Lebanese Laws Library
Laws
Tags
Edit Article
Node (optional)
— No node —
الباب - الأول - أحكام تمهيدية
الفصل - الأول - في مهنة المحاماة
الفصل - الثاني - في النقابة
الفصل - الأول - في إكتساب لقب المحامي
الفقرة - ١ - في شروط المحامي
الفقرة - ٢ - في اصول التسجيل
الفقرة - ٣ - في يمين المحامي
الفقرة - ٤ - في تسجيل المتدرجين
الفقرة - ٥ - التمانع وحدود ممارسة المهنة
الفصل - الثاني - في التدرج
الفقرة - ١ - في حقوق المتدرج
الفقرة - ٢ - في واجبات المتدرج
الفصل - الثالث - في انتهاء التدرج والتسجيل في جدول المحامين
الفصل - الأول - الجمعية العامة
الفصل - الثاني - مجلس النقابة
الفقرة - ١ - تأليف المجلس
الفقرة - ٢ - اجتماعات مجلس النقابة
الفقرة - ٣ - اختصاصات المجلس والنقيب
الفصل - الأول - في حقوق المحامين وامتيازاتهم
الفقرة - ١ - في الاستشارات والوكالات
الفقرة - ٢ - الوكالة بالمرافعة
الفقرة - ٣ - في اتعاب المحاماة
الفقرة - ٤ - في الحصانات والضمانات
الفصل - الثاني - في واجبات المحامي
الفصل - الأول - العقوبات
الفصل - الثاني - احكام مختلفة وتدابير انتقالية
الباب - الثاني - في مزاولة مهنة المحاماة
الباب - الثاني - في تنظيم وادارة نقابتي المحامين
الباب - الثالث - في حقوق المحامين وواجباتهم
الباب - الرابع - في انضباط المحامين
الباب - الخامس
Article Number
Article Text
(ملغى) لا يجوز تسجيل عقود الشركات التجارية والصناعية او العقود العقارية من اي نوع كان التي تزيد قيمتها عن العشرين الف ليرة وكذلك العقود التي يوجب القانون لاجل صحتها اثباتها بصك رسمي الا اذا وقع احد المحامين المقيدين في الجدول العام عبارة تفيد انه هو الذي نظمها. يفرض على المحامي ان يوقع على طابع مرافعة بقيمة ليرتين وطابع تدرج بقيمة ثلاث ليرات تعود لصندوق يدعى صندوق التدرج يضع نظامه مجلس النقابة ويصدق عليه وزير العدل.
Position
Update
Back