Lebanese Laws Library
Laws
Tags
Edit Article
Node (optional)
— No node —
الباب - الأول - أحكام تمهيدية
الفصل - الأول - في مهنة المحاماة
الفصل - الثاني - في النقابة
الفصل - الأول - في إكتساب لقب المحامي
الفقرة - ١ - في شروط المحامي
الفقرة - ٢ - في اصول التسجيل
الفقرة - ٣ - في يمين المحامي
الفقرة - ٤ - في تسجيل المتدرجين
الفقرة - ٥ - التمانع وحدود ممارسة المهنة
الفصل - الثاني - في التدرج
الفقرة - ١ - في حقوق المتدرج
الفقرة - ٢ - في واجبات المتدرج
الفصل - الثالث - في انتهاء التدرج والتسجيل في جدول المحامين
الفصل - الأول - الجمعية العامة
الفصل - الثاني - مجلس النقابة
الفقرة - ١ - تأليف المجلس
الفقرة - ٢ - اجتماعات مجلس النقابة
الفقرة - ٣ - اختصاصات المجلس والنقيب
الفصل - الأول - في حقوق المحامين وامتيازاتهم
الفقرة - ١ - في الاستشارات والوكالات
الفقرة - ٢ - الوكالة بالمرافعة
الفقرة - ٣ - في اتعاب المحاماة
الفقرة - ٤ - في الحصانات والضمانات
الفصل - الثاني - في واجبات المحامي
الفصل - الأول - العقوبات
الفصل - الثاني - احكام مختلفة وتدابير انتقالية
الباب - الثاني - في مزاولة مهنة المحاماة
الباب - الثاني - في تنظيم وادارة نقابتي المحامين
الباب - الثالث - في حقوق المحامين وواجباتهم
الباب - الرابع - في انضباط المحامين
الباب - الخامس
Article Number
Article Text
يحق للمحامي في مختلف دعاوى الاتعاب ان يقاضي ببدل اتعابه وبالنفقات بعد نيله اذنا من النقيب. يعين الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف احد رؤساء غرف المحكمة للنظر في الطلب وسماع الطرفين والاستئناس براي مجلس النقابة. ان القرار الذي يصدره الرئيس المعين يقبل الاعتراض امام الغرفة التي يرئسها الرئيس الاول. ويحق للرئيس الاول ايضا احالة هذا الاعتراض الى غير الغرفة التي صدر عن رئيسها القرار المعترض عليه. يقدم الاعتراض تحت طائلة الرد في مهلة خمسة عشر يوما تبدا من تاريخ ابلاغ القرار. ان القرار الصادر نتيجة الاعتراض لا يقبل اي طريق من طرق الطعن. ان الدعاوى العالقة امام المحاكم المختصة وفقا للقوانين السابقة يفصل بها وفقا لنص الاحكام التي اقيمت في ظلها.
Position
Update
Back