتهاء تدرجه.

          Edit
        • Article 23

          للمحامي المتدرج ان ينتقل خلال مدة تدرجه من مكتب محام آخر على ان يعلم مجلس النقابة بذلك ويأخذ موافقة المكتب الجديد ومجلس النقابة.

          Edit
        • Article 24

          يحق للمتدرج ان يترافع خلال مدة تدرجه باسم المحامي المقيد في مكتبه وذلك لدى المحاكم الاتية: 1- محاكم الدرجة الاولى واللجان والمجالس على اختلاف انواعها. 2- محكمة استئناف الجنح عن المدعى عليهم فقط. 3- محكمة الجنايات عن المتهمين.

          Edit
        • Article 25

          يكتسب المحامي التدرج حق المرافعة باسمه الشخصي لدى جميع المحاكم حال قيده في الجدول العام.

          Edit
      • الفقرة - ٢ - في واجبات المتدرج

        Articles

        • Article 26

          يتولى مجلس نقابة المحامين تنطيم محاضرات تدرج للمتدرجين في اوقات يحددها يرأس النقيب او من ينتدبه محاضرات التدرج ,ويتولى ادارتها والمناقشة في مواضيعها وينظم جدولا باسماء من يحضرها من المتدرجين. كل متدرج لا يحضر ثلثي محاضرات التدرج على الاقل ,يمكن تمديد مدة تدرجه بقرار من مجلس النقابة.

          Edit
    • الفصل - الثالث - في انتهاء التدرج والتسجيل في جدول المحامين

      Articles

      • Article 27-معدلة

        يقدم طلب التسجيل في جدول المحامين الى مجلس النقابة, ويخضع كل طلب للاحكام الخاصة به وفقا لما هو مبين في الفقرتين الآتيتين: اولا: الطلب المقدم من المحامي المتدرج: يقدم الطلب بعد انتهاء مدة التدرج مرفقا بالمستندات الآتية: 1- شهادة من المحامي الذي تدرج في مكتبه تثبت مواظبته على التدرج مدة ثلاث سنوات. 2- شهادة من امانة سر المجلس تفيد حضوره ثلثي محاضرات التدرج. 3- بيان بالدعاوى او القضايا التي شارك في دراستها او المرافعة فيها, موقع منه ومن المحامي الذي تدرج لديه, على مسؤولية كل منهما. 4- ايصالات تثبت دفع رسم نقل التسجيل ورسم صندوق التقاعد ورسم الاشتراك السنوي الذي يترتب عليه منذ تاريخ تسجيله في جدول المحامين. ثانيا: الطلب المقدم من القاضي السابق: يقدم الطلب بعد ترك القضاء وتسري عليه الاحكام الخاصة الآتية: يستثنى القاضي السابق من شرط السن المحدد في المادة الخامسة من هذا القانون, كما تعتبر الشروط الملحوظة في هذه المادة مستوفاة ومثبتة بالافادة المعطاة للقاضي من المرجع الاداري المختص والمتضمنة ممارسته الوظيفة القضائية مدة ثلاث سنوات على الاقل وعدم انهاء خدماته فيها لسبب تأديبي مخل بالشرف والكرامة. لا يستفيد القاضي المستثنى من شرط السن او المنتمي الى صندوق تعاضد القضاة والذي ينتسب لنقابة المحامين من جميع التقديمات التي توفرها النقابة للمنتسبين اليها بما فيها المعاش التقاعدي والتقديمات الصحية والاجتماعية.

        Edit
      • Article 28

        لمجلس النقابة حق التقدير في تسجيل المتدرج في الجدول المذكور او تمديد مدة تدرجه.

        Edit
      • Article 29-معدلة

        اذا قضى قرار مجلس النقابة برد طلب انتهاء التدرج والتسجيل في جدول المحامين او لم يبت بالطلب بالقبول او بالرد خلال مدة شهرين من تاريخ تقديمه, حق لطالب التسجيل في خلال مدة شهرين من تاريخ تبلغه قرار الرد او من تاريخ نهاية مدة الشهرين المعينة لبت الطلب مراجعة محكمة الاستئناف المدنية وفقا لاحكام المواد 7 و8 و9 من قانون تنظيم مهنة المحاماة.

        Edit
      • Article 30

        ينظم مجلس النقابة جدولا باسماء المحامين والمتدرجين وفقا لاحكام نظامه الداخلي.

        Edit
      • Article 31

        اذا تأخر محام عن دفع بدلات اشتراكه ثلاث سنوات متواصلة دون عذر مشروع يقبله مجلس النقابة يشطب اسمه من الجدول العام بعد الانذار ولا يحق له بالانتماء الى النقابة ما لم يدفع رسم القيد ثانية.

        Edit
  • الباب - الثاني - في تنظيم وادارة نقابتي المحامين

    Articles

    • Article 32

      تتألف كل من نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس من المنتمين اليها والمقيدين في جداولها.

      Edit
    • Article 33

      تتمتع كل من النقابتين بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري.

      Edit
    • Article 34

      تتألف اجهزة كل من النقابتين من الجمعية العامة ومجلس النقابة والنقيب.

      Edit
    • الفصل - الأول - الجمعية العامة

      Articles

      • Article 35

        الجمعية العامة هي المرجع الاعلى للمحامين وتعقد اجتماعها العادي كل سنة في اول يوم احد من تشرين الثاني, وتجتمع اجتماعا غير عادي كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لذلك او في حال تقديم طلب له من ثلث عدد المحامين الذين يحق لهم الاشتراك في هذا الاجتماع.

        Edit
      • Article 36-معدلة

        يرأس الجمعية العامة نقيب المحامين, وفي حال غيابه اقدم النقباء السابقين عهدا من الحاضرين, ثم امين السر ثم اكبر اعضاء مجلس النقابة الحاضرين سنا.

        Edit
      • Article 37

        تعقد الجمعية العامة العادية في موعدها المحدد بالمادة 35 من هذا القانون. اما الجمعية غير العادية فتعقد في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة ويدعي المحامون العاملون الذين يحق الاشتراك في كل هاتين الجمعيتين بكتب توجه اليهم او باعلان ينشر في ثلاث صحف يومية وتعلق نسخة عنه على باب مركز النقابة وكل غرفة من غرف نقابة المحامين في المناطق التابعة لها.

        Edit
      • Article 38

        يعتبر اجتماع الجمعية العامة قانونيا اذا حضره اكثر من نصف عدد الناخبين الذين لهم حق الاشتراك في التصويت فاذا لم يكتمل هذا النصاب تكرر الدعوة لاجتماع آخر يعقد بخلال خمسة عشر يوما ويكون هذا الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الحاضرين. تتخذ القرارات بالاكثرية النسبية بما في ذلك نتائج الانتخابات .

        Edit
      • Article 39

        لا يشترك في الجمعية العامة ولا يقبل في عداد الناخبين او المرشحين الا المحامون العاملون المقيدون في الجدول الذين دفعوا الرسوم السنوية في مواعيدها.

        Edit
      • Article 40

        تتناول اعمال الجمعية العامة العادية السنوية: 1- انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة واعضاء لجنة التقاعد المذكورين في الفقرة الثالثة من مادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 180 تاريخ 21 ايار سنة 1942 2- تدقيق الحساب النهائي للسنة الماضية وموازنة السنة التالية واقرارهما. 3- تحديد بدل الاشتراك السنوي المتوجب على المحامين لصندوق النقابة وصندوق التقاعد.

        Edit
      • Article 41

        تنظر الجمعية العامة غير العادية في الامور المعينة في طلب الدعوة او في قرار مجلس النقابة دون سواها.

        Edit
    • الفصل - الثاني - مجلس النقابة

      • الفقرة - ١ - تأليف المجلس

        Articles

        • Article 42

          يتألف مجلس نقابة المحامين في بيروت من اثني عشر عضوا بمن فيهم النقيب , ويتألف مجلس نقابة طرابلس من ستة اعضاء بمن فيهم النقيب . ينظم مجلس النقابة طريقة انتخاب النقيب والاعضاء. ان النقباء السابقين اعضاء دائمون حكما في مجلس النقابة غير انهم لا يشتركون في التصويت .

          Edit
        • Article 43

          يجتمع مجلس النقابة بدعوة من النقيب في مهلة ثلاثة ايام من تاريخ كل انتخاب , وينتخب بالاقتراع السري امين السر وامين الصندوق ومفوض ومفوض قصر العدل.

          Edit
        • Article 44

          مدة ولاية النقيب سنتان ولا يجوز تجديدها الا بعد سنتين من انتهاء ولايته.

          Edit
        • Article 45-معدلة

          مدة ولاية اعضاء مجلس النقابة ثلاث سنوات. وتنتهي كل سنة ولاية ثلث الاعضاء ولا يجوز تجديد انتخاب اي عضو اكثر من مرة الا بعد سنتين من انتهاء ولايته في الحالات الاستثنائية التي يجري فيها انتخاب اكثر من ثلث الاعضاء دفعة واحدة تجري القرعة بين الاعضاء المنتخبين فور انتهاء عملية الانتخاب وفي اول جلسة يعقدها مجلس النقابة لتأمين تطبيق مبدأ التبديل السنوي بمقدار الثلث المنصوص عليه في الفقرة الاولى. تستثنى من القرعة عضوية النقيب خلال ولايته كنقيب, وتعتبر ولاية العضو الخارج بالقرعة ولاية كاملة مهما كانت مدتها. تجري القرعة على اعضاء مجلس نقابة محامي بيروت المنتخب سنة 1981 فور نفاذ هذا القانون لاسقاط عضوية ثلثي اعضائه. وبعد انتخاب الاعضاء البديلين تجري قرعة اخرى بينهم لاختيار اربعة اعضاء منهم تكون ولايتهم استثنائيا لمدة سنتين بدلا من ثلاث.

          Edit
        • Article 46

          لا ينتخب محام نقيبا ما لم يكن قد مضى على تسجيله في جدول المحامين العاملين عشرون سنة على الاقل وما لم يكن عضوا في مجلس النقابة. ولا ينتخب محام عضوا في مجلس النقابة ما لم يكن قد مضى على تسجيله في الجدول المذكور عشر سنوات على الاقل.

          Edit
        • Article 47

          يقدم الترشيح لمنصب النقيب وعضوية النقابة الى مجلس النقابة من المرشح نفسه او من خمسين محاميا على الاقل ممن يحق لهم الاشتراك في الجمعية العامة. يرفض الترشيح المقدم بعد اول تشرين الاول من السنة التي يجري فيها الانتخاب .

          Edit
        • Article 48

          على مجلس النقابة ان يتحقق من استيفاء الترشيح الشروط القانونية وان يصدر قراره بقبوله او رفضه قبل العاشر من تشرين الاول والا اعتبر مقبولا. يبلغ قرار مجلس النقابة الى المرشح بكتاب مضمون فور صدوره وتنشر صورته على باب مركز النقابة.

          Edit
        • Article 49

          ان القرار بقبول الترشيح او برفضه يقبل الاستئناف من كل ذي مصلحة بمهلة ثلاثة ايام من تاريخ ايداع القرار ديوان النقابة. تبت محكمة الاستئناف في غرفة المذاكرة بالموضوع خلال ثلاثة ايام

          Edit
        • Article 50

          يجري الانتخاب بالاقتراع السري وتحدد سائر القواعد الاصولية للانتخاب في النظام الداخلي.

          Edit
        • Article 51

          يعتبر فائزا من نال الاغلبية النسبية من اصوات المقترعين وفي حال تعادل الاصوات يفوز الاقدم عهدا في جدول النقابة وفي حال التساوي يفوز الاكبر سنا.

          Edit
        • Article 52

          اذا شغر منصب النقيب لاي سبب تدعى الجمعية العامة في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ شغور المنصب لانتخاب نقيب جديد اذا كانت المدة الباقية من الولاية تزيد عن ست اشهر والنقيب المنتخب في هذه الحالة يتم ما بقى من مدة ولاية النقيب السابق, اما اذا كانت المدة الباقية من الولاية اقل من ستة اشهر فيتولى امين السر منصب النقيب بالوكالة حتى نهاية الولاية.

          Edit
        • Article 53-معدلة

          اذا شغر مركز من مراكز اعضاء مجلس النقابة يشغل هذا المركز الرديف الذي نال في اخر انتخاب العدد الاكبر من الاصوات بعد الفائزين. عند عدم وجود رديف وعندما يشغر مركزان او اكثر حتى نصف الاعضاء يتابع مجلس النقابة اعماله مؤلفا من الاعضاء الباقين حتى اول جمعية عامة ينتخب فيها من يملأون المركز او المراكز الشاغرة. اذا شغرت مراكز اكثر من نصف الاعضاء قبل اول تموز فتدعى الجمعية العامة غير العادية ضمن مهلة شهر, منها العشرة ايام الاولى للترشيح لانتخاب من يملأون هذه المراكز. في جميع الحالات السابق ذكرها, يحل الخلف محل سلفه في ما تبقى من مدة عضويته.

          Edit
        • Article 54

          يعتبر مجلس النقابة منحلا اذا زاد عدد المراكز الشاغرة عن ثلثي, وفي هذه الحال تدعى الجمعية العامة غير العادية لانتخاب عام لاعضاء مجلس النقابة, اما النقيب فيبقى في منصبه.

          Edit
        • Article 55

          يعتبر مستقيلا كل عضو من اعضاء مجلس النقابة يتغيب عن اجتماعاته ثلاث مرات متتالية دون عذر مقبول.

          Edit
      • الفقرة - ٢ - اجتماعات مجلس النقابة

        Articles

        • Article 56

          لا تكون جلسات المجلس قانونية الا اذا انعقدت في مواعيدها المحددة او في المواعيد التي يعينها النقيب .

          Edit
        • Article 57

          لا تكون جلسات المجلس قانونية الا بحضور الاغلبية المطلقة من اعضائه.

          Edit
        • Article 58-معدلة

          تصدر قرارات المجلس بالاغلبية واذا تساوت الاصوات رجحت الجهة التي صوت بجانبها النقيب. لكل ذي مصلحة الحق في الاستحصال لدى ديوان النقابة على صورة طبق الاصل عن قرارات المجلس.

          Edit
      • الفقرة - ٣ - اختصاصات المجلس والنقيب

        Articles

        • Article 59-معدلة

          يختص مجلس النقابة بادارة شؤونها ويعود له بنوع خاص: 1- البت في طلبات الانتماء الى النقابة وطلبات التعيين في الوظائف النقابية. 2- وضع النظام الداخلي للنقابة وتعديله وسائر الانظمة المتعلقة بالنقابة. 3- تحديد رسم القيد وتعديله واستيفائه. 4- تنفيذ مقررات الجمعيات العامة. 5- تنظيم الموازنة السنوية وتنفيذها. 6- التدخل بين المحامين بشأن النزاعات المتعلقة بممارسة مهنتهم. 7- الدعوة الى الاجتماعات العامة. 8- تمثيل النقابة في المؤتمرات الدولية المهنية. 9- مخابرة السلطات والاشخاص في الامور المختصة بالنقابة. 10- السعي لقبول المتدرجين في مكاتب المحامين. 11- السهر على مسلك المحامين. 12- اصدار تعليمات للمحامين تتعلق بممارسة مهنتهم. 13- الاشراف على غرف المحامين وعلى جميع المؤسسات التابعة للنقابة. 14- منح الاجازات لمساعدي المحامين بممارسة مهنتهم وتحديد شروط تلك الاجازات. 15- تنظيم التدرج واعطاء القرار بانتهائه او اطالة مدته. 16- (الغيت هذه الفقرة بالقانون رقم 18/78 تاريخ 18/12/78). 17- انشاء جوائز مالية تصرف من صندوق النقابة لمن يضعون مؤلفات علمية قيمة. 18- اعطاء الاعانات المالية للمحامين

          Edit
        • Article 60

          يمثل النقيب النقابة وله على الاخص الاصلاحيات الاتية: 1- الاشراف على ادارتها والدفاع عن حقوقها. 2- رئاسة الجمعية العامة ومجلس النقابة وتنفيذ قرارات كل منها وتوقيع العقود التي يوافقان عليها. 3- التقاضي باسم النقابة وحق التدخل بنفسه او بواسطة عضو من المجلس يختاره هو كل قضية تهمها او تهم احد المحامين واتخاذ صفة المدعي الشخصي في كل قضية تتعلق بأفعال تؤثر في كرامة النقابة او احد اعضائها. 4- تعيين ممثل للنقابة في مركز كل دائرة قضائية وتحديد صلاحياته واقالته. 5- تعين المحامين الذين يكلفون الدفاع عن الذين يمنحون المعونة القضائية والمحامين الذين يكلفون عند الاقتضاء الدفاع عن المتهمين والاحداث . 6- العمل على حل الخلافات الناشئة في امور مهنية.

          Edit
  • الباب - الثالث - في حقوق المحامين وواجباتهم

    • الفصل - الأول - في حقوق المحامين وامتيازاتهم

      • الفقرة - ١ - في الاستشارات والوكالات

        Articles

        • Article 61-معدلة

          لا يجوز توكيل غير المحامين لدى المحاكم ويجب توكيل المحامي حيث نص القانون على ذلك وفي الحالات الآتية: 1- امام محكمة الجنايات. 2- امام محكمة التمييز والقضاء الاداري في جميع القضايا. 3- امام محكمة الاستئناف في جميع القضايا المدنية والشرعية والمذهبية. 4- امام محكمة الدرجة الاولى في القضايا المدنية غير المقدرة باستثناء دعاوى الاحوال الشخصية وفي القضايا الاخرى التي تتجاوز فيها قيمة المنازع فيه (ثلاثماية الف ليرة لبنانية). 5- امام محاكم القضاء المستعجل باستثناء الطلبات الرجائية. 6- امام دوائر التنفيذ لاجل تنفيذ الاحكام والسندات وسائر العقود والصكوك التي تزيد على ثلاثماية الف ليرة لبنانية. 7- امام لجان الاستملاك الاستئنافية.

          Edit
        • Article 62-معدلة

          كل شركة مغفلة وكل شركات الاموال بما فيها الشركة المحدودة المسؤولية يبلغ رأسمالها المدفوع مليون ليرة وما فوق, عاملة في لبنان, سواء كان مركزها الرئيسي في الاراضي اللبنانية او كان لها فرع فيها, ملزمة بأن توكل محاميا دائما من المحامين العاملين المقيدين في جدول النقابة باتعاب سنوية. واذا كان للشركة فرع في لبنان الشمالي يجب ان يكون لهذا الفرع محام خاص به من المحامين العاملين المقيدين في جدول نقابة محامي طرابلس. وعلى المحامي اعلام النقابة بهذا التوكيل تحت طائلة الملاحقة التأديبية. لا تسجل شركة تجارية منصوص عنها في هذه المادة بعد نشر هذا القانون ما لم تثبت تقيدها بهذا الموجب. • المادة 63-معدلة لا يحق للمحامي ان يقبل توكيلا باتعاب سنوية عن اكثر من خمس شركات تجارية من الشركات الملزمة بتوكيل محام وفقا للمادة /62/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة.

          Edit
        • Article 64-معدلة

          (ملغى) لا يجوز تسجيل عقود الشركات التجارية والصناعية او العقود العقارية من اي نوع كان التي تزيد قيمتها عن العشرين الف ليرة وكذلك العقود التي يوجب القانون لاجل صحتها اثباتها بصك رسمي الا اذا وقع احد المحامين المقيدين في الجدول العام عبارة تفيد انه هو الذي نظمها. يفرض على المحامي ان يوقع على طابع مرافعة بقيمة ليرتين وطابع تدرج بقيمة ثلاث ليرات تعود لصندوق يدعى صندوق التدرج يضع نظامه مجلس النقابة ويصدق عليه وزير العدل.

          Edit
      • الفقرة - ٢ - الوكالة بالمرافعة

        Articles

        • Article 65

          يعهد الى المحامي بالمرافعة, بوكالة رسمية صادرة عن موكله,, او بتكليف من نقيب المحامين.

          Edit
        • Article 66

          يكلف المحامي بالمرافعة من قبل النقيب في الحالات التالية: 1- منح المعونة القضائية لاحد المتقاضين 2- رفض محامين عديدين قبول الوكالة في دعوى محقة. 3- طلب محكمة الجنايات او محكمة الاحداث تعيين محام للدفاع عن متهم او حدث لم يعين محاميا عنه. 4- وفاة محام او شطب اسمه او وقفه او الحجز عليه واستحالة قيامه بوكالة. في هذه الحالة تنصر مهمة المحامي المكلف في اتخاذ اجراءات موقتة للمحافظة على مصالح موكل الى ان يختار محاميا.

          Edit
        • Article 67-معدلة

          يخصص لصندوق نقابة المحامين عن الوكالات المنظمة لهم ضمن نطاقها ربع الحصة العائدة للكتاب العدل عن الرسوم المستوفاة عن هذه الوكالات. - وتستوفى هذه الحصة بموجب طابع خاص تصدره كل من نقابتي بيروت وطرابلس وعلى كاتب العدل ان يلصق هذا الطابع على الوكالات التي ينظمها.

          Edit
      • الفقرة - ٣ - في اتعاب المحاماة

        Articles

        • Article 68

          للمحامي الحق ببدل اتعاب عن الاعمال التي يقوم بها ضمن نطاق مهنته, وباستيفاء النفقات التي يبذلها في سبيل القضية التي وكل بها.

          Edit
        • Article 69-معدلة

          يحدد بدل الاتعاب باتفاق يعقده المحامي مع موكله. واذا تجاوز هذا البدل في المواد المدنية 20 بالمئة بالنسبة لقيمة المنازع فيه جاز للقضاء تخفيضه. في حال عدم تحديد بدل الاتعاب باتفاق خطي, يعود للقضاء تحديدها بعد اخذ راي مجلس النقابة, ويراعى في ذلك اهمية القضية والعمل الذي اداه وحالة الموكل. في حال وجود اتفاق خطي معقود بين الموكل والمحامي, يحق للمحامي تنفيذه بواسطة دائرة الاجراء بعد اخذ الاذن من النقيب اصولا وفقا للفقرة الاولى من المادة /73/ من هذا القانون. تفصل محكمة الاستئناف الناظرة بقضايا الاتعاب الاعتراضات الواردة على تنفيذ الاتفاق الخطي وذلك وفقا للاصول الموجزة وقرارها مبرم لا يقبل اي طريق من طرق الطعن. كما ان تقديم الاعتراض لا يوقف التنفيذ الا اذا قضت محكمة الاستئناف خلاف ذلك. عند انهاء كل وكالة باتعاب سنوية من قبل الموكل دون سبب مشروع او عند عجز الوكيل الثابت الدائم عن العمل, او عند تقاعده او وفاته, يترتب على الموكل تعويض للوكيل او لورثته قدره شهر واحد عن كل سنة توكيل على اساس اخر اتعاب او تعويضات سنوية تقاضاها. بعد عشرين سنة توكيل, للوكيل السنوي البالغ من العمر ستين عاما ان يطلب اعفاءه من الوكالة. وعلى الموكل في هذه الحال, التعويض: المبين في البند السابق.

          Edit
        • Article 70

          اذا تفرغ من الدعوى دعاوى غير ملحوظة حق للمحامي المطالبة ببدل اتعاب عنها.

          Edit
        • Article 71

          اذا عزل الوكيل نفسه لاسباب تبرر هذا الاعتزال جاز له المطالبة ببدل اتعابه عن الاعمال التي قام بها أما اذا عزله موكله دون مبرر فيجوز له المطالبة بكامل اتعابه.

          Edit
        • Article 72

          يعتبر بدل اتعاب المحامي من الديون الممتازة على ان لا يمس هذا الامتياز الحقوق التي ينص القانون على اعتبارها ممتازة والحقوق العينية المسجلة قبل رفع الدعوى او طلب بدل الاتعاب .

          Edit
        • Article 73-معدلة

          يحق للمحامي في مختلف دعاوى الاتعاب ان يقاضي ببدل اتعابه وبالنفقات بعد نيله اذنا من النقيب. يعين الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف احد رؤساء غرف المحكمة للنظر في الطلب وسماع الطرفين والاستئناس براي مجلس النقابة. ان القرار الذي يصدره الرئيس المعين يقبل الاعتراض امام الغرفة التي يرئسها الرئيس الاول. ويحق للرئيس الاول ايضا احالة هذا الاعتراض الى غير الغرفة التي صدر عن رئيسها القرار المعترض عليه. يقدم الاعتراض تحت طائلة الرد في مهلة خمسة عشر يوما تبدا من تاريخ ابلاغ القرار. ان القرار الصادر نتيجة الاعتراض لا يقبل اي طريق من طرق الطعن. ان الدعاوى العالقة امام المحاكم المختصة وفقا للقوانين السابقة يفصل بها وفقا لنص الاحكام التي اقيمت في ظلها.

          Edit
      • الفقرة - ٤ - في الحصانات والضمانات

        Articles

        • Article 74

          حق الدفاع مقدس , فلايسأل المحامي, ولا يترتب عليه اي دعوى بالذم او القدح او التحقير من جراء المرافعات الخطية او الشفهية التي تصدر عنه, ما لم يتجاوز حدود الدفاع.

          Edit
        • Article 75

          لا يجوز التوقيف الاحتياطي في دعوى الذم او القدح او التحقير التي تقام على محام بسبب اقوال او كتابات صدرت عنه اثناء ممارسته مهنته. ولا يجوز ان يشترك برؤية الدعوى احد قضاء المحكمة التي وقع فيها الحادث .

          Edit
        • Article 76-معدلة

          كل جرم يقع على محام اثناء ممارسته المهنة او بسبب هذه الممارسة يعرض الفاعل والمشترك والمتدخل والمحرض للعقوبة نفسها التي يعاقب بها عند وقوع ذلك الجرم على قاض على ان يخضع لطرق المراجعة العادية.

          Edit
        • Article 77-معدلة

          كل قرار قضائي يقضي بتفتيش مكتب محام او بحجز اموال موجودة فيه او بجرد موجوداته لا ينفذ الا بعد انقضاء 24 ساعة على الاقل على ايداع صورة عنه مركز النقابة التي ينتمي اليها مع دعوة موجهة للنقيب لحضور الاجراءات بنفسه او بواسطة عضو ينتدبه لهذه الغاية من اعضاء مجلس النقابة.

          Edit
        • Article 78-معدلة

          لا يجوز وضع الاختام على مكتب محام بداعي تحصيل ضريبة او رسم الا بعد مضي عشرة ايام على الاقل على انذار صاحب العلاقة خطيا واشعار مركز النقابة التي ينتمي اليها بالامر وكل ذلك مع مراعاة احكام المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 والمادة 13 من المرسوم رقم 2832 تاريخ 14/12/1959 ووضع محضر بذلك.

          Edit
        • Article 79-معدلة

          باستثناء حالة الجرم المشهود, لا يستجوب محام عن جريمة منسوبة اليه قبل ابلاغ الامر لنقيب المحامين الذي يحق له حضور الاستجواب بنفسه او بواسطة من ينتدبه من اعضاء مجلس النقابة. - لا يجوز ملاحقة المحامي لفعل نشأ عن ممارسة المهنة او بمعرضها الا بقرار من مجلس النقابة باذن بالملاحقة ومجلس النقابة يقدر ما اذا كان الفعل ناشئا عن المهنة او بمعرضها. - يجب اصدار القرار بالاذن بالملاحقة او رفضه خلال شهر من تاريخ ابلاغ النقيب وقوع الفعل بكتاب خطي, فاذا انقضت مهلة الشهر ولم يصدر القرار يعتبر الاذن واقعا ضمنا. (الغيت الفقرة الاخيرة من هذه المادة بموجب القانون رقم 18/78 تاريخ 18/12/1978 واستبدلت بالنص التالي): تقبل قرارات مجلس النقابة وقرارات لجنة ادارة صندوق التقاعد الطعن امام محكمة الاستئناف بمهلة عشرة ايام تلي التبليغ, على ان ينضم الى الهيئة الحاكمة عضوان من مجلس النقابة يختارهما المجلس المذكور من بين اعضائه. تختار لجنة ادارة صندوق التقاعد هذين العضوين من اعضائها عندما يكون الامر مختصا بهذا الصندوق.

          Edit
    • الفصل - الثاني - في واجبات المحامي

      Articles

      • Article 80

        على المحامي ان يتقيد في جميع اعماله بمبادىء الشرف الاستقامة والنزاهة وان يقوم بجميع الواحبات التي يفرضها عليه هذا القانون وانظمة المحاماة وتقاليدها.

        Edit
      • Article 81

        يحظر على المحامي الاتصال بشهود القضية الموكولة اليه والاستماع الى شهاداتهم قبل ادائها, او البحث معهم في اي امر يتعلق بتلك الشهادات .

        Edit
      • Article 82

        يحظر على المحامي شراء حقوق منازع عليها.

        Edit
      • Article 83

        يجوز انشاء شركات مدنية مهنية تضم محامين بالاستئناف بصفة شركاء ويكون موضوع هذه الشركات المدنية ممارسة المحاماة. يجب ان يكون صك الشراكة خطيا او يسجل لدى نقابة المحامين وكذلك كل تعديل يطرأ عليه, ولا يجوز للمحامين الذين يشتركون او يتعوواونون في مكتب واحد ان يترافع احدهم ضد الاخر, وان يمثلوا في المعاملات والقضايا فريقين مختلفي المصالح.

        Edit
      • Article 84

        يجب ان يكون للمحامي مكتب في منطقة النقابة التي انتمى اليها, ولا يحق له ان يتخذ لنفسه اكثر من مكتب واحد.

        Edit
      • Article 85

        يحظر على المحامي السعي لاكتساب الزبائن سواء بوسائل الدعاوة او باستخدام الوسطاء او السماسرة او بغير ذلك من الوسائل ولا يجوز له ان يخصص حصة من بدل اتعابه لشخص من غير المحامين.

        Edit
      • Article 86

        يحظر على المحامي الاعلان عن مكتبه. ولا يحق ان يعلق على مدخله اكثر من لافتة تحمل اسمه.

        Edit
      • Article 87

        ان المحامي مسؤول تجاه موكله عن اداء مهمته وفاقا لنصوص القانون ولمضمون وكالته.

        Edit
      • Article 88-معدلة

        للمحامي ان يعتزل الوكالة بعد قبولها شرط ان يبلغ هذا الاعتزال لموكله وللمحكمة, وان يتخذ الحيطة اللازمة لمنع وقوع ضرر على موكله من جراء اعتزاله. اذا لم يتمكن المحامي لاي سبب من الاسباب, خصوصا في حالة محل اقامة الموكل; من ابلاغ هذا الاخير اعتزال الوكالة يرفع الامر الى المحكمة الناظرة بالنزاع فتقرر بصورة قطعية صحة الاعتزال بعد ان يثبت لديها تعذر ابلاغه الى الموكل. في هذه الحالة تعفي المحكمة المحامي من تمثيل موكله ويصار الى ابلاغ هذا الاخير اجراءات المحاكمة اللاحقة للاعتزال وفقا للاصول القانونية.

        Edit
      • Article 89

        على المحامي عند انتهاء مهمته ان يعيد الى موكله المستندات التي استلمها منه اذا طلب اليه ذلك. يسقط حق الموكل بطلب استعادة المستندات بعد مرور خمس سنوات على انتهاء القضية.

        Edit
      • Article 90

        لا يجوز للمحامي ان يقبل الوكالة عن خصم موكله او ان يبدي له اية معونة ولو على سبيل الرأي في الدعوى التي سبق له ان يقبل الوكالة فيها او في دعوى ذات علاقة بها ولو بعد انتهاء وكالته.

        Edit
      • Article 91

        لا يجوز للمحامي الذي يتقاضى اتعاب محاماة سنوية او شهرية عن الدعاوى او الاستشارات ان يقبل أية دعوى او يعطي اية استشارة لخصم موكله.

        Edit
      • Article 92

        لا يجوز للمحامي ان يفشي سرا اؤتمن عليه او عرفه عن طريق مهنته ولو بعد انتهاء وكالته ولا يجوز له اداء شهادة ضد موكله في الدعوى التي يتولى الوكالة فيها او كان وكيلا فيها.

        Edit
      • Article 93

        على المحامي, عندما يعهد اليه بالوكالة في دعوى كان احد زملائه وكيلا فيها ان يرفض قبول الوكالة, ما لم يسمح له زميله بذلك, او يستأذن النقيب .

        Edit
      • Article 94-معدلة

        1- لا يحق للمحامي ان يقبل الوكالة بدعوى ضد زميل له او ان يقيم هو عليه دعوى شخصية قبل استحصاله على اذن من النقيب. 2- يقدم طلب الاذن الى النقيب الذي يبت فيه اذا لم يستطع التوفيق بين المتنازعين في مهلة لا تتعدى الثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الطلب في قلم النقابة. وفي حال انقضاء المهلة دون البت بالطلب يعتبر الاذن قائما عفوا ويحق لكل من الفرقاء الاعتراض على قرار النقيب الصريح او الضمني امام مجلس النقابة ضمن مهلة عشرة ايام من تاريخ تبلغ القرار الصريح او من تاريخ صدور القرار الضمني. وعلى مجلس النقابة البت بالاعتراض في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ وروده والا اعتبر الاعتراض مردودا. 3- يقبل قرار مجلس النقابة الصريح او الضمني بهذا الخصوص الاستئناف وفقا للاصول المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة المعدلة من المادة /79/ 4- خلافا للفقرة الاولى من هذه المادة يجوز للمحامي بصورة استثنائية كلية قبول الوكالة في الدعاوى المدنية لاتخاذ التدابير الاحتياطية على الاموال للمحافظة على الحقوق المعرضة للضياع وذلك قبل الاستحصال على اذن من النقيب, على ان يتقدم بطلب الاذن ضمن مهلة لا تتعدى العشرة ايام من تاريخ اتخاذ مثل هذه التدابير.

        Edit
      • Article 95

        على المحامي ان يرتدي رداء المحامين الخاص عند مثوله امام المحاكم.

        Edit
  • الباب - الرابع - في انضباط المحامين

    Articles

    • Article 96

      يتألف المجلس التأديبي من النقيب او من ينتدبه رئيسا ومن عضوين يختارهما النقيب لمدة سنة من مجلس النقابة ويجوز ان يكون احد العضوين من المحامين المقيدين في الجدول العام منذ عشر سنوات على الاقل. ترتدي هيئة مجلس التأديب رداء المحامين الخاص ومثلها المحامي الماثل امامها ووكيله.

      Edit
    • Article 97

      يجوز رد اعضاء المجلس التأديبي او احدهم عند وجود سبب من اسباب رد القضاء المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية. ينظر في طلب الرد مجلس النقابة ويفصل فيه وفقا لاصول رد القضاة.

      Edit
    • Article 98

      لنقيب المحامين ان يوجه تنبيها اخويا الى احد المحامين عند وقوع مخالفة بسيطة من قبله دون احالته الى مجلس التأديب .

      Edit
    • Article 99

      كل محام, عاملا كان او متدرجا, يخل بواحبات مهنته المعينة بهذا القانون او يقدم اثناء مزاولة تلك المهنة او خارجا عنها على عمل يحط من قدرها, او يسلك مسلكا لا يأتلف وكرامتها يتعرض للعقوبات التأديبية الاتية: 1- التنبيه 2- اللوم 3- المنع من مزاولة المحاماة مدة لا تتجاوز الثلاث سنوات . 4- الشطب من جدول النقابة.

      Edit
    • Article 100

      ان مدة المنع الموقت من مزاولة المحاماة لا تدخل في حساب مدة التدرج ومدة التقاعد وسائر المدد المعينة لتولي الوظائف النقابية.

      Edit
    • Article 101

      لمجلس التأديب عند حكمه على محام بعقوبة المنع موقتا من ممارسة المنهة ان يقضي بفقرة خاصة من قراره بحرمان ذلك المحامي من حق انتخابه عضوا في مجلس النقابه مدة لا تتجاوز عشر سنوات . ان هذه العقوبة الاضافية تكون اجبارية في حالة الحكم على محام بسبب اخلاله عن قصد في واجب تفرضه عليه وظيفة نقابية اسندت اليه.

      Edit
    • Article 102

      لا يحال محام امام مجلس التأديب الا بناء من النقيب يصدره عفويا او بناء على شكوى او اخبار مقدم له. لا تجوز احالة المحامي على مجلس التأديب الا بعد استماعه من قبل النقيب او من يتندبه, او عند تخلفه عن الحضور لاستماعه رغم دعوته. وعلى النقيب ان يسهر على سرعة الفصل بالقضية.

      Edit
    • Article 103

      ان انفصال المحامي عن المحاماة لا يمنع محاكمته تأديبيا على افعال ارتكبها قبل انفصاله.

      Edit
    • Article 104

      على كل محكمة تصدر حكما جزائيا بحق المحامي ان تبلغ نسخة عن هذا الحكم الى نقيب المحامين.

      Edit
    • Article 105

      يعتمد مجلس التأديب طرق التحقيق والمحاكمة التي يرى فيها ضمانة لحقوق الدفاع وحسن سير العدالة وللمحامي المحال الحق بتوكيل محام واحد.

      Edit
    • Article 106

      تجري المحاكمة امام المجلس بصورة سرية وتبلغ الدعوات والاحكام وفقا للاصول.

      Edit
    • Article 107

      تبلغ قرارات مجلس التأديب لنقيب المحامين والنيابة العامة الاستئنافية في مهلة عشرة ايام من تاريخ صدورها.

      Edit
    • Article 108

      ان الاحكام التأديبية الصادرة بصورة غيابية تقبل الاعتراض من المحامي المحكوم عليه في مهلة عشرة ايام تلي الحكم شخصيا او بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول, وعلى المجلس التأديبي ان ينظر في الاعتراض ويصدر قراره بشأنه في مدة خمسة عشر يوما تلي تقديم استدعاء الاعتراض . للمحامي وللنيابة العامة الاستئنافية الحق باستئناف كل قرار يصدر عن المجلس التأديبي وكلا الاستئنافين يجب ان يقدم في العشرة ايام التي تلي التبليغ. ان استئناف القرارات الصادرة عن المجلس التأديبي يرفع الى محكمة الاستئناف التي تفصل فيه بجلسة سرية بعد ان تضيف الى هيئتها عضوين من مجلس النقابة يختارهما المجلس المذكور من بين الاعضاء الذين لم ينظروا في الدعوى بداية وللمستأنف الحق في توكيل محام واحد عنه.

      Edit
    • Article 109

      يحق لمن صدر الحكم تأديبي بشطب اسمه من جدول النقابة ان يطلب بعد مضي خمس سنوات كاملة على صدور ذلك الحكم الى مجلس النقابة اعادة تسجيل اسمه في جدول المحامين, فاذا رأى المجلس ان المدة التي مضت كافية لازالة اثر ما وقع منه قرر اعادة تسجيل اسمه, واذا رفض المجلس الطلب فلا يجوز تجديده الا بعد مرور سنتين ولا يجوز تجديد الطلب بعد رفضه مرتين.

      Edit
  • الباب - الخامس

    • الفصل - الأول - العقوبات

      Articles

      • Article 110-معدلة

        يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة وعشرين الف الى مائة الف ليرة لبنانية, كل شخص انتحل صفة المحامي او زاول المحاماة بدون حق.

        Edit
      • Article 111-معدلة

        يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة وعشرين الف الى مائة الف ليرة لبنانية كل محام مارس المحاماة بعد منعه من ممارستها او في اثناء مدة منعه المؤقت من ممارستها او شطب اسمه من جدول المحامين بموجب قرار تاديبي مبرم.

        Edit
      • Article 112

        يعاقب بالحبس حتى الشهر وبالغرامة من عشر ليرات الى مئة ليرة كل شخص يعطي استشارات حقوقية دون ان يكون محاميا او استاذا في معهد الحقوق.

        Edit
      • Article 113

        يعاقب بالحبس من شهر الى سنة, وبالغرامة من خمسين ليرة الى الف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين كل شخص يسعى لقاء عمولة لاكتساب زبائن لاحد المحامين. واذا كان هذا الشخص من الموظفين العامين فتشدد عقوبته ضمن الحدود المعينة بالمادة 257 من قانون العقوبات . يطرد كل سمسار من قصر العدل من قبل النيابة العامة بناء على طلب نقيب المحامين. واذا كرر الدخول اليه دون سبب مشروع يعاقب بالحبس من اسبوع الى ثلاثة اشهر, وبغرامة من عشر ليرات الى مئة ليرة او باحدى هاتين العقوبتين.

        Edit
      • Article 114

        يعترض للعقوبة المعينة بالفقرة الاولى من المادة السابقة كل محام يتستعين باحد السماسرة لاكتساب الزبائن, ويمنع من مزاولة المحاماة مدة سنة على الاقل وعند التكرار يمنع من ممارسة مهنته.

        Edit
    • الفصل - الثاني - احكام مختلفة وتدابير انتقالية

      Articles

      • Article 115

        لنقيب المحامين ان يسمح لمحامي اجنبي بالترافع امام المحاكم اللبنانية في قضية معينة شرط المقابلة بالمثل في النقابة التي ينتمي اليها المحامي.

        Edit
      • Article 116-معدلة

        تبلغ اوراق مجلس النقابة وقرارته واحكام المجلس التاديبي وفقا للاصول المنصوص عليها في هذا القانون وللاصول التي يحددها النظام الداخلي للنقابة.

        Edit
      • Article 117

        الغي قانون تنظيم مهنة المحاماة الصادر في 13 كانون الاول 1945 وجميع النصوص المخالفة لهذا القانون او التي لا تأتلف واحكامه.

        Edit
      • Article 118

        يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

        Edit