Lebanese Laws Library
Laws
Tags
Edit Article
Node (optional)
— No node —
الباب - الأول - أحكام تمهيدية
الفصل - الأول - في مهنة المحاماة
الفصل - الثاني - في النقابة
الفصل - الأول - في إكتساب لقب المحامي
الفقرة - ١ - في شروط المحامي
الفقرة - ٢ - في اصول التسجيل
الفقرة - ٣ - في يمين المحامي
الفقرة - ٤ - في تسجيل المتدرجين
الفقرة - ٥ - التمانع وحدود ممارسة المهنة
الفصل - الثاني - في التدرج
الفقرة - ١ - في حقوق المتدرج
الفقرة - ٢ - في واجبات المتدرج
الفصل - الثالث - في انتهاء التدرج والتسجيل في جدول المحامين
الفصل - الأول - الجمعية العامة
الفصل - الثاني - مجلس النقابة
الفقرة - ١ - تأليف المجلس
الفقرة - ٢ - اجتماعات مجلس النقابة
الفقرة - ٣ - اختصاصات المجلس والنقيب
الفصل - الأول - في حقوق المحامين وامتيازاتهم
الفقرة - ١ - في الاستشارات والوكالات
الفقرة - ٢ - الوكالة بالمرافعة
الفقرة - ٣ - في اتعاب المحاماة
الفقرة - ٤ - في الحصانات والضمانات
الفصل - الثاني - في واجبات المحامي
الفصل - الأول - العقوبات
الفصل - الثاني - احكام مختلفة وتدابير انتقالية
الباب - الثاني - في مزاولة مهنة المحاماة
الباب - الثاني - في تنظيم وادارة نقابتي المحامين
الباب - الثالث - في حقوق المحامين وواجباتهم
الباب - الرابع - في انضباط المحامين
الباب - الخامس
Article Number
Article Text
1- لا يحق للمحامي ان يقبل الوكالة بدعوى ضد زميل له او ان يقيم هو عليه دعوى شخصية قبل استحصاله على اذن من النقيب. 2- يقدم طلب الاذن الى النقيب الذي يبت فيه اذا لم يستطع التوفيق بين المتنازعين في مهلة لا تتعدى الثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الطلب في قلم النقابة. وفي حال انقضاء المهلة دون البت بالطلب يعتبر الاذن قائما عفوا ويحق لكل من الفرقاء الاعتراض على قرار النقيب الصريح او الضمني امام مجلس النقابة ضمن مهلة عشرة ايام من تاريخ تبلغ القرار الصريح او من تاريخ صدور القرار الضمني. وعلى مجلس النقابة البت بالاعتراض في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ وروده والا اعتبر الاعتراض مردودا. 3- يقبل قرار مجلس النقابة الصريح او الضمني بهذا الخصوص الاستئناف وفقا للاصول المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة المعدلة من المادة /79/ 4- خلافا للفقرة الاولى من هذه المادة يجوز للمحامي بصورة استثنائية كلية قبول الوكالة في الدعاوى المدنية لاتخاذ التدابير الاحتياطية على الاموال للمحافظة على الحقوق المعرضة للضياع وذلك قبل الاستحصال على اذن من النقيب, على ان يتقدم بطلب الاذن ضمن مهلة لا تتعدى العشرة ايام من تاريخ اتخاذ مثل هذه التدابير.
Position
Update
Back