Lebanese Laws Library
Laws
Tags
Edit Article
Node (optional)
— No node —
الباب - الأول - أحكام تمهيدية
الفصل - الأول - في مهنة المحاماة
الفصل - الثاني - في النقابة
الفصل - الأول - في إكتساب لقب المحامي
الفقرة - ١ - في شروط المحامي
الفقرة - ٢ - في اصول التسجيل
الفقرة - ٣ - في يمين المحامي
الفقرة - ٤ - في تسجيل المتدرجين
الفقرة - ٥ - التمانع وحدود ممارسة المهنة
الفصل - الثاني - في التدرج
الفقرة - ١ - في حقوق المتدرج
الفقرة - ٢ - في واجبات المتدرج
الفصل - الثالث - في انتهاء التدرج والتسجيل في جدول المحامين
الفصل - الأول - الجمعية العامة
الفصل - الثاني - مجلس النقابة
الفقرة - ١ - تأليف المجلس
الفقرة - ٢ - اجتماعات مجلس النقابة
الفقرة - ٣ - اختصاصات المجلس والنقيب
الفصل - الأول - في حقوق المحامين وامتيازاتهم
الفقرة - ١ - في الاستشارات والوكالات
الفقرة - ٢ - الوكالة بالمرافعة
الفقرة - ٣ - في اتعاب المحاماة
الفقرة - ٤ - في الحصانات والضمانات
الفصل - الثاني - في واجبات المحامي
الفصل - الأول - العقوبات
الفصل - الثاني - احكام مختلفة وتدابير انتقالية
الباب - الثاني - في مزاولة مهنة المحاماة
الباب - الثاني - في تنظيم وادارة نقابتي المحامين
الباب - الثالث - في حقوق المحامين وواجباتهم
الباب - الرابع - في انضباط المحامين
الباب - الخامس
Article Number
Article Text
كل شركة مغفلة وكل شركات الاموال بما فيها الشركة المحدودة المسؤولية يبلغ رأسمالها المدفوع مليون ليرة وما فوق, عاملة في لبنان, سواء كان مركزها الرئيسي في الاراضي اللبنانية او كان لها فرع فيها, ملزمة بأن توكل محاميا دائما من المحامين العاملين المقيدين في جدول النقابة باتعاب سنوية. واذا كان للشركة فرع في لبنان الشمالي يجب ان يكون لهذا الفرع محام خاص به من المحامين العاملين المقيدين في جدول نقابة محامي طرابلس. وعلى المحامي اعلام النقابة بهذا التوكيل تحت طائلة الملاحقة التأديبية. لا تسجل شركة تجارية منصوص عنها في هذه المادة بعد نشر هذا القانون ما لم تثبت تقيدها بهذا الموجب. • المادة 63-معدلة لا يحق للمحامي ان يقبل توكيلا باتعاب سنوية عن اكثر من خمس شركات تجارية من الشركات الملزمة بتوكيل محام وفقا للمادة /62/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة.
Position
Update
Back