الباب - الأول - أحكام تمهيدية
الفصل - الأول - في مهنة المحاماة
المادة 1
المحاماة مهنة ينظمها هذا القانون وتهدف الى تحقيق رسالة العدالة بابداء الرأي القانوني والدفاع عن الحقوق.
المادة 2
تساهم المحاماة في تنفيذ الخدمة العامة ولهذا تولي من يمارسها الحقوق والحصانات التي ينص عليها هذا القانون كما تلزمه بالموجبات التي يفرضها.
المادة 3
لا يلزم المحامي بالتقيد بتوصيات موكله الا بقدر ائتلافها والضمير ومصلحة الموكل.
الفصل - الثاني - في النقابة
المادة 4
للمحامين في لبنان نقابتان نقابة في بيروت , ونقابة في طرابلس . تسجل في نقابة بيروت اسماء المحامين المتخذين مكاتب لهم في جميع المحافظات اللبنانية ما عدا محافظة لبنان الشمالي. تسجل في نقابة طرابلس اسماء المحامين المتخذين مكاتب لهم في محافظة لبنان الشمالي. لا يحق لمحام ان يمارس المحاماة في لبنان اذا لم يكن اسمه مسجلا في احدى النقابتين. ولا يجوز احداهما وفي نقابة اجنبية. على كل محام مسجل في جدول المحامين العاملين ان يكون له مكتب في نطاق النقابة التي ينتمي اليها.
الباب - الثاني - في مزاولة مهنة المحاماة
الفصل - الأول - في إكتساب لقب المحامي
الفقرة - ١ - في شروط المحامي
المادة 5-معدلة
يشترط في من ينوي مزاولة مهنة المحاماة ان يكون: اولا: لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل ثانيا: متمتعا بالاهلية المدنية واتم ال /20/ سنة من عمره ولم يتجاوز الخامسة والستين. ثالثا: حائزا القسم الثاني من البكالوريا اللبنانية وشهادة الحقوق اللبنانية, والشهادة المؤهلة المنصوص عنها في المادة التالية ويبقى محفوظا حق من استفاد من الاعفاء المنصوص عنه في الفقرة /2/ من المادة /20/ من قانون تنظيم التعليم العالي الصادر بتاريخ 26 كانون الاول سنة 1961 بخصوص المعادلة لشهادة البكالوريا اللبنانية وحق الذين ترشحوا لامتحانات البكالوريا اللبنانية القسم الثاني ونالوا افادات رسمية تقوم مقام الشهادة والذين نالوا شهادة الدروس الثانوية الرسمية الاجنبية في الداخل والخارج وحصلوا على معادلة لها وذلك عن السنوات من 1987 وحتى 1991. رابعا: متمتعا بسيرة توحي الثقة والاحترام. خامسا: غير محكوم عليه جزائيا او تأديبيا بسبب فعل يخل بالشرف او الكرامة. سادسا: غير مصروف من وظيفة عامة او مهنة سابقة لسبب يخل بالشرف والكرامة.
المادة 6-معدلة
توزع مواد الشهادة المؤهلة على سنوات الدراسة الاربع المحددة لنيل شهادة الحقوق وتحدد هذه المواد بقرار يصدر عن مجلس الجامعة اللبنانية بعد اخذ موافقة نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس وفي حال الاختلاف حول تحديد هذه المواد يفصل مجلس الوزراء في الموضوع بمرسوم.
الفقرة - ٢ - في اصول التسجيل
المادة 7
تقدم طلبات التسجيل في نقابة المحامين الى مجلس النقابة المختص مع المستندات المثبتة توافر الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة. على مجلس النقابة ان يبت بقرار معلل في طلب التسجيل في مهلة شهرين من تاريخ تقديمه, ما لم ير ضرورة التحقيق عن سيرة طالب التسجيل فتمدد المهلة الى اربعة اشهر, واذا اتقضت المدة المذكورة على تقديم الطلب دون البت فيه بالقبول او الرفض حق للطالب ان يراجع محكمة الاستئناف المدنية في المحافظة التي يقوم فيها مركز النقابة المطلوب الانتماء اليها.
المادة 8
تقدم المراجعة الى محكمة الاستئناف في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ طالب التسجيل قرار الرفض او من تاريخ انقضاء الاشهر الاربعة المشار اليها في المادة السابقة فور تقديم المراجعة الى محكمة الاستئناف يطلب ملف المستدعي من مجلس النقابة وعلى المجلس ان يرسله في مهلة اسبوعين على الاكثر مع الملاحظات التي يرى ابداءها.
المادة 9
ينضم الى هيئة محكمة الاستئناف عند النظر في طلبات التسجيل عضوان من مجلس النقابة يعينهما النقيب , واذا لم يحضر ممثلا النقابة احدهما او كلاهما او لم كان لمحكمة الاستئناف بهيئتها العادية ان تبت بالمراجعة.
الفقرة - ٣ - في يمين المحامي
المادة 10
يحلف المحامي عند صدور القرار بتسجيله, سواء في جدول المحامين المتدرجين او المحامين غير المتدرجين, امام محكمة الاستئناف المدنية وبحضور النقيب او من يستناب عنه اليمين التالية: "اقسم بالله العظيم, وبشرفي, ان احافظ على سر مهنتي, وان اقوم باعمالها بامانة, ان احافظ على ادابها وتقاليدها, وان اتقيد بقوانينها وانظمتها, وان لا اقول او انشر, مترفعا كنت او مستشارا, ما يخالف الاخلاق والاداب , او ما يخل بأمن الدولة, وان احترم القضاء, وان اتصرف , في جميع اعمالي تصرفا يوحي الثقة والاحترام". ولا يجوز للمحامي ان يبدأ في ممارسة المحاماة قبل حلف هذا اليمين.
الفقرة - ٤ - في تسجيل المتدرجين
المادة 11-معدلة
يخضع المحامي الذي يسجل اسمه في احدى نقابتي المحامين للتدرج مدة ثلاث سنوات في مكتب محام بالاستئناف. لا يطبق هذا النص على القاضي الذي امضى في السلك القضائي مدة تعادل مدة التدرج ولا على الاساتذة الذين تولوا تدريس مواد الحقوق لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا على المحامين في الاستئناف الذين يطلبون اعادة تسجيلهم.
المادة 12
على المحامي المتدرج الذي يطلب تسجيل اسمه في نقابة المحامين ان يعين في طلبه اسم المحامي الذي يرغب التدرج في مكتبه وان يبرز وثيقة تثبت موافقة هذا المحامي على قبوله متدرجا في مكتبه.
المادة 13
يرفق طالب التدرج طلبه من المادة الاتي بيانها: اولا- الشهادات الثلاث المعينة الفقرة 3 من المادة الخامسة. ثانيا- سجله العدلي ثالثا- وثيقة هويته. رابعا- موافقة المحامي الذي سيتدرج في مكتبه. خامسا- ايصالا يثبت دفعه رسم التسجيل المعين في النظام الداخلي.
المادة 14
يقدم طلب التسجيل في جدول المتدرجين الى نقيب المحامين الذي يحيله على احد اعضاء مجلس النقابة لوضع تقرير عما اذا كانت الشروط القانونية مستوفاة. يحال الطلب مع التقرير والمستندات على مجلس النقابة للبت فيه وفقا لاحكام هذا القانون.
الفقرة - ٥ - التمانع وحدود ممارسة المهنة
المادة 15
يمنع الجمع بين المحاماة وبين: 1- اية وظيفة او خدمة عامة باستثناء عضوية مجلس النواب والمجالس البلدية والادارية وسائر الوظائف والخدمات التي لا يتقاضى من يتولاها مرتبا. 2- الاعمال التجارية والصناعية (ما عدا الصحافة الحقوقية او العلمية) وبالاجمال وجميع المهن التي تستهدف الربح. 3- رئاسة او نيابة رئاسة او مديرية الشركات على اختلاف انواعها. 4- اعمال الخبراء لدى المحاكم او غيرها من السلطات او الهيئات . 5- الاعمال التي تتنافى واستقلال المحامي او لا تتفق وكرامة المحاماة. 6- رئاسة مجلس النواب والوزارة في خلال تولي المحامي هذه المهمات وعليه عند البدء في مزاولتها ان ينقطع عن ممارسة المهنة ويعلم النقيب بذلك.
المادة 16
لا يجوز للمحامي الذي ولي وزارة خلال سنة تلي تركه منصه, ان يقبل الوكالة بنفسه او بواسطة محام في قضايا متعلقة بوزارته ومعروضة على المحاكم او الدوائر او المجالس الادارية للمصالح المستقلة الخاضعة لوصاية الوزارة التي كان يتولاها.
المادة 17
لا يجوز للمحامي النائب , ان يقبل الوكالة عن الدولة بنفسه او بواسطة محام في دعوى الدولة او لاحدى مؤسساتها او للمصالح المستقلة.
المادة 18
لا يجوز للمحامي المنتخب عضوا في احدى البلديات ان يقبل الوكالة بنفسه او بواسطة محام في دعوى لتلك البلدية او ضدها.
المادة 19
لا يجوز لموظف الحكومة الذي ترك الخدمة واشتغل بالمحاماة ان يقبل الوكالة بنفسه او بواسطة محام بدعاوى وضد المصلحة التي كان فيها وذلك في خلال الثلاث سنوات التالية لتركه الخدمة.
المادة 20
لا يجوز لمن كان قاضيا قبل مزاولة المحاماة ان يقبل الوكالة بنفسه او بواسطة محام في دعوى كانت معروضة عليه.
المادة 21
لا يجوز لمن اعطي رأيه في قضية عندما كانت معروضة عليه, بصفته موظفا او حكما او خبيرا, ان يقبل الوكالة في تلك القضية.
الفصل - الثاني - في التدرج
الفقرة - ١ - في حقوق المتدرج
المادة 22
لا يحق للمتدرج او يستعمل صفة "المحامي" دون ان يضيف اليها ضفة المتدرج ولا يحق له ان ينشىء مكتبا باسمه قبل انتهاء تدرجه.
المادة 23
للمحامي المتدرج ان ينتقل خلال مدة تدرجه من مكتب محام آخر على ان يعلم مجلس النقابة بذلك ويأخذ موافقة المكتب الجديد ومجلس النقابة.
المادة 24
يحق للمتدرج ان يترافع خلال مدة تدرجه باسم المحامي المقيد في مكتبه وذلك لدى المحاكم الاتية: 1- محاكم الدرجة الاولى واللجان والمجالس على اختلاف انواعها. 2- محكمة استئناف الجنح عن المدعى عليهم فقط. 3- محكمة الجنايات عن المتهمين.
المادة 25
يكتسب المحامي التدرج حق المرافعة باسمه الشخصي لدى جميع المحاكم حال قيده في الجدول العام.
الفقرة - ٢ - في واجبات المتدرج
المادة 26
يتولى مجلس نقابة المحامين تنطيم محاضرات تدرج للمتدرجين في اوقات يحددها يرأس النقيب او من ينتدبه محاضرات التدرج ,ويتولى ادارتها والمناقشة في مواضيعها وينظم جدولا باسماء من يحضرها من المتدرجين. كل متدرج لا يحضر ثلثي محاضرات التدرج على الاقل ,يمكن تمديد مدة تدرجه بقرار من مجلس النقابة.
الفصل - الثالث - في انتهاء التدرج والتسجيل في جدول المحامين
المادة 27-معدلة
يقدم طلب التسجيل في جدول المحامين الى مجلس النقابة, ويخضع كل طلب للاحكام الخاصة به وفقا لما هو مبين في الفقرتين الآتيتين: اولا: الطلب المقدم من المحامي المتدرج: يقدم الطلب بعد انتهاء مدة التدرج مرفقا بالمستندات الآتية: 1- شهادة من المحامي الذي تدرج في مكتبه تثبت مواظبته على التدرج مدة ثلاث سنوات. 2- شهادة من امانة سر المجلس تفيد حضوره ثلثي محاضرات التدرج. 3- بيان بالدعاوى او القضايا التي شارك في دراستها او المرافعة فيها, موقع منه ومن المحامي الذي تدرج لديه, على مسؤولية كل منهما. 4- ايصالات تثبت دفع رسم نقل التسجيل ورسم صندوق التقاعد ورسم الاشتراك السنوي الذي يترتب عليه منذ تاريخ تسجيله في جدول المحامين. ثانيا: الطلب المقدم من القاضي السابق: يقدم الطلب بعد ترك القضاء وتسري عليه الاحكام الخاصة الآتية: يستثنى القاضي السابق من شرط السن المحدد في المادة الخامسة من هذا القانون, كما تعتبر الشروط الملحوظة في هذه المادة مستوفاة ومثبتة بالافادة المعطاة للقاضي من المرجع الاداري المختص والمتضمنة ممارسته الوظيفة القضائية مدة ثلاث سنوات على الاقل وعدم انهاء خدماته فيها لسبب تأديبي مخل بالشرف والكرامة. لا يستفيد القاضي المستثنى من شرط السن او المنتمي الى صندوق تعاضد القضاة والذي ينتسب لنقابة المحامين من جميع التقديمات التي توفرها النقابة للمنتسبين اليها بما فيها المعاش التقاعدي والتقديمات الصحية والاجتماعية.
المادة 28
لمجلس النقابة حق التقدير في تسجيل المتدرج في الجدول المذكور او تمديد مدة تدرجه.
المادة 29-معدلة
اذا قضى قرار مجلس النقابة برد طلب انتهاء التدرج والتسجيل في جدول المحامين او لم يبت بالطلب بالقبول او بالرد خلال مدة شهرين من تاريخ تقديمه, حق لطالب التسجيل في خلال مدة شهرين من تاريخ تبلغه قرار الرد او من تاريخ نهاية مدة الشهرين المعينة لبت الطلب مراجعة محكمة الاستئناف المدنية وفقا لاحكام المواد 7 و8 و9 من قانون تنظيم مهنة المحاماة.
المادة 30
ينظم مجلس النقابة جدولا باسماء المحامين والمتدرجين وفقا لاحكام نظامه الداخلي.
المادة 31
اذا تأخر محام عن دفع بدلات اشتراكه ثلاث سنوات متواصلة دون عذر مشروع يقبله مجلس النقابة يشطب اسمه من الجدول العام بعد الانذار ولا يحق له بالانتماء الى النقابة ما لم يدفع رسم القيد ثانية.
الباب - الثاني - في تنظيم وادارة نقابتي المحامين
المادة 32
تتألف كل من نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس من المنتمين اليها والمقيدين في جداولها.
المادة 33
تتمتع كل من النقابتين بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري.
المادة 34
تتألف اجهزة كل من النقابتين من الجمعية العامة ومجلس النقابة والنقيب.
الفصل - الأول - الجمعية العامة
المادة 35
الجمعية العامة هي المرجع الاعلى للمحامين وتعقد اجتماعها العادي كل سنة في اول يوم احد من تشرين الثاني, وتجتمع اجتماعا غير عادي كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لذلك او في حال تقديم طلب له من ثلث عدد المحامين الذين يحق لهم الاشتراك في هذا الاجتماع.
المادة 36-معدلة
يرأس الجمعية العامة نقيب المحامين, وفي حال غيابه اقدم النقباء السابقين عهدا من الحاضرين, ثم امين السر ثم اكبر اعضاء مجلس النقابة الحاضرين سنا.
المادة 37
تعقد الجمعية العامة العادية في موعدها المحدد بالمادة 35 من هذا القانون. اما الجمعية غير العادية فتعقد في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة ويدعي المحامون العاملون الذين يحق الاشتراك في كل هاتين الجمعيتين بكتب توجه اليهم او باعلان ينشر في ثلاث صحف يومية وتعلق نسخة عنه على باب مركز النقابة وكل غرفة من غرف نقابة المحامين في المناطق التابعة لها.
المادة 38
يعتبر اجتماع الجمعية العامة قانونيا اذا حضره اكثر من نصف عدد الناخبين الذين لهم حق الاشتراك في التصويت فاذا لم يكتمل هذا النصاب تكرر الدعوة لاجتماع آخر يعقد بخلال خمسة عشر يوما ويكون هذا الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الحاضرين. تتخذ القرارات بالاكثرية النسبية بما في ذلك نتائج الانتخابات .
المادة 39
لا يشترك في الجمعية العامة ولا يقبل في عداد الناخبين او المرشحين الا المحامون العاملون المقيدون في الجدول الذين دفعوا الرسوم السنوية في مواعيدها.
المادة 40
تتناول اعمال الجمعية العامة العادية السنوية: 1- انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة واعضاء لجنة التقاعد المذكورين في الفقرة الثالثة من مادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 180 تاريخ 21 ايار سنة 1942 2- تدقيق الحساب النهائي للسنة الماضية وموازنة السنة التالية واقرارهما. 3- تحديد بدل الاشتراك السنوي المتوجب على المحامين لصندوق النقابة وصندوق التقاعد.
المادة 41
تنظر الجمعية العامة غير العادية في الامور المعينة في طلب الدعوة او في قرار مجلس النقابة دون سواها.
الفصل - الثاني - مجلس النقابة
الفقرة - ١ - تأليف المجلس
المادة 42
يتألف مجلس نقابة المحامين في بيروت من اثني عشر عضوا بمن فيهم النقيب , ويتألف مجلس نقابة طرابلس من ستة اعضاء بمن فيهم النقيب . ينظم مجلس النقابة طريقة انتخاب النقيب والاعضاء. ان النقباء السابقين اعضاء دائمون حكما في مجلس النقابة غير انهم لا يشتركون في التصويت .
المادة 43
يجتمع مجلس النقابة بدعوة من النقيب في مهلة ثلاثة ايام من تاريخ كل انتخاب , وينتخب بالاقتراع السري امين السر وامين الصندوق ومفوض ومفوض قصر العدل.
المادة 44
مدة ولاية النقيب سنتان ولا يجوز تجديدها الا بعد سنتين من انتهاء ولايته.
المادة 45-معدلة
مدة ولاية اعضاء مجلس النقابة ثلاث سنوات. وتنتهي كل سنة ولاية ثلث الاعضاء ولا يجوز تجديد انتخاب اي عضو اكثر من مرة الا بعد سنتين من انتهاء ولايته في الحالات الاستثنائية التي يجري فيها انتخاب اكثر من ثلث الاعضاء دفعة واحدة تجري القرعة بين الاعضاء المنتخبين فور انتهاء عملية الانتخاب وفي اول جلسة يعقدها مجلس النقابة لتأمين تطبيق مبدأ التبديل السنوي بمقدار الثلث المنصوص عليه في الفقرة الاولى. تستثنى من القرعة عضوية النقيب خلال ولايته كنقيب, وتعتبر ولاية العضو الخارج بالقرعة ولاية كاملة مهما كانت مدتها. تجري القرعة على اعضاء مجلس نقابة محامي بيروت المنتخب سنة 1981 فور نفاذ هذا القانون لاسقاط عضوية ثلثي اعضائه. وبعد انتخاب الاعضاء البديلين تجري قرعة اخرى بينهم لاختيار اربعة اعضاء منهم تكون ولايتهم استثنائيا لمدة سنتين بدلا من ثلاث.
المادة 46
لا ينتخب محام نقيبا ما لم يكن قد مضى على تسجيله في جدول المحامين العاملين عشرون سنة على الاقل وما لم يكن عضوا في مجلس النقابة. ولا ينتخب محام عضوا في مجلس النقابة ما لم يكن قد مضى على تسجيله في الجدول المذكور عشر سنوات على الاقل.
المادة 47
يقدم الترشيح لمنصب النقيب وعضوية النقابة الى مجلس النقابة من المرشح نفسه او من خمسين محاميا على الاقل ممن يحق لهم الاشتراك في الجمعية العامة. يرفض الترشيح المقدم بعد اول تشرين الاول من السنة التي يجري فيها الانتخاب .
المادة 48
على مجلس النقابة ان يتحقق من استيفاء الترشيح الشروط القانونية وان يصدر قراره بقبوله او رفضه قبل العاشر من تشرين الاول والا اعتبر مقبولا. يبلغ قرار مجلس النقابة الى المرشح بكتاب مضمون فور صدوره وتنشر صورته على باب مركز النقابة.
المادة 49
ان القرار بقبول الترشيح او برفضه يقبل الاستئناف من كل ذي مصلحة بمهلة ثلاثة ايام من تاريخ ايداع القرار ديوان النقابة. تبت محكمة الاستئناف في غرفة المذاكرة بالموضوع خلال ثلاثة ايام
المادة 50
يجري الانتخاب بالاقتراع السري وتحدد سائر القواعد الاصولية للانتخاب في النظام الداخلي.
المادة 51
يعتبر فائزا من نال الاغلبية النسبية من اصوات المقترعين وفي حال تعادل الاصوات يفوز الاقدم عهدا في جدول النقابة وفي حال التساوي يفوز الاكبر سنا.
المادة 52
اذا شغر منصب النقيب لاي سبب تدعى الجمعية العامة في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ شغور المنصب لانتخاب نقيب جديد اذا كانت المدة الباقية من الولاية تزيد عن ست اشهر والنقيب المنتخب في هذه الحالة يتم ما بقى من مدة ولاية النقيب السابق, اما اذا كانت المدة الباقية من الولاية اقل من ستة اشهر فيتولى امين السر منصب النقيب بالوكالة حتى نهاية الولاية.
المادة 53-معدلة
اذا شغر مركز من مراكز اعضاء مجلس النقابة يشغل هذا المركز الرديف الذي نال في اخر انتخاب العدد الاكبر من الاصوات بعد الفائزين. عند عدم وجود رديف وعندما يشغر مركزان او اكثر حتى نصف الاعضاء يتابع مجلس النقابة اعماله مؤلفا من الاعضاء الباقين حتى اول جمعية عامة ينتخب فيها من يملأون المركز او المراكز الشاغرة. اذا شغرت مراكز اكثر من نصف الاعضاء قبل اول تموز فتدعى الجمعية العامة غير العادية ضمن مهلة شهر, منها العشرة ايام الاولى للترشيح لانتخاب من يملأون هذه المراكز. في جميع الحالات السابق ذكرها, يحل الخلف محل سلفه في ما تبقى من مدة عضويته.
المادة 54
يعتبر مجلس النقابة منحلا اذا زاد عدد المراكز الشاغرة عن ثلثي, وفي هذه الحال تدعى الجمعية العامة غير العادية لانتخاب عام لاعضاء مجلس النقابة, اما النقيب فيبقى في منصبه.
المادة 55
يعتبر مستقيلا كل عضو من اعضاء مجلس النقابة يتغيب عن اجتماعاته ثلاث مرات متتالية دون عذر مقبول.
الفقرة - ٢ - اجتماعات مجلس النقابة
المادة 56
لا تكون جلسات المجلس قانونية الا اذا انعقدت في مواعيدها المحددة او في المواعيد التي يعينها النقيب .
المادة 57
لا تكون جلسات المجلس قانونية الا بحضور الاغلبية المطلقة من اعضائه.
المادة 58-معدلة
تصدر قرارات المجلس بالاغلبية واذا تساوت الاصوات رجحت الجهة التي صوت بجانبها النقيب. لكل ذي مصلحة الحق في الاستحصال لدى ديوان النقابة على صورة طبق الاصل عن قرارات المجلس.
الفقرة - ٣ - اختصاصات المجلس والنقيب
المادة 59-معدلة
يختص مجلس النقابة بادارة شؤونها ويعود له بنوع خاص: 1- البت في طلبات الانتماء الى النقابة وطلبات التعيين في الوظائف النقابية. 2- وضع النظام الداخلي للنقابة وتعديله وسائر الانظمة المتعلقة بالنقابة. 3- تحديد رسم القيد وتعديله واستيفائه. 4- تنفيذ مقررات الجمعيات العامة. 5- تنظيم الموازنة السنوية وتنفيذها. 6- التدخل بين المحامين بشأن النزاعات المتعلقة بممارسة مهنتهم. 7- الدعوة الى الاجتماعات العامة. 8- تمثيل النقابة في المؤتمرات الدولية المهنية. 9- مخابرة السلطات والاشخاص في الامور المختصة بالنقابة. 10- السعي لقبول المتدرجين في مكاتب المحامين. 11- السهر على مسلك المحامين. 12- اصدار تعليمات للمحامين تتعلق بممارسة مهنتهم. 13- الاشراف على غرف المحامين وعلى جميع المؤسسات التابعة للنقابة. 14- منح الاجازات لمساعدي المحامين بممارسة مهنتهم وتحديد شروط تلك الاجازات. 15- تنظيم التدرج واعطاء القرار بانتهائه او اطالة مدته. 16- (الغيت هذه الفقرة بالقانون رقم 18/78 تاريخ 18/12/78). 17- انشاء جوائز مالية تصرف من صندوق النقابة لمن يضعون مؤلفات علمية قيمة. 18- اعطاء الاعانات المالية للمحامين
المادة 60
يمثل النقيب النقابة وله على الاخص الاصلاحيات الاتية: 1- الاشراف على ادارتها والدفاع عن حقوقها. 2- رئاسة الجمعية العامة ومجلس النقابة وتنفيذ قرارات كل منها وتوقيع العقود التي يوافقان عليها. 3- التقاضي باسم النقابة وحق التدخل بنفسه او بواسطة عضو من المجلس يختاره هو كل قضية تهمها او تهم احد المحامين واتخاذ صفة المدعي الشخصي في كل قضية تتعلق بأفعال تؤثر في كرامة النقابة او احد اعضائها. 4- تعيين ممثل للنقابة في مركز كل دائرة قضائية وتحديد صلاحياته واقالته. 5- تعين المحامين الذين يكلفون الدفاع عن الذين يمنحون المعونة القضائية والمحامين الذين يكلفون عند الاقتضاء الدفاع عن المتهمين والاحداث . 6- العمل على حل الخلافات الناشئة في امور مهنية.
الباب - الثالث - في حقوق المحامين وواجباتهم
الفصل - الأول - في حقوق المحامين وامتيازاتهم
الفقرة - ١ - في الاستشارات والوكالات
المادة 61-معدلة
لا يجوز توكيل غير المحامين لدى المحاكم ويجب توكيل المحامي حيث نص القانون على ذلك وفي الحالات الآتية: 1- امام محكمة الجنايات. 2- امام محكمة التمييز والقضاء الاداري في جميع القضايا. 3- امام محكمة الاستئناف في جميع القضايا المدنية والشرعية والمذهبية. 4- امام محكمة الدرجة الاولى في القضايا المدنية غير المقدرة باستثناء دعاوى الاحوال الشخصية وفي القضايا الاخرى التي تتجاوز فيها قيمة المنازع فيه (ثلاثماية الف ليرة لبنانية). 5- امام محاكم القضاء المستعجل باستثناء الطلبات الرجائية. 6- امام دوائر التنفيذ لاجل تنفيذ الاحكام والسندات وسائر العقود والصكوك التي تزيد على ثلاثماية الف ليرة لبنانية. 7- امام لجان الاستملاك الاستئنافية.
المادة 62-معدلة
كل شركة مغفلة وكل شركات الاموال بما فيها الشركة المحدودة المسؤولية يبلغ رأسمالها المدفوع مليون ليرة وما فوق, عاملة في لبنان, سواء كان مركزها الرئيسي في الاراضي اللبنانية او كان لها فرع فيها, ملزمة بأن توكل محاميا دائما من المحامين العاملين المقيدين في جدول النقابة باتعاب سنوية. واذا كان للشركة فرع في لبنان الشمالي يجب ان يكون لهذا الفرع محام خاص به من المحامين العاملين المقيدين في جدول نقابة محامي طرابلس. وعلى المحامي اعلام النقابة بهذا التوكيل تحت طائلة الملاحقة التأديبية. لا تسجل شركة تجارية منصوص عنها في هذه المادة بعد نشر هذا القانون ما لم تثبت تقيدها بهذا الموجب. • المادة 63-معدلة لا يحق للمحامي ان يقبل توكيلا باتعاب سنوية عن اكثر من خمس شركات تجارية من الشركات الملزمة بتوكيل محام وفقا للمادة /62/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة.
المادة 64-معدلة
(ملغى) لا يجوز تسجيل عقود الشركات التجارية والصناعية او العقود العقارية من اي نوع كان التي تزيد قيمتها عن العشرين الف ليرة وكذلك العقود التي يوجب القانون لاجل صحتها اثباتها بصك رسمي الا اذا وقع احد المحامين المقيدين في الجدول العام عبارة تفيد انه هو الذي نظمها. يفرض على المحامي ان يوقع على طابع مرافعة بقيمة ليرتين وطابع تدرج بقيمة ثلاث ليرات تعود لصندوق يدعى صندوق التدرج يضع نظامه مجلس النقابة ويصدق عليه وزير العدل.
الفقرة - ٢ - الوكالة بالمرافعة
المادة 65
يعهد الى المحامي بالمرافعة, بوكالة رسمية صادرة عن موكله,, او بتكليف من نقيب المحامين.
المادة 66
يكلف المحامي بالمرافعة من قبل النقيب في الحالات التالية: 1- منح المعونة القضائية لاحد المتقاضين 2- رفض محامين عديدين قبول الوكالة في دعوى محقة. 3- طلب محكمة الجنايات او محكمة الاحداث تعيين محام للدفاع عن متهم او حدث لم يعين محاميا عنه. 4- وفاة محام او شطب اسمه او وقفه او الحجز عليه واستحالة قيامه بوكالة. في هذه الحالة تنصر مهمة المحامي المكلف في اتخاذ اجراءات موقتة للمحافظة على مصالح موكل الى ان يختار محاميا.
المادة 67-معدلة
يخصص لصندوق نقابة المحامين عن الوكالات المنظمة لهم ضمن نطاقها ربع الحصة العائدة للكتاب العدل عن الرسوم المستوفاة عن هذه الوكالات. - وتستوفى هذه الحصة بموجب طابع خاص تصدره كل من نقابتي بيروت وطرابلس وعلى كاتب العدل ان يلصق هذا الطابع على الوكالات التي ينظمها.
الفقرة - ٣ - في اتعاب المحاماة
المادة 68
للمحامي الحق ببدل اتعاب عن الاعمال التي يقوم بها ضمن نطاق مهنته, وباستيفاء النفقات التي يبذلها في سبيل القضية التي وكل بها.
المادة 69-معدلة
يحدد بدل الاتعاب باتفاق يعقده المحامي مع موكله. واذا تجاوز هذا البدل في المواد المدنية 20 بالمئة بالنسبة لقيمة المنازع فيه جاز للقضاء تخفيضه. في حال عدم تحديد بدل الاتعاب باتفاق خطي, يعود للقضاء تحديدها بعد اخذ راي مجلس النقابة, ويراعى في ذلك اهمية القضية والعمل الذي اداه وحالة الموكل. في حال وجود اتفاق خطي معقود بين الموكل والمحامي, يحق للمحامي تنفيذه بواسطة دائرة الاجراء بعد اخذ الاذن من النقيب اصولا وفقا للفقرة الاولى من المادة /73/ من هذا القانون. تفصل محكمة الاستئناف الناظرة بقضايا الاتعاب الاعتراضات الواردة على تنفيذ الاتفاق الخطي وذلك وفقا للاصول الموجزة وقرارها مبرم لا يقبل اي طريق من طرق الطعن. كما ان تقديم الاعتراض لا يوقف التنفيذ الا اذا قضت محكمة الاستئناف خلاف ذلك. عند انهاء كل وكالة باتعاب سنوية من قبل الموكل دون سبب مشروع او عند عجز الوكيل الثابت الدائم عن العمل, او عند تقاعده او وفاته, يترتب على الموكل تعويض للوكيل او لورثته قدره شهر واحد عن كل سنة توكيل على اساس اخر اتعاب او تعويضات سنوية تقاضاها. بعد عشرين سنة توكيل, للوكيل السنوي البالغ من العمر ستين عاما ان يطلب اعفاءه من الوكالة. وعلى الموكل في هذه الحال, التعويض: المبين في البند السابق.
المادة 70
اذا تفرغ من الدعوى دعاوى غير ملحوظة حق للمحامي المطالبة ببدل اتعاب عنها.
المادة 71
اذا عزل الوكيل نفسه لاسباب تبرر هذا الاعتزال جاز له المطالبة ببدل اتعابه عن الاعمال التي قام بها أما اذا عزله موكله دون مبرر فيجوز له المطالبة بكامل اتعابه.
المادة 72
يعتبر بدل اتعاب المحامي من الديون الممتازة على ان لا يمس هذا الامتياز الحقوق التي ينص القانون على اعتبارها ممتازة والحقوق العينية المسجلة قبل رفع الدعوى او طلب بدل الاتعاب .
المادة 73-معدلة
يحق للمحامي في مختلف دعاوى الاتعاب ان يقاضي ببدل اتعابه وبالنفقات بعد نيله اذنا من النقيب. يعين الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف احد رؤساء غرف المحكمة للنظر في الطلب وسماع الطرفين والاستئناس براي مجلس النقابة. ان القرار الذي يصدره الرئيس المعين يقبل الاعتراض امام الغرفة التي يرئسها الرئيس الاول. ويحق للرئيس الاول ايضا احالة هذا الاعتراض الى غير الغرفة التي صدر عن رئيسها القرار المعترض عليه. يقدم الاعتراض تحت طائلة الرد في مهلة خمسة عشر يوما تبدا من تاريخ ابلاغ القرار. ان القرار الصادر نتيجة الاعتراض لا يقبل اي طريق من طرق الطعن. ان الدعاوى العالقة امام المحاكم المختصة وفقا للقوانين السابقة يفصل بها وفقا لنص الاحكام التي اقيمت في ظلها.
الفقرة - ٤ - في الحصانات والضمانات
المادة 74
حق الدفاع مقدس , فلايسأل المحامي, ولا يترتب عليه اي دعوى بالذم او القدح او التحقير من جراء المرافعات الخطية او الشفهية التي تصدر عنه, ما لم يتجاوز حدود الدفاع.
المادة 75
لا يجوز التوقيف الاحتياطي في دعوى الذم او القدح او التحقير التي تقام على محام بسبب اقوال او كتابات صدرت عنه اثناء ممارسته مهنته. ولا يجوز ان يشترك برؤية الدعوى احد قضاء المحكمة التي وقع فيها الحادث .
المادة 76-معدلة
كل جرم يقع على محام اثناء ممارسته المهنة او بسبب هذه الممارسة يعرض الفاعل والمشترك والمتدخل والمحرض للعقوبة نفسها التي يعاقب بها عند وقوع ذلك الجرم على قاض على ان يخضع لطرق المراجعة العادية.
المادة 77-معدلة
كل قرار قضائي يقضي بتفتيش مكتب محام او بحجز اموال موجودة فيه او بجرد موجوداته لا ينفذ الا بعد انقضاء 24 ساعة على الاقل على ايداع صورة عنه مركز النقابة التي ينتمي اليها مع دعوة موجهة للنقيب لحضور الاجراءات بنفسه او بواسطة عضو ينتدبه لهذه الغاية من اعضاء مجلس النقابة.
المادة 78-معدلة
لا يجوز وضع الاختام على مكتب محام بداعي تحصيل ضريبة او رسم الا بعد مضي عشرة ايام على الاقل على انذار صاحب العلاقة خطيا واشعار مركز النقابة التي ينتمي اليها بالامر وكل ذلك مع مراعاة احكام المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 والمادة 13 من المرسوم رقم 2832 تاريخ 14/12/1959 ووضع محضر بذلك.
المادة 79-معدلة
باستثناء حالة الجرم المشهود, لا يستجوب محام عن جريمة منسوبة اليه قبل ابلاغ الامر لنقيب المحامين الذي يحق له حضور الاستجواب بنفسه او بواسطة من ينتدبه من اعضاء مجلس النقابة. - لا يجوز ملاحقة المحامي لفعل نشأ عن ممارسة المهنة او بمعرضها الا بقرار من مجلس النقابة باذن بالملاحقة ومجلس النقابة يقدر ما اذا كان الفعل ناشئا عن المهنة او بمعرضها. - يجب اصدار القرار بالاذن بالملاحقة او رفضه خلال شهر من تاريخ ابلاغ النقيب وقوع الفعل بكتاب خطي, فاذا انقضت مهلة الشهر ولم يصدر القرار يعتبر الاذن واقعا ضمنا. (الغيت الفقرة الاخيرة من هذه المادة بموجب القانون رقم 18/78 تاريخ 18/12/1978 واستبدلت بالنص التالي): تقبل قرارات مجلس النقابة وقرارات لجنة ادارة صندوق التقاعد الطعن امام محكمة الاستئناف بمهلة عشرة ايام تلي التبليغ, على ان ينضم الى الهيئة الحاكمة عضوان من مجلس النقابة يختارهما المجلس المذكور من بين اعضائه. تختار لجنة ادارة صندوق التقاعد هذين العضوين من اعضائها عندما يكون الامر مختصا بهذا الصندوق.
الفصل - الثاني - في واجبات المحامي
المادة 80
على المحامي ان يتقيد في جميع اعماله بمبادىء الشرف الاستقامة والنزاهة وان يقوم بجميع الواحبات التي يفرضها عليه هذا القانون وانظمة المحاماة وتقاليدها.
المادة 81
يحظر على المحامي الاتصال بشهود القضية الموكولة اليه والاستماع الى شهاداتهم قبل ادائها, او البحث معهم في اي امر يتعلق بتلك الشهادات .
المادة 82
يحظر على المحامي شراء حقوق منازع عليها.
المادة 83
يجوز انشاء شركات مدنية مهنية تضم محامين بالاستئناف بصفة شركاء ويكون موضوع هذه الشركات المدنية ممارسة المحاماة. يجب ان يكون صك الشراكة خطيا او يسجل لدى نقابة المحامين وكذلك كل تعديل يطرأ عليه, ولا يجوز للمحامين الذين يشتركون او يتعوواونون في مكتب واحد ان يترافع احدهم ضد الاخر, وان يمثلوا في المعاملات والقضايا فريقين مختلفي المصالح.
المادة 84
يجب ان يكون للمحامي مكتب في منطقة النقابة التي انتمى اليها, ولا يحق له ان يتخذ لنفسه اكثر من مكتب واحد.
المادة 85
يحظر على المحامي السعي لاكتساب الزبائن سواء بوسائل الدعاوة او باستخدام الوسطاء او السماسرة او بغير ذلك من الوسائل ولا يجوز له ان يخصص حصة من بدل اتعابه لشخص من غير المحامين.
المادة 86
يحظر على المحامي الاعلان عن مكتبه. ولا يحق ان يعلق على مدخله اكثر من لافتة تحمل اسمه.
المادة 87
ان المحامي مسؤول تجاه موكله عن اداء مهمته وفاقا لنصوص القانون ولمضمون وكالته.
المادة 88-معدلة
للمحامي ان يعتزل الوكالة بعد قبولها شرط ان يبلغ هذا الاعتزال لموكله وللمحكمة, وان يتخذ الحيطة اللازمة لمنع وقوع ضرر على موكله من جراء اعتزاله. اذا لم يتمكن المحامي لاي سبب من الاسباب, خصوصا في حالة محل اقامة الموكل; من ابلاغ هذا الاخير اعتزال الوكالة يرفع الامر الى المحكمة الناظرة بالنزاع فتقرر بصورة قطعية صحة الاعتزال بعد ان يثبت لديها تعذر ابلاغه الى الموكل. في هذه الحالة تعفي المحكمة المحامي من تمثيل موكله ويصار الى ابلاغ هذا الاخير اجراءات المحاكمة اللاحقة للاعتزال وفقا للاصول القانونية.
المادة 89
على المحامي عند انتهاء مهمته ان يعيد الى موكله المستندات التي استلمها منه اذا طلب اليه ذلك. يسقط حق الموكل بطلب استعادة المستندات بعد مرور خمس سنوات على انتهاء القضية.
المادة 90
لا يجوز للمحامي ان يقبل الوكالة عن خصم موكله او ان يبدي له اية معونة ولو على سبيل الرأي في الدعوى التي سبق له ان يقبل الوكالة فيها او في دعوى ذات علاقة بها ولو بعد انتهاء وكالته.
المادة 91
لا يجوز للمحامي الذي يتقاضى اتعاب محاماة سنوية او شهرية عن الدعاوى او الاستشارات ان يقبل أية دعوى او يعطي اية استشارة لخصم موكله.
المادة 92
لا يجوز للمحامي ان يفشي سرا اؤتمن عليه او عرفه عن طريق مهنته ولو بعد انتهاء وكالته ولا يجوز له اداء شهادة ضد موكله في الدعوى التي يتولى الوكالة فيها او كان وكيلا فيها.
المادة 93
على المحامي, عندما يعهد اليه بالوكالة في دعوى كان احد زملائه وكيلا فيها ان يرفض قبول الوكالة, ما لم يسمح له زميله بذلك, او يستأذن النقيب .
المادة 94-معدلة
1- لا يحق للمحامي ان يقبل الوكالة بدعوى ضد زميل له او ان يقيم هو عليه دعوى شخصية قبل استحصاله على اذن من النقيب. 2- يقدم طلب الاذن الى النقيب الذي يبت فيه اذا لم يستطع التوفيق بين المتنازعين في مهلة لا تتعدى الثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الطلب في قلم النقابة. وفي حال انقضاء المهلة دون البت بالطلب يعتبر الاذن قائما عفوا ويحق لكل من الفرقاء الاعتراض على قرار النقيب الصريح او الضمني امام مجلس النقابة ضمن مهلة عشرة ايام من تاريخ تبلغ القرار الصريح او من تاريخ صدور القرار الضمني. وعلى مجلس النقابة البت بالاعتراض في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ وروده والا اعتبر الاعتراض مردودا. 3- يقبل قرار مجلس النقابة الصريح او الضمني بهذا الخصوص الاستئناف وفقا للاصول المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة المعدلة من المادة /79/ 4- خلافا للفقرة الاولى من هذه المادة يجوز للمحامي بصورة استثنائية كلية قبول الوكالة في الدعاوى المدنية لاتخاذ التدابير الاحتياطية على الاموال للمحافظة على الحقوق المعرضة للضياع وذلك قبل الاستحصال على اذن من النقيب, على ان يتقدم بطلب الاذن ضمن مهلة لا تتعدى العشرة ايام من تاريخ اتخاذ مثل هذه التدابير.
المادة 95
على المحامي ان يرتدي رداء المحامين الخاص عند مثوله امام المحاكم.
الباب - الرابع - في انضباط المحامين
المادة 96
يتألف المجلس التأديبي من النقيب او من ينتدبه رئيسا ومن عضوين يختارهما النقيب لمدة سنة من مجلس النقابة ويجوز ان يكون احد العضوين من المحامين المقيدين في الجدول العام منذ عشر سنوات على الاقل. ترتدي هيئة مجلس التأديب رداء المحامين الخاص ومثلها المحامي الماثل امامها ووكيله.
المادة 97
يجوز رد اعضاء المجلس التأديبي او احدهم عند وجود سبب من اسباب رد القضاء المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية. ينظر في طلب الرد مجلس النقابة ويفصل فيه وفقا لاصول رد القضاة.
المادة 98
لنقيب المحامين ان يوجه تنبيها اخويا الى احد المحامين عند وقوع مخالفة بسيطة من قبله دون احالته الى مجلس التأديب .
المادة 99
كل محام, عاملا كان او متدرجا, يخل بواحبات مهنته المعينة بهذا القانون او يقدم اثناء مزاولة تلك المهنة او خارجا عنها على عمل يحط من قدرها, او يسلك مسلكا لا يأتلف وكرامتها يتعرض للعقوبات التأديبية الاتية: 1- التنبيه 2- اللوم 3- المنع من مزاولة المحاماة مدة لا تتجاوز الثلاث سنوات . 4- الشطب من جدول النقابة.
المادة 100
ان مدة المنع الموقت من مزاولة المحاماة لا تدخل في حساب مدة التدرج ومدة التقاعد وسائر المدد المعينة لتولي الوظائف النقابية.
المادة 101
لمجلس التأديب عند حكمه على محام بعقوبة المنع موقتا من ممارسة المنهة ان يقضي بفقرة خاصة من قراره بحرمان ذلك المحامي من حق انتخابه عضوا في مجلس النقابه مدة لا تتجاوز عشر سنوات . ان هذه العقوبة الاضافية تكون اجبارية في حالة الحكم على محام بسبب اخلاله عن قصد في واجب تفرضه عليه وظيفة نقابية اسندت اليه.
المادة 102
لا يحال محام امام مجلس التأديب الا بناء من النقيب يصدره عفويا او بناء على شكوى او اخبار مقدم له. لا تجوز احالة المحامي على مجلس التأديب الا بعد استماعه من قبل النقيب او من يتندبه, او عند تخلفه عن الحضور لاستماعه رغم دعوته. وعلى النقيب ان يسهر على سرعة الفصل بالقضية.
المادة 103
ان انفصال المحامي عن المحاماة لا يمنع محاكمته تأديبيا على افعال ارتكبها قبل انفصاله.
المادة 104
على كل محكمة تصدر حكما جزائيا بحق المحامي ان تبلغ نسخة عن هذا الحكم الى نقيب المحامين.
المادة 105
يعتمد مجلس التأديب طرق التحقيق والمحاكمة التي يرى فيها ضمانة لحقوق الدفاع وحسن سير العدالة وللمحامي المحال الحق بتوكيل محام واحد.
المادة 106
تجري المحاكمة امام المجلس بصورة سرية وتبلغ الدعوات والاحكام وفقا للاصول.
المادة 107
تبلغ قرارات مجلس التأديب لنقيب المحامين والنيابة العامة الاستئنافية في مهلة عشرة ايام من تاريخ صدورها.
المادة 108
ان الاحكام التأديبية الصادرة بصورة غيابية تقبل الاعتراض من المحامي المحكوم عليه في مهلة عشرة ايام تلي الحكم شخصيا او بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول, وعلى المجلس التأديبي ان ينظر في الاعتراض ويصدر قراره بشأنه في مدة خمسة عشر يوما تلي تقديم استدعاء الاعتراض . للمحامي وللنيابة العامة الاستئنافية الحق باستئناف كل قرار يصدر عن المجلس التأديبي وكلا الاستئنافين يجب ان يقدم في العشرة ايام التي تلي التبليغ. ان استئناف القرارات الصادرة عن المجلس التأديبي يرفع الى محكمة الاستئناف التي تفصل فيه بجلسة سرية بعد ان تضيف الى هيئتها عضوين من مجلس النقابة يختارهما المجلس المذكور من بين الاعضاء الذين لم ينظروا في الدعوى بداية وللمستأنف الحق في توكيل محام واحد عنه.
المادة 109
يحق لمن صدر الحكم تأديبي بشطب اسمه من جدول النقابة ان يطلب بعد مضي خمس سنوات كاملة على صدور ذلك الحكم الى مجلس النقابة اعادة تسجيل اسمه في جدول المحامين, فاذا رأى المجلس ان المدة التي مضت كافية لازالة اثر ما وقع منه قرر اعادة تسجيل اسمه, واذا رفض المجلس الطلب فلا يجوز تجديده الا بعد مرور سنتين ولا يجوز تجديد الطلب بعد رفضه مرتين.
الباب - الخامس
الفصل - الأول - العقوبات
المادة 110-معدلة
يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة وعشرين الف الى مائة الف ليرة لبنانية, كل شخص انتحل صفة المحامي او زاول المحاماة بدون حق.
المادة 111-معدلة
يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة وعشرين الف الى مائة الف ليرة لبنانية كل محام مارس المحاماة بعد منعه من ممارستها او في اثناء مدة منعه المؤقت من ممارستها او شطب اسمه من جدول المحامين بموجب قرار تاديبي مبرم.
المادة 112
يعاقب بالحبس حتى الشهر وبالغرامة من عشر ليرات الى مئة ليرة كل شخص يعطي استشارات حقوقية دون ان يكون محاميا او استاذا في معهد الحقوق.
المادة 113
يعاقب بالحبس من شهر الى سنة, وبالغرامة من خمسين ليرة الى الف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين كل شخص يسعى لقاء عمولة لاكتساب زبائن لاحد المحامين. واذا كان هذا الشخص من الموظفين العامين فتشدد عقوبته ضمن الحدود المعينة بالمادة 257 من قانون العقوبات . يطرد كل سمسار من قصر العدل من قبل النيابة العامة بناء على طلب نقيب المحامين. واذا كرر الدخول اليه دون سبب مشروع يعاقب بالحبس من اسبوع الى ثلاثة اشهر, وبغرامة من عشر ليرات الى مئة ليرة او باحدى هاتين العقوبتين.
المادة 114
يعترض للعقوبة المعينة بالفقرة الاولى من المادة السابقة كل محام يتستعين باحد السماسرة لاكتساب الزبائن, ويمنع من مزاولة المحاماة مدة سنة على الاقل وعند التكرار يمنع من ممارسة مهنته.
الفصل - الثاني - احكام مختلفة وتدابير انتقالية
المادة 115
لنقيب المحامين ان يسمح لمحامي اجنبي بالترافع امام المحاكم اللبنانية في قضية معينة شرط المقابلة بالمثل في النقابة التي ينتمي اليها المحامي.
المادة 116-معدلة
تبلغ اوراق مجلس النقابة وقرارته واحكام المجلس التاديبي وفقا للاصول المنصوص عليها في هذا القانون وللاصول التي يحددها النظام الداخلي للنقابة.
المادة 117
الغي قانون تنظيم مهنة المحاماة الصادر في 13 كانون الاول 1945 وجميع النصوص المخالفة لهذا القانون او التي لا تأتلف واحكامه.
المادة 118
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.